Réf
81055
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5801
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2018/8232/3992
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande, Preuve par témoignage, Obligations du preneur, Obligations du bailleur, Modification des lieux loués, Installation d'un compteur d'eau, Enquête, Charge de la preuve, Bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées et accueilli une demande reconventionnelle tendant à l'installation d'un compteur d'eau, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve des manquements imputés au preneur. L'appelant contestait le recours à une enquête testimoniale pour établir l'origine des modifications et soutenait que le preneur était déjà alimenté en eau, rendant la demande reconventionnelle sans objet. La cour rappelle qu'il incombe au bailleur, demandeur à la résiliation, de prouver que les changements allégués sont bien le fait du preneur et qu'ils ont été réalisés postérieurement à son entrée dans les lieux. Elle retient que l'enquête ordonnée par le premier juge, dont la légalité n'est pas contestable, a permis d'établir que les modifications litigieuses préexistaient à l'acquisition de l'immeuble par le bailleur actuel. Concernant la demande reconventionnelle, la cour relève que le local loué ne disposait pas de son propre compteur et que son alimentation en eau, essentielle à l'activité exercée, dépendait d'un autre local. Dès lors, en l'absence de preuve d'un manquement imputable au preneur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2017 في الملف عدد 3574/8227/2016 و الحكم القطعي الصادر بتاريخ 17/07/2017 و القاضي برفض الطلب الأصلي و في المضاد بتمكين المدعى عليه فرعيا رشيد (د.) لفائدة المدعي فرعيا نسيم (م.) الإذن بإدخال عداد الماء للمحل المكترى الكائن بزنقة [العنوان] سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
في الشكل :
حيث أن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه ان المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 10/04/2015 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 450,00 درهم وأن هذا الأخير قام بتغييرات في المحل. ملتمسا الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليه من المحل المكتري والكائن بزنقة [العنوان]، سلا، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبتحميله الصائر. مرفقا طلبه بنسخة من حكم، وقرارين استئنافيين، ومحضر تبلیغ إنذار .
وبناء على جواب المدعى عليه المقرون بطلب مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي والمسجل بتاريخ 01/07/2015، جاء فيه أنه اكترى المحل أعلاه منذ سنة 1991 من مالكه السابق بشرط قيام هذا الأخير بفتح ممر بين المحل المكتري والمحل المجاور له حتى يتمكن الرياضيون وخصوصا العنصر النسوي من استغلاله كمخدع للملابس والدوش، وأن المدعي اقتني العقار على حالته، وقد كان على علم بوجود الممر بين المحلين، كما كان قد سبق وتقدم بدعوى أداء مقابل الكراء وليس وجود ممر من عدمه. وفي المقابل، أفاد بأن العداد الوحيد المتواجد بالمحل لم يعد صبيبه يكفي لاستحمام الرياضيين، وأنه لأجل ذلك تقدم لدى المدعي بطلب الإذن له بإدخال عداد آخر، وهو ما جعل هذا الأخير يتقدم بدعواه الحالية. ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي المقابل الحكم على المدعى عليه فرعيا بتمكينه من الإذن بإدخال عداد الماء للمحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وفي حالة الرفض، اعتبار الحكم الصادر بمثابة أمر لوكالة (ر.) بتمكينه من عداد للماء خاص بالمحل، مع تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقد أرفق مذكرته بصورة من محضر تبلیغ جواب إنذار مباشر بتاريخ 09/04/2015 .
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 224 الصادر بتاريخ 20/03/2017 و القاضي بإجراء بحث في النازلة حضره الطرفان ودفاعهما والشهود. أكد خلاله الطرفان سابق كتاباتهما، في حين أكد الشاهدان المستمع إليهما بعد أدائهما اليمين القانونية ونفيهما موانع الشهادة بأن الممر بين المحلين كان موجودا منذ سنة 1991 في عهد المالك السابق للمحل المكتری.
وبناء على مستنتجات الطرفين، والتي أكد كل طرف فيها سابق ملتمسه و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على انه التالية :
إن المحكمة الابتدائية حينما قضت بإجراء بحث بخصوص الواقعة موضوع المناقشة فقد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بإجراءات تحقيق الدعوى و ذلك أن المحكمة غير ملزمة بالأمر بإجراء بحث لإثبات واقعة ادعى المستأنف عليه عدم وجودها و لم يدل بما يثبت ذلك فضلا على أن الثابت من محضر جلسة البحث أن شهادة الشاهدان المستمع إليهما غير كفيلة بإثبات ما يدعيه المستأنف عليه ذلك أن الشاهدان معا أكدا ما أفاد به المستأنف عليه دون أن تسند شهادتهما إلى الاتصال المباشر بالواقعة محل الإثبات،ومن ثم فإن شهادتهما لا ترقى إلى الشهادة المعتبرة قانونا كدليل لإثبات الواقعة موضوع المناقشة و في مقابل ذلك فقد اجتمع المستأنف عليه و شهوده على هدم الحائط المتواجد بدرج المنزل و فتح باب مؤدي إلى الكراج و تخصيصه کمستودع لملابس النساء مما يكون معه السبب الذي استند عليه الطاعن في طلبه مرتكز على أساس ، مما يشفع له التماس القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول و الحكم وفق طلباتهم الطاعنة جملة وتفصيلا و حول الطلب المقابل و استجابة لإشعار توصل به من طرف المستأنف عليه بهذا الخصوص فقد راسل شركة (ر.) بهذا الخصوص الا أنها رفضت بدعوى أن المحل مزود بعدادي الماء و الكهرباء ، مما يدل دلالة قاطعة رغبة المستأنف عليه في الحصول على عداد ثان و يكون بذلك ما قضت به المحكمة الابتدائية مجانبا للصواب ، لهذه الأسباب فهو يلتمس القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي حول الطلب الاصلي بعد معاينة و إثبات التغيرات التي طالت المحل المدعى فيه القول و الحكم بإفراغ المستأنف عليه نسيم (م.) من المحل المدعى فيه الكائن بزنقة [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ، و تحميل المستأنف عليه الصائر و حول الطلب المضاد بعد معاينة و إثبات تزود المحل المدعى فيه بعداد الماء القول و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
مرفقا مقاله بنسخة حكم المطعون فيه .
و بناء على إدراج الملف لجلسة 25/11/2019 تخلف عنها المستأنف عليه رغم التوصل مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 02/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من إجراء بحث بخصوص الواقعة موضوع المناقشة و أن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لواقعة أدعى المستأنف عليه عدم وجودها ، كما أن شهادة الشهود لا ترقى الى الشهادة المعتبرة قانونا لأنها لم تستند الى الاتصال المباشر بالواقعة و أن الطلب المضاد غير مبرر لأن المستأنف عليه يرغب في الحصول على عداد ثان .
و حيث إنه و بخصوص منازعة الطاعن في إثبات الدعوى بواسطة شهادة الشهود فالثابت بالرجوع الى وثائق النازلة أن المستأنف يرغب بإفراغ المستأنف عليه من المحل بعله إحداث تغيرات و أنه لم يدعم إدعاءه بما بثت التغيرات المزعومة من طرفه و المحددة حسب الانذار في إدماج المحل موضوع الكراء بالمحل المجاور و استعمال الكراج في غير ما أعد و إحداث رشاشات في الدور خلف باب الكراج الذي تم إقفاله.
و حيث أكد المستأنف عليه أن المستأنف اشترى العقار على حالته و أن المحكمة في هذا الإطار أمرت بّإجراء بحث للاستماع الى الشهود ، الذين حضروا أمام المحكمة و بعد التأكد من إنتفاء موانع الشهادة و أدائهم اليمين القانونية أكدوا أن المستأنف ألت إليه ملكية المحل على حالته و التي شملت وجود ممر بين المحل المكترى و محل المدعي فيه المتعلق بنادي للرياضة مما يفيد أن التغييرات موضوع الدعوى قام بها المالك السابق و في تاريخ سائق على تملك الطاعن للمحل .
و حيث أن المحكمة بإجراء بحث و الاستماع للشهود لم تخرق أي مقتضى قانوني خاصة و أن الطاعن باعتباره الملزم بإثبات إدعاءه لم يدعم طلبه بما بتت أن المستأنف عليه هو من قام بإحداث التغييرات أو بما يفيد أن التغييرات المزعومة قد أحدثت فعلا بعدما ألت إليه ملكية المحل ، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد .
و حيث إنه و بخصوص الطلب المقابل فقد ثبت للمحكمة من خلال الوثائق أن الكراج المكترى للمستأنف عليه لا يحتوي على عداد للماء و إنما يتم مده بالماء من خلال عداد الماء المتعلق بقاعة الرياضة ، مما يتعين معه و اعتبارا لأهمية مادة الماء في استغلال المحل في النشاط المخصص له التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025