Réf
59607
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6169
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2024/8228/4958
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Sortie d'indivision, qualification juridique, Partage des bénéfices, Mésentente entre associés, Indivision, Fonds de commerce, Contrat de société, Affectio societatis, Absence d'accord exprès
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision.
L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices.
Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم أحمد رضا (ش.) ومؤسسة إ.ل.خ. بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ13/08/2024يستأنفان بمقتضاهالحكم عدد 2515 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/07/2024 في الملف عدد 4151/8204/2023 القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بالبيع الإجمالي للأصل التجاري - مؤسسة ا.ل.خ. - الكائنة بتجزئة بنسودة رقم 7 تمارة عن طريق كتابة الضبط وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع السماح للمدعي باستخلاص نصيبه من منتوج البيع، وتحميل المدعى عليهم مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلب .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي محمد يونس (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه بأنه شريك الى جانب المدعى عليهما الأول والثاني في الأصل التجاري لمؤسسة التعليم الخصوصي المسماة ايمان، وان المدعى عليه الثاني استحوذ على تسيير جميع أصول وممتلكات الشركة من دون موافقة باقي الشركاء وامتنع عن تمكينه من الوثائق المحاسبية وهو ما أدى الى وجود اخلالات خطيرة بين الشركاء ترتب عنها وجود عدة دعاوى قضائية بينهم، وان حالة الشياع القائمة بينه وبين بقية الشركاء تخوله الحق في طلب القسمة ، وانه وعلى فرض اعتبار ان الامر يتعلق بشركة عقدية فان الخلافات المشار لها أعلاه تخوله طلب حل الشركة فضلا عن ان وفاة احد الشركاء السابقين وهو نور الدين (ش.) الذي خلفه ابنه المدعى عليه الثاني يعد من أسباب انتهاء الشركة خاصة وانه لا يوجد أي اتفاق على استمرار الشركة مع الورثة ، ملتمسا الحكم بقسمة الأصل التجاري بينه وبين المدعى عليهم عن طريق بيعه في المزاد العلني وتمكينه من نصيبه من منتوج القسمة واحتياطيا حل الشركة مع تعيين احد الأشخاص من غير الشركاء كمصفي لها وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة التي ادلى بها نائب المدعي وارفقها بمحضر تبليغ انذار محضر تبلیغ اشعار وإشعار و محضر معاينة و صور شمسية للوثائق التالية: عقد شراء نصيب مستخرج من جريدة رسمية و عقد كراء وحكمين قضائيين و مقال مراسلة الى وزير التربية الوطنية و محضر معاينة.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليهم الرامية الى التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ومذكرة تعقيب المدعي على الدفع المذكور.
وبناء على الحكم عدد 671 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/2/13 القاضي باختصاصها النوعي والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5297 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2023 .
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليهم بواسطة نائبهم وجاء فيها بان المدعي متناقض في الإطار القانوني الذي يؤسس عليه طلبه ،وان طلبه الرامي الى القسمة غير مؤسس لعدم تعلق الامر بحالة شياع كما ان قوله بعدم وجود اتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة بعد وفاة الشريك نور الدين (ش.) يتناقض مع اقراره بكون ابنه شريك له ورفعه دعوى في مواجهته بصفته هذه، فضلا عن عدم اثباته للاختلالات الخطيرة التي يدعي قيامها بين الشركاء، ملتمسين الحكم برد دفوع المدعي ، وارفقوا المذكرة بصورة حكمين قضائيين.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعي وجاء فيها بان كثرة الخلافات بين الشركاء ثابتة من خلال الدعاوى القضائية بينهم وهو ما يعد سببا لحل الشركة الى جانب السبب المتعلق بوفاة أحد الشركاء، ملتمسا الحكم وفقطلبه، وارفق المذكرة بصورة مقال.
و 10/07/2024 صدرالحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليه يتبين أنه أسس دعواه بناء على الفصل 959 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على انه "" الاشتراك نوعان : أولا - الشياع أو شبه الشركة ؛ ثانيا الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية، انه بالرجوع الى الفصل 960 من نفس القانون نجده ينص على أنه " إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة وهي إما اختيارية أو اضطرارية" غير أنه في نازلة الحال لا مجال لتطبيق هذه مقتضيات القانونية كون ان الاشتراك الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه هو شركة عقدية. هذا بغض النظر على ان الفصل 960 الذي ينص بصريح العبارة على أنه إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع، وبالتالي هل يمكن اعتبار مؤسسة تعليمية ذات أصل تجاري شيء او حتى حق ، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص على أن الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها وأن نية إنشاء شركة واضحة من خلال العقد الذي يبين أسهم كل شريك والذي يبين أن المستأنف والمستأنف عليه قرروا وضع أموالهم لتكون مشتركة بينهم وأن الفصل 987 و -1-987 من نفس القانون يشترطان وجود العقد كتابة في حالة إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا " إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا، وجب أن يحرر العقد كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون، وفي هذه الحالة يجب تحت طائلة البطلان، أن يتضمن العقد البيانات التاليةوبالتالي فإن حالة الشياع قائمة بمفهوم الفصل 982 كون أن الغاية من هذا الاشتراك هو تقسيم الربح، و هذا ما يقره ايضا المستأنف عليه من خلال الدعاوي التي تقدم بها وذلك منذ سنة 2012 والتي ترمي أساسا الى تمكينه من ارباح و مداخيل الشركة وان المستأنف وحتى بعد وفاة أبيه دأب على تمكين المستأنف عليه من الأرباح وبصفة مستمرة عندما كانت الشركة لا تتوفر على مداخيل كما هو مبين من التحويلات البنكية. وان الحكم الابتدائي لما قضى أنه لا مجال للقول بوجود عقد شركة بشأن هذا الأصل لعدم قيام عناصره و في غياب اتفاق طرفي الدعوى صراحة على التشارك بغرض تقسيم الربح، يكون قد جانب الصواب، لأن الاصل التجاري هو عبارة عن مؤسسة تعليمية ، بالإضافة الى ان المستأنف عليه قد تقدم بنفسه بطلب الى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قصد تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة و إن كان هذا يدل على نيته لتأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة و بالتالي نيته في تحقيق الأرباح و المداخيل وتقسيمها، وحول استحواذ أحمد (ش.) على جميع أصول و ممتلكات الشركة ، فإنه بالرجوع إلى بروتوكول الاتفاق المؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2009 يتبين أن جميع الشركاء قد عينوا محمد نور الدين (ش.) قيد حياته مديرا ماليا و إداريا للمؤسسة، قصد الاستفادة من قرض بنكيوباعتبار أن المستأنف خلف خاص للسيد محمد النور الدين (ش.) فانه بعد وفاته أصبح مديرا ماليا و إداريا للمؤسسة منذ سنة 2012 ، و أنه إذا كان المستأنف عليه يرفض هذه الوضعية فإن القانون يلزمه كشريك و كصاحب أسهم في هذه الشركة أن يتقدم بطلب قصد انعقاد جمع عام استثنائي و تعيين المدير المالي والإداري للمؤسسة ، لكن بدل ذلك، فان المستأنف عليه كان يتقدم بدعاوي قصد تمكينه من أرباح هذه الشركة فقطوانه بالرجوع إلى عقد تفويت المحل التجاري Contrat de cession de fonds de commerce المؤرخ بتاريخ 01/01/2002 يتبين أن محمد (ج.) المالك الأصلي للمحل التجاري قد قام بتفويت 3/1 من المحل إلى السيد محمد نورالدين (ش.) و 3/1 إلى السيد عبد الوهاب (ش.) و 3/1 إلى السيد محمد يونس (ب.) وانه بتاريخ 13 يناير 2017 قام السيد عبد الوهاب (ش.) بتفويت حصته من الأصل التجاري إلى المستأنف أحمد رضى (ش.) و بالتالي أصبح العارض يملك 3/1 من الأصل التجاري الذي آل إليه عن طريق الإرث و 3/1 الثاني من الأصل الذي آل إليه عن طريق عقد الشراء المؤرخ بتاريخ 13 يناير 2017 ، و بمعنى أخر أصبح المستأنف يملك 3/2 من الأصل التجاري و 3/1 من المحل التجاري و إن هذا يدل على أن المستأنف أصبح يملك الأغلبية القانونية في الشركة و بالتالي لديه جميع الصلاحيات في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة و على باقي الشركاء و في هذه الحالة فإن المستأنف عليه يكون ملزمابهاو من جهة أخرى ، و خاصة بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 1027 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص على أنه ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة. كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون، وبالتالي فان أحمد رضى (ش.) يبقى لديه جميع الصلاحيات في تسيير المؤسسة وذلك بقوة القانون، وحول أرباح ومداخيل الشركة فإن جميع أرباح و مداخيل الشركة تناقش في الجمع العام و الذي ينعقد سنويا بعد انتهاء النشاط التجاري، و انه في حالة عدم انعقاده وجب على أحد الشركاء التقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة التجارية المختصة قصد انعقاده، غير أنه في نازلة الحال، فإن المستأنف عليه و باعتباره يملك 3/1 من الأصل التجاري فإنه لم يتقدم أبدا بطلب انعقاد أي جمع عام، بل كان يتقدم بدعاوي قصد إجراء محاسبة و تمكينه من أرباح الشركةو من جهة اخرى فان المستأنف لديه كامل الصلاحية في التصرف بالمداخيل وفق مقتضيات الفصل 1023 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على انه للشريك المكلف بالإدارة، بمقتضى عقد الشركة، أن يجري، برغم معارضة باقي شركائه كل أعمال الادارة ، بل كل أعمال التصرف، الداخلة في غرض الشركة، وأنه سنة 2012 تقدم المستأنف عليه بمقال افتتاحي قصد تمكينه من أرباح الشركة فتح له الملف عدد 2013/8/341 وقضت المحكمة التجارية بالرباط برفض الطلب كون أن الأرباح المسجلة لا تغطي الخسائر والذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 316 الصادر بتاريخ18/01/2017 ،وانه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير بوشعيب الغندوري يتبين أنه بغض النظر على أن جميع الدفاتر الحسابية الممسوكة من طرفالشركة ممسوكة بانتظام ولا تتوفر على أي خلل قانوني وان الشركة لا تتوفر على أي أرباح لتوزيعها بين الشركاء، فإن الشركة قامت بقرض المستأنف عليه مبلغ 276.500،00 درهم و التي تمثل تسبيقا على الأرباح و دين تجاه مؤسسة إ.، وحول انحلال الشركة وقسمة الأصل التجاري فإن الحكم الابتدائي لما قضى بانقضاء حالة الشياع وبيع الاصل التجاري وقسمته على الشركاء حسب نصابهم كان مجانبا للصواب، وان حالة الشياع قائمة وفق مقتضيات الفصل 982 وبالتالي فانحلالها يتطلب تقويم عناصر الأصل التجاري وكذا المحل التجاري قصد تحديد القيمة الإجمالية لكل عنصر وتقسيم قيمتهم على باقي الشركاء حسب نصيبهموأن الحكم المستأنف لما قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عن طريق كتابة الضبط يكون قد جانب الصواب و كان عليه أن يأمر بإجراء خبرة عن طريق حكم تمهيدي قصد تقويم عناصر الأصل التجاري وكذا المحل التجاري و قصد إعطاء الإمكانية للأطراف للتعقيب على هذه الخبرة و تبادل مستنتجاتهم، الشيء الذي أدى إلى حرمان المستأنف من مناقشة ثمن انطلاق البيع و كذا الثمن الإجمالي للأصل موضوع النازلةوبذلك يكون الحكم الابتدائي قد خالف قاعدة قانونية ويكون بذلك مجانبا للصواب فيما قضىبه ويتعين إلغاؤه ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطياالقول والحكم بإجراء خبرة لتقويم عناصر الأصل التجاري وكذا المحل التجاري.
أرفق المقال بشهادة التسمية بروتوكول الاتفاق وعقد تفويت المحل التجاري و عقد تفويت الأصل التجاري ونسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من القرار الاستئنافي ونسخة من الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف ونسخة من التحويلات البنكية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 21/11/2024 التي جاء فيها أنه من شروط الشركة هو وجود نية المشاركة وهي من الأركان الجوهرية اللازمة لانعقاد عقد الشركة بحيث يؤدي عدم توافرها إلى بطلان العقد لتخلف أحد أركانه الموضوعية والمقصود بنية المشاركة الرغبة الإرادية التي تدفع الشركاء إلى التعاون فيما بينهم تعاونا إيجابيا وعلى قدم المساواة لاستغلال اموالهم او عملهم او هما معا لتحقيق هدفهم المشترك، ولا يشترط وجود نية المشاركة فقط عند تأسيس الشركة بل ينبغي ان تستمر مع استمرار نشاط الشركة ووجودها، وانه أمام انعدام التعاون والتشارك بفعل استحواذ المستأنف على جميع اصول وممتلكات الشركة واستفراده بتسييرها دون رقيب ولا حسيب واتخاذه جميع القرارات المتعلقة بإدارة المال المشاع علاوة على الامتناع عن بيان الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة، ووجود اختلالات خطيرة بين الشركاء، دون نسيان الدعاوى التي رفعها ضد المستأنف، وهي كلها معطيات تظهر بشكل جلي غياب أي نية من اجل الشركة كما عقد أن الشركة منعدم في نازلة الحال بشكل جلي ليس فقط في غياب نية المشاركة ولكن حتى في شروطها القانونية سواء الموضوعية منها او الشكليةهذا من جهة ومن جهة اخرى فإن مجرد استصدار شهادة سلبية بالاسم التجاري لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا ينهض حجة ولا يعتبر واقعة قانونية كافية للقول بقيام عقد الشركة على اعتبار ان لهذا الاخير اركانا وشروطا اهمها وجود نية المشاركة طبقا للفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود كما تم بيانه أعلاه وبالتالي فلا يعدو الامر ان يكون حالة شياع او شبه الشركة كحالة قانونية تنشأ عندما يكون الشيء مملوكا بالاشتراك لأشخاص متعددين بمفهوم الفصل 960 من نفس القانون ،وبناء عليهفمن الواضح وجود حالة الشياع بين مالكين على الشياع بينهم مشاكل كثيرة تساهم في عرقلة السير العادي للمال المشاع وانطلاقا من القاعدة القائلة انه لا يجبر احد في البقاء على حالةالشياع وبتوفر اسباب انهاء حالة الشياع فإن المستأنف عليه كان محقا في رفع هذه الدعوى، وأن محكمة الدرجة الاولى اجابت عن اهم دفوعات الجهة المستأنفة ابتدائيا وردت عليها بشكل يجعل من حكمها غير خارق لأي مقتضىقانوني وأنه وفي جميع الاحوال ولما كان النزاع يتعلق في جزء منه بالتكييف القانوني السليم للعلاقة القانونية التي تربط بين اطراف الخصومة هل الامر يتعلق بشركة عقدية او بحالة الشياع فإن المستأنف عليه وفي معرض المناقشة القانونية المضمنة بمقاله الافتتاحي قد أسس طلبه وبصفة احتياطية وفي حالة ما إذا اعتبرت المحكمة أن الأمر يتعلق بالأحرى بشركة عقدية بمفهوم الفصل 982 ، فإنه يحق أيضا لكل شريك طلب حل الشركة إذا وجدت لذلك اسباب معتبرة. وهو ما تم الاشارة إليه في المقال الافتتاحي بالاستناد من جهة الى مقتضيات الفصل 1056 لوجود خلافات خطيرة بين الشركاء وكذلك استنادا الى مقتضيات الفصل 1051 ،ذلك أن المستأنف عليه وكما تم تفصيل ذلك في المرحلة الابتدائية له الحق بصفته شريك في مؤسسة إ.ل.خ. في أن يطلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها نظرا للخلافات الخطيرة بينه و بين الشريك المسمى أحمد رضا (ش.) والشريك آخر عبد الوهاب (ش.) نتيجة استفرادهما بتسيير شؤونها إداريا وماليا و نظرا لارتكابهما أخطاء في التسيير نتج عنه عجز في الموازنة الحالية للشركة وتحقيقها لخسائر فادحة حيث أصبحت في وضع يستحيل معه مواصلة إدارة الشركة و تسيير شؤونها، وأن هاته الخلافات كانت موضوع مجموعة المساطر القضائية بين الشركاء نتج عنها صدور أحكام تفيد خطورة الأسباب الرامية إلى حلهاكما ان الحديث كذلك عن ارباح ومداخيل الشركة ورفض المحكمة لطلب المستأنف عليه لا يدخل ضمن موضوع هذه الدعوى، ولكن بالرغم من ذلك فإنه ينصب في تأكيد وجود خلافات خطيرة بين الشركاء تتمثل في رفع دعاوى قضائية بغية تمكين المستأنف عليه من ارباح المؤسسة التي يملك نسبة فيها ولا يستفيد من أي مداخيل هذه المداخيل التي يدعي المستأنف انها لا تغطي المصاريف وهو الذي يتشبث بعدم حل المؤسسة وبيعها بالمزاد العلني مما يؤكد على تناقض اقواله، ، وان هذا المعطى يخولللمستانف عليه فقها وقضاء وقانونا مطالبته حل الشركة قضائيا خصوصا وانه بالرجوع لكل كتاباته سواء من خلال مقاله الافتتاحي المؤسس على مقتضيات الفصول 960 و 978 و 982 و 1056 و 1051 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصلين 259 و 996 من نفس القانون ستلاحظ المحكمة على أن الامر ينصب في قيام حالة الشياع ووجود خلافات خطيرة تأكدت اثناء مناقشات حيثيات الدعوى، وهذان السببان كافيان كفاية مطلقة للحكم بيع الأصل التجاري وفق ما جاء في الحكم الابتدائي وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي ببلادنا ، ومن جهة اخرى فإن الهالك نور الدين (ش.) وافته المنية بتاريخ 26 ابريل 2012 إذ تعتبر هذه الواقعة سببا من الأسباب الرامية إلى حل الشركة إعمالا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 1051 أعلاه والتي تجعله محقا في طلبه هذا الرامي إلى حل الشركة بسبب موت أحد الشركاء فيها. خصوصا وأنه ليس هناك أي اتفاق على استمرار الشركة مع الورثة او استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة. وأخيرا وبخصوص الوسيلة المتعلقة بانحلال الشركة وقسمة الاصل التجاري وضرورة الامر بإجراء خبرة لتقويم عناصر الاصل التجاري، فإنه بالرجوع لمنطوق الحكم وباعتبار الاصول التجارية ممسوكة لدى مصلحة كتابة الضبط فإن منطوق الحكم وان قضى ببيع الاصل التجاري عن طريق كتابة الضبط فإنه قيد ذلك بشرط تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وهو ما يتم تدبيره والامر به بإشراف من رئيس المحكمة التجارية او القاضي المكلف بتتبع اجراءات التنفيذ ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى بهوبجعل كامل الصائر على عاتق الجهة المستأنفة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين التي جاء فيهابأن المستأنف عليه يؤكد صراحة في مذكرته الجوابية بأن أهم شروط الشركة هو وجود نية المشاركة وأنه بالرجوع إلى الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص على ما يلي : " الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها " وأن الفصل يؤكد بصريح العبارة أن نية المشاركة قائمة بوجود عنصر تحقيق الربح وان موضوع النزاع هو عبارة عن مؤسسة تعليمية، لا مؤسسة خيريةوأن جميع المؤسسات التعليمية الخصوصية يكون الغرض منها تحقيق الربح وأن مؤسسات التعليم الخاص تعدّ من الناحية القانونية مؤسسات ذات طبيعة تجارية، فإنها تخضع لأحكام القانون التجاري وليس لقواعد المؤسسات ذات الطابع الخيري أو غير الربحي. ويظهر هذا التكييف في كون الغرض من النشاط هو تحقيق الربح من خلال تقديم خدمات تعليمية بمقابل مادي، بالإضافة إلى أن المؤسسات الخيرية تُؤسس لغرض اجتماعي أو إنساني بدون نية الربح ، وأن نية إنشاء شركة واضحة من خلال العقد الذي يبين أسهم كل شريك و الذي يبين أن الطرف المستأنف والمستأنف عليه قرروا وضع أموالهم لتكون مشتركة بينهم، وأن نية إنشاء شركة تتجلى بوضوح من خلال العقد الذي ينص بشكل صريح على توزيع الأسهم بينهم ، وأن ذلك يُعتبر دليلاً قوياً على إرادتهما المشتركة في تأسيس كيان قانوني موحد يهدف إلى تحقيق غرض محدد، وأن توزيع الأسهم يبرز التزام كل طرف بمساهمة مالية محددة، ما يعكس الرغبة المتبادلة في تحمل المخاطر. كما أن هذا الاتفاق على وضع الأموال المشتركة بين الطرفين يثبت بشكل لا يقبل التأويل وجود نية حقيقية لإنشاء شراكة قانونية قائمة على التعاون الوثيق والمسؤولية المشتركة، وإدراج هذه التفاصيل في العقد يُضفي طابعاً رسمياً على العلاقة بين الطرفين، مما يُبعدها عن أي احتمال لاعتبارها مجرد علاقة تعاون عابر أو مشروع شخصي. وبالتالي، فإن خصائص هذه المعطيات القانونية تُؤكد أن العلاقة بين المستأنف والمستأنف عليه تتسم بجميع خصائص الشركة كما ينص عليها القانون، بما في ذلك النية الواضحة لتحقيق هدف مشترك وتنظيمالعلاقة على أساس تعاقدي ملزم، وان حالة الشياع قائمة وفق مقتضيات الفصل 982 ، و بالتالي فانحلالها يتطلب تقويم عناصر الأصل التجاري وكذا المحل التجاري قصد تحديد القيمة الإجمالية لكل عنصر و تقسيم قيمتهم على باقي الشركاء حسب نصيبهم وأن القاضي الابتدائي لما قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عن طريق كتابة الضبط يكون قد جانب الصواب و كان عليه أن يأمر بإجراء خبرة عن طريق حكم تمهيدي قصد إعطاء الإمكانية للأطراف للتعقيب على هذه الخبرة و تبادل مستنتجاتهم، الشيء الذي أدى إلى حرمان المستأنف من مناقشة ثمنانطلاق البيع و كذا الثمن الإجمالي للعقار موضوع النازلةوبذلك يكون الحكم الابتدائي قد خالف قاعدة قانونية ويكون بذلك مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه ، ملتمسين رد جميع دفوع المستأنف عليه وبإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف وتحميل المستأنف عليه الصائر والحكم بإجراء خبرة لتقويم عناصر الأصل التجاري وكذا المحل التجاري
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/12/2024 أدلى دفاع المستأنفين بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليه وأسند النظر ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الاشتراك الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه هو شركة عقدية ، فإنه طبقا للفصل 959 من قانون الالتزامات والعقود فإن الاشتراك نوعان : أولا - الشياع أو شبه الشركة ؛ ثانيا الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية ، كما انه عملا بمقتضيات الفصل 982 من ذات القانون فإن الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا ، لتكون مشتركة بينهم ، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها ومؤدى ذلك ان الشركة بمعناها الحقيقي تقتضي وجود اتفاق صريح بين الشركاء على قسمة الأرباح ، وانه في غياب اتفاق الطرفين صراحة على التشارك من اجل قسمة الأرباح ، فإن العلاقة بينهما تؤطرها حالة الشياع أو شبه الشركة المنصوص عليها في الفصل 960 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على انه إذا كان الشيء او الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة، وهي إما اختيارية أو إجبارية ، وترتيبا على ذلك وأمام ثبوت حالة الشياع بين الطرفين فإن مقتضيات الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه لا يجبر احد على البقاء في حالة الشياع هي الواجبة التطبيق في النازلة ،مما يكن معه السبب المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده، كما أن باقي الدفوع المثارة من طرف المستأنف التي تتمحور جميعها في كون الاشتراك الذي يربط الطرفين هو شركة عقدية مردودة على اعتبار ان الامر في نازلة الحال لا يتعلق بالشركة العقدية بل يتعلق بحالة الشياع او شبه الشركة كما تقدم .
وحيث إنه بخصوص الدفع بكون الحكم المستأنف لما قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عن طريق كتابة الضبط يكون قد جانب الصواب و كان عليه أن يأمر بإجراء خبرة بموجب حكم تمهيدي قصد تقويم عناصر الأصل التجاري ، فإن الثابت من خلال العمل القضائي في مثل هذه النوازل ان المحكمة لا تكون ملزمة بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري ، بل يمكن لها الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عن طريق كتابة الضبط ، وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق السمسرة بالمزاد العلني بعد استصدار أمر بإجراء خبرة وهذا ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده .
وحيث يتعين واستنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca