La signature apposée sur une facture et les fiches de chantier correspondantes suffit à établir la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69240

Identification

Réf

69240

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

176

Date de décision

20/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5242

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait une violation des droits de la défense et contestait la dette en arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons d'intervention n'étaient pas revêtus d'une signature engageante. La cour écarte le moyen procédural, estimant que la cause était en état d'être jugée après que les parties eurent conclu.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie dès lors que les factures litigieuses portent la signature manuscrite du débiteur, ce qui vaut acceptation de leur contenu. Elle relève que cette preuve est corroborée par les fiches d'intervention des engins, visées par le débiteur et auxquelles les factures faisaient expressément référence.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ل. م. ا.) بواسطة نائبتها بتاريخ 24/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/06/2019 تحت عدد 2158 ملف عدد 487/8202/2019 و القاضي بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 100.200 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و بتحميلها المصاريف و برفض باقي الطلب .

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 17/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 24/9/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ا. و. م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/02/2019 والذي جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 100.200 درهم ناتج عن فاتورتين وذلك تنفيذا للطلبيتين عدد CAC1404ATL009 وعدد CAC1404ATL025 المتعلقتين بكراء رافعات و استغلالها في ورش المدعى عليها بمنطقة الجرف الاصفر وأنها امتنعت عن اداء المبلغ المذكور رغم انذارها ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 100.200 درهم و تعويضا قدره 20.020 درهم عن رسم غرامات التأخير والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى تاريخ التنفيذ و تحميل المدعى عليها الصائر ، مرفقة مقالها بموجب مذكرة لاحقة مؤرخة في 01/04/2019 بأصل فاتورتين ، اصل استلام المدعى عليها لاوراق ربط اشتغال الرافعات ، نسخ أوراق الربط ، انذارات و محاضر تبليغها .

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة من طرف نائبتها بتاريخ 29/04/2019 جاء فيها أن الفاتورتين المحتج بهما من طرف المدعية تعود لشركة اخرى وهي شركة (أ. ك.) كما أنها لا تحمل توقيعها وأن أوراق ربط اشتغال الرافعات تحمل توقيعات مجردة من صفة صاحبها و لا تحمل خاتمها ملتمسة الحكم برفض الطلب .

و بناء على المذكرة التأكيدية للمدعية المقدمة بتاريخ 20/05/2019 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ل. م. ا.) وجاء في أسباب استئنافها أن المستأنفة تنعى على الحكم المستأنف خرقه لحقوق الدفاع و كذا عدم ارتكازه على اساس سليم موضحة أنها تفاجأت من خلال وقائع الحكم بأن المستأنف عليها أدلت بمذكرة تأكيدية بتاريخ 20/05/2019 وأنه لم يتم تبليغها بهذه المذكرة ليتسنى لها الجواب عليها وهو ما يشكل حرمان لها من حقها في الدفاع كما يتضح من خلال الفقرة الاخيرة من الفصل 332 من ق.م.م مضيفة أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت أنه بالرجوع لوصل الاستلام المحتج به من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية الحامل لتوقيع وتأشيرة العارضة و كذا رقم الفاتورتين موضوع الدعوى يثبت أنها تسلمت بتاريخ 24/07/2014 ثلاثة رافعات من المستأنف عليها وأن الفواتير المدلى بها من طرف المستانف عليها لم تحضى باي قبول من طرف العارضة وأن كل ما تحمله من توقيع أو تأشيرة لا يفيد سوى التوصل بها و لا يفيد قبولها و المحكمة رغم ذلك أسست حكمها على أن الدين ثابت من خلال هذه الفواتير و قضت على العارضة بالاداء رغم منازعتها الجدية في ذلك وأن الفواتير التي يمكن اعتمادها لاثبات الدين هي تلك الفواتير المقبولة لا غير طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع و مطابقتها مع محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 299 الصادر بتاريخ 24/2/2011 في الملف عدد 1675/3/1/2010 ونفس الامر يتعلق بأوراق ربط و اشتغال الرافعات فهي في جلها لا تحمل سوى توقيعات مجردة من صفة صاحبها وبالتالي فهي لا تلزم العارضة في شيء وأن كل الوثائق المدلى بها من قبل المستانف عليها تبقى مجرد حجة من صنع المستأنف عليها ولا يمكن الاعتماد عليها في مواجهة العارضة وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بثبوت الدين في مواجهتها اعتمادا على هذه الوثائق ودون استنادها على اي اجراء من اجراءات التحقيق المسطرية يكون حكمها غير مرتكز على اساس سليم ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الدعوى و تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر ، وأدلى بنسخة تبليغية من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف مع طي تبليغه .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2019 جاء فيها أنها تثير انتباه المستأنفة إلى عدم حضورها للجلسة التي كانت معلمة بها وبالتالي عدم تسلمها للمذكرة التأكيدية التي أدلت بها العارضة أمر لا علاقة له بخرق حقوق دفاع لكون اعلامها بتاريخ الجلسة و ميعادها هو الذي يتحقق معه احترام حقها في الدفاع وبعدم حضورها يعتبر تنازلا عنه وأن ما تعيبه المستأنفة على الحكم الابتدائي من كونه لم يتأكد من صحة المديونية يبقى امر مجانب للصواب ذلك أن معاملة مع المستأنفة استندت على الطلبيتين BON DE COMMANDE عدد CAC1404ATL009 وعدد CAC1404ATL025 الصادرتين عنها بخصوص كراء رافعات واستغلالها في ورشها بمنطقة الجرف الاصفر كما هو ثابت من وثائق الملف وأن المستأنف وبعد انجاز العارضة للخدمة المطلوبة توصلت منها بوثيقة تحمل اسم BORDEREAU DE TRANSMITION تحدد بدقة هوية الشخص الذي توصل بالوثيقة و مرفقاتها و توقيعه الخطي على الرسالة ووضع ختم الشركة كذلك وأنه بالرجوع لهذه الوثيقة الموقعة و المقبولة ستجدها سلمت للمستأنف عليها مرفقة باصول أوراق الربط الخاصة بالرافعات المتعلقتين بالفاتورتين موضوع الملف الحالي كما هو واضح من ارقام الفاتورتين المضمنتين بذات الرسالة وأن الفاتورتين موضوع الطلب مقبولتين عن طريق توقيعهما خطيا و مؤرختين من طرف المستأنفة بتاريخ 06/06/2014 وأن العارضة و استجابة لملتمس المستأنفة و حتى تتفادى كل نقاش غير ذي اساس تدلي بنسخة من مستخرج حسابها الممسوكة بانتظام و التي يتبين من خلال الدفتر الكبير بكون المديونية ثابتة ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر ، وأدلت بنسخة من الدفتر الكبير.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 06/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه وبخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع وذلك بعدم تبليغ الطاعنة المذكرة التأكيدية المدلى بها بآخر جلسة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن الثابت بالرجوع الى كافة وثائق الملف ان المحكمة وبعد تبادل الردود قررت حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بعد أن استنفذ كلا الطرفين دفاعهما وبعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص .

وحيث انه خلافا لما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف فإن المديونية ومن ثم العلاقة التعاقدية بين الطرفين ثابتة بناء على ما ورد بالفاتورتين المرفقتين بالطلب المقبولتين بعد التوقيع عليهما خطيا والمؤرختين في 6/6/2014 وكذا أوراق ورش استغلال الرافعات التي تحمل الأرقام 4390 و 4337 المشار إليها بالفاتورتين والمؤشر عليها من طرف الطاعنة وبالتالي فإن الحكم الذي قضى على الطاعنة بالأداء يكون مؤسسا.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial