La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65798

Identification

Réf

65798

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5712

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8202/4732

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de liberté du commerce, et l'absence de preuve de la faute délictuelle. La cour rappelle que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur public font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi sur la poste et les télécommunications.

Elle retient que l'envoi de colis dont le poids est inférieur au seuil réglementaire constitue un acte de concurrence déloyale portant atteinte au monopole d'État, caractérisant ainsi la faute au sens des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. Saisie d'un appel incident sur le quantum indemnitaire, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour juger le montant alloué suffisant à réparer le préjudice subi.

Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بخصوص الاستئناف الأصلي: حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص التمسك بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 50 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار أنه تم الاعتماد على محضر مصطنع من طرف المستأنف عليها، كما أنه لم يتم بيان وزن البعيثة، فإنه بالرجوع إلى المحضر محل المنازعة يتبين أنه منجز من طرف العون المحلف المعين من طرف المستأنف عليها طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات التي جاء فيها "يوثق بمضمون المحاضر التي ينجزها المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن يثبت العكس" وبالتالي فإن المحضر المدلى به من طرف المستأنف عليها تبقى له قوة ثبوتية وحجية وفي ظل عدم إثبات خلاف ما ضمن به بوسيلة قانونية ترقى إلى درجته وأن إدلاء الطاعنة بتصريح بالإرسال مجرد لا يمكن أن يثبت خلاف ما ضمن بالمحضر كما أن هذا المحضر قد أثبت أيضا أن وزن البعيثة يقل عن الكيلوغرام الواحد كما هي مفصلة في البيان التفصيلي للمواد المحجوزة وبالتالي يبقى السبب غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص التمسك بمبدأ حرية التجارة والمنافسة وعدم التوسع في حق الاحتكار الممنوح لبريد المغرب فإن الثابت من المحضر رقم 453 المنجز من طرف المفتش المركز للمستأنف عليها يتبين أن الطاعنة قد قامت بإرسال رزم بريدية من احتكار بريد المغرب ويعد من أفعال المنافسة غير المشروعة بنص قانون 97/17 المادة 184 وفق تعديل قانون 13/23 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. وبما أن ه من أغراض المستأنف عليها ممارسة السلط المخولة للسلطة العامة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة مراقبته من طرف مستخدمي شركة المساهمة بريد المغرب وذلك لجمع ونقل وتوزيع المواد والبضائع التي تدخل بحكم أشكالها وأوزانها وأبعادها في أصناف المواد والبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي طبقا للمادة 50 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تتميمه وتغييره. وبما أنه وحسب ما ذكر أعلاه أو البعيثة يقل وزنها عن الكيلوغرام الواحد فإن الطاعنة تكون قد قامت بمنافسة غير مشروعة للمستأنف عليها ويبقى السبب غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص التمسك بعدم إثبات الخطأ بمفهوم الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود فإنه غير مؤسس طالما أن المستأنف عليها قد أثبتت خطأ المادة بالمحضر المشار إليها أعلاه أي أنها قد قامت بفعل من أفعال المنافسة غير المشروعة وهو ما يوجب التعويض وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب وبالتالي يتعين رد ما أثير بهذا الخصوص.

بخصوص الاستئناف الفرعي: وحيث إنه بخصوص منازعة المستأنفة فرعيا في مبلغ التعويض المحدد بالحكم المستأنف في 11.000,00 درهم فهو جد مناسب وكافيا لجبر الضرر الذي لحق الطاعنة بالنظر لعدد الرزم التي كانت تتواجد بمحل المستأنف عليها وحصرها في رزمة واحدة فقط وإعمال للسلطة التقديرية للمحكمة في هذا الشأن يبقى السبب غير مؤسس وبالتالي يبقى الحكم معللا تعليلا كافيا لتحديد التعويض الذي خلص إليه مما يتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث إنه يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle