L’action en paiement des arriérés de loyers d’un bail commercial est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74626

Identification

Réf

74626

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3239

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8232/1966

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du délai d'appel entre co-obligés et sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté à l'égard d'un des appelants, tandis que ces derniers opposaient la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. Sur la recevabilité, la cour retient que, le litige étant indivisible, l'absence de notification du jugement à certains des co-obligés étend le bénéfice du délai d'appel à celui d'entre eux qui, bien que régulièrement notifié, avait interjeté appel hors délai. Au fond, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Elle écarte en outre la condamnation au titre du dernier mois d'occupation, au motif que la reprise des lieux par le bailleur était intervenue au tout début de ce mois. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (إ. إ. ي.) في شخص ممثلها القانوني و السيدين محمد (ل.) و عبد العزيز (ل.) بواسطة نائبهم الاستاذ محمد (ك.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/03/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/10/2018 تحت عدد 8618 في الملف عدد 1594/8207/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: باداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 317900,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من فاتح غشت 2000 الى متم فبراير 2016 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.

من حيث الشكل :

حيث دفع نائب المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف شكلا لكون المقال الاستئنافي تضمن الاسم العائلي لأحد المستأنفين و الذي هو لحلو دون ذكر اسمه الشخصي وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة 142 من ق م م و التي توجب ان يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء الشخصية و العائلية وصفة او مهنة او موطن او محل اقامة كل من المستأنف و المستأنف عليه . هذا من جهة و من جهة اخرى فانه طبقا للمادة 18 من قانون احداث المحاكم فان الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية تستأنف داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم. وأنه بالاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف الى المحكوم عليه السيد محمد (ل.) يتبين بانها رجعت بملاحظة رفض التوصل من طرف مستخدمة لدى المعني بالأمر بالمحل (ل. د.) حسب تصريحها و التي رفضت الادلاء باسمها وهي سيدة في الثلاثين من العمر متوسطة القامة و البنية بيضاء البشرة و ذلك بتاريخ 10/12/2018 حسبما هو ثابت من شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة الجوابية . وأنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي يتبين ان الطعن بالاستئناف لم يرفع امام محكمة الاستئناف التجارية الا بتاريخ 28/3/2019 أي خارج الأجل القانوني. زيادة على ان شركة (إ. إ. ي.) ضمنت المقال الاستئنافي ان مقرها الاجتماعي يوجد ب "زنقة [العنوان]" و الحال ان هذا العنوان هو مقر العين المكراة التي كانت تكتريه المستأنفة من المستأنف عليها قبل استرجاع حيازته بموجب امر قضائي بتاريخ 2/2/2016. و لهذا فانها لم تعد تتواجد بهذا العنوان منذ ثلاث سنوات على اقل تقدير، مما يكون معه هذا العنوان هو عنوان وهمي و في ذلك مخالفة لأحكام المادة 142 من ق م م و التي اوجبت تضمين المقال الاستئنافي المقر الاجتماعي للشركة او مركزها الصحيح و القانوني و التمس للأسباب المذكورة عدم قبول المقال الاستئنافي شكلا.

وحيث دفع نائب المستأنفة بموجب مذكرته الجوابية مع مقال اصلاحي و الطعن في اجراءات التبليغ المدلى بها في جلسة 28/5/2019 أن السيد محمد (ل.) لم يسبق له اطلاقا رفض التوصل ، كما انه لم يسبق لأي مستخدم ان رفض التوصل لأنه بالرجوع الى شهادة التسليم فان كاتب المفوض القضائي لم يبين اسم الشخص الذي رفض التوصل و لم يبين صفته ، و اكتفى بذكر كونها مستخدمة لدى المعني بالأمر و التمس الحكم ببطلان اجراءات تبليغ الحكم الابتدائي عدد 8618 الصادر بتاريخ 4/10/2018 في الملف عدد 1594/8207/2018 المنجزة من طرف المفوضة القضائية كوثر (ز.) في حق السيد محمد (ل.).

وحيث انه بخصوص الدفع المثار بعدم ذكر الاسم الشخصي لأحد المستأنفين وهو السيد (ل.) فانه بمقتضى المادة 49 من ق م م فان الاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا. وأن المستأنف عليها لم تبرز مكامن الضرر اللاحق به جراءها الاغفال. هذا فضلا على ان نائب المستأنفين تقدم بمقال اصلاحي و الذي التمس من خلاله الاشهاد له بتدارك الخطأ المادي الذي طال المقال الاستئنافي بذكر الاسم الكامل للسيد محمد (ل.). مما يكون معه ما تمسك به المستأنف عليه غير ذي اساس و يتعين رده.

وحيث بخصوص دفع المستأنف عليها بتضمين الشركة عنوان غير عنوانها الحقيقي فانه و طبقا للفصل 49 المشار اليه أعلاه. فان المستأنف لم يبين الضرر الذي لحقه من جراءه و الآثار التي ترتبت عنه مما يتعين معه رده.

وحيث يبقى الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لكون الاستئناف المقدم من قبل السيد محمد (ل.) قد تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليها في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية هو دفع مردود ما دام ان كلا من شركة (إ. إ. ي.) و السيد عبد العزيز (ل.) لم يبلغا بالحكم المستأنف. و بالتالي فان اجل الاستئناف الذي يستفيذ منه هذين الأخيرين يمتد اثره الى السيد محمد (ل.) ما دام ان مصلحتهم مشتركة و دعواهم غير قابلة للانقسام وهو ما ذهب اليه المجلس الاعلى سابقا ( محكمة النقض حاليا) في قراره الصادر بتاريخ 8/3/1981 تحت عدد 151 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 29 الصفحة 159 وما يليها و الذي جاء فيه: " لما كان الحكم الابتدائي لم يبلغ الا الى بعض الأطراف الذين حكم عليهم ابتدائيا و استأنفوه مع الاخرين فالفي ان استئنافهم وقع خارج الأجل القانوني فانهم اذ تجمعهم مصلحة مشتركة يستفيدون من استئناف بقية المدعى عليهم لهذا الحكم الذي وقع داخل الأجل ومن تم يكون الاستئناف للجميع مقبول شكلا و يتعرض النقض لهذا السبب القرار المطعون فيه الذي صرح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني."

وحيث انه تبعا لذلك يكون الطعن بالاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وحيث ان المقال الاصلاحي جاء هو الآخر مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وحيث ان المحكمة بتصريحها قبول المقال الاستئنافي شكلا فان الطعن في اجراءات التبليغ أصبحت غير ذات موضوع و هو ما يستوجب صرف النظر عنها.

من حيث الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان الشركة (م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/2/2018 عرضت من خلاله ان شركة (إ. إ. ي.) اكترت منها محلا تجاريا و الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء مقابل سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم شهريا، لكنها توقفت عن اداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها منذ شهر غشت 2000، قبل ان تعمد الى اغلاق العين المكراة و هجرها، مما اضطرها الى استصدار امر استعجالي بتاريخ 21/9/2015 قضى باسترجاع حيازتها للمحل، و الذي بادرت الى تنفيذ مقتضياته بتاريخ 2/2/2016، وأنه ترتب بذمة المدعى عليها عن المدة من فاتح غشت 2000 الى غاية متم فبراير 2016 ما مجموعه 317900,00 درهم. وأن كلا المدعى عليهما السيدين محمد (ل.) و عبد العزيز (ل.) التزما بصفة شخصية وتضامنية بضمان وكفالة المبالغ و الواجبات الكرائية المترتبة بذمة الشركة و التمست الحكم على المدعى عليهم تضامنا بادائهم لفائدتها الواجبات الكرائية المذكورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيلين و تحميل المدعى عليهم الصائر.

و ارفق المقال بعقد كراء مؤرخ و مصحح الامضاء بتاريخ 11/12/1995 ، امر استعجالي باسترجاع حيازة محل، محضر استرجاع حيازة محل.

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف كل من شركة (إ. إ. ي.) و السيدين محمد (ل.) و عبد العزيز (ل.).

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب الاستئناف ان المدة المحكوم بها تبتدىء من 1/8/2000 الى 2/2/2016 و ان تقديم الطلب من طرف المستأنف عليها كان بتاريخ 2/2/2018، و باحتساب مدة التقادم التي تبتدىء من تاريخ المطالبة امام المحكمة فان المدة المستحقة و التي لم يطلها التقادم الخمسي حسب الفصل 391 من ق ل ع هي من 1/2/2013 الى 1/2/2016 أي ثلاث سنوات ، كما انه بالرجوع الى محضر استرجاع المحل يتضح على ان المستأنف عليها تسلمت المحل بتاريخ 2/2/2016 و بالتالي فان هذا الشهر غير مستحق الأداء. وأن ما ذهبت اليه المحكمة يبقى غير ذي اساس مما يستوجب معه الحكم برفض الطلب. و التمس المستأنفون قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف جزئيا في مبلغ 256.700,00 درهم للتقادم الذي يمثل مدة الكراء من 1/8/2000 الى 1/2/2013 و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. و كذا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي بخصوص اداء الواجبات الكرائية لشهر فبراير 2016 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/5/2019 بمذكرة جوابية التمست من خلالها تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به. وبخصوص واجب شهر فبراير اعتباره مستحقا كاملا باعتبار ان المستأنف لم يسترجع حيازة العين المكراة الا بتاريخ 2/2/2016 أي بعد دخول شهر فبراير بيومين اثنين، و أن الكراء يكون مستحقا بمجرد دخول اليوم الأول من المدة الكرائية.

وارفقت المذكرة بشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي للسيد محمد (ل.) .

وحيث بعد ادراج القضية بجلسة 25/6/2019 حضر خلالها الاستاذ أبو (ج.) عن الاستاذ محمد (ك.) عن المستأنفين و حضر الاستاذ (ن.) عن الاستاذ شاكر (ن.) عن المستأنف عليها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 2/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفع الطرف المستأنف بالتقادم طبقا للفصل 391 ق ل ع و ان المدة التي لم يطالها هذا التقادم حسب الفصل المذكور هي من 1/2/2013 الى 1/2/2016 و ان واجب شهر فبراير 2016 غير مستحق لوقوع الافراغ به فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بواجبات الكرائية من 1/8/2000 لغاية متم فبراير 2016 بما مجموعه 317900 درهم و ان هذه الاخيرة استصدرت امرا استعجاليا بتاريخ 21/9/2015 قضى باسترجاع حيازة محلها و انها باشرت اجراءات تنفيذ الأمر المذكور و تمكنت من استرجاع حيازة العين المكراة بتاريخ 2/2/2016 حسب الثابت من محضر التنفيذ عدد 1173/2015 و من تم فان المدة التي طالها التقادم هي تلك ما قبل شهر فبراير 2011 و بذلك فان المدة المستحقة هي 60 شهرا تبتدىء من 2/2/2011 الى غاية 31/1/2015 باعتبار ان الافراغ كان في 2/2/2016.

(60× 1700 درهم) = (120.000,00 درهم) مما يتعين معه حصر المبلغ المحكوم به في حدوده.

وحيث تبقى المطالبة بواجب كراء شهر فبراير 2016 غير مستحقة ما دام ان الشركة المستأنفة لم تستغل العين المكراة طيلة مدة هذا الشهر و ان استرجاع حيازته من قبل المكرية كان بتاريخ 2/2/2016.

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 102.000,00 درهم و تاييده في الباقي .

Quelques décisions du même thème : Commercial