Réf
58017
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5159
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8220/1459
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Prêt bancaire, Prescription décennale, Prescription de l'action en assurance, Mainlevée d'hypothèque, Dispense de déclaration dans les cinq jours, Dette des héritiers, Déclaration de sinistre, Décès de l'assuré, Clause de garantie, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes.
L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel, ainsi que celle de la distinction entre les prêts couverts et non couverts par la police d'assurance. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence comme tardive, en application de l'article 327 du code de procédure civile.
Se fondant ensuite sur une expertise judiciaire, elle opère une ventilation stricte entre les dettes, retenant que la garantie n'est due que pour les prêts expressément visés par un contrat d'assurance. La cour rappelle que l'assureur ne peut opposer la prescription biennale, le délai applicable en matière d'assurance sur la vie étant de dix ans, ni le défaut de déclaration du sinistre, cette condition étant écartée en cas de décès.
En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la succession au paiement du solde global mais ordonne à l'assureur de se substituer aux héritiers pour le règlement de la seule fraction garantie, et limite la mainlevée des hypothèques aux seuls prêts effectivement couverts.
حيث تمسكت الطاعنة اصليا [البنك ش.م.] بتفعيل شرط التحكيم الوارد بالعقد وكذا بعدم احقية الورثة بالمطالبة بالتشطيب على الرهون لعدم استيفائه لدينه وبأحقيته في مطالبه موضوع الطلب المضاد كما تمسك الورثة في استئنافهم الفرعي بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول استرجاع المبالغ المقتطعة بعد الوفاة و تمسكت شركة [تعاضدية ت.ش.] بشرط التحكيم وبعدم مصادقة الحكم الصواب فيما قضى به من تفعيل الضمان بالرغم من انعدامه ولعدم ادلاء الورثة بالوثائق بما يثبت سبب الوفاة وسقوط الحق في الضمان للتقادم وبأن الحكم جاء قضاؤه شاملا فيما قضى به من تفعيل الضمان بالرغم من ان بعض عقود التأمين غير مشمولة بالضمان خاصة وان البنك قد ادلى فقط بعقدي تأمين ولم يدل بعقدي التأمين الخاصين بالقرضين الحاملين لمبلغ 60.000 و100.000 درهم وتمسكت ايضا بنطاق الضمان.
وحيث انه وبخصوص تفعيل شرط التحكيم فهو سبب مردود على مثيريه اعمالا لمقتضيات المادة 327 من ق.م.م وذلك لعدم اثارته قبل مناقشته الدفوعات الشكلية والموضوعية ولاثارته لأول مرة امام محكمة الاستئناف الامر الذي يتعين معه التصريح برد السبب المثار بهذا الصدد.
وحيث انه وبخصوص مناقشة تفعيل الضمان والتشطيب على الرهن والاستجابة لطلبات الاداء وتفعيل مقتضيات الفصل 212 من مدونة الحقوق العينية فقد ارتأت المحكمة بداية التحقق من المديونية بواسطة خبرة عهد بها الخبير السيد [عبد الكريم اسوار] والذي انجز تقريرا خلص خلاله الى انه بالنسبة للقرضين القابلين للاستهلاك المضمونين بعقدي التأمين فقد استخلص البنك قبل الوفاة كامل اقساط المديونية الحال احلها بمجموع 178955,58 درهم واستخلص بعد الوفاة لقسطين من الدين الذين حل اجلهما لاحقا بمجموع 7867,55 درهم كما قام البنك بحصر وتحويل الى فئة الديون المتعثرة لما تبقى من مبلغ القرض الغير المؤدى بمجموع 391738,04 درهم.
اما بالنسبة للقرضين القابلين للاستهلاك الغير المضمونين بعقد التأمين فقد استخلص البنك قبل الوفاة مبلغ 145296,61 درهم وبعد الوفاة استخلص مبلغ 4303,70 درهم كما قام بحصر وتحويل الى فئة الديون المتعثرة لما تبقى من القرض الغير المؤدى بعد تفعيل اسقاط الاجل بمجموع 73103,30 درهم.
وحيث يستفاد من تقرير الخبرة المنجزة ان الخبير المعين وبعد دراسته لوثائق الملف والقيام بعمليات محاسبية بخصوص المبالغ المؤداة قبل وبعد الوفاة سواء بخصوص القرضين المضمونين بالتأمين او الغير المضمونين وانجز خبرة موضوعية احاط خلالها بجوانب النزاع من الناحية المحاسبتية الامر الذي ارتأت معه الحكمة المصادقة عليها.
وحيث انه وبخصوص الشق من الحكم المتعلق بعدم قبول طلب استرجاع مبالغ لفائدة الورثة فإنه من الثابت و اعتمادا على الخبرة المنجزة ان البنك قد استخلص بخصوص الاقساط المترتبة بعد الوفاة والمتعلقة بالقرضين الاستهلاكيين المضمونين بالتأمين مبلغ 7.867,55 درهم مما تبقى معه ملزمة بارجاع المبلغ المذكور لفائدة الورثة طالما ان المتبقي من الدين المستحق بعد الوفاة مشمول بالضمان في حين انه بالنسبة للمبالغ المستحقة بعد الوفاة بخصوص القرضين الاستهلاكيين غير المضمونين بعقد التأمين والمحددة في مبلغ 4303,70 درهم فلا حق للورثة في استرجاعها لعدم ضمانها بأي عقد للتأمين على الحياة .
وحيث انه وبخصوص ما قضى به الحكم من تفعيل التأمين ابتداء من تاريخ تحقق الوفاة فالثابت من خلال ما جاء بتقرير الخبرة ان القرضين الاستهلاكيين المؤرخين لأدل بتاريخ 24-10-2017 المضمون برهن من الدرجة الاولى السابقة على الرسم العقاري عدد 15/28096 و بالتالي بتاريخ 3-6-2016 بمبلغ 60.000 درهم المضمون برهن من الدرجة الرابعة على الرسم العقاري 15/28096 ان هذين القرضين غير مضمونين بعقود التأمين مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من تفعيل التأمين والضمان بخصوص القرضين غير المضمونين بالتأمين. كما يبقى الحكم ايضا مجانبا للصواب فيما قضى به من الحكم على البنك الطاعن بتسليم شهادة رفع اليد عن الرهون المقيدة لفائدته بتاريخ 20-10-2017 سجل 108 عدد 1913 وبتاريخ 6-6-2016 سجل 102 عدد 103 الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم جزئيا فيما قضى به في هذا الاطار والحكم من جديد بعدم قبول طلب رفع اليد عن الرهين المذكورين باعتباره سابقا لأوانه وفي غياب ما يثبت اداء باقي الدين الناتج عن القرضين المضمونين بالرهنين المذكورين والغير المشمولين بالتأمين مع تأييده فيما قضى به من رفع اليد عن الرهنين موضوع القرضين المضمونين بالرهن المسجل بتاريخ 30-11-2016 و 8-5-2018 بالنظر لتحقق شروط الضمان.
وحيث انه وبخصوص المديونية موضوع الطلب المضاد فإنه واعتبارا لما جاء بتقرير الخبرة فإن الدين ثابت بذمة مورث المستأنف عليهم فرعيا الامر الذي يتعين معه التصريح بأدائهم لفائدة البنك مبلغ 391738,04 درهم عن القرضين المشمولين بالتأمين ومبلغ 73103,30 درهم عن القرضين الغير المشمولين بالتأمين أي ما مجموعه 464841,34 درهم مع حصر الاحلال بالنسبة لشركة التأمين في حدود مبلغ 391738,04 درهم عن المتبقى من الدين مع فوائد التأخير وذلك في حدود ما جاء بتقرير الخبرة ووفقا لملتمسات الطاعنة أصليا في هذا الاطار.
وحيث ان الطاعنة اصليا تبقى محقة في الفوائد القانونية فقط من تاريخ الطلب.
وحيث انه وبخصوص تمسك شركة التأمين بعدم تحقق الضمان فهو مردود طالما ان الامر يتعلق بوفاة المؤمن له فضلا على انه ولئن كان هذا الأخير ملزما بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه ان يؤدي الى اثارة ضمان المؤمن وذلك على ابعد تقدير خلال الخمسة ايام الموالية لوقوعه فإن الفقرة الخامسة من المادة 20 المتمسك بها قد استثنت حالة الوفاة والتي تنص على انه لا تطبق احكام البنود 5 المتمسك بها والمتعلقة بالاشعار على التأمينات على الحياة هذا فضلا على ان المشرع في المادة 14 من القانون المذكور قد اشترط من اجل اعمال شرط السقوط كجراء على عدم القيام بالاجراء ان يتم التنصيص على شرط السقوط كعقوبة في العقد بعد الاتفاق عليه وهو الامر غير المحقق في النازلة حاليا واما بخصوص التمسك بالتقادم فهو بدوره مردود طالما ان المادة 36 المتمسك بها قد اوردت مقتضيات بخصوص رفع امد التقادم الى عشر سنوات في عقود التأمين على الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب وانه في نازلة الحال فإن الحادث الموجب للضمان لم يمض عليه امد التقادم العشري المنصوص عليه بموجب المادة 36 المشار اليها اعلاه بمقتضى التعديل الذي جاءت به مدونة التأمينات ظهير الشريف رقم 17-6-2001 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 39/05 بتغيير وتتميم القانون رقم 17/99 المتعلق بمدونة التأمينات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5399 في 28 محرم 1427 الموافق 27 فبراير 2006.
وحيث انه وبخصوص نطاق الضمان فإنه وان كان الطرفان قد اتفقا بموجب البند الاول من الشروط العامة على ان الضمان ينحصر في حدود اصل الدين دون الفوائد الا انه وباستقراء البند الثامن من العقد فإن شركة التأمين تبقى ملزمة في حالة الوفاة بأداء اضافة الى الاقساط المستحقة الى تاريخ الوفاة بأداء الاستحقاقات غير المؤداة مع الفوائد عن المدة الاخيرة قبل وفاة المؤمن له بستة أشهر مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف الاصلي والاستئنافين الفرعيين .
في الموضوع : باعتبار الاستئنافين الاصلي والفرعيين جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاصلي من عدم قبول طلب استرجاع مبالغ شكلا و بالحكم و تفعيل الضمان ورفع اليد عن الرهنين المؤرخين في 6-6-2016 سجل 102 عدد 103 وبتاريخ 25-10-2017 سجل 108 عدد 1913 والحكم من جديد بإرجاع المستأنف عليه فرعيا [البنك ش.م.] لفائدة [ورثة صالح (ب.)] مبلغ 7867,55 درهم و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بخصوص تسليم رفع السيد عن الرهنين المذكورين. والغائه كذلك فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد على [الورثة صالح (ب.)] بأدائهم لفائدة [البنك ش.م.] مبلغ 464841,34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب واحلال شركة التأمين [تعاضدية ت.ش.] محل الورثة في الاداء في حدود مبلغ 391738,04 درهم وجعل الصائر بالنسبة وتأييد الحكم المستأنف في الباقي.
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025