Réf
63342
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4264
Date de décision
27/06/2023
N° de dossier
2023/8201/1831
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Stabilité des transactions commerciales, Prescription quinquennale, Obligation commerciale, Infirmation du jugement, Indemnité de radiation, Fin de non-recevoir, Contrat d'adhésion, Caisse professionnelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis que l'intimé invoquait la prescription de quinze ans, arguant que l'indemnité n'était pas une prestation périodique. La cour retient que l'obligation de paiement de l'indemnité de radiation, bien que découlant du règlement intérieur du fonds, trouve son origine dans une relation commerciale entre professionnels. Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge que de telles obligations sont soumises à la prescription quinquennale. Constatant que plus de cinq années se sont écoulées entre la mise en demeure initiale et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action en recouvrement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.د.ا.ن. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد11861 بتاريخ 19/12/2023 في الملف عدد 8716/8236/2022 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 31740.00 درهم ومبلغ 2000.00 درهم كتعويض، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الصندوق م.م.ل. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرض فيه أن شركة س.د.إ.ن. وقعت على بيان الانخراط عدد 10942 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعية، وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 31.740,00 درهم، والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون شركة س.د.إ.ن. قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق، وكذا قانونه الداخلي اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة،والمدعية طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق المدعي،يتبين أنه يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية؛ إن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي تحل في آخر يوم من كل فصل مدني وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم، ويجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها، وأنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير، وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال، وأن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير،وكل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل، وكذا اشتراكات الأجراء يشطب عليه نهائيا، وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، وأن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب، هو مشار إليه الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق، والتي تشير إلى يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل، وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب وبخصوص هذه النازلة، فإن شركة س.د.إ.ن. كانت قد توقفت عن أداء مساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها، وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء كما توقفت عن إرسال اللوائح الفصلية للأجور، التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الثاني لسنة 2015، وبما أن شركة س.د.إ.ن. قد توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق وتم إشعارها بذلك بواسطة رسالة مؤرخة في: 2016/02/17 توصلت بها بتاريخ: 2016/03/04، وبالتالي وجب عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي، الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين وعلى سبيل التوضيح، وبما أن السنوات المحاسبتية التي سبقت طلب التشطيب تقل عن خمس سنوات (3 أشهر)، فإن التعويض سيكون خمسة أضعاف المعدل السنوي للمساهمات والاشتراكات أي 1.587,00 درهم مقسوم على 3 ومضروبة في 60 يعادل( عدد الأشهر لمدة 5 سنوات) 3/1.587,00 × 60 = 31.740,00 درهم، وعليه فإن مبلغ الدين يبلغ ما قدره 31.740,00 درهما المتعلق بالتعويض عن التشطيب والذي يحتسب على أساس مجموع مساهمات أرباب العمل واشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخلي للعارض تخول له الصفة القانونية من أجل تحصيل هذا الدين، وأنه سبق له أن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بقيت بدون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق مبلغ الدين وقدره 31.740,00 درهم، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق العارض التعويض عن التماطل الثابت في حقها وقدره 3.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م، وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز طلبه بنسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركة، وبيان احتساب التعويض عن التشطيب، ونسخة من رسالة التشطيب مع الإشعار بالتوصل،ونسخة من اللوائح الفصلية للأجور، ونسخة القانون الأساسي، والنظام الداخلي للصندوق، ونسخة رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة س.د.ا.ن..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستانف اضر كثيرا بالمستانفة. وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تعلل الحكم تعليلا كافيا.ذلك أن المستانف عليه تعاقد معها بمقتضى التوقيع على بيان الانخراط عدد 10942 وانه تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق لعدم الاداء بتاريخ 17/02/2023 وتوصلت برسالة الاشعار بالتشطيب بتاريخ 04/03/2016 وذلك بصفة تعسفية وبدون سابق اعلامها او انذارها بذلك وبدون ان تطالب بأي مبلغ متخلذ بذمتها مما يدل على انها اصبحت متحللة من اي التزام وان فسخ العقد تم من جانب الصندوق م.ل. وبصفة منفردة وبذلك يكون قد تنازل عن اي مطالبة او دين يتعلق بالتعاقد المذكور. ومن جهة اخرى فانها تدفع بالتقادم فيما يتعلق بالاداء المطالب به من طرف الصندوق م.ل. على اعتبار ان الدين يدخل ضمن الاداءات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات . وان المستأنف عليها قدم على فسخ العقد والتشطيب عليها من لائحة المنخرطين وبلغها بذلك بتاريخ 04/03/2016 ولم يحرك ساكنا حتى وضعه لمقال الاداء بتاريخ 20/09/2022 اي بعد مرور أكثر من خمس سنوات وبذلك تكون دعواه قد سقطت بالتقادم. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف القاضي بالاداء والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب. وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 23/05/2023 جاء فيها أن الاستئناف لم يتضمن أي مقتضى مؤسس سواء من الناحية القانونية أو الواقعية تشفع للجهة المستأنفة بالتحلل من المسؤولية التي لازالت ملقاة على عاتقها. وأن الاستئناف ركز على زعم واحد والمتعلق بالتقادم. واعتبرت المستأنفة كون الدين المطالب به والمحكوم به لفائدته يدخل ضمن الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات، لكن على العكس من ذلك، فما يجب الإشارة إليه في هذه النقطة هو أن الحكم المستانف كان صائبا عندما قضى لفائدته بما طلب. وأن الدين المطالب به لا يمكن اعتباره حقا دوريا أو معاشا أو أي تصنيف من التصنيفات التي تطرقت إليها المادة 391 من ظ.ل.ع لكونها لا تحتسب إلا على أساس التصريحات بالأجور التي تبقى الشركة المستأنفة هي الطرف المتحكم في تواريخها، وبالتالي فإن الدين المطالب به لا يمكن اعتباره إلا دين ناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام وذلك بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق وبالتالي يدخل في خانة التقادم العام أي 15 سنة طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع. وأن مبلغ الدين المطالب به والمحكوم به ابتدائيا فهذا لا تنطبق عليه خاصية الأداءات الدورية لأنه ليس بمساهمات أو اشتراكات يتم أدائها دوريا، وإنما هو تعويض عن عدم احترام المستأنفة لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من اداء الدين كما هو مضمن بالحكم . وتحميل المستانفة الصائر. وأدلى بنسخة من القرار عدد 675.
وبناء على ادراج القضية بجلسة13/06/2023 حضرها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ك.) وتخلف الأستاذ (ن.) رغم الامهال للجواب، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه انعدام التعليل مؤكدة أن الدين يدخل ضمن الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات وملتمسة لأجل ما ذكر الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب مع تحميل المستأنفة الصائر.
حيث إنه بخلاف ما اثير من دفوع من طرف المستأنف عليه الصندوق م.م.ل. فإن المادة الخامسة من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق على النازلة لأن الثابت من وثائق الملف وكذا المقال الافتتاحي للدعوى ان المستانفة توقفت عن اداء المساهمات المتعلقة بمستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل الثاني لسنة 2015 الذي يوازي ارسال آخر اللوائح التفصيلية للاجور التي تعتبر في احتساب الدين والثابت كذلك من الجدول المتعلق باحتساب التعويض عن التشطيب وهو ما يدخل في إطار الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التاجر وأن الرسالة الانذارية المحتج بها والمتوصل بها بتاريخ 05/04/2021 لا تقطع التقادم باعتبار ان الإنذار الأول المبعوث للمستأنفة كان بتاريخ 04/03/2016 والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 20/09/2021 اي بعد مرور أكثر من خمسة سنوات على استحقاق المبالغ الواردة في الفواتير المدلى بها.
وحيث إن التقادم الناشئ بمناسبة عمل تجاري بين التجار يقوم على استقرار المعاملات ولا يتعدى خمس سنوات وعلى فرض توجيه رسالة توصل بها السيد المهدي مسؤول بالشركة بتاريخ 5/4/2021 فإن التقادم قائم بمرور خمسة سنوات بين تاريخ الإنذار 4/3/2016 وبين تاريخ الرسالة الإنذارية في 5/4/2021 مما يكون معه الحكم القاضي بالأداء قد ورد في غير محله ويتعين إلغاء الحكم من جديد برفض الطلب لسقوطه بالتقادم.
وحيث إن العمل القضائي المحتج به من طرف المستأنف عليها لا يرقى لدرجة الاجتهاد القضائي الصادر عن أعلى هيئة قضائية ولا هو بالعمل القضائي المستقر عليه مما لا جدوى معه للاسترشاد بفحواه مادام أن النص القانوني المتمثل في المادة الخامسة من مدونة التجارة ورد صريحا في كون الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار تتقادم بمرور خمس سنوات مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يترتب على ما ذكر تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024