Réf
70199
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
349
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8202/5095
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vol d'électricité, Transformateurs de courant, Responsabilité contractuelle du client, Obligation d'information du client, Fraude au compteur, Facture de régularisation, Facturation de la consommation, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture d'électricité, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une sous-facturation résultant d'une défaillance du matériel de comptage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur.
L'appelant soutenait que la défaillance était imputable au fournisseur, tenu d'une obligation contractuelle de maintenance, et que l'expertise judiciaire n'établissait aucune fraude de sa part. La cour écarte ces moyens en s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise, lequel a démontré par des essais techniques que les transformateurs de courant n'enregistraient qu'une fraction de la consommation réelle.
Elle retient que cette sous-évaluation, représentant près de la moitié de la consommation effective, caractérise une fraude ou un détournement d'énergie imputable à l'abonné. La cour relève par ailleurs qu'en vertu du contrat, il incombait au client de signaler toute anomalie du compteur, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيثث تقدمت شركة (م. ك. ب.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد العربي (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 7/10/19 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/7/2019 تحت رقم 7000 في الملف رقم 8568/8202/2018 والقاضي :
في الطلب الاصلي :
في الشكل : بقبوله.
في الموضوع : برفضه و تحميلها صائره.
في الطلب المضاد :
في الشكل: بقبوله
في الموضوع : بأدائها لفائدة المدعية فرعيا المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مبلغ (1.709.466,56 درهم) و بتحميل الطرفان الصائر بالنسبة ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2018 عرضت فيه أنها توصلت بإنذار من المستانف عليه بتاريخ 25/09/2017 مفاده أنها لم تؤد استهلاك الكهرباء لشهر يوليوز 2017، و يدعوها للأداء داخل أجل 8 أيام تحت طائلة قطع التزويد بالكهرباء ،وأنها بادرت إلى جوابه على الإنذار بتاريخ 26/09/2017 أكدت فيه أنها سبق أن أدت فاتورة شهر يوليوز 2017، و مكنت المستأنف عليه من وصل الأداء ونسخة من فاتورة يوليوز 2017، وبناء عليه طالبت المستأنف عليه تبرير سبب إصدار فاتورتين لشهر واحد بمبلغين مختلفين، لكن المدعى عليه استمر في تعنته ورفض التوصل بمبلغ الشهور اللاحقة للشهر المذكور، وهو ما دفعها إلى عرض وإيداع المبالغ المخصصة للشهور المذكورة مع إشعار المستأنف عليه، باعتبار أن نشاطها لا يمكن أن يستمر دون كهرباء، وهذا ما استغله المستأنف عليه الذي استمر في تهديدها بقطع التزويد بالكهرباء وأن هذا كله جعل نشاطها في اختلال، و لأجل ذلك التمست قبول المقال شكلا، وفي الموضوع الحكم بإلغاء الفاتورة رقم 10008369472 المؤرخة في 14/07/2017 المتعلقة بفترة استهلاك الكهرباء لشهر يوليوز 2017 لثبوت أداء استهلاك هذا الشهر بمقتضى الفاتورة رقم 100012025657 بمقتضی وصل رقم 513146256 بتاريخ 31/07/2017 وبجعلها كأن لم تكن وترتيب كافة الآثار عن ذلك، مع إلزام المستأنف عليهما بحذف الفاتورة موضوع الإلغاء من حساب استهلاك المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، وأن اقتضى الحال إجراء خبرة تسند إلى خبير مختص في مادة الكهرباء، مع حفظ حقها في تحديد التعويض الكامل واسترجاع ما يمكن استرجاعه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية والمقال المضاد المدلى بهما من طرف المستأنف عليه المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بجلسة 27/11/2018 جاء في جوابه أن الفاتورة محل النزاع رقم 10008369472 صادرة بتاريخ 05/08/2017 بعد قراءة العداد ومراقبته من قبله بتاريخ 31/07/2017, إذ تبين له بان المستأنفة تستهلك ضعف استهلاك الكهرباء المسجلة بالعداد الرقمي الذي يحتسب الطاقة المستهلكة. وبذلك فإن الفاتورة المذكورة تتعلق باستهلاك المدعية للطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع بعد الغش في تركيب محولات تیارات ببيان مضاعف. و بذلك فهي تتعلق بشهر يوليوز 2017. وهذا يتبين من خلال استقراء الفاتورة محل النزاع, التي خلصت إلى أن المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من طرف المستأنفة هو 2.112.703.47 , وأنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ موضوع الفاتورة عدد 10008369472.
وفي المقال المضاد عرض أن الفاتورة محل النزاع غير المؤداة من طرف شركة (م. ك. ب.) ناتجة عن اختلاس هذه الأخيرة التيار الكهربائي وفق الخبرة المنجزة من طرف الخبير نادي (ب.)، مضيفا أنها أخلت بالعقدة الرابطة بينها وبين المدعي فرعيا وشروطها العامة وشروطها الخاصة، إذ أخلت بمقتضيات البند التاسع من العقدة الذي ينص على أنه ستتم مراجعة التعريفة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما ينص البند العاشر منها على أنه سيتم قياس الطاقة المستهلكة في مراكز التحويل أو التزويد بواسطة آلات القياس و العد المحدد بالشروط الخاصة، وسيتم تحديد عامل القدرة الشهري المتوسط انطلاقا من قيم الطاقة الفعالة و الارتكاسية المستهلكة في الشهر، و سيتم تحديد القدرة الظاهرة المطلوبة خلال الشهر بواسطة معامل القدرة المسجلة على عامل متوسط القدرة الشهري وكل عمل يهدف إلى أخذ التيار الكهربائي خارج الكميات المقاسة بواسطة العدادات, أو إلى تدليس عداداتها سيتم متابعته عبر الطرق القانونية، ويهم البند العاشر أيضا, الفوترة و الأداء، و أن المستأنفة أخلت كذلك بالشروط الخاصة التي تلتزم بموجبها بالمقتضيات التعريفية التي توضح كيف يتم فوترة الطاقة المستهلكة من طرفها, وواجبات الاستهلاك. و تبقى مناقشتها للفاتورة بالإدعاء بأنها تضمنت مبالغ خيالية تتعلق بشهر يوليوز 2017 عديمة الأساس القانوني, لان الفاتورة محل النزاع قائمة على مقتضيات العقدة أعلاه, و الشروط العامة المبرمة بين المستأنف الفرعي و المستأنف، وأن الخبرة المنجزة بواسطة الخبير نادي (ب.) خلصت إلى كون شركة (م. ك. ب.) تستهلك ضعف استهلاك الكهرباء المسجل في العداد الرقمي للكهرباء، وذلك بعد ترکیب TC بيان 5/50 ، 5/100 محل TC ببيان 25/5A 5/50 الذي تم وضعه في البداية من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء.
و أنه خلال المراقبات وأخذ القياسات يوم 25/05/2017 تبين أن شركة (م. ك. ب.) عمدت, حسب منحنی الحمولة ( الصبيب) التي سجلها عداد الطاقة الكهربائية ، إلى تبديله ب TC ببيان 50/5A – 5/100 المركب من طرفهم بواسطة TC ببيان 50/5A – 25-5A الذي قام المكتب الوطني للماء و الكهرباء بتركيبه بملصقات وخاصيات معكوسة .
وان الخبرة المذكورة أعلاه أنجزت من طرف تقني متخصص. و أن استقراء معطياتها يبين حقيقة الدراسة التي أعدها الخبير بشأن استهلاك طاقة الكهرباء من طرف المستأنفة. و ما عرفته من ارتفاع نتيجة اختلاس الطاقة الكهربائية. لأجل ذلك التمس في الطلب الأصلي الحكم برفضه مع تحميلها الصائر، و في الطلب المضاد الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 2.112.703,47 درهم الذي يمثل مبلغ الفاتورة عدد 1008369472 الصادرة بتاريخ 05/08/2017 وبأدائها له تعويضا عن التماطل قدره 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر.
و حيث أدلت الطالبة بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي، أوضحت في المقال الإصلاحي أن خطأ تسرب في الملتمس و أنها تتدارکه بتصحيح رقم الفاتورة التي تفيد أداء استهلاك شهر يوليوز 2017 رقم 10012163853 المؤرخة في 07/08/2017 وصل رقم 4187 حساب [رقم الحساب] ملف رقم 24985/8103/2017 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، و أضافت في المذكرة التعقيبية أن التاريخ المضمن بالفاتورة المنازع فيها إذا ما تم مقارنته مع التاريخ المضمن السابقتها يتأكد أن أنها فاتورة مصطنعة وبسوء نية من المدعى عليه، أخذا بعين الاعتبار أن المدعية أدت واجبات استهلاك شهر يوليوز 2017 بمبلغ 501.871,91 درهم ولكن المستأنف عليه تجاهل ذلك وأصدر فاتورة عن نفس الشهر ولم يبلغ بها المدعية، و أن هذه الفاتورة لم تكن مضبوطة وتحمل معطيات غير صحيحة خاصة و أن بيان الطاقة يساوي 0 وهو ما جعلها مختلفة، وأضافت أن ما سماه المدعى عليه ب TC فإن المستأنف عليه نفسه هو من عمد إلى تغييره دون علمها ، وهذا بصريح إقرار المستأنف عليه من خلال الخبرة التي أدلى بها و التي لا تلزم المدعية في شيء، ذلك أن هذا الخبير عمد إلى نقل تصريحات مستخدمي المستأنف عليه ودونها في تقريره، و أن مستخدمي المدعى عليه هم من تفحصوا المحول بتاريخ 25/5/2017 وبالتالي هم المسؤولون عن ذلك وليست المدعية، علما أن الخبرة تمت حسب ما جاء فيها بتاريخ 18/06/2017 وباحتساب المدة الفاصلة سوف لن تتعدی 21 يوما، و أن المستأنف عليه استخلص فاتورة شهر يونيو و شهر يوليوز اللاحقين للتاريخ أعلاه و بالتالي تبقى المدعية غير مدينة له بالفاتورة موضوع النزاع التي صدرت عن شهر تم أداؤه.
و عن المقال المضاد، أكدت العارضة أنها أدلت بمجموعة من الوثائق التي تفيد أن ذمتها خالية, و أنها أدت واجبات استهلاك شهر يوليوز 2017 بتاريخ 07/08/2017 ، مع الإشارة إلى أن الفاتورة المنازع فيها المؤرخة في 14/07/2017 تحدد أخر أجل لأداء في 05/08/2017 وتحدد أن شهر الاستهلاك هو يوليوز 2017، و الفاتورة رقم 100012163853 لشهر يوليوز 2017 و المؤرخة في 07/08/2017 تحدد آخر أجل للأداء في 29/08/2017 مع العلم أن الشهر المستهلك تم أداؤه في آخر الشهر الموالي، و بهذا يكون المدعي فرعيا أخل بمقتضيات العقدة عدد 5273204 الذي ينص على أنه " ستتم فوترة الاستهلاك شهريا على أساس المؤشر الذي يوضح بالعداد الكمية الحقيقية للاستهلاك الكهرباء ..." و لأجل ذلك التمست في الطلبين الأصلي و الإصلاحي الإشهاد بإصلاح الدعوى وبجعل الملتمس: الحكم بإلغاء الفاتورة رقم 10008369472 المؤرخة في 14/07/2017 المتعلقة بفترة استهلاك الكهرباء لشهر يوليو 2017 لثبوت أداء استهلاك هذا الشهر بمقتضى الفاتورة رقم 100012163853 بمقتضى وصل الأداء رقم 4187 حساب [رقم الحساب] ملف رقم 24985/8103/2017 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وذلك بجعلها كأن لم تكن و ترتیب كافة للآثار على ذلك، مع إلزام المدعى عليهما بحذف الفاتورة موضوع الإلغاء من حساب استهلاك المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وفي الطلب المضاد الحكم بعدم قبوله و احتياطيا برفضه وبترك الصائر على عاتق رافعه.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد سعيد (أ.) ، والمودع بكتابة الضبط بتاريخ 30/04/2019 خلص فيه إلى ما يلي :
(( وبدون اعتبار أي عملية غش في سلسلة العد ، فقد توصلنا إلى أن المبلغ الذي ما زال على عاتق المدعية عن الاستهلاك غير المحتسبة منذ بداية الاشتراك في 21/06/2016 إلى يوم استبدال محولات التيار أي يوم 26/05/2017 في ما مجموعه 1.709.466,56 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة)).
وبعد التعقيب على الخبرة وادلاء النيابة العامة بملتمساتها بالملف أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة أنه عندما أبرمت عقد التزويد بالطاقة الكهربائية بالجهد المتوسط مع المكتب الوطني للكهرباء بتاریخ 21/06/2016, قام هذا الأخير بإنجاز محضر بالصيانة و المراقبة, و لم يذكر فيه أو يلاحظ وجود أي خلل أو عطب في التجهيزات الكهربائية موضوع الفحص التقني.
و حيث بعدما توصلت العارضة من المكتب الوطني للكهرباء بفاتورة تطالبها بأداء مبلغ 2.112,703,47 درهم. و فشل محاولات الصلح معه. اضطرت العارضة إلى اللجوء إلى القضاء.
وأن شركة (م. ك. ب.) التمست في مقالها إلغاء الفاتورة رقم 10008369472 المؤرخة في 14/07/2017 المتعلقة بفترة استهلاك الكهرباء لشهر يوليوز 2017 لثبوت أدائها استهلاك الكهرباء عن هذا الشهر بمقتضى الفاتورة رقم 100012163853 وصل الأداء رقم 4187 حساب [رقم الحساب] , و بجعل هذه الفاتورة كأن لم تكن و ترتيب كافة الآثار على ذلك مع إلزام المدعى عليها بحذف الفاتورة موضوع الإلغاء من حساب استهلاكها تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاریخ الامتناع عن التنفيذ.
وأن المحكمة في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد (أ.) وذلك قصد التثبت مما إذا وقع غش في محولات التيارات و استهلاك غير مشروع للطاقة الكهربائية من طرفها ، وتحديد كمية الطاقة المستهلكة وقيمتها الحقيقية عن شهر يوليوز 2017.
و في إطار قيام الخبير السيد سعيد (أ.) بالجواب على المهام التي حددت له في الحكم التمهيدي خلص في استنتاجه النهائي إلى ما يلي:
(( و بدون اعتبار أي عملية غش في سلسلة العد، فقد توصلنا إلى أن المبلغ الذي مازال على عاتق المدعية عن الاستهلاكات غير المحتسبة منذ بداية الاشتراك في 21/06/2016 إلى يوم استبدال محولات التيار اي يوم 26/05/2017 في ما مجموعه 1.709.466,56 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة)).
ويستفاد من خلاصة السيد الخبير أنه لم يجب بصراحة كاملة و وضوح بصفته تقني مختص، على التساؤلات المطروحة عليه بمقتضى الحكم التمهيدي كما يتجلى ذلك من الملاحظات التالية:
1 - أن السيد الخبير رغم أنه عاين من خلال الخبرة المنجزة أن عدم احتساب الطاقة موضوع الخلاف, لا يرجع إلى غش أو مخاتلة أو تقصير ارتكب من طرف المشترك شركة (م. ك. ب.)، فإنه اكتفى بالقول, " و بدون اعتبار أي عملية غش في سلسلة العد". في تهرب صريح من الاعتراف بأن شركة (م. ك. ب.) لم ترتكب أي غش أو احتيال كما يزعم المكتب، مما يثبت أن الطالبة لا تتحمل أي مسؤولية في عملية احتساب الطاقة المستهلكة.
2 - أن السيد الخبير تجاهل و بكيفية غير مفهومة التصريح الكتابي الذي أدلى به المكتب الوطني للكهرباء الذي تسلمه منه و الذي ورد فيه بالحرف ما يلي:
" إن قياسات عيار محولات التيار الكهربائي من الجهد المتوسط غير حقيقية مقارنة مع معامل محولات التيار الكهربائي المبرمج ( configure) بالعداد الكهربائي, مما يؤكد أن هناك خلل على مستوى هذه المحولات ."(الفقرة الأخير من الصفة الأولى من تصريح المكتب)
و هذا يعني أن المكتب الوطني للكهرباء يعترف بأن محولات التيار الكهربائي كان بها عطب, و أن هذا الخلل لا مسؤولية لـ(م. ب.) عنه, أو بالأحرى أن المكتب الوطني لم يستطع أن يثبت في حقها "الغش" المزعوم ولا الاختلاس" الذي ورد في مزاعمه.
3 - أن السيد الخبير بعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالنزاع, و لا سيما المحاضر المنجزة بواسطة أعوان المكتب الوطني للكهرباء، و تقرير الخبرة المدلى به في الملف و كذا الفواتير السابقة واللاحقة للمدة المنازع فيها, ثبت له أن المشترك كان يؤدي واجب الاستهلاك الشهري و باستمرار، علما أن فاتورة الاستهلاك الشهري تتضمن مصروف الصيانة الذي يجب أن يصرف على صيانة و تحقيق الة قياس الطاقة, لكن المكتب الوطني للكهرباء لم يقم بهذا الالتزام و انتظر مرور حوالي سنة كاملة من تثبيت العداد.
4- و أن مقتضيات كناش التحملات للمكتب الوطني للكهرباء, و خاصة الفصل 19 منه تلزم الزبون أي الشركة العارضة بأداء واجبات شهرية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء من أجل صيانة العداد و تحقيق آلات قياس الطاقة التي تزودها بها.
و أن نفس مقتضيات الفصل 19 المذكور تبين بوضوح أن تجهيزات العداد و قياس الطاقة هي ملك للمكتب الوطني للكهرباء, هو من يقوم بتثبيتها و ضبطها, و ان المشترك أي العارضة لا يمكنه بل يمنع عليه أن تلمس أو تقترب من هذه التجهيزات.
و اتضح من خلال تقرير خبرة السيد سعيد (أ.) أنه بعد استبدال محولات التيار الثلاث بتاريخ 26/05/2017 أن الطاقة التي كانت تستهلكها المدعية قبل هذا التاريخ تقل عن الطاقة الحقيقة, وحددها الخبير في نسبة 51.96 % مما يدعو إلى التساؤل عن سبب سكوت المكتب الوطني للكهرباء طيلة هذه المدة دون أن يقوم بمراقبة و صيانة هذه المحولات كمايلزمه بذلك دفتر التحملات؟؟
و إذا كان الأمر كذلك, و أن الطرف المستأنف عليه هو وحده المسؤول عن صيانة و تحقيق آلات القياس, فإن هذه المسؤولية تفرض عليه مراقبة هذه التجهيزات, كما ينص على ذلك الفصل 19 المذكور الذي ينص على ما يلي : (( يقوم المكتب الوطني للكهرباء على حساب المشتركين و مقابل أدائهم واجبات شهرية للصيانة يحدد قيمتها طبقا لكيفيات الحساب و مقتضيات ينص عليها قرار صادر عن وزير الأشغال العمومية المكلف بالوصاية عليه. بصيانة و تحقيق آلات قياس الطاقة التي يزود بها المشتركين و كذا توابعها الاحتمالية... الخ .. )) طيه صورة من دفتر التحملات.
و يتبين من مقتضيات هذا الفصل، أن المكتب الوطني للكهرباء تقاعس عن القيام بالواجبات التي تفرضها عليه مقتضيات الفصل 19 بعدما تقاضى عن ذلك واجبات مالية شهرية تؤديها العارضة كل شهر، بالتالي، فلا يمكن قبول سكوت, بل إخلال المكتب الوطني للكهرباء بمسؤولياته طيلة سنة كاملة, و تحمیل عواقب هذا التهاون للمشترك
5- أن الحكم التمهيدي حدد مهمة الخبير في تحديد كمية الطاقة المستهلكة و قيمتها الحقيقية عن شهر يوليوز 2017. حتى يتم التاكد من صحة مبلغ الفاتورة المنازع فيها. كما أن المكتب الوطني للكهرباء في مذكرته الجوابية مع مقال مضاد" يتحدث عن استهلاك الكهرباء عن شهر يوليوز 2017 ( انظروا من فظلكم الفقرة الاخيرة الصفحة 2 ) في حين أن السيد الخبير ذهب الى ابعد من ذلك و قام باحتساب استهلاك الكهرباء عن مدة سنة كاملة و هو مالم يطلب منه . و يتبين مما ذكر أن الحكم موضوع هذا الطعن جانب الصواب فيما قضى به استناده على تقرير خبرة السيد سعيد (أ.) رغم ما تخللته من عيوب و اهماله جوانب تقنية كان من شانها أن تبين من يتحمل المسؤولية عن الخلل في المحولات التي لم تحتسب قيمة الكمية الحقيقة لاستهلاك الكهرباء طيلة سنة كاملة .
لذلك تلتمس اساسا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به. و الحكم من جديد وفق ملتمسات شركة (م. ك. ب.) المضمنة بمقاليها الافتتاحي و الإصلاحي.
و احتياطيا: - و الأمر بإجراء خبرة تقنية تسند إلى مكتب خبرة مختص من أجل:
1- الانتقال إلى مقر الشركة العارضة المشار إليه أعلاه, لمعاينة التجهيزات الكهربائية و المحولات الكهربائية موضوع العقد المبرم بين الطرفين رقم 5273204.
2 - و تحديد سبب العطب التقني الذي أدى إلى عدم احتساب قيمة الاستهلاك شركة (م. ك. ب.) للكهرباء منذ 21/06/2016 إلى غاية 25/07/2017 ؟ و من يتحمل المسؤولية عن ذلك؟
- و حفظ حق العارضة للتعقيب على الخيرة بعد إنجازها.
مع حفظ البت في الصائر.
وأدلت بنسخة الحكم المستأنف وبصورة من دفتر التحملات.
وبجلسة 26/11/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أساسا في الشكل
حيث ينص الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الاجال و يجب ان لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد الطعن فيها بالاستئناف .
و انه بالرجوع الى مقال المستانفة لا نجدها بتاتا تطعن في الحكم التمهيدي الصادر في المسار ملف النزاع عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 29/01/2019 تحت عدد 138 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير سعيد (أ.)" قصد التثبت مما اذا وقع غش في محولات التيارات و استهلاك غير مشروع للطاقة الكهربائية و تحديد كمية الطاقة المستهلكة و قيمتها الحقيقية عن شهر يوليوز 2017.
و أن عدم استئناف المستأنفة للحكم التمهيدي المذكور اعلاه يجعله محصنا و حائزا لقوة الشيء المقضي به و ذلك وفق مقتضیات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود ولا يمكنها بتاتا من بعد الطعن في الاجراءات و النقط التقنية التي سطرها الخبير سعيد (أ.)" بتقريره و ذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/2009/02 تحت عدد 631 في الملف عدد 60/09 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 72 ص 33 وما يليها اذا كان الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية صريح في انه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الأجال و انه يجب الا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستانف الطعن فيها بالاستئناف فانه لا يستفاد منه أن المستانف ملزم باستئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في القضية تحت طائلة عدم قبول استئنافه الحكم الفاصل في الموضوع مع العلم أن استئناف هذا الحكم وحده دون الأحكام التمهيدية يقصر ولاية محكمة الاستئناف على ما قضی به بينما تبقى الأحكام التمهيدية محصنة بحجية الشيء المقضي به
و تبعا لذلك، يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف لخرقه مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية خاصة و ان اوجه استئناف الطاعنة تتمحور كلها حول الطعن في الخبرة المنجزة من طرف الخبير "سعيد (أ.)" .
