La résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers est confirmée, l’invocation des mesures de confinement étant rejetée dès lors que la mise en demeure est postérieure à leur levée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65141

Identification

Réf

65141

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5719

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8206/3974

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la validité du moyen tiré de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté l'impayé.

L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas caractérisé, arguant de l'impossibilité de poursuivre une procédure d'offre réelle et de consignation en raison des mesures de confinement sanitaire. La cour écarte ce moyen en relevant, par une analyse chronologique des faits, que les mesures de confinement invoquées avaient été levées antérieurement à la date de réception de la mise en demeure par le preneur.

Dès lors, la cour retient que l'empêchement allégué était inexistant et que le preneur, faute de justifier du paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation, était en situation de manquement contractuel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/03/2022 في الملف عدد 12742/8219/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 3500.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2021 إلى 31/08/2021 مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأدنى وتعويض عن التماطل قدره 1000.00 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 09/08/2021 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن رقم [العنوان] اسفي مع تحميله صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/06/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها500.00 درهم للمدعى عليه ، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2021 إلى 31/08/2021 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 09/08/2021.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 3500.00 درهم عن المدة المذكورة ، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه قام بسلوك مسطرة العرض والإيداع بتاريخ 24/08/2021 والتي تعذر عليه مواصلتها بسبب إجراءات الحجر الصحي . وهو ما ينفي عنه التماطل .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/12/2022 حضر نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 أدلى خلالها نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية إلتمس من خلاله العارض تأييد الحكم المستأنف.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه .

وحيث إن البين من وثائق الملف أن المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 09/08/2021 وهو تاريخ لاحق لتاريخ إجراءات الحجر الصحي التي فرضت بتاريخ 20 مارس 2020 ورفعت بتاريخ 28/07/2020 مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير جدير بالإعتبار أمام عدم إثبات المستأنف ما يفيد قيامه بعرض واجبات الكراء على المستأنف عليه داخل الأجل الممنوح له بموجب الإنذار .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux