Réf
75748
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3761
Date de décision
24/07/2019
N° de dossier
2019/8206/985
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Réformation du jugement, Montant du loyer, Loyers impayés, Loi 49-16, Formalisme de la sommation, Charge de la preuve, Bail commercial, Annulation de l'éviction, Absence de demande d'éviction
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un commandement de payer et la charge de la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. La cour retient d'office que le commandement de payer, pour valoir congé et fonder une demande d'expulsion au visa de l'article 26 de la loi 49.16, doit contenir l'expression non équivoque de la volonté du bailleur de mettre fin au bail, ce qui constitue une condition d'ordre public. Faute d'une telle mention, l'acte ne constitue qu'une simple mise en demeure de payer, insusceptible de produire les effets d'un congé. Concernant l'arriéré locatif, la cour rappelle que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur. En l'absence de tout justificatif probant de sa part, le montant retenu est celui allégué et partiellement consigné par le preneur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ر.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/2/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9261 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 5242/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 53.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة الممتدة من فاتح شهر يونيو 2013 إلى متم شهر نونبر 2017 بحسب وجيبة كرائية قدرها 1.000,00درهم في الشهر، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 08/01/2018، وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] وادي زم ، وتحميله الصائر .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 24/1/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 8/2/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد حسن (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/5/2018 عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري والذي يعتمره المدعى عليه على وجه الكراء بسومة كرائية قدرها 1000.00 درهم في الشهر وانه وجه له إنذار توصل به بتاريخ 08/01/2018 قصد أداء ما تخلد بذمته عن المدة التي أولها يونيو من سنة 2013 إلى غاية 01/12/2017 مانحا إياه 15 يوما تبتدئ من تاريخ توصله بالإنذار وجب عنها 54000.00 درهم إلا انه لم يبادر إلى إبراء ذمته الأمر الذي يجعل واقعة التماطل ثابتة في حقه وبالتبعية يعتبر محتلا للمحل بدون سند ولا قانون، متلمسا الحكم بالمصادقة على الانذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 08/01/2018 والحكم بأدائه له مبلغ 54000.00 درهم المتخلذ عن المدة المشار إليها أعلاه وبإفراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] وادي زم هو او من يقوم مقامه ولو وبإذنه وأرفق المقال بنسخة من شهادة الملكية، نسخة لحكم يثبت العلاقة الكرائية، نسخة لاصل الإنذار ونسخة لمحضر تبليغ.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ر.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي قضى لفائدة المدعي بواجب الكراء من تاريخ يونيو 2013 الى متم شهر نونبر 2017 بحسب سومة كرائية قدرها 1000 درهم في الشهر وبالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 8/1/2018 وبإفراغه هو او من يقوم مقامه بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] وادي زم لكن أنه طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية فانه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ويتجلى الخرق السافر لمقتضيات الفصل المذكور من طرف المستأنف عليه للمبررات التالية انطلاقا من أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، حول الدفع بسبقية البت في النازلة أنه صدر الحكم رقم 4563 بتاريخ 9/5/2018 في الملف رقم 1514/8206/2018 قضى بعدم قبول الطلب و ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و بكونه لم يبد دفوعاته في المرحلة الابتدائية فانه يبرهن مدى سوء نية المستأنف عليه فيما يخص السومة الكرائية أنه يدعي أن السومة الكرائية للمحل المطلوب افراغه هي 1000 درهم شهريا وأن عبء الاثبات يقع على المدعي سيما وقد ادلى بقرار استعجالي لإثبات صفته في الادعاء و هو قرار صادر بتاريخ 6/9/2017 في الملف الاستعجالي رقم 94/1101/2017 حكم رقم 102/17 وبالإطلاع على الحكم المذكور يقرأ ما يلي " وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 30/8/2017 حضرها الطرفين ونائب المدعى عليه و ادلی بمذكرة جوابية حاز المدعي نسخة منها اكد انه لا يتوفر على تواصيل الكراء ولا عقد الكراء وانه يمارس المهنة منذ 10 سنوات مدليا بشهادة تثبت المهنة وأكد المدعى عليه الحاضر انه هناك علاقة کرائية بينهما منذ 4 سنوات وانه كان يمده بخيط التيار الكهربائي الا ان المدعى عليه اصبح يستعمله في شحن بطاريات السيارات وقطع عنه التيار الكهربائي ..." تخلص معه المحكمة الى ان السومة الكرائية التي يزعهما المدعي هي من وحي خياله بعد نشوب نزاع حول الضوء الذي قطعه عن الدكان لأنه كان يمر بخيط كهربائي من منزله على اساس ان يؤدي له عن استهلاکه مبلغ 100 درهم شهريا فأصبح يطالبه بالإفراغ عوض ارجاع التيار على الحالة التي كان عليها سابقا الشيء الذي حدا به وبإرشاد من السلطات الى وضع واجبات الكراء بصندوق المحكمة فكانت بانتظام لكل اربعة اشهر حسب سومة كرائية قدرها 400 درهما شهريا ويدخل فيها واجب النظافة وعكس الاثبات يقع على المدعي ، العرض الأول عن الشهور 1/4/2017 الى غاية 30/7/2017 حسب سومة كرائية قدرها 400 درهما شهريا المجموع 1600 درهما بعد صدور الأمر عن السيد رئيس المحكمة ملف مختلفة عدد 377/1109/2017 امر عدد 377/2017 وبعد الامتناع وضعت تحت حساب رقم 44561 وصل رقم 1214، و العرض الثاني : اربعة شهور الموالية عن المدة من 1/8/2017 الى غاية 30/11/2017 بناء على الأمر عدد 98/1109/2017 حسب السومة الكرائية 400 درهما شهريا المجموع 1600 درهما وبعد الامتناع وضعت تحت حساب رقم 45047 وصل رقم 1744و العرض الثالث : اربعة شهور الموالية عن المدة من 1/12/2017 الى غاية 31/3/2018 حسب السومة الكرائية 400 درهما شهريا المجموع 1600 درهما وبعد الامتناع وضعت تحت حساب رقم 45775 وصل رقم 2595 و العرض الرابع اربعة شهور الموالية عن المدة من 1/3/2018 الى غاية 31/6/2018 المجموع 1600 درهما وضعت بصندوق المحكمة تحت حساب رقم 46673 وصل رقم 581 ويكون شهر ثلاثة ادي مرتان خطأ وأنه يدلي للمحكمة باخر عرض عيني لمدة 4 اشهر عن المدة من 1/11/2018 الى غاية 28/2/2019 و بسومة 400 درهم فتكون ذمته فارغة من أي واجب كراء وأن المدعي يدعي ان ذمته عامرة بمبلغ 54000 درهما عن المدة 1/6/2013 الى غاية 1/12/2017 لکن الدكان يقع اسفل دار المدعي وعلى بابها ويخرج منها صباح مساء ويضيء الدكان من الدار ويطفئه منها عن طريق خيط يخرج من ثقب الحائط العازل للدكان عن الدار ومصير الدكان وعمله بوصفه كهربائي للسيارات كله بيد من يملك الزر الكهربائي الذي هو شريان هذا الدكان فهل يعقل أن يبقى بدون أداء ولا يقطع عنه التيار الكهربائي ، ويشل كل حركاته وسكناته سواء في سنة 2013 او 2015 او... وبإطلاع المحكمة على الحكم الاستعجالي رقم 102/2017 بتاريخ 6/9/2017 وهو حكم سابق لاي انذار او مقال الادعاء امام المحكمة التجارية ليتضح أن سبب قطع التيار الكهربائي هو ادعاء المستأنف عليه بأنه يستعمله في شحن بطاريات السيارات وقطع التيار الكهربائي السؤال اذا كانت ذمته عامرة بمبلغ 54000 درهم عن المدة 1/6/2013 الى 1/12/2017 لماذا لم يصرح بها أمام السيد رئيس المحكمة بصفته قاضي الأمور المستعجلة و يبدو أن المستأنف عليه اتجه الى التحايل من اجل افراغه من الدكان الذي اصبح مزودا بالكهرباء وهو مكتري ب 400 درهما شهريا فقط بل اصبح يتوفر على قرار ترخيص بفتح واستغلال محل بيع قطع عيار كهرباء السيارات عدد 2/2018 وتاريخ 2/1/2018 وذلك بناء على نتائج المعاينة الميدانية عدد 20/17 بتاريخ 13/12/2017 ودحضا لادعاءات المدعي فان يلتمس اجراء بحث في النازلة والاستماع الى الشهود الواردة أسماؤهم اسفله حميد (ن.) الساكن بحي [العنوان] وادي زم و حسن (ر.) حي [العنوان] وادي زم و محسن (د.) الساكن بحي [العنوان] وادي زم ولتتأكد المحكمة أن السومة الكرائية للمحل هي 400 درهما وشاملة لواجب النظافة وان ذمته فارغة الى متم فبراير 2019 بعروض مودعة بصندوق المحكمة، ملتمسا قبول الطلب شكلا و موضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصدي الحكم من جديد برفض الطلب لعدم ارتكازه على اي اساس واقعي او قانوني سليم مع تحميل الصائر من يجب . وأدلى بمحاضر عروض عينية وحساب خصوصی مختلفة عدد 74 و نسخة حكم عدد 102/17 استعجالي و محضر امتناع تنفيذ 1681/17 وشهادة بالخبرة و ترخيص و رخصة الربط بالكهرباء و صورة مصادق عليها لقرار ترخيص بعد المعاينة بتاريخ 13/12/2017 وموافقة والتزام و نسخة حكم رقم 4563 الصادر بتاريخ 9/5/2018 عن المحكمة التجارية و نسخة الحكم المطعون فيه بالاستيناف مع طي التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح بصفة أساسية أن المقال الاستئنافي جاء خاليا من الوسائل المبررة للاستئناف كما تم التنصيص على ذلك في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يجعله غير مقبول و بصفة احتياطية أن المستأنف استدل بأربعة محاضر العروض عينية فقط تغطي مدة واجبات السومة الكرائية المحددة حسب زعمه في 400 درهم ابتداء من 1/4/2017 إلى غاية 1/11/2018 والحال أن هذه المحاضر العينية لاتسعفه في ابراء ذمته المطالب بها والواردة في الانذار المبلغ اليه بتاريخ 1/8/2018 ، وأن المستانف لم ينازع في المدة الواردة في الانذار المبلغ اليه واكتفى في مناقشة وقائع غير منتجة في هذه الدعوى الامر الذي يجعل ما أثاره غير جدير بالاعتبار ، ملتمسا بصفة أساسية عدم قبول الطلب و بصفة احتياطية بعد رد ما اثاره المستأنف و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه .
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 398 الصادر بتاريخ 08/05/2019 القاضي بإجراء بحث .
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف عليه صرح بأنه يکتري المحل للمستأنف ولم يؤد الكراء من يونيو 2013 إلى غاية 2017 وان سبب المطالبة بالمدة المذكورة إلى غاية توجيه الانذار راجع الى ظروف عمله حيث يعمل بالقواة المساعدة وأنه قبل هذا التاريخ كان يؤدي المستأنف واجبات الكراء للمستأنف عليه شخصيا او لأحد من افراد عائلته وانه لم يكن يسلمه تواصيل الكراء وتدخل نائب المستأنف عليه و اوضح بأن ما جاء على لسان المستأنف عليه بخصوص السبب الثاني الذي منعه من مطالبة المستأنف بالواجبات الكرائية الى غاية 2017 أن ذلك راجع الى اجراءات ادارية خاصة بالتحفيظ العقاري المتواجد به العين المكتراة وعن سؤال للمستأنف عليه صرح بأن السومة الكرائية للمدعى فيه 1000 درهم وانه لا يتوفر على حجة لإثبات ذلك و كذا عدم وجود احكام قضائية صادرة بخصوص السومة الكرائية مع المستأنف وصرح المستأنف بانه يكتري المحل منذ سنة 2010 الى غاية 2017 وانه خلال هذه المدة كان يؤدي واجبات الكراء وانه قطع عليه الماء والكهرباء حيث التجأ للسيد قائد المقاطعة الاسترجاع الماء والكهرباء حيث صرح المستأنف عليه امام السيد القائد بانه يجب على المستأنف أن يفرغ المحل وانه عندما كان في السجن لمدة شهر استغل المستأنف عليه تلك الفترة ومنع عنه مادة الماء والكهرباء وأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية في بعض الأحيان لزوجته وان السومة الكرائية هي 400 درهم وليس 1000.00 درهم يستنتج من ذلك أن المستأنف عليه وحسب تصريحه انه لم يكن يطالب بأداء الواجبات الكرائية لسبب وحيد وشخصي متعلق بظروف عمله وان المستأنف كان يؤد واجبات الكراء له أو لأحد من افراد اسرته وانه لم يكن يسلمه وصل الكراء ومعنى هذا أنه لم يكن يتوقف عن اداء واجبات الكراء وهي 400 درهما شهريا ، أما ما جاء على لسان الدفاع فان سببا ثانيا منعه من المطالبة بأداء واجبات الكراء الى سنة2013 راجع الى اجراءات ادارية خاصة بالتحفيظ للعقار المتواجد به العين المكراة لکن من السبب الأصح بل من السبب الذي تم صنعه من الموكل ام من دفاعه هو الأصح لا هذا ولا ذاك يحجب عين الحقيقة بل كان على الدفاع الا يتناقض مع موكله الذي اعترف بان المستأنف كان يؤدي واجبات الكراء له شخصيا او لاحد من اسرته وهل اجراءات التحفيظ تمنع المطالبة بأداء الوجبات الكرائية ام تحت على المطالبة بها والحقيقة أنه ظل يؤدي الواجبات الكرائية منذ سنة 2010 الى 2017 وتصريحاته اثناء البحث من طرف المحكمة كان صادقا فيها و ما يثبت ذلك أنه يدلي بصورة شمسية لافراج عنه من السجن حيث اعتقل بتاريخ 05/05/2017 وافرج عنه يومه بتاريخ 5/6/2017 رقم اعتقاله 16321 السجن المدني بخريبكة بسبب مسطرة غيابية وكان يظن انه سيمكث بالسجن فاسرع الى قطع التيار الكهربائي عن المحل الذي يقع اسفل الدار التي يعتمرها المستأنف عليه ويدلي بصورة شمسية لمحضر معاينة مؤرخ في 20/7/2017 يثبت أن المحل به مصباح واحد ومفتاح للتحكم به وانه تم قطع التيار الكهربائي عنه وأنه يدلي بصورة من الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 6/9/2017 حكم رقم 102/17 وبه اقر المستأنف عليه بالعلاقة الكرائية وانه كان يمده بخيط للتيار الكهربائي الا أن المدعي اصبح يستعمله في شحن بطاريات السيارات وقطع عنه التيار الكهربائي متسائلا إذا كان هذا هو السبب الصحيح في هذا التصريح بقطع التيار الكهربائي لو كان السبب هو عدم اداء الواجبات الكرائية وبالرد العكسي لتاريخ السنوات 17 - 16 - 15 - 14 -13 كما يدعي ويصرح " انه لا يؤدي الواجبات الكرائية التي حل اجلها ومنذ سنة 2013 ولذلك عملت الى قطع التيار الكهربائي الذي يمر من وسط الدار وزر تحكمه في يده وهذا حقه و ما يدل على صدق تصريحات المستأنف انه لا يتوفر على توصيل الكراء وانه يؤدي بسومة 400 درهما كما كان يؤيدها سابقا الى سنة 2017 وصل بتاريخ 21/7/2017 ملف مختلفة 598/17 و وصل ايداع بتاریخ 15/11/2017 وأنه لا زال يؤديها عن طريق العرض والايداء بصندوق المحكمة ، ملتمسا استبعاد تصريحات المستأنف عليه وكدا دفاعه لتناقضهما وعدم صدقيتها و الاخد بتصريحات المستأنف لصدقيتها وارتكازها على اسس منطقية و واقعية سليمة والقول ان عبء الاثبات في عكس ما يدعيه المستأنف يقع على المستأنف عليه الذي يرمي الى الافراغ بالتحايل و دون اعتماد السبب المشروع. وأدلى بصورة شمسية لبطاقة افراج و صورة شمسية لمحضر معاينة و صورة شمسية لامر استعجالي رقم 102/17 ووصل بتاريخ 21/7/2017 ووصل ایداع 27/7/2017 ووصل تنفيذ بتاريخ 15/11/2017 .
و بناءا على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه أكد ما جاء في الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 8/1/2018 سواء من حيث السومة الكرائية او المدة المضمنة به وأنه كان يشتغل كموظف بسلك القوات المساعدة وكان ملزما بالانضباط الى قرارات رؤسائه كلما تطلب الأمر منه وجراء ذلك تم تنقيله لعدة مدن بل اكثر من ذلك تم ارساله في مهمة الى المملكة العربية السعودية الأمر الذي جعله يتأخر في مباشرة مسطرة التقاضي للمطالبة بالواجبات الكرائية التي ترتبت في ذمة المستأنف هذا فضلا عن كونه لم تكن له الصفة في التقاضي خاصة أن المحل موضوع النزاع كان في طور اجراءات التحفيظ وما يزكي ذلك العقد المبرم بينه وبين شركة العمران ولم يتحصل على ملكية محله إلا بتاریخ 24/11/2017 وأن المستأنف استغل غيابه بسبب انشغلاته الوظيفية وغياب وثائق تثبت صفته امتنع عن اداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته وقدم نفسه ضحية أمام المحكمة والحال أنه يمارس مضايقات يومية عليه مستغلا كون المحل موضوع النزاع بجوار بابه وذلك بإحداث ضجيج متعمد وإيقاف سیارات زبنائه أمام بابه وأن المستأنف عجز عن إثبات السومة الكرائية والمدة المضمنة في الإنذار بالرغم من مسعاه في استقدام الشهود عسى ان ينيروا المحكمة لكنه فشل في ذلك وأنه سبق له ان ادی مناسك الحج وفي اثناء التخابر معه اكد بكونه مستعد لأداء اليمين المتممة لإنهاء النزاع ، ملتمسا بصفة أساسية الأمر بتوجيه اليمين المتممة له بخصوص السومة الكرائية والمدة المضمنة في الإنذار وبصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد واجب السومة الكرائية موضوع النزاع ابتداء من تاريخ اعتماره المحل المصادف لسنة 2012. وأدلى بصورة لشهادة الملكية وصورة لعقد البيع وصورة لوصل أداء صائر إجراءات التحفيظ .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/07/2019 تخلف دفاع الطرفين رغم سابق الامهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 فإنه يجب على المكري الذي يرغب في استرجاع المحل أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وأنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين انه مجرد إنذار بالأداء و لا يتضمن الرغبة الصريحة بالإفراغ ولأن الإنذار الموجه في إطار القانون 49.16 يتوجب اشتماله على مقتضيات شكلية خاصة منها تضمين رغبة المكري في وضع حد للعلاقة الكرائية تحت طائلة اعتباره إنذارا عاديا بالأداء وأنه وبتفحص نص الإنذار موضوع النازلة تبين أنه عبارة عن إشعار للمستأنف بأداء الكراء وليس إشعارا له بإفراغ المحل لأنه لم يتضمن أي طلب بإفراغه للسبب الوارد فيه في مخالفة لنص المادة 26 من قانون 49.16 وبالتالي وبغض النظر عن الأسباب المثارة في الطعن ولما كان الأمر يتعلق بالنظام العام لترتيب آثار الإفراغ فإنه يكون عدم توجيه هذا الأخير في إطار مقتضيات المادة أعلاه غير مرتب لأثر الإفراغ وأن الحكم المستأنف لما رتب آثاره مع أنه جاء خلاف ما أوجبه القانون أعلاه يكون قد جانب الصواب مما يتعين إلغاؤه فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك .
وحيث ومن جهة أخرى وبالنظر الى ما أدلى به الطاعن من محاضر عروض عينية ووصولات إيداع تبين أنه قام بعرض وإيداع كراء المدة من 1/4/2017 الى 30/11/2017 بما مجموعه 3200 درهم بحسب سومة 400 درهم التي أقر بها المكتري والتي تبقى هي الواجبة الاعمال في النازلة مادام أن الطرف المكري لم يدل بما يثبت أن السومة المدعاة من قبله في 1000 درهم هي السومة الحقيقية سيما وأن طلب إجراء خبرة لتحديد السومة موضوع النزاع جاء غير مبرر مما وجب عدم اعتباره وأنه بخصم المبلغ المودع من مجموع المدة المطلوبة التي همت 54 شهرا من 1/6/2013 الى متم نونبر 2017 يكون الباقي و الواجب أداؤه هو مبلغ 18400 درهم و الذي ليس بالملف ما يثبت أداؤه سيما وأن الشاهد حسن (ر.) تبين أنه تربطه علاقة قرابة مع الطاعن بصفته أخيه في حين صرح المستأنف أن الشاهد حميد (ن.) يتواجد بالصحراء وأنه لم يستطع التخابر معه وأن العنوان المضمن بمقاله الاستئنافي لا يقطن به وأن الشاهد محسن (د.) فصرح أنه غائب نتيجة الهجرة السرية حسب افادة عائلته وأنه انتقل الى عنوانه فلم يجده به مما وجب معه تبعا لذلك تعديل الحكم بخصوص الأداء بجعله محصورا في المبلغ أعلاه ، دون اعتبار لطلب توجيه اليمين المثار من طرف المستأنف عليه لعدم تقديمه وفق الشكل المتطلب قانونا.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء محدد في 18400 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025