Réf
77617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4475
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2018/8228/630
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Requalification du contrat, Quittances de loyer, Preuve, Partage des bénéfices, Novation, Expertise comptable, Contrat de partenariat, Confirmation du jugement, Bail commercial, Accord écrit
Base légale
Article(s) : 982 - 1051 - 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'exploitant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la qualification de partenariat et en ordonnant la résolution du contrat ainsi que le paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait que la convention de partenariat initiale avait été tacitement novée en un contrat de bail commercial, comme en attesteraient des quittances de loyer, et que toute demande de résiliation devait dès lors suivre les formes impératives du statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention de partenariat stipulait une procédure de résiliation formelle qui n'a jamais été mise en œuvre. Elle retient que la novation d'un tel contrat en bail commercial ne peut être tacite et doit résulter d'un accord exprès et écrit, lequel faisait défaut. La cour juge en outre que les quittances de loyer produites ne suffisent pas à prouver l'existence d'un bail, dès lors que l'associé, également propriétaire du fonds, était en droit de percevoir une rémunération pour l'usage de ce dernier par la société sans que cela n'altère la nature du contrat initial. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à un montant de bénéfices dû supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en application de la règle prohibant la reformatio in pejus, s'en tient au montant initialement octroyé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة المرحوم محماد (ع.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 9585 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2017 في الملف عدد 7969/8204/2016 والذي قضى بفسخ عقد الشراكة مع الإفراغ وأداء مبلغ 433.366 درهم مع الإكراه في الأدنى والصائر. كما يستأنفون الحكم التمهيدي رقم 1181 الصادر بتاريخ 25/10/2016.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار عدد 365 المؤرخ في 03/05/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية، كما يملك أصله التجاري عدد 101670، وانه بتاريخ 01/03/1960 ابرم اتفاقية شراكة مع مورث المدعى عليهم، حيث ساهم العارض بالعقار والأصل التجاري ومبلغ 500.000 فرنك. كما ساهم شريكه بمبلغ 500.000 فرنك واتفق الطرفان على اقتسام الأرباح مناصفة وأن الطرف الذي يرغب في فسخ الاتفاقية ان يخبر الطرف الآخر داخل اجل شهر مسبقا، وأن العارض يود فسخ الاتفاقية وبعث بإشعار إلى ورثة شريكه توصلوا به بتاريخ 19/07/2016 تضمن اجل شهر مع المطالبة بواجبه في الأرباح بقيمة 12.000 درهم شهريا إلا ان الإنذار بقي بدون جدوى ملتمسا الحكم بفسخ اتفاقية الشراكة المبرمة بين العارض ومورث المدعى عليهم والمؤرخة في 01/03/1960 مع الحكم بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية تحت غرامة تهديدية 1.000 درهم عن كل يوم تأخير مع إجراء محاسبة بينهما وتمكينه من الأرباح مند 01/01/2000 إلى الآن مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه بعد الخبرة وتحميل الصائر للطرف المدعى عليه. وأدلى بنسخة من اتفاقية مع ترجمتها، إنذار مع محضر تبليغه، نموذج "ج".
وبناء على جواب المدعى عليهم بجلسة 11/10/2016 عرضوا من خلاله بواسطة نائبهم شكلا ان الاسم العائلي للعارضين هو (ع.) وليس (ا.)، كما أن الاتفاقية قد تم فسخها سنة بعد إبرامها وأنه لا صفة لمورثهم في الدعوى , واحتياطيا فإن الاتفاقية المراد فسخها اتفق الطرفين على إلغائها مند سنة 1961 وابرما بعد دلك عقد كراء محل تجاري ثابت بمقتضى السجل التجاري لمورث العارضين والدي يؤكد انه بدا باستغلال المحل مند 16/03/1961، كما انه ثابت بوصولات أداء الوجيبة الكرائية وأداء الضريبة، وأن المدعي كان يسلم احد الورثة تواصيل الكراء بعد وفاة مورثهم، فيصبحون بذلك مكترين للأصل التجاري وأن فسخ هدا العقد يخضع للإجراءات المنصوص عليها بظهير 24/05/1955 بتوجيه الإنذار وتحديد سببه ونقل مقتضيات الفصل 27 منه والمدعي لم يسلك هذه المسطرة، ملتمسين شكلا عدم قبول الدعوى، وموضوعا رفض الطلب. وأدلوا بنسخة إراثة، سجل تجاري، قرار إداري، 16 وصل كراء.
