Réf
56987
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4514
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8205/1513
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de la chose d'autrui, Nullité de la vente, Mandat, Indivision successorale, Fonds de commerce, Extinction du mandat, Décès du mandant, Confirmation du jugement, Cession de fonds de commerce, Absence de pouvoir du vendeur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire.
L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bail personnel lui conférant la propriété dudit fonds et le droit d'en disposer librement. La cour écarte ce moyen en retenant que la cédante, en concluant ultérieurement un contrat de gérance avec un tiers au nom et pour le compte de son père, propriétaire des murs, avait implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de son propre bail commercial.
La cour relève en outre que la cession est intervenue après le décès du propriétaire, alors que le mandat dont se prévalait la cédante était éteint et que le fonds était devenu un bien indivis. Elle en déduit que l'acte s'analyse en une vente de la chose d'autrui, dont les cohéritiers étaient fondés à demander la nullité en application de l'article 485 du dahir des obligations et des contrats.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة ليلى (ق.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11595 بتاريخ 06/12/2023 في الملف عدد 955/8219/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب الأصلي و مقال التدخل الاختياري في الدعوى وفي الموضوع وفي مقال التدخل الاختياري : ببطلان عقد تفويت الأصل التجاري المبرم بين السيدة فاطمة (م.) والسيد ليلى (ق.) بتاريخ 24/02/2022 و تحميل المدعية أصليا الصائر في المقال الأصلي : برفضه و تحميل رافعته الصائر وفي طلب الإدخال : بعدم قبوله و تحميل رافعه الصائر .
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة ليلى (ق.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/01/2023 والذي عرضت من خلاله أنه آل إليها بعد إبرام عقد شراء عرفي ثابت التاريخ للأصل التجاري المذكور عنوانه أعلاه الذي تستغله المدعى عليها عن طريق التسيير بسومة قدرها 3000 درهم تؤدى كل شهر، وأنها بهذه الصفة أصبحت في مركز قانوني كمالكة للاصل التجاري وصاحبة الحق في قبض واجبات التسيير طبقا للعقد السالف الذكر ، وأنها باشرت جميع الإجراءات القانونية للتعريف بها كصاحبة الحق في قبض واجبات التسيير وذلك عن طريق إشعار توصلت به المدعى عليها شخصيا تخبرها بحوالة الحق، وتطلب من المدعى عليها بأنه تخلذت بذمتها مجموعة من المبالغ منذ تملكها للأصل التجاري أي أنها مدينة بواجبات عن تسيير المحل ابتداء من فاتح أبريل إلى نونبر من سنة 20222 أي ما مجموعه 24.000 درهم بواسطة إنذار بالأداء على يد مفوض قضائي توصلت به شخصيا وحيث إن الإنذار بالأداء الذي توصلت به المدعى عليها والذي من خلاله تطالبها بضرورة أداء ما بذمتها بسبب تقاعسها عن أداء واجبات تسيير المحل التي وجب فيها لحدود فاتح نونبر ما مجموعه 24.000 درهم المفصلة كالآتي : ( أبريل ماي، يونيو يوليوز، غشت، شتنبر ، أكتوبر ، نونبر 3000 ( واجبات التسيير ) x 8 أشهر) = 24.000 درهموأنذرتها بضرورة أداء المبلغ أعلاه داخل أجل معقول حدد في 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار الذي رتب في حالة عدم سداد المبلغ أعلاه به اعتبارها في حالة مطل التي تستوجب الفسخ والإفراغ ، و إنه لحدود يومه لم تتوصل العارضة بأي من مبالغ التسيير مما دفعها إلى المطالبة بالحكم لها بما هو مفصل أدناه ، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 24.000,00 الذي يمثل واجبات تسيير 8 أشهر المحدد في الإنذار للمحل التجاري و الحكم عليها أيضا بمبلغ 6000,00 درهم الذي يمثل واجبات شهرين دجنبر 2022 ويناير 2023 والحكم بفسخ عقد التسيير وترتيب آثاره وذلك بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل رقم 4 الكائن ب 49 زنقة أحمد بركات قيسارية مناصير المعارف الدار البيضاء مع غرامة تهديدية في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم المنتظر محددة في مبلغ 1000 عن كل يوم تأخير و لحكم عليها بأداء تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و الإكراه البدني في الأقصى و تحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/03/2023 والمرفقة بإنذار مع محضر تبليغه وبجواب على إنذار وبصورة إنذار وبصورة مطابقة لأصل عقد التفويت وبصورة لشهادة التسجيل في الضريبة وبصورة التزام وبصورة وصلين وبإنذارين مع محضر تبليغهما.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 06/04/2023 جاء فيها أن الدعوى قد جاءت مخالفة للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية وخالية من إثبات الصفة والمصلحة في الدعوى، وأن المنوب عنها تنفي ارتباطها بأية علاقة كرائية للأصل التجاري موضوعالدعوى، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا حفظ حقها في التعقيب في حالة إدلاء المدعية بأي جديد.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 27/4/2023 والتي أفاد من خلالها انه وبالرجوع للالتزام المرفق بالمقال الافتتاحي, فهو موقع من طرف المنوب عنها والسيدة (م.) نيابة عن صاحبه التهامي (ب.) وبوكالة من هدا الأخير للسيدة فاطمة (م.) مما يدل على أن العلاقة تربط بينها وبين التهامي (م.) والت إلى ورثته منبعده و أن المدعى عليها بعد توصلها برسالة مرفقة من جميع الورثة ومن بينهم فاطمة (م.) يطلبون منها إيداع مقابل التسيير بالحساب البنكي للسيدين خالد (م.) وهشام (م.) مرفقة بإراثة ووكالة مفوضة من الورثة لهدين الأخيرين من الورثة جميعا ومن بينهم فاطمة (م.), وهدا دليل قاطع على إقرار السيدة (م.) بكون لم تعد لها علاقة بالأصل التجاري وأن صاحبه هو مورثهم التهامي (م.), وبكونها وعلى فرض صحة عقد التفويت الرابط بينها وبين المدعية للأصل التجاري فقد باعتها ما لا تملكه، وأن المنوب عنها ومند توصلها بالرسالة المذكورة وبحوالة الحق للورثة أصبحت تؤدي واجبات التسيير عن طريق إيداعها بالحساب البنكي 211114516619004 اسم خالد (م.)، وبالتالي فلا علاقة لها بالمدعية, وهو ما أجابت به عن الإنذار المتوصل به من المدعية والدي تدعي فيه بحوالة الأصل التجاري لها دون أن ترفقه بما يدل على ذلك بكونها لا تربطها أية علاقة بالمدعية ، وأن المنوب عنها تحتفظ بحقها بالإدلاء بالوصولات التي أدت بها جميع الشهور بذمتها دون تأخير ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 750 بتاريخ 04/05/2023 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين , و إدراج الملف بجلسة 05/07/2023 حضرها الطرفان و النواب .
و بناء على مذكرة جوابية و توضيحية للمدعى عليها بجلسة 28/06/2023 عرضت فيه بواسطة نائبها انها أبرمت عقد كراء المحل موضوع الدعوى مع مالكه السيد التهامي (م.) بواسطة ابنته فاطمة (م.) التي فوض لها قبض الكراء فقط دون غيره , و ان العارضة اكتسبت و أنشأت الأصل التجاري بالمحل , و تؤدي واجبات الكراء للورثة في شخص هشام وخالد بموجب وكالة عدلية موقعة من قبل كافة الورثة بمن فيهم فاطمة (م.) , كما أن رقم السجل التجاري المضمن بعقد التفويت المتمسك به من قبل المدعية رقم 408490 يخص القيسارية ككل و ليس محلا بعينه , فضلا عن أن عقد التفويت جاء بعد رسم التوكيل الذي ألغى صلاحية الوكالة الممنوحة للوارثة فاطمة (م.) و التي لم يكن لها الحق في تفويت المحلات المذكورة دون استشارة باقي الورثة , مضيفة ان الأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى يعود للعارضة , و لكل ذلك يبقى عقد التفويت المتمسك به من قبل المدعية باطلا , لكونه اولا أنجز من قبل غير ذي صفة لكون فاطمة باعت ما لا تملك , و ثانيا أبرم بعدما ألغيت الوكالة الممنوحة لفاطمة (م.) من قبل أبيها , و ذلك بمقتضى وكالة مسلمة من قبل جميع ورثة (م.) لفائدة هشام وخالد (م.) , كما أن الإنذار موضوع الدعوى يبقى غير مؤسس و المدعية غير محقة في الإفراغ لكون الأداء يتم لورثة (م.) , ملتمسة أساسا رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر و احتياطيا إرجاع الملف لجلسة البحث للاستماع للشهود . و أدلت بحامل إلكتروني , تنازل عن نيابة , صورة رسم وكالة , سجل تجاري رقم 408490 , إشهاد , سجل تجاري رقم 447698 , شهادة ضريبية , صور وصولات تحويل مبالغ مالية , صورة إشعار بالأداء , صورة وكالة , جواب على إنذار .
و بناء على مذكرة تعقيب عل البحث مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بجلسة 19/07/2023 عرضت فيه المدعى عليها ما سبق , مؤكدة طلب إدخال الورثة لتحديد موقفهم و مسائلتهم حول المبالغ الكرائية التي سبق لهم أن توصلوا بها و كذا من قانونية و صفة عقد البيع من عدمه , و الحكم بالتشطيب على السجل التجاري موضوع النزاع باعتبار أن السيدة لمياء (س.) هي مالكة الأصل التجاري وبأحقيتها التامة في تسجيله في السجل التجاري باسمها مع تحميل المدعية و المدخلين في الدعوى الصائر .
و بناء مذكرة تعقيب بعد البحث للمدعية بجلسة 13/09/2023 عرضت فيه بواسطة نائبها أن فاطمة (م.) استمدت مشروعية تفويت الأصل التجاري من العقد الذي سبق و أن أبرمته مع والدها قيد حياته المتعلق بعقد كراء مؤرخ في يونيو 2013 المنصب على المحل التجاري موضوع الدعوى , و أن فاطمة أسست به أصلا تجاريا بعد استغلاله لمدة 9 سنوات , و بعد اكتسباها لحق الإيجار أبرمت عقد التفويت للأصل التجاري مع العارضة و حلت محلها , و بالتالي ستنتفع العارضة بجميع العقود التي سبق لفاطمة (م.) أن أبرمتها , و خاصة عقد التسيير المبرم مع المدعى عليها . مضيفة انها أنذرت المدعى عليها لأداء واجبات التسيير دون منازعة من قبلها و قامت بتسليم واجبات التسيير للغير مما يجعلها متماطلة , ملتمسة الحكم وفق مقالها . و ادلت بصورة عقد كراء , وصل ضريبي , صورة عقد تفويت , سجل تجاري رقم 449650 .
و بناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2023 عرض فيه المتدخلون بواسطة نائبهم ان لهم مصلحة للتدخل في الدعوى , مضيفين ان عقد التفويت المحتج به يبقى مخالفا للمادة 4 من قانون 39.08 لعدم تحريره بموجب محرر رسمي ثابت التاريخ من قبل محام , و كذا للدورية الوزارية المنظمة لتحرير تفويت الحصص و الأسهم , بالإضافة للمرسومين المتعلقين بالإشهاد على صحة الإمضاء والإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها , و كذلك المادة 81 من قانون 15-95 المنظمة لتحرير العقود بخصوص التنصيص على مصدر ملكية الأصل التجاري و مدة الكراء و مبلغ الكراء و بيانات الطرفين تحت طائلة البطلان , فضلا عن عدم إبلاغ المكري بانتقال الأصل التجاري او موافقتهم عليه , كما ان مالك المحل التجاري توفي بتاريخ 05/02/2022 قبل إبرام عقد التفويت , مما يفيد أن فاطمة (م.) تصرفت بالوكالة بعد وفاة الموكل و انتهائها مما يجعل العقد المذكور باطلا لعدم اقرار باقي الورثة في إجازتهم للتصرف في الحق المشاع , مضيفين أن شروط الفسخ المطالب به غير متوفرة في نازلة الحال لانعدام أي رابطة للمدعية بعقد التسيير المبرم مع المدعى عليها , ملتمسين الحكم بكون عقد البيع شابته مجموعة اختلالات قانونية و التي رتب عليها المشرع جزاء البطلان , و القول بعدم الأحقية في المطالبة بفسخ عقد التسيير , مع رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر . و أدلوا بصورة حكم رقم 11458 بتاريخ 22/11/2022 في الملف رقم 6911/8205/2022 , حكم جنحي رقم 2466 بتاريخ 27/04/2023 ملف 2706/2103/2023 . صورة وكالة . و بجلسة 01/11/2023 أدلوا بصورة رسم إراثة , صورة شهادة ملكية .
و بناء على تعقيب المدعى عليها بجلسة 01/11/2023 عرضت فيه بواسطة نائبها ما سبق , ملتمسة رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر . و أدلت بصورة الحكم رقم 2466 , و الحكم رقم 11458 .
و بناء على تعقيب المدعية بجلسة 01/11/2023 عرضت فيه بواسطة نائبها , أن المتدخلون ليست لهم الصفة لكونهم ليسوا أطرافا في العقد المبرم بين أختهم فاطمة و العارضة . و من حيث الموضوع فليس لهم الحق في المطالبة ببطلان عقد التفويت لكونهم ليسوا أطرافا فيه , و أن الحق في تفويت الأصل التجاري مستمد من عقد الكراء المبرم بين فاطمة (م.) و والدها و أصبح لها الحق في تفويت الأصل التجاري بعد إنشائه , أما الوكالة المطعون فيها من قبل المتدخلين فتهم الشق المتعلق بتخفيض السومة الكرائية فقط , كما أن العارضة لازالت تؤدي واجبات الكراء لفاطمة (م.) باعتبارها تنوب عن والدها المكري , ملتمسة عدم قبول مقال التدخل , و موضوعا الحكم وفق مقالها .
و بناء على مذكرة تأكيدية للمتدخلين في الدعوى بجلسة 29/11/2023 عرضوا فيها بواسطة نائبهم أن لهم الصفة في التدخل في الدعوى , مؤكدين سابق كتاباتهم .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن ما تنعاه المستأنفة على الحكم الإبتدائي هو سوء التعليل وخرق القانون خصوصا فيما يتعلق بمسألة ترتيب حجج الأطراف والترجيح بينها، وكذا استناد المحكمة على تعليل يتيم في تحريف سافر لوقائع القضية المتعلق بمصطلحالتفاسخ وأن تعليل المحكمة جاء مشوفا بعيب يتعلق باستنتاج مسألة فسخ عقد الإيجار ضمنيا الذي أبرم سابقا بين فاطمة (م.) ووالدها بواسطة قيام الأخيرة بإنجاز التزام بتمويل وتسيير المحل التجاري بتاريخ لاحق على تاريخ عقد الكراء المبرم بينها وبين والدها في 20/6/2013 مما جعلها في مركز المتنازل الضمني عن الحقوق المنشأةلها في المحل المذكور المترتبة عن عقد الكراء المبرم في التاريخ المذكور أعلاه وأن نازلة الحال لا تقتضي ترتيب الحجج والترجيح بينها لعدم توفر شروطه وأسبابه، ذلك لأنه لا يمكن للقاضي أن يلجأ إلى الترجيح للفصل في النزاع إلا إذا كانت الأدلة محل الترجيح صحيحة ومتساوية في الدرجة وأنه ولو على فرض حجج الأطراف صحيحة إلا أن هناك عيب يتعلق بعدم تساوي الحجج المدلى بها طالما أن العارضة أدلت بعقد ثابت التاريخ ومصحح الإمضاء ومؤدى عنه جميع الرسوم القانونية ومر بجميع إجراءات بداية بتسجيله أمام الإدارات العمومية خصوصا مصلحة السجل التجاري ومروره بإجراءات الشهر والنشر بالجريدة الرسمية وبعد انتهاء اجالات التعرض وغيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتفويت الأصول التجارية، في حين أن حجة المستأنف عليها لمياء (س.) ماهي سوى ورقة تحت عنوان التزام بتمويل وتسيير المحل التجاري وشتان بين العقد المبرم بالكيفية القانوني والذي يمر بمجموعة من الإجراءات والذي تمنحه الإدارة القوة التبوتية وبين الإلتزام الذي يبقى صادرا عن شخص بعينه دون رقابة الإدارة ولا يمكن للقاضي أن يلجأ إلى الترجيح للفصل في النزاع إلا إذا كانت الأدلة محل الترجيح صحيحة شكلا وموضوعا وأن تكونا حجتين من نفس النوع ولهما نفس القوة الإثباتية ومالهما ،واحد وحيث أكدت محكمة النقض على ذلك في العديد من قراراتها جاء في أحدها "إن المحكمة لا تلجأ إلى قواعد الترجيح بين الحجج إلا عندما تكون حجج الطرفين مستوفية للشروط المتطلبة شرعا ومنطبقة على أرض النزاع " ولا يتم اعتماد الترجيح إلا إذا وقع تعارض بين الحجج " وأن عقد تفويت الأصل التجاري المبرم بين الطاعنة والسيدة فاطمة (م.) هو عقد صحيح وأن صفة العارضة مستمدة من صفة مالكة الحق في الكراء فاطمة (م.) وهي المالكة للأصل التجاري ابتداءا من سنة 2013 بعد إبرامها مع والدها عقد إيجار محل وبعد مرور تسع سنوات وأتبثت استغلالها للمحل بصفة مستمرة وبدون انقطاع أصبحت خاضعة تصرفاتها لأحكام المادة الرابعة والسادسة من قانون رقم 49.16 ولها حق التصرف في المحل بالكيفية التي تراها مناسبة لها وإبرام العقود مادام أن القانون منح صفة التصرف في ما يعرف بالحق في الإيجار وأن إبرام فاطمة (م.) عقد التفويت مع العارضة كما هو مشار إليه في شهادة التقييد بالسجل التجاري باعتبارها المالكة الفعلية للاصل التجاري وليس مورث المستانف عليهم ولها الحق في التصرف في ملكها بأي شكل من الأشكال كالبيع أو الكراء أو غيرها من التصرفات الأخرى وبالتالي انتفاء حالة الشياع بينها وبين المستأنف عليهم في الأصل التجاري باعتباره مال منقول في حين أن الورثة ينصرف حقهم في ملكية رقبة المحل فقط دون الأصل التجاري ومن جهة ثانية وجاء في تعليل المحكمة أن عقد تفويت الأصل التجاري لم يبرم من هالكين على الشياع رغم أنه منصب على ملكهم ( المتدخلين ) وأنهم تمسكوا بعدم إجازة التفويت المذكور وأن التعليل أعلاه جاء مخالفا للصواب لأن عقد التفويت انصب على أصل تجاري وليس المحل التجاري الذي يبقى شياعا بين الورثة وأن المتدخلين في الدعوى وإن كانوا قد أشاروا إلى أن أختهم فاطمة (م.) تعاقدت بوكالة انقضت بالوفاة فإن محل العقد هو الأصل التجاري للمحل المذكور الذي بناءا على عقد الإيجار الذي أبرم سابقا بينها وبين والدها الهالك قيد حياته ومارست فيه تجارتها لسنوات وبصفة مستمرة ومنتظمة وبالتالي فهي التي تملك حق الإيجار وهو البين والواضح من شهادة التسجيل التجاري المرفقة المدلى بها ابتدائيا و التي بعد الإطلاع عليها نجد أن صفة فاطمة (م.) في التعاقد مع العارضة ثابتة ويتجلى ذلك من رقم التسجيل الذي يعود لسنة 2013/07/17 أي قبل وفاة والدها بعد مقارنة تاريخ تأسيس الأصل التجاري وتاريخ وفاته ويتضح من خلال ما ذكر أن المدخلة هي مالكة الأصل التجاري لجميع المحلات التجارية المتواجدة ب 49 قيسارية مناصير زنقة احمد بركات ولها حق التصرف فيها بأي تصرف كان سواء البيع أو الكراء أو إنجاز عقود التسيير فيما يبقى حق المتدخلين في المحلات التجارية في قبض الكراء من أختهم وتقسيمه بحسب أنصبتهم في إرث والدهم مالكة وأن التعاقد بوكالة انقضت بالوفاء لا تأثير لها في النازلة طالما أنها هي للأصل التجاري للمحلات وأن استعمالها للوكالة هو أمر يعود عليها ربما كان بغاية التضليل في حالة المنازعة أو التدليس لكن الأصل يبقى ثابتا وهو ملكية المدخلةلرقبة المحل ومن جهة ثالثة وجاء أيضا في تعليل المحكمة في الصفحة السادسة تمسك المتدخلين بعدم إجازة التفويت يبقى تعليل يتيم وأن المحكمة بتبنيها لهذا التعليل تكون قد أقرت صراحة عدم دراستها لوثائق الملف بشكل صحيح وأن تعليلها يناقض ما جاء بالحكم الجنحي المدلى به وحيث مما جاء في التصريحات التمهيدية في محضر الشرطة لفاطمة (م.) أخت المتدخلين في الدعوى وتصريحاتها أمام الهيئة التي الدعوى الجنحية بأن تركة والدها كانت تديرها بعلم وموافقة باقي الورثة وأن تصريحها هذا بمثابة اعتراف قضائي طبقا لأحكام الفصل 405 من ق ل ع وأن عنصر علم إخوتها بواقعة التفويت دون منازعة عند إنجاز العقد يجعل من طلبهم الرامي إلى البطلان قائم على غير أساس ويتعين رده وإلغاؤه ومن جهة أخيرة فإن طلب المتدخلين في الدعوى في الشق المتعلق ببطلان عقد تفويت الأصل التجاري، يبقى طلب غير منضم ويفقد للصفة والمصلحة طبقا للقاعدة القائلة بنسبية العقود، فلا يمكن سماع دعوى البطلان من طرف أجنبي خارج عن أطراف العقد لكون البطلان تقرر لفائدة المتعاقدين دون سواهم عند توفر شروطه ، ثم إن الحق في تفويت الأصل التجاري هو حق اكتسبته السيد فاطمة (م.) أخت المدخلين المستمد من العقد المبرم بينها و بين والدها الهالك حيث ثبت انتفاعها بالمحل لمدة 9 سنوات بصفة مستمرة، فأصبح لها الحق في التفويت أو الكراء أو السيير وغيرها من التصرفات القانونية، في حين يبقى لورثة الهالك حق الرقبة، الذي يخول لهم الحق في الواجبات الكرائية فقط وأن ما أثاره المتدخلين في مقالهم من وكالة فإنها لا تخص الشق المتعلق بالتفويت الذي يبقى تصرفا قانونيا خالصا لفائدة فاطمة (م.) و الذي استمدته كما سبق القول من العقد الذي أبرمته مع والدها وإثبات انتفاعها لمدة 9 سنوات مستمرة أما الوكالة فهي تهم الشق المتعلق بتخفيض السومة الكرائية التي سياتي التفصيل فيهالاحقا وأن الوكالة التي لا طالما تمسك المتدخلين بانتهاءها بوفاة مورثهم فإنها بقيت سارية المفعول ضمنيا من طرف جميع الورثة لفائدة أختهم والدليل في ذلك هو استمرار توصل المتدخلين بالواجبات الكرائية عن طريق اختهم وسكوتهم منذ تاريخ تفويت الأصل التجاري إلى يوم رفع العارضة لدعوى الأداء، وحيث إن سكوت المتدخلين يعتبر قبولا ضمنيا وموافقتهم للشق المتعلق بتخفيض السومة الكرائية ، وان سكوتهم طول المدة المذكورة دليل على حصولهم على جزء من مبالغ تفويت الأصل التجاري وأن العارضة لازالت تؤدي واجبات كراء المحل لفائدة فاطمة (م.) نيابة عن إخوتها واستمرار توصلها بالمبالغ دون ان تعلم بواقعة وفاة مورثهم، حيث كان على المتدخلين أن يشعروا العارضة بواقعة الوفاة حتى يتسنى لها تسليم الكراء لأحد الأشخاص الذي يختارونه أو إيداعها بالمحكمة وأن التدخل الإرادي في الدعوى إنما يراد به باطلا، فضلا على أنه غير مؤسس قانونا ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي ببطلان عقد التفويت وبعد التصدي الحكم وفقالمقال الإفتتاحي للدعوى تحميل المستأنف عليهم الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 15/04/2024 التي جاء فيها أن المستانفة اثارت من جديد احقيته في الاستفادة من المحل بصفتها كما تزعم المالكة للأصل التجاري وانها صاحبة الحق في قبض واجبات التسيير وأنه حاولت جاهدة وبكل الطرق الالتفاف على الحق واضفاء الشرعية على تواجدها بالمحل بالرغم من المحكمة الابتدائية في تعليلها كانت حقيقة ومنصفة وسليمة بالجوانب القانونية المحيطة بالنازلة وأن تعليل المحكمة انصبا اساسا على العقد المبرم بين لمياء (س.) والسيد التهامي (م.) بصفته كمالك للمحل التجاري والاصل التجاري بكل مكوناته وعناصره ......... وان من اجازت عملية عقد التسيير هي السيدة فاطمة (م.) نيابة عن أبيها بمقتضى وكالة يستشف من هاته الحيثية بأن السيدة فاطمة (م.) توجد في مركز المتنازل عن الحقوق المنشاة لها في المحل التجاري المذكور وأن الحيثية الثانية التي اثارتها المحكمة ابراء كافة الورثة بمن فيهم فاطمة (م.) بتاريخ 11 مارس 2021 أي بعد حوالي شهر من وفاة والدهم الوكالة ممنوحة لأخيهم خالد وهشام بهدف إدارة شؤون باقي الورثة من قبض الكراء وإجراء كافة المعاملات الإدارية باسمهم وفي كل ما يعود بالنفع لهم وانه بالنظر إلى تعليل المحكمة في جميع حيثياته سيتضح للمجلس الموقر بان فاطمة (م.) قد ابرمت عقد تقويت للأصل التجاري لم تعد مالكة له باقرارها الضمني لها في عقد التسيير مع لمياء (س.) ومن جهة ثانية انها ابرمت عقد التقوية بعد وفاة مالك المحل والأصل التجاري وانها تصرفت في حق مشاع بينها وبين جميع بالورثة وبدون اذن منهم ولم يجيزوا تصرفها وأن مطالبة المتدخلين في الدعوى ببطلان عقد التفويت للأصل التجاري يجد سنده اولا في تعليل المحكمة وأن فاطمة (م.) قد تصرفت في حل مشاع بينها وبين باقي الورثة بحكم ان العقد المبرم والمحتج به ابرم بعد وفاة مالك الأصل التجاري موضوع عقد التسيير وأنه ما دام المالكين لم يجيزوا عقد التقوية فانه يحق لهم المطالبة ببطلانه ناهيك عن الاحتلالات الشكلية التي طالت بنوده التي سبق الاشارة اليها في مقال التدخل الاختياري ، ملتمسون إسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم برد كافة الدفوعات لمجانيتها للقانون والواقع وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بها جملة تفصيلاً وتحميل المدعية الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/09/2024رجع خلالها مرجوع استدعاء المستأنف عليها الثانية بالبريد المضمون بملاحظة غير مطالب به، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/09/2024.
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه، في حين دفع المستأنف عليهم بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث انه خلافا لما جاء في مستند الطعن فانه طالما ان المسماة فاطمة (م.)-هي احد الورثة المالكين للمحل التجاري- قد ابرمت العقد الذي هو سند تواجد المستأنف عليها الثانية لمياء (س.) بالمحل موضوع الدعوى بصفتها وكيلة عن ابيها قيد حياته بصفته مالك للمحل التجاري محل الدعوى لا مجال لتشبت المستأنفة بعقد الكراء الذي سبق للمسماة فاطمة (م.) وابرمته وابيها بخصوص نفس المحل، الذي اصبح لاغي طالما ان ابرام عقد من قبل المكترية المسماة فاطمة (م.) نيابة عن مالكه مع الغير هو حجة على ان والدها اصبح يمتلك كامل الحقوق على محله وتصرفها هو نيابة عنه ولا يمكن القول بانها مازالت تملك اصله التجاري ، والذي يبقى أيضا تفويته بتاريخ 24/02/2022 قد تم بعد وفاة موكلها -والدها- وانقضاء تلك الوكالة بوفاته وأيضا بعد تفويضها وباقي الورثة لأخويها هشام وخالد بتاريخ 11/03/2021 باداة المحلات المملوكة لهم على الشياع ومن بينهم المحل موضوع الدعوى، وهو ما يشكل تصرفا في ملك الغير طبقا لمقتضيات الفصل 485 ق ل ع والمستأنف عليهم محقين في طلب بطلانه، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه صائبا ، ويتعين رد مستند الطعن وتأييده وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025