L’action en paiement introduite avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit après déclaration de la créance aux seules fins de constater son existence et son montant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63453

Identification

Réf

63453

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4459

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2022/8202/762

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites. La cour retient que l'action, introduite avant le jugement d'ouverture, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, l'instance se poursuit non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais uniquement aux fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant. La cour écarte par ailleurs la contestation des signatures, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de vérification d'écritures. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation, la cour se bornant à constater le principe de la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure collective.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة حيث تقدمت شركة ع.ل.م.س. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/02/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7187 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2021 في الملف عدد 3364/8203/2021 القاضي بادائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 25844،40 درهم كدين ناتج عن الكمبيالة عدد 7396265 المستحقة بتاريخ 17/12/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود المبلغ المذكور و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، و مبلغ 72042،00 درهم قيمة الفاتورات مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر ، و رفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ك. تقدمت بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنه حول المديونية ففي إطار معاملتها التجارية أصبحت شركة ك. دائنة لشركة ع.ل.م.س. بمبلغ 97.886.40 درهم ناتج عن عدم تسديده لمجموعة من الفواتير وكمبيالة حالة الأجل وفعلا أن المستانف عليها نفدت جميع الالتزامات الملقاة على عاتقها من طرف شركة ع.ل.م.س. في حين أن هذه الأخيرة ولم ترتئ إلى غاية يومه أداء ما بذمتها من دین وأنها بواسطة دعواها الحالية تطالب بمبلغ إجمالي قدره97.886.40 درهم والذي يمثل الدين الذي مازال عالقا بذمة المستانفة وحول التعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين وكذا رسالة آخر إنذار الموجه للمستانفة ولم تسفر على أية نتيجة ايجابية وأن صمود المستانفة وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بها أضرارا فادحة تبرها مصاريف رفع هده الدعوى وما تكبدته من جراء دلك من خسائر وأنها تقدر التعويض عن هذه الأضرار في مبلغ لا يقل عن 10000 درهم ، ملتمسة الحكم على شركة ع.ل.م.س. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى97.886.40 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من انشاء كل فاتورة وكل کمبیالة وبأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 10000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم بالنفاد المعجل عملا بالفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المستانفة الصائر . وبناءا على إدلاء نائب المستانف عليها برسالة الإدلاء بجلسة 27/04/2021 جاء فيها أنها تدلي بالوثائق المشار الى مراجعه أعلاه و هي أصل الكمبيالة و أصل 37 فاتورة مع بونات الطلب و التوصل واصل الإنذار . وبناءا على إدلاء نائب المستانفة بمذكرة جوابية بجلسة 06/07/2021 جاء فيها أن المستانف عليها وجهت دعواها في مواجهة شركة ع.ل.م.س. و الحال أن المستانفة تسمى شركة ع.ل.م.س.، مما يجعل الدعوى موجهة في مواجهة غير ذي صفة و مصلحة و يتعين التصريح بعدم قبولها هذا من جهة؛وأنه من جهة ثانية بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها و المعتد بما في سلوك الدعوى الحالية فإن المحكمة ستقف على أنها تتضمن مجموعة من التوقيعات المختلفة و المنسوبة للمستانفة غير أنها لا تتضمن اسم وصفة صاحب التوقيع وأن المستانفة تجهل الجهة التي وقعت على الوثائق المذكورة وصفتها في التوقيع عليها كما أنها تنازل في التوقيع المنسوب إليها بالوثائق المذكورة وبالتالي تبقى غير منتجة ويتعين استبعادها من الملف والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب وأنه من جهة أخرى فإن الثابت طبقا لمقتضيات المادة 399 من ق.ل.ع على أن إثبات الإلتزام يقع على عاتق المستانف عليها وأنه في نازلة الحال فإن المدعية لم تدل بما يفيد قيام المديونية المزعومة، على اعتبار أن كل الوثائق المدلى بها هي من صنعها أو أنها لا تخص المدعى عليها ذلك أن التوقيع المنسوب للمستانفة بالكمبيالة لا يخصها، كما أنه بالرجوع إلى الفواتير المعتد بها في القول بوجود المديونية المزعومة ستقف المحكمة على أنها لا تتضمن لا خاتم ولا توقيع المستانفة بالقبول مما يجعل حجيتها منعدمة حسب ما سار عليه القضاء في أعلى درجاته وذلك أن محكمة النقض في قرارها عدد 398 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 أما بالنسبة لباقي الوثائق خاص الفواتير الصادرة عن الأغيار فإنها لا تخص المستانفة و هي موجهة في اسم المستانف عليها أما باقي الوثائق المدلى بها فإنها لا تحمل لا توقيعا ولا تأشيرة من الجهة التي أصدرتها و لا تخص المستانفة وهي لا تعدو أن تكون من صنع المستانف عليها وأنه و إن كان الإثبات حر في المادة التجارية فإنه لا يمكن اعتبار وثائق من صنع الخصم في إثبات المعاملة التجارية و كذا إثبات المديونية المدعى فيها وأن الثابت قانونا، فقها وقضاءا أنه لا يجوز للخصم أن يصنع حجته لنفسه بنفسه ويتمسك بما وأنه بانعدام ما يثبت المديونية فإن الدعوى الحالية تكون غير مقبولة شكلا وأنه بالرجوع إلى الوثائق المعتد بما في سلوك الدعوى المالية ستقف المحكمة على أنها تضمنت عادته وات مختلفة و متباينة دون الإشارة إلى اسم الجهة التي وقعت عليها وأن المدعى عليها بجهل هوية الموقع على الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها ولا صفته في التوقيع عليها وأن المستأنفة تنازع بشدة في التوقيع المنسوب إليها بالوثائق المدلى بها، وتتمسك بمقتضيات المادة 89 وما يليها من ق.م.م المتعلق بتحقيق الخطوط، هذا من جهة وأنه من جهة أخرى، و إذا ما ارتأت المحكمة عدم استبعاد المدلى به فإن الثابت أن محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام حجة له أو عليه وأنه من المناسب الإطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين للوقوف على حقيقة المديونية المدعى بها مع حفظ كافة الحقوق ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب شکلا واحتياطيا موضوعا التصريح برفض الطلب موضوعا و تحميل رافعه الصائر واحتياطيا جدا إنذار المستانف عليها بخصوص ما إذا كانت تنوي استخدام الوثائق المدلى بها بسبب إنكارها للتوقيع المنسوب إليها بها وسلوك مسطرة المواد 89 و ما يليها من ق. م. م مع حفظ كافة الحقوق . و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة. أسباب الاستئناف حيث اوضحت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به و خرق القانون في جوهره وما استقر عليه القضاء في أعلى درجاته ، ذلك انه بخصوص خرق المادتين 1 و 32 من ق.م.م فقد سبق لها أن تمسكت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأنها تسمى شركة ع.ل.م.س. و ليس كما جاء في المقال الإفتتاحي للمستأنف عليها، وأن المحكمة لم تعر دفعها أي اهتمام و لم تشر إليه، بل إنها لم تناقشه حتى، وأن توجيه الدعوى في اسم غير حقيقي لها يجعل المقال الإفتتاحي معيبا، و يجعل الحكم الصادر في مواجهتها دون إنذار المستأنف عليها بإصلاح مسطرتها خارقا لمقتضيات المادتين 1 و 32 من ق.م. م و يبقى بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه يتعرض للإلغاء. و بخصوص خرق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فانها تخضع لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن تجارية البيضاء تحت عدد 104 وتاريخ 15/07/2021 في الملف عدد 107/8302/2021، وأن فتح مسطرة التسوية في حق الشركة يمنع كل طريقة للمطالبة أو التنفيذ التي يقيمها الدائنون سواء بشأن الأموال أو المنقولات أو العقارات أو العقود الجارية، وذلك طبقا لمقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة، وأنه ما دام أن المستانفة قد دخلت في مرحلة التسوية القضائية، وأن الديون المدعى بها تخص المرحلة السابقة على تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة في مواجهتها فإن الطلب الحالي يبقى غير مقبول، ذلك أن مسطرة المطالبة بالديون في مواجهة الشركات الخاضعة لمسطرة معالجة الصعوبات منصوص عليها بمقتضى الباب الخامس من مدونة التجارة، وأن تلك المسطرة تغل يد قضاء الموضوع كلما كانت الديون موضوع الإدعاء ناشئة قبل فتح تلك المسطرة اللهم ما يخص قبول أو رفض المديونية المصرح بها وفقا للكيفيات و الآجال المنصوص عليها قانونا، وأن المحكمة التي لم تراعي ذلك تكون خارقة لمقتضيات المادة 686 المشار إليها طليعته. و بخصوص خرق مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة فإن الثابت أن فتح مسطرة التسوية القضائية تمنع أية مطالبة يقيمها الدائنون تخص ديونا ناتجة عن المدة السابقة لفتح المسطرة، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد سلوكها مسطرة التصريح بالدين الحالي طبقا لمقتضيات المادة 687 وما يليها من مدونة التجارة، وأن الثابت أن عدم التصريح بالدين طبقا للكيفيات و الآجال المنصوص عليها بمدونة التجارة يترتب عنه سقوط المديونية، وأنه في غياب ما يفيد التصريح بالدين تبقى الدعوى الحالية غير مؤسسة، و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان عليها أن تصرح بعدم قبول الطلب شكلا. و بخصوص خرق مقتضيات المادة 89 و ما يليها من ق.م.م فقد سبق للمستانفة أن تمسكت بأنه و بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها و المعتد بها في سلوك الدعوى الحالية فإن المحكمة ستقف على أن بعضها تتضمن مجموعة من التوقيعات المختلفة و المنسوبة لها، غير أنها لا تتضمن اسم وصفة صاحب التوقيع، وانها تمسكت بكونها تجهل الجهة التي وقعت على الوثائق المذكورة وصفتها في التوقيع عليها، كما أنها تنازع في التوقيع المنسوب إليها بالوثائق المذكورة و بالتالي تبقى غير منتجة و يتعين استبعادها من الملف و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وعوض إعمال مقتضيات المادة 89 من ق.م.م و ما يليها فإنها اعتمدت تلك الوثائق دون أن تعتبر الدفع المثار من طرفها، وأنه تبعا لذلك يبقى ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خارقا للقانون و ناقص التعليل الموازي لانعدامه يتعرض للإلغاء. و بخصوص خرق مقتضيات المادة 399 من ق.ل. ع فإنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد قيام المديونية المزعومة على اعتبار أن كل الوثائق المدلى بها هي من صنعها أو أنها لا تخصها و أنها نازعت فيها منازعة جدية، ذلك أن التوقيع أو التأشيرة المنسوبة لها بالوثائق المدلى بها لا يخصانها، كما أنه بالرجوع إلى الفواتير المعتد بها في القول بوجود المديونية المزعومة، ستقف المحكمة على أنها لا تتضمن خاتم و توقيعها بالقبول مما يجعل حجيتها منعدمة، حسب ما سار عليه القضاء في أعلى درجاته ، وأنه وإن كان الإثبات حر في المادة التجارية فإنه لا يمكن اعتبار وثائق من صنع الخصم في إثبات المعاملة التجارية وكذا إثبات المديونية المدعى فيها، وأن الثابت قانونا فقها وقضاءا أنه لا يجوز للخصم أن يصنع حجته لنفسه بنفسه و يتمسك بها، وأنه بانعدام ما يثبت المديونية فإن الدعوى الحالية تكون غير مقبولة شكلا و أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد أساسا : التصريح بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للبت فيه طبقا للقانون، وإحتياطيا : التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، وإحتياطيا جدا : التصريح برفض الطلب وشمول القرار بالنفاذ المعجل، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 15/02/2023 جاء فيها انه فيما يخص طعن المستانفة بخرق مقتضيات المادة 1 و 32 من ق.م.م فقد ارتأت المستأنفة أن تطعن في الحكم المستانف بعلة أن اسم الشركة المستأنفة الحقيقي هو شركة ع.ل.م.س. ملتمسة بدلك عدم القبول لكن بالرجوع الى جل الوثائق المرفقة بالملف و المتكونة من كمبيالة وبونات الطلب وبونات التسليم والفواتير كلها صادرة باسم شركة ع.ل.م.س.، وأن المحكمة كانت على صواب فيما قضت به الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم استناده على أي أساس. و فيما يخص عدم خرق مقتضيات المواد 686 و المادة 687 من مدونة التجارة : فإن المستأنفة خضعت لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن تجارية المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 107/8302/2021 بتاريخ 15/07/2021، وزعمت المستأنفة بأنها دخلت في مرحلة التسوية وأن ديون المستأنفة تخص المرحلة السابقة على تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة في مواجهتها فإن مآلها هو عدم القبول لكن بالرجوع الى تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية الذي هو 29/03/2021 أي قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية للمستأنفة الذي هو 01/07/2021 وتاريخ صدور حكم التسوية هو 15/07/2021، وانها احترمت مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة إذ بمجرد علمها بفتح مسطرة التسوية للشركة المستأنفة فقد قامت بتصريح بالدين لدى سنديك التصفية المعين في هذا الملف السيد سمير (ث.) بتاريخ 22 شتنبر 2021، وأن المحكمة كانت على صواب فيما قضت به الشيء الذي يتعين معه رد دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس و فيما يخص طعن المستأنفة في المواد 89 و 399 من ق م م فإنها نفذت جميع الطلبات الملقاة على عاتقها من طرف المستأنفة في حين ارتأت المستأنفة عدم تنفيذ التزاماتها اتجاهها، وأن المستأنفة عجزت عن اثبات ابراء ذمتها من دينها الذي ما زال مثقلا على كاهلها ، و أن الفواتير المطالب بها تعتبر صحيحة و مؤشر عليها من طرف المستأنفة وبالتالي فان المديونية ثابتة في حقها، وأنه لذلك فإن الحكم المستأنف يكون قد أتى في محله وعلى أساس. والتمست لاجل ما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا في الموضوع الحكم برد الاستئناف، وتحميل الصائر في كلتا الحالتين للمستأنفة. وادلت بصورة التصريح بالدين. وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/06/2023 حضرتها الاستاذة كوثر عن الاستاذ رياض (م.) والاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ن.) ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/07/2023. مددت لجلسة 12/07/2023. محكمة الاستئناف وحيث تنعي الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته الصواب فيما قضى به . وحيث انه بالنسبة للسبب المستمد من خرق الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية , وعلى خلاف ما تتمسك به الطاعنة فبالرجوع الى الحكم المطعون فيه فقد أجاب على دفعها الشكلي واعتبر صفتها قائمة لتقديم الدعوى باسمها المضمن في الوثائق المستدل بها ورد الدفع استنادا لدلك ومما وجب معه تبني ما جاء فيه بشان هدا الدفع . وحيث انه وكما جاء في سبب الطعن عن أساس , فان الثابت من وثائق الملف انه فتح في حقها مسطرة التسوية بتاريخ 15/07/2021 وان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13/07/2021 اي قبل صدور حكم فتح المسطرة , وبالتالي فانه طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة فان الدعوى الماثلة تصنف ضمن الدعاوي الجارية التي اوجب المشرع لاعتبارها كدلك ان تكون مرفوعة امام القضاء قبل صدور حكم فتح المسطرة, وان نائب المستانف عليها ادلى بما يفيد التصريح بالدين بتاريخ: 21/09/2021 بمبلغ:97.886,40 درهم . وحيث انه توقف الدعاوى الجارية الى ان يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصرها عملا بمقتضيات الفصل 687 من مدونة التجارة, و انه مادام أن الدعوى رفعت قبل صدور حكم مسطرة التسوية في حق الطاعنة، وان المستانف عليها صرحت بدينها داخل الأجل المفتوح لها لدى سنديك المسطرة، فتكون معه مقتضيات الفصل 87 6 من مدونة التجارة قد تحققت , وان الثابث من وثائق الملف ان المطعون ضدها ادلت واثباثا للمديونية بكمبيالة موقعة بالقبول من طرف المسحوب عليه وهي الطاعنة ,كما ادلت بفواتير معززة بوصولات التسليم حاملة لتاشيرة وتوقيع الطاعنة , وانه لا مجال للتمسك بكون التوقيع لا يخصها طالما لم تسلك بشان ذلك المسطرة المنصوص عليها قانونا , كما أن الفواتير المعتمدة مستخرجة من محاسبة المستانف عليها الممسوكة بانتظام و هي تشكل وسيلة اثبات أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها في المادة 334 م.ت، و ان المدين لا يتحلل من التزامه الا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية، و ان المستانفة لم تثبث خلاف ذلك، ومما لا مجال معه للتمسك بخرق الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود . وحيث وعطفا على ماسطر أعلاه فان الحكم المستانف لم يكن صائبا لما قضى بأداء مبلغ 97.886,40درهم بدلا من التصريح بثبوت الدين وحصره ومما وجب معه اعتبار الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع تعديله بحصر وثبوث الدين في المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للكمبيالة , ومن تاريخ الطلب بالنسبة للفاتورات والكل الى تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وجعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بحصر وثبوث الدين في مبلغ 97.886,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بالنسبة للفواتير ومن تاريخ الاستحقاق بالنسبة للكمبيالة والكل الى تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté