Le défaut de paiement des loyers par le preneur justifie la résiliation du bail commercial et son éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68672

Identification

Réf

68672

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1142

Date de décision

11/03/2020

N° de dossier

2020/8206/566

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et revendiquait subsidiairement un droit à l'indemnité d'éviction ainsi que la compensation des loyers avec des frais de réparation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte au siège social du preneur à une personne ayant apposé le cachet de la société établit une présomption de réception régulière.

Elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16 qui exclut un tel droit en cas de résiliation pour non-paiement des loyers.

La demande de compensation est également rejetée, faute pour le preneur d'en avoir fait l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et de prouver le caractère nécessaire des travaux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

حيث إن الطلب الإضافي مترتب عن الطلب الأصلي وقدم مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 40681/ س وأن شركة (ب. ب. أ. ك.) تشغل منه على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بالطابق5 الرقم 3 وذلك بسومة شهرية قدرها 2950 درهم غير أن المكترية تقاعست عن أداء الكراء ابتداء من شتنبر2018 إلى مارس 2019 وجب فيها :

2.950x 7 أشهر = 20650.00 درهم وأن المدعين وجهوا لها إنذار طبقا لمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 3 والفصل 26 من قانون 49.16 الصادر بتاريخ 11/8/2016 إلا أنه بقي بدون جدوى ممابات إذن من حق الطاعنين المطالبة بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها شركة (ب. ب. أ. ك.) بتاريخ 18/3/2019 عن طريق الكاتبة المسماة حنان (ج.)، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 18/3/2019 والحكم بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 20650 درهم من قبيل واجب الكراء المترتب في ذمتها عن المدة مابین شتنبر 2018 و مارس 2019 بالإضافة إلى مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل التعسفي في الأداء وإفراغها من المحل التجاري موضوع النزاع وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانوني. وعززوا مقالهم بنسخة طبق الأصل من شهادة الملكية ونسخة طبق الأصل من عقد الكراء التجاري ونسخة من الإنذار ومحضر التوصل .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها مذكرة جوابية بجلسة 14/05/2019 جاء فيها حول الاختصاص النوعي نصت المادة 16 من قمم على أنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع و يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول. و يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى وجاء في المادة 17 من نفس القانون على أنه يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبث فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض الى الجوهر وأن المدعى عليها إذ تتقدم بهذا الدفع الشكلي قصد إثارة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النازلة وإحالة الملف برمته على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المختصة نوعيا تطبيقا لبنود عقد الكراء التجاري الذي يربط بين الطرفين وخاصة البند 16 وأن من التزم بشيء لزمه وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وأن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وثقا لما تقتضيه طبيعته وأنه ليس هناك أي قانون يمنع المتعاقدين من الاتفاق على ما يخالف القاعدة المنظمة للاختصاص والذي ليس من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه وهو ما ذهب إليه المشرع في المادة الخامسة من القانون رقم 93.95 و التي تنص على إمكانية الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص لمحكمة اخرى فيها قد ينشأ بينهما من نزاع وما تنص عليه المادة 12 من القانون المذكور على أنه يمكن اللأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة وأن الطرفين في نازلة الحال اتفاق في عقد الكراء الرابط بينهما والموجود ضمن وثائق الملف مرفقا بالمقال الافتتاحي للمدعين على إسناد اختصاص البث في كل منازعة تطرأ بينهما بالنسبة للعقد الى المحكمة المدنية بالدار البيضاء وأنه ليس في القانون ما يمنع ذلك وتتحدد جهة الاختصاص القضائي بالتكييف السليم للدعوى من السلطات المخولة له لمحكمة الموضوع التي لها الحق في إعادة تكييف الدعوى التكييف القانونی السليم، دون الالتفات لما قدمه أو استعمله المدعون من تكييف خاص بلجوئهم إلى المحكمة التجارية الغير المختصة نوعيا في نازلة الحال للبث في النزاع، غير أنها تبقى مقيدة في ذلك بما يعرضه الأطراف من وقائع وما يقدمون من دفوع إذ لا تملك المحكمة صلاحية تغيير مضمونها أو تجاوزها باستحداث دفوع أو طلبات جديدة، مما يتوجب معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء صاحبة الاختصاص النوعي تطبيقا للاتفاق وإرادة الطرفين الوارد في العقد المبرم بينهما بتاريخ 31-10-2013 ، و حول عدم صحة تبليغ الإنذار فإن المدعى عليها إذ تعيب على الانذار الموجه إليها خرقه للمواد 39 و 516 من ق م م وأن محضر التبليغ لم يبين فيه الهوية الكاملة لمن تسلم الإنذار علما أن الاسم المشار إليه ليس تابعا للمدعى عليها وليس بمستخدم لديها وأن التقصير أو إغفال بيان الهوية الكاملة لمتسلم الإنذار من اسم عائلي وشخصي ورقم البطاقة الوطنية وبيان الأوصاف كاملة يعتبر نقصا في البيانات من شأنه أن يؤثر في صحة التبليغ كما ورد في القرار الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) تحت عدد 188 بتاريخ 15/3/1978 في الملف المدني رقم 5580 المنشور بمجلة القضاء والقانون - العدد129 - ص 76 ما يليها وأنه بناء على الفصل 39 من ق م م فإنه ينص على وجوب بيان من سم له الاستدعاء أو التبليغ ليكون هذا الأخير صحيحا وأن عدم التنصيص على ذلك من طرف عون التبليغ يجعل التبليغ عديم الأثر وبذلك فإن المشرع لا يعتبر أن الاستدعاء او التبليغ مسلما تسليما صحيحا إلا لشخص نفسه أو في موطنه الى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه وأن ما دام أنه لم يعين الشخص الذي تسلم الإنذار المزعوم فإنه ليس الأشخاص المنصوص عليهم في مقتضيات المادة 38 من ق م م . وأن المدعى عليها إذ توضح كقاعدة أن العبرة في التبليغ هو أن يقوم العون المكلف بالانتقال إلى العنوان لانجاز التبليغ كما هو منصوص عليها في المواد 38 و 39 من ق م م وان محضر التبليغ الذي يقوم مقام شهادة التسليم هو الورقة الرسمية المعتمدة الاعتبار أن التبليغ كان بالكيفية القانونية وأن التحري والبحث في قيمة محضر التبليغ ومطابقته مع الحقيقة مسألة واقع تخضع لسلطة المحكمة التي ستنتهي إلى اعتبار محضر التبليغ باطلا وهذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23-02-2012 تحت عدد 183 في الملف التجاري رقم 654/3/2/1102 ، وحول عدم احترام الإنذار للبيانات الإلزامية أنه يتم تقديم الإنذار وفق القانون 16-49 وكذا قانون 99/64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية وخاصة المادة الثانية منه، إذ يجب أن يتضمن الإنذار عنوان المحل إذ لا يمكن الاعتداد بصحة الإنذار ما لم يذكر المحل وعنوانه ومشتملاته وإلا عد الإنذار باطلا وهو ما ينطبق على نازلة الحال كون الإنذار الموجه الى المدعى عليها لا يتضمن مشتملات المحل لعدم احترامه مقتضیات قانون 99/64 وأن الدعوى التي أقامها المدعون غايتها فحسب رغبتهم في الإضرار بالمدعى عليها ليس إلا، كونهم يعملون مل ما بوسعهم لاسترجاع المحل وذلك بسلوكات احتيالية من دون سلوك المسطرة القانونية المقررة حتى يتجنبون ما يترتب عن ذلك من تعويضات مادية للمكتري وانه لتحقيق هذه الغاية لا يطالبون بالوجيبةالكرائية الشهرية للمحل بحلول أجلها ويتركونها هكذا تتراكم بين يدي المدعى عليها ثم يعمدون إلى بعث إنذار من أجل الأداء. وأن المدعون تعمدوا وبشكل مقصود ومخطط له عدم تبليغ المسؤول والمسير القانون للمدعى عليها بإجراء من إجراءات المسطرة القضائية المتعلقة بالإنذار ذلك أن النشاط التجاري الذي تمارسه المدعى عليها يقتضي بطبيعته التواجد الشخصي والفعلي اليومي والمستمر لمسير المدعى عليها بالمحل زيادة على أن هذا الأخير لا يمارس أي نشاط تجاري أخر قد يحول دون حضوره الشخصي اليومي وأنه من جهة أخرى فإن المدعى عليها قد قامت ببعض الإصلاحات بالمحل تطبيقا لبنود عقد الكراء الموقع بين الطرفين وبإشعار وموافقة المدعون إذ بلغ مجموع هذه الإصلاحات مبلغ 13.070.40 درهم الواجب خصمها من المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي وأنه بالرجوع الى المبدأ المكرس في حقل الكراء التجاري والمتمثل في حق مالك الجدران في إنهاء العقد في كل وقت وحين وبعد سلوك المسطرة الواجبة التي تستلزم توجيه إنذار وفق شروط محددة وحق المكتري في الحصول على تعويض منصف انسجاما مع الطابع الجمائي للأصول التجارية، ملتمسة حول الاختصاص النوعي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعي للبت في النازلة مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المختصة نوعيا وحفظ البت في الصائر و حول عدم صحة تبليغ الإنذار بعدم صحية تبليغ الإنذار مع ترتيب الاثار القانونية بعدم قبول الطلب وتحميل المدعون الصائر وأساسا جدا الحكم تمهيديا بتعيين خبير مختص مع حفظ حقها في التعقيب وخصم مبلغ 13.070.40 درهم من المبلغ المطالب به وأساسا برفض الطلب وتحميل المدعون الصائر . وعززت بصورة شمسية من فاتورة .

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة لإثارة الدفع بعدم الإختصاص.

وبناء على الأمر التمهيدي رقم 1163 الصادر بتاريخ 25/6/2019 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا.

و بناء على إدلاء نائب المدعين مذكرة تأكيدية مع طلب إضافي بجلسة 05/11/2019 جاء فيها حول المذكرة التأكيدية أن المدعين يؤكدون ما جاء في مقالهم الافتتاحي ومذكرتهم المدلى بها بجلسة 28/5/2019 ومن حيث الطلب الاضافي أن المدعى عليها لم تؤد الكراء إلى حد الآن وبالتالي يكون قد ترتدي في ذمتها واجبات كرائية إضافية عن مدة لاحقة من يونيو 2019 إلي متم أكتوبر 2019 وجب فيها 2950 x5 أشهر = 14750 درهم مما بات من حق المدعين المطالبة بالحكم على المدعي عليها بأداء مبلغ 14750 در هم عن واجب الكراء المترتب في ذمتها عن المدة اللاحقة من يونيو 2010 إلى متم أكتوبر 2019 ، ملتمسين من حيث مذكرة تأكيدية الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للمدعين ومذكرتهم المدلى بها بجلسة 28/5/2019 ومن حيث الطلب الاضافي الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 14750 درهم عن واجب الكراء المترتب في ذمتها عن المدة اللاحقة من يونيو 2010 إلى متم أكتوبر 2019 .

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفته الطاعنة مؤسس استئنافها على مايلي: أن المادة 34 من ق.م.م. نصت على أنه يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نیابته بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة التوقيع بصفة قانونية أو بتصريح شفوي يدلى به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله. وأنه بالرجوع الى عقد الكراء التجاري المؤرخ في 31 أكتوبر 2013، والذي أدلى به المستأنف ضدهم بموجب مقالهم الافتتاحی، يلاحظ أنه مبرم بين السيد محمد (ب.)، الممثل من طرف السيدة نجاة (أ.)، والتي صادقت عل عقد الكراء المذكور لدى الجهات المختصة بمعية ممثل العارضة السيد بران (م.) بتاریخ 14/11/2013. وأنه من جهة أخرى فإن السيد محمد (ب.) يكون قد تقدم بالدعوى أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المستأنف ضدهم، الذين لم يثبتوا أنه ينوب عنهم بمقتضى توكيل لتمثيلهم أمام القضاء. وأن محاولة التضليل بالاستناد الى وثائق لا تتوفر فيها شروط الدليل الفعلي والعملي على التوكيل لا تعفي المستأنف ضدهم من إثبات وكالتهم بالشروط المقررة قانونا. وأنه بالرجوع الى عقد الكراء التجاري المستند عليه في نازلة الحال، يلاحظ أنه مبرم بين ممثل العارضة وطرف غريب عن الدعوى، مما يكون معه مآل النازلة هو عدم القبول، كون المراكز القانونية يتعين أن تبنى على وضع قانوني سليم لا على وثائق غير قانونية ، مما يتوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي لعدم قيامه على أساس والتصريح بعدم قبول الدعوی. و حول مطالبة العارضة بخصم مبلغ 13.070,40 درهم الناتج عن الإصلاحات ، ورد في الحكم المستأنف أن مناقشة المدعى عليها استحقاقها للتعويض الكامل ومبلغ الإصلاحات التي أنفقتها يعوزه الإثبات، ولم تؤدي عليه الرسوم القضائية كطلب عارض، وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبولها. والحال أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اختلط عليها الأمر، بأن مزجت بين مطالب العارضة بخصم مبلغ الإصلاحات من المطالب المادية للمستأنف ضدهم، وتقديم مقال عارض أو إضافي رام الى الأداء، ما جعل هذا التعليل مشوبا بالعيب، على أن أساس أن مصدرته لا يجوز له ابسط رقابتها القبلية على أداء الرسوم القضائية المعهود بها بمقتضى المادة 8 من ظهير 27/04/1984 لإدارة التسجيل ومفتشية كتابات الضبط، هذا فضلا عن إمكانية الخزينة العامة في متابعة استيفاء الرسوم القضائية الواجبة إذا لم يتم تحصيلها في المراحل السابقة . وان من شأن هذا تشطير وظيفة المحكمة الى شطرين، أحدهما يتعلق بالموضوع التي تنفرد بهن والشق الخاص بالشكل الذي يعود الى الخزينة العامة أو إدارة التسجيل. وان الفاتورة المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية للعارضة بجلسة 14/05/2019 قرينة قوية يتوجب الأخذ بها والحكم بخصم مبلغ 13.074,40 درهم من مبلغ 32.400 درهم المحكوم به، مما يتوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص الاداء. و حول عدم احترام شكليات تبليغ الإنذار، انه ورد في الحكم المستأنف أنه من خلال اطلاع المحكمة على محضر تبليغ الانذار أنه جاء طبقا للمادة 38 من ق.م.م. لتوصل كاتبة لدى المدعى عليها وتوقيعها وتضمينه لتأشيرة المدعى عليها، كما أن الانذار اشتمل على المحل التجاري موضوع الطلب وموقعه. والحال أن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي أو مأمور إجراءات التنفيذ يجب أن يكون مستوفيا لجميع البيانات الضرورية تحت طائلة استبعاده واعتباره غير منتج لأثره القانوني، كما ورد في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 719 بتاريخ 11-04-2016 في الملف رقم 549/7113/2015، والمنشور بمجلة الرقيب، العدد السادس - بالصفحة 290 وما يليها. وأنها تؤكد أن ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي المطعون فيه يبقى غير مرتكز على أساس، ناهيك على أن المحكمة لم تتحرى في الموضوع، كون المسماة حنان لا تربطها أية صلة بها سواء من بعيد أو قريب، كما لا تربطها أية تبعية قانونية أو اقتصادية مع العارضة. وأنه من جهة أخرى فإن المفوض القضائي الذي قام بعملية تبليغ الإنذار المزعومة يتحمل المسؤولية بخصوص عدم دقة المعلومات الواردة في محضر التبليغ، إذ لم يتضمن جميع البيانات اللازمة كذكر الساعة ورقم البطاقة الوطنية للشخص الذي تسلم الانذار، سيما وأن العارضة تنفي نفيا قاطعا کون متسلمة الإنذار تابعة لها، مما يتوجب معه استبعاد محضر تبليغ الإنذار والتصريح ببطلانه كونه محل شك وريبة، وأن المحكمة ستقتنع بعدم قانونيته واعتباره غیر منتج لأي أثر قانوني ، وأنها لم تتوصل بأي إنذار بشكل قانوني وسليم، وأن الإنذار المزعوم غير محترم لإجراءات الشكلية المعتمدة، مما يجعل طلب المصادقة عليه غير مسموع على حالته و عرضة لعدم القبول. وأن المستأنف ضدهم يرفضون حيازة مبلغ الكراء، وبذلك فلا يمكن مواجهة العارضة بالتماطل أو بمقتضيات المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه، لأن ذلك يشكل خرقا سافرا للمسطرة التواجهية، والتأكد من علم العارضة بما ينوي المكرون سلوكه في حقها من مساطر، إذ لا بد من توصل المكتري بالإنذار، وإلا تعطلت الإجراءات وضاعت حقوق الناس إزاء المكرين ذوي سوء النية، مما يتوجب معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم سماع دعوى المستأنف ضدهم. وان السبب الحقيقي للدعوى التي أقامها المستأنف ضدهم ذات سبب غير جدي وأن غايته هي المضاربة العقارية مما يجعلها محقة في المطالبة بتعويض کامل عن نزع اليد. وإن المكتري لمحل تجاري يبقى دائما محقا في المطالبة بالتعويض مقابل الإفراغ ويكون طلبه مقبول في أي مرحلة من المراحل التقاضي. وان عنصر الأصل التجاري التي تتأثر جراء عملية النقل هي الحق في الكراء والاتصال بالبناء والسمعة التجارية طبقا للمادة 80 من مدونة التجارة والتي يتعين اعتبارها في تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري والضرر الذي يلحق بالمكتري نتيجة اضطراه الى نقل حاجاته وأعراضه الى جهة أخرى، مما يتعين معه الحكم بإجراء خبرة تعهد الى خبير مختص لتحديد لتعويض المستحق لفائدة العارضة مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء التقرير المنجز من طرف الخبير المعين. لأجله تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بالإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف ضدهم. واحتياطيا التصريح بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارضة وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء تقرير الخبرة وحفظ البت في الصائر. وأرفقت مقالها بأصل طي التبليغ - أصل النسخة التبليغية للحكم المستأنف - صورة شمسية لعقد الكراء التجاري المؤرخ في 31/10/2013 - صورة شمسية من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 10159 في الملف رقم 7808/8207/2019 - صورة شمسية من فاتورة مؤرخة في 16/11/2016 تحت عدد 38/2016 .

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهم مع طلب إضافي بجلسة 26/02/2020 أن العارضين وهم أرملته مرية (ب.) وابنيه كريم (ب.) و ماها (ب.) يعتبرون خلفا للهالك محمد (ب.) بعد وفاته وانتقلت إليهم ملكية العقار موضوع النزاع كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها في الملف. وأن القرار المدلى به من طرف المستأنفة لا علاقة له بنازلة الحال وتحاول من خلاله تحوير النزاع وتضليل العدالة ، وبالتالي فإن صفة العارضين ثابتة وأن الدفع غير جدي و يتعين رده . وأن السبب المعتمد في الإنذار بالإفراغ هو التماطل في أداء الكراء ، وأنه بالرجوع إلى المادة 8 من القانون 16 .49 يتضح أن المكري غير ملزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة عدم أدائه الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل 3 أشهر من الكراء . و أن المستأنفة لم تؤد الكراء للعارضين منذ شتنبر 2018 مما يكون التماطل ثابت في حقها و لا محل لأي تعويض ، كما أنه بالرجوع إلى طلب المستأنفة بخصم مبلغ 13.070,40 درهم فإنه مجرد زعم غير وارد في ملتمساتها ولم تؤد عنه الرسوم القضائية بل الأكثر من ذلك، فبالرجوع إلى الفاتورة المدلى بها يتضح أن تاريخها يرجع إلى 16/11/2016 وتتعلق بإصلاحات إرادية من أجل تزيين المحل وتحسينه وطبيعة النشاط المزاول فيه ولا تدخل في الإصلاحات الضرورية الملزمة للمالك . وأن الإنذار توصلت به المستخدمة المسماة حنان (ج.) بتاريخ 18/03/2019 التي كتبت اسمها کاملا بخط يدها على نسخة من الإنذار و وقعت و وضعت خاتم الشركة الذي تتوفر عليه بإذنها ولها صلاحية التصرف فيه . و أن المفوض القضائي أنجز محضرا يفيد التوصل. وأن المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، مما يعتبر الإنذار مسلما تسليما صحيحا ومستوف كل شروطه القانونية وبالتالي ينتج أثره مما يتعين تبعا لذلك القول برد دفع المستأنفة من هذا الجانب كذلك. وأن المستأنفة لم تؤد الكراء إلى حد الآن ولا زالت مستمرة في تماطلها، وبالتالي يكون قد ترتب في ذمتها واجبات كرائية إضافية عن مدة لاحقة من نونبر 2019 إلى فبراير 2020 وجب فيها: 2.950 × 4 أشهر = 11.800 درهم ، مما بات من حق العارضين المطالبة بالحكم على المستأنفة شركة (ب. ب. أ. ك.) باداء مبلغ 11.800 درهم عن واجب الكراء المترتب في ذمتها عن المدة اللاحقة. لأجله يلتمس العارضون رد الاستئناف لعدم قانونيته وجديته وبأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به والحكم بالتالي بتأييده. ومن حيث المقال الإضافي الحكم على المستأنفة شركة (ب. ب. أ. ك.) بأدائها لفائدة العارضين مبلغ 11.800 درهم عن واجب الكراء المترتب في ذمتها عن المدة اللاحقة من نونبر 2019 الى فبراير 2020 وعلى المستأنفة بالصائر. وأرفقوا مذكرتهم بعقد تسيير من طرف مورث العارضين قيد حياته الى الوكالة العقارية في إبرام عقد الكراء ورسالة إشعار بوفاة مرفقة برسم الإراثة موجهة الى المكترية تحمل خاتم التوصل.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنفة بجلسة 04/03/2020 مؤكدا ما سبق.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/03/2020 ألفي بالملف المذكرة التعقيبة المشار إليها أعلاه تسلمت نائبة المستأنف عليهم بنسخة من المذكرة وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انعدام صفة المستأنف عليهم في تقديم الدعوى لكون عقد الكراء أبرم بين السيد محمد (ب.) الممثل من طرف السيدة نجاة (أ.) والتي صادقت على عقد الكراء في حين ان الدعوى قدمت من طرف السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المستأنف ضدهم إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على عقد الكراء سند الدعوى الحالية أنه أبرم بين مورث المستأنف عليهم محمد (ب.) الذي تمثله الوكالة العقارية شركة (د.) باعتبارها مكلفة بتسيير العقار الكائن بالعنوان المذكور أعلاه ولها الحق في إبرام العقود الكرائية وقبض الكراء ليس إلا والممثلة بالسيدة نجاة (أ.) وفق الثابت من عقد التسيير المنجز من طرف محمد (ب.) قيد حياته للوكالة العقارية بتاريخ 10/07/2012 قبل إبرام عقد الكراء وأن صفة المستأنف عليهم كمالكين بعد مورثهم ثابتة من خلال شهادة الملكية المدلى بها بالملف وأن القرار المدلى به من طرف الطاعن لا علاقة له بنازلة الحال لاختلاف إطار الدعوىيين وبالتالي يكون ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص مردود على مثيره.

حيث إن إطار الدعوى الحالية هو أداء الطاعنة للواجبات الكرائية والإفراغ في حالة ثبوت التماطل في أدائها وأنه وفقا لما تنص عليه المادة 8 من القانون 16-49 فإن المكري غير ملزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة عدم أدائه للواجبات الكرائية لما بذمته على الأقل 3 أشهر من الكراء، وبما أنه ثبت تماطل الطاعنة في أداء الواجبات الكرائية المطلوبة مما يكون التماطل ثابت في حقها ولا محل لأي تعويض من جهة ، ومن جهة ثانية فإن الطلبات الرامية للأداء يستلزم أداء الرسوم القضائية عنها للقول بقبولها شكلا أو عدم قبولها وهو الأمر المنتفي في الطلب المضاد، كما أنه بالاطلاع على الفاتورة محل المطالبة تثبت أنها فاتورة تتضمن إصلاحات تتعلق بتزيين المحل وتحسينه فضلا على أنه لا يوجد ما يفيد مطالبة المستأنف عليهم بالقيام بها وتبيان فيما اذا كانت تتعلق بالإصلاحات الضرورية التي يتعين القيام بها من طرفهم أم تلك التي يتكلف فيها المكتري وبالتالي فإن ما قضى به بشأن هذا الطلب ابتدائيا كان مصادفا للصواب.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على محضر الإنذار المبلغ للمستأنفة ثبت أنه يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 16/49 التي توجب تسبيب الإنذار والأجل المنصوص عليه قانونا من تاريخ التوصل كما أن الإنذار تم التوصل به من طرف الكاتبة حنان (ج.) بمقر الشركة بتاريخ 18/03/2019 التي كتبت اسمها كاملا بخط يدها على نسخة الإنذار و وقعت و وضعت خاتم الشركة الذي تتوفر عليه بإذنها مما يصح معه ما تمسكت به الطاعنة من أن متسلمة الإنذار غير تابعة لها مردودا ما لم يعزز بما يثبت هذا الادعاء أمام كافة البيانات اللازمة قانونا والمضمنة بالإنذار والتي تمت بناء على محضر المفوض القضائي الذي يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور مما يعتبر معه الإنذار مسلما تسليما صحيحا منتجا لكافة أثاره يتعين معه رد دفع الطاعنة بهذا الخصوص.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين رد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم جديته والقول بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

في الطلب الإضافي :

حيث إن الطلب الإضافي مترتب عن الطلب الأصلي.

وبما أن الطاعنة لازالت تستغل المحل موضوع المطالبة مما يتعين معه أدائها للواجبات الكرائية عنه. وبما أنها لم تدل بما يثبت براءة ذمتها منها فيتعين الحكم عليها بأدائها وذلك عن المدة من نونبر 2019 الى فبراير 2020 وجب فيها مبلغ 10.800 درهم على أساس سومة كرائية مجردة في 2.700 درهم الثابت بمقتضى العقد الكرائي المصحح الإمضاء في 08/04/2019.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنفة.

و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة للمستأنف عليهم مبلغ 10.800 درهم واجب الكراء عن المدة من نونبر2019 الى فبراير 2020 و جعل الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Baux