Réf
57321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4721
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8202/3932
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport de marchandises, Renonciation à la nullité, Obligation d'indemnisation, Nullité du contrat, Déclaration du risque, Contrat d'assurance, Connaissance de l'assureur, Commencement du risque, Clause suspensive, Assurance maritime
Source
Non publiée
En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport.
L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière.
Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5620 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2024 في الملف عدد 3433/8201/2024 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة أ.ت.م. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ ثمانمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وإثنان وعشرون درهماً وخمسة وتسعون سنتيماً (804.722,95درهم) مقابل قيمة البضاعة المؤمن عليها وقيمة الفواتير المؤداة من طرف المدعية، مع تحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 24/06/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 10/07/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة ف.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2024 عرضت من خلاله أنها تنشط في مجال استيراد وبيع الأسماك المجمدة ، وأنها اشترت من شركة Y.J.F. المستقرة بدولة الصين الشعبية كمية من سمك "الكالامار" المجمد تقدر ب 23.500 كلغ بقيمة 72.850,00 دولار أمريكي موزعة على 2350 علبة وذلك بتاريخ 18 يونيو 2022 موضوع الفاتورة عددCY2227، وقد سلمت لها شركة Y.J. شهادة صحية صادرة عن مصالح الجمارك بدولة الصين مؤرخة في 10/06/2022 تفيد أن عملية النقل ستتم بتاريخ 23/06/2022 من طرف الناقل البحري C. موضوع وثيقة الشحن رقم QDWE262541 عبر الحاوية رقم TCLV 11245665 وأنها سليمة ومخزنة تحت درجة ناقص 18 وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بعمليات نقل المنتوجات البحرية المجمدة، كما تضمنت هذه الرسالة الصادرة عن مصالح الجمارك بدولة الصين أن المنتوجات البحرية المبيعة تم شحنها بالسفينة CMA CGMIGVACV في احترام لمعايير السلامة المعمول بها في دولة الصين، وبتاريخ 23/06/2022 أصدرت شركة C.، وثيقة الشحنCONNAISSEMENT (BILL OF LADING ) للبضاعة المذكورة تشير إلى درجة شحن البضاعة في درجة حرارة 18 لإيصالها إلى المدعية، كما قامت هذه الأخيرة بالتأمين على هذه البضاعة لعملية النقل خلال الرحلة البحرية لدى شركة أ.ت.م. بمقتضى بوليصة عدد 20224558، إلا أنه لدى وصول البضاعة المذكورة الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 19/08/2022 خضعت قبل خروجها من الميناء الى عملية تفتيش ومراقبة صحية من طرف مصالح الجمارك المغربية والمكتب الوطني للصحة السلامة الغذائية ONSSA ، وتبين أنها أصبحت غير صالحة للاستهلاك والتوزيع داخل التراب المغربي بسبب انخفاض درجة التبريد خلال عملية النقل البحري، وقد أنجز رئيس منطقة الميناء بالدار البيضاء تقريرا مؤرخا في 20/09/2022 تحت عدد 369 يتضمن قرارا بتدمير الحمولة من سمك "الكلامار" المستوردة لعدم صلاحيتها للاستهلاك بعد استشارة جميع المصالح المعنية بالمراقبة، تم تدمير هذه البضاعة من طرف شركة P. بتاريخ 21/09/2022 بحضور مفوض قضائي السيد حسن (ب.) الذي أنجز محضرا في هذا الشأن بخصوص ذلك وممثلي مصلحة الجمارك والخبير السيد (و.)، وقد صرحت إلى شركة أ.ت.م. بالحادث بتاريخ 25/08/2022 بواسطة رسالة إلكترونية بمجرد توصلها بالشهادة الصحية البيطرية المؤرخة في 25/08/2022 الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA تأمر فيها المدعية بإتلاف وتدمير البضاعة المستوردة بسبب انخفاض درجة التجميد أثناء الرحلة البحرية للاستيراد، وأنها طالبت شركة التأمين بتعويضها عن الخسارة التي لحقتها معززة بجميع الوثائق الضرورية إلا أنها لم تستجب لها لحد الآن، وقد بلغت قيمة الأضرار والخسائر التي لحقتها من فساد هذه البضاعة وعدم إمكانية ترويجها في المغرب وتحقيق الأرباح المتوقعة ما يلي : قيمة البضاعة 72.850,00 دولار حسب الفاتورة وسند الشحن، وفواتير غرامات التأخير لدى شركة م.م. 34.281,60 درهم، (SURESTARIES) (موضوع الفاتورتين عدد 812706 MAIM بمبلغ 31.984,80 درهم وعدد 20813086 MAIM بمبلغ 2296,80 درهم) و فاتورة تسليم الحاوية بمبلغ 5.212,47 درهم موضوع الفاتورة عدد MAIM 0801665 و فواتير شركة م.م. من قبل خدمات التخزين 3.995,42 درهم وفاتورة م.م. من قبل خدمات توصيل الكهرباء للحاوية 6.650,79 درهم وفاتورة التدمير من طرف شركة P. 23.970,00 درهم ، ومن قبل ضياع هامش الربح 100.000 درهم، مضيفة أنها قد سددت هذه المصاريف إلى المعشر T. موضوع الفاتورتين عدد 22024777 المؤرخة في 24/09/2022 بمبلغ 46.617,49 درهم والفاتورة عدد 22025639 المؤرخة في 30/09/2022 بمبلغ 6.650,79 درهم، باستثناء الفاتورة المتعلقة بتدمير البضاعة من طرف شركة P. بمبلغ 23.970,00 در هم فقد سددتها مباشرة إلى هذه الشركة.والتمست الحكم على شركة أ.ت.م. بأدائها للمدعية من قبل أصل الدين مبلغ 72.850,00 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدرهم المغربي 743.323,30 درهم وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ إفراغ البضاعة بتاريخ 19/08/2022،وبأداء المدعى عليها لفائدتها من قبل صوائر النقل البحري والتعشير والجمارك المفصلة أعلاه فيما مجموعه 74.110,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ أداء هذه الفواتير أو ما يعادلها بالدرهم المغربي، وبأداء المدعى عليها لفائدتها قيمة ضياع الأرباح والخسارة التي لحقتها من قبل عدم إمكانية ترويج البضاعة وبيعها بالسوق المحلي والتي تحددها في مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناءا على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف دفاع الجهة المدعية والتي أرفقتها بصورة من فاتورة عدد CY2227مؤرخة في 18/06/2022،صورة من شهادة صحية صادرة عن مصالح الجمارك بدولة الصين مؤرخة في2022/6/10،صورة من وثيقة شحن الصادرة عن شركة C. بتاريخ 23/06/2022، عقد تأمين على بضاعة مع شركة التأمين أ.ت.م. عدد 20224558، تقرير صادر عن رئيس منطقة الميناء بالدار البيضاء مؤرخ في 2022/9/20 تحت عدد 369،صورة من شهادة صحية بيطرية صادرة عن ONSSA بتاريخ 2022/8/25،صور من رسائل إلكترونية، محضر مفوض قضائي متعلق بتدمير البضاعة مؤرخ في 2022/9/21، 3 مراسلات،فاتورة عدد MAIM0812706 بمبلغ 31.984,80 درهم،فاتورة عدد MAIM0813086 بمبلغ 2.296,80 درهم، فاتورة عدد MAIM0801665 بمبلغ 5.212,47 درهم،فاتورة رقم 06686412 بمبلغ 969,79 درهم، فاتورة رقم 06690866 بمبلغ 2.995,63، فاتورة رقم 06691733 بمبلغ 6.650,79 درهم،فاتورة رقم FA2201113 بمبلغ 23.970,00 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها من حيث بطلان الحكم المستأنف أن أول ما ستسجله المحكمة كون شهادة التسليم لا تستوفي الشروط المنصوص علها في الفصول 39 ، 40 و 512 من قانون المسطرة المدنية ، ومن جهة أولى ينص الفصل 39 أنه ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ، ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه ..." وأنه برجوع المحكمة إلى شهادة التسليم المتعلقة باستدعاءها خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 24/4/2024 سيتجلى لها أنها لا تتضمن اسم الشخص الذي سلم له الاستدعاء ودون أدنى إشارة إلى أن هذا الأخير رفض الادلاء به، الأمر الذي يتجلى من خلاله أن عون المفوض القضائي لم يكلف نفسه الاستيضاح عنه بل اكتفى بالإشارة إلى أنه مكلف بالقسم القانوني حسب ذكره دون بيان اسمه الشخصي والعائلي حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالشركة ، وأن هذا القصور يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 39 التي تستوجب تضمين اسم من سلم له الاستدعاء وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي كما يتجلى ذلك من النموذج التالي '' حقا تبين بعد مراجعة وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما عابه الطاعن عليه، ذلك أن المحكمة التي أصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني معتمدة الشهادة المرفقة بالمذكرة المدلى بها في جلسة 25/12/1980 دون أن تتأكد من كون التبليغ وقع وفق مقتضيات الفصل 39 القاضية بضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة مما جاء معه قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون المذكور وغيره من الفصول المتعلقة بالتبليغ في قانون المسطرة المدنية وتعرض بذلك للنقض" ومن جهة ثانية إنه تطبيقا للفصل 40 أعلاه "يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام .....'' وأنه تطبيقا للفصل 512 من نفس القانون "تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء ... ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه" وأنه يتجلى من شهادة التسليم أنها تشير إلى أن التسليم تم بتاريخ 18/04/2024 وأن الأجل المحتسب طبقا للمقتضيات أعلاه ينطلق بالسريان من تاريخ 19/04/2024 وانتهى يوم 23/04/2024 ، الذي بدوره لا يحتسب مما يكون معه يوم 24/04/2024 الذي انعقدت خلاله الجلسة موضوع الاستدعاء مصادفا لآخر يم من أجل خمسة أيام وأن مقتضيات الفصول 39 و 40 و 512 من قانون المسطرة المدنية تعتبر من العام لتعلقها بحقوق الدفاع، وأن عدم تأكد المحكمة مصدرة الحكم المستأنف من استيفاء شهادة التسليم لهده المقتضيات يجعل حكمها مشوب بالبطلان وينبغي لذلك إبطاله، وأن استعمال محكمة الاستئناف حق التصدي للحكم في الجوهر في حالة إبطال الحكم المستأنف علقه الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية استعماله على جاهزية الدعوى للبت فيها، وأن عدم استيفاء الاستدعاء لشكليات الفصول 30 و 40 و 512 المشار إليه أعلاه حرمها من درجة من درجات التقاضي، مما تكون معه الدعوى غير جاهزة للبت فيها وينبغي لذلك بعد إبطال الحكم المستأنف إحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، وبصفة استثنائية من حيث الضمان فإنها لا تتصور ألا يستجاب لدفعها ببطلان الحكم المستأنف لكنها ستناقش الدعوى على سبيل الاحتياط ليس إلا ومن حيث بطلان التأمين فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 349 من قانون التجارة البحرية تصبح البضائع معرضة للمخاطر "منذ الساعة التي رفعت فيها عن الأرض لتشحن على ظهر السفينة أو على الأطواف أو القوارب حتى ساعة وضعها على الأرض في مكان وصولها" وانه من الثابت من خلال سرد تسلسل الوقائع الوارد في المقال المفتتح لدعوى المستأنف عليها أن البضاعة شحنت على متن السفينة مند 23/06/2022 في حين أن الأمر بالتأمين لم يصدر عنها إلا بتاريخ 01/08/2022 وأنه يتجلى من تقرير خبرة السيد التهامي محمود (و.) أن البضاعة كانت محل تسفين بميناء برشلونة، وأنها بلغت ميناء الدار البيضاء على متن السفينة CMA-CGM TANGER بتاريخ 12/08/2022 وان هذا ما يتجلى كذلك من الفاتورتين عدد MAIM0813086 وMAIM0801665 الصادرتين عن شركة CMA-CGM المدلى بهما من طرف المستأنف عليها المشار فيهما إلى أن الإرسالية البحرية وصلت ميناء الدار البيضاء بتاريخ 12/06/2022 على متن السفينة CMA-CGM TANGER ، وأن المستأنف عليها لم تصرح لها أن الارسالية البحرية أصبحت معرضة للمخاطر منذ 23/06/2022 أو أنها كانت محل تسفين بميناء برشلونة بالرغم عما لهذه الوقائع من رفع لمستوى المخاطر التي أصبحت البضاعة معرضة لها ، وأن سكوتها هذا حملها على الاعتقاد بأن المخاطر أقل مما هي عليه في الحقيقة، اعتبارا لما تشكله عمليات إفراغ وإعادة شحن إضافية ومكوث الارسالية بأرصفة ميناء التسفين وما يترتب عن ذلك من مخاطر إضافية قد تتعرض لها خلال هذه الفترة، وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 353 من القانون البحري كل سكوت وكل تصريح كاذب من طرف المؤمن له من شأنه أن يحمل المؤمن على الاعتقاد بأن الخطر أقل مما هو في الحقيقة يبطل التأمين حتى ولو لم يكن هنالك قصد احتيالي، ويكون التأمين باطل حتى ولو لم يؤثر السكوت أو التصريح الكاذب على الضرر أو على الشيء المؤمن وتبقى وجيبة التأمين مستحقة للمؤمن" ، وأنه يتجلى من ذلك أن التأمين المبرم على النحو المذكور باطل وعديم الأثر الأمر الذي ينبغي معه في جميع الأحوال إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول طلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر ومن حيث عدم الضمان فمن جهة أولى أن المستأنف عليها أسست دعواها في مواجهتها على شهادة التأمين رقم 20224558 المؤرخة في 26/08/2022 بناءا على الأمر بالتأمين الوارد عليها عن طريق الوسيط B.A. بتاريخ 01/08/2022 المنطلق مفعولها ابتداءا من تاريخ 2022/08/02 ، وأنه برجوع المحكمة إلى شهادة التأمين المستظهر بها من طرف المستأنف عليها سيتجلى لها أنها علقت سريان الضمان على شرط أساسي أشير إليه بكل وضوح أسفل الوثيقة جاء فيه ما يلي نصه: «LA GARANTIE DES ASSUREURS EST ACQUISE SOUS RESERVE QUE LA DECLARATION D'ALIMENT LEUR AIT ÉTÉ FAITE AVANT LE COMMENCEMENT DES RISQUES ». وأنه يتجلى من هذا الشرط أن ضمانها معلق على شرط التصريح بالبضائع محل التأمين قبل الشروع في تعرضها للمخاطر ، وأنه برجوع المحكمة إلى المقال المفتتح للدعوى سيتجلى لها أن البضاعة محل التأمين المستظهر به أن المستأنف عليها تشير في إطاره بكل وضوح إلى أن البضاعة شحنت على متن السفينة بتاريخ 23/06/2022 ، وأن هذه الواقعة تؤكدها وثيقة الشحن المرفقة بمقالها والتي يتجلى من خلالها أن البضاعة شحنت بالفعل على متن السفينة CMA-CGM IGUACU بنفس التاريخ، وأنه يتجلى من ذلك أن إصدار المستأنف عليها الأمر بالتأمين بتاريخ 01/08/2022 بعد أن تم شحن البضاعة محل التأمين بتاريخ 23/06/2022 على متن السفينة CMA-CGM IGUACU، قد تم قرابة شهر ونصف على شحن البضاعة موضوع النزاع على متن السفينة ، وبالتالي بعد مرور شهر ونصف على صيرورتها معرضة للمخاطر، وأنه يتجلى من تقرير خبرة السيد التهامي محمود (و.) أن شحنة الأسماك تم إفراغها بميناء برشلونة وشحنت فيما بعد على متن السفينة البديلة CMA-CGM TANGER الواصلة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 12/08/2022 ، وان إصدار الأمر بالتأمين بعد صيرورة الشحنة معرضة للمخاطر يجعلها مستثناة من الضمان طبقا للشرط المنصوص عليه في شهادة التأمين ، وأنه وفقا لمقتضيات الفصل 107 من قانون الالتزامات والعقود الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوجود، إما وجود الالتزام أو زواله "وأن الشرط المعلق عليه ضمانها قد تحقق منذ 23/06/2022 باعتبار أن الشحنة موضوع النزاع أصبحت معرضة للمخاطر منذ هذا التاريخ في حين أن الأمر بالتأمين لم يصدر المستأنف عليها إلا بتاريخ 01/08/2022الأمر الذي تكون معه الارسالية غير مشمولة بضمانها،ومن جهة ثانية فإنه برجوع المحكمة إلى تقرير خبرة السيد التهامي محمود (و.) سيتجلى أن سبب وقوع الأضرار راجع إلى عدم كفاية التجميد المسبق للبضاعة (Preréfrigeration)، الأمر الذي يتجلى من خلاله أن وقوع الأضرار راجع إلى سبب يتحمل مسؤوليته الشاحن حصل قبل صيرورة البضاعة معرضة لمخاطر النقل والحال أن التأمين لا يشمل إلا فترة النقل، وأنه يتجلى من المعطيات التي تم شرحها أن الأضرار موضوع النزاع غير مشمولة بضمانها ، ملتمسة من حيث نظامية الطعن بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا من حيث بطلان الحكم المستأنف الحكم بإبطال الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر وبصفة استثنائية من حيث الضمان من حيث بطلان التأمين بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول طلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر ومن حيث عدم الضمان الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض طلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بالنسخة التبليغية للحكم المستأنف وطي التبليغ ونسخة من القرار ونسخة من تقرير خبرة .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه قد ارتأت المستأنفة أن تنازع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في التبليغ المسلم لها للحضور لجلسة 24/04/2024 التي أدرج بها الملف خلال المرحلة الابتدائية وتخلفت عن الحضور و من حيث الموضوع تمسكت ببطلان التأمين استنادا الى ادعائها أن البضاعة موضوع النزاع تم شحنها على متن السفينة منذ 23/06/2022 في حين أن الأمر بالتأمين لم يصدر عنها الا بتاريخ 01/08/2022 والتي وصلت الى ميناء الدار البيضاء في 12/08/2022 و أضافت أن لم تصرح لها أن الارسالية البحرية أصبحت معرضة للخطر منذ 23/06/2022 أو أنها كانت محل تسفين بميناء برشلونة مما أدى الى رفع مستوى المخاطر التي تعرضت لها البضاعة مما حمل المستأنفة على الاعتقاد أن المخاطر أقل مما هي عليه في الحقيقة و استنتجت شركة أ.ت.م. أن التأمين المبرم بينهما باطل وعديم الأثر مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، كما دفعت المستأنفة بانعدام الضمان لكون شهادة التأمين عدد 20224558 المؤرخة في 26/08/2022 بناءا على الأمر بالتأمين عن طريق الوسيط B.A. بتاريخ 01/08/2022 معلق على شرط أساسي و هو التصريح بالبضائع محل التأمين قبل الشروع في تعرضها للمخاطر في حين أن اصدار التأمين في 01/08/2022 تم بعد شحن البضاعة بتاريخ 23/06/2022 ، وأن شحنة الأسماك موضوع عقد النقل تم افراغها بميناء برشلونة و شحنت فيما بعد على متن السفينة البديلة CMA-CGMP TANGER التي وصلت الى الدار البيضاء في 12/08/2022 وفقا لتقرير الخبير السيد التهامي محمود (و.) ، كما أن هذا التقرير يتضمن حسب المستأنفة أن سبب وقوع الأضرار بالشحنة راجع الى عدم كفاية التجميد المسبق للبضاعة مما يفيد أن وقوع الأضرار راجع الى سبب تحمل مسؤولية الشحن قبل صيرورة البضاعة معرضة للخطر في حين أن التأمين لا يشمل الا فترة النقل، ملتمسة الغاء الحكم التجاري والحكم من جديد برفض الطلب، الا أن هذه الدفوع لا أساس لها من الصحة ولا ترتكز على أي أساس قانوني ولا واقعي سليم، ومن حيث الطعن في التبليغ لقد زعمت شركة أ.ت.م. أن التبليغ الموجه لها بجلسة 24/04/2024 لدى المحكمة التجارية لا يتضمن اسم الشخص الذي سلم له و اكتفى بالإشارة الى أنه مكلف بالقسم القانوني مما اعتبرته خرقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وأضافت أن التبليغ المذكور يخرق كذلك مقتضيات الفصلين 40 و 512 من قانون المسطرة المدنية لأنه لم يحترم أجل 5 أيام كاملة مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم بإحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، الا أن هذه الدفوع غير مقبولة شكلا ولا يمكن اثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ذلك أن التبليغ الموجه الى شركة أ.ت.م. من طرف المحكمة يعتبر صحيحا وقانونيا طبقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وكل الدفوع الأخرى المرتبطة بهذا التبليغ المثارة من طرف شركة أ.ت.م. كان يتعين اثارتها خلال المرحلة الابتدائية و ليس أمام محكمة الاستئناف لأول مرة ذلك أن الفصل 38 ينص صراحة أنه يسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله و الجدير بالإشارة أن التبليغ الذي وجهته المحكمة التجارية الى شركة أ.ت.م. وجه لها بمقرها و بلغ به مستخدمها الذي وضع عليه طابع الشركة وتاريخ التوصل مع التوقيع عليه من طرف نفس الشخص مما لا ينفي الجهالة عن شركة التأمين بهذا التبليغ كما يتضمن توقيع كاتب المفوض القضائي السيد محمد (خ.) و المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) ، أما بالنسبة للادعاء بأنه لا يتضمن اسم المكلف بالقسم القانوني فإنها علة زائدة لأن الشركة لم تطعن بالزور في صفة الشخص الذي وقع شهادة التسليم ووضع عليها طابع الشركة وتوقيعه كمكلف بالقسم القانوني ، و معلوم أنه لا يمكن لأي شخص أن يلج مقر الشركة ويدعي مكلف بالقسم القانوني و يكون لديه طابع الشركة ويوقع على شهادة التسليم و بالتالي فإن شركة أ.ت.م. لا يمكنها أن تجهل من هو المكلف بالقسم القانوني المداوم يوم 18/04/2024 و توقيعه ولمن سلمت الطابع الذي وضعه على شهادة التسليم فالتبليغ المذكور لم يتم خارج مقر الشركة ولا الى شخص مجهول الهوية و انما جميع أركان التبليغ صحيحة وقانونية و لا يمكن الطعن فيه الا الزور باعتباره وثيقة رسمية، فقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى مؤرخ في 02/10/2002 تحت عدد 1221 في الملف عدد 02/860 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 3 صفحة 121 وما يليها وكما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى مؤرخ في 08/10/2008 تحت عدد 3300 في الملف المدني 2076 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 صفحة 128 و ما يليها كما نصت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية أنه: '' ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه." و هذه الشروط كلها متوفرة في شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي ، وتبين أن ما سلم اليه الاستدعاء هو مكلف بالقسم القانوني أي ليس أجنبيا عن الشركة و بيان التاريخ 18/04/2024 و تتضمن توقيعه و ختم الشركة وتوقيع المفوض القضائي فقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى مؤرخ في 09/04/1982 تحت عدد 105 في الملف المدني 87368 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 صفحة 148 وما يليها ما يلي " بناء على الفصل 39 من ق.م.م فإن التبليغ يثبت بشهادة تبين لمن وقع التسليم و في أي تاريخ و تذيل بتوقيع هذا الأخير" وهذه الشروط كلها متوفرة في التبليغ الموجه الى شركة أ.ت.م. بجلسة 24/04/2024 كما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى مؤرخ في 17/12/1990 تحت عدد 2663 بالملف 89/3051 منشور بدراسات قضائية ل محمد (ب.) الجزء الأول صفحة 113 وما يليها ، وزيادة على ذلك فإنه لا شيء كان يمنع شركة أ.ت.م. من الحضور الى جلسة 24/04/2024 أمام المحكمة التجارية واثارة تلك الدفوع أما و أنها قد بلغت رسميا بالاستدعاء و لم تحضر ولم تطلب اخراج الملف من المداولة في أقصى الحالات فإنه لا يمكنها اثارة هذه الدفوع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف المحاولة ارجاع الملف الى المحكمة التجارية ، أما بالنسبة لمزاعم المستأنفة أن هذا التبليغ لم يحترم مقتضيات الفصلين 40 و 512 من قانون المسطرة المدنية فإنها تؤكد أنه غير مقبول من جهة لإثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف و من جهة أخرى فإن الأجل كامل فإذا لم يتم احتساب أول يوم للتبليغ و هو 18/04/2024 فإن أيام 19 و 20 و 21 و 22 و 23 يكون فيها الأجل قد تم و أن يوم 24/04/2024 يكون التبليغ وقع صحيحا و تاما مما يتعين معه استبعاد جميع دفوع دفوع المستأنفة ومطالبها ، ولقد أسست شركة التأمين استئنافها على وسيلتين اثنتين و هما بطلان عقد التأمين وانعدام الضمان و بخصوص بالنسبة لبطلان عقد التأمين لقد حاولت شركة التأمين أن تتمسك بالدفع ببطلان عقد التأمين استنادا أن البضاعة قد تم شحنها من دولة الصين في 23/06/2022 في حين أن عقد التأمين على النقل لم يتم ابرامه الا بتاريخ 01/08/2022 وأضافت انها لم تصرح لمؤمنتها أن الارسالية البحرية أصبحت معرضة للمخاطر منذ 23/06/2022 أو أنها كانت محل تسفين بميناء برشلونة مما يرفع من حجم المخاطر التي أصبحت البضاعة معرضة لها لما قد تشكله عمليات افراغ وإعادة شحن إضافية ومكوث الارسالية بأرصفة ميناء التسفين وما يترتب على ذلك من مخاطر إضافية الا أن هذه الدفوع في غير محلها ذلك أنها دأبت على تأمين بضاعتها خلال عمليات النقل البحرية لدى شركة أ.ت.م. منذ سنة 2013 وكانت تبرم معها عقود التأمين على حمولة البضاعة ونقلها الى المغرب بعد توصلها من المرسل بالفاتورة التي تبين نوع البضاعة وعددها و قيمتها و الوجهة المتوجهة اليها و لم يكن هذا الموضوع يثير أي اشكال لدى شركة أ.ت.م. وتدلي في هذا الصدد بملف استيراد سلع من نفس المورد الذي قام بتزويد شركة ف.م. بالفاتورة عدد CY2190 المؤرخة في 3 يناير 2022 مع الإشارة أن تاريخ الشحن هو 22 دجنبر 2021 و بمجرد توصلها بهذه الفاتورة قامت بارسالها الى الوسيط في التأمين ممثل شركة أ.ت.م. و هي شركة B.A. بواسطة بريد الكتروني مؤرخ في 7 يناير 2022 على الساعة 14H51 من أجل تأمين عملية النقل البحري لهذه السلع المستوردة و لم تكن محل أي منازعة أو اعتراض من طرف أ.ت.م. وهو ما يدل على أن هذه العمليات تبقى عادية في مجال النقل و التأمين البحري على المستوى الدولي وخلافا لمزاعم المستأنفة أن لم تشعر مؤمنتها بتاريخ شحن السفينة القادمة من الصين الى الدار البيضاء بتاريخ 23/06/2022 فإنها مزاعم غير حقيقية وتتضمن تحريفا للوقائع ذلك أنها وجهت الى شركة التأمين بواسطة وكيلتها شركة F.A. رسالة الكترونية مؤرخة في 01/08/2022 مرفقة بالفاتورة التجارية الصادرة عن شركة Y.J.F. تتضمن عبارة صريحة أنه قد تم شحن البضاعة بتاريخ 23/06/2023 بواسطة الناقل MAGM IGUACU ووصل التسليم BLNOQDWE262541 ورقم الختم CLU1245665/4571037 و باقي المعلومات الأخرى وعلى أساس تلك الفاتورة و البيانات المضمنة بها قبلت شركة أ.ت.م. تأمين الرحلة البحرية للبضاعة الى المغرب بدون أي تحفظ، و بالتالي فإن المستأنفة لم تكن تجهل لدى ابرامها معها لعقد التأمين بتاريخ 01/08/2022 أن البضاعة قد تم شحنها منذ 23/06/2022 و في طريقها الى ميناء الدار البيضاء كما ورد بفقرة ، SHIPMENT DATE 23 JUNE 2022 أما بالنسبة لمحاولة المستأنفة تحريف الوقائع عن طريق الادعاء أن البضاعة كانت محل تسفين بميناء برشلونة وأفرغت منها الحمولة من الحاوية الى حاوية أخرى وتم تغيير السفينة التي تقل البضاعة الى السفينة CMA CGM TANGER الى ميناء الدار البيضاء وجهتها الأخيرة فإنها مزاعم تنطوي على سوء نية في التقاضي ذلك أنه بعد وصول السفينة MACM IGUACU الى ميناء برشلونة تم فقط نقل الحاوية التي تتضمن البضاعة بأكملها على متن السفينة CMAC TANGER المتوجهة الى المغرب وليس افراغ حمولة البضاعة و لإعادة شحنها على متن حاوية أخرى كما تحاول أن توحي بذلك شركة أ.ت.م. وكانت في كل الأحوال تخضع الى مقتضيات عقد التأمين المبرم مع المستأنفة، أما بالنسبة لمحاولة شركة أ.ت.م. ربط الفاتورتين عدد 0106 المؤرخة في 22 شتنبر 2022 بمبلغ 2.296,80 درهم و عدد MA/MO8112706 المؤرخة في 20 شتنبر 2022 بمبلغ 31.984,80 درهم بعملية تسفين البضاعة بميناء برشلونة فإنها مزاعم واهية ذلك أن الفاتورتين لا تتعلقان الا بصوائر غرامات التأخير البحرية SURESTARIES للبضاعة بعد وصولها لميناء الدارالبيضاء، و بالتالي فإن مزاعم المستأنفة ببطلان التأمين بناء على الوسيلة و الدفوع المثارة من طرف شركة أ.ت.م. لا أساس لها من الصحة وخصوصا بالنسبة لانعدام الضمان لقد زعمت شركة أ.ت.م. كذلك أنها أسست دعواها في مواجهتها على شهادة التأمين رقم 20224558 بناء على الأمر بالتأمين الوارد عليها عن طريق الوسيط B.A. بتاريخ 01/08/2022 و الذي يبتدئ مفعولها في 02/08/2022 ، وأن هذه الشهادة مبنية على شرط أساسي حسب وجهة نظر المستأنفة و هو أن الضمان معلق على شرط التصريح بالبضائع محل التأمين قبل الشروع في تعرضها للخطر و استنتجت أن البضاعة قد تم شحنها بتاريخ 23/06/2022 كما تفيد ذلك وثيقة الشحن على متن السفينة CMA CGM IGUACU في حين أن التأمين الذي تم بتاريخ 01/08/2022 جاء بعد مرور قرابة شهر و نصف على شحن البضاعة و صيرورتها معرضة للمخاطر مما يجعلها مستثناة من الضمان طبقا للشرط المنصوص عليه في شهادة التأمين الا أن هذه الدفوع لا أساس لها من الصحة ومجرد تكرار لما ورد في الدفوع المثارة من طرف شركة أ.ت.م. حول بطلان عقد التأمين و في هذا الصدد تذكر أنها كانت تحتاج الى تذكير المستأنفة أنها كانت عالمة بتاريخ 01/08/2022 تاريخ ابرام عقد التأمين بأن البضاعة وقع شحنها في 23/06/2022 و أنها في الطريق الى ميناء الدار البيضاء كما هو ثابت من الفاتورة الصادرة عن المورد شركة Y.J. التي تتضمن جميع تفاصيل موضوع عملية النقل وبالتالي عقد التأمين وبالتالي فإنها لم تخف على المستأنفة أن البضاعة قد تم شحنها منذ 23/06/2022 وأنها توجد في رحلة بحرية على متر السفينة CMACMIGUACU بتاريخ ابرام عقد التأمين في 2022/8/01 ،وبالتالي فإن المستأنفة لم تأت بأي حجة أو دليل أنه بتاريخ ابرام عقد التأمين في 01/08/2022 كانت البضاعة معرضة لأي مخاطر و لحد الآن لم يتم تحديد في أي مرحلة من مراحل النقل وقع تخفيض درجة التجميد في الحاوية التي كانت محملة بالبضاعة طيلة عملية النقل مما أدى الى فساد وتضرر البضاعة، و من جهة أخرى فإن شهادة التأمين رقم 20224558 تشير الى ما يلي:
« Les pertes ou avaries seront payées suivant les termes des conditions générales et particulières de la police....... »
ولا يوجد من بين مقتضيات الشروط العامة لعقد التأمين و لا الشروط الخاصة أي استثناء للضمان على ابرام عقد التأمين خلال عملية النقل البحري لكن وبعدما لم تجد شركة أ.ت.م. بما تبرر به انعدام الضمان بوسائل قانونية ارتأت أن تثير فرضية وقوع الأضرار بالبضاعة الى سبب يتحمله البائع الشاحن قبل صيرورة البضاعة معرضة للخطر و الحال أن التأمين لا يشمل الا عملية النقل الا أن هذه التخمينات ليست الا من وحي خيال المستأنفة ذلك أنها أدلت رفقة الوثائق المعززة لمقالها الافتتاحي للدعوى بشهادة صحية صادرة عن مصالح الجمارك بدولة الصين مؤرخة في 10/06/2022 تفيد أن عملية النقل ستتم بتاريخ 23/06/2022 من طرف الناقل MA-CGM موضوع وثيقة الشحن عدد QDWE262541 عبر الحاوية TCLU 122/5665 وأنها سليمة و مخزنة تحت درجة 18 وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بعمليات نقل المنتوجات البحرية المجمدة، كما تضمنت هذه الرسالة الصادرة عن مصالح الجمارك بدولة الصين أن المنتوجات البحرية المبيعة تم شحنها على متن الفينة CMA-CGM IGUACU في احترام لمعايير السلامة المعمول بها في دولة الصين لذلك فإن فرضية أن البضاعة قد تكون تعرضت للضرر خلال عملية الشحن ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفندها الوثائق الرسمية الصادرة عن إدارة الجمارك بدولة الصين وأخيرا و رفعا لأي لبس فإن المستأنفة لم تنازع في أي مرحلة من مراحل النقل ولا بعد وصول البضاعة الى ميناء الدار البيضاء في بطلان عقد التأمين ولا في انعدام الضمان حتى بعد اكتشاف تضرر البضاعة من طرف المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA بتاريخ 23/08/2022 بل أن شركة أ.ت.م. قامت بتعيين الخبير السيد التهامي (و.) و کلفته بالمهمة التالية:
"Constater les manquants et les avaries existantes, en déterminer la cause, la nature et l'importance, faire toute remarques utiles se rapportant à l'état de l'audite marchandise."
وبالتالي فإن شركة التأمين التي تنازع في عقد التأمين و في الضمان لا تطلب تعيين خبير لمعاينة الأضرار اللاحقة بالبضاعة موضوع عقد التأمين وتحديدها و مصدرها و غير ذلك، و بالتالي فإن تعيين خبير من طرف شركة التأمين هو إقرار منها بصحة عقد التأمين وسريانه في مواجهتها وثبوت الضمان في حقها ، وقد قام الخبير فعلا بإنجاز المهمة المنوطة به لكنه لم يستطع أن يحدد في أي مرحلة من مراحل النقل لحقت البضاعة المؤمن عليها الأضرار و لم يصرح بأنها تتحمل أي مسؤولية عن البضاعة خلال عملية النقل، وتجدر الإشارة أن الوسيط في التأمين B.A. ما فتئ يطالب الشركة الأم بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها من خلال عدة مراسلات متبادلة بين الطرفين، وأن شركة التأمين لم ترفض التعويض و لم تنازع في الضمان وكانت تؤجل تعويضها الى حين انجاز الخبرة من طرف السيد التهامي (و.) ولم تنازع اطلاقا من خلال هذه المراسلات لا في بطلان عقد التأمين و لا بانعدام الضمان في العديد من الرسائل الالكترونية ، لذلك فإن محاولة شركة أ.ت.م. التملص من تعويضها عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بناءا على الأسباب الواردة في مقالها الاستئنافي غير جديرة بالاعتبار ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم باستبعاد جميع دفوع ووسائل استئناف شركة أ.ت.م. للحكم التجاري والحكم بتأييد الحكم التجاري وتحميل المستأنفة الصائر، وأرفقت المذكرة برسائل الكترونية.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت من حيث الصفة فإن الدعوى رفعت ابتدائيا من طرف المستأنف عليها في مواجهة "شركة أ.ت.م." والحال أن اسمها هو شركة "أ.ت.م." وأن استئنافها باسمها الصحيح لا يغير شيء من الخطأ الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى ولا يعتبر تصحيحا لمقال المستأنف عليها الافتتاحي للدعوى باعتبار أن هذه الأخيرة لها وحدها الحق في إصلاحه، ولا يمكن إصلاحه أثناء المرحلة الاستئنافية لما في ذلك من خرق لمبدأ ازدواجية درجات التقاضي، وأن الصفة من النظام العام وأن الخطأ في اسم أحد أطراف الدعوى يترتب عنه عدم القبول كما استقرت محكمة النقض على ذلك في العديد من القرارات ،وأنه يتجلى مما سلف أن الدعوى المرفوعة على "شركة أ.ت.م." وجهت من طرف المستأنف عليها ضد غير ذي صفة، الأمر الذي ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف وممارسة حق التصدي للحكم في الجوهر ، الذي خولها إياه الفصل 146 من قانون المسطر المدنية ينبغي القول والحكم تصديا بعدم قبول طلب المستأنف عليها ، وأدلت المستأنف عليها بمستنتجات بجلسة 19/09/2024 ضمنتها مجموعة من الدفوع تتولى التعقيب عليها وفق ما يلي بخصوص الطعن في التبليغ ارتأت المستأنف عليها الدفع بأن التبليغ المنجز لها صحيح ولا يمكنها الطعن فيه طالما أنه كان يتعين عليها إثارته خلال المرحلة الابتدائية وجه لها بمقرها وبلغ به مستخدمها ووضع عليه طابع الشركة وتاريخ التوصل مع التوقيع من طرف نفس الشخص وعدم تضمين شهادة التسليم اسم المكلف بالقسم القانوني علة زائدة لعدم طعنها بالزور في صفة الشخص الذي وقع شهادة التسليم، ويجدر التذكير في هذا الإطار أنها لم تكن حاضرة في المرحلة الابتدائية وتطعن بالبطلان في التبليغ المنجز لها في إطارها، الأمر الذي يحق لها معه الطعن في التبليغ المعتمد من محكمة الدرجة الأولى كما أن التبليغ وإن وجه لها بمقرها فإن التوقيع الوارد بشهادة التسليم وكذا الختم الموضوع عليها شخص مجهول الهوية والملامح ولا يكفي تصريح هذا الأخير أنه مكلف بالقسم القانوني لها حسب تصريحه حسب ما تم تضمينه بشهادة التسليم وهي صفة لم يتأكد من صحتها كاتب المفوض القضائي وحتى أنه لم يشر في شهادة التسليم إلى أن المعني بالأمر رفض الإفصاح عن هويته، الأمر الذي يعتبر تقصيرا من جانب كاتب المفوض القضائي، الأمر الذي لا ينفي الجهالة عن المتسلم ويحرمها من حق مساءلته عن عدم إشعارها بالاستدعاء وحرمانها من درجة من درجات التقاضي أما فيما يخص ما اعتبرته المستأنف عليها من عدم تضمين اسم المتسلم مجرد علة زائدة لعدم الطعن بالزور في صفة الشخص الذي وقع شهادة التسليم فإنها ليست في حاجة إلى الطعن بالزور في صفة متسلم الاستدعاء مادام أنه يحق لها الطعن بالبطلان طبقا للمقتضيات المستظهر بها في إطار هذا الطعن وطالما كذلك أن هوية الشخص الموقع على شهادة التسليم مجهولة وأنه فيما يتعلق بقرار المجلس الأعلى سابقا، الصادر بتاريخ 08/10/2008 في الملف المدني رقم 2007/6/1/2076 فإنه لا علاقة له على الاطلاق بالحالة المعروضة على أنظار المحكمة، وان المستأنف عليها وقفت عند ويل للمصلين ولم تسرد تعليلات هذا القرار التي جاء فيها ما يلي '' حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قراره بأنه بعد الاطلاع على ملف التبليغ عدد 02/1771 تبين أن المستأنف بلغ بالأمر المستأنف بتاريخ 26/12/02 بواسطة أخته تميمونت (و.) ولم يطعن بالاستئناف في الأمر المذكور إلا بتاريخ 03/8/22 أي بعد مرور ثمانية أشهر الأمر الذي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف دون أن يناقش الشواهد الإدارية التي أدلى بها المستأنف رفقة مقال إدخال الغير في الدعوى التي تفيد أنه لا يقيم في المغرب وإنما يأتي إليه خلال العطلة السنوية لذلك كان على المحكمة أن تبحث في ذلك حتى تبني قرارها على اليقين وأنها لما لم تفعل يكون قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والابطال" وأنه يتجلى من تعليلات هذا القرار أن أخت الطاعن التي توصلت نيابة عنه ليست مجهولة الهوية إذ تمت الإشارة في التعليل إلى اسمها الكامل كما لم تتم المنازعة في صلة القرابة التي تجمعها به بل تمت المنازعة في الموطن الذي ينبغي تبليغه به لأنه لا يقطن بالمغرب وبالتالي فأخته التي توصلت نيابة عنه لا تقطن معه الأمر الذي يعتبر معه التبليغ باطلا، وحول بطلان التأمين ارتأت المستأنف عليها الدفع بأن الطريقة التي تعاملت فيها معها جد عادية وتتعامل معها بها منذ سنة 2013 وأنها بتاريخ 01/08/2022 وجهت رسالة إلكترونية إلى شركة B.A. مرفقة بالفاتورة التجارية المتعلقة بالبضاعة تشير صراحة إلى أن البضاعة تم شحنها بتاريخ 23/06/2022 بواسطة الناقل CMA CGM IGUACU ووصل التسليم °BL N QDWE62451/C4571037 مما تكون معها حسب رأيها، قبلت التعاقد على هذا الأساس ويجدر التوضيح أن CMA CGM IGUACU هو اسم السفينة التي تم شحن البضاعة على متنها العائدة ملكيتها لشركة الملاحة C. ، وأن ما أسمته وصل التسليم BL N° DWE62451 هو رقم وثيقة الشحن التي نقلت البضاعة بمقتضاها على متن السفينة المذكورة إلى غاية ميناء برشلونة وتم فيه تسفينها على متن السفينة MAGM TANGER الواصلة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 212/08/2022 وأنه خلافا لمزاعم المستأنف عليها، أنه بالرجوع إلى شهادة التأمين المستظهر بها تشير إلى أن وسيلة النقل مجهولة INDETERMINE MOYEN DE TRANSPORT وأن تاريخ شحن البضاعة غير محدد DATE D'EMBARQUEMENT وأنه يتجلى من هذه المعطيات أن ادعاء المستأنف عليها بعلم المستانفة بتاريخ شحن البضاعة قبل التعاقد تفنده شهادة التأمين المؤسسة عليها الدعوى المرفوعة من طرفها ضدها وهذا ما يبرر التحفظ المدرج بشهادة التأمين الذي علق ضمانها على التصريح بالبضائع المطلوب تأمينها قبل أن تصبح معرضة للمخاطر، وأن الوثائق المدعى توجيهها لها غير مشار إليها ضمن مرفقات الرسائل الالكترونية المحتج بها وأن هذا ما يؤكد إرسال شركة B.A. مجموعة وثائق إلى السيدة حنان (ك.) بتاريخ فاتح فبراير 2023 من ضمنها فاتورة اقتناء البضاعة، وأن البطلان المنصوص عليه في الفصل 353 من القانون البحري المغربي بطلان بقوة القانون طبقا لمقتضيات الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على ما يلي ' الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيدا له ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه وإذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه " ، وأن البطلان المنصوص عليه في الفصل 353 من القانون البحري بطلان بقوة القانون الأمر الذي يكون معه التأمين موضوع شهادة التأمين المستظهر بها من طرف المستأنف عليها تأمين باطل وغير منتج لأي أثر قانوني ، ملتمسة من حيث نظامية الطعن بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا من حيث بطلان الحكم المستأنف الحكم بإبطال الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر واحتياطيا من حيث الصفة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب شكلا وبصفة جد احتياطية من حيث الضمان من حيث بطلان التأمين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول طلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر، ومن حيث عدم الضمان الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض طلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر. وأرفقت المذكرة بنسخ من قرارات .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/10/2024 حضرها نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تسلم نائب المستأنف عليها نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء المستأنفة لجلسة 24/4/2024 فرجع استدعاؤها بملاحظة توصل مكلف بالقسم القانوني حسب تصريحه بتاريخ 18/4/2024 الذي وقع ووضع تأشيرة الطاعنة ، ولأن التبليغ تم بمقر الشركة المستأنفة ولمن له الصفة في تسلم الإجراء نيابة عنها '' مكلف بالقسم القانوني'' الذي وجد بمقرها ووضع طابعها الذي كان يتوفر عليه ووقع ، وبذلك يكون قد نفت الجهالة عن شخصه وصفته وإن لم يتم ذكر اسمه طالما عرف بعلاقته بالمطلوبة في الإجراء التي تبقى عالمة بمن هو المكلف بالقسم القانوني لديها وبالتاريخ الذي تم فيه التبليغ و الذي لم تطعن فيه بأي طعن جدي وهو ما يجعل من التبليغ الذي تم على الشكل المذكور تبليغا قانونيا ، كما أنه وبالنظر الى تاريخ التوصل بالاستدعاء الذي كان في 18/4/2024 وتاريخ الجلسة الذي كان في 24/4/2024 فان الأجل الكامل عند تبليغ الاستدعاء وتاريخ الجلسة يكون قد احترم مع الأخذ بعين الاعتبار اليوم الذي تم فيه تسليم الاستدعاء واليوم الأخير الذي ينتهي فيه ، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم قد احترمت المسطرة القانونية عند تبليغ الطاعنة بخلاف ما أثارته هذه الأخيرة في استئنافها .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها سبق وأن وجهت للمستأنفة عن طريق وسيطها B.A. رسالة الكترونية مؤرخة في 1/8/2022 تضمنت الاشارة الى مراجع الفاتورة الصادرة عن Y.J. 8/cy2227 طالبة منها الإطلاع على الفاتورة المذكورة للالتزام بالاستيراد مع طريقة الدفع ، وأنه وبالرجوع الى الفاتورة ذات المراجع أعلاه تبين أنها تضمنت أنه تم الاشارة الى أنه تم شحن البضاعة بتاريخ 23/6/2022 بواسطة الناقل CMA CGM IGUACU ووثيقة الشحن QDWE 262541 ورقم الحاوية TCLU 1245665 إضافة الى باقي المعلومات بشأن وصف البضاعة وحجمها والثمن ورقم الوحدات والكمية ، وهو ما يستفاد منه أن المستأنفة كانت على علم بالفاتورة أعلاه والبيانات المضمنة بها ، وأنها لم تكن جاهلة لدى ابرامها لعقد التأمين مع المستأنف عليها بتاريخ 1/8/2022 أن البضاعة قد تم شحنها بتاريخ 23/6/2022 سيما وان تاريخ ابرام عقد التامين تزامن مع تاريخ توجيه الرسالة الالكترونية المشار اليها سلفا ، كما أنه ومن جهة أخرى فإن ملف النازلة يبقى خاليا مما يفيد أنه تم افراغ البضاعة وإعادة شحنها مرة أخرى وأن ذلك كان هو السبب فيما تعرضت له من أضرار، وأن نقل الحاوية التي تضمنت البضاعة على متن سفينة أخرى من ميناء برشلونة لا يفيد أنه قبل ذلك تم اعادة افراغ البضاعة ، كما أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يمنع المستأنف عليها من نقل الحاوية التي تتضمن البضاعة على متن سفينة أخرى غير تلك التي قامت بشحنها بداية من الصين واستمرار الرحلة الى ميناء الدار البيضاء سيما وأنه وبالرجوع الى شهادة التأمين فانه لم يتم تحديد وسيلة النقل مما يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث إنه وبالإطلاع على ما أدلت به المستأنف عليها تعزيزا لدعواها ولاسيما الشهادة الصحية الصادرة عن مصالح الجمارك بدولة الصين تبين أنه تمت الاشارة من خلالها الى أن عملية النقل ستتم بتاريخ 23/6/2022 موضوع وثيقة الشحن المشار الى مراجعها أعلاه ، وأنها سليمة و مخزنة تحت درجة - 18 وفقا للمقاييس الدولية ، كما تضمنت نفس الوثيقة أن البضاعة تم شحنها على متن السفينة CMA CGM IGUACU في احترام لمعايير السلامة المعمول بها ، لذا يبقى القول بأن البضاعة قد تكون قد تعرضت للضرر إما قبل شحنها على متن السفينة أو عدم التجميد المسبق للبضاعة قبل شحنها على متن السفينة تفنذه الوثيقة أعلاه التي تبقى صادرة عن جهة رسمية، سيما وأنه ليس في الوثيقة الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية و المنتجات الغذائية أن البضاعة قد تعرضت للتلف قبل شحنها على متن السفينة ، وأن ما جاء في التقرير المنجز بطلب من المستأنفة من مجرد استنتاج تفنذه الشهادة الصادرة عن مصالح الجمارك بالبلد المورد عند شحن البضاعة على متن السفينة .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025