وبناء على مقال إصلاحي للمدعي مؤدى عنه بتاريخ 18/10/2016 عرض من خلاله ان فسخ الاتفاقية يجب ان يتم كتابة وفقا لشروط العقد الأصلي، كما ان العارض ساهم بالعقار والأصل التجاري ولا مكان لسلوك مسطرة ظهير 1955 ولا يمكن الطعن في الاتفاقية إلا بالزور، وفي المقال الإصلاحي يتعين الإشهاد بإصلاح مقاله وتوجيه الدعوى ضد ورثة الحسين (ع.)، ملتمسا توجيه الدعوى ضد ورثة الحسين (ع.) والحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1181 بتاريخ 25/10/2016 القاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهد بها للخبير السيد عبد الحق (س.) الذي استبدل بتاريخ 15/11/2016 بسبب وفاته بالخبير عز الدين (ح.) هذا الأخير طلب إعفاءه من المهمة لانشغاله فتم تعيين الخبير محمد (ص.) بدلا منه بتاريخ 07/02/2017.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير محمد (ص.) بتاريخ 17/04/2017 الذي خلص من خلاله إلى أن نصيب المدعي من مداخيل المحل موضوع الشراكة من تاريخ 01/01/2000 لغاية 31/03/2017 هو مبلغ 1.130.000 درهم .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعي مؤدى عنها بتاريخ 21/04/2017 عرض من خلالها بواسطة نائبه أن المداخيل السنوية المحددة من قبل الخبير جد هزيلة وأنه يلتمس تحديد واجب الأرباح الخاصة به في مبلغ لا يقل عن 12.000 درهم شهريا واحتياطيا المصادقة على الخبرة ، لذا فهو يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته تضامنا مبلغ 1.130.000 درهم مع المصادقة على تقرير الخبرة والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى للسيد محماد (ع.) بواسطة نائبه رشيد (ق.) المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/04/2017 عرض من خلاله أن المدعي لم يأت على ذكر باقي الورثة، كما أنه سبق لورثة حسين (ع.) أن تنازلوا للعارض عن الدكان موضوع الدعوى الحالية بتاريخ 02/09/1999 ونظرا لكون الدعوى من شأنها أن تهدد مصالح العارض فإن من حقه أن يتدخل فيها، ملتمسا إخراج المدعى عليهم من الدعوى والحكم على المدعي لصائر الطلبين الأصلي والتدخل. وأدلى بصور من إراثة , تنازل , إحصاء متروك.
وبناء على تنازل عن الدعوى مقدم من قبل ورثة السيد محماد (ع.) بتاريخ 09/05/2017 عرضوا من خلاله أنهم يتنازلون عن مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به بتاريخ 25/04/2017.
وبناء على جواب المدعى عليها سلطانة (ع.) مع ملتمس الإخراج من الدعوى المقدم من قبل نائبتها شريفة (ب.) بجلسة 09/05/2017 عرضت من خلاله أن المتدخل إراديا في الدعوى محماد (ع.) توفي سنة 1993 وحل محله ورثته وبالتالي فصفته في الدعوى منعدمة ويتعين إصلاح مقال التدخل، ومن حيث التقادم فالمحكمة أمرت بإجراء خبرة من 01/01/2000 لغاية تاريخ إجراء الخبرة غير أنه تطبيقا للمادة 5 من مدونة التجارة يكون الطلب قد تقادم من سنة 2000 لغاية 2012، كما أنها تؤكد ما جاء في مذكرة باقي الورثة على اعتبار أن العلاقة بين الطرفين أصبحت علاقة كرائية بعد فسخها وإبرام عقد كراء محل تجاري كما هو ثابت من خلال الوثائق وخاصة وصولات الكراء مما يتعين معه رفض الطلب وعدم الأخذ بنتائج الخبرة ومن حيث ملتمس الإخراج فبعد وفاة مورث العارضة تنازل كافة الورثة للمرحوم محمد (ع.) عن تسيير المحل، وبعد وفاة هذا الأخير أصبح السيد إبرهيم (ع.) هو من يسير المحل منذ سنة 1993 وأن العارضة تنازلت له أيضا عن المحل شأنها شأن باقي إخوتها ولم يثبت استفادتها ولو بدرهم من مدخول المحل خاصة أنها مهاجرة بفرنسا مما تكون العارضة غير معنية بهذا النزاع ويتعين إخراجها من الدعوى مع باقي المدعى عليهم , كما أن الخبرة جاءت مخالفة لأمر المحكمة فالخبير لم يطلع على الوثائق المحاسبية كما هو منصوص عليه بالأمر التمهيدي واكتفى بتحديد المداخيل بشكل اعتباطي، ملتمسة أساسا إخراجها من الدعوى، واحتياطيا من حيث الموضوع رفض الطلب للتقادم ولكون العلاقة كرائية مع استبعاد الخبرة والحكم بخبرة مضادة. وأدلت بصور من تنازل، وكالة، شهادة ملكية.
وبناء على جواب للمدعى عليهم ورثة الحسين (ع.) مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2017 عرضوا فيه بواسطة نائبيهما من حيث الموضوع أن الاتفاقية المراد فسخها قد تم الاتفاق على إلغائها منذ سنة 1961 وأبرم عوضها عقد كراء محل تجاري الثابت بمقتضى السجل التجاري لمورث العارضين الذي يثبت استغلال مورثهم للمحل بمفرده منذ سنة 1961 كما ان هذا الكراء ثابت بوصولات أداء الوجيبة الكرائية التي كان يسلمها المدعي لمورثهم كما تحمل توقيع المدعي وبعد وفاة مورثهم شرع المدعي في تسليمها لأخيهم محماد (ع.) إضافة إلى أن الإشعارات بالضريبة كانت توجه لمورثهم وهو من يتحمل دفعها، وبالتالي فالعارضون حلوا محل مورثهم في العلاقة الكرائية إلى جانب أخيهم محماد. ومن حيث مقال الإدخال فالعارضون سبق لهم أن تنازلوا عن استغلال المحل التجاري لصالح أخيهم محماد (ع.) الذي ظل يستغل المحل ويؤدي الوجيبة الكرائية باستمرار إلى غاية وفاته فانتقلت حقوقه وواجباته إلى ورثته , وأن من شأن الدعوى الإضرار بمصالح ورثته ويتعين إدخالهم، ملتمسين في المقال الأصلي رد طلبات المدعي وتحميله الصائر. وفي المقال الإدخال التصريح بإدخال ورثة السيد محماد (ع.) والحكم عليهم مشتركين وحفظ حق العارضين تجاههم. وأدلوا بنسخ من تنازل، إشعار بالضريبة، إراثتين.
وبناء على جواب المدعي مع مقال الإدخال مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2017 موجه ضد المدعى عليهم وورثة محماد (ع.) وهم رقية (ا.) والحسين (ع.) ونبيلة (ع.) وكذا ورثة رقية (ع.) عرض من خلاله أن المدعى عليها سلطانة (ع.) أقرت أن من يتولى تسيير المحل هم أخوها إبراهيم (ع.) , وهو من حضر أمام السيد الخبير أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة وإذا كان المسير لم يمكن باقي الورثة من نصيبهم أو تنازلوا له عن نصيبهم في المحل فذلك لا يخص العارض ولا دخل له في شؤونهم ومن حقهم الرجوع على بعضهم البعض. كما تبين من خلال وثائق الملف أن المدعى عليهم يتصرفون في المحل ومن حقه التقدم بطلب الحكم له بما يستحقه. إضافة إلى أن الطرف المدعى عليه أدلى بنسخة من أصل تجاري لا تخص المحل على اعتبار أن المحل متواجد بشارع الشرفاء وأن الوثيقة لا تتضمن هذا الشارع كما ان العارض يدخل جميع الورثة، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي وكل مذكراته السابقة مع الحكم على المدعى عليهم بالتضامن.
وبناء على جواب المدعى عليهم ورثة محماد (ع.) بجلسة 10/10/2017 عرضوا من خلاله بواسطة نائبتهم أن المدعي يعلم أن اتفاقية الشراكة تم إلغاؤها منذ سنة 1961 وأبرم مكانها عقد كراء تجاري , وبعد وفاة مورثهم محماد (ع.) الذي آل إليه حق الاستغلال بعد تنازل إخوانه عليه كان المدعي يسلمه وصولات كراء في اسمه كما أن الكراء التجاري ثابت بمقتضى السجل التجاري للمرحوم الحسين (ع.) الذي يثبت من خلاله أن الأخير بدأ في استغلال المحل منذ سنة 1961 كما هو ثابت من خلال القرار الإداري رفقته كما أن الكراء التجاري ثابت بمقتضى وصولات الكراء التي كان سلمها المدعي للمرحوم الحسين (ع.) والتي تحمل توقيع المدعي، ثم سلمت بعد وفاته لمورثهم الذي كانت توجه إليه الإشعارات بالضريبة، ومن أجل تأكيد أن العقد عقد كراء تجاري يدلي العارضون بعقد شغل بين مورثهم والسيد إبراهيم (ع.) الذي هو مجرد أجير لدى مورثهم ويتضمن توقيع مورثهم كمالك للمحل التجاري وليس توقيعه وتوقيع المدعي، وبالتالي فحقوق عقد الكراء انتقلت للعارضين بعد وفاة مورثهم, ملتمسين رد جميع مطالب المدعي وتحميله الصائر. وأدلوا بنسخ من إشعار للضريبة، قرار إداري، سجل تجاري وشهادة عمل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي : انه فيما يخص استئناف الحكم التمهيدي، فمن جهة أولى ان الحكم التمهيدي المشار إليه أعلاه جاء خارقا للقانون عندما قضى بإجراء خبرة حسابية، متناسيا دفوع المدعى عليهم الأصليين أمام محكمة الدرجة الأولى بكون العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة كرائية لا غير معززين هذا الدفع بمجموعة من المستندات الحاسمة التي لم تعرها هذه المحكمة أي اهتمام يذكر وهي نفس الدفوع التي أكدها العارضون في معرض إدخالهم في الدعوى. ومن جهة ثانية، فان الحكم جاء خارقا لمقتضيات شروط الدفاع إذ انه لم يشمل العارضين باعتبارهم ورثة المرحوم محمد (ع.) الأخير الذي سبق وان تنازل له باقي الورثة في استغلال المحل التجاري موضوع النزاع الشيء الذي فوت عليه حضوره الخبرة وإبداء ملاحظاتهم والإدلاء بمستنتجاتهم مما حرمهم حق الدفاع عن مصالحهم في هذا الباب. وفيما يخص استئناف الحكم الابتدائي، وحول خرق مقتضيات الفصول 982 و1051 و1056 من ق.ل.ع. والفصل 3 من ق.م.م. فان العارضين ينعون على الحكم الابتدائي خرقه لمقتضيات الفصول أعلاه عندما ساير المستأنف عليه في طلبه المقدم بكيفية غير نظامية وذلك لما اعتبر العلاقة القائمة بين الفريقين علاقة شراكة والحال انها علاقة كراء. هذا وقد سبق للمدعى عليهم الأصليين (المطلوب حضورهم في الدعوى الحالية) ان أدلوا بمذكرة توضيحية خلال المداولة عليها تأشيرة مكتب الضبط ضمنوها هذه الدفوعات المشار اليها أعلاه إلا ان المحكمة أهملتها ولم تشر اليها في متن الحكم لا من قريب ولا من بعيد كما لو انهم لم يدلوا بها نهائيا، مما يعتبر معه خرقا لحقوق الدفاع بل وأكثر من ذلك خرقا سافرا للمسطرة. كما يعيب العارضون على الحكم المطعون فيه خرقه أولا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. عندما اعتمد على خبرة تم إنجازها في غياب جل الأطراف ووكلائهم من بينهم العارضين الذين لم يستدعوا قط من طرف الخبير بل لم يشملهم الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها. وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فان هذا الحكم وهو بصدد تأكيده لعلاقة الشراكة المزعومة قضى بمبالغ خيالية استنبطها من تقرير خبير معتل رغم كل طعن محرر هذا الأخير لم يقم بالمهمة المنوطة به بالشكل المطلوب وعلى الوجه الصحيح والقانوني إذ انه لم يضطلع على الوثائق المحاسبية كما هو منصوص عليه في الحكم التمهيدي وكما هو جار به العمل في هكذا ملفات بل اكتفى بتحديد المداخيل بشكل اعتباطي. وانه وعكس ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بدون تعليل فان علاقة الكراء التجاري ثابتة بمقتضى السجل التجاري للمرحوم الحسين (ع.) الذي يستشف من خلاله بشكل واضح ان الأخير بدأ يستغل المحل بمفرده منذ تاريخ 16/03/1961 كما هو ثابت بمقتضى القرار الإداري الصادر عن باشا مدينة المحمدية. كما ان الكراء التجاري ثابت بمقتضى وصولات أداء الوجيبة الكرائية التي كان يسلمها المدعي للمرحوم الحسين (ع.) وللإشارة فان هذه الوصولات تحمل توقيع المدعي وهو نفس التوقيع المذيل به عقد الشراكة المزعوم وبعد وفاة جد العارضين وحلول أبنائه محله في الكراء شرع المدعي في تسليم تواصيل الكراء لمورث العارضين المرحوم محماد (ع.) الذي سبق لإخوانه ان تنازلوا له على حق الاستغلال أضف إلى ذلك فان الإشعارات بأداء الضريبة كانت توجه لجد العارضين وهو من كان يتحملها ويتكفل بدفعها وبعد وفاة مورثهم المرحوم السيد محماد (ع.) أصبحت توجه اليهم هذه الإشعارات، مما يدل بشكل لا يدع مجالا للشك ان العقد الرابط بين جد العارضين وبعده مورثهم من جهة والمدعي من جهة ثانية هو عقد كراء تجاري وليس عقد شراكة، ملتمسون التصريح بإلغاء الحكمين التمهيدي والابتدائي المطعون فيهما وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/02/2018 ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب. وان الطرف المستأنف هو الخلف الخاص للمدعى عليه الأصلي وذلك ثابت من خلال الوثائق المدلى بها بالملف. وانه من خلال الوثائق نفسها يتبين بان القضية تتعلق بتسيير محل تجاري خلاف ما يزعمه الطرف المستأنف يكون القضية تتعلق بكراء محل تجاري. وهذا مطابق لما ورد بتقرير الخبرة والاتفاقية نفسها والتي تنص زيادة على ذلك ان كل طرف يرغب في فسخ الاتفاقية له الحق في ذلك شريطة اخبار الطرف الآخر وإعطائه مهلة شهر. وان ما جاء في المقال الاستئنافي ما هو إلا تكرار لما سبق الإدلاء به أمام المحكمة الابتدائية وان العارض والحالة هذه يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائية جملة وتفصيلا.
بناء على القرار التمهيدي عدد 365 المؤرخ في 03/05/2018 الذي قضى بإجراء بحث حضر الأستاذ عبد الحفيظ (أ.) عن الأستاذ شهناج (ق.) وحضر الأستاذ محمد (ا.) وحضر الأستاذ محمد (ر.) عن الأستاذ عبد الرحيم (م.) وحضر عبد الكريم (ا.) نيابة عن المستأنف عليه وأدلى دفاع المستأنف الحاضر بمذكرة تعقيبية وتعهد بإحضار موكليه بعدما تبين أن مرجوع الاستدعاء غير قانوني.
وبجلسة 28/06/2018 حضر الأستاذ عبد الحفيظ (أ.) ولم ينفذ الإجراء.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات واعتبارا لما ضمن بالملف من الشكاية بخصوص النيابة حضر الأستاذ شاكر (ن.) بجلسة 01/11/2018 عن الأستاذة شهناج (ق.) أكد عدم نيابتها عنه وبجلسة 27/11/2018 حضرت الأستاذة شهناج (ق.) وحضر دفاع باقي الأطراف وأكدت عدم نيابتها عن المستأنفين وأفيد عن المستأنفين أنهم انتقلوا وتقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة 13/12/2018 حيث أدلى الأستاذ يوسف (ز.) نيابة عن المستأنفين.
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليهم بجلسة 03/01/2019 بمذكرة بإسناد النظر وتأكيد ما سبق.
بناء على القرار التمهيدي عدد 61 المؤرخ في 24/01/2019 بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير محمد (ح.) تم استبداله بالخبير محمد (حس.) الذي خلص في تقريره الى تحديد نصيب المستأنف عليه في مبلغ 91.945,00 درهم.
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه الأول بجلسة 20/06/2019 بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن المسمى إبراهيم (ع.) صرح لدى الخبير أنه بالفعل هو المسير الوحيد للمحل وأنه لا يتوفر على دفاتر المداخيل والمصاريف والمحاسبة ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة.
وحيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 11/07/2019 ملتمسا إجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية مؤكدا على ما سبق بخصوص إذا كان العقد عقد شركة تطبيق مقتضيات الفصل 982 من ق إ ع ومنش أن فسخ الشراكة تطبيق مقتضيات الفصل 1056 من ق إ ع وذلك بتعيين مصطفي مع ما يترتب عن ذلك من عدم قبول الدعوى والقول بتقادم الدعوى الحالية.
وحيث تقدم دفاع ورثة المرحوم الحسين (ع.) بجلسة 11/07/2019 مؤكدا على استبعاد الخبرة الحالية لعدم موضوعيها وبإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية واحتياطيا تطبيق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة.
وحيث أكد دفاع السيدة سلطانة (ع.) بجلسة 15/07/2011 طلب إخراجها من الدعوى والإشهاد لها بالإدلاء بتنازل عن المحل موضوع النزاع وبالتالي إخراجها من الدعوى والحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (حس.) لعدم موضوعيتها والحكم بخبرة مضادة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 643 المؤرخ في 18/07/2019 والذي قضى بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد التقيد بمنطوق القرار التمهيدي والذي خلص فيه إلى أن نصيب المستأنف عليه من الأرباح هو 910.945 درهم.
وحيث أدلى دفاع المسماة سلطانة (ع.) بجلسة 03/10/2019 بتأكيد طلب إخراجها من الدعوى مؤكدا المذكرة المدلى بها بجلسة 11/07/2019.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل وحضر دفاع المستأنف عليه وأكد ما سبق وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعنون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من خرق مقتضيات الفصول 982 و1051 و1056 من ق.م.م. والفصل 63 من ق.م.م. فان الثابت من خلال الاطلاع على الاتفاقية الرابطة بين الطرفين أنها تلزم الطرف الذي يرغب في إنهاء الاتفاقية بان يخبر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول داخل أجل شهر من تاريخ الإنهاء، مما يبقى معه الدفع كون الاتفاقية قد تم فسخها، وتم إبرام عقد كراء تجاري عوضا عنها غير مؤسس ويتعين رده، خاصة وأن الطاعنين لم يثبتوا أنهم قد سلكوا الإجراءات المسطرية المتفق عليها بين الطرفين للفسخ إضافة انه للقول بان العلاقة الكرائية تستلزم عند الإفراغ تعويض المكتري في حين ان الاتفاق الرابط بين الطرفين ينص على أن شريك الطاعنين يمتنع عليه عند الإفراغ المطالبة بأي تعويض علاوة على أن تجديد الالتزام وتحويله من عقد شراكة إلى عقد كراء تجاري يقتضي ان يكون ذلك صراحة وكتابة وفق ما تم بخصوص عقد الشراكة وهو الشيء غير الثابت في النازلة، مما يتعين معه تبعا لذلك رد الدفع المثار أعلاه.
وحيث إنه باعتبار المستأنف عليه انه مالكا للعقار المنشأ فيه الأصل التجاري فانه لا مانع يمنعه من استحقاقه كراء الأصل التجاري كمالك وهذه الوصولات الكرائية المتمسك بها لا تثبت علاقة الكراء بين الطاعنين والمستأنف عليه وبالتالي فان تمسك الطاعنين بالوصولات الكرائية تثبت العلاقة الكرائية أمام وجود اتفاقية التسيير وعدم وجود ما يثبت فسخها، فيتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم جديته فيكون تبعا لذلك الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به بهذا الخصوص ومعللا تعليلا سليما وكافيا.
حيث إنه اعتبارا للدفوع المثارة من كافة الأطراف واستجلاء لبعض الجوانب الغامضة أمرت المحكمة بإجراء بحث تم الاستماع إلى المستأنف عليه والمطلوب بحضورهم كما حضر دفاعهم وحضر المسمى إبراهيم (ع.) وأكدوا ما جاء بمذكراتهم المشار إليه أعلاه.
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة لتحديد نصيب المستأنف عليه أخذا بعين الاعتبار ما أثاره الطاعنون من دفوع بخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا.
وحيث إنه بعد الاطلاع على الخبرة المنجزة في الموضوع ثبت ان الخبير لم يتقيد بالنقطة المسطرة بالقرار التمهيدي، مما ارتأت معه المحكمة ضرورة إرجاع المهمة للخبير لإنجازها وفق ما جاء بمنطوق القرار والاطلاع على التصاريح الضريبية لدى إدارة الضرائب لتحديد مداخيل الأرباح التي حققها المحل منذ 28/11/2011 إلى تاريخ الخبرة وفي حالة عدم تمكينه إياها من الأطراف فأكد الخبير بتقريره التكميلي بان المسؤول بإدارة الضرائب صرح له ان الطاعنين كانوا يتقدمون كل سنة إلى غاية 2017 بتصريحاتهم الجزافية وهي تصريحات غير معقولة وغير صحيحة مما جعل إدارة الضرائب تقوم بتصحيح المبلغ المصرح به وتفرض الضريبة على المكلف بالحد الأدنى جزافيا وتقديريا مما حدا به إلى تحديد الأرباح حسب التجارة المماثلة بالإضافة إلى موقع المحل مع مراعاة تخفيض جميع المصاريف والضرائب المتعلقة بالمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية وباعتماد الخبير على ما ذكر أعلاه وإجراء خبرة تكميلية فان ما تمسك به الطاعنون بإجراء خبرة مضادة لا مبرر له سيما وانهم لم يدلوا بما يثبت خلاف ما انتهى إليه الخبير.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به سلطانة (ع.) فان الحكم المستأنف لم يقض في مواجهتها بأي مبالغ وإنما اقتصر على الواردة أسماؤهم بمنطوق الحكم، وبما أنه لم يضر بمصلحتها يصبح طلب الإخراج بدون محل.
وحيث إنه لئن قضت الخبرة المنجزة الثانية بتحديد نصيب المستأنف عليه في مبلغ 910.945 درهم، فانه مراعاة لقاعدة لا يضار أحد بطعنه وبما ان الحكم المستأنف قد حدد نصيب المستأنف عليه في مبلغ 433.366 درهم، فانه يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 365 المؤرخ في 03/05/2018.
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025