L’action en paiement de factures entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81888

Identification

Réf

81888

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6564

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5321

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant implicitement les moyens du débiteur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de l'action, arguant que les factures litigieuses avaient été émises plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que le simple constat de l'écoulement de ce délai entre la date d'établissement des factures et celle de la saisine de la juridiction suffit à accueillir le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge l'action éteinte sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à la régularité de la procédure ou à une éventuelle interruption de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (س. ت.) بواسطة نائبها الأستاذ بوشعيب (ع.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12412 الصادر بتاريخ 14/12/2018 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 8289/8202/2018 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 162.381,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 25/10/2019 و اعتبارا لكون الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الشركة (و. ل. و. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 30/8/2018 عرضت فه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 162.381,60 درهم كما هو ثابت من خلال مجموعة من الفواتير وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 162.381,60 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف من تاريخ توقف الحساب وتعويض لا يقل عن مبلغ 16.238,16 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بإنذار مع محضر تبليغه وبفواتير مع وصولات الطلب ووصولات التسليم.

وبناء على شهادة تسليم المدعى عليها التي رجعت بملاحظة أن المحل مغلق بعد عدة محاولات، فتقرر استدعاؤها بالبريد المضمون.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 14/12/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به بتعليل فاسد، ذلك أن الإنذار الموجه لها باطل على اعتبار انه بلغ لشركة (س. ك.) في حين ان اسمها هو شركة (س. ت.)، كما انه لم يتم استدعاءها بصفة قانونية لحضور إجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية مما حرمها من التقاضي على درجتين، كما أن الفواتير و بونات التسليم المحتج بها لا تتضمن الشكليات القانونية، فضلا عن الدعوى الناشئة عنها قد طالها التقادم لمرور خمس سنوات طبقا لمقتضيات الفصل 388 ق ل ع و المادة 5 من مدونة التجارة على اعتبار أنها أنشئت في شهر مارس 2012 و الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 30/8/2018، و التمست القول و التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي القرار برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الإنذار المذكور أعلاه وجه إلى المستأنفة باسمها أعلاه و أنها استدعيت لحضور إجراءات الدعوى ابتدائيا بواسطة البريد المضمون إلا أنها لم تحضر لإبداء أوجه دفاعها، و أنها لم تبين أوجه عدم تضمين الفواتير للشروط القانونية و أنها-الفواتير-سليمة من الناحية القانونية و أنها حجة لمصلحة التاجر محررها و انها تتوفر على الشرط الوحيد المتطلب ألا و هو القبول طبقا للفصل 417 ق ل ع و هو المتوفر في الفواتير موضوع النازلة، أما بخصوص التقادم فقد أوضحت أنه لا يجوز احتسابه من تاريخ تحرير الفواتير على اعتبار أنها سبق و وجهت للمستأنفة عدة مراسلات إليكترونية للمطالبة بقيمتها الأمر الذي يقطع التقادم طبقا للفصل 381 ق ل ع كما قامت بإجراءات احترازية على أموال المدين و أجرت حجزا على أصلها التجاري الأمر الذي يعد قاطعا للتقادم طبقا للفصل 377 ق ل ع و التمست رد دفوع المستأنفة و الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. و أرفقت المقال بصور ل: رسائل إلكترونية لأوامر بالحجز لدى الغير و على الأصل التجاري لاجتهاد قضائي.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2019 و التي أوضحت بموجبها أن ما يسري على احتساب التقادم بالنسبة لتاريخ إنجاز الفواتير يسري على المراسلات و الحجوزات المذكورة من طرف المستأنف عليها و أن المراسلات كانت خلال شهر فبراير 2012 و الدعوى قدمت بتاريخ 30/8/2018 و أن آخر إجراء احترازي عن طريق سلوك مسطرة الحجز التحفظي لى الأصل التجاري فبدوره طاله التقادم بالنظر غلى تاريخ إجرائه في 03/7/2019 الذي يعتبر لاحقا لتاريخ تقديم الدعوى و كذلك الأمر بالنسبة للإنذار الشبه قضائي المؤرخ في 25/7/2018 و الذي رجع بعبارة عدم العثور على الشركة المعنية و التمست رد دفوع المستأنف عليها و الحكم فق استئنافها و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 26/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث فيما يخص ما تمسك به الطاعن من كون الدعوى الحالية قد طالها التقادم لكون الفواتير موضوعها أنشئت في شهر مارس 2012 و الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 30/8/2018، فإنه و بصرف النظر عن الدفوع التي تمسك بها المستأنف فإن المحكمة برجوعها إلى الفواتير موضوع الدعوى ثبت لها أنه تم إنشاؤها خلال سنة 2012 وتاريخ تقديمها للمطالبة القضائية قد تم بتاريخ 30/8/2018 حسب الثابت من تأشيرة الصندوق على المقال الافتتاحي للدعوى وبالتالي تكون قد طالها التقادم عملا بمقتضيات المادة 5 من م ت والتي جاء فيها " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة."، الأمر الذي يترتب عنه سقوط الدعوى بخصوصها في مواجهة المستأنفة، ويكون بالتالي ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مخالفا للقانون مما يستوجب معه تبعا لذلك إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial