Réf
56701
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4339
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8205/3170
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation de garantie du bailleur, Notification au bailleur, Loi 49-16, Irrecevabilité de l'action, Inopposabilité de la cession, Fonds de commerce, Défaut de qualité à agir, Cession du droit au bail, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail et, par conséquent, sur la qualité à agir du cessionnaire dans une action en réparation contre le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du cessionnaire irrecevable pour défaut de qualité à agir.
L'appelant soutenait que la cession était opposable au bailleur, dès lors que ce dernier avait été informé de l'opération par divers moyens et dans le cadre de procédures antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à deux précédents arrêts devenus définitifs.
La cour retient que ces décisions ont déjà jugé que la cession était inopposable au bailleur, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir respecté les formalités d'information impératives prévues par l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. En l'absence de lien contractuel de bail entre le cessionnaire et le bailleur, la demande en réparation fondée sur l'obligation de garantie du bailleur est dépourvue de tout fondement juridique.
Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبيهما الأستاذان سعيد الضفري و مريم بارز بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/05/2024يستأنفان بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد3015 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ13/03/2024في الملف عدد 13339/8205/2023القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنين بتاريخ 16/05/2024 حسب الثابت من غلافي التبليغ المرفقين بالمقال، وتقدما باستئنافهما بتاريخ 30/05/2024 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضان خلاله أنهما يملكان الأصل التجاري الكائن بالرقم 6 زنقة الفتح ابن حقان، درب البلدية بالدار البيضاء وذلك بمقتضى عقد البيع العرفي المبرم بينهما وبين السيدين عبد الله (ف.) وسعيد (ف.) ومحمد (ف.) والسيدة طامو (ف.) مالكي المحل التجاري الذي يستغل فيه الأصل التجاري وهما السيدان علي (أ.) وحسان (أ.) عمدا الى تخريب جدران المحل المذكور والمحلات المجاورة واحدثا حفرا عميقة بها، وهي الواقعة التي تم إثباتها بمقتضى محضر المعاينة المنجزة من قبل السيد عبد الفتاح بومديان بتاريخ 2021/5/17والذي تضمن معاينته حفرة بجدار المحل المتواجد بزاوية زنقة ابن حقان وزنقة عبد المومن والمرقم تحت عدد 38،وعمق الحفرة يتجاوز 10 سنتم تقريبا كما ضمنه معاينته لحفرة أخرى بجدار المحل المحاذي للمحل رقم 36 وحفرة اخر بالمحل رقم 6 بزنقة ابن حقان درب البلدية بالدار البيضاء وتم إثبات هاته الواقعة كذلك بالإشهاد الجماعي الصادر رشيد (ش.) ولحسن (ا.) وسعيد (ع.) وسعيد (ص.) ومصطفى (ع.) واحمد (م.) والذين اشهدوا بان رب الملك المدعى عليهما قد حضرا بتاريخ 2021/5/6 شركة 2.G.M.B. حوالي الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وأمرا عمالهما بالدخول عبر محلات مغلقة تقع بنفس البناية وإحداث الحفر بجدران المحلوأنهما وبالنظر الى ثبوت تعمد المدعى عليهما إحداث ضرر بالغ بجدران المحل التجاري الذي يستغلون به الأصل التجاري، وكذا بالنظر الى ثبوت ان المالك ملزم وبقوة القانون بتمكين المكتري من استغلال العين المكتراة بصفة طبيعية وعدم التشويش عليه، محقين في رفع دعواهما الحالية قصد سماع الحكم عليهما بإرجاع الحالة لما كانت عليه وإصلاح تلك الحفر وذلك داخل اجل قدره 15 يوم من تاريخ صيرورة الحكم الذي سوف يصدر باتا والإذن لهما في حالة انقضاء الأجل بإجراء الإصلاحات الضرورية مع خصم قيمتها من واجبات الكراء، ملتمسين قبول هذا الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر اللاحق بجدران المحل التجاري الذي يستغل به العارضين أصلهما التجاري والواقع بالرقم 6 زنقة الفتح ابن حقان، درب البلدية بالدار البيضاء، وإرجاع الحالة لما كانت عليه وذلك داخل اجل مدته 15 يوم من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا والإذن للعارضين في حالة الامتناع عن التنفيذ بإنجاز الإصلاحات الضرورية مع خصم المصاريف من واجبات الكراء الأمر بالنفاذ المعجل بالنظر لثبوت الضرر وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 17/01/2024 جاء فيها حول وضعية العين المكراة ( المحل التجاري الكائن ب 6 زنقة الفتح ابن حقان درب البلدية الدارالبيضاء) فإن التقاضي يجب ان يباشر بحسن نية وحسن النية تقتضي الإشارة والتذكير وجرد جميع الوقائع المرتبطة بهذا المحل التجاري كما هي في الواقع وأن هذا المحل التجاري الكائن ب 6 زنقة الفتح ابن حقان درب البلدية الدار البيضاء يعتبر جزء من مكونات العقار المملوك للعارضين دي بالرسم العقاري عدد 67028/c هدا العقار الذي صدر في حقه قرار جماعيا قضى بإخلائه بهدمه لكونه اصبح أيل للسقوط و يهدد حياة قاطنيه و مستغليه المكتريين وحياة المارة و هو القرار الإداري عدد 25 الصادر بتاريخ 2019/3/25 الصادر عن رئيس مقاطعة مرس السلطان الدار البيضاء وأن هذا القرار بلغ للعارضين كمالكين له و كدا الجميع شاغلين هذا العقار بمن فيهم المحلات التجارية والسكنية مكتري وانه من بين من بلغ لهم قرار الهدم والاخلاء هم مالكي الأصل التجاري الكائن ب 6 زنقة الفتح ابن حقان درب البلدية الدار البيضاء وهم المكترين السادة ورثة محمد (ف.) وأن السادة ورثة محمد (ف.) قد صدر في مواجهتهم آمر استعجاليا تحت عدد 2019/2619 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من العين المكراة تحت عدد الصادر بتاريخ 2019/05/29 في ملف عدد 2019/8101/2574 بناء على ذات القرار الإداري وأنه بناء على ذلك فقد تم افراغ السادة ورثة محمد (ف.) مكترين مالكين الأصل التجاري من العين المكراة بتاريخ 2019/06/11 بمقتضى ملف تنفيذ عدد 2019/8512/602 وأنه بعد افراغ المكترين أي مالكي الأصل التجاري السادة ورثة محمد (ف.) فان العين المكراة تم وضعها تحت تصرفهما و مسؤوليتها و أصبح عقد الكراء منتهيا بفسخ العقد الكراء قضاء وطبقا للقانون رقم 94.12 و الذي يحيل على رئيس المحكمة التجارية و بالتالي فانه طبقا للمادة21 ومن هذا القانون فان هذا المحل لم يعد قابلا للسكن ولا استعمال اخر كيفما كانت طبيعته وأن المكتري الحقيقي ورثة محمد (ف.) استأنفوا الامر الاستعجالي و تدخل المدعيان في مسطرة الاستئناف في اطار ملف عدد 2019/8225/3369 صدر بشأنه قرار لمحكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 1904 بتاريخ 2020/09/22 قضى بتأييد الامر الاستعجالي و بعدم قبول التدخل الارادي للمدعين حاليا وأن المدعين لم يسبق لهم ان وضعوا يديهم على العين المكراة و لا على الأصل التجاري لا قانونا ولا ماديا وبالتالي فعن أي ضرر يتحدثان، بل اكثر من ذلك فهم غرباء عن هذا المحل التجاري وان الافراغ وانهاء عقد الكراء قد صدر في مواجهة المكترين الحقيقين ذوي الصفة القانونية وهم ورثة محمد (ف.) فالدعوى الحالية غير مقبولة على هذا النحو لانهم غير معنيين بعقد الكراء و لا بقرار الاخلاء للهدم و هذا ما أكدته محكمة الإدارية في حكم لها تحت عدد 3545 بتاريخ 2021/11/25 في ملف اداري عدد 2020/7101/101 والذي تم تأييده استئنافيا وأنه تبعا لذلك فان دعوى الحال غير ذي أساس قانوني لأن العين المكراة أصبحت بقوة القانون تحت حيازة مالكها وحول انعدام صفة المدعيين في الدعوى فإن المدعيان يزعمان انهما مالكين الأصل التجاري الكائن ب 6 زنقة أبو الفتح حقان درب البلدية الدار البيضاء مدعين ان سند تواجدهم تواجدهم هو عقد شراء هذا الأصل التجاري بتاريخ2019/5/7 مع مالكيه السادة ورثة محمد (ف.) وأنهما غير معنيين بهذا العقد ولا يرتب أي اثر في مواجهتهما لأن العقد ابرم بعد ان تم افراغ المكترين مالكين الأصل التجاري من العين المكراة حسب الثابت من القرارات اعلاه وان عقد التفويت ابرم بعد ان صدر امرا قضائيا بإنهاء العلاقة الكرائية بالمكترين الاصلين و ومالكي الرقبة بتالي فان المدعيان يعتبران اجنبيان عن العارضان وان دليل على انعدام صفة المدعيين في دعوى الحال هو انها قررا ان يتدخلا اراديا في الطعن المقدم من طرف مالكين ضد الامر الاستعجالي القاضي بفسخ عقد الكراء الا ان المحكمة قضت بعدم قبول طعنها وكدا عدم قبول تدخلها الإداري دائما لانعدام صفتهما في الدعوى وان محكمة الاستئناف قضت في أحد قراراتها عدد 2461 بتاريخ 202023/04/06 في ملف عدد 2022/8205/4961 وهي ثبت في وضعية المدعيين اتجاههما وكدا الاصل التجاري و خلصت الى انهما اجنبيان بالنسبة لهما، وأنه من باب الايضاح فقط فان الثقب الذي تمت معاينتهو انجز من طرف مكتب خبرة S.2.G.M.B. بمناسبة اجراء خبرة عقارية على وضعية العقار وأن العقار ايل للسقوط بقرار نهائي محصن غير مطعون فيه وبتالي عن أي إصلاحات قضاء و عن أي رجوع يتحدث المدعيان وعن أي استغلال يتحدثان فعقد الكراء منته قضاء فضلا عن أنهما لم يتحوزا الأصل التجاري نهائيا وبالتالي لا صفة لهم في الدعوى طبقا لقاعدة نسبية أثر العقود وفق ما أقره القضاء الاستئنافي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بناء على ما سبق بيانه، ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المدعيان الصائر. وأرفقا المذكرة بالوثائق التالية: نسخة من قرار الجماعي القاضي بالهدم الكلي للبناية التي يوجد بها المحل التجاري، ما يفيد تبليغ السادة ورثة محمد (ف.) المالكين الحقيقين للأصل التجاري ونسخة من الحكم الإداري القاضي بعدم قبول الدعوى م 6 مع نسخة قرار الاستئنافي ونسخة من الامر الاستعجالي ونسخة من القرار المؤيد ونسخة من قرار إعادة النظر القاضي برفض الطلب ونسخة من المحضر تنفيذ الافراغ ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 2461 ونسخة من تقرير الخبرة.
وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبهما بجلسة 31/01/2024 جاء فيها أنه وخلافا لما زعمه المدعى عليهما فان صفتهما في الادعاء ثابتة بمقتضى عقد البيع العرفي الذي سبق ان ابرماه مع مالكي الاصل التجاري المستغل في المحل التجاري موضوع النزاع و الذي تم اشعارهما به بواسطة مفوض قضائي ولم يمارسا ابدا حق الاسبقية في الشراء المقرر لهما قانونا، وفي نفس هذا السياق فان تعمدهما احداث حفر بجدران المحل التجاري قصد تعيبه قد تم اثباتها في سياق محضر رسمي انجزه المفوض القضائي السيد عبد الفتاح بومديان كما تم اثباته ايضا بواسطة الاشهاد الجماعي الصادر عن السادة رشيد (ش.) ولحسن (ا.) وسعيد (ع.) وسعيد (ص.) ومصطفى (ع.) واحما (م.) والمدلى به في جلسة سابقة وترتيبا عليه، وبالنظر لثبوت انتقال ملكية الاصل التجاري المستغل في المحل التجاري موضوع النزاع لهما وكذا بالنظر الى ثبوت واقعة احداث اضرار بجدرانه من قبل المدعى عليهما فان صفتهما ومصلحتهما في الدعوى تكون بداهة متوفرة، الشيء الذي يغني عن أية مناقشة أخرى ، مع الاشارة من جهة اولى الى انه لم يصدر والى غاية الآن اي قرار نهائي في مسطرة الالغاء التي تقدموا بها وباقرار المدعى عليهما امام القضاء الاداري، ومن جهة اخرى ان باقي النزاعات التي كانت قائمة بين جميع الأطراف بمن فيهم مالكي الاصل التجاري لم يصدر بشأنها أي قرار، ملتمسين الحكم وفق كتاباتهما.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليهمابواسطة نائبهما بجلسة 14/02/2024 جاء فيها أن العقد الذي يزعمان من خلاله المدعيان ان لهما الصفة في تقديم الدعوى فهو يبقى عقدا غير ملزم لهما و اثره نسبي بين طرفيه و لا يعنيهما في شيء بدليل ان المدعيان تقدما بطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي الذي اكد انه فعلا لا علاقة لهما بهما و انها اجنبيين بالنسبة لهما و خلص على ضوء تلك الحيثية فان طعنهما ضد هذا القرار بإعادة النظر غير ذات أساس وأنه وطبقا للفصل 418 من ق ل ع فان الاحكام والقرارات القضائية لها حجية التعليلات و لمنطوقه و تعليل الاحكام السابقة تؤكد على انعدام صفة مدعيان اتجاه العارضان كمالكين للعقار مؤكدين سابق دفوعاتهما وملتمسين الحكم بعدم قبول جميع الطلبات. و أرفقا المذكرة بنسخة من القرار الاستئنافي لإعادة النظر.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبهما بجلسة 28/02/2024 جاء فيها أنه من الثابت ومن خلال نفس القرار المحتج به أن نفس المحكمة اقرت صحة عقد بيع الاصل التجاري المبرم بينهما و بين ورثة محمد (ف.)،كما خلصت الى كونه مستوف لجميع شروطه الشكلية والموضوعية، بحيث تترتب عنه جميع الآثار القانونية فصفتهما في الادعاء ثابتة بمقتضى عقد البيع العرفي الذي سبق أن ابرماه مع مالكي الأصل التجاري المستغل في المحل التجاري موضوع النزاع وفقا لما اقرته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المحتج به وانه تم إشعار مالكي العقار بتفويت الأصل التجاري وفقا للقانون وذلك بواسطة مفوض قضائي، ولم يمارسا ابدا حق الأسبقية في الشراء المقرر لهما قانونا، ملتمسين الحكم وفق كتاباتهما السابقة الحالية.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء ضمن المقال الاستئنافي للطاعنين أنه بمراجعة الحكم المستانف يتجلى ان المحكمة التجارية قد عللت قضائها بعدم قبول الطلب استنادا الى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت 2461 بتاريخ 2023/4/6 في الملف عدد 2022/8205/4961 والذي تضمن أن عقد التفويت المستند عليه منتج لاثره بين طرفيه دون مالكي العقار، وهو غير نافذ في حقهم، لتخلص للقول بانتفاء صفتهما في الادعاء لكن مثل هذا التعليل لا يرتكز على اي اساس واقعي او قانوني وفعلا فانه بالرجوع الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي تم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2461 بتاريخ 2023/4/6 في الملف عدد 2022/8205/4961 الذي تمت الاشارة اليه في الحكم موضوع الاستئناف الحالي، يتجلى ان المحكمة التجارية كانت قد وقفت على : ان المالكي الاصل التجاري قد تولوا اشعار المستانف عليهما بصفتهما مالكي المحل التجاري بتفويت الاصل التجاري بمقتضى الاشعار الصادر عن نائبهم ، والكل بواسطة مفوض قضائي بالكتابة وان المستانف عليهما وفضلا عن ذلك، اطلعا على عقد التفويت منذ 2019/7/16 وذلك في اطار المسطرة موضوع الملف عدد 2021/8232/710 الذي ادلوا هم انفسهم بنسخة القرار الصادر بشانه بتاريخ 2021/5/12 وان تبليغ مالكي الاصل التجاري الذي تم تفويته لهما بقرار الهدم لا يحول دون تفويت الاصل التجاري بالنظر الى ان حق الرجوع سيمنح بداهة للمشتري وهكذا تضمن حكمها الحيثيات التالية أن الثابت من وثائق الملف ان المدعى عليهم ورثة محمد (ف.) اشعروا المدعين بتفويت الاصل التجاري المملوك لهم بموجب الاشعار الصادر عن نائبهم الاستاذ عبد الله مهلال توصل به المدعي امين (ع.) شخصيا بتاريخ 2019/4/11 وأن ما اثاره المدعين بكون الاشعار بالتفويت تم في 2019/4/16 وان العقد لم يبرم الا في 2019/5/6 يبقى عديم الاثار طالما انه بالاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2459 بتاريخ 2021/5/12 في الملف رقم 2021/8232/710 فان المدعين اطلعوا على عقد التفويت المبرم في 2019/5/6 بدليل جوابهم المؤرخ في 2019/7/16 وبالتالي فان ذلك يعتبر بمثابة اشعار للمكري بهذا التفويت ما دام ان المادة 25 اعلاه لم تنص على ضرورة تبليغ عقد التفويت بطرق قانونية محددة ولئن كان العقار المتواجد به المحل التجاري موضوع التفويت صدر بشانه قرار جماعي بالهدم وتم تبليغه للمدعى عليهم ورثة محمد (ف.) بتاريخ 2019/4/3 اي قبل ابرامهم لعقد التفويت فان ذلك لا اثر له على صحة عقد التفويت ما دام ان المفوت له سيستفيد من حق الرجوع المخول له بموجب المادة 13 من نفس القانون وما دام ان المفوت لهم ادلوا بما يفيد ادائهم الثمن المحدد في العقد بمقتضى الشيكات المشار مراجعها اعلاه، وبالتالي فان عبء اثبات الصورية يقع على مدعيها وانه متى كان الاتفاق الظاهر عقدا مكتوبا فلا يمكن اثبات عكس ما جاء فيه الا بالكتابة. " وبالتالي واعتبارا لما انتهت اليه المحكمة التجارية الدار البيضاء في سياق حكمها المذكور فانه لم يعد بالامكان الدفع بانتفاء صفتهما في الادعاء او بعدم نفاذ عقد وتفويت الاصل التجاري في مواجهة مالكي العقار اي المستانف عليهما وخلافا ايضا لما اشارت اليه المحكمة التجارية في حكمها موضع الطعن بالاستئناف الحالي فان المادة 25 من القانون رقم 49.16 لم تحدد أي صيغة معينة للاشعار الموجه لمالكي البناء وان العبرة هي تحقق العلم بعقد التفويت وفي النازلة فطالما ان المستانف عليهما قد اشعروا بتفويت الاصل اشعروا بتفويت الاصل التجاري، واطلعوا عليه في سياق مجموعة من الدعاوى والنوازل التي جمعتهما وكذا بمالكي الاصل السابقين، فانه لم يعد بإمكانها اطلاقا الدفع بعدم نفاذ عقد التفويت في مواجهتهما وفي الأخير لا يفوتهما الاشارة الى انه المستأنف عليهما وفضلا عن ثبوت تحقق اشعارهما وتحقق علمها بعقد تفويت الأصل التجاري وبنوده وفق الثابت من محضر التبليغ المنجز بتاريخ 2019/4/11 من قبل المفوض القضائي السيد آيت النجار فانه تم اشعارهم مجددا بنفس العقد في سياق محضر رسمي انجزه المفوض القضائي السيد فريد مرجان بتاريخ 2023/11/12، كما انهما اقرا واعتراف كمالكين جديدين للأصل التجاري وبصفتهما كمكتريين في سياق محضر البحث المنجز من قبل اعوان الضابطة القضائية المرفق طيه، والذي يعتبر وبقوة القانون وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور الاصلي، ملتمسين قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم علىالمستأنف عليهما برفع الضرر اللاحق بجدران المحل التجاري الذي يستغل به العارضين اصلهما التجاري والواقع بالرقم 6 زنقة الفتح ابن حقان، درب البلدية بالدار البيضاء، وارجاع الحالة لما كانت عليه وذلك داخل اجل مدته 15 يوم من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا والاذن لهما في حالة الامتناع عن التنفيذ بإنجاز الاصلاحات الضرورية مع خصم المصاريف من واجبات الكراء وتحميل المستأنف عليهما الصائر. و أرفقا المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وأصل طيي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 15/07/2024 يعرضان فيها أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب ومرتكزا على أسس قانونية سليمة وأن الحيثية التي أسس عليها القضاء الابتدائي عدم القبول مستمدة من وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي عدد 2461 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في ملف تجاري عدد 2022/8205/4961 الذي حسم في الوضعية القانونية للطاعنين بشكل قطعي في مركز هم القانوني اتجاههما كمالكين للعقار وكمكرين لورثة محمد (ف.) وأنه يجب الركون في هذا الباب الى ذات الحيثية التي جاء بها اخر قرار صدر بين طرفين والذي اكدت من خلاله محكمة الاستئناف التجارية بان العقد ساري بين المفوت والمفوت له دون مالك العقار وان للاحكام القضائية حجية امام القضاء كقاعدة قانونية نصت عليها الفصل 418 من ق ل ع تثبت للأحكام الصادرة بين نفس الأطراف التي فصلت في وضعية قانونية معينة من خلال سبقية البت فيها اذ ان القرار المحتج به والذي ورد في حيثية الحكم الابتدائي هو قرار نهائي و ورقة رسمية وهي حجة على الوقائع التي تثبتها خاصة و انها احكام نهائية و بالتالي فهي قرينة قانونية قوية وهي انهماغير معنيين بعقد التفويت ولا يمكن مواجهتها بمضمونه و لا اثاره لا شكلا ولا موضوعا وتبعا لذلك فانه لا يمكن توجيه اي دعوى ضدهما بناء على هذا العقد وأن المستأنفان لم يستسغا ما خلصت اليه الاحكام القضائية الصادرة بشأن مصير جميع الدعاوى سواء أمام القضاء التجاري ولا أمام القضاء الإداري بحيث جميع هذه الأحكام قررت انعدم صفتهم في سلوك اي دعوى أو طعن يكون العارضان طرفا فيه يكفي إعادة التذكير بمال طعنها ضد الامر القاضي بالإفراغ المكري ورثة (ف.) وكذا مال طعنها ضد القرار الإداري القاضي بالإفراغ والذي حسم الأمر فيه بعدم قبول دعواهم كذا وما الى غير ذلك من الأحكام القضائية وان المستأنفان يزعمون انهما احترموا مقتضيات الفصل 25 من ظهير قانون 49.16 الا انه وان كانوا متيقنين من صحة واقعة الاشعار التي تمت حسب زعمهم سنة 2019 فلماذا اعادوا الكرة في نهاية سنة 2023 و هذا دليل على يقينهم أن مسطرة الاشعار بالتفويت لم تكن سليمة وهذا الأمر الذي أكد عليه القرار النهائي الصادر بين الطرفين دعوى الحال عدم سريان أثار هذا العقد في حق المكري (العارضان) وأن نسبية أثر العقد المبرم بين ورثة محمد (ف.) والمستأنفان أصبحت واقعا وحقيقة قضائية وقرينة قوية لا يمكن تجاوزها فالعلاقة الكرائيةتم فسخها بأمر استعجالي قضى بإفراغ ورثة محمد (ف.) و افرغوا منذ سنة 2019 وانتهت العلاقة الكرائية مع ورثة محمد (ف.) بانصرام ثلاث سنوات عن افراغهم طبق للفصل 33 من قانون 49.16 وأن الدليل على عدم ارتباطهم بالمستأنفين هو ان الجهة المكترية الحقيقية و القانونية الدين هم ورثة محمد (ف.) قد افرغوا و تقرر بيع باقي اغراضهم التي ظلت بالمحل التجاري بعد الافراغ رفقته نسخة من محضر الافراغ و محضر بيع منقولات المكترين وأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب، ملتمسين الحكم برد الطعن و تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر. و أرفقا المذكرة بنسخة من محضر إفراغ ورثة (ف.) ونسخة من محضر بيع منقولات وصور فوطوغرافية بشان أشغال الهدم واجتهادات قضائية.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ09/09/2024 حضر نائب المستانف عليهما و تخلف نائبا المستأنفين،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة23/09/2024.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة نائبيهما خلال المداولة أكدا من خلالها سابق دفوعاتهما و ملتمساتهما و أرفقا المذكرة بصور من الوثائق التالية: عقد بيع أصل تجاري، رسالة تبليغ الإشعار بتفويت الأصل التجاري مع محضر تبليغ، شهادة إدارية تثبت تاريخ تصحيح التوقيع، نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 16/10/2016، نسخة من اشهاد جماعي، نسخة من شكاية و نسخة من محضر الضابطة القضائية رقم 212/ف ش ق 2022.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعنان استئنافهما على ثبوت صفتهما في الدعوى استنادا إلى كون المطعون ضدهما تم إشعارهما بحوالة الحق من طرف المكتري السابق و أنهم اطلعوا على عقد تفويت الأصل التجاري في إطار مساطر سابقة كما أن القانون لم يشترط شكلا معينا للتبيغ بالتفويت.
وحيث تمسك المطعون ضدهما بانعدام صفة الطاعنين في التقاضي بالنظر لفسخ عقد الكراء الرابط بينهما و بين المكتري السابق و استنادا للأحكام القضائية السابق صدورها بين الطرفين و التي أكدت انعدام صفتهما في الادعاء.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و لا سيما القرارين الاستئنافيين الصادرين عن هذه المحكمة الأول تحت عدد 2461 بتاريخ 06/04/2023 و الثاني تحت عدد 6557 بتاريخ 27/11/2023 بأن المحكمة أكدت بأن صفة الطاعنين في مقاضاة الطرف المطعون ضده منتفية استنادا إلى عدم احترام مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 16-49 التي توجب إشعار المكري عند تفويت الحق في الكراء، ومادام أن هذين القرارين الاستئنافيين هما قراران نهائيان لهما حجيتهما و قوتهما الثبوتية انطلاقا من مقتضيات الفصلين 418 و 451 من قانون الالتزامات و العقود، فإن ما خلصا إليه بشان انعدام صفة الطاعنين يبقى أمرا نهائيا لا مجال لمناقشته من جديد، لا سيما أمام عدم ثبوت توجيه أي إشعار من طرفهما للمطعون ضدهما، و هو أمر أكدته المحكمة بموجب القرار رقم 6557 الذي جاء في تعليله: "في حين أنه و طبقا للمادة 25 من القانون رقم 16-49 فإن عقد التفويت يبقى منتجا لكافة آثاره القانونية بين طرفيه فقط، و أن الأثر الوحيد لعدم احترام المفوت و المفوت إليه مسطرة الإشعار بالتفويت هو عدم سريان العقد في مواجهة المكريين أي المستأنفين و يبقى المكترين الأصليين مسؤولين تجاه المستأنفين بكل ما يتعلق بالعين المكراة..."، و أنه استنادا لهذا التعليل و مادام ان الطاعنين أسسا دعواهما على حقهما في الرجوع على المستأنف عليهما من أجل الضرر اللاحق بالمحل التجاري في إطار دعوى الضمان التي يلزم بها الطرف المكري، فإن عدم ثبوت قيام علاقة كرائية بين طرفي الدعوى استنادا للتعليل المذكور يجعل الأساس المقام عليه دعوى الطاعنين مفتقرا للسند القانوني.
وحيث إن ما تمسك به الطاعنان من جهة أولى بكونهما قد أشعرا مجددا المطعون ضدهما بالعقد بمقتضى محضر رسمي منجز من طرف المفوض القضائي فريد مرجان بتاريخ 12/11/2023 هو أمر لم يقيما أية حجة عليه و بالتالي يبقى غير ذي أثر، و من جهة ثانية فيما يتعلق بمحضر الضابطة القضائية المستدل به فهذا المحضر لا يمكن أن يعتبر حجة على الإشعار بحوالة الحق لأن مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 16-49 توجب على المفوت و المفوت إليه إشعار المكري بالتفويت و هي مقتضيات آمرة لا يمكن تجاوز تطبيقها بعلة علم المطعون ضدهما بعملية التفويت و بالتالي تبقى حجيته ناقصة عن درجة الاعتبار.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه تكون الأسباب المثارة من طرف المستأنفين غير مؤسسة قانونا مما يوجب التصريح بردها و من ثم تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق الطاعنين.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66030
Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025