La signature sans réserve des procès-verbaux d’achèvement des travaux par le client vaut acceptation des factures correspondantes et établit la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57633

Identification

Réf

57633

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4928

Date de décision

17/10/2024

N° de dossier

2024/8203/3903

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, la cour écarte les moyens de fond.

Elle relève que les procès-verbaux d'exécution des travaux joints aux factures portent la signature sans réserve du débiteur, ce qui suffit à les qualifier de factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la preuve de la créance étant ainsi rapportée, il incombait au débiteur de démontrer l'extinction de son obligation, ce qu'il ne fait pas.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.ط.خ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/7/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/4/2024 تحت عدد 5174 ملف عدد 1251/8235/2024 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 79.577.688 درهم وقبوله في الباقي و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 254.736,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريختقديم الطلب الى غاية التنفيذ ، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث تتمسك المستانف عليها بأن استناف الطاعنة قدم خارج الاجل القانوني لكونها بلغت بالحكم بتاريخ 24/06/2024 حسب الثابت من شهادة التسليم المدلى بها رفقة جوابها بينما لم تتقدم باستنافها الا بتاريخ 11/7/2021

وحيث انه بالاطلاع على شهادة التسليم المستدل بها من طرف المستانف عليها يتبين من خلالها ان المسماة فاطمة المكلفة بالتبليغات توصلت بالحكم الا ان المكلف بالتبليغ لم يشر الى توقيعها او الى رفضها التوقيع، وانما شهادة التسليم تتضمن طابع الشركة فقط، مما يبقى معه تبليغ الحكم قد جاء مخالفا للشكليات و البيانات الواجب توافرها في شهادة التسليم طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م و ويقع بذلك التبليغ باطلا وكانه لم يكن ، و اعتبارا لذلك يكون الاستناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا وأداء و يتعين التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه على اثر معاملة تجارية بين المدعية والمدعى عليها شركة ب.ط.خ. أصبحت هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ 334314.36 درهم حسب الثابت من أصل الفواتير و وأصل المحاضر المنجزة المرفقة بالمقال الحالي والمفصلة كما يلي:

فاتورة عدد FC20210135 الحاملة لمبلغ 243387,680 درهم .

فاتورة عدد FC20210530 الحاملة لمبلغ 79577.688 درهم .

فاتورة عدد FC20220256 الحاملة لمبلغ 11349.00 درهم .

وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلتها العارضة مع المدعى عليها من اجل حثها على أداء ما بذمتها باءت بالفشل ، وأنه بمقتضى الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود فإنه: " إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا" و أن المدعية قد لحقتها أضرارا مادية ومعنوية جد جسيمة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 334314,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و على المسودة رغم كل طعن لثبوت التماطل ، مع تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 22/02/2024 فهي ثلاث فواتير وأصل الإنذار مرفق بمحضر التبليغ ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليها .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 28/03/2024 والتي تمسكت فيها بأن هذه الفواتير تحمل طابع المدعى عليها ولا تحمل توقيعها، وهي خالية من المصادقة عليها بالقبول من طرفها ، وأنه لا يمكن اثبات هذه المديونية بمجرد فاتورة لا تتضمن لا توقيع ولا قبول المدعى عليها عليها ، وأنه تأسيسا على مقتضيات الفصل 417 من ق.ل. ع فانه يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ، واحتياطيا في الموضوع فان المدعية لم تقدم ما يفيد انجاز هذه الأشغال ولا نهائيتها ولم تدل بمحضر التسليم النهائي والمؤقت ، وأن المطالبة الحالية تنصب على استرجاع مبلغ الاقتطاع الضامن ، وانه وأمام انعدام الإدلاء بما يفيد التسليم المؤقت والتسليم النهائي يكون طلبها غير ذي أساس ويتعين رفضه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 18/04/2024 أكدت فيها ان المدعى عليها عوض الإدلاء بما يفيد أداءها للمبالغ المخلدة بذمتها لفائدة المدعية لجأت الى مناقشة انعدام إثبات المديونية، وتنكرت لأصول الفواتير و محاضر انجاز الاشغال التي تحمل طابعها و توقيعها، وأن هذه الدفوع غير الجدية لا تسعف المدعى عليها في النازلة، لكون المديونية ثابتة بمقتضى أصول الفواتير و أصول محاضر انجاز الاشغال التي تحمل تأشيرتها مع التوقيع الذي يفيد القبول و انجاز المدعية للأشغال التي كلفت بها من قبل المدعى عليها ، كما ان الفواتير و محاضر إنجاز الاشغال المقبولة وسيلة من وسائل الإثبات طبقا للفصل 417 من ق ل ع ، و أن الثابت من خلال أصول الوثائق المرفقة بمقال المدعية أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 334.314,3 درهم ، وانه أمام إثبات المدعية وجود التزام تجاه المدعى عليها، فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة بالإدلاء بما يفيد انقضائه اتجاهها طبقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود، وأنه بالرجوع إلى أصول الوثائق يلاحظ أنها تحمل تأشيرة القبول من طرف المدعى عليها وذلك بتوقيعها و التأشير عليها، وأنه من خلال وثائق الملف و مستنداته يتضح ان المدعية قامت بإنجاز الاشغال بلغت قيمتها 33431436 درهم مثبتة بفواتير، وهي حجة ثابتة بخصوص المنازعات بين التجار عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، و معززة بمحاضر انجاز الاشغال و حاملة لخاتم و توقيع المدعى عليها و هو ما يثبت قيامها بالأشغال ، وأنه لما كانت الفواتير محاضر انجاز الاشغال تحمل طابع و توقيع المدعى عليها، دون أي تحفظ طبقا للفصل 417 من ق ل ع و يكون الدين ثابتا في حقها خلافا لما ضمنته في مذكرتها الجوابية ، ملتمسة الحكم برد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق مقال المدعية الافتتاحي و مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية

وبتاريخ 25/4/2024 صدر الحكم موضوع الطعن.

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المطعون فيه جانب الصواب جزئيا فيما قضى به بدعوى ان الحكم اعتمد في تعليله على وثائق جزء منها فواتير ومحاضر انجاز الخدمة ، وأنه بالفعل عندما اطلعت على هذه المحاضر تبين لها بأنها مجرد محاضر إعداد وتكليف وليس انجاز ، وأنه في غياب ما يفيد توصلها بتلك المعدات التي تمسكت بها المستأنف عليها وعن نوعها والغرض من ذلك فإن طلبها يكون معيبا يتطلب الحجة والاثبات ، و ان محكمة الدرجة الأولى قلبت عبء الاثبات وجعلته على عاتقها لما عللت بأن " ... مما يكون تلك المحضرين ورقتين عرفيتين لهما حجيتهما في الاتبات ما لم يطعن فيهما بالزور أو الانكار طبقا للفصل 424 من ق.ل.ع، و إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشتيها ، وإنه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الاخر التزامه المقابل، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 235 من ق. ل . ع ، و إن المستأنف عليها لم تنفد التزامها ولم تقم بتزويد وبإنجاز الاشغال المتفق عليها ولا بنهائيتها، ولم تدل بمحضر التسليم المؤقت والنهائي، وأن مطالبتها الحالية تنصب على استرجاع مبلغ الاقتطاع الضامن الذي لا يمكن تسليمه لها إلا بعد أن يتم انجاز هذه الاشغال تحت مراقبتها ومعاينتها ، و ما ذهبت إليه المحكمة مخالفا لما اتفق عليه بين الطرفين ومجانبا للصواب ، ذلك ان المستأنف عليها لم تحترم هذه الشروط المتفق عليها ولم تقم بتقديم التسليم المؤقت ولا النهائي حتى يتسنى لها الاطلاع على نهائية الاشغال والتزويد من عدمه، وإن عبئ الإثبات يكون على المستأنف عليها كما جاء في مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع ، و هي الملزمة بإثبات هذا الالتزام وليس العارضة ، وانها خلال المرحلة الابتدائية تشبثت بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع لعلة أن الفاتورة لا تحمل توقيعها ، و إن الفواتير تحمل طابعها ولا تحمل توقيعها وهي خالية من المصادقة عليها بالقبول من طرفها ، و انه لا يمكن اثبات هذه المديونية بمجرد فاتورة لا تتضمن لا توقيعها ولا قبولها ، و إن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن هذا الدفع مما يكون معه الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، و أنه بالرجوع أيضا إلى الدفاتر المحاسبتية للطاعنة فإنه لا توجد أية أي معاملة أو فاتورة مضمنة لهذه المبالغ المطالب بها، ملتمسة أساسا الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من أداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 254.736,68 درهم وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب في الشكل، ورفضه في الموضوع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و تحميل المستأنف عليها الصائر، و احتياطيا إجراء خبرة تعهد لخبير مختص لاجراء خبرة حسابية للتحقق من هذه المديونية من الأشغال التي أنجزتها المستأنف عليها والمعدات التي زودتها لهاو حفظ حقها في التعقيب على ضوئها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن الطعن بالاستئناف الذي قدم خارج الاجل القانوني، و أن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنفة بتاريخ 24/06/2024 حسب الثابت من شهادة التسليم، التي تعمدت عدم الادلاء بها و انها لم تستأنف الحكم إلا بتاريخ 11/07/2021 حسب الثابت من المقال الإستئنافي، ومما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا، وأن المستأنفة كررت من خلال مقالها نفس الدفوع المثارة من حيث ثبوت المديونية على وسائل و تبريرات غير جديرة بالاعتبار وبعيدة عن الحقيقة وأكدت إن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، و إن الحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى به مما يجعله معللا تعليلا قانونيا وجاء مطابقا لصحيح القانون ويستوجب التصريح بتأييده فيها قضى به في جميع مقتضياته ، ذلك وان المستأنفة تدفع بكون المحاضر المدلى من قبلها مجرد محاضر إعداد و تكليف و ليس انجاز، وانه بالرجوع اليها يتضح أن الاشغال أنجزت و ان المستأنفة وقعت على المحاضر و اشرت عليها ، و إن المستانفة عوض الإدلاء بما يفيد أدائها للمبالغ المخلدة بذمتها لجأت إلى مناقشة انعدام إثبات المديونية و تنكرت لأصول الفواتير و محاضر انجاز الاشغال التي تحمل طابعها و توقيعها ، لتبقى المديونية ثابتة بمقتضى اصول الفواتير واصول محاضر انجاز الأشغال التي تحمل تاشيرتها مع التوقيع الذي يفيد القبول، وانجازها للاشغال التي كلفت بها من قبل الطاعنة ، و إن الفواتير و محاضر انجاز الاشغال المقبولة وسيلة من وسائل الإثبات طبقا للفصل 417 من ق ل ع، و إن الثابت من خلال أصول الوثائق المرفقة بمقالها أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 334314,36 درهم ، و إنه أمام اثباتها وجود التزام تجاه الطاعنة فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة بالإدلاء بها يفيد انقضائه اتجاهها طبقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود، كما أن الثابت من خلال وثائق الملف و مستنداته انها قامت بانجاز الاشغال بلغت قيمتها 334314,36 درهم مثبتة بفواتير، وهي حجة ثابتة بخصوص المنازعات بين التجار عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، و معززة بمحاضر انجاز الاشغال و حاملة لخاتم و توقيع المدعى عليها، و هو ما يثبت قيامها بالأشغال، ملتمسة شكلا بعدم قبول الإستئناف وموضوعا برد الدفوع المثارة والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستانف عليها الصائر.

وارفقت المذكرة بنسخة من شهادة التسليم.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها انها تقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 2024/07/11 داخل الأجل القانوني والذي تزامن مع الاضرابات التي عرفتها كتابة الضبط عن الفترة الممتدة من أيام 9-10-11 يوليوز 2024 ، و انها انتقلت الى المحكمة التجارية عدة مرات لوضع هذا المقال فتعذر عليها ذلك الا بتاريخ 11/7/2024 ، مما يكون المقال وضع داخل الاجل القانوني ، ومن حيث الموضوع فان الحكم جانب الصواب فيما قضى به ، و أن المستانف عليها اسست مذكرتها على ما جاء في الحكم الابتدائي، و انها بمقتضى بمقالها الاستئنافي ابرزت بالحجة والدليل على عدم تنفيذ المستانف عليها لالتزاماتها وذلك بتزويدها بالمعدات اللازمة وانجاز الاشغال المطلوبة حسب الاتفاق ، و انها تتشبت بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع على اعتبار ان الفواتير لم يتم قبولها وتوقيعها من طرفها ، و ان محكمة الدرجة الأولى لم تتاكد من هذه الوقائع ولم تعرض هذه الوثائق على خبراء حيسوبيين وتقنيين للقول باحقيتها من عدمه لهذه المديونية ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي وموضوعا الحكم وفقه، واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية للتحقق من هذه المديونية ، ومن الاشغال التي انجزتها المستانف عليها، والمعدات التي زودتها بها والحكم بما العارضة في المقال الاستئنافي ومذكرتها لجلسة يومه

و بناء على إدراج القضية بجلسة10/10/2024 ادلى دفاع المستأنف بمذكرة التعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليه والتمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه القاضي عليها بالاداء جزئيا نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وقلب عبئ الاثبات لاعتماده على مجرد محاضر اعداد و تكليف بالخدمة و ليس انجازها، وانه في غياب ما يثبت توصلها بالمعدات و انجاز الاشغال المتفق عليها و الادلاء بمحضر التسليم المؤقت و النهائي يبقى طلبها منعدم الحجة وهي الملزمة بالاثبات سيما انه لا يمكن اثبات المديونية بمجرد فاتورة لا تتضمن توقيعها و قبولها .

وحيث انه و خلافا لما تم نعيه على الحكم فان الثابت من وثائق الملف خاصة المحضرين المرفقين بالفاتورتين عدد FC202101135 وعدد FC 20220256 ان الاشغال المتفق عليها أنجزت من طرف المستانف عليها، و تم التوقيع على المحضرين من طرف الطاعنة بدون تحفظ، مما يدل على تنفيذ المستأنف عليها لما تم الاتفاق عليه و بذلك تبقى الطاعنة مدينة بمبلغ الفاتورتين و هي الملزمة باثبات أدائهما، في ظل خلو الملف مما يثبت هذا الأداء تبقى ذمتها عامرة .

وحيث انه مادامت الفاتورتين تحملان توقيع الطاعنة وانه طبقا للفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود فان الفواتير المقبولة تعتبر حجة في الإثبات مما يكون معه ما قضى به الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها مما يتعين معه رد الإستئناف ولعدم ارتكازه على أي اساس وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial