Réf
72650
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2235
Date de décision
13/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1362
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard d'exécution, Résiliation du contrat, Résiliation aux torts exclusifs, Obligation d'installation, Mise en demeure restée sans effet, Mise en demeure du débiteur, Mise en demeure, Dommages et intérêts, Délai contractuel, Contrat commercial
Base légale
Article(s) : 254 - 255 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installation. La cour retient que le fournisseur, régulièrement mis en demeure d'achever les travaux dans le délai convenu, ne justifie pas s'être exécuté en temps utile. Au visa des articles 254, 255 et 259 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge que la demeure du fournisseur est ainsi caractérisée, ce qui fonde le droit du client à obtenir la résolution judiciaire du contrat. La cour écarte en outre le moyen tiré d'un empêchement d'exécuter, la preuve de celui-ci étant postérieure à la mise en demeure et ne pouvant justifier la défaillance initiale. Dès lors, la créance du fournisseur relative au solde du prix, dont l'exigibilité était subordonnée à l'achèvement des travaux, n'est pas fondée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (أ. م.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 09/11/2017 تحت عدد 10200 في الملف عدد 6118/8201/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي ، وبعدم قبول الطلب المضاد ، وفي الموضوع الحكم بفسخ العقد رقم 69NG الرابط بين المدعية و المدعى عليها شركة (أ. م.)، وبأداء هذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني للمدعية شركة تعويضا قدره 20.000,00 درهم، مع تحميلها الصائر ، ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
و وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (م.) تقدمت بواسطة نائباه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29-06-2017 ، والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا مؤرخ في 2015
16/ 09/ 2015 من أجل تجهيز وترکیب مصعد كهربائي، حسب المواصفات المذكورة بالصفحة رقم 01 والصفحة رقم 2 من العقد بتكلفة إجمالية قدره 476.400,00 درهم يتم أدائها حسب 50% عند الطلب ، 40% عند تسليم الأجهزة و 10% عند التركيب، وان المدعية ان اتفقت مع المدعى عليها تسلمت هذه الأخيرة مبلغ 50% من الثمن الإجمالي بتاريخ 03/12/2015 بواسطة شيك بنكي، وان المدعى عليها التزمت بمقتضى العقد أن تقوم بتموين الأجهزة بمقر العمل لدى المدعية داخل أجل 4 أشهر من تاريخ الطلب وإيداع مبلغ 50% بحسابها ، وان المدعية قامت بتنفيذ التزاماتها ، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها داخل الأجل المحدد في العقد رغم إنذارها عدة مرات ، وانه بعد مرور أكثر من 4 أشهر قامت بتموين المدعية بالأجهزة دون تركيبها حسب الاتفاق بمقتضى البند 4 الذي ينص على أن التركيب يتم داخل أجل أسبوعين، وان المدعية أنذرت المدعى عليها بإتمام الأشغال مع احترام الأجل، إلا أنها لم تحرك ساكنا منذ تاريخ 20/12/2016 ، وان المدعى عليها ألحقت بها أضرارا مادية تتمثل في عدم الاستفادة من المصعد الكهربائي للمصنع ، وأنه كلفها عدم تشغيلها لوحدة صناعية كبدتها خسائر إضافية وفوات کسب ربح محقق بالنظر النشاط المدعية المتمثل في إنتاج الدقيق ومشتقاته ، وانه أمام عدم احترام المدعى عليها لبنود العقد المتفق عليه ، فإنها تحدد تعويضا قدره 200000 درهم مع الحكم على المدعي عليها بإتمام أشغال تركيب وضبط المصعد موضوع العقد داخل أجل أسبوعين ، والتمست الحكم على المدعي عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 200000.00 درهم ، مع الحكم على المدعى عليها بتنفيذ العقد داخل أجل أسبوعين ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000.00 درهم عن كل يوم تأخير، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بصور من إنذارات وصور من شيكات وصورة من عقد. وبتاريخ 27/ 07 / 2017 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها أن المدعية تقر من خلال مقالها بان طريقة الأداء المتفق عليها حسب البند 3 من العقد، وبأنها أدت مبلغ 50% من مبلغ الصفقة ، وتوصلت بالسلع المطلوبة ، وإنه بالنظر إلى وجوده التزامات متقابلة بين الطرفين فإن كل طرف في العقد ملزم بتنفيذ الالتزامات التعاقدية عاتقه مع احترام الشروط وبنود العقد ، وان البند 2-2 من العقد واضح وغير قابل لأي تأويل ويمنح المدعية الملقاة على الحق في التوصل بنسبة 40% من قيمة المعاملة التجارية بمجرد تسليم السلع والمعدات ، وانه إذا كانت المدعية تقر بكون السلع وضعت رهن إشارتها فإنها تصبح ملزمة بإثبات كونها أدت الدفعة الثانية من قيمة المبلغ المتفق عليه بالعقد وهي 40% أما النسبة الأخيرة المحددة في 10% تؤدي عند التشغيل ، فكيف يحل للمدعية المطالبة بتشغيل المصعد والحال أنها لم تؤدي ما هو متفق عليه بالعقد ؟ والتمس الحكم برفض الطلب.
وبتاريخ 21/09/2017 تقدم دفاع مدعية بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه يعرض فيهما أنه بالرجوع إلى البند 2-2 من العقد، ستجد المحكمة بأنه تم تعطيل أو تأخير في الأداء ستضاف إليه فوائد التأخير بعد إنذار المدعية بالأداء ، وان المدعى عليها لم تدل بأي إنذار بقي بدون جدوى، كما أن المدعى عليها قامت بإيقاف الأشغال وعدم إتمامها بدون سبب، والحال أن المدعية نفذت التزامها بأداء الدفعة الأولى والثانية على شكل شيكات بنكية ، ورغم إنذار المدعى عليها، بتنفيذ التزامها لم تحرك ساكنا ، وقامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها ، وفي المقال الإصلاحي فإن المدعى عليها بعدما قامت بإيقاف الأشغال، فإن المدعية تود فسخ العقد المذكور مع التعويض عن الأضرار اللاحقة بها والتمست الحكم بالمقال الافتتاحي من مقال رام لتنفيذ عقد إلى مقال رام لفسخه مع تعويض عن الضرر، والحكم وفق الملتمسات المتعلقة بالتعويض في المقال الافتتاحي
وبتاريخ 05 / 10 / 2017 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أن الفسخ أصبح ظاهر و محقق الوجود لتحقق الشروط الفاسخ التعاقدي وهو عدم أداء النسبة المتفق عليها من مبلغ الصفقة عند التركيب ، والذي يترتب سعة المسح على اعتبار العقد شريعة المتعاقدين ، وأن المدعى عليها تبقی محقة في المطالبة بالمبلغ المتبقي المحدد في مبلغ 00, 42500 درهم ، وانه مستعدة لإتمام الأشغال شريطة أداء ما تبقى بذمة المدعية ، وأنها تدلي بمحضر المفوض القضائي بثبت كون أحد مستخدمي المدعى عليها توجه إلى مقر المدعية، ولم يسمح له بالدخول لكون المدعية لم تعد ترغب في إتمام الأشغال ، وان المدعى عليها تجاوزت مرحلة تسليم المعدات وقامت بالتركيب، وأنها تبقي ملزمة بأداء مبلغ 42.500,00 درهم ولا يحق لها التقدم بأية مطالبة إلا إذا ثبت الأداء ، والتمست الحكم على المدعي عليها بأداء مبلغ 42.500,00 درهم إضافة إلى مبلغ 64.096,78 درهم عن الصيانة التعويض عن الفسخ، وأرفق المذكرة بصورة من محضر المفوض القضائي .
وبتاريخ 19/10/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أن الصفقة موضوع العقد محددة الأجل في ستة أشهر من تاريخ توصل المدعى عليها بالموافقة عليها وبالأداء الأول ، وان تاريخ الشيك المدلى به يفيد أن المدعي عليها توصلت به بتاريخ 03/12/2015، وان عملية التركيب وإتمام الصفقة سيكون بتاريخ 03/06/2016 طبقا لبنود العقد ، وان المدعي عليها توقفت عن عملية التركيب للمصعد، فاضطرت المدعية إلى إنذارها منذ شهر يوليوز 2016 ، إلا أنها لم تحرك ساكنا، كما أنها أنذرتها بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 20/12/2016، وان المدعية قامت بإجراء الإجمالي للصفظة وقدرهم معاينة تثبت عام إتمام اشعال ، وان المدعى عليها تقر بأنها تسلمت مبلغ 42.500,00 درهم المتبقي من مبلغ 425000,00 درهم ، مما تكون معه المدعى عليها توصلت بمبلغ 382.500,00 درهم ، وان مبلغ 10% لا يمكن أداؤه للمدعى عليها إلى حين انتهاء الأشغال وتركيب وتشغيل المصعد ، والذي لم يتم رغم إنذارها، مما يجعل المدعية محقة في المطالبة بتنفيذ بنود العقد، وفي المقال المضاد فإن المدعى عليه لم تثبت تنفيذ التزامها داخل الأجل واكتفت فقط بتسليم المعدات دون التركيب، وانه أمام عدم تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتركيب حسب ما هو ثابت من محضر المعاينة بعد فوات الأجل فإنها لا تستحق أية مبالغ مالية، والتمس الحكم وفق ملتمسات المدعية في المقال الافتتاحي والإصلاحي، وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا وبرفضه موضوع، وأرفق المذكرة بصورة من محضر معاينتين.
وبتاريخ 26/10/2017 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة تعقيبية، يعرض فيها أن المستمد من البند 3 المتعلق بطريقة الأداء أن المحكمة ستعاين أن نسبة 10% تؤدي عند التركيب وليس التشغيل ، وان البند 3 من الفقرة 1-2 يلزم بأداء الأقساط المحددة دون تأخير لأي سبب من الأسباب، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكراتها وفي المقال المضاد.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى لكونه لم يحترم إرادة الطرفين ، وخالف المقتضيات القانونية المتعلقة بالقوة الملزمة للعقد، فمحكمة البداية خالفت قاعدة إعمال العقد خير من إهماله، عندما لم تتقيد ببنود العقد الذي يشكل الإطار القانوني للمعاملة ، والذي يحدد التزامات متقابلة بين عاقديه ، ومرتبطة فيما بينها من حيث التوقيت ، فالثابت من خلال العقد المذكور وباقي وثائق الملف ، أن العارضة قامت بتسليم المعدات وقامت بتركيبها ، وبالتالي فهي محقة في الحصول على جميع النسب المحددة من خلال العقد وهي:
-50% عند الطلبية ؛
-40% عند التسليم ؛
-10% عند التركيب.
ومناط الدعوى الحالية ينحصر في نقطتين: بالنسبة للمستأنف عليها تطالب بالتشغيل ، وبالنسبة للعارضة فهي تطالب بنسبة 10% المستحقة عند التركيب، لكن العارضة وحفاظا على العلاقة التجارية ، فقد قامت بإرسال تقني لدى المدعى عليها من أجل تشغيل المصعد، لكن منع هذا الأخير حسب الثابت من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 04/09/2017، كما أنه بالرجوع إلى البند 1-2 من العقد يتضح أنه في حالة ما إذا تقاعست المدعية عن أداء ما بذمتها، فإن هذا يخول للعارضة الحق في تمديد أجل تقديم الخدمة، كما يمنحها الحق في الفسخ، وفسخ العقد لا يمكن أن يحرم العارضة من مستحقاتها الثابتة، طالما أن التأخير الذي بنت عليه محكمة الدرجة الأولى حكمها ليس صادرا عن العارضة، بل هو حق مسموح لها حسب العقد، كما أن الطاعنة أعربت عن حسن نيتها عن طريق التحاقها بالورش قصد تشغيل المصعد، مع العلم أن العقد علق التشغيل على شرط واقف وهو أداء نسبة 10% بعد التركيب، مما تكون معه العارضة محقة في المبالغ التالية :
مبلغ 42.500,00 درهم الذي يمثل 10% من قيمة الصفقة عند التركيب؛
مبلغ 47.375,88 درهم تعويض عن الفسخ طبقا للعقد ؛
مبلغ 8.360,00 درهم يمثل مصاريف الصيانة المتفق عليها بعقد الصيانة عن المدة؛
مبلغ 8.360,00 درهم يمثل مصاريف الصيانة المتفق عليها بعقد الصيانة عن المدة؛
المجموع : 106.596,78 درهم .
لأجله تلتمس في الشكل قبول الاستئناف، وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في بالمقال المضاد والمقال الاستئنافي الحالي . وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 06/05/2019، والذي جاء فيه بأن استحقاق الطاعنة 10% من قيمة الصفقة عند التركيب الذي يجب أن يقع أجل أربعة أسابيع، والعارضة أنذرت هذه الأخيرة بالتركيب بتاريخ 20/12/2016 ، لكنها لم تثبت اتصالها بالعارضة إلا بتاريخ 13/09/2017 ، حسب الثابت من محضر المنع المدلى به، أي بعد إقامة الدعوى الحالية، ملتمسة الحكم برد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، وتخلف نائب المستأنف عليها رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/05/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.
وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصلين 254 و 255 ق ل ع أن المدين يصبح في حالة مَطْل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، فإنه وبالاطلاع على وثائق الملف، وخاصة العقد الرابط بين الطرفين، يتبين بأنه حدد في بنديه 2-3 أجل تنفيذ عملية التركيب في أربعة أسابيع، وأسبوعين من الضبط لكل وحدة، بداية من التاريخ الذي تكون فيه المواقع جاهزة تمامًا، والتيار النهائي متاح، بشرط عدم حدوث أي انقطاع خلال مرحلة البناء، كما أنه من الثابت أن مناط النزاع الحالي يتعلق بأعمال التركيب، مما يفترض معه أن المراحل السابقة قد تم تنفيذها، ومنها مرحلة تسليم الأجهزة التي تعتبر نقطة بداية سريان أجل مرحلة التركيب، فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها قد بادرت إلى إنذار الطاعنة بتاريخ 20/12/2016 من أجل إتمام باقي الأشغال، حسب الثابت من خلال محضر التبليغ، إلا أن هذه الأخيرة لم تثبت عرض خدماتها على المستأنف عليها خلال الأجل المضروب، مما تكون معه في حالة مطل، علما أن المطل سبب يخول للمتعاقد الآخر الحق في المطالبة بفسخ العقد طبقا للفصل 259 من ق ل ع، وأن تمسك الطاعنة بكونها منعت من تنفيذ باقي الأشغال، واستدلالها لإثبات هذه الواقعة بمحضر معاينة مؤرخ في 13/09/2017، لا يعد مبررا كافيا لنفي واقعة التماطل، طالما أن واقعة المنع جاءت في تاريخ لا حق عن تاريخ المحدد بمقتضى العقد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النعي المسجل من طرف المستأنفة على الحكم المستأنف الذي لم يستجب لملتمساتها موضوع الطلب المضاد يبقى هو الآخر نعيا غير مرتكز على أساس قانوني، خاصة وأن الطالبة لم تدل أمام محكمة البداية بما يفيد أداءها للرسم القضائي، فضلا عن أن المطالبة بمبلغ القسط الأخير لا يستحق إلا عند نهاية التركيب، والحال أن أشغال التركيب لم تتم، وأما بخصوص التعويض الاتفاقي عن الفسخ، فإنه لا يستحق إلا عند ما يكتسي الفسخ من جانب المستأنف عليها طابعا انفراديا أو تعسفيا، وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال، التي كان الفسخ نتيجة خطأ الطاعنة، وبفسخ العقد فإن مصاريف الصيانة هي الأخرى لم يعد لها محل .
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه، يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما، مما يتعين معه تأييده، مع رد الاستئناف، وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025