Réf
65745
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6226
Date de décision
02/12/2025
N° de dossier
2025/8211/4202
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage antérieur et effectif, Rejet de la demande, Protection du nom commercial, Propriété industrielle, Principe de territorialité, Preuve de l'usage au Maroc, Nom commercial, Logo, Détournement de clientèle, Concurrence déloyale, Absence de risque de confusion
Source
Non publiée
En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine.
L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte.
Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance.
Le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5864 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/2025 في الملف رقم 10140/8211/2024 القاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعيات الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الجهة الطاعنة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/09/2024 والذي تعرض فيه ان المدعية الأولى شركة (م. ك. س. ل.) في مجموعة عالمية يتمثل نشاطها في النقل البحري الدولي للبضائع في مختلف المحاء العالم، طيبه نسخة من شهادة مدققة الحاملة للمعلومات التجارية لشركة. شركة (م. ك. س. ل.) و ان العارضة الثانية هي شركة (ا. ف. س. ل.)، هي تمارس نفس النشاط وهي تابعة المجموعة العارضة الأولى، كما يتجلى هذا من شهادة مدفقة الحاملة للمعلومات التجارية لشركة (ا. ف. س. ل.) و أن العارضة الثانية بدورها لها نشاط بحري تجاري في المغرب، وفي هذا السياق فان العارضة الثالثة وهي شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)، تابعة المجموعة العارضتين الثانية والأولى، و ان العارضة الثانية شركة (ا. ف. س. ل.)، تملك 70 في المئة من الحصص المكونة لرأسمال العارضة الثالثة شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)، كما يتجلى من النظام الأساسي الشركة شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)و ان النظام الأساسي للعارضة الثالثة شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)، والتي تملك فيها العارضة الثانية 70 في المئة من حصصها، فانه بالنسبة لما تبقى من لها فان 15 في المئة من رأسمال هو في ملك السيد هشام (م.)، وهو حاليا مقيد بالسجل التجاري كمسير للعارضة الثة، كما يتجلى هذا من شهادة السجل التجاري و بالنسبة ل 15 في المئة المتبقية فهي في ملك السيدة علياء (ه.) أن الجدير بالإشارة بان هذه الأخيرة كانت بدورها مسيرة الى جانب المسير الآخر السيد هشام (م.)، كما يتجلى هذا من شهادة السجل التجاري للعارضة الثالثة وهذا قبل ان يتم عزل السيدة علياء (ه.) من مهامها كمسيرة ذلك انه بتاريخ 2023/06/27، تقرر عزل السيدة علياء (ه.) من مهامها كمسيرة، وأبلغت بقرار عزلها من مهامها كمسيرة في نفس التاريخ وهو 2023/06/27 ، بواسطة المفوض القضائي بالدار البيضاء السيد محمد (ر.)، وتوصلت به شخصيا بنفس التاريخ كما يتجلى هذا من نظيره الحامل توقيعها كدليل على توصلها به فوجئت العارضة الثانية شركة (ا. ف. س. ل.) ، لما تبين لها بانه بتاريخ 2022/09/27 ، تم انشاء بالدار البيضاء الشركة المدعى عليها الاولى وهي المسماة شركة (م. س. ل. م.)، تمارس نفس النشاط وهو العمولة في النقل الدولي للبضائع، والتعشير والايداع و ان هذه الأخيرة تستعمل شعار العارضة وهو MS MAROCوهي شركة محدودة المسؤولية ذات شريك وحيد، مقيدة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ، ويتجلى من سجلها التجاري بان مسيرتها الوحيدة هي السيدة رحمة (ش.) المدعى عليها الثانية، كما يتجلى هذا من نسخة بطاقة تعريف للسيدة رحمة (ش.) و ان هذه الأخيرة أي السيدة رحمة (ش.) المدعى عليها الثانية هي والدة السيدة علياء (ه.) و ان هذا يثبت ان المدعى عليها الأولى شركة (م. س. ل. م.) تقلد شعار العارضة وهو MSL GROUB ، وهذا التقليد اللامشروع لجأت اليه الشركة المدعى عليها الأولى الانف ذكرها ومسيرتها التي وضعت كمجرد واجهة وابنتها السيدة عليها (ح.) المتواطئة معها هو تقليد غير مشروع، لأنه تم اللجوء اليه لإيهام الزبناء بان هذه المدعى عليها الأولى هي تابعة لمجموعة الشركة العارضة و ان هذا التقليد اللامشروع للاسم والشعار التجاري للشركة العارضة الثانية تم اضرارا بالشركة العارضة الثانية، ويشكل منافسة غير مشروعة للشركة العارضة وتم من لدن المدعى عليها الأولى، في خرق واضح لمقتضيات المواد 177 وما يليها والمادة 230 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والفصل 84 و 99 و 100 من ق ل ،ع، والتي لا تجيز تقليد الاسم التجاري ولا الشعار التجاري من طرف شركة منافسة تمارس نفس النشاط التجاري مثلما هو الحال عليه في هذه النازلة و فوجئت العارضة اكثر بان المدعى عليها بتواطئ منها بواسطة هذه الشركة المدعى عليها الأولى التي تقلد الاسم التجاري وشعارها ارتكبوا نشاطا غير مشروع تجلى في استحواذ على اهم زبناء العارضة بالمغرب التي تتعامل معهم العارضة عبر ،فرعها بالمغرب شركة (أ. ا. س. ن. م. م.) ، ومن بين الزبناء شركة (س. ف.) طيه نسخة من شهادة السجل التجاري وكلاهما شركتين محدودة المسؤولية ذات شريك وحيد ، ومسيرهما الوحيد هو السيد بلال (أ.) ان هذا الأخير أي السيد بلال (أ.) جاء ذكره في عدة مراسلات صادرة على السيدة علياء (ه.) المدعى عليها الثالثة، وجهتها الى المسماة شيماء مستخدمة بفرع العارضة بالمغرب شركة (أ. ا. س. ن. م. م.) تطلب منها التعامل مع السيد بلال (أ.) عليمه اثمنة في اطار الشركة المنافسة المدعى عليها الأولى حاليا التي أسست ووضعت كمسيرة لها المدعى عليها سيدة رحمة (ش.) وهي والدة السيدة علياء (ه.) و يتجلى هذا من المراسلات المؤرخة على التوالي في 2023/03/27، جاء فيها من السيدة علياء (ه.) الى المسماة شيماء من فضل ادخل على الواتساب واعط لبلال ثمن الانطلاق من مدينة هوشمين المرفقة 12 نسخة من المراسلة المؤرخة في 2023/03/27 وفي مراسلة أخرى مؤرخة في 2023/04/03، كتبتها السيدة علياء (ه.) الى شيماء جاء في تعريبها سلام شيماء من فضلك ادخل على واتساب بلال وطلب منها ثمنا للانطلاقة من الهند، وفي مراسلة أخرى والمؤرخة في 2023/03/01، كتبتها السيدة علياء (ه.) الى شيماء جاء في تعريبها من فضلك المزود اجابك حول تعبئة فيكتوريا اطلب بلال وأجبه وفي مراسلة أخرى في مؤرخة في 2022/08/12 ، كتبتها السيدة علياء (ه.) الى شيماء جاء في تعريبها سلام شيماء بلال أكد لي الشحنة من الإسكندرية نحو اكادير بعت له الشحنة، و ان هذه المراسلات دليل قاطع على ارتكاب المدعى عليهم، ومن بينهم حاليا فعل المنافسة غير المشروعة اضرارا بالعارضة وتواطئهم في ذلك مما يحملهم المسؤولية التضامنية والمشتركة في اطار الفصل 99 و 100 من ق.ل.ع فوجئت العارضة أيضا لما تبين لها أيضا بان شركة (س. ف.)، محدودة المسؤولية مسيرها السيد بلال (أ.) اصدر شيك رغم انه هو زبون شركة (أ. ا. س. ن. م. م.) ، فانه اصبح يتعامل مع المدعى عليها الأولى شركة (م. س. ل. م.) وبهذا أعطاها شيك مؤرخ في 2023/05/16 بمبلغ 59.295,94 درهم مقابل اتعاب نقل بحري مسحوب على بنك افريقيا، وأصبح هذا معتاد وكذلك شيك آخر بنفس المبلغ بتاريخ 2023/05/10 الحال عليه أيضا بالنسبة للزبون الثاني وهو شركة (ب. أ.) ، المسيرة من نفس الشخص السيد بلال (أ.)، اعطى شيك اخر بتاريخ 2023/05/10، بمبلغ 221.698,68 ،درهم مسحوب على بنك افريقيا والحالة هذه يكون تقليد اسم وشعار MSL من طرف المدعى عليها الأولى ومسيرتها تابت وخلق الالتباس وتحويل وجهة الزبائن تابت بدوره لانه بهذا التقليد للاسم التجاري للعارضة الهدف منه حمل الجمهور والزبناء على تغليطهم وتحويل وجهتم واعتقادهم يكون MS MAROC، المدعى عليها الأولى ايهامهم بانها تنتمي لمجموعة MSL، العالمية الكائنة في الاورغواي ولها في اسبانيا العارضة الثانية شركة (ا. ف. س. ل.) ، ولها في المغرب فرعها شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)، وحيث تكون شروط المسؤولية المدنية التقصيرية المترتبة عن ذلك التقليد الانف ذكره والمنافسة غير المشروعة تابتة في حق المدعى عليهما معا، الشيء الذي يجعل العارضات الثلاثة محقة وعلى صواب في تقديم الدعوى الحالية. من حيث القانون حول اسبقية استعمال شعار MSL من طرف العارضة الأولى التي تنتمي العارضة الثانية والثالثة لمجموعتها ان الاسم والشعار التجاري MSL المعروف بتعيين العارضة الأولى والشركات التابعة لها في اسبانيا وفي المغرب، ويمز العارضات الثلاث في ميدان النقل البحري الدولي للبضائع و ان هذا يثبت اسبقية واستئثار العارضات بشعار MSL في ميدان النقل البحري الدولي للبضائع، وحيث ان المدعى عليها الأولى والمسيرة من طرف المدعى عليها الثانية، أي السيدة رحمة (ش.) لم يقع تأسيسها الا في 2022/09/27. و حول خرق المدعى عليهما معا المادة 177 وما يليها من قانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ان الاسم والشعار التجاري MSL تستأثره العارضة الأولى وتستعمله بترخيص منها الشركة التابعة لمجموعتها وهما العارضتين الثانية والثالثة و ان اسم MSL تتميز به العارضة الأولى والشركات التابعة لها دائع الصيت عالميا، وانه يميز نشاطهم في مجال النقل البحري الدولي للبضائع لأجل هذا فالاسم والشعار التجاري MSL يخضع للتعريف الوارد في المادة 177 من قانون 17.97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية وهو يعرف الاسم التجاري لأجل هذا فمقتضيات القانون الانف ذكره للمادة 177 وما يليها يضفي الحماية على الاسم التجاري وهو هنا MSL ويمنع المدعى عليها من استعماله لكون شعار MSL المعروفة به العارضة الأولى وكذا مقاولات التابعة لمجموعتها في اسبانيا والمغرب يميز نشاطهما وعرفت العارضة به لدى زبائنها، و ان هذا ما قادت الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قرار محكمة النقض عدد 779 بتاريخ 2000/05/30 في الملف التجاري عدد 95/2516 منشور بمجلة القضاء التجاري عدد 1 ص 225 و ان اسبقية استعمال الشعار التجاري MSL بالنسبة للعارضات ثابتة ايضا مادام أيضا ان المدعى عليها الاولى لم يقع تأسيسها من طرف المدعى عليها الثانية مسيرتها الى بتاريخ 2022/09/27، و في هذا سياق تعتبر قرار محكمة الاستئناف التجارية بمفاس عدد 1796 بتاريخ 2006/12/06 في الملف عدد 06/1963 ذكره الأستاذ محمد (ب.) في قانون حماية الملكية الصناعية والعمل القضائي المغربي، الطبعة الأولى سنة 2018 ص 157 الفقرة الأولى هذا يكون أيضا المدعى عليهما معا خرق المادة 179 من نفس القانون الذي تمنع الغير من استعمال حق لاسم تجاري او شعار سابق استعماله من طرفه مادام ان تقليده او استعماله من طرف المدعى عليهما يحدث التباسا في ذهن الجمهور، لأجل هذا، تتجلى أيضا من مسؤولية المدعى عليهما جراء خطئهما الناتج عن خرقهما المادة 179 من القانون الانف ذكره، و ان استعمال المدعى عليها MSL ونشاطها في نفس النشاط للعارضين وهو النقل البحري الدولي يتثبت بالتالي خرق المدعى عليهما معا للمادتين 177 و 179 و حول ثبوت خرق المدعى عليهما المادتين 225 و 230 من نفس القانون المتعلق بالاسم التجاري إذ يستفاد من الفصل 230 من نفس القانون بان تقليد اسم التجاري مثلما قامت به المدعى عليهما يجرمه المشرع ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 225 من القانون الانف ذكره، المحال عليه بموجب المادة 230 منه، وهذا سواء كان هذا التقليد انصب على اسم تجاري وكان هذا الاسم أولف أم لا يؤلف جزء من علاقة التجارة او الخدمة فالعواقب ،واحدة وهي ثبوت الخطأ والمسؤولية عنه أنه من الوقائع المشار اليها أعلاه ان الضرر اللاحق بالعارضات لا يقف عند تقليد MSL نفسه التباس في ذهن الجمهور وحده بل توصلت المدعى عليها ومسيرتها من خلق هذا الالتباس واستحوذوا على زبائن العارضات وقاموا بتحويلهم لفائدة المدعى عليها الاولى وتعاملوا مع هذه الأخيرة وأدو لها الشيكات المشار اليها أعلاه اكتشفها العارضين المدلى بها على سبيل المثال لا الحصر و حول وقوع المدعى عليهما تحت طائلة الفصل 84 من ق ل ع لثبوت ارتكابهما فعل المنافسة غير المشروعة و ان الوقائع السالفة شرحها أعلاه، تثبت وقوع المدعى عليهما أي تحت طائلة الفصل 84 من ق ل ع، الذي يخول الحق للعارضات في التعويض عن الوقائع التي تكون المنافسة غير المشروعة و ان الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل متوفرة والتي وردت على سبيل المثال لا الحصر، يظهر من أولها ثبوت استعمال المدعى عليهما في هذه النازلة اسم تجاري وشعار يقلد MSL ويماثل تقريبا ما هو ثابت قانون للعارضات وتعرف به على الصعيد العالمي، كما ان الحالة الثانية متوفرة مادام ان هذا الاستعمال اللامشروع انصب على تقليد شعار MSL بكيفية تحمل الزبناء على الاعتقاد بأنهم يتعاملون مع العارضات و تعتبر محكمة النقض على ضوء الفصل 84 من ق ل ع و كذا قرار محكمة النقض عدد 4522 بتاريخ 1998/07/01 في الملف مدني عدد 96/4116 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53 و 54 ص 196 و كذا قرار محكمة النقض عدد 225 بتاريخ 1969/05/07 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الأول ص 217 و كذا قرار محكمة النقض عدد 1708 بتاريخ 1997/03/09 في الملف المدني عدد 9628 منشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 6 ص 301 و ان هذا الشرط يتوفر بدوره لكون العارضة الثالثة مقرها الاجتماعي في المغرب والعارضة الثانية تملك فيها 70% من الحصص المكونة لرأسمالها، وكلاهما تتبعان العارضة الأولى وضمن مجموعتها التي هي في المغرب، والمدعى عليها مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء وتمارس نشاطها المنافس منافسة غير مشروعة اضرار بالعارضات وعلى التراب المغربي و قرار محكمة النقض عدد 588 بتاريخ 2000/04/12 الملف التجاري عدد 94/3225 منشور مجلة قضاء مجلس الأعلى عدد 56 ص 315 و قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 1376 بتاريخ 2003/12/23 في الملف عدد 03/12/15 منشور بمجلة المرافعة عدد 17 ص 217 و حتى لو قامت المدعى عليها بتسجيل الاسم التجاري في المكتب المغربي للملكية الصناعية فان هذا لا بدراً عن المدعى عليها ومسيرتها العواقب القانونية التي تثار في مواجهتها جراء ارتكابها اضرارا بالعارضات منافسة غير مشروعة توقعهما معا تحت طائلة مقتضيات القانون 17.97 والفصل 84 من ق ل ع، ويحتم التشطيب على الاسم او الشعار التجاري المشكل للمنافسة الغير المشروعة قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 480 بتاريخ 2006/03/30 في الملف عدد 05/1638 منشور بمجلة المعيار عدد 38 ص (256) و هذا ما تعتبره أيضا محاكم التجارية الدرجة الأولى و حكم المحكمة التجارية بأكادير عدد 508 بتاريخ 1999/06/28 في الملف عدد 99/170 منشور بمجلة المرافعة عدد 11 ص 85 و حكم محكمة التجارية بوجدة عدد 02/59 بتاريخ 2002/03/05 في الملف عدد 00/4300 منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون عدد 8 ص 147 و حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 03/10569 بتاريخ 2003/12/01 في الملف عدد 5/02/10367 منشور بمجلة المنبر القانوني عدد 4 ص 271 و حول وقوع المدعى عليهما تحت طائلة الفصلين 99 و 100 من ق ل ع ان المدعى عليها الأولى بمعية شريكها الوحيد فيها ومسيرتها تواطأ معا في منافسة غير مشروعة وتقليد الاسم والشعار التجاري MSL اضرارا بالعارضين لأجل هذا يتحملان معاكل المسؤولية المدنية التقصيرية عملا بالفصلين 99 و 100 من ق ل ع اللذين ينصان على ضرورة الحكم عليهما معا بضرورة تحميلهما المسؤولية التضامنية والمشتركة والحكم عليهما معا وفق طلباتهن المبينة أعلاه، ان الفصل 99 من ق ل ع و حول التعويض المستحق ووقوع المدعى عليهما تحت طائلة الفصل 99 من ق ل ع ان المنافسة الغير المشروعة المرتكبة من طرف المدعى عليهما اضرارا بالشركات العارضة جميعا، تخول لهما تعويض بصريح الفصل 84 من ق ل ع ونتجت عنه خسارة مالية وفواة كسب بتحويل زبناء العارضة نحو المدعى عليها الأولى من طرف المدعى عليها الثانية كمسيرتها الوحيدة وشريكة وحيدة لها، ان هذه الخسارة المالية والضرر المادي اللاحق بالعارضة يقتضي الحكم على المدعى عليهما معا بأداء تعويض للعارضات تقدر العارضات بكل اعتدال في مبلغ 10.000.000,00 درهم و ان هذا المبلغ يتسم بالاعتدال والتجرد ويراعي فيه المعايير المحددة في تحديد التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية التقصيرية صلب الفصل 98 من ق ل ع، و ان الفقرة 2 من الفصل 98 الانف ذكره، تقتضي معاملة المدعى عليهما أكثر صرامة لكون سوء نيتهما مفترضة في الميدان التجاري لكونهما تاجرين ويعلمان جيدا ان تدليسهما واضح للعيان، لكون التاجر ملحق ضرر تكون سوء نيته ناتجة عن تدليسه بمعرفته بالسوق ومعطياته تكون واضحة ثابتة وقائمة ومفترضة، ويعتبرها الاجتهاد القضائي مفترضة و حول تشطيب على اسم المدعى عليها الأولى من سجلها التجاري ومن سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية إذ يجدر أيضا لمحو هذا الضرر اللاحق بالعارضات فانه يجدر الحكم على المدعى عليهما بالتوقف فورا عن استعمال الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC والشعار مختصر MSL، من جميع اوراقهما ومستنداتهما كيفما كانت نوعها والتشطيب عليهما من سجلها التجاري ومن سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية و يجدر أيضا امر رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء، بالتشطيب من السجل التجاري للمدعى عليهما الأولى عدد [المرجع الإداري] على الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE وامر أيضا المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب عليها أيضا من سجلاته، وهذا بمجرد ان يبلغ لهذا وذاك نسخة من الحكم المنتظر صدوره،إذ يجدر الامر أيضا وحماية لحقوق العارضة وحماية أيضا للجمهور وزبنائها بالمغرب وخارجه وللجمهور يجدر الامر بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره بجريدتين باللغة العربية وترجمة بالفرنسية تصدران بالمغرب، ونشره أيضا لمنطوقه مترجمة باللغة الاسبانية بجردتين تصدران بإسبانيا، كل ذلك على نفقة العارضات بواسطة مصاريف يسبقانها، مع حفظ حقها بالرجوع على المدعى عليهما لمطالبتهما باسترجاع مصاريف الاشهار وترجمة الحكم، وحيث يجدر بالنظر لثبوت المنافسة الغير المشروعة والتقليد اللامشروع للاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC وشعار MSL ، يجدر شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لتوفر شروط 147 من ق م م، وتحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليها الثانية السيدة رحمة (ش.)، وترك الصائر على عاتق المدعى عليهما معا على وجه التضامن فيما بينهما، وذلك عملا بالفصل 124 من ق.م .م ، لذلك تلتمس الحكم يجعل كامل المسؤولية المدنية التقصيرية بكيفية مشتركة تضامنية على عاتق المدعى عليهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما، وهما شركة (م. س. ل. م.) ومسيرتها السيدة رحمة (ش.)، جراء ارتكابهما معا اضرارا بالعارضات الثلاثة فعل المنافسة الغير المشروعة لتقليدهما شعار MSL والاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC وهو ما يشكل تقليد لا مشروع ومنافسة غير مشروعة؛ القول والحكم على المدعى عليهما معا شركة (م. س. ل. م.) والسيدة رحمة (ش.) على وجه التضامن فيما بينهما بان يؤديا الى العارضة تعويضا تر قدره 10.000.000,00 درهم الوارد أسبابه أعلاه مع الفوائد القانونية ابتدءا من تاريخ الطلب الحكم على المدعى عليهما معا بالتوقف فورا عن استعمال الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC في جميع مستنداتهما التجارية كيفما كانت وبدون قيد ولا 2 شرط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ صدور الحكم SL المنتظر صدوره؛ ات والحكم ايضا بالتشطيب على الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC المعروفة بمختصر ،MSL، من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، بالدار البيضاء للمدعى عليها الأولى شركة (م. س. ل. م.) وكذلك التشطيب عليها من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المعروف بمختصر OMPIC، بمجرد ان يبلغ نسخة من الحكم المنتظر صدوره لرئيس مصلحة السجل التجاري بالدار C البيضاء والمكتب المغربي للملكية الصناعية و امر كل واحد من الانف ذكرهما بتنفيذ التشطيب المنتظر الحكم به في سجلاتهما بمجرد ان يبلغ اليهما الحكم الانف ذكره و الامر بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره بجريدتين تصدران باللغة العربية بالمملكة المغربية، وترجمة له باللغة الفرنسية بجردتين تصدران باللغة الفرنسية وبترجمة منطوقه الى اللغة الاسبانية بجردتين باللغة الاسبانية من اختيارها ، كل ذلك على نفقة المدعى عليهما بواسطة مصاريف تسبقها العارضات للإشهار والترجمة و حفظ حقها بالرجوع على المدعى عليهما بإرجاع مصاريف الاشهار والترجمة و الامر بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل، رغم كل طرق الطعن بدون كفالة نظرا للتوفر شروط الفصل 145 من ق م م و تحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليها الثانية السيدة رحمة (ش.) و ترك الصائر على عاتق المدعى عليهما على وجه التضامن فيما بينهما.
أدلت: نسخة من شهادة مدققة الحاملة للمعلومات التجارية لشركة شركة (م. ك. س. ل.) ونسخة من شهادة مدققة الحاملة للمعلومات التجارية لشركة شركة (ا. ف. س. ل.) و نسخة من النظام الأساسي لشركة شركة (أ. ا. س. ن. م. م.) و نسخة من شهادة النمودج ج لشركة شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)، و نسخة من شهادة النمودج ج لشركة شركة (أ. ا. س. ن. م. م.) ، المستخرجة بتاريخ 2022/09/15، و نسخة من قرار عزل السيدة علياء (ه.) من مهامها كمسيرة، و نسخة من شهادة النموذج ج لشركة شركة (م. س. ل. م.)، و نسخة من النظام الأساسي لشركة شركة (م. س. ل. م.)، و نسخة من نسخة بطاقة تعريف للسيدة رحمة (ش.) المدعى عليها الثانية، و نسخة من شهادة السجل التجاري لشركة شركة (س. ف.) و: نسخة من شهادة السجل التجاري لشركة شركة (ب. أ.) ، و نسخة من المراسلة المؤرخة في 2023/03/27 و نسخة من المراسلة المؤرخة في 2023/04/03 و نسخة من المراسلة المؤرخة في 2023/03/01 و نسخة من المراسلة المؤرخة في 2022/08/12 .
وبناء على مذكرة جوابية في الشكل المدلى به من قبل نائب المدعي عليها السيدة رحمة (ش.) بتاريخ 02/12/2024 جاء فيه أساسا من حيث الشكل أن تقدم المدعين بمقالهم في مواجهة شركة (م. س. ل. م.) في شخص ممثلها القانوني السيدة رحمة (ش.) معززين مقالهم بنموذج رقم 7 مؤرخ في 2023/07/24 و إن توجيه دعوى ضد شخص معنوي، يجب أن يكون ضد ممثله القانوني الذي يتولى مهام التسيير الفعلي في التاريخ الذي تم فيه تقديم الدعوى. وحيث ينص الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية على أنه " توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه و إن الممثل القانوني لشركة شركة (م. س. ل. م.) هو السيد المهدي (ع.) ، وليس السيد رحمة (ش.) كما هو مضمن بمقال المدعين. طيه نسخة من نموذج رقم 7 يحمل تسمية الممثل القانوني الحقيقي جاء عن محكمة النقض قرار عدد 472 بتاريخ 2022/04/05 ملف عدد 2020/1/5/472 و إن القانون يلزم أطراف الدعوى بالإدلاء بأسمائهم باللغة العربية ، كما جاء عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 3254 بتاريخ: 06/04/2010 في الملف رقم 4764/6/2009 و إن اسم المدعية الأولى شركة (م. ك. س. ل.) قد جاء باللغة الإنجليزية فقط، وهو نفس الأمر فيما يخص اسم الشركة المدعى عليها الأولى التي جاء اسمها باللغة اللاتينية فقط و تكون دعوى المدعين قد جاءت مختلة شكلا ، كما هو موضح أعلاه، مما يتعين معه عدم قبولها و احتياطيا من حيث الموضوع أنها تلتمس حفظ حقها في مناقشة الموضوع في حالة تم إصلاح المسطرة من طرف المدعين ،ملتمسة بعدم قبول الدعوى شكلا و حفظ حقها في الجواب ومناقشة الموضوع في حالة تم إصلاح المسطرة.
أدلت: نسخة من نموذج "7" لشركة شركة (م. س. ل. م.).
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من قبل نائب المدعية بتاريخ 16/12/2024 جاء فيه أنها بخصوص مطابقة المقال الافتتاحي للفصل 516 من ق ل ع خلافا لما جاء في المذكرة الجوابية الأنف ذكرها فان المقال الافتتاحي مطابق للفصل 516 من في لع. مادام ان الدعوى رفعت في مواجهة مدعى عليهما معا الأولى شركة (م. س. ل. م.) المعروفة بمختصر MSLورفعت عليها الدعوى مأخوذة في شخص ممثلها القانوني، كما كتب ذلك في الصفحة 2 من المقال الافتتاحي للدعوى و بقطع النظر عن هوية من هو مسيرها الوحيد وممثلها القانوني، فان العبرة بان المقال الافتتاحي صحيح وسليم، مادام الدعوى مقدمة ضد الشركة الانف ذكرها في شخص ممثلها القانوني، وفق ما يقتضيه الفصل 516 الانف ذكره إلى جانب هذا فالمستقر في اجتهاد محكمة النقض هو انه لما تقام الدعوى على شخص اعتباري فانه يكفي توجيه الاستدعاء اليه ومقاضاته في شخص ممثله القانوني دون حاجة لذكر هوية ممثله، و ان هذا ما احترمه المقال الافتتاحي للدعوى، وبالتالي فانه صحيح وسليم، وليس فيه أي خرق مزعوم لاي نص قانوني ولا أي عيب مزعوم من طرف السيدة رحمة (ش.) و من جهة أخرى فالسيدة رحمة (ش.) المقيمة عليها أيضا الدعوى لكونها مسؤولة بصفة مشتركة، مع الشركة المدعى عليها الأولى تتحمل معها المسؤولية المدنية التقصيرية الناتجة عن تقليد اسم وشعار تجاري للعارضات وتتحمل معها أيضا العواقب القانونية المترتبة عن المنافسة غير المشروعة، جراء تقليد الاسم التجاري للشعار الانف ذكره، باستعمال شعار MSL و ان السيدة هي الممثلة القانونية للشركة المدعى عليها الأولى، والعارضة البنت ذلك بإرفاقها مقالها الافتتاحي نسخة من شهادة السجل التجاري للشركة المدعى عليها الأولى لكن ارتأت هذه الأخيرة ان تغير ممثلها القانوني وتعين بدلا من المدعى عليها الثانية السيدة رحمة (ش.) عينت شخصا اخر ، فان هذا لن يغير من الامر في شيء، باعتبار ان المدعى عليها الثانية السيدة رحمة (ش.) شاركت الشركة المدعى عليها الأولى بتسييرها لها في الأفعال والاخطاء موضوع الدعوى الحالية، خذه الأسباب و أنه لا تواجه العارضات بتغيير الشركة المدعى عليها الأولى لممثلها القانوني حتى ولو صح ذلك باعتبار ان هذه مسألة عقدية تعني الشركة ومن يسيرها او يمثلها بالتالي يبقى الدفع الشكلي المزعوم من طرف السيدة رحمة (ش.) مخالف للفصل 228 من ق ل ع الذي يعتبر ان العقود لا تنفع ولا تضر بالغير ولا تعني الا من ابرمها، و أنهن غير تغيير المدعى عليها الأولى لممثلها القانوني و يبقى بالتالي هذا الدفع الشكلي المثار من طرف السيدة رحمة (ش.) بدوره مخالف للفصل 228 من ق ل ع، ويجدر معه صرف النظر عنه و حول عدم جدية زعم السيدة رحمة (ش.) ضرورة كتابة المدعيات باللغة اللاتينية أن شركات تجارية علما ان الأولى والثانية تخضعان معا للقانون الاسباني و ان العارضة الثالثة هي فرع لهما، على كل حال فانه لا يوجد اطلاقا ما يمنع كتابة الاسم التجاري لشركة تجارية سيما يوجد مقرها في الخارج خاضعة لقانون اجنبي من كتابته باللغة اللاتينية، ما هو ليس ممنوعا بنص صريح يكون مباحا، مع العلم ان العارضتين الثانية والثالثة مكتوب أيضا اسمهما باللغة العربية قبل الاحرف اللاتينية، و ان هذه الحالة ليس فيها اية مخالفة مزعومة لقانون مغربة وتوحيد وتعريب المحاكم حيث ان هذا القانون ينطبق على المقالات والمذكرات والطلبات التي ترفع للقضاء فقط وحيث العبرة المقال الافتتاحي للدعوى محرر باللغة العربية، طبقا للقانون الانف ذكره و يبقى كل الدفوع الشكلية المزعومة من طرف السيدة رحمة (ش.) بدون أساس ويجدر صرف انظر عنها، والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى ، لذلك ملتمسة حول عدم جدية الدفع الشكلي المزعوم من طرف السيدة رحمة (ش.) الامر بصرف النظر عن الدفع الشكلي المزعوم من كرف السيدة رحمة (ش.)، وعدم اخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في مذكرتها الجوابية في الشكل التي ادلت بها بجلسة 2024/12/02، باعتبار ان كل ما جاء فيها بدون أساس، التصريح باعتبار القضية جاهزة والبت فيها و معاينة ان عدم جواب السيدة رحمة (ش.) في الجوهر يشكل اقرارا قضائيا ضمنيا من لدنها بما جاء المقال الافتتاحي للدعوى والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على مذكرة للإدلاء بحجج المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 27/01/2025 جاء فيه ان البريد الالكتروني الانف ذكره، يثبت ان المدعى عليها تحاول ايهام أحد زبنائها ، وذلك بتقليد الاسم التجاري وشعار العارضة بكيفية غير مشروعة، وهو ما يتجلى من رسالة البريد الالكتروني الصادر عن المدعى عليها، و ان هذا يثبت اكثر فاكثر ما جاء في طلبهما و يجدر بالتالي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى والمذكرات السابقة لهما ، لذلك يلتمس الاشهاد لهم بإدلائهن بالحجة المشار اليها و الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى
أدلت: نسخة من البريد الالكتروني الصادر عن المدعى عليها بتاريخ 2024/12/9 على الساعة 16:55 دقيقة،
وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعي عليها 1 بتاريخ 27/01/2025 جاء فيه أنها أساسا من حيث الشكل إن المقال الافتتاحي للدعوى جاء مختلا من الناحية الشكلية ومخالفا لمقتضيات الفصل1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وإنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن المدعين لم يدلوا بما يفيد صفتهم في الدعوى والتي يأتي على رأسها النظام الأساسي للشركة و نموذج 7 للمدعيات و إن المدعية الثانية والثالثة لا صفة لهما في إقامة هاته الدعوى بحيث أن جميع المدعيات عبارة عن شركات تتمتع بالشخصية المعنوية وتستقل كل واحدة منها عن الأخرى وان من تدعي أنها تحمل تسمية MSL هي المدعية الأولى و إن الصفة من النظام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن ما أرفقه المدعين من وثائق لدعواهم لا ترقى إلى اعتبارها وثائق تثبت الصفة بحيث أنها الوثائق مجرد مستخرجات من النظام المعلوماتي ولا تحمل أي تأشيرة عن الجهة التي أصدرتها، كما أنها غير مذيلة بالصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، كما أنها غير مترجمة للغة العربية ، كما جاء عن محكمة النقض قرار عدد 447 الصادر بتاريخ 2006/02/08 في الملف مدني عدد 03/1530 منشور بمجلة المناظرة عدد 11 الصفحة 111 وما يليها ومن جهة ثانية تقدم المدعين بمقالهم في مواجهة شركة (م. س. ل. م.) في شخص ممثلها القانوني السيدة رحمة (ش.) معززين مقالهم بنموذج رقم 7 مؤرخ في.2023/07/24 و إن توجيه دعوى ضد شخص معنوي، يجب أن يكون ضد ممثله القانوني الذي يتولى مهام التسيير الفعلي في التاريخ الذي تم فيه تقديم الدعوى ، و كذا الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية و إن الممثل القانوني لشركة شركة (م. س. ل. م.) هو السيد المهدي (ع.) ، وليس السيد رحمة (ش.) كما هو مضمن بمقال المدعين طيه نسخة من نموذج رقم 7 يحمل تسمية الممثل القانوني الحقيقي و كذا قرار عدد 472 بتاريخ 2022/04/05 ملف عدد2020/1/5/472 و إن القانون يلزم أطراف الدعوى بالإدلاء بأسمائهم باللغة العربية و كذا الحكم عدد 3254 بتاريخ : 06/04/2010 في الملف رقم 4764/6/2009 و إن اسم المدعية الأولى شركة (م. ك. س. ل.) قد جاء باللغة الإنجليزية فقط، وهو نفس الأمر فيما يخص اسم الشركة المدعى عليها الأولى التي جاء اسمها باللغة اللاتينية فقط و تكون دعوى المدعين قد جاءت مختلة شكلا ، كما هو موضح أعلاه، مما يتعين معه عدم قبولها إن المدعين يزعمون قيام العارضة بالمنافسة غير المشروعة من خلال استعمالها للاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC للشعار MSL و حول طلب التشطيب على الاسم التجارى MARITIME SERVICE LINE MAROC إنه بالرجوع إلى أسماء المدعين المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى والوثائق المدلى بها يتضح بأنه ليس هناك أي اسم تجاري يحمل اسم العارضة MARITIME SERVICE LINE MAROC ، مما يبقى معه طلب التشطيب على الاسم التجاري المذكور غير مبني على أي اساس قانوني، مما يستوجب رفضه و إن الاسم التجاري أعلاه مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمعروف بمختصر OMPIC و المادة 143 من القانون 97.17 على أنه " تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداءا من تاريخ ايداعها و إنه لم يسبق للمدعين أن قاموا بتسجيل هذا الاسم التجاري لدى الهيئة المذكورة كما أنهم لم يتعرضوا عليه أثناء ايداعه داخل الأجل القانوني كما هو منصوص عليه في القانون 97.17 وعليه فإن طلب المدعين الرامي إلى التشطيب على الاسم التجاري الخاص بالعارضة ليس هناك بالملف ما يبرره، الشيء الذي يتعين معه برفض الطلب بهذا الخصوص و حول الشعار التجارى MSL ، كما سبق توضيحه فإن الاسم التجاري لها الذي تمتلكه قانونا هو MARITIME.SERVICE LINE MAROC و إن الشعار التجاري MSL الخاص بالعارضة هو عبارة من مختصر لاسمها التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROCوإنه برجوع المحكمة إلى الاسم التجاري للعارضة المشار إليه أعلاه سيتضح جليا أن شعارها يتكون من الحروف الأولى من كل كلمة من اسمها التجاري و بكون الشعار المذكور أعلاه يشكل منافسة غير مشروعة ليس هناك بالملف ما يبرره الشيء الذي يتعين معه القول برده أيضا و حول الشروط الموضوعية لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة إنه للقول بوجود منافسة غير مشروعة في نازلة الحال لا بد من الحديث عن شهرة العلامة التجارية والتي حدد القضاء والفقة شروطها في أربعة معايير المعيار الجغرافي ويقصد بهذا المعيار الامتداد الجغرافي للعلامة على المستوى الدولي ومعيار القدم و يقصد به الامتداد الزمني للعلامة حتى يتسنى للجمهور درايتها و معيار الجودة والذي يستلزم أن تتوفر المنتجات محل العلامة على جودة عالية و معيار أهمية استعمال العلامة والذي ينتج من خلاله الاستعمال المكثف للعلامة التجارية و حول المعيار الجغرافي إن المدعية الأولى لم تثبت كون العلامة موضوع هاته الدعوى تم تسجيلها وحمايتها على المستوى الدولي، كما ان المدعية لم تدلي بما يفيد كونها مشمولة بالحماية التي قررتها اتفاقية باريس و إن المدعية لم تثبت أنها تمارس نشاطها بالشعار موضوع الدعوى بالتراب المغربي مما يكسبها شهرتا بقيام منافسة غير مشروعة و إن المدعية الأولى التي تدعي أنها تحمل شعار MSL يوجد مقرها الاجتماعي بدولة الأروغواي وهي دولة بعيدة جدا عن المغرب و ان المدعية الأولى لم تثبت اشتغالها عن طريق الشعار التجاري موضوع الدعوى داخل التراب المغربي MSL، حتى يتسنى لها القول بحدوث لبس أو خلط لدى الجمهور إنه لا يمكن حدوث لبس او خلط في الأذهان لاختلاف الدائرة الجغرافية التي تتواجد بها المدعية و العارضة ، كما جاء في قرار عدد 2348 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/20 ملف عدد 2019/8211/637 وإنه مادام أن التشابه بين شعارها وشعار المدعية الأولى المزعوم ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ للاختلاف في نوع نشاط كل واحدة منهما و حول الاختلاف بين نشاط العارضة ونشاط المدعين إنه بالرجوع إلى السجل التجاري الخاص بالعارضة فإن نشاطها التجاري يتمثل في الوساطة والعمولة في حين أن المدعية الأولى ومن خلال ما جاء في مقالها والوثائق المرفقة له على علتها، فإنه يتبين بأنها تمارس نشاط النقل البري و البحري والجوي وبالتالي فإنه لا يمكن القول بوجود منافسة غير مشروعة لاختلاف الأنشطة التجارية بين العارضة و المدعين وهو نفس التوجه الذي ذهبت فيه محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر منها القرار عدد 834 الصادر بتاريخ 1996/02/07 في الملف عدد 86/4472 و قرار رقم 432 الصادر بتاريخ 2006/04/26 في الملف التجاري عدد رقم 234 /01/03 2006 المنشور بقرارات الغرفة التجارية مطبعة الأمنية 2007 ص 71. وبالتالي مادامت بها اتثبتت للمحكمة اختلاف نشاطها التجاري عن النشاط التجاري للمدعيات وخاصة الأولى التي تدعي أن شعارها هو MSL دون إثبات ذلك، كما أنها لم تثبت ممارستها لأي نشاط في المغرب كما أن الفئة التي يتم التعامل معها ولطبيعة النشاط فهي تعرف جيدا كل شركة وصاحبها مما يبقى معه عنصر اللبس والخلط مستبعد في نازلة و حول اشتغال المدعية الثالثة مع العارضة منذ سنة 2022 بنفس الشعار والاسم التجاري حيث على خلاف ما تدعيه المدعيات بكون العارضة تشكل من خلال استعمالها للاسم التجاري الخاص بها منافسة غير مشروعة و أن سبق لها أن تعملت مع المدعية الثالثة منذ سنة 2022، وهي المعاملات التي حققت لفائدة شركة اي اف اس نوترال ماریتیم ماروك أرباحا جد مهمة فكيف يعقل أن تتعامل المدعية الثالثة معها في مجال الوساطة والعمولة منذ سنة 2022 إلى غاية تقديم هذه الدعوى، وأن هذه المعاملات حققت ربحا يتجاوز مبلغ 4082323.56 درهم، كما هو ثابت من خلال صور الشيكات المدلى بها وتأتي في وقت لاحق وتدعي منافسة غير مشروعة وتطالب بتعويضات خيالية لا اساس لها قانونا و إن المنافسة غير المشروعة المزعومة غير قائمة وليس هناك ما يبررها مما يتعين معه برفض الطلب ، لذلك تلتمس الحكم برد جميع دفوعات المدعيات والحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 27/01/2025 جاء فيه أساسا أنها تؤكد كل ما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية شركة (م. س. ل. م.) المدلى بها بتاريخ 2025/01/27 ، لذلك تلتمس أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 17/02/2025 جاء فيه حول عدم جدية مزاعم المدعى عليها شركة (م. س. ل. م.) و حول عدم جدية الدفوع الشكلية المزعومة و حول عدم جدية المنازعة في صفة العارضات خلافا لما تزعمه المدعى عليها الأولى فان المقال الافتتاحي للدعوى مرفق بكل الحجج التي تثبت صفة العارضات، بما في ذلك العارضة الأولى شركة (م. ك. س. ل.)، المعروفة بمختصر MSL وهي مجموعة عالمية تمارس نشاطها في النقل الدولي للبضائع، وتنتمي العارضة الثانية والثالثة لمجموعتها، ان أي واحد من المدعى عليها الأولى والثانية، لا تنازع في وجود الشركات العارضة المدعيات وفي شتراكها في استعمال الشعار التجاري MSL ، وفي اسبقية تأسيس العارضات بالنظر لتاريخ تأسيس المدعى عليها الأولى والتي استعملت بكيفية لا مشروعة نفس الشعار MSL ، وتأسست في ،2022، وتمارس نشاطها في نفس القطاع وهو النقل الدولي لاجل هذا تكون صفة العارضات واضحة، تابتة لا ريب فيها زد على هذا فان دعوى المنافسة غير المشروعة مبنية على وقائع المكونة للمنافسة غير المشروعة، وبالتالي فان الوثائق المثبتة لصفتهم لا تحتاج بتاتا لاية لان تكون تلك الحجج مصادق عليها ولا ينطبق عليها كذلك الفصل 432 من ق م م و بخصوص احترام العارضات الفصل 516 من ق م م إذ زد على هذا فالمدعى عليها شركة (م. س. ل. م.) بوصفها شخصا اعتباري أقيمت عليها الدعوى في شخص ممثلها القانوني وتكون بالتالي الدعوى لاجل هذا مطابقة للفصل 516 من ق م م و لا شيء يلزم ذكر هوية الممثل القانوني بل يكفي ان تقام الدعوى على شخص اعتباري في شخص ممثله القانوني، وهو ما دأبت على التذكير به محكمة النقض، الى جانب هذا فالدعوى أقيمت أيضا على المدعى عليها السيدة رحمة (ش.) باعتبارها هي الشريكة الوحيدة في المدعى عليها الأولى وكانت مسيرة لها منذ ان تأسست شركة (م. س. ل. م.)مع العلم ان السيدة رحمة (ش.) هي والدة السيدة علياء (ه.) التي هي شريكة وتملك 15 في المائة، في الشركة المدعية الثالثة شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)لئن تم تغيير هوية مسير المدعى عليها الأولى فان هذه المسألة شأن داخلي بالنسبة لشركة شركة (م. س. ل. م.) ، وانما أقيمت الدعوى على السيدة رحمة (ش.) بدورها باعتبارها هي التي أسست الشركة المدعى عليها الثانية، وتكون بالتالي شريكة معها في فعل المنافسة غير المشروعة، وتخضع معها للمسؤولية المدنية التقصيرية التضامنية، عملا بالفصل 99 و 100 من ق ل ع و ان تغيير مسيرة المدعى عليها الأولى من السيدة رحمة (ش.) الى شخص اخر، لا يذرئ على السيدة رحمة (ع.) المسؤولية المدنية ،التقصيرية التي تقع تحت طائلتها جراء اشتراكها في المنافسة غير المشروعة وإلحاق الضرر بالعارضات الثلاثة و الدليل على عدم جدية مزاعم المدعى عليهما هو انه يفندها اجتهاد محكمة النقض قرار محكمة النقض عدد 92 بتاريخ 2004/2/4 في الملف عدد 03/929 منشور بمجلة القصر عدد 11 ص 234 وهو اجتهاد ينطبق على نازلة الحال ويؤكد عدم جدية مزاعم المدعى عليهما معا باعتبار ان تغيير السيدة رحمة (ش.) كممثلة قانونية في السجل التجاري للشركة المدعى عليها لا اثر له بتاتا على ثبوت صفة القيام على نفس الشركة، مرتكبة المنافسة غير المشروعة وعلى الشريكة الوحيدة فيها والتي اسستها وكانت مقيدة في السجل التجاري، وهي المدعى عليها السيدة رحمة (ش.) وهو ما يجعل الدعوى الحالية المقدمة في مواجهتهما معا لثبوت التضامن بينهما بقوة القانون دعوى مقبولة لمطابقتها الفصل 1 من ق م م، ان الاسم التجاري للشركات العارضات الثلاثة بطبيعته باللغة اللاتينية كما هو الحال بالنسبة للاسم التجاري للمدعى عليها الثانية، وبالتالي لا شيء يمنع ذكر هذه الأسماء التجارية بالأحرف اللاتينية في المقال الافتتاحي مادام انه لا يوجد نص قانوني، يمنع ذلك و ان قانون المغربة والتوحيد للمحاكم ينطبق على المقالات والمذكرات وليس فيه بتاتا ما يمنع ذكر الاسم التجاري لشخص اعتباري بلغة لاتينية تكون بالتالي كل الدفوعات الشكلية المزعومة بدون أساس ويجدر صرف النظر عنها، سواء مثارة من طرف شركة (م. س. ل. م.)، او من طرف السيدة رحمة (ش.) و حول عدم جدية مزاعم المدعى عليهما بخصوص الموضوع بخصوص وجاهة طلب التشطيب على الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC ، من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية و ان تذرع المدعى عليهما بان اسم MARITIME SERVICE LINE MAROC، بشعار ،MSL ، قامتا بإيداعه بسجل الملكية الصناعية فان هذا لا يحول دون وجاهة طلب التشطيب عليه من سجلات المكتب الانف ذكره مادام انه استعمله المدعى عليهما معا للمنافسة غير المشروعة و يبقى التشطيب هو الجزاء الفرعي المنصوص عليه، قانونا، دون حاجة ان يكون قد تم الاعتراض على تسجيله، من طرف المدعى عليهما و بخصوص استعمال الشعار التجاري MSL لخلق الالتباس في زبناء العارضات وتحويل وجهتهن من طرف المدعى عليهما أنه خلافا لمزاعم المدعى عليهما فالعبرة بان شعار MSL تستأثره العارضة الأولى MSL وهي المجموعة التي تنتمي لها المدعيتين الثانية CORPORATE SOCIEDAD LIMITADAوان العبرة أيضا باسبقية استعمال العارضات لشعار MSL، وفي المنافسة غير المشروعة، فإنها تثبت باي فعل قام به المدعى عليهما لخلق الالتباس في ذهن زبناء العارضات، وقيام المدعى عليهما بالاستحواذ عليه بكيفية يمنعها الفصل 484 من ق ل ع ومقتضيات قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وكذا الاجتهادات القضائية المتواثرة المستدل بها في المقال الافتتاحي و حول ثبوت اركان فعل المنافسة غير المشروعة أنه خلافا لما تزعمه المدعى عليهما فان العبرة بأقدمية استعمال لشعار ،MSL، من طرفهن في حين ان المدعى عليها الأولى تقر بانها لم يقع تأسيسها الا سنة 2022 الى جانب هذا فان شعار MSL، معروف على الصعيد الدولي، لا ادلة على ذلك من ان البريد الالكتروني، الصادر عن المدعى عليها، الأولى المؤرخ في 2024/12/9 على الساعة 16:55 دقيقة والمدلى به من طرف العارضات بجلسة 2025/01/27، يثبت كون المدعى عليها شركة (م. س. ل. م.)، تزعم صلبه بانها تنتمي للمجموعة العالمية للعارضات و ان هذه حجة قاطعة أخرى تثبت فعل المنافسة غير المشروعة المرتكبة من طرف المدعى عليها الثانية باستعمالها نفس الشعار MSL ، وان نشاطها التجاري في النقل الجوي للبضائع وزد على هذا فهي تقوم بتغليط الزبناء وايهامهم بانها تنتمي لمجموعة العارضات هذا مع العلم بكون المدعى عليها الأولى، تم تأسيسها وكانت من طرف السيدة رحمة (ش.) وكانت مسيرة لها وهذه الأخيرة هي والدة السيدة علياء (ه.) التي هي شريكة وتملك 15 في المائة في المدعية الثالثة و تبقى العبرة بتشابه الشعار التجاري MSL، واستعماله من طرف المدعى عليها الأولى رغم انه في ملك المدعية الأولى وبالتالي تستعمله هي مع الشركات المكونة لمجموعتها، وأن العبرة أيضا بكون المدعى عليها أيضا الأولى تمارس نفس النشاط وهو النقل الجوي الدولي للبضائع، والتوسط في ذلك، و حول مخالفة مزاعم المدعى عليهما لما هو مجمع عليه في الاجتهاد القضائي و بخلاف مزاعم المدعى عليهما فان الاجتهاد القضائي حكم المحكمة التجارية بأكادير عدد 508 بتاريخ 1999/06/28 في الملف عدد 99/170 منشور بمجلة المرافعة عدد 11 ص 85 و بخلاف ما تزعمه المدعى عليهما، فان معيار معيار مدى وقوع الجمهور في الغلط هو الشخص العادي الذي يمثل عامة الناس و يرجح التشابه على أي عنصر في الاختلاف الطفيف، ذلك ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان مناط القول بوجود المنافسة غير المشروعة تغليط الجمهور، على نحو مضر بالمالك الأصلى للاسم والشعار التجاري للمستعمل الأصلي، قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد1376 بتاريخ 2003/12/23 في الملف عدد 03/12/15 منشور بمجلة المرافعة عدد 17 ص 217 هذا مع العلم أيضا بكون الوقائع المكونة للمنافسة غير المشروعة موضوع الفصل 84 هي واردة على سبيل المثال لا الحصر وهي مسألة ما انفكت محكمة النقض تذكر بها، قرار محكمة النقض عدد 4522 بتاريخ 1998/07/01 في الملف مدني عدد 96/4116 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى و قرار محكمة النقض عدد 225 بتاريخ 1969/05/07 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الأول ص 217 ان كل هذه الشروط متوفرة وبالتالي تثبت ارتكاب المدعى عليهما فعل المنافسة غير المشروعة اضرارا بالعارضات الثلاثة و يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المدعى عليهما معا ، لذلك تلتمس الامر بصرف النظر عن كل الدفوع الشكلية ومزاعم المدعى عليهما لكونها كلها بدون أساس؛ القول والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والمذكرات السابقة للعارضات.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى به من قبل نائب المدعي عليها رحمة (ش.) بتاريخ 17/02/2025 جاء فيه أساسا حول الدفع بإخراجها من الدعوى انها تؤكد سابق دفوعاتها ذلك أنها ليست الممثل القانوني الحالي للشركة المدعى عليها، مما يستوجب معه الحكم والقول بإخراجها من الدعوى و أنها لا ترى مانعا من توضيح احتياطيا حول مخالفة طلب المدعية لمقتضيات قانون الملكية الصناعية واتفاقية باريس أن تقدم المدعين بمقال من أجل المسؤولية التقصيرية عن تقليد اسم وشعار تجاري والمنافسة غير المشروعة و إن حقوق الملكية الصناعية بما فيها الحق في براءة الاختراع أو النموذج الصناعي أو العلامة التجارية هي حقوق وطنية وليست دولية وتخضع لمبدأ أساسي معروف وهو مبدأ الاقليمية ، بمعنى انه مبدئيا لا يعترف بالحماية للحق المذكور إلا في الدولة التي سجلت فيها وطنيا أو استعملت فيها هذه العلامة دون غيرها من الدول الأخرى ولو كانت دولة عضوا في اتحاد باريس ما لم يعمد صاحب الحق إلى طلب تسجيله دوليا وتمديد الحماية إلى الدول المعنية، وبالتالي لا يكون الإيداع الوطني لعلامة في دولة معينة أي تأثر على باقي الدول كما أن استعمال علامة في إحدى الدول لا يخول لصاحب هذه العلامة أي امتياز أو حق على باقي الدول و المدعية لم تثبت أنه قد استعملت الاسم التجاري وكذا الشعار الخاص بالعارضة بالمغرب بحيث أنها المدعية لم تثبت أن علامتها مشهورة بالمغرب أو استعملتها به وأن الجمهور المغربي يرتبط بهذه العلامة و إن الدفع بوجود فرع تابع لها بالمغرب ليس هناك ما يثبته بكون المدعية الثانية لها اسم تجارية وشعار خاص بها IFS NEUTRAL MARITIME MAROC وأن شعارها هو IFS هذه الأخيرة التي تعاملت مع العارضة في العديد من المعاملات التجارية والتي حققت من خلالها أرباحا قياسية كما هو ثابت من خلال الشيكات المدلى بها بملف الدعوى وبالتالي فإنه ليس بالملف ما يثبت أن المدعية الأولى لها تواجد أو شهرة لدى الجمهور المغربي بالإضافة إلى ذلك فإن المدعية لم تثبت أن العارضة تمارس أي نشاط مشابه لنشاطها فالأولى متخصصة في النقل الدولي في حين أن العارضة مجرد وسيط في المجال و إن ما تزعمه المدعيات من كون علامة العارضة تخصهم دون إثبات ذلك وثائق رسمية مع الاكتفاء بمستخرجات من الأنترنيت وهي مجرد معطيات لا ترقى إلى اعتبارها وثائق اتباث أمام القضاء و إن ما ذهبت فيه المدعية من كون علامتها مشهورة وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لا يوجد بالملف ما يثبته، ذلك أن الملف خال من أي وثيقة من شأنها أن تنهض حجة على شهرة العلامة بالمغرب، قبل تاريخ استغلالها كعلامة تجارية من طرفها إنه في غياب ما يفيد شهرة العلامة الخاصة بالمدعية بالمغرب فإن طلبها يبقى غير مؤسس قانون مما يستوجب معه رفضه و إنه نفس التوجه الذي ذهبت فيه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها نذكر منها القرار عدد 200 بتاريخ 2019/01/21 ملف عدد 2018/8211/1080 ، محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والحكم التجاري عدد 09/7060 بتاريخ 2009/06/15 ملف عدد 2008/16/8956 و إن طلب المدعية قد جاء خاليا من أي إثبات كما أنه جاء مخالفا مقتضيات قانون الملكية الصناعية وكذا اتفاقية باريس مما يتعين القول برفض طلبها، ملتمسة أساسا من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برد جميع دفوعات المدعيات والحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 17/03/2025 جاء فيه بخصوص المسؤولية المشتركة والتضامنية للسيدة رحمة (ش.) مع شركة (م. س. ل. م.)خلافا لما تزعمه السيدة رحمة (ش.) فان خطئها ومسؤوليتها الشخصية والمشتركة مع شركة (م. س. ل. م.)وذلك لكون السيدة رحمة (ش.) هي التي أسست شركة (م. س. ل. م.)، واستعملت في ذلك نفس شعار شركة MSL، المستعمل في ملك العارضات الثلاثة المستعمل من طرفهما دوليا، ان هذا هو ما يوقع السيد رحمة (ش.) المدعى عليها وشركة (م. س. ل. م.)، تحت طائلة الفصلين 99 و 100 من ق ل ع ، الذي ينظم المسؤولية المدنية التقصيرية التضامنية لما يرتكب الخطأ ويتسبب في الضرر مجموعة من الأشخاص، وهذا كما هو الحال عليه في هذه النازلة و حول بقاء السيدة رحمة (ش.) تتحمل المسؤولية المدنية التقصيرية التضامنية مع شركة (م. س. ل. م.)ان تذرع السيدة رحمة (ش.) بكيفية غير منتجة بكونها لم تعد الممثلة القانونية لشركة شركة (م. س. ل. م.) ، فان هذا الدفع الواهي لا يذراً المسؤولية المدنية التقصيرية التضامنية والمشتركة التي تظل على عاتق السيدة رحمة (ش.) مع شركة (م. س. ل. م.) ، وذلك باعتبار ان هذه المسؤولية الشخصية التي تتحملها السيدة رحمة (ش.) بكيفية تضامنية مع شركة (م. س. ل. م.)، لیست انها كانت في فترة ما الممثلة القانونية لشركة شركة (م. س. ل. م.) ، ثم حل محلها شخص اخر كممثل قانوني مقيد كواجهة في السجل التجاري لشركة شركة (م. س. ل. م.)ان خطأ السيدة رحمة (ش.) ومسؤوليتها المدنية التقصيرية مع الشركة المدعى عليها، بكيفية متضامنة معها عن الاضرار التي الحقتها بالعارضات ناتجة عن تأسيس هذه الشركة واستعمالها بكيفية لا مشروعة شعار MSL، لتحويل وجهة زبناء العارضات نحو الشركة المنافسة شركة (م. س. ل. م.)، التي اسستها السيدة رحمة (ش.)، زد على هذا فان السيدة رحمة (ش.) تتستر على كونها هي والدة السيدة علياء (ه.) وهي الأخيرة شريكة في العارضة الثالثة، شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)، وتملك 15 في المائة، وحيث من هنا يتجلى قيام السيدة رحمة (ش.) والدة السيدة علياء (ه.) بتأسيس شركة (م. s. ل. م.) ، واستعمال نفس شعار MSL ، الذي هو ملك للعارضات واستعمل من طرف المدعى عليهما في هذه النازلة كآلية للمنافسة غير المشروعة اضرارا بالعارضات وتحويل وجهة الزبناء العارضات الى شركة (م. س. ل. م.)، المؤسسة من طرف السيدة رحمة (ش.) والدة السيدة علياء (ه.) وهي شريكة تملك 15 في المائة في المدعية الثالثة و حول وقوع المدعى عليهما معا تحت طائلة الفصل 84 من ق ل ع لاجل هذا فالمدعى عليهما معا تقعان معا تحت طائلة الفصل 84 من ق ل ع، الذي ينص على سبيل المثال الأفعال المكونة للمنافسة غير المشروعة و حول خلط السيدة رحمة (ش.) بين الاسم والشعار التجاري MSL، ومدلول العلامة التجارية حيث خلافا لما تزعمه السيدة رحمة (ش.)، ف MSL، هو شعار تجاري مختصر لاسم تجاري للعارضات و لا يجوز للسيدة رحمة (ش.) خلطه مع مفهوم العلامة التجارية، لاجل هذا تكون مزاعم السيدة رحمة (ش.) مخالفة كليا لما هو مجمع عليه اجتهادا ومن بينها الاجتهادات القضائية، التي ذكرت بها العارضة في مقالها الافتتاحي ومذكراتها السابقة التي ادلت بها بجلسة 2025/2/17 وهي كلها تجمع بانها تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة استعمال اسمين او عنوانين تجاريين متشابهين، لدرجة تؤدي الى الخلط، بينهما في التمييز، ويجمع الاجتهاد القضائي بان ذلك مؤداه قصد المشرع تجنب كل خلط محتمل بين تاجرين، يمارسين نفس النشاط التجاري للحيلولة دون تحويل وجهة الزبناء بالمنافسة غير المشروعة لاجل هذا فالاجتهاد القضائي أيضا ما انفك يؤكد بان المنافسة غير المشروعة تتحقق باستعمال اسم تجاري يماثل تقريبا ما هو تابت قانونا لمؤسسة وبكيفية من شأنها ان تجر الجمهور الى الغلط، وحيث ان كل هذه المعايير هي الثابتة في هذه النازلة وتثبت وقوع المدعى عليهما معا تحت طائلة الفصل 84 من ق ل ع ومقتضيات القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المنظمة للاسم والشعار التجاري و ان المنافسة اللامشروعة باستعمال اسم او شعار تجاري لايقاع الجمهور في الغلط والاستحواذ على زبناء التاجر، تابتة في هذه النازلة بالنظر لسبقية ملكية الاسم والشعار التجاري ،MSL للعارضات ما يجعل الاسم والشعار التجاري MSL، يستفيد أيضا من الحماية التي يضفيها عليها القانون بموجب المادة 177 وما يليها من القانون 17.97 المتعلقة بالاسم والشعار التجاري وان الاجتهاد القضائي مستقر على ان بخصوص الشعار التجاري فالأسبقية تكون في استعماله فيعتمد معيار اسبقية في الاستعمال، وهو معيار كاف للحماية عليه، مثلما ينحى ذلك الاجتهاد القضائي وذكرت به العارضة في الصفحة 8 من مقالها الافتتاحي و كل هذا يقتضي صرف النظر عن مزاعم وادعاءات السيدة رحمة (ش.) والقول والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للعارضات ومذكراتها السابقة ، لذلك تلتمس الامر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات السيدة رحمة (ش.) لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والمذكرات السابقة لهن.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعي عليها 1 بتاريخ 21/03/2023 جاء فيه أنها أساسا من حيث الشكل إن المقال الافتتاحي للدعوى جاء مختلا من الناحية الشكلية ومخالفا لمقتضيات الفصل1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و إنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن المدعين لم يدلوا بما يفيد صفتهم في الدعوى والتي يأتي على رأسها النظام الأساسي للشركة و نموذج 7 للمدعيات و إن المدعية الثانية والثالثة لا صفة لهما في إقامة هاته الدعوى بحيث أن جميع المدعيات عبارة عن شركات تتمتع بالشخصية المعنوية وتستقل كل واحدة منها عن الأخرى وان من تدعي أنها تحمل تسمية MSL هي المدعية الأولى إن الصفة من النظام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن ما أرفقه المدعين من وثائق لدعواهم لا ترقى إلى اعتبارها وثائق تثبت الصفة بحيث أن الوثائق مجرد مستخرجات من النظام المعلوماتي ولا تحمل أي تأشيرة عن الجهة التي أصدرتها و أن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ينص أنه لا تكون للنسخ المأخودة عن أصول الوثائق الرسمية أية حجية في الإثبات إلا إذا شهد بمطابقتها الموظفون الرسميون المختصون بذلك وإن المدعيات لم تدلي بأي وثائق رسمية كما أنها لم تعمل على الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، وأن العارضة تنازع في صحة ومضمون هذه النسخ التي يمكن لأي كان صنعها ، كما أن الوثائق المدلى بها غير مذيّلة بالصيغة التنفيذية كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، كما أنها غير مترجمة للغة العربية و قرار عدد 447 الصادر بتاريخ 2006/02/08 في الملف مدني عدد 03/1530 منحور بمجلة المناظرة عدد 11 الصفحة 111 وما يليها ومن جهة ثانية:حيث تقدم المدعين بمقالهم في مواجهة شركة (م. س. ل. م.) في شخص ممثلها القانوني السيدة رحمة ،شعير معززين مقالهم بنموذج رقم 7 مؤرخ في.2023/07/24 و إن توجيه دعوى ضد شخص معنوي، يجب أن يكون ضد ممثله القانوني الذي يتولى مهام التسيير الفعلي في التاريخ الذي تم فيه تقديم الدعوى ، كما ينص الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية على أنه " توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه و إن الممثل القانوني لشركة شركة (م. س. ل. م.) هو السيد المهدي (ع.) ، وليس السيد رحمة (ش.)، كما هو مضمن بمقال المدعين سبق الادلاء بنسخة من نموذج رقم 7 يحمل تسمية الممثل القانوني الحقيقي و كذا قرار الصاد عن محكمة النقض عدد 472 بتاريخ 2022/04/05 ملف عدد2020/1/5/472 وإن القانون يلزم أطراف الدعوى بالإدلاء بأسمائهم باللغة العربية. وحيث جاء عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 3254 بتاريخ: 06/04/2010 في الملف رقم 4764/6/2009 وإن اسم المدعية الأولى شركة (م. ك. س. ل.) قد جاء باللغ الإنجليزية فقط، وهو نفس الأمر فيما يخص اسم الشركة المدعى عليها الأولى التي جاء اسمها باللغ اللاتينية فقط. وتكون دعوى المدعين قد جاءت مختلة شكلا كما هو موضح أعلاه، مما يتعين معه عد. قبولها و أنها تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر مقال المدعين على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانون بما فيها أداء المصاريف القضائية تحت طائلة الحكم بعدم القبول و احتياطيا من حيث الموضوع إن المدعين يزعمون قيام العارضة بالمنافسة غير المشروعة من خلال استعمالها للاس التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC للشعار MSL و حول طلب التشطيب على الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC حيث إنه كما سبق أن أثارته العارضة فبالرجوع إلى أسماء المدعين المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى والوثائق المدلى بها يتضح بأنه ليس هناك أي اسم تجاري يحمل اسم العارض MARITIME SERVICE LINE MAROC ، مما يبقى معه طلب التشطيب على الاسم التجاري المذكور غير مبني على أي اساس قانوني، مما يستوجب القول برفضه إن الاسم التجاري أعلاه مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمعروف بمختصر OMPIC و كذا المادة 143 من القانون 97.17 إنه لم يسبق للمدعين أن قاموا بتسجيل هذا الاسم التجاري لدى الهيئة المذكورة كما أنهم لم يتعرضوا عليه أثناء ايداعه داخل الأجل القانوني كما هو منصوص عليه في القانون 97.17 وعليه فإن طلب المدعين الرامي إلى التشطيب على الاسم التجاري الخاص بالعارضة ليس هناك بالملف ما يبرره، الشيء الذي يتعين معه القول برفض الطلب بهذا الخصوص. ثانيا حول الشعار التجاري MSL حيث كما سبق توضيحه فإن الاسم التجاري للعارضة الذي تمتلكه قانونا هو MARITIME.SERVICE LINE MAROCإن الشعار التجاري MSL الخاص بالعارضة هو عبارة من مختصر لاسمها التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC و إنه برجوع المحكمة إلى الاسم التجاري للعارضة المشار إليه أعلاه سيتضح جليا أن شعارها يتكون من الحروف الأولى من كل كلمة من اسمها التجاري بكون الشعار المذكور أعلاه يشكل منافسة غير مشروعة ليس هناك بالملف يبرره الشيء الذي يتعين معه القول برده أيضا و حول الشروط الموضوعية لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة حيث إنه للقول بوجود منافسة غير مشروعة في نازلة الحال لا بد من الحديث عن شهرة العلامة التجارية والتي حدد القضاء والفقة شروطها في أربعة معايير المعيار الجغرافي : ويقصد بهذا المعيار الامتداد الجغرافي للعلامة على المستوى الدولي و معيار القدم : ويقصد به الامتداد الزمني للعلامة حتى يتسنى للجمهور درايتها و معيار الجودة والذي يستلزم أن تتوفر المنتجات محل العلامة على جودة عالية. 4 معيار أهمية استعمال العلامة والذي ينتج من خلاله الاستعمال المكثف للعلامة التجارية و حول المعيار الجغرافي إن المدعية الأولى لم تثبت كون العلامة موضوع هاته الدعوى تم تسجيلها وحمايتها على المستوى الدولي ان المدعية لم تدلي بما يفيد كون العلامة المزعوم ملكيتها لها مشمولة بالحماية التي قررتها اتفاقية باريس إن المدعية لم تثبت أيضا أنها تمارس نشاطها بالشعار موضوع الدعوى بالتراب المغربي مما يكسبها شهرتا للقول بقيام منافسة غير مشروعة إن المدعية الأولى التي تدعي أنها تحمل شعار MSL يوجد مقرها الاجتماعي بدولة الأروغواي وهي دولة بعيدة جدا عن المغرب و ان المدعية الأولى لم تثبت اشتغالها عن طريق الشعار التجاري موضوع الدعوى داخل التراب المغربي ( MSL ) ، حتى يتسنى لها القول بحدوث لبس أو خلط لدى الجمهور و إنه لا يمكن حدوث لبس او خلط في الأذهان لاختلاف الدائرة الجغرافية التي تتواجد بها المدعية والعارضة و كذا قرار عدد 2348 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/20 ملف عدد 2019/8211/637 و إنه مادام أن التشابه بين شعار العارضة وشعار المدعية الأولى المزعوم ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ للاختلاف في نوع نشاط كل واحدة منهما و حول الاختلاف بين نشاط العارضة ونشاط المدعين بالرجوع إلى السجل التجاري الخاص بالعارضة فإن نشاطها التجاري يتمثل في الوساطة والعمولة فقط في حين أن المدعية الأولى ومن خلال ما جاء في مقالها والوثائق المرفقة له على علتها ، فإنه يتبين بأنها تمارس نشاط النقل البري والبحري والجوي وبالتالي فإنه لا يمكن القول بوجود منافسة غير مشروعة لاختلاف الأنشطة التجارية بين العارضة والمدعين وهو نفس التوجه الذي ذهبت فيه محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر منها القرار عدد 834 الصادر بتاريخ 1996/02/07 في الملف عدد 86/4472 و كذا قرار رقم 4:32 الصادر بتاريخ 2006/04/26 في الملف التجاري الملف التجاري عدد رقم 234 /01/03 2006 المنشور بقرارات الغرفة التجارية مطبعة الأمنية 2007 ص 71. وبالتالي مادامت العارضة اتثبتت للمحكمة اختلاف نشاطها التجاري عن النشاط التجاري للمدعيات وخاصة الأولى التي تدعي أن شعارها هو MSL دون إثبات ذلك، كما أنها لم تثبت ممارستها لأي نشاط في المغرب كما أن الفئة التي يتم التعامل معها ولطبيعة النشاط فهي تعرف جيدا كل شركة وصاحبها مما يبقى معه عنصر اللبس والخلط مستبعد في نازلة و حول اشتغال المدعية الثالثة مع العارضة منذ سنة 2022 بنفس الشعار والاسم التجاري حيث على خلاف ما تدعيه المدعيات بكون العارضة تشكل من خلال استعمالها للاسم التجاري الخاص بها منافسة غير أن سبق لها أن تعاملت مع المدعية الثالثة منذ سنة 2022، وهي المعاملات التي حققت لفائدة شركة اي اف اس نوترال ماريتيم ماروك أرباحا جد مهمة فكيف يعقل أن تتعامل المدعية الثالثة مع العارضة في مجال الوساطة والعمولة منذ سنة 2022 إلى غاية تقديم هذه الدعوى، وأن هذه المعاملات حققت ربحا يتجاوز مبلغ 4082323.56 درهم كما هو ثابت من خلال صور الشيكات المدلى بها طيه، وتأتي في وقت لاحق وتدعي منافسة غير مشروعة وتطالب بتعويضات خيالية لا اساس لها قانونا؟؟؟؟؟ سبق الإدلاء بصور الشيكات وجدول يحدد عددها وقيمتها وإن المنافسة غير المشروعة المزعومة غير قائمة وليس هناك ما يبررها مما يتعين معه رفض الطلب، لذلك تلتمس الحكم برد جميع دفوعات المدعيات والحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 14/04/2025 جاء فيه بخصوص عدم ارتكاز ملتمس السيدة رحمة (ش.) بإخراجها من الدعوى ان السيدة رحمة (ش.) - مع العلم انها والدة السيدة علياء (ه.) وهذه الأخيرة شريكة في شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)، وتملك 15 في المائة من حصصها، والسيدة رحمة (ش.) تلتزم الصمت عن ذلك ولا تنازع في هذه النقطة، فانها أي السيدة رحمة (ش.)، هي التي أسست المدعى عليها أخرى وهي شركة (م. س. ل. م.)، مستعملة نفس شعار MSI، الذي تستعمله العارضات ومعروفة به على الصعيد العالمي في مجال النقل البحري للبضائع، ان هذا يعني كون السيدة رحمة (ش.) ساهمت مع شركة (م. س. ل. م.) ، في ارتكاب فعل المنافسة غير المشروعة، اضرارا بالعارضات الثلاث، وحيث هذا هو ما يوقع المدعى عليهما معا أي السيدة رحمة (ش.) والدة السيدة علياء (ه.)، وشركة (م. س. ل. م.) ، تحت طائلة الفصلين 99 و 100 من ق ل ع، وعما ينصان معا على المسؤولية المدنية ،التقصيرية المشتركة والتضامنية بين المدعى عليهما معا، وحيث ان مجرد إزالة السيدة رحمة (ش.) من السجل التجاري لشركة شركة (م. س. ل. م.)، واستبدالها بممثل قانوني اخر لا يذراً عواقب المسؤولية المدنية التقصيرية، الملقاة على عاتق السيدة رحمة (ش.) المترتبة على مساهمتها ومشاركتها في المنافسة غير المشروعة بتأسيسها للشركة الأخرى شركة (م. س. ل. م.)وهي مسألة شرحتها الشركات العارضات بما فيها الكفاية في مذكراتها السابقة وهي أيضا مسألة واضحة للعيان بالنظر لصراحة ووضوح كل من الفصول 84 و 99 و 100 من ق ل ع، لاجل هذا يكون ملتمس السيدة رحمة (ش.) الذي تكرره الهادف الى إخراجها من الدعوى، بدون أساس، ومستوجب للحكم برده وصرف النظر عنه، وهذا باعتبار ان مجرد ادلائها بدفعها بانها لم تعد مسيرة وممثلة قانونية لشركة شركة (م. س. ل. م.) ، لا يذرأ عنها المسؤولية والتي هي تضامنية مع الشركة التي قامت بتأسيسها واستعمال الشعار التجاري MSL اضرارا بالعارضات و حول عدم جدية مزاعم الشركة المدعى عليها الثانية حول عدم جدية الدفع الشكلي المزعوم بخلاف ما تزعمه الشركة المدعى عليها فان الشركات العارضات الثلاثة تشكل مجموعة واحدة، وتشترك في استعمال الشعار التجاري MSL، المعروفة به دوليا، زد على هذا فان دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية مبنية على وقائع تخضع للاثبات الحر، بجميع الوسائل ان هذا ما يجعل الفصل 440 من ق ل ع ، لا ينطبق من أساسه على هذه النازلة، باعتباره يتعلق بالالتزامات التعاقدية الخاضعة للاثبات المقيد، اما دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية فهي مبنية على وقائع وهي المنافسة غير المشروعة ملحقة للضرر تخضع للفصل 94 من ق ل ع ومقتضيات القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وهو ما يجدر معه صرف النظر عن تمسك الشركة المدعى عليها غير المجدي بالفصل 440 من ق ل ع، رغم عدم انطباقه على النزاع، هذا مع العلم ان مزاعم الشركة المدعى عليها مخالفة أيضا لاجتهاد محكمة النقض التي تعتبر في سياقه قرار محكمة النقض عدد 5395 بتاريخ 2011/12/13، في الملف عدد 10/2/1/4430 ، منشور بمجلة الملف عدد 21 ص 308 والى جانب هذا فمزاعم الشركة المدعى عليها مخالفة أيضا لاجتهاد محاكم الدرجة الأولى حكم المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 3503 بتاريخ 2009/11/19، في الملف عدد 09/1908 منشور بمجلة الأملاك عدد 8 ص (325) و حول عدم جدية زعم الشركة المدعى عليها خرقا مزعوم للفصل 516 من ق م م و بخلاف ما تزعمه الشركة المدعى عليها فانه باستعمالها الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE ، والشعار التجاري ،MSL، والمملوك للمجموعة العارضة، تكون الشركة المدعى عليها، ارتكبت بدورها مع السيدة رحمة (ش.) واضرارا بالعارضات الثلاثة، فعل المنافسة غير المشروعة وتقع بدورها تحت طائلة الفصل 99 و 100 من ق ل ع، و ان اكتفائها بالزعم بانها غيرت اسم ممثلها القانوني من السيدة رحمة (ش.) والدة السيدة علياء (ه.) الى شخص اخر، وقامت بتقييد شخص اخر ، في سجلها التجاري لا يذراً ذلك المسؤولية المدنية التقصيرية عن الشركة المدعى عليها، شركة (م. س. ل. م.)، مستعملة شعار MSL باعتبار انه اسم تجاري وشعار تجاري سابق استعماله من طرفهن وهي مسألة بدورها لا ينازع فيها المدعى عليهما معا و حول مخالفة مزاعم المدعى عليهما لما هو مستقر عليه في الاجتهاد القضائي بخصوص ثبوت المسؤولية المدنية التقصيرية جراء استعمال اسم تحاري او شعار تجاري مملوك للغير و أنه علاوة على الاجتهادات القضائية المستدل بها من طرف الشركات العارضات في مقالها الافتتاحي ومذكراتها السابقة، فان كل المزاعم الواردة في مذكرات الشركة المدعى عليها مخالف كليا لما هو مستقر عليه في الاجتهاد القضائي، الذي هو مجمع على ان قيام شخص باستعمال اسم تجاري وحتى شعار تجاري مملوك للغير واستعماله في نفس النشاط التجاري وهو هنا النقل التجاري الدولي للبضائع فعل ينشأ المنافسة غير المشروعة، ان المدعى عليهما معا استعملهما معا وهو الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE، والشعار التجاري MSL، و ان هذا ما اعتبرته على سبيل الذكر لا الحصر المحكمة التجارية بطنجة، عدد 807 بتاريخ 2019/4/8 في الملف عدد 2018/8111/1360 وهو حكم تم تأييده مع تبني ،تعليله من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس بالقرار عدد 1632 بتاريخ 2021/07/19 في الملف عدد 2019/8211/1740 هذا ما يجدر معه اصدار حكم في نفس الاتجاه، ذلك ان المزاعم التي تدعيها الشركة المدعى عليها الثانية في صفحتها 6 المتعلقة بالمعيار الجغرافي والقدم والجودة، كلها مردودة عليها باعتبار ان اسبقية استعمال الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE ، تابت للعارضات والامر عليه أيضا بالنسبة لاسبقية العارضات في ملكية واستعمال الشعار التجاري MSL و ان استعمال العارضات هذا في النقل الدولي للبضائع حتى في المملكة المغربية والدليل عليه ان احدى العارضات IFS التابعة لنفس المجموعة وهي شركة خاضعة لمجموعة الشركتين الاخرتين وتمارس نشاطها التجاري في المملكة المغربية دليل أيضا على ان كل المعايير المتعلقة بالاسبقية والمعيار الجغرافي وكلها حجة على المدعى عليهما وليست لهما، ان التابت للمدعى عليهما، باستعمالهما اللامشروع للاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE والشعار التجاري ،MSL، ينشأن خلطا ولبسا في ذهن الجمهور وزبناء العارضة، وقام بالاستحواذ على زبناء العارضات، وهذا الغلط لدى الجمهور منشأ طبعا للمسؤولية المدنية التقصيرية وموجب للتعويض مثلما هو مجمع عليه في الاجتهاد القضائي، ومنصوص عليه صراحة في النصوص القانونية المذكورة في المقال الافتتاحي وبنيت عليها الدعوى الحالية حول وجاهة طلب التشطيب من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المعروف بمختصر:OMPICان ثبوت ارتكاب المدعى عليهما لفعل المنافسة غير المشروعة موجب ،بدوره، للتشطيب على الاسم جاري والشعار التجاري للشركة المدعى عليها الثانية من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية باعتبار ان استعماله من طرفهما في المنافسة غير المشروعة اضرارا بالعارضات يثبت بدوره لا مشروعية ذلك التسجيل ان اللامشروعية الانف ذكرها تكون موجبة للتشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها الثانية، مادام انه لا يمكنها الاستمرار في استعماله اضرارا بالعارضات ،ملتمسان الامر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات المدعى عليهما معا لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والمذكرات السابقة للعارضات
أدلت: نسخة من الحكم عدد 807 عدد 807 بتاريخ 2019/4/8، ونسخة من القرار عدد 1632 بتاريخ 2021/07/19،
وبناء على مذكرة تأكيد طلب الإخراج من الدعوى المدلى به من قبل نائب المدعى عليها 1 بتاريخ 28/04/2025 جاء فيه أساسا حول طلب الإخراج من الدعوى أنها ليست الممثل القانوني لشركة ماريتيم سيرفيس لاين كما هو ثابت من خلال شهادة السجل التجاري الذي سبق الإدلاء به وأنها تؤكد طلبها الرامي إلى إخراجها من الدعوى، ملتمسة الحكم بإخراج السيدة رحمة (ش.) من الدعوى.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الجهة الطاعنة بأنه خلافا لما اعتبره الحكم المستأنف على وجه الخطأ فانه لكون السيدة رحمة (ش.) اجنبية مع العلم ان الحقيقية هي والدة السيدة علياء (ه.) مالكة 15 في المائة من الحصص المكونة لرأسمال العارضة الثالثة شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)، فهذا دليل قاطع لا يثبت اثبات العكس انه ليس من حق لا المستأنف عليها الأولى شركة (م. س. ل. م.) بمختصر MSL، ولا السيدة رحمة (ش.) ولا من حل محلها باي طريقة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة استعمال MSL، لانه مختصر تستأثر به العارضة الأولى وتستعمله هي ومجموعتها بما فيه العارضة الثانية والعارضة الثالثة وأنه بالرغم من كون العارضات الثلاثة لها نشاط في المغرب مادام ان العارضة الأولى هي مالكة شعار MSL، ومسجل على الصعيد الدولي ومحمي في المملكة المغربية، وتستعمله عبر شركة (أ. ا. س. ن. م. م.) ، التي هي تابعة لمجموعة الأولى، فانه ليست العبرة كذلك لا تستعمل شعار MSL ، بل العبرة من كون شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)، تابعة لمجموعة العارضة الأولى وهي تستعمل بهذه الطريق أيضا MSL، وان مخالفة الحكم المستأنف الاجتهاد القضائي ناتج عن انه في حالة مشابهة اعتبرت المحكمة التجارية بطنجة انه مادام اسم تجاري يسمى EVERSHEDS وهي مجموعة عالمية ومقرها بلندن، فان هذا لا يسمح لمقاولة مغربية استعمال نفس الاسم التجاري تسجيله بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والادعاء بكون EVERSHEDS التي هي شركة بريطانية، ليس لها نشاط في المغرب وأن الحكم عدد 807 بتاريخ 2019/4/8 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة في الملف عدد 2018/8111/1360 ، رد هذه المزاعم واعتبر انه ليس من حق أحد ان يستعمل الاسم التجاري EVER SHEDS في المغرب وتم تأييده مع تبني تعليله من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس بالقرار عدد 1632 بتاريخ 19/07/2021 في الملف عدد 1740/8211/2019 وهذا ما يثبت الاتجاه الخاطئ المخالف الذي نحى اليه الحكم المستأنف كما أنه جانب الاجتهادات التي استدلت بهما العارضات في مقالها الافتتاحي ولم يجب عنها مما يجعله يشكل خرقا للفصل 50 من ق.م.م كما انه خرق الفصل 84 والذي يعتبر ان فعل المنافسة غير المشروعة يقوم بمجرد توفر احدى الحالات المنصوص عليها على سبيل المثال لا الحصر صلبه وهي متوفرة في النازلة بخلاف ما اعتبره الحكم المستانف وأنه بتعمد المستأنف عليها الأولى استعمال شعار MSL، وهو شعار في ملك العارضة الأولى وتمارس نشاطها في المغرب بواسطة مجموعتها والعارضة الثالثة تابعة لمجموعتها واكثر من هذا قيام المستأنف عليها الأولى باستعمال شعار MSL ، وأضافت له في كتاباتها انها مجموعة عالمية والحال انها تقر بانها هي شركة مغربية مثلما عاين ذلك الحكم المستأنف ولا امتداد لها بالخارج وليس لها أي مجموعة عالمية وان هذا دليل بانها استحوذت على شعار MSL ، وسجلته بكيفية لا مشروعة لان شعار MSL في ملك العارضة الأولى وأضافت لها مجموعة عالمية لايهام الجمهور والزبناء والمتعاملين معها بانها تنتمي لمجموعة العارضة الأولى التي هي وحدها مجموعة عالمية وان هذا دليل على وقوع المستأنف عليها الأولى تحت طائلة الحالة الأولى الواردة في الفصل 84 من ق.ل.ع وتقع أيضا تحت طائلة الحالة الثانية لان استعمالها شعار MSL في ملك العارضة الأولى وأضافت له مجموعة عالمية يوقعها في الحالة الثانية التي تتعلق باستعمال علامة او لوحة او لافتة او أي رمز اخر تبت انه مشابه ما سبق استعماله على الوجه القانوني ومن شأنه ان يؤدي تحويل الزبناء ومتوفرة أيضا الحالة الثالثة مادام المستأنف عليها الأولى استعملت شعار MSL، وأضافت انها تنتمي لمجموعة عالمية وهذا بكيفية توقع الجمهور في الغلط لانه يبعت على الاعتقاد بان المستأنف عليها الأولى تنتمي لمجموعة العارضة الأولى وان هذا يثبت كذلك وقوع المستأنف عليها الأولى ومن معها تحت طائلة الحالة الرابعة والأخيرة الواردة في الفصل 84 من ق ل ع ، لان سلوكها هذا هو حمل الناس على الاعتقاد بان المستأنف عليها الأولى بكتاباتها واستعمالها شعار MSL، واضافة مجموعة عالمية فانها توهم الزبناء والجمهور بانها تنتمي لمجموعة العارضة الأولى وان المنافسة الغير المشروعة الناتحة عن استعمال الشعار من الغير تقوم اركان المسؤولي لما يكون هذا الاستعمال اللامشروع لشعار تجاري في نفس المكان وأن هذا الشرط يتوفر بدوره لكون العارضة الثالثة مقرها الاجتماعي في المغرب والعارضة الثانية تملك فيها 70% من الحصص المكونة لرأسمالها وكلاهما تتبعان العارضة الاولى وضمن مجموعتها التي هي لها ايضا نشاط في المغرب والمدعى عليها مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء وتمارس نشاطها المنافس منافسة غير مشروعة اضرارا بالعارضات وعلى التراب المغربي ومادام ان الحكم المستأنف عاين كون العارضة الأولى هي المالكة لشعار MSL، تستعمله دوليا ومشهورة به، وتستعمله أيضا بصفة شخصية وعبر الشركتين العارضتين الثانية والثالثة المنتميتين لمجموعتها فان قضاء الحكم المستأنف برفض الطلب ينهض دليلا على خرقه أيضا المادة 177 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، ذلك ان مقتضيات النص التشريعي الانف ذكره هو الذي يحمي حق العارضات في استعمال الاسم التجاري وشعار MSL ويتجلى خرق الحكم المستأنف المادة 177 الانف ذكرها، من انه اخطأ لما لم يأخذ بعين الاعتبار التعريف الذي افرده المشرع صلبه في المادة 177 للتسمية او الشعار المميز للاسم التجاري الذي يستفيد من الحماية القانونية ويمنع المستأنف عليها الأولى ومن معها من الاعتداء عليه واستعماله استعمالا غير مشروع اضرارا بالعارضات وأن اسبقية استعمال الشعار التجاري MSL بالنسبة للعارضات ثابتة ايضا مادام ان المستأنف عليها الاولى لم يقع تأسيسها من طرف المستأنف عليها الثانية مسيرتها الا بتاريخ 27/09/2022 وان المستأنف عليها هي من استولت واستعمالت شعار MSL بدون وجه حق واضافت له مجموعة عالمية وكل ذلك بهدف جر الجمهور الى الغلط اضرار بالعارضات ويكون بالتالي الحكم المستانف لما قضى برفض طلب العارضة خرق ايضا المادة 179 من القانون 17-97 واعتمد تعليلا فاسدا متناقض يوازي انعدامه كما خرق المادتين 225 و 23 من نفس القانون والمتعلق بالاسم التجاري ذلك ان العارضة اثبتت في المرحلة الابتدائية بان المستأنف عليها ومن معها توصلتا الى خلق الالتباس واستحواذ على زبائن العارضات وقاموا بتحويلهم لفائدة المستانف عليها الاولى وتعاملوا مع هذه الاخيرة وادوا لها الشيكات تم اكتشافها من لدن العارضات وتم الادلاء بها في المرحلة الابتدائية كما تم خرق الفصلين 99 و 100 من ق.ل.ع ذلك ان المستانف عليهما معا يتحملان المسؤولية المدنية التقصيرية عملا بالفصلين المذكورين لذلك تلتمس الجهة العارضة الغاء الحكم المستأنف وذلك في جميع ما قضى به والبت من جديد والحكم بجعل كامل المسؤولية المدنية التقصيرية بكيفية مشتركة تضامنية على عاتق المستأنف عليهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما وهما شركة (م. س. ل. م.) ومسيرتها السيدة رحمة (ش.) جراء ارتكابهما معا اضرارا بالعارضات الثلاثة فعل المنافسة الغير المشروعة لتقليدهما شعار MSL والاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC وهو ما يشكل تقليد لا مشروع ومنافسة غير مشروعة والحكم على المستأنف عليهما معا شركة (م. س. ل. م.) والسيدة رحمة (ش.) على وجه التضامن فيما بينهما بأن يؤديا الى العارضة تعويضا قدره 10.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والحكم على المستأنف عليهما معا بالتوقف فورا عن استعمال الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC في جميع مستنداتهما التجارية كيفما كانت وبدون قيد ولا شرط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم والحكم ايضا بالتشطيب على الاسم التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC بمختصر MSL من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، بالدار البيضاء للمدعى عليها الأولى شركة (م. س. ل. م.) وكذلك التشطيب عليها من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المعروف بمختصر OMPIC، بمجرد ان يبلغ نسخة من القرار المنتظر صدوره لرئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء والمكتب المغربي للملكية الصناعية وامر كل واحد من الانف ذكرهما بتنفيذ التشطيب المنتظر الحكم به في سجلاتهما بمجرد ان يبلغ اليهما الحكم الانف ذكره والامر بنشر منطوق القرار المنتظر صدوره بجريدتين تصدران باللغة العربية بالمملكة المغربية، وترجمة له باللغة الفرنسية بجردتين تصدران باللغة الفرنسية وبترجمة منطوقه الى اللغة الاسبانية بجريدتين باللغة الاسبانية من اختيار العارضة، كل ذلك على نفقة المستأنف عليهما بواسطة مصاريف تسبقها العارضات للإشهار والترجمة وحفظ حق العارضات بالرجوع على المستأنف عليهما بإرجاع مصاريف الاشهار والترجمة والامر بشمول القرار الاستئنافي المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل، عملا بالفصل 347 من ق م م، الذي يحيل على الفصل 147 من ق م م، ولظروف النازلة وتحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليها الثانية السيدة رحمة (ش.) وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما على وجه التضامن فيما بينهما.
وارفق المقال بنسخة حكم، نسخة قرار.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي المدلى بها من طرف السيدة رحمة (ش.) بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2025 جاء فيها حول الاستئناف الاصلي ان ما أسست عليه المستأنفات أصليا استئنافها يبقى غير مرتكز على أساس وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما ذهب اليه في تعليله وأن العارضة تؤكد سابق دفوعاتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية كما تؤكد على عدم توفر المستأنفات الثانية والثالثة على الصفة في تقديم هذه الدعوى ومن حيث الاستئناف الفرعي ان العارضة سبق لها خلال المرحلة الابتدائية ان تقدمت بطلب اخراجها من الدعوى باعتبار انها ليست الممثل القانوني للشركة المدعى عليها وان الممثل القانوني هو السيد مهدي (ع.) وهو الشيء الثابت من خلال السجل التجاري المدلى به خلال المرحلة الابتدائية وان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب لما لم تقضي باخراج العارضة من الدعوى لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي القول باخراج السيدة رحمة (ش.) من الدعوى وتحميل المستأنفات الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم وصورة من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الجهة المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 جاء فيها ان الحكم المستأنف لم يقض على السيدة رحمة (ش.) بأي شيء وبذلك فان شرط المصلحة منتفية في هاته الاخيرة مما يكون معه استئنافها الفرعي مخالفا للفصل 1 من ق.م.م بالاضافة الى خرقه للفصل 135 من نفس القانون وأن زعم السيدة رحمة (ش.) بكونها لم تعد تسير شركة (م. س. ل. م.) المعروفة بمختصر ،MSL، ووضع بدلا عنها شخص اخر فهذا لا يبرر بتاتا طلبها باخراجها من هذه الدعوى مادام انه تبقى العبرة بان ارتكابها لفعل المنافسة غير المشروعة مع شركة (م. س. ل. م.) المعروفة بمختصر MSL تابت منذ تأسيس هذه الأخيرة وان انسحاب السيدة رحمة (ش.) بكيفية صورية محضة من شركة (م. س. ل. م.) المعروفة بمختصر MSL، ووضع شخص آخر بدلا عنها لا يبرر اطلاقا مطالبة السيدة رحمة (ش.) إخراجها من هذه الدعوى مع العلم ان السيدة رحمة (ش.) لا ذراية لها في النقل البحري الدولي للبضائع والأنشطة التجارية المتفرعة عنه وانها هي والدة السيدة علياء (ه.) وان هذه الأخيرة، وضعت والدتها كمسيرة صورية لشركة شركة (م. س. ل. م.) المعروفة بمختصر MSL لمجرد التعتيم والتضليل، لكي تحاول السيدة علياء (ه.) بدون جدوى التعتيم على ارتكابها فعل المنافسة غير المشروعة اضرارا بشركة شركة (أ. ا. س. ن. م. م.). التي هي شريكة فيها وتملك 15 في المائة من أسهمها وان هذه الصورية التي انتهجتها السيدة رحمة (ش.) في تواطئ مع اب>نتها السيدة علياء (ه.) واضحة بدليل ان السيدة رحمة (ش.) لا ذراية لها في تأسيس الشركات التجارية وبالاحرى الشركات التي تمارس نشاطها في النقل الدولي البحري للبضائع والدليل على هذا أيضا بكونه ليس من الصدف ان يكون للسيدة رحمة (ش.) نفس الدفاع والأستاذ سفيان (ح.) وهو في آن واحد ينوب على ابنتها السيدة علياء (ه.) في العديد من المساطر والدعاوى في مواجهة شركة (أ. ا. س. ن. م. م.) سواء في مجال التحكيم وامام القضاء، كما ان السيدة رحمة (ش.) لم تجب بتاتا عن الاستئناف للشركات العارضات بل تناقضت مع نفسها باعتبار انها من جهة ان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى برفض طلب العارضات حتى بالنسبة للسيدة رحمة (ش.) وفي آن واحد هذه الاخيرة تستأنف فرعيا وتطلب اخراجها من الدعوى وهذا يشكل اقرار من لدنها بكل اسباب الاستئناف الاصلي لذلك تلتمس العارضات الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي والحكم برده وترك الصائر على رافعته وحول الاستئناف الاصلي الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي الاصلي.
وارفقت المذكرة بنسخة حكم تحكيمي ونسخة مذكرة تاكيدية.
وبناء على الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (م. س. ل. م.) بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 جاء فيها ان المستأنفات لم يدلوا بما يفيد صفتهم في الدعوى وان المستأنفتين الثانية والثالثة لا صفة لهما في اقامة هاته الدعوى بحيث ان جميع المستأنفات عبارة عن شركات تتمتع بالشخصية المعنوية وتستقل كل واحدة منهما عن الاخرى وأن من تدعي انها تحمل تسمية MSL هي المستأنفة الاولى وان المستأنفات لم تدل بأي وثائق رسمية كما انها لم تعمل على الاشهاد بمطابقة النسخ لأصولها ووفقا للفصل 440 من ق ل ع وان العارضة تنازع في صحة ومضمون هذه النسخ التي يمكن لأي كان صنعها كما ان الوثائق المدلى بها غير مذيلة بالصيغة التنفيذية كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 432 من ق.م.م كما انها غير مترجمة للغة العربية كما ان توجيه دعوى ضد شخص معنوي يجب ان يكون ضد ممثله القانوني الذي يتولى مهام التسيير الفعلي في التاريخ الذي تم فيه تقديم الدعوى وان الممثل القانوني لعارضة هو السيد المهدي (ع.) وليست السيدة رحمة (ش.) كما هو متضمن بمقال المدعين الافتتاحي والاستئنافي وان دعوى المستأنفين جاء مختلا شكلا لكون اسمائهم كتبت بلغة اجنبية وهو ما يخالف الفصل 1 من قانون المغربة والتوحيد ومن حيث الموضوع انه يتضح من المقال الافتتاحي وكذا المقال الاستئنافي والوثائق المدلى بها انه ليس هناك اي اسم تجاري يحمل اسم العارضة MARITIME SERVICE LINE MAROC مما يبقى معه طلب التشطيب على الاسم التجاري المذكور غير مبني على أي اساس قانوني وان الاسم التجاري اعلاه مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمعروف بمختصر بالاضافة الى انه لم يسبق للمستانفات ان قاموا بتسجيل هذا الاسم التجاري لدى الهيئة المذكورة كما لم يتعرضوا عليه اثناء ايداعه داخل الاجل القانوني كما هو منصوص عليه في القانون 17-97 كما ان الاسم التجاري للعارضة الذي تمتلكه قانونا هو.MARITIME SERVICE LINE MAROC وأن العلامة التجارية MSL الخاص بالعارضة هي عبارة من مختصر لاسمها التجاري MARITIME SERVICE LINE MAROC (M): MARITIME) S): SERVICE) (L) : LINE ون القول بكون العلامة التجارية MSL ، يشكل منافسة غير مشروعة ليس هناك بالملف ما يبرره كذلك، ذلك أن العارضة لا تستعمل عبارة MSL كشعار تجاري، وإنما تعتبر علامة تجارية للعارضة والذي تقدمت بشأنه بطلب تسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المؤرخ في 2023/02/22 ، كما هو ثابت من خلال الوصل وشهادة الإيداع الذي سبق الإدلاء به خلال المرحلة الابتدائية وأن كما سبق تبيانه خلال المرحلة الابتدائية فإنه للقول بوجود منافسة غير مشروعة لا بد من الحديث عن شهرة العلامة التجارية والتي حدد القضاء والفقه شروطها في أربعة معايير : المعيار الجغرافي ومعيار القدم ومعيار الجودة وانه مادام أن التشابه بين مختصر العارضة وشعار المستانفة الاولى المزعوم ليس من شانه ان يوقع الجمهور في الخطأ للاختلاف في نوع نشاط كل واحدة منهما وكذا الدائرة الجغرافية بالاضافة الى اختلاف الانشطة التجارية بين العارضة والمستانفة ذلك انها تمارس نشاط النقل البري والبحري والجوي والعارضة يتمثل نشاطها التجاري في الوساطة والعمولة فقط وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان المستانفة الاولى هي شركة تنشط باسبانيا واصلها في الاوروغواي وهي التي يتضمن اسمها التجاري عبارة MSL وأن المستأنفتين الثانية والثالثة تابعتين لمجموعة الشركة الاولى ولهما شخصية معنوية مستقلة كما يتضح أنه لم يسبق لاحدى المستأنفات استعمال شعار MSL في المملكة المغربية مما ينتفي معه شرط وقوع اللبس والخلط لدى الجمهور وان العارضة سبق لها ان تعاملت مع المستانفة الثالثة منذ سنة 2022 وهي المعاملات التي حققت لفائدة شركة اي اف اس نوترال ماريتيم ماروك ارباحا جد مهمة وان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفات الصائر تضامنا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفات بواسطة نائبهن بجلسة 11/11/2025 والتي يعرض من خلالها ان النائب الحقيقي على شركة (م. س. ل. م.) المعروفة بمختصر MSL وهو الأستاذ سفيان (ح.) كما كتب في ديباجة تلك المذكرة ونسبتها بكيفية صورية الى الأستاذ طارق (أ.) الوارد اسمه في راسيتها يجعل هاته المذكرة غير مقبولة وكانها لم تكن واستبعادها من الملف وذلك لوقوع هاته المذكرة في وضعية تضارب المصالح ثم ان الدفوع الشكلية المزعومة من طرف شركة (م. س. ل. م.) لا تقبل مرة أخرى ما دامت توجهها ضد مقال العارضة الافتتاحي والذي تم التصريح بقبوله مما يجعل هاته المحكمة في غنى عن الجواب عنها سيما وانها غير مستانفة ولا يمكن ان يكرر مزاعم سبق ان نسبها للمقال الافتتاحي في المرحلة الابتدائية ثم ان المستانف عليها استحوذت على الشعار التجاري MSL والحال انه يجسد اركابها هذا الفعل المنافسة غير المشروعة وهذا التشطيب الذي قامت به تحت مسؤوليتها يقتضي بدوره اتخاذ التدابير المترتبة عن ذلك بما فيه التشطيب على الشعار التجاري MSL من دفاتر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لذلك تلتمس من خلالها الحكم وفق مقالها الاستئناف ومذكراتها السابقة.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/11/2025 حضر دفاع المستأنفات وتخلف دفاع باقي الاطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الجهة المستأنفة بكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما اعتبر السيدة رحمة (ش.) أجنبية عن الشركة ولا تربطها أي علاقة بالشركة المالكة للحصص في رأسمال شركة (أ. ا. س. ن. م. م.)، لكن و حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين فعلا أن المستأنف عليها رحمة (ش.) لا تشغل أي صفة كمسيرة أو كشريكة في إحدى الشركات المستأنفة، وأن حقها في تأسيس الشركة المستأنف عليها الأولى وتسييرها قائم من الناحية القانونية، ولا يتعارض مع أي مقتضى قانوني أو تعاقدي ومن جهة أخرى فان القرابة العائلية لا تشكل مانعاً قانونياً يمنع كل طرف من تأسيس أو تسيير شركة مستقلة مادام ان المشرع طبقاً للفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات القانون المتعلق بالشركات محدودة المسؤولية —لم يرتب أي أثر قانوني على علاقة القرابة في تحديد صفة الشريك أو المسير، كما أن تعليل المحكمة الابتدائية جاء في نطاق الرد على الطلب المثار في حق رحمة (ش.)، وهو يعتبر تعليلا كافيا ومؤسسا ولم يخل بمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، طالما أن الحكم قد تناول الدفع المذكور ورد عليها بالأساس القانوني الكافي.
وحيث تمسكت المستانفة بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس لمخالفته للاجتهاد القضائي المغربي الذي اعتبر في نازلة مشابهة انه مادام اسم تجاري وهي مجموعة عالمية ومقرها بلندن فان هذا لا يسمح لمقاولة مغربية استعمال نفس الاسم التجاري وتسجيله بالمغرب أي ان اختلاف الدائرة الجغرافية للشركتين لا اثر له على دعوى المنافسة غير المشروعة لكن، وحيث إنه من جهة أولى فان مجرد الادعاء بأن المستأنفة الأولى شركة (م. ك. س. ل.) تشكل “مجموعة عالمية” تضم الشركة الثانية شركة (ا. ف. س. ل.) والشركة الثالثة المغربية شركة (أ. ا. س. ن. م. م.) لا يشكل في حد ذاته سندا قانونيا لإثبات أي حق أصلي على الاسم التجاري MSL موضوع النزاع، ذلك أن الحق في الاسم التجاري يثبت بالاستعمال الفعلي والعلني في ممارسة النشاط التجاري، ولا يكتسب بالانتماء إلى مجموعة شركات، عملا بالمادة 179 من قانون الملكية الصناعية 17-97، التي تقرر حماية الاسم التجاري من أي استعمال لاحق يقوم به الغير وفقا لأحكام مدونة التجارة والحال ان الجهة المستانفة لم تدلِ بما يفيد استعمالها فعليا للشعار المذكور داخل السوق الوطنية خصوصا وان الشركة التابعة لها بالمغرب تستعمل الاسم التجاري I.F.S NEUTRAL MARITIME MAROC كما يظهر من صور مجموع الشيكات المرفقة بالمذكرة المدلى بها بجلسة 17-3-2025 في المرحلة الابتدائية من طرف المستأنف عليها شركة (م. س. ل. م.) هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن الاسم التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] للمستأنف عليها هو "MARITIME SERVICE LINE MAROC"، وهو اسم يختلف تماما عن الأسماء التجارية للمستأنفات، كما أن الثابت من نفس الوثائق أن المستأنف عليها لا تستعمل عبارة "MSL" كشعار تجاري (Enseigne) أو كاختصار (Sigle) في سجلها التجاري، وإنما يتعلق الأمر فقط بطلب تسجيل علامة تجارية وفق المسطرة القانونية، كما تؤكد ذلك الشهادة والوصل الصادران عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مما يستنتج منه ان المستأنف عليها تعتمد في نشاطها التجاري على اسمها التجاري "MARITIME SERVICE LINE MAROC"، دون استعمال عبارة "MSL" ، وهو ما يجعل تعليل محكمة البداية بخصوص هاته النقطة في محله.
حيث تمسكت الجهة المستأنفة بتوافر إحدى حالات المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في الفصل 84 من ق.ل.ع، لكن وحيث إن المشرع نظم أحكام المنافسة غير المشروعة في المادتين 184 و185 من قانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والتي تفرض لقيامها توافر عناصر موضوعية تتمثل في، سبق الاستعمال ووجود لبس فعلي أو محتمل لدى الجمهور، ووقوع تحويل للزبناء أو استغلال لسمعة الغير.
وحيث إن المستأنفة لم تثبت سبق استعمال الشعارMSL داخل التراب المغربي من أي من الشركات الثانية أو الثالثة، ولم تدل بما يثبت نقل الزبناء أو وقوع لبس فعلي لدى المتعاملين كما أن الإدلاء بصور شيكات صادرة عن شركتي شركة (س. ف.) وشركة (ب. أ.) لفائدة المستأنف عليها، والادعاء بوجود تعاملات سابقة مع المسماة علياء (ه.) (وهي الشريكة السابقة ابنة رحمة (ش.) الممثلة القانونية لشركة شركة (م. س. ل. م.)) لا ينهضان دليلا على تحقق المنافسة غير المشروعة، لعدم وجود أي ربط قانوني بين هذه الأخيرة وبين المستأنف عليها يمكن أن يبنى عليه تحويل زبناء أو استغلال سمعتها.
وحيث ان اللبس الواجب لقيام المنافسة غير المشروعة يجب أن يكون فعليا وحقيقيا ومبنيا على عناصر موضوعية وذلك لا يمكن تصوره الا في حالة القرب الجغرافي وان الثابت من وثائق الملف كون المستانفة الأولى هي شركة اسبانية أجنبية، بينما نشاط المستأنف عليها الأولى تمارسه داخل المغرب مما ينتفي معه افتراض اللبس لعدم القرب الجغرافي، من جهة ومن جهة أخرى فان الحماية في باب الاسم التجاري تقوم على سبقية الاستعمال، كما جاء في قرار محكمة النقض عدد116 بتاريخ 27/02/2014، الملف التجاري عدد 609/3/1/12 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 78 ص 217 وما يليها (مادام الامر يتعلق بنزاع حول اسم تجاري فان الحماية تثبت له بسبقية الاستعمال عملا بأحكام المادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية ...) والحال ان الملف لا يتوفر على ما يثبت الاستعمال التجاري الفعلي أو حجم التداول التي تظهر استغلالا للشعار من طرف المستأنفات داخل السوق المغربية قبل تاريخ تأسيس المستأنف عليها الأولى
وحيث بناء على ذلك، يكون السبب غير مؤسس ويتعين رده.
و حيث تمسكت الجهة المستأنفة بخرق المادتين 177 و179 من قانون 17-97 المتعلقة بالاسم التجاري وذلك لكون الحكم لم يقم بحماية الاسم التجاري أو الشعار "MSL"، لكن وحيث إن حماية الاسم التجاري عملا بالمادة 179 من قانون 17-97، تفترض سبقية الاستعمال الفعلي داخل المغرب ووجود تشابه من شأنه إحداث لبس لدى المتعاملين و إن المستأنفة لم تدل بأي مستند يفيد وضع الشعارMSL في التداول داخل السوق المغربية أو وجود سمعة تجارية فعلية مرتبطة به على الصعيد الوطني، كما لم تثبت استعماله كاسم تجاري معرف بالمقاولة في تعاملاتها التجارية، كما أن استعمال عبارة MSL من قبل المستأنف عليها لا يتم بصفة اسم تجاري ولا شعار مسجل، فضلا عن ذلك فان المستأنفة لم تثبت ممارسة المستأنف عليها نشاطها بطريقة تؤدي إلى الاعتقاد بأنها تابعة لنفس المجموعة، كما أن إضافة المستأنف عليها الأولى لعبارة "مجموعة عالمية" MSLبأسفل البريد الالكتروني توحي فقط بأنها تنتمي لمجموعة عالمية ولا ترقى إلى مرتبة التعريف التجاري المنظم قانونا ولا تكفي هاته العبارة وحدها لقيام حالة التضليل ما لم يثبت أولا أن الجمهور المغربي يرتبط فعليا بالشعار " MSL ويعرفه باعتباره شعارا للمستانفات وهو ما لم تثبته الوثائق، و تبعا لذلك، يكون السبب المذكور غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث تمسكت الجهة المستأنفة بكون المستأنف عليها الأولى ارتكبت خطأً تسبب في نقل زبنائها والتحايل عليهم، وبالتالي تتحمل المسؤولية استنادا للفصلين 99 و100 من ق.ل.ع لكن، وحيث إن قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، والحال إن الجهة المستأنفة لم تثبت وقوع خطأ من جانب المستأنف عليها تسبب في ضرر فعلي تمثل في نقل الزبناء، كما أن المراسلات والشيكات المحتج بها ليست دليلا على وجود خطأ أو مناورة تهدف لاستقطاب زبناء المستأنفات بوسائل غير مشروعة.
وحيث تبعاً لذلك، يكون السبب غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث تمسكت الجهة المستأنفة بكون المذكرة المقدمة بجلسة 28/10/2025 نسبت صوريا للأستاذ طارق (أ.) في حين أن النائب الحقيقي عن شركة (م. س. ل. م.) المعروفة بمختصرMSL هو الأستاذ سفيان (ح.)، مما يجعلها كأن لم تكن.
لكن، وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المذكرة مذيلة بتوقيع الأستاذ طارق (أ.) وأنه يمثل المستأنف عليها الأولى بشكل صحيح، وكان أيضاً نائبها أمام المحكمة الابتدائية، مما يجعل المذكرة صادرة عنه قانوناً ومنتجة لآثارها.
وحيث لا يوجد أي أساس قانوني يجعل المذكرة غير مقبولة مادامت موقعة من محامٍ له صفة التمثيل وعليه، يبقى هذا الدفع أيضاً غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص باقي الدفوعات المثارة في النازلة فان المحكمة غير ملزمة بالرد الا على الدفوع المؤسسة والمؤثرة على وجه قضائها (قرار عدد 22/3 وتاريخ 9/1/2024 في الملف التجاري عدد 1784/3/3/2023)
وبناء عليه يكون الاستئناف الأصلي غير مؤسس ويتعين رده وتاييد الحكم المستأنف في هذا الشق مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن المستأنفة فرعيا تمسكت بكونها تقدمت بطلب إخراجها من الدعوى لكونها ليست الممثلة القانونية للشركة المدعى عليها، وأن الممثل القانوني هو السيد مهدي (ع.).
لكن وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة السجل التجاري للمستأنف عليها الأولى تحت عدد [المرجع الإداري] والمؤرخ في 24/07/2023، يتبين أن رحمة (ش.) هي الممثلة القانونية للشركة في التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى، كما ان الثابت كذلك من نسخة السجل التجاري المؤرخة في 22-10-2024 أن تغيير الممثل القانوني للشركة وتعيين السيد مهدي (ع.) جاء لاحقا لتاريخ رفع الدعوى الحالية في 9-9-2024 مما يعني أن المستأنفة فرعيا كانت تتوفر على الصفة الكاملة لتمثيل الشركة عند تقديم الدعوى.
وحيث إن الحكم المستأنف قضى أصلا برفض الطلب في مواجهتها وبالتالي تبقى غير متضررة من منطوق الحكم، ولا مصلحة لها في استئنافه.
وعليه، يكون الاستئناف الفرعي غير مؤسس، ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق أيضا مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025