Réf
67775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5225
Date de décision
02/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3673
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Recouvrement de prime, Prime d'assurance, Prescription biennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Extinction de l'obligation, Contrat d'assurance, Assurance accidents du travail, Assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. Elle précise que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. La cour constate dès lors que l'action relative à la première prime a été introduite après l'expiration de ce délai. Concernant la seconde prime, elle relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la continuation de la relation contractuelle. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (س. د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11323 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2019 في الملف رقم 11309/8218/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 27.008,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 14/06/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 30/06/2021 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (م. م. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد تأمين عن حوادث الشغل risques spéciaux بموجب بوليصة تامين عدد 2100050720140023 حسب وصل قسط التأمين عدد 00210001201501916511 عن المدة ما بين 01/01/2015 إلى غاية 31/12/2015 و00210001201801900667 عن المدة ما بين 01/01/2018 إلى غاية 31/12/2018 وبذلك تكون المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 27.008,50 درهم، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تاريخ تحديد البوليصة عدد 2100050720140023 هو 01/01/2015 شاملا لمدة الضمان من 01/01/2015 لغاية 31/12/2015، وأن أمد التقادم بالنسبة لجميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين سواء في قرار 1934 المتعلق بالضمان أو القرار المتعلق بحوادث الشغل هو سنتان تحتسب بالنسبة لدعاوى المطالبة بأقساط التأمين من تاريخ حلول الدين، غير أن أقساط التأمين المتعلقة بعقد التأمين أعلاه أصبحت حالة الأداء بتاريخ 07/12/2015، في حين أن المستأنف عليها لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 08/11/2019 أي بعد أكثر من سنتين من تاريخ حلول أقساط التأمين، وعليه فإن المستأنف عليها إن أثبتت وجود الالتزام، فإن المستأنفة أثبتت انقضاءه بالتقادم، ويتعين بالتالي رفض الطلب بخصوص قسط التأمين الوارد بهذه البوليصة. ومن جهة أخرى، فإن المدة المطلوب بشأنها قسط التأمين وقدره 13.504,25 درهم عن المدة من 01/01/2018 إلى 31/12/2018 لا علم للطاعنة بوجودها ولا العقد المتعلق بها، مما تكون من صنع المستأنف عليها، وتعد بالتالي حجة من صنعها ولا تلزم الطاعنة. فضلا عن ذلك، فإن الحكم المستأنف اعتبرها دليلا كافيا لإثبات مديونية المستأنفة، والتي تطعن في محتواها، وتلتمس إجراء خبرة حسابية لمطابقة الوثيقة المذكورة مع السجلات التجارية للمستأنف عليها لمعرفة وجود الدين من عدمه إذ لا يمكن للمستأنف عليها أن تصنع حجة وتلزم المستأنفة على القبول بها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضی به وبعد التصدي الحكم برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 21/09/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة تناست بكون عقد التأمين الذي أبرمته مع المستأنف عليها هو تأمین عن حوادث الشغل، وهو تأمين عن الأشخاص، وبالتالي يخضع للتقادم الخمسي الذي نصت عليه المادة 36 من مدونة التأمينات، وعليه يكون الدفع بالتقادم مردود ولا وجود لأي أساس قانونی يؤکده. ومن جهة أخرى، فقد أدلت المستأنف عليها بوصل قسط التأمين الغير المؤدي سواء قسط التأمين 0021000120150191651 و00210001201801000667 وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنفة أدت ما بذمتها من الدين خصوصا وأنها هي الملزمة بالإثبات، وبذلك تكون منازعتها في هذه البوليصة ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية، خصوصا وأن العارضة أدلت بما يفيد عدم أداء المستأنفة للبوليصتين معا، وبناء على ما تم بسطه أعلاه، تلتمس رد كل دفوعات ومزاعم المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به مع تحمل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 05/10/2021 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مفادها أن موضوع الدعوى ليس المطالبة المرفوعة من الأجير أو الذي تعرض لحادثة شغل حتى يكون التقادم الخمسي هو الواجب التطبيق، بل إن موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة المرفوعة من شركة التأمين ضد العارضة وتتمحور حول المطالبة بأقساط التأمين، وبالتالي فإن الفقرة التي يتعين تطبيقها من المادة 36 هي البند 2 الذي تتحدث عن حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط والتي لا تبتدئ إلا من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها، وبذلك فالمستأنف عليها حاولت تضليل المحكمة انطلاقا من قراءة خاطئة للمادة 36 المذكورة وبنودها لأن الاستثناء الذي تتحدث عنه يتعلق بواقعة حدوث حادثة شغل، وأن المواجه بالتقادم الخمسي يكون هو الأجير أو المتعرض لحادثة شغل وليس شركة التأمين التي تطالب بالأقساط، الشيء الذي يكون معه الدفع بالتقادم الذي تمسكت به العارضة دفع قانوني ومرتكز على أساس، وقد حدد المشرع التقادم في سنتين من تاريخ حلول أجله وبعد مرور 10 أيام من حلول أجل استحقاقها. كما أنه بالرجوع إلى مقالها الافتتاحي يتبين أنها تتحدث عن عدم أداء أقساط التأمين التي حل أجل استحقاقها وتطالب بها مع الفوائد من تاريخ استحقاق كل قسط. فضلا عن ذلك، فالملف خال مما يفيد قطع التقادم أو وقفه نهائيا بما يتناسب مع رد هذا الدفع. وبخصوص بوليصة التأمين المؤرخة في 01/01/2018، فإن المستأنف عليها حاولت تحريف دفوع العارضة بخصوص البوليصة المذكورة أعلاه، كما حاولت قلب عبء الإثبات لأن المستأنف عليها ارتكزت على الإدلاء بوصل لقسط التأمين من صنعها ولم تدل لا بالعقد المؤسس له ولا بأي شيء يخول لشركة التأمين إنشاء وصل قسط التأمين، بل إن العارضة لا علم لها بهذه البوليصة من أساسها ولا بالعقد وأن الوصل يبقى حجة من صنعها، وأمام هذا الرد كان على المستأنف عليها الاستدلال بعقد التأمين أو ببوليصة التأمين التي يجب أن تكون محل تعاقد وتوقيع منها، وهو الأمر الذي يخلو منه الملف، وبذلك فالمستأنف عليها لم تأت بجديد ولم تستطع الرد على دفوع العارضة نهائيا، ولا يمكن اعتماد حجج من صنع الأطراف وإلزامهم بها دون أي موجب علما أن عقد التأمين هو من العقود الرضائية والتي لا تكون لها الإلزامية إلا بإبرام عقد أو اتفاق بخصوصها، وتبقى شركة التأمين هي الملزمة بالاستدلال بالعقد أو البوليصة التي على أساسها تم إنشاء قسط التأمين، وبالتالي تكون ردود المستأنف عليها واهية وغير مرتكزة على أساس، مما يتعين معه ردها والحكم وفق المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/10/2021، حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (م.)، وأدلت بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه حازت الأستاذة (مح.) شخصيا نسخة منها والتمست أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه حسب المادة 36 من القانون رقم 17/99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 238-02-1 الصادر في 25 رجب 1423(3/10/2002) المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (07/11/2002) فإنه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى غير أن هذا الأجل لا يسري في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها، وبالتالي فإن تقادم أقساط التأمين تنظمه الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة 36 المشار إليها.
وحيث إن أقساط التامين المطلوبة بمقتضى الدعوى الحالية عن المدة من 01/01/2015 إلى 31/12/2015 والمقال الافتتاحي تم تقديمه بتاريخ 08/11/2019 أي بعد مرور أجل التقادم القانوني على تاريخ حلول الأقساط المطلوبة.
وحيث إنه بخصوص قسط التأمين عن المدة من 01/01/2018 إلى 31/12/2018 فإن الملف خال مما يثبت استمرار التعاقد بشأنها مع الطاعنة، مما يتعين معه رفض الطلب بشأنها.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
65337
Assurance et accident de la circulation : l’attestation de l’assuré confirmant la réception de l’indemnité constitue une preuve suffisante du paiement fondant l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65344
Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65327
L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55423
Contrat d’assurance contre le vol : la preuve du sinistre ne peut résulter d’une simple plainte pénale et requiert une condamnation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56461
L’obligation de l’assuré au paiement de la prime découle de l’existence du contrat d’assurance, la preuve du paiement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
57321
Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
58017
Assurance emprunteur : la prescription de l’action est de dix ans et l’obligation de notification du sinistre dans les cinq jours est écartée en cas de décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024