احتياطيا جدا في الموضوع :
حيث إن الفاتورة محل النزاع و المرقمة تحت عدد10008369472 صادرة بتاريخ 05/08/2017 بعد قراءة العداد و مراقبته من قبل المكتب العارض بتاريخ 31/07/2017 تبين له بان المستأنفة تستهلك ضعف استهلاك الكهرباء المسجلة بالعداد الرقمي الذي يحتسب الطاقة المستهلكة و بذلك فان الفاتورة المذكورة تتعلق باستهلاك المدعية للطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع بعد الغش فی ترکيب محولات تيارات ببيان مضاعف و بذلك فهي تتعلق بشهر يوليوز 2017 وهذا يتبين من خلال استقراء الفاتورة محل النزاع و التي ورد فيها القدرة المنشاة هي 1565.00 درهم و صنف العداد هو 11 الفاعلة هي 1935850 و كمية الطاقة ساعة الدروة هي 643582 و سعر الوحدة دون احتساب الرسوم هي 1.24185 و المبلغ الواجب أداؤه بدون احتساب الرسوم هو 799232,31 درهم و كمية الطاقة الساعات التامة هي 908435 و سعر الوحدة دون احتساب الرسوم هو 0.88606 و المبلغ الواجب اداؤه دون احتساب الرسوم هو 804927,92 و كمية الطاقة ساعات انخفاض الطلب هي 383833 وسعر الوحدة دون احتساب الرسوم هو 0.64895 و المبلغ الواجب أداؤه دون احتساب الرسوم هو 249088,43 درهم فيكون مبلغ مجموع الطاقة المستهلكة من طرف المستانفة و المعروض على النحو اعلاه بدون احتساب الرسوم هو 1853248,66 درهم و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة هو 259454,81 درهم المبلغ الاجمالي الواجب اداؤه من طرف المستانفة هو 2112703,47 و أن المستانفة عوض ادلائها بما يفيد اداء قيمة هذه الفاتورة محل النزاع و التي تضمنت مبلغ الطاقة المستهلكة من طرفها بعد مراقبة العداد بتاريخ 31/07/2017 و هو تاريخ لاحق لتاريخ الفاتورة المحتج بها من طرف المستانفة و التي تضمنت فترة غير الفترة موضوع الفاتورة محل النزاع ارتات عرض مجموعة من المزاعم المجانية المجردة من الاثبات، ولم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ الفاتورة 10008369472 رغم انها هي المطالبة باثبات ما يفيد اداء الدين العالق بذمتها الأمر الذي يتعين معه رد جميع مزاعمها المستانفة لكونها غير قائمة على اي اساس و مجردة من الاثبات.
و ان الفاتورة محل النزاع غير المؤداة من طرف المستانفة وناتجة عن اختلاس هذه الاخيرة للتيار الكهربائي وفق الخبرة المنجزة من طرف الخبير نادي (ب.) وان المستأنفة قد اخلت بالعقدة الرابطة بينها و بين العارض وشروطها العامة و شروطها الخاصة إذ اخلت بمقتضيات البند التاسع و العاشر من العقدة وتبقى مناقشتها للفاتورة بالادعاء بأنها تضمنت مبالغ خيالية و مرتفعة و تتعلق بشهر يوليوز 2017 عديمة الاساس القانوني لان الفاتورة محل النزاع قائمة على مقتضيات العقدة أعلاه و الشروط العامة المبرمة بين العارض و المستانفة و أن الخبرة المنجزة بواسطة الخبير نادي (ب.) خلصت الى كون الشركة المستانفة (م. ك. ب.) تستهلك ضعف استهلاك الكهرباء المسجل في العداد الرقمي للكهرباء و ذلك بعد ترکیب TC بيان 50/5 ، 100/5 محل TC ببيان 5/A525/50 الذي تم وضعه في البداية من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء حسب التجارب التالية:
ترصيص خلية الحساب الخاصة بتحويل التيار الذي تم اكتشافه اثناء القيام بالخبرة يوم 18/06/2017 و الذي هو مختلف عن ذلك الذي قام اعوان المكتب الوطني للماء و الكهرباء بتركيبة و ذلك 25 ماي 2017 في نفس خلية الحساب.
خلال المراقبات و اخذ القياسات يوم 25 ماي 2017 عن بيانات محولات تيار الحساب لاحظ اعوان المكتب الوطني للماء والكهرباء بأن بیانات TC كانت تشير الى 5A/50-5/100 عوض TC50/5-25/5A المركبة في الأصل من طرف المكتب الوطني للكهرباء.
عمدت (م. ك. ب.) بتاريخ 27 ماي 2017 حسب منحى الحمولة (الصبيب) التي سجلها عداد الطاقة الكهربائية الى تبديله ب TC ببيان 100/5-50/5A المركب من طرفهم بواسطة TC ببيان 50/5A-25-5A المركب من طرفهم بواسطة TC ببيان 50/5A-25-5A الذي قام المكتب الوطني للماء و الكهرباء بتركيبه بملصقات و خاصيات معكوسة.
تستهلك (م. ك. ب.) ضعفي الطاقة المسجلة في عداد الطاقة بعد الغش في تركيب محولات تیارات ببيان مضاعف.
و ان الخبرة المذكورة أعلاه انجزت من طرف تقني وفني و متخصص و كانت موضوعية و ذات دقة عالية في جميع معطياتها التقنية ولم تتضمن مجرد تصريحات تابعة لأي شخص .
و ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير سعيد (أ.)" جاءت دقيقة بخصوص غش المستانفة في محولات التيارات و استهلاك الغير المشروع للطاقة الكهربائية و عدم ادائها كمية الطاقة المستهلكة بالفاتورة محل النزاع .
و أن ما تعيبه الطاعنة بشان الخبرة محل النزاع المنجزة من طرف الخبير" (أ.)"فانه غير مبني على اي اساس خاصة وأن الحكم المستانف اكد بان المعاينة التقنية التي قام بها الخبير على محولات التيار الثلاث التي تم استبدالها بتاريخ 25/05/2017 فانه تجدر الاشارة الى ان هذه المحولات تتعلق بمركز التزويد الكهربائي لمعمل المستأنفة و الذي انتقل اليه الخبير بحضور الطرفين بتاريخ 01/03/2019 و ان اعوان المكتب احتفظوا بمحولين بمركز التزويد التابع للمستأنفة فيما احتفظوا بمحول واحد في مصالحهم الخاصة هذه المحولات ارقامها: TC1 عدد 1746-045 و TC2 عدد 040-1746 و TC3 عدد 048-1746 هي موضوع عقدة الاشترك عدد 5273204 الرابطة بين الطرفين بتاريخ 21/06/2016 .
و ان الخبير أدرج جدولا تفصيليا الاستهلاك المستأنفة اصليا لمادة الكهرباء في إطار العقدة عدد 5273204 وذلك بالاعتماد على الفواتير الشهرية المنجزة منذ بداية الاشتراك بتاريخ 21/06/2016 إلى تاريخ وقد أكد الخبير ان استهلاك المدعية لمادة الكهرباء عرف ارتفاعا قويا مباشرة بعد استبدال محولات التيار بتاريخ 25/05/2017 و اكد الخبير انه بالفعل أنه بالرغم من استقرار انتاج المعمل فان الاستهلاك المحتسب تضاعف تقريبا مباشرة بعد استبدال محولات التيار اي ابتداءا من شهر 06/2017 الا أن هذا الارتفاع القوي في الاستهلاك مباشرة بعد استبدال محولات التيار ليس بطبيعي بل يؤكد عدم صحة الاستهلاكات المسجلة بواسطة العداد في فترة ما قبل استبدال محولات التيار.و خلص الخبير الى ان الاستهلاكات المحتسبة عن الفترة الأولى اي ما قبل استبدال محولات القياس لم تكن صحيحة و بعبارة أدق فان الاستهلاك المحتسب خلال الفترة الأولى لا يمثل الا 51,96 % من الاستهلاك الحقيقي.
و حيث اكد الخبير من خلال المعاينات التقنية ان معامل محولات التيار الثلاثة(TC1)، عدد045-1746، (TC2)،عدد 040- 1746 TC3)) عدد048-1746، ولم تكن مطابقة للمواصفات المشار إليها في لوحات الإشارة المثبتة عليها ذلك ان التجارب التي قام بها الخبير على محولات التيار بتركبة 50/5 امبير افضت الى معامل تحويل مختلف عن المعامل المذكور بل الى معامل تحويل اقل بكثير المعامل 50/5 امبير و ذلك بالنسبة لمحولات التيار الثلاث مؤكدا الخبير بان الطاقة المحتسبة قبل استبدال محولات التيار كانت اقل بكثير من الطاقة الحقيقية المستهلكة.
و هذا ما يجعل الخبير يؤكد ان تلك المعاملات مادامت تقل بكثير عن معامل التركية المستعملة الا و هو 550 امبير فهذا يؤكد واقعة الغش فى محاولات التيار الكهربائي و أن الغرض من ذلك هو أن يسجل العداد طاقة تقل بكثير عن الطاقة المستهلكة فعليا.
بخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية قبل و بعد استبدال محولات التيار الكهربائي موضوع الخلل بالعد :
و إذا ما رجعنا إلى الفواتير اللاحقة أي بعد استبدال محولات التيار الكهربائي موضوع الخلل التقني بالعد فسوف نلاحظ أن استهلاك الطاقة الشهري تضاعف مقارنة مع الفواتير السابقة الغير الحقيقية أي قبل استبدال محولات التيار الكهربائي
و بذلك يتضح مدى صحة الفاتورة محل النزاع.
و تبعا لذلك يتعين رد مزاعم المستانفة لكونها غير قائمة على اي اساس من الواقع و القانون لذلك يلتمس في الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف لخرقه مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية.
برد مزاعم المستأنفة لكونها غير قائمة على أي اساس من الواقع و القانون و الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر .
و بجلسة 17/12/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب التمس بمقتضاها الحكم وفق مقالها الاستئنافي لمسؤولية المستأنف عليه عن الاعطاب بمحولات الكهرباء .
و حيث بجلسة 14/01/2020 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وحيث عند ادراج القضية 14/01/2020 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة و حضر ذ / (م.) عن ذ / (ع.) و تخلف ذ / محمد (ب.) عن المستأنفة رغم الاعلام و تخلفت المستأنف عليها الثانية رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص ما عابته المستأنفة ودفعت به بشأن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاولى من طرف الخبير السيد سعيد (أ.) فإنه بالاطلاع على التقرير المنجز من قبله يتبين أن هذا الاخير انتقل مرتين إلى مقر المستأنفة و قام بمعاينتين تقنيتين بحضور طرفي النزاع :
المعاينة الاولى اجراها بتاريخ 1/3/19 حيث قام خلالها بتفحص سلسلة العد بمركز التزويد الكهربائي لمعمل المستأنفة .
المعاينة التقنية اجراها بتاريخ 5/4/19 بنفس مركز التزويد الكهربائي لمعملها حيث قام خلالها باجراء التجارب على محولات التيار التي كان قد تم استبدالها بتاريخ 25/5/17 .
وأنه من خلال هاتين المعاينتين و التجارب التقنية استنتج أن معامل محولات التيار لم تكن مطابقة للمواصفات المشار اليها في لوحات الاشارة المثبتة عليها ذلك أن التجارب التي قام بها على محاولات التيار بتركيبة 50/5 امبير افضت إلى معامل تحويل مختلف عن المعامل المذكور بل إلى معامل تحويل اقل بكثير من المعامل 50/5 امبير وذلك بالنسبة لمحولات التيار الثلاث وهذا يؤكد أن الطاقة المحتسبة قبل استبدال محولات التيار كانت اقل بكثير من الطاقة الحقيقية المستهلكة و لتحليل استهلاك المستأنفة من الكهرباء ارتأى نظر الخبير احتساب معدل استهلاكها عن الفترة الاولى قبل استبدال محولات التيار ممتدة منذ استقرار انتاج المعمل و الى حدود الشهر الذي استبدلت فيه محولات القياس وهي الفترة الممتدة من 30/11/16 إلى 30/4/17 كذلك احتسب معدل استهلاك المستأنفة عن فترة ثانية موازية للفترة الأولى خلال السنة الموالية لاستبدال محولات التيار وهي الفترة الممتدة من 30/11/2017 إلى 30/09/18 واتضح له أن الاستهلاكات المحتسبة عن الفترة الأولى لم تكن صحيحة أي أن الاستهلاك المحتسب خلال الفترة الأولى لم يكن يمثل إلا 51,96 % من الاستهلاك الحقيقي وهو الامر الذي يؤكده وجود حالة غش أو اختلاس للطاقة من قبل المستأنفة بخلاف ما تتمسك به .
وحيث من جهة أخرى فإن الخبير و لتحديد المديونية و تقييم الطاقات المستهلكة غير المحتسبة فقد استند على ما توصل اليه اعلاه بكون الطاقات التي احتسبها العداد عن طريق محولات التيار التي تم استبدالها بتاريخ 26/5/17 لم تكن تمثل إلا 51,96 %من الاستهلاك الحقيقي و على هذا الاساس قام باحتساب كميات الطاقات غير المحتسبة ثم قام باحتساب قيمتها بغض النظر على أن هناك عملية غش في محاولات التيار ليصل إلى أن المديونية التي بذمة المستأنفة عن الاستهلاكات غير المحتسبة منذ بداية الاشتراك في 21/6/16 إلى يوم استبدال المحولات التيار أي يوم 26/5/17 فيما مجموعه 1.709.466,56درهم باحتساب الضريبية على القيمة المضافة وهو فيما توصل اليه لم ينف حالة الغش الثابتة في حقها بل اعتبر أن هاته الاستهلاكات هي الاستهلاكات غير محتسبة منذ بداية الاشتراك إلى يوم استبدال المحولات مدرجا في تقريره جدولا تفصيليا للاستهلاكات الذي بالاطلاع عليه يتبين ان الاستهلاك المستأنفة لمادة الكهرباء عرف ارتفاعا قويا مباشرة بعد استبدال المحولات بتاريخ 25/5/17 مما تبقى معه الخبرة المنجزة دقيقة فيما توصلت اليه ولا مبرر لاجراء خبرة تقنية جديدة مما يبقى الدفع بخصوص الخبرة في غير محله و يتعين رده .
وحيث بخصوص الدفع بكون المستأنف عليها هي المسؤولة عن الاعطاب التي حصلت بمحولات الكهرباء باعتبارها هي وحدها المسؤولة عن صيانة و تحقيق الات القياس فإنه بالرجوع إلى البند 10 من عقدة الاشتراك الموقعة من قبل الطرفين يتبين أنه تم الاتفاق على أنه في حالة وجود عطب في العداد يجب على الزبون أن يعلم حالا المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب –قطاع الكهرباء- بذلك و سيحسب الاستهلاك عن مدة التوقف أو السير السيء مراعيا في ذلك الوسط اليومي لنفس الشهر من السنة المنصرمة في حالة توفر الزبون على اكثر من 12 شهرا من الاقدمية أو الوسط اليومي لمجموع الاشهر السابقة في الحالة الاخرى وهو الأمر الذي تقم به المستأنفة مما يبقى مما يبقى ما تدفع به على غير أساس ويتعين رده.
وحيث وبما أن الفاتورة المنازع فيها تتعلق بمراجعة تشمل المدة الممتدة منذ ابرام العقد في 21/6/16 إلى تاريخ استبدال محولات التيار و هي الفترة التي ثبت من خلالها اختلاس الكهرباء من قبل المستأنفة الأمر يجعل ما تدفع به في اسباب استئنافها غير مرتكز على أساس و يتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته مع تبني تعليله .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025