L’action en recouvrement d’une créance issue d’une fraude à la consommation d’électricité est soumise à la prescription quinquennale du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81673

Identification

Réf

81673

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6338

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8232/2906

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 39 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 30 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant l'abonné sur la base d'un procès-verbal de constatation de fraude. L'appelant invoquait la nullité du jugement pour vice de procédure et, à titre principal, l'extinction de la créance par prescription quinquennale au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure comme étant sans portée, l'affaire étant en état d'être jugée au fond. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, relevant que l'action en recouvrement a été engagée plus de cinq ans après la date du procès-verbal de constatation et de la facture correspondante, ce qui emporte l'extinction de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande originaire rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد امحمد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 2/4/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4194 بتاريخ 8/12/2016 في الملف عدد 1336/8203/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 62886.95 درهم المترتب عن الفاتورة المتعلقة بمحضر معاينة خلل المحرر بتاريخ 10/03/2012 وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وحيث بخصوص الطعن بالزور الفرعي في محضر معاينة الخلل المنجز بتاريخ 22/3/2010 فإنه يبقى غير مقبول شكلا بسبب عدم الإدلاء بتوكيل خاص وفق ما يقضي بذلك المادة 30 من القانون المنظم لمنهة المحاماة

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ر.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 28/4/2016 تعرض فيه أنها شركة معهود إليها بمقتضى عقد التدبير المفوض أمر تدبير وتسيير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل وأن المدعى عليه مرتبط معها بعقد اشتراك من أجل تزويده بمادة الكهرباء وأن مستخدمي المدعية يملكون الصفة و الصلاحية لمراقبة عدادات الزبناء وضبط كل مخالفة أو مخاتلة مرتبطة بالاستهلاك المادة الماء والكهرباء مع تحرير محاضر رسمية من طرف أعوان أدوا اليمين القانونية أمام المحاكم المغربية للقيام بهذه المعاينات وتحرير المحاضر في شأنها وأنه وفي إطار الحملات المخصصة لمراقبة العدادات وضبط المخالفات، تم ضبط المدعى عليه في حالة مخاتلة ثابتة مرتبطة باستهلاك مادة الكهرباء والمتمثلة في الاستهلاك المباشر لهذه المادة دون مرورها عبر العداد وذلك في سياق يعدم احتساب الاستهلاكات الحقيقية من طرف المدعى عليه ، وأنه تم تحرير محضر يثبت المخاتلة من طرف عون محلف أدى اليمين القانونية أمام المحاكم المغربية للقيام بهذه المأمورية وأن الفصل الأول من ظهير رقم 179/57/1 يعطي الحق لأعوان الأشخاص المرخص لهم في استثمار مصالح عمومية تحرير محاضر يدلى بها لدى مختلف محاكم المملكة ويعتمد في مضمونها بعد أدائهم اليمين القانونية

وأن عملية المخاتلة ترتب عنها عدم تقييد العداد للاستهلاكات التي وصلت قيمتها إلى 62886.95 درهما لأجل ذلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 62886.95 درهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت مقالها بمحضر معاينة الخلل، محضر أداء اليمين، ونسخة من الفاتورة موضوع الأداء .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أساسا أن الثابت من خلال وثائق الملف خلال المرحلة الابتدائية وأخص بالذكر شواهد التسليم أن إجراءات تبليغ المستأنف لم يتم طبقا للقانون ذلك أن الثابت من خلال شهادة التسليم التي تخص جلسة 08/06/2016 أن المفوض القضائي اكتفى بالإشارة إلى رفض المستخدم التوصل دون تبيان اسمه وسبب الرفض و كذا رفض التوقيع مما يجعل التبليغ غير قانوني أما بخصوص شهادة التسليم التي تخص جلسة 14/9/2016 بل 20/10/2016 كما ضمن بها أن نفس المفوض القضائي أفاد أنه لم يعثر على رقم [العنوان] الرباط في حين أن المحل المدعي فيه يوجد بمدينة سلا أضف إلى ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي و لئن ارتأت تعيين قيم في حق المستأنف في غياب من يستوجب ذلك فإن شهادة التسليم التي تخص جلسة 1/12/2016 فقد أفيد منها أن القيم السيد محمد (ب.) توصل بتاريخ 1/12/2016 دون التقيد بمقتضيات الفصل 39 من ق م م التي تستلزم البحث عن المتغيب المعين في حقه القيم بواسطة النيابة العامة و السلطات الإدارية علما أن التسلسل المذكور توخي من خلاله المشرع المغربي صيانة حقوق الأطراف وحيث إن المحكمة المصدرة للحكم موضوع الطعن بالاستئناف حينما لم تتقيد بالإجراءات المسطرة أعلاه تجعل الحكم الابتدائي باطل مما يشفع للمستأفن التماس إلغاء وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبث فيه طبقا للقانون ، كما أن الثابت من خلال وثائق الملف وأخص بالذكر محضر معاينة خلل أنه أنجز بتاریخ 22/03/2010 وليس 10/03/2012 كما ضمن ذلك بمنطوق بالحكم الابتدائي وحيث إنه بالنظر لتاريخ ضبط المخاتلة حسب ما هو وارد بمحضر معاينة خلل المحدد في 22/03/2010 ومقارنة مع تاريخ إيداع المقال الافتتاحي للدعوى يوم 28 أبريل 2016 تكون الدعوى قد طالها التقادم لمضي ما يزيد عن ستة سنوات طبقا للفصل 5 من قانون التجاري ، واحتياطيا جدا فإن المستأنف إذ يتنازع في موضوع محضر معاينة الخلل المنجز بتاريخ 22/3/2010 ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بارتكازه على أساس و إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت في النازلة طبقا للقانون واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا حول الطعن بالزور بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بسلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي وحفظ حق المستأنف في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء ذلك تحميل المستأنف عليها الصائر .وأرفق بنسخة حكم وطي التبليغ .

و حيث بجلسة 10/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن الفصل الأول من ظهیر رقم 179/57/1 يعطي الحق لأعوان الأشخاص المرخص لهم في استثمار مصالح عمومية تحرير محاضر يدلي بها لدى مختلف محاكم المملكة ويعتمد في مضمونها بعد أدائهم اليمين القانونية ونصت مقتضيات المادة 22 من القانون 54/05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية والتي جاءت تحت عنوان معاينة مخالفات المرتفقين على ما يلي "يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من الدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض اليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم " وهو ما يجعلها تكتسي الحجية و القوة الثبوتية وفقا لما جاء في قرار محكمة النقض عدد 265/3 المؤرخ في 12/4/2017 رقم 377/3/3/2016 وأن العمل القضائي استقر في أحكامه وقراراته على إعطاء الحجية في الإثبات للمحاضر المحررة بمناسبة المخاثلات المضبوطة من طرف المستخدمين المحلفين وكذا لعملية احتساب الاستهلاكات الناتجة عن عملية المخاثلة ، منها القرار الاستئنافي رقم 1199 الصادر في الملف عدد3621/8202/2015 وكذا القرار عدد 217 الصادر في الملف عدد 4278/8202/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وكذا القرار الإستئنافي عدد 125 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 750/1201/2016 والقرار الإستئنافي عدد 757 الصادر في الملف عدد 303/1201/2016 عن محكمة الاستئناف بالرباط وقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 12/1/2016 في الملف المدني عدد 483/1/2/2015 وعليه تكون محكمة البداية مصادفة للصواب فيما قضت به ، ملتمسة رد الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/12/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 24/12/2019.

التعليل

حيث إن من جملة ما تسمك به الطاعن كون الدعوى طالها التقادم بمضي ما يزيد عن ست سنوات .

وحيث بالرجوع الى أوراق الملف يتبين صحة ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص ذلك أن محضر معاينة الخلل أنجز بتاريخ 22/3/2010 وأن الفاتورة موضوع الدعوى مؤرخة كذلك في 12/4/2010 ، في حين أن المستأنف عليها لم تطالب بالأداء بخصوصها سوى بتاريخ 28/4/2016 اي خارج أجل 5 سنوات المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة .

وحيث إن السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م أضحى غير منتج في النازلة طالما أن القضية جاهزة ، وأنه استنادا الى مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على محكمة الاستئناف أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه .

وحيث اعتبارا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف وعدم قبول الطعن بالزور الفرعي .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial