La résiliation du bail pour modification des lieux loués est subordonnée à la preuve, incombant au bailleur, que ces changements sont imputables au preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81055

Identification

Réf

81055

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5801

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2018/8232/3992

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées et accueilli une demande reconventionnelle tendant à l'installation d'un compteur d'eau, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve des manquements imputés au preneur. L'appelant contestait le recours à une enquête testimoniale pour établir l'origine des modifications et soutenait que le preneur était déjà alimenté en eau, rendant la demande reconventionnelle sans objet. La cour rappelle qu'il incombe au bailleur, demandeur à la résiliation, de prouver que les changements allégués sont bien le fait du preneur et qu'ils ont été réalisés postérieurement à son entrée dans les lieux. Elle retient que l'enquête ordonnée par le premier juge, dont la légalité n'est pas contestable, a permis d'établir que les modifications litigieuses préexistaient à l'acquisition de l'immeuble par le bailleur actuel. Concernant la demande reconventionnelle, la cour relève que le local loué ne disposait pas de son propre compteur et que son alimentation en eau, essentielle à l'activité exercée, dépendait d'un autre local. Dès lors, en l'absence de preuve d'un manquement imputable au preneur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2017 في الملف عدد 3574/8227/2016 و الحكم القطعي الصادر بتاريخ 17/07/2017 و القاضي برفض الطلب الأصلي و في المضاد بتمكين المدعى عليه فرعيا رشيد (د.) لفائدة المدعي فرعيا نسيم (م.) الإذن بإدخال عداد الماء للمحل المكترى الكائن بزنقة [العنوان] سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

في الشكل :

حيث أن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه ان المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 10/04/2015 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 450,00 درهم وأن هذا الأخير قام بتغييرات في المحل. ملتمسا الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليه من المحل المكتري والكائن بزنقة [العنوان]، سلا، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبتحميله الصائر. مرفقا طلبه بنسخة من حكم، وقرارين استئنافيين، ومحضر تبلیغ إنذار .

وبناء على جواب المدعى عليه المقرون بطلب مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي والمسجل بتاريخ 01/07/2015، جاء فيه أنه اكترى المحل أعلاه منذ سنة 1991 من مالكه السابق بشرط قيام هذا الأخير بفتح ممر بين المحل المكتري والمحل المجاور له حتى يتمكن الرياضيون وخصوصا العنصر النسوي من استغلاله كمخدع للملابس والدوش، وأن المدعي اقتني العقار على حالته، وقد كان على علم بوجود الممر بين المحلين، كما كان قد سبق وتقدم بدعوى أداء مقابل الكراء وليس وجود ممر من عدمه. وفي المقابل، أفاد بأن العداد الوحيد المتواجد بالمحل لم يعد صبيبه يكفي لاستحمام الرياضيين، وأنه لأجل ذلك تقدم لدى المدعي بطلب الإذن له بإدخال عداد آخر، وهو ما جعل هذا الأخير يتقدم بدعواه الحالية. ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي المقابل الحكم على المدعى عليه فرعيا بتمكينه من الإذن بإدخال عداد الماء للمحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وفي حالة الرفض، اعتبار الحكم الصادر بمثابة أمر لوكالة (ر.) بتمكينه من عداد للماء خاص بالمحل، مع تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقد أرفق مذكرته بصورة من محضر تبلیغ جواب إنذار مباشر بتاريخ 09/04/2015 .

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 224 الصادر بتاريخ 20/03/2017 و القاضي بإجراء بحث في النازلة حضره الطرفان ودفاعهما والشهود. أكد خلاله الطرفان سابق كتاباتهما، في حين أكد الشاهدان المستمع إليهما بعد أدائهما اليمين القانونية ونفيهما موانع الشهادة بأن الممر بين المحلين كان موجودا منذ سنة 1991 في عهد المالك السابق للمحل المكتری.

وبناء على مستنتجات الطرفين، والتي أكد كل طرف فيها سابق ملتمسه و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على انه التالية :

إن المحكمة الابتدائية حينما قضت بإجراء بحث بخصوص الواقعة موضوع المناقشة فقد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بإجراءات تحقيق الدعوى و ذلك أن المحكمة غير ملزمة بالأمر بإجراء بحث لإثبات واقعة ادعى المستأنف عليه عدم وجودها و لم يدل بما يثبت ذلك فضلا على أن الثابت من محضر جلسة البحث أن شهادة الشاهدان المستمع إليهما غير كفيلة بإثبات ما يدعيه المستأنف عليه ذلك أن الشاهدان معا أكدا ما أفاد به المستأنف عليه دون أن تسند شهادتهما إلى الاتصال المباشر بالواقعة محل الإثبات،ومن ثم فإن شهادتهما لا ترقى إلى الشهادة المعتبرة قانونا كدليل لإثبات الواقعة موضوع المناقشة و في مقابل ذلك فقد اجتمع المستأنف عليه و شهوده على هدم الحائط المتواجد بدرج المنزل و فتح باب مؤدي إلى الكراج و تخصيصه کمستودع لملابس النساء مما يكون معه السبب الذي استند عليه الطاعن في طلبه مرتكز على أساس ، مما يشفع له التماس القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول و الحكم وفق طلباتهم الطاعنة جملة وتفصيلا و حول الطلب المقابل و استجابة لإشعار توصل به من طرف المستأنف عليه بهذا الخصوص فقد راسل شركة (ر.) بهذا الخصوص الا أنها رفضت بدعوى أن المحل مزود بعدادي الماء و الكهرباء ، مما يدل دلالة قاطعة رغبة المستأنف عليه في الحصول على عداد ثان و يكون بذلك ما قضت به المحكمة الابتدائية مجانبا للصواب ، لهذه الأسباب فهو يلتمس القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي حول الطلب الاصلي بعد معاينة و إثبات التغيرات التي طالت المحل المدعى فيه القول و الحكم بإفراغ المستأنف عليه نسيم (م.) من المحل المدعى فيه الكائن بزنقة [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ، و تحميل المستأنف عليه الصائر و حول الطلب المضاد بعد معاينة و إثبات تزود المحل المدعى فيه بعداد الماء القول و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

مرفقا مقاله بنسخة حكم المطعون فيه .

و بناء على إدراج الملف لجلسة 25/11/2019 تخلف عنها المستأنف عليه رغم التوصل مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 02/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من إجراء بحث بخصوص الواقعة موضوع المناقشة و أن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لواقعة أدعى المستأنف عليه عدم وجودها ، كما أن شهادة الشهود لا ترقى الى الشهادة المعتبرة قانونا لأنها لم تستند الى الاتصال المباشر بالواقعة و أن الطلب المضاد غير مبرر لأن المستأنف عليه يرغب في الحصول على عداد ثان .

و حيث إنه و بخصوص منازعة الطاعن في إثبات الدعوى بواسطة شهادة الشهود فالثابت بالرجوع الى وثائق النازلة أن المستأنف يرغب بإفراغ المستأنف عليه من المحل بعله إحداث تغيرات و أنه لم يدعم إدعاءه بما بثت التغيرات المزعومة من طرفه و المحددة حسب الانذار في إدماج المحل موضوع الكراء بالمحل المجاور و استعمال الكراج في غير ما أعد و إحداث رشاشات في الدور خلف باب الكراج الذي تم إقفاله.

و حيث أكد المستأنف عليه أن المستأنف اشترى العقار على حالته و أن المحكمة في هذا الإطار أمرت بّإجراء بحث للاستماع الى الشهود ، الذين حضروا أمام المحكمة و بعد التأكد من إنتفاء موانع الشهادة و أدائهم اليمين القانونية أكدوا أن المستأنف ألت إليه ملكية المحل على حالته و التي شملت وجود ممر بين المحل المكترى و محل المدعي فيه المتعلق بنادي للرياضة مما يفيد أن التغييرات موضوع الدعوى قام بها المالك السابق و في تاريخ سائق على تملك الطاعن للمحل .

و حيث أن المحكمة بإجراء بحث و الاستماع للشهود لم تخرق أي مقتضى قانوني خاصة و أن الطاعن باعتباره الملزم بإثبات إدعاءه لم يدعم طلبه بما بتت أن المستأنف عليه هو من قام بإحداث التغييرات أو بما يفيد أن التغييرات المزعومة قد أحدثت فعلا بعدما ألت إليه ملكية المحل ، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد .

و حيث إنه و بخصوص الطلب المقابل فقد ثبت للمحكمة من خلال الوثائق أن الكراج المكترى للمستأنف عليه لا يحتوي على عداد للماء و إنما يتم مده بالماء من خلال عداد الماء المتعلق بقاعة الرياضة ، مما يتعين معه و اعتبارا لأهمية مادة الماء في استغلال المحل في النشاط المخصص له التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux