La reproduction d’une marque figurative enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70461

Identification

Réf

70461

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

577

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2018/8211/4464

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques.

Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ressemblances globales, les signes en cause présentaient une physionomie propre excluant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En revanche, s'agissant de la marque figurative, la cour constate, au vu du procès-verbal de saisie descriptive, que les produits distribués par l'intimé reproduisaient à l'identique la marque protégée de l'appelant.

Elle qualifie cet usage de contrefaçon par reproduction au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient en outre la responsabilité du distributeur, bien que non-fabricant, en considérant que son obligation de diligence lui imposait de s'assurer de l'origine licite des produits, son ignorance de la contrefaçon ne pouvant être présumée.

La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne l'intimé à cesser la commercialisation des produits contrefaisants et lui alloue des dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de la demande relative à la marque tridimensionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ج. ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3135 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/10/2017 في الملف رقم 3857/8211/2016 القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ج. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه وصل إلى علمها أن المدعى عليها تسوق نفس منتجاتها (خلاطات) تحت نفس أمبالاج مع نفس العلامة التصويرية، تحت تسمية (جا.) وذلك منذ 18 يوليوز 201، فأجرت حجزا وصفيا لتلك البضائع تبين من خلاله أن المنتوج الحامل لاسم (جا.) هو استنساخ مماثل لمنتجها (ج.) مع استنساخ للعلامة، مما يشكل ذلك تقليدا الذي يقع تحت طائلة المادة 225 من القانون 17/97، كما يعتبر أيضا عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، وهذا الفعل قد ألحق بها ضررا وجب جيره، ملتمسة الحكم عليها بالتوقف عن شراء أو عرض أو بيع كل منتوج مقلد حامل لعلامات العارضة تحت غرامة قدرها 20.000 درهم عن كل مخالفة وقع معاينتها، وبتدمير 10 علب (جا.) موضوع الحجر الوصفي تحت نفقة المدعى عليها بحضور المدعية مع نشر الحكم المنتظر صدوره في أربعة جرائد اثنان باللغة العربية واثنان باللغة الفرنسية تحت نفقتها، شاملة لمصاريف الترجمة، والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتقها.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الثابت من أوراق الملف، أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقم بإحالة ملف النازلة على النيابة العامة طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية قبل النطق بالحكم، وبما أن القانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية يعتبر قانونا من النظام العام، وأن طلب الطاعنة تأسس على الفصل 225 من القانون رقم 17/97، وأن الفصل 1-227 من نفس القانون رخص للنيابة العامة القيام بالمتابعات بدون شكاية من طرف شخص خاص أو صاحب حق، وأن اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية طبقا للفصل المذكور يجعل من القانون 17/97 من النظام العام، وبالتالي يلزم المحكمة بإحالة ملف النازلة على النيابة العامة طبقا للفصل 9 أعلاه. ومن جهة أخرى، فإن القانون رقم 13/10 المعدل والمتمم للقانون الجنائي يعتبر الجنح المضرة بالملكية الصناعية تدخل في إطار تبييض الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 وما يليه من القانون الجنائی، وقد سبق لمحكمة النقض أن ألغت أحكاما بسبب عدم إحالة مثل هاته الملفات على النيابة العامة. واحتياطيا، فإن الحكم المستأنف خرق الفصل 3 من ق.م.م. لما قضى بعدم قبول الطلب لاعتبار وحيد وهو الفرق بين علامة (جا.) وعلامة (ج.) بدون التطرق إلى باقي العناصر المدلى بها، والمستدل بها من طرف الطاعنة. كما أن الثابت من الوثائق المحجوزة من طرف المفوض القضائي، خصوصا نشرة المعلومات الخاصة باستعمال الصنابير الموجودة في علبتين : نشرة المعلومات الموجودة بعلبة (ج.) الخاصة بالطاعنة تتضمن وثيقة تنص على الضمان لمدة 5 سنوات مع رقم الجهاز 050620111102338 حاملة للبيان GARANTIA (ج.) 5 ANOS، ونشرة المعلومات الموجودة بالعلبة المسماة (جا.) للشركة المستأنف عليها تتضمن نفس الوثيقة المتعلقة بالضمان بدون إشارة إلى رقم الجهاز، لكن تشير إلى نفس الإشارة الموجودة بنشرة معلومات الخاصة بالطاعنة، ألا وهي GARANTIA (ج.) 5 ANOS، وبالتالي فإن الواقع يفيد ان المستأنف عليها تسوق منتوج تحت علامة (جا.) لكن بضمانة وتسمية (ج.) ومعنى ذلك، أن المستهلك المغربي سيقوم بمقاضاتها وموزعيها عن كل منتوج غير مصنع وغير مسوق من طرفها في حالة اكتشاف أن المنتوج مزور. بالإضافة إلى أن المستأنف عليها تستعمل الاسم التجاري للمستأنفة (ج.) بنشراتها بداخل علبة (جا.) بدون إذنها، مما يشكل هذا الاستعمال عملا من أعمال التقليد، واعتداء على اسمها التجاري المحمي قانونا بالمغرب طبقا للفصل 230 من القانون رقم 17/97، والفصل 8 من اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية. ومن حيث التقليد التدليسى للعلامة التصويرية، فضلا عن أن المستأنفة مالكة للعلامة التصويرية عدد 895487 بتاريخ 04/05/2006 المحمية في المغرب، كما أن المستأنف عليها قامت باستعمال الحرفين الأولين لكلمة (ج.) بطريقة عكسية. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه تجاهل الإيداع الشرعي للعلامة ثلاثية الأبعاد عدد 152447 بتاريخ 30/05/2013 التي تمثل علبة التلفيف موضوع صنع من طرف مصالح البحث للطاعنة والتي تتطلب استثمارا مهما، وقد أثبت محضر المفوض القضائي أن المستأنف عليها أخذت من منتوج المستأنفة نفس النموذج، ونفس الشكل ونفس الألوان والرسوم والمنتوج، ونفس نشرة الاستعمال مع نفس التسمية (ج.) على منتوجها ونفس مدة الضمان 5 سنوات، وعليه يكون الحكم المستأنف قد أضر بحقوق الطاعنة الواردة على علامتها ثلاثية الأبعاد. ومن حيث المنافسة غير المشروعة، فإن تسويق وبيع نفس منتوج الطاعنة في تلفيف مماثل ومشابه لمنتوجها تحت علامة (جا.) لكن مع نشرات معلومات حاملة للتسمية التجارية (ج.) والعلامة ثلاثية الأبعاد تحت عدد 152447 بتاريخ 2013/05/30 والعلامة التصويرية تحت عدد 895482 بتاريخ 04 ماي 2006 يشكل فعلا من أفعال المنافسة غير المشروعة طبقا للفصول 184 و185 من القانون 17/97، فالأدلة والحجج المدلى بها في الملف واضحة وتفيد أعمال التقليد والتقليد التدليسي والمنافسة غير المشروعة الممارسة من طرف المستأنف عليها الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به. ومن حيث الأضرار اللاحقة بالعارضة، فإن تصرف المستأنف عليها سبب أضرارا فادحة لها لعلامتها ومنتوجاتها في السوق المغربية الشيء الذي يتعين معه الأمر بنشر الحكم المنتظر صدوره في أربع جرائد مغربية اثنان باللغة العربية واثنان باللغة الفرنسية لإعلام زبنائها بهذا التقليد، ولجعل حد لهذه المنافسة غير المشروعة. ومن جهة أخرى، فإنه طبقا للفصل 224 كما تم تعديله بواسطة القانون 23/13، فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليها بأن تؤدي للعارضة على الأقل مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن الضرر مع ضرورة إجراء خبرة تعهد لخبير مختص في مجال الملكية الصناعية والتجارية، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون. واحتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليها قامت بفعل اعتداء على التسمية التجارية للعارضة (ج.) بطريقة تدليسية والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن الضرر والحكم بنشر القرار المنتظر صدوره في أربعة جرائد وطنية اثنان باللغة العربية واثنان باللغة الفرنسية تحت نفقة المستأنف عليها لجبر الضرر تحت طائلة غرامة قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير، وبالتوقف عن بيع أو عرض لأجل البيع أو اقتراح بيع أو استيراد أو تصدير كل منتوج مشابه أو مماثل لمنتوج العارضة حامل لإحدى علاماتها أو قابلة لخلق لبس أو منافسة غير مشروعة تحت طائلة غرامة قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها، وبإتلاف جميع المنتوجات المحجوزة والواردة بمحضر المفوض القضائي تحت نفقة المستأنف عليها تحت غرامة 10.000 درهم عن كل يوم تأخير وجعل الصائر على عاتق المحكوم ضدها، واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص في مجال الملكية الصناعية والتجارية أو الأمر تمهيديا بإجراء بحث للتأكد من أن الوثائق والمنتوجات المحجوزة تدل على التقليد والتقليد التدليسي والمنافسة غير المشروعة لمنتوجها مع حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة أو البحث.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/11/2019 والتي أوردت فيها أن المقال الاستئنافي لم يضف أي جديد لم يسبق مناقشته خلال المرحلة الابتدائية، مؤكدة مذكرتيها المدلى بهما بجلسة 20/02/2017 و17/04/2017، ملتمسة في الأخير تأييد الحكم المستأنف.

وبجلسة 10/12/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبيها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنف عليها رفضت مناقشة وسائل الاستئناف المقدمة من طرف الطاعنة، مما يعد بمثابة قبول ضمني وخضوع أمام هذه الوسائل، وعلى الرغم من أن الطاعنة أضافت طلبات جديدة عن مرحلة البداية، إلا أن هذه الطلبات لا تشكل سوى دفوعات عن الدعوى الأصلية قدمت وفق ما نص عليه الفصل 143 من ق.م.م، مما ينم ذلك عن سوء نيتها، لهذه الأسباب تلتمس إحالة الملف على السيد وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية ورفض جميع طلبات المستأنف عليها والحكم لها وفق طلباتها، وإدخال الملف إلى المداولة بما أن المستأنف عليها ترفض المناقشة في الموضوع.

وبجلسة 21/01/2020 أدلت شركة (ا.) بواسطة نائبيها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة زعمت كون محكمة الدرجة الأولي ملزمة بإحالة الملف على النيابة بعلة أن موضوع النزاع من النظام العام، كما أن المستأنفة لا تتقيد بقواعد الإثبات في مزاعمها، إذ أنها زعمت کون القانون رقم 17/97 من النظام العام بدون أن تستند على أي فصل أو نص قانوني، علما أن التماس ترتيب الآثار القانونية على خلل شكلي أو إجرائي يستوجب إثبات طبيعة ضرر بالمصالح الذي تسبب فيه الخرق، وعليه، فإن العارضة محقة في ملتمسها بتأييد الحكم المستأنف. ومن حيث الجواب عن السبب الثاني للاستئناف، فإن العارضة لم يتسنى لها الدفاع عن مصالحها أمام محكمة الدرجة الأولى بحكم أنها لم تبلغ تبليغا قانونيا بالاستدعاء لحضور أمام محكمة الدرجة الأولى، فضلا عن أن المستأنف عليها بادرت لسرد مزاعمها دون أن تبين علاقة العارضة بها. ومن جهة أخرى، فإن محضر الحجز الوصفي على علته لا يثبت كون حجز منتوج ما مملوك للعارضة أو كونها صنعته أو يحمل اسمها، فالعارضة غير مصنعة أو ملففة لأي منتوج صناعي، وكونها تقوم ببيع وشراء المواد السانتير بحسن نية، وفق مدونة التجارة ومدونة الضرائب وقواعد المحاسبية وفصول قانون الالتزامات والعقود المنظمة لقواعد الشراء والبيع وقانون حماية المستهلك، كما أنه لم يسبق لها أن تعهدت بترويج منتوج ما لفائدة طرف أو شركة ما، مؤكدة أنها تحترف التجارة بحسن نية ولا تقوم بحيازة أو عرض للبيع أو بيع منتوج مزيف. بالإضافة إلى أن المستأنفة لم تقم بتقديم مقال دعواها في مواجهة شركة (جا.) التي تقوم بصنع وترويج المنتوج التي تزعم أنها مستنسخ من منتوجها وهو ما يعد إقرارا صريحا بسلامته، وبالتالي فإن أفعال الاعتداء على الملكية الصناعية والتجارية أو المنافسة غير المشروعة بمفهومها المنصوص عليه في المادتين 184 و185 من قانون الملكية الصناعية والتجارية غير قائم، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020 وتم التمديد لجلسة 11/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

و حيث إن مناط الدعوى هو الإعتداء الذي طال علامتي الطاعنة الأولى ثلاثية الأبعاد مسجلة تحت عدد 152447 بتاريخ 30/05/2013 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و الثانية هي العلامة التجارية التصويرية المودعة والمسجلة لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 4/5/2006 تحت عدد 895487 مع تمديد الحماية المغرب .

و حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف و لا سيما محضر الحجز الوصفي المؤسسة عليه دعوى التزييف ,المؤرخ في17/11/2016 يتبين أن السلع المحجوزة تحمل علامة (جا.) التي تختلف عن علامة (ج.).

وحيث ان العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف لأن الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن اي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب ونشابه بينهما وأنه ينبغي الاعتداد بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك، وبالتالي، فيعتبر عنصر تشابه الشارات فيما ينهما العنصر الموضوعي للتقليد، ويقتضي إثباته إجراء مقارنة بين الشارات بالصورة التي تنطبع في الذهن نتيجة تركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها البعض والشكل الذي تتميز به كل علامة عن أخرى، مع إعطاء الأهمية لعناصر التشابه أكثر منه لعناصر الاختلاف التي يتم إقحامها عادة من طرف القائم بالتزييف.

وحيث إن المحكمة عند مقارنتها للعلامتين موضوع النزاع تبين لها أنهما تختلفان مما يجعل لكل علامة منهما ذاتية خاصة تميزها عن العلامة الأخرى وأن احتمال وقوع المستهلك العادي في اللبس بينهما لا يتصور ما دام لكل منهما ذاتيتها الخاصة وتبقى كل واحدة مميزة عن الأخرى لا من حيث الوقع على السمع أو النظرة العامة التي تنطبع في الذهن . مما يبقى مستندا الطعن بهذا الخصوص على غير اساس ويتعين لاجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الأولى ثلاثية الأبعاد مسجلة تحت عدد 152447 بتاريخ 30/05/2013 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية .

وحيث إنه بخصوص العلامة التجارية التصويرية المودعة والمسجلة لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 4/5/2006 تحت عدد 895487 مع تمديد الحماية المغرب ,فإن الثابت حسب محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد مبارك (ب.) المؤرخ في17/11/2016 أن المنتجات المعروضة للبيع من قبل المستأنف عليها وإن كانت تحمل علامة (جا.) إلا انها تحمل العلامة التصويرية GEتحت عدد 895487 المودعة فوق الصنابير المعروضة للبيع الفرق فقط بخصوص الاسم.

وحيث إنه يترتب على تسجيل علامة كسب ملكية العلامة التجارية ومؤدى ذلك أنه يخول صاحبه حقا خاصا يمنحه حق استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات التي شملها تسجيله للعلامة.

وحيث إن وحيث إن الفعل الذي قامت به المستأنف عليها والمتمثل في عرض وبيع منتجات حاملة للعلامة التصويرية للمستانفة دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة ، يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المدعية المنصوص عليه في المادة 154 –الفقرة الأولى –من القانون رقم 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية و من شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة201 من نفس القانون.

وحيث إن عنصر العلم المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 للقول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف.

وحيث إن المستأنف عليها بعرضها وبيعها لبضاعة حاملة لنفس علامة المستأنفة يفترض فيها أنها تحرت بشأن مصدر البضاعة ومن توافر إذن مالكتها بترويجها والمتاجرة فيها مما يكون إذن علمها بالتزييف قائما فتكون مسؤوليتها ثابتة مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص العلامة التصويرية المسجلة تحت عدد 895487 لدى المكتب الدولي لحماية الملكية البنكية والحكم من جديد بتوقف المستأنف عليها الأولى عن عرض وبيع كل منتوج مزيف حامل للعلامة المذكورة موضوع الحجز الوصفي المؤرخ في 17/11/2010.

وحيث إنه مجرد عرض وبيع المستأنف عليها لمنتجات حاملة لعلامات مماثلة لعلامات المستأنفة المحمية قانونا يعتبر اعتداء على حق هذه الأخيرة من شأنه أن يلحق بها ضررا يستوجب التعويض، وتحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية و مراعاة لظروف النازلة وكمية البضاعة المحجوزة في مبلغ 50.000,00 درهم.

وحيث إنه تبعا لذلك تبقى الطلبات الرامية إلى النشر مبررة ويتعين الاستجابة لها وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه.

و حيث إن باقي الطلبات التي أضافتها الطاعنة فهي طلبات جديدة عن مرحلة البداية لا تشكل دفوعات عن الدعوى الأصلية قدمت و بالتالي لا ينطبق عليها ما نص عليه الفصل 143 من ق.م.م و يتعين ردها .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص العلامة التصويرية المسجلة تحت عدد 895487 لدى المكتب الدولي لحماية الملكية البنكية والحكم من جديد بتوقف المستأنف عليها الأولى عن عرض وبيع كل منتوج مزيف حامل للعلامة المذكورة موضوع الحجز الوصفي المؤرخ في 17/11/2010 وبأدائها لفائدة المستأنفة تعويضا عن الضرر قدره (50.000,00 درهم) ونشر الحكم بجريدتين احداهما باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية على نفقة المستأنف عليها وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle