L’accord transactionnel fixant le montant d’arriérés locatifs vaut reconnaissance de dette et empêche le bailleur de réclamer un montant supérieur pour la même période (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72355

Identification

Réf

72355

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2059

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2017/8232/4986

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter un accord transactionnel fixant les modalités de paiement d'une dette locative ancienne. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur au montant qu'il estimait fixé par cet accord. L'appelant, bailleur, soutenait que ledit accord ne portait que sur les modalités de paiement et non sur le quantum de la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que le document produit par le bailleur lui-même constitue un aveu judiciaire fixant de manière définitive le montant de l'arriéré antérieur à sa signature. Constatant par ailleurs que les quittances versées aux débats démontraient que les paiements effectués par le preneur avaient soldé cette dette spécifique, la cour confirme le jugement sur ce point. En revanche, statuant sur la demande additionnelle du bailleur portant sur une période locative postérieure, la cour constate le défaut de preuve du paiement par le preneur. Elle écarte cependant la demande de contrainte par corps à l'encontre du représentant légal de la société preneuse, en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale. En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais accueille la demande additionnelle et condamne le preneur au paiement des loyers afférents à la seconde période.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنون لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن وكيل المدعين تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن مورثهم قام قام بكراء محلين تجاريين أحدهما بسومة 3000.00درهم شهريا، والثاني بسومة 1500.00درهم للمدعى عليها، إلا أنها توقفت عن الأداء منذ فاتح غشت 2014 إلى 31/12/2015.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 76500.00درهم عن المدة المذكورة والإكراه في الأقصى.

وأرفق مقاله بعقدي كراء.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى إعتبرت أن مجموع الكراء المتنازع عليه هو 11250.00درهم بدل 76500.00درهم والحال أن مبلغ 11250.00درهم يعتبر المقدار الشهري المتفق عليه لإستدراك الشهور المتخلف عن أدائها، وأنه بإحتساب مجموع الوصولات فإنها لا تغطي المبلغ المذكورحيث بقي مبلغ 24950.00 درهم.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 24950.00درهم. .

وأرفق مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب الطرف الطاعن بمقال إضافي أوضح الطرف العارض أن المستأنف عليها ترتبت بذمتها مبالغ أخرى عن المدة من 01/01/2016 إلى 30/11/2017.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 103500.00درهم عن المدة المذكورة مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في حق الممثل القانوني للمستأنف عليها.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 حضر نائب الطرف المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق الإمهال للجواب فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019، أدلى خلالها نائب المستأنف عليها بطلب تنازل عن الدعوى إلتمست من خلاله العارضة تسجيل تنازلها عن الدعوى.

محكمة الإستئناف.

حيث أدلت المستأنف عليها بطلب تلتمس من خلاله تسجيل تنازلها عن الدعوى.

وحيث إن المستأنف عليها تعتبر مدعى عليها في نازلة الحال وأن الحكم المستأنف لم يقض لفائدتها بإعتبارها مدعى عليها فرعيا حتى يمكنها التقدم بالطلب المذكور مما يتعين معه رده.

وحيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى إعتبرت أن مجموع الكراء المتنازع عليه هو 11250.00درهم بدل 76500.00درهم والحال أن مبلغ 11250.00درهم يعتبر المقدار الشهري المتفق عليه لإستدراك الشهور المتخلف عن أدائها، وأنه بإحتساب مجموع الوصولات فإنها لا تغطي المبلغ المذكورحيث بقي مبلغ 24950.00 درهم.

وحيث إن الطاعن أرفق مقاله الإفتتاحي بإتفاق مبرم مع الطرف المستأنف عليه اصطلح على تسميته " بتعهد بإستغلال واجبات الكراء صلحا" تضمن تعهد هذا الأخير بأداء مبلغ 4500.00درهم شهريا أي ما يعادل واجب شهر ونصف عن كل شهر جديد وذلك إبتداء من شهر يوليوز 2015 وذلك إلى حين إنتهاء الدين المترتب عن الكراء القديم وقدره 11250.00 درهم والذي بعد إنتهائه يواصل أداء الكراء بأداء شهر واحد، وهو ما يعتبر إقرارا من الطرف الطاعن بكون المبلغ المترتب عن الكراء القديم عن الفترة السابقة لشهر يوليوز 2015 يعتبر محددا في مبلغ 11250.00 درهم، وأن الثابت من الوصولات المستدل بها أن المستأنف عليها قامت بأداء مبلغ 6749.00درهم بتاريخ 31/07/2015، ومبلغ 13500.00درهم بتاريخ 21/09/2015، ومبلغ 6750.00درهم بتاريخ 04/11/2015، ومبلغ 6499.00 درهم بتاريخ 07/12/2015 ومبلغ 9000.00درهم بتاريخ 29/02/2016، وهو ما يشكل أداء فارق عن واجب كراء الشهور المؤداة يفوق مبلغ 11250.00 درهم مما يبقى معه الدفع المثار من طرف الطاعن غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث يتعين تحميل الطرف الطاعن الصائر.

في المقال الإضافي:

حيث إلتمس الطرف الطاعن الحكم له بواجب الكراء عن المدة من 01/01/2016 إلى 30/11/2017 بحسب مبلغ 103500.00 درهم.

وحيث إن البين من وثيقة " تعهد بإستغلال واجبات الكراء صلحا" وكذا من خلال إقرار المستأنف عليها المضمن بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 12/04/2016 أن واجب كراء المحلين محدد في 4500.00درهم.

وحيث إن المستأنف عليها تخلفت عن الجواب رغم إمهالها، وأنه ليس بالملف ما يفيد أداء واجبات الكراء المطالب بها مما يتعين الحكم عليه بأداء مبلغ 103500.00.00درهم عن المدة المطالب بها إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 4500.00درهم.

وحيث إن ذمة الممثل القانوني للمستأنف عليها بإعتبارها شركة تعتبر مستقة عن هذه الأخيرة ومن تم لا مبرر للحكم عليه بالإكراه البدني.

وحيث إن باقي الطلبات لا مبرر لها مما يتعين معه ردها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع: برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليها شركة (ع. ص.) لفائدة المستأنفين مبلغ 103500.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2016 إلى 30/11/2017 ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux