Réf
63447
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4445
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2023/8205/2140
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Protection des tiers, Nullité du contrat, Gérance libre, Formalités de publicité, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Défaut de publication, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce.
La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du code de commerce sont édictées pour l'information des tiers et que leur inobservation est sans effet sur les rapports entre les parties contractantes, lesquelles demeurent liées par leurs engagements. Elle relève en outre que le gérant avait lui-même reconnu l'existence du contrat dans une procédure antérieure, ce qui le prive du droit d'en invoquer la nullité.
Par un appel incident, le bailleur du fonds sollicitait le paiement des loyers du local et l'octroi de dommages-intérêts pour retard. La cour rejette également ces demandes, considérant d'une part que le gérant-libre est un tiers au contrat de bail des murs et n'est donc pas tenu au paiement des loyers en l'absence d'engagement exprès, et d'autre part que le défaut de paiement n'était pas caractérisé.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الله (ج.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3511 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/11/2022 في الملف عدد 3781/8202/2020 والذي قضى في الشكل بقبولها وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى وافراغ المدعى عليه عبد الله (ا.) هو ومن من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري رقم 88 الكائن بـ [العنوان]، سلا وبتحميله المصاريف ويرفض باقي الطلبات.
حيث إنه بجلسة 13/06/2023 أدلى الأستاذ الحاج احمد (ا.) عن المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه فيما قضى به من رفض طلبه.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف الأصلي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم كذلك مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه ابرم مع المدعى عليه عقد تسيير حر بخصوص المحل الكائن بعنوانه وانه يرغب باسترجاعه للاستعمال الشخصي ووجه انذار للمدعى عليه بذالك لم يستجب لمضمونه, والتمس الحكم بفسخ عقد التسيير الحر وافراغه من المحل موضوعه وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وارفق المقال بنسخة قرار استئنافي. نسخة طبق الأصل من انذار محضر تبليغ انذار مباشر.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه التي عرض فيها بان هذه المحكمة غير مختصة بالنظر في النزاع، وبانه غير مدين بأداء واجبات كراء العقار الذي يعد المدعي هو المدين بها ملتمسا التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا. مع الحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/3/15 القاضي باختصاصها النوعي للبت في الدعوى، والذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 4001 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8227/3377 بتاريخ .2021/7/28
وبناء على المذكرة التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بان عقد التسيير الحر الذي يحتج به المدعي باطل لتخلف شرطي الكتابة والنشر، وأنه سبق أن قام بإيداع المبالغ المطلوبة، فضلا عن كونه غير ملزم بأداء واجبات كراء الدكان على اعتبار انه أجنبي عن عقد كراء العقار ملتمسا القول بضم الملف الى الملف رقم 2020/8202/3782
ورفض الطلب أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء بحث، وارفق المقال بصورة مقال، صورة استدعاء صورة مقال في المختلفة, صورة محضر رفض عرض عيني. صورة إيصال.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي فتح له الملف عدد 2020/8202/3782, وعرض من خلاله، بأنه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير حر مقابل واجب شهري قدره 1000 درهم تخلف عن أدائه منذ فاتح نونبر 2018 الى نونبر 2020, كما أنه مدين له بواجبات كراء الدكان الذي يكتريه من السيد محمد (ا.) سومة شهرية قدرها 680 درهم وذلك عن الفترة من فبراير 2017 الى نونبر 2020 والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات التسيير الحر عن المدة من نونبر 2018 الى نونبر 2020 وقدرها 23.000 درهم وارجاعه له واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2017 الى نونبر 2020 وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمل الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعي وارفقها بصورة انذار محضر تبليغ انذار, صورة قرار استتنافي,صور وصولات كرائية.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعى عليه وعرض من خلالها بأن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية وأنه قام باداء واجبات الكراء المطالب بها ملتمسا القول بعدم اختصاص هده المحكمة، ورفض الطلب.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/4/20 القاضي باختصاصها النوعي للبت في الدعوى والذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 4524 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في العلم عدد 2021/8227/4491 بتاريخ 2021/9/29
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي والتي أكد من خلالها طلبه وملتمساته.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بان عقد التسيير الحر الذي يحتج به المدعي باطل لتخلف شرطي الكتابة والنشر، وأنه سبق أن قام بإيداع المبالغ المطلوبة، فضلا عن كونه غير ملزم بأداء واجبات كراء الدكان اعتبارا لأنه أجنبي عن عقد كراء العقار ملتمسا القول بضم الملف الى الملف رقم 2020/8202/3781 ورفض الطلب أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء بحث، وارفق المقال بصورة مقال، صورة استدعاء، صورة مقال في المختلفة,صورة محضر رفض عرض عيني, صورة إيصال.
وبناء على ضم الملف عدد 2020/8202/3782 الي الملف عدد 2020/8202/3781 ، وجعل هذا الأخير هو الأصل.
وبناء على مذكرة التوضيح التي ادلى بها المدعي وجاء فيها بان موجبات الضم غير متوافرة، وان عقد التسيير الحر صحيح وقائم بموجب القرار الاستئنافي الذي ادلى به، وأن من حقه المطالبة بفسخ عقد التسيير الحر لكونه عقد لم يتم تحديد مدته ولتوجيه ، انذار للمدعى عليه، وأنه وبخصوص الدعوى التي فتح لها الملف المطلوب ضمه، فان المدعى عليه يبقى مدينا بواجبات كراء المحل التجاري اعتبارا لالتزامه بأداء التكاليف الناجمة عن استغلال الأصل التجاري، وانه لم يدل بما يفيد ايداعه لواجبات التسيير، ملتمسا الحكم وفق طلبه.
وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي .
أسباب الاستئناف:
أسباب الاستئناف الأصلي :
حيث تمسك الطاعن أنه حول بطلان التسيير الحر المحتج به فخلافا للحكم الذي رد دفع العارض، فإن عقد التسيير الحر المتمسك به من طرفه باطل، ولا يمكن للمدعي الاحتجاج به في مواجهة العارض لتخلف عقد كتابي تم نشره وفق ما تتطلبه المادة 153 و 158 من مدونة التجارة ذلك أن المادة 153 أعلاه تنص على ما يلي:" ينشر عقد التسيير الحرفي أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ورتبت المادة 158 عن تخلف شرط الكتابة والنشر جزاء البطلان بين المتعاقدين وذلك كما هو واضح من نص هذه المادة التي ورد فيها بشكل صريح:" يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، ومنها بطبيعة الحال المادة 153 من مدونة التجارة المنوه بها وأقر القضاء جزاء البطلان في مثل هذه النوازل كما هو واضح مثلا من هذا القرار الذي ورد فيه الاستدلال بحكم اجتماعي شهد فيه الشهود بوجود عقد التسيير غير كاف لإثبات قيام العقد إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة يتبين أن المشرع، وإن لم يشر صراحة إلى وجوب إفراغ عقد التسيير في قالب كتابي، فإنه أوجب نشره في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية كما أوجب على المكري أو مالك الأصل التجاري أن يطلب شطب إسمه من السجل التجاري أو يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في التسيير الحر، كما نصت المادة 158 على أن كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل الأصل تجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، ومن ضمنها الشرطين المذكورين بطبيعة الحال، يعد باطلا في مواجهة المتعاقدين دون إمكانية التمسك بهذا البطلان في مواجهة الغير قرار عدد 612 بتاريخ 2010/01/19 في الملف رقم 2009/6/797 وفي طبيعة الاتفاق المتعلق باستغلال محل النزاع وخلافا للحكم المستأنف فإن العارض لا يتهرب من التزاماته المترتبة عن الاتفاق باستغلال المحل موضوع النزاع كون العارض يبرئ ذمته من التزاماته المترتبة عن اتفاق من نوع خاص تحكمه أعراف وعادات التجارة والحرفة التي يزاولها العارض بالمحل موضوع النزاع وأن محكمة البداية لم تستجب لإجراء بحث للوقوف على عناصر هذا الاتفاق وطبيعته الذي وحده سيسمح لمحكمة الموضوع بتحديد التزامات الطرفين وبأن الاتفاق تعلق باستغلال العين المكتراة طيلة استمرار عقد كراء العقار وستلاحظ المحكمة دفع المستأنف عليه بتحمل أداء واجبات كراء العقار الذي نفاه العارض وهو ما يتنافى مع اتفاق الطرفين على تسيير حر للعين المكتراة وإسباغ هذا العقد على الاتفاق المذكور وأن إجراء بحث في النازلة للوقوف على طبيعة الاتفاق المذكور وبنودة والتزامات طرفيه وحده سيمكن المحكمة من استجلاء حقيقة هذا الاتفاق والبت في طبيعته وفق إرادة عاقديه وأن العارض ظل يستغل المحل لمدة طويلة تناهز 25 سنة، كما أن غاية الطرف المستأنف عليه من دعواه هي إفراغ العارض وتشريد أسرته المتكونة من عدة أفراد، وهو المعيل الوحيد لهم مما يكشف عن تعسف المستأنف عليه في طلبه ويجعل هذا الأخير جديرا بالرفض ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا رفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة من أجل الوقوف على طبيعة الاتفاق الرابط بين الطرفين وبنوده وذلك بمكتب السيد المستشار المقرر بحضور الطرفين ودفاعهما مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء جلسة البحث وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المؤدى عنه المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/06/2023 والذي أوضح في الاستئناف الأصلي فإن المستأنف ركز استئنافه على زعم منعدم الأساس وادعى أن عقد التسيير الحر باطل ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهته لتخلف عقد كتابي تم نشره وفق ما تتطلبه المادة 153 و 158 من مدونة التجارة لكن القرائن دلائل يستخلص منها القانون او القاضي وجود وقائع مجهولة كما هو منصوص عليه في الفصل 449 من قانون الالتزامات و العقود وسبق للعارض في المرحلة الابتدائية في مذكرته التوضيحية و التعقيبية المدلى بها بجلسة 2022/05/25 وأن القرار المنوه عنه حائز لحجية الشيء المحكوم به وهو حكم قطعي وتنطبق عليه مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع. سواء منها الوحدة في الموضوع والسبب والأطراف ولذلك فان شروط حجية الاحكام المنصوص عليها متوفرة في نازلة الحال وأن العارض يتمسك بدفعه بهذا الخصوص طبقا لمقتضيات الفصل 452 من ق.ل.ع وأنه بناء على الفصل 453 من نفس القانون فالقرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات ولا يقبل أي اثبات يخالف القرينة القانونية مما يجعل طلب المستأنف بخصوص اجراء بحث في النازلة من اجل الوقوف على طبيعة الاتفاق وبنوده منعدمة الأساس لسبقية الفصل في الدعوى وأن المحكمة والحالة هذه ستقول برد كل مزاعم المستأنف الاصلية لعدم ارتكازها على أي أساس من الواقع او القانون وتقضي برد استئنافه لانعدام أساسه وانعدام ما يبرره ومن تم التصريح برفضه وفي الاستئناف الفرعي فإن المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط لم تستجب لكل طلبات العارض والتي تقدم بها بمقتضى المقال الافتتاحي المضموم عدد 2020/8202/3782 الى المقال الافتتاحي عدد 2020/8202/3781 في حكمها الصادر بتاريخ 2022/11/16 مما يخول العارض الحق في تقديم استئناف فرعي بخصوص الشق المتعلق بالأداء وأن العارض طلب في مقاله الافتتاحي للدعوى موضوع الملف رقم 2020/8202/3782 الحكم لفائدته باسترجاع مبلغ واجبات كراء الدكان عن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2017 الى متم نونبر 2020 وجب فيها مبلغ 31280 درهم وكذا تعويضه عن التماطل وأن الحكم رقم 3511 الصادر بتاريخ 2022/11/16 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملفين المضمومين المشار اليهما أعلاه قضى برفض طلباته بهذا الخصوص وأن الحكم مجانب للصواب فيما قضى به كما سيتضح للمحكمة من خلال ما يلي: التمس العارض في مقاله الافتتاحي استرجاع مبالغ الكراء التي قام بتسديدها لصاحب المنزل المستخرج منه الدكان السيد محمد (ف.) والتي بلغ مجموعها 31280 درهم وجاء في حيثيات الحكم موضوع الطعن بان المدعى عليه غير ملزم بأدائها لكونه لا يعد طرفا في عقد الكراء المنصوص عليه في حيثيات القرار الاستئنافي عدد 6283 الصادر بتاريخ 2018/12/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8205/5660 مرفق بالملف الابتدائي لكن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك انه بالرجوع الى القرار المنوه عنه في الصفحة 12/11 المعنونة بالاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد محمد (أ.) يتضح من تعليلاته الواردة في السطر الثالث ما قبل الأخير ما يلي "... هذا الأخير - عبد الله (ا.) - الذي يبقى اقراره بالتزامه بأداء مبلغ 1000.00 درهم لفائدة المستأنفين فرعيا بداية من سنة 2013 ومبلغ 680 درهم لفائدة مالك المحل محمد (ف.) هو الحجة الوحيدة المتعين اعمالها ....'' ويتضح للمحكمة ان السيد عبد الله (ا.) كان يؤدي بإقراره مبلغ 1000 درهم عن واجبات التسيير الحر ومبلغ 680 درهم لكراء الدكان إلا أنه ولسوء نيته امتنع عن أداء الكراء لمالك الدكان للإضرار بالعارض مالك الأصل التجاري مما اضطر هذا الأخير ان يسدد مستحقات كراء الدكان المطالب بها والمستحقة وأن من الواجبات المفروضة قانونا على المسير الحر ان يبدل في تنفيذ العقد ما يقتضيه شرف التعامل والثقة والأمان الواجب توفرها في الميدان التجاري والتي ترمي الى المحافظة على كيان الأصل التجاري ومراعاة هذا الواجب هو التزام على عاتق المسير الحر مما يجعل حريته في الاستغلال مشروطة بعدم الاتيان بالتصرفات التي من شأنها الاضرار بمالك الأصل التجاري عن طريق التسبب في اندثار بعض أو كل عناصر الأصل التجاري وأن العارض اضطر لأداء واجبات كراء المحل لمالك العقار بعدما تبين له توقف عبد الله (ا.) المسير الحر عدم الأداء اضرارا به ليتسبب في اندثار عناصر الأصل التجاري وان قيام العارض بتسديد تلك المبالغ على أساس استرجاعها نابع من القانون الذي يعتبر صاحب الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام المحكمة مما يخول العارض اعتبارا الى ان المسير اخل بالتزامه كما هو مبين أعلاه لذلك يحق للعارض مالك الأصل التجاري طلب فسخ العقد والتعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلك بما فيها التعويض عن التماطل وانه للاعتبارات السابقة فان العارض يلتمس الغاء الحكم المستأنف فرعيا فيما قضى به بخصوص رفض طلب أداء واجبات الكراء وبعد التصدي الحكم للعارض بمبلغ 31280 درهم عن واجبات كراء الدكان عن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2017 الى متم نونبر 2020 ومبلغ 1000 درهم تعويض عن التماطل ، ملتمسا الاستئناف الأصلي الحكم برفض استئناف عبد الله (ا.) لعدم ارتكازه على أي أساس ولعدم وجود ما يبرره وفي الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا إلغاء الحكم المستأنف فرعيا في شقه القاضي برفض طلب أداء واجبات الكراء والتعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارض مبلغ 31280 درهم عن واجبات كراء الدكان عن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2017 الى متم نونبر 2020 و الحكم عليه أيضا بأداء مبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل الثابت في حقه بمقتضى الإنذار الموجه له والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفقت ب: - صورة للمذكرة التوضيحية و التعقيبية وصورة للقرار الاستئنافي رقم 6283 .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/06/2023 ألفي بالملف طلب سحب نيابة الأستاذ (ع.) والذي تخلف رغم سابق الإعلام واعتبرت المحكمة عدم سحب نيابته لأنها غير مرفقة بأي اشعار وتخلف الأستاذ (ا.) رغم التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي :
حيث تمسك الطاعن ببطلان عقد التسيير موضوع الدعوى بعلة تخلف شرط كتابة العقد ونشره تطبيقا لمقتضيات المادة 153 و 158 من مدونة التجارة، والذي تم فسخه بمقتضى الحكم الابتدائي المستأنف، لكن وبالرجوع إلى القرار الاستئنافي رقم 6283 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/12/2018 ملف رقم 5660/8205/2017 يتبين أنه سبق تكييف العقد الرابط بين طرفي الدعوى أنه عقد تسيير، كما يتبين أيضا أن المستأنف وجه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه من خلال نفس القرار أعلاه، بخصوص واجبات التسيير عن المدة من شهر غشت 2011 إلى غاية أكتوبر 2016 ، مما يكون مقرا بأن سند تواجده بالمحل موضوع الدعوى هو عقد تسيير حر، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن غاية المشرع من التنصيص في المواد أعلاه على شرط كتابة العقد ونشره، هي إعلام الأغيار بهذا العقد، وأن عدم شهر عقد التسيير الحر لا أثر له بالنسبة لطرفيه وأنه يرتب اتجاههم جميع الآثار القانونية بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، مما يكون معه ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس قانوني ويتعين رده.
وحيث وخلافا لما تمسك به المستأنف من سوء التعليل الموازي لانعدامه لكون محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لإجراء بحث للوقوف على طبيعة الاتفاق المتعلقة بالاستغلال وتحديد الالتزامات المترتبة عنه، فإن المحكمة لديها من الوثائق والعناصر ما يكفيها للنظر في جدية الطلب من عدمه دون اللجوء الى اي وسيلة من وسائل التحقيق في النازلة مما تبقى منازعته المثارة بشأنها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها.
بخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا السيد محمد (أ.) من كون الحكم المطعون فيه لم يستجيب للشق المتعلق باسترجاع واجبات الكراء عن الفترة من 01/02/2017 إلى متم نونبر 2020 بمبلغ 31.280,00 درهم متمسكا بإقرار المستأنف عليه من خلال القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، غير أن المسير السيد عبد الله (ج.) (المستأنف عليه) ولئن أقر أنه يؤدي واجبات الكراء لمالك العقار المستخرج منه المحل مقابل تسلمه وصولات في اسم المستأنف (محمد (أ.)) حسب الوارد بحيثيات القرار أعلاه، فإن العلاقة الكرائية تظل منحصرة بين مالك العقار والمستأنف ولا يعتبر المسير طرفا فيها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه ليس بالملف ما يفيد التزام المستأنف عليه (المسير) بأدائها بدلا عن المستأنف الفرعي ويبقى ما تمسك به هذا الأخير غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه.
وحيث إنه بخصوص طلب التعويض عن التماطل يبقى غير مبرر على أساس أن المستأنف عليه قد توصل بالإنذار بالأداء بتاريخ 24/11/2020 وبادر إلى عرض المبالغ المطلوبة على المستأنف بتاريخ 07/12/2020 حسب محضر رفض العرض العيني المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ا.) وتم إيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 09/12/2020 حسب الوصل رقم 20212120004726 وبالتالي فإن التماطل غير ثابت ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الشأن غير جدير بالاعتبار ويتعين رفضه..
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء اعتبارا لما سلف بيانه مصادفا للصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا سليما من الناحية القانونية الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئنافين الأصلي والفرعي مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025