Réf
72720
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
226
Date de décision
22/01/2019
N° de dossier
2018/8205/4176
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Registre de commerce, Radiation d'immatriculation, Protection des créanciers, Fraude aux droits des créanciers, Fonds de commerce, Exécution de jugement, Double immatriculation, Déclarations mensongères, Création frauduleuse, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Base légale
Article(s) : 61 - 64 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1 - 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 134 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une création frauduleuse destinée à éluder les droits de créanciers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de salariés créanciers en ordonnant la radiation d'une seconde immatriculation. L'appelant, acquéreur du fonds, soutenait principalement que la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation formé contre sa condamnation pénale pour fausses déclarations, et invoquait l'effet relatif de cette condamnation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision pénale d'appel, ayant établi le caractère mensonger des informations ayant permis la création du second fonds, suffit à prouver le caractère illicite de l'immatriculation. Elle juge que la création d'un nouveau fonds de commerce au même emplacement, sur la base des mêmes actes de cession que le fonds originel grevé de sûretés, constitue une manœuvre frauduleuse. La cour rejette également l'appel incident des créanciers, jugeant leurs demandes d'inscription forcée et d'astreinte sans objet dès lors que leurs droits sont déjà garantis par leurs inscriptions sur le fonds originel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة بوجمعة (أ.) – علي (بن.) وورثة بوجمعة (د.) بواسطة دفاعهم ذ / بوعبيد (بن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/07/18 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2017 تحت رقم 9905 في الملف رقم 4952/8214/2017 القاضي بالتشطيب على التسجيل المتعلق بالاصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 357712 و اعتباره كأن لم يكن مع تحميلهم (المدعى عليهم) الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بوجمعة (أ.) بلغ بالاستئناف بتاريخ 11/7/18 و تقدم بالاستئناف إلى جانب باقي المستأنفين بتاريخ 23/7/18 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
وحيث إن الاستئناف الفرعي جاء تابعا للاستئناف الأصلي و مستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا ورد الدفع المثار من قبل المستأنفين أصليا بخصوص تقديمه خارج أجل التبليغ لأن الأمر يتعلق باستئناف فرعي تابع للاستئناف الأصلي وأنه لم يقدم في شكل استئناف الذي يجب أن يحترم فيه أجل الاستئناف وفق ما نصت عليه المادة 134 ق.م.م ورد الدفع أيضا بعدم ذكر الوقائع.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/05/2017 عرضوا ، أنهم كانوا يشتغلون لدى حانة ومطعم (ا.) الكائنة بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء وأنهم بتاريخ 30/03/2007 تعرضوا لطرد جماعي من العمل ليلتجئوا بعد ذلك الى القضاء قصد الحصول على التعويضات المستحقة لهم قانونا ، حيث تم الحكم لفائدة كل واحد منهم بالتعويضات بمجموع مبلغ 540498.06 درهم للجميع ، وان الأحكام تم تأييدها من طرف محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ، وان المدعين قاموا بإجراء حجوزات تحفظية على الأصل التجاري للمدعى عليه مسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 165080 ، وان المدعين وعند مباشرتهم إجراءات تنفيذ الحكم قصد الحصول على مستحقاتهم ، وبعد تسجيلهم لدعوى أمام المحكمة قصد بيع الأصل التجاري فوجئوا بكون المالكين السابقين لحانة (ا.) قد عمدوا وبطرق احتيالية وملتوية إلى إحداث أصل تجاري آخر بنفس المقر تحت عدد 357712 في اسم السيد بوجمعة (أ.) ، هذا الأخير الذي أصبح يصرح للمفوضين القضائيين أن محله لا علاقة له بالنزاع ، وان عقد الشراء الذي أساسه عمد السيد بوجمعة (أ.) ومن معه الى استعمالها بطريقة احتيالية قصد تأسيس أصل تجاري جديد تحت عدد 357712 هي عقود تتعلق بتفويتات وبيوع تهم الأصل التجاري المسمى "حانة (ا.)" المسجلة بالسجل التجاري منذ السبعينيات تحت عدد 165080 ، وان السيد عليل (م.) والذي لازال اسمه إلى الآن مسجلا بالسجل التجاري الخاص بالحانة كان قد فوت أسهمه بمقتضى عقد التفويت مؤرخ في 20/04/1994 الى السيد دومينيك (ك.) حسب الثابت من عقد تفويت الأسهم ، وان السيد صويلح (بش.) الذي لا زال اسمه أيضا مسجلا بالسجل التجاري للحانة قد فوت اسهمه للسيد علي (بن.) بمقتضى عقد التفويت مؤرخ في 02/08/1994 ، وبالتالي فإن الأصل التجاري لحانة (ا.) تحت عدد 165080 أصبح مالكوه الفعليين هم بوجمعة (أ.) والسيد علي (بن.) والسيد بوجمعة (د.) وهو الوحيد الذي لم يفوت اسهمه ، وان الإجراء الطبيعي والقانوني هو ان يقوم هؤلاء المشترون ، اي بوجمعة (أ.) وعلي (بن.) تسجيل مشتراهم بالسجل التجاري عدد 165080 المتعلق بحانة (ا.) والتي تم تقييد حقوق المدعين تحفظيا بها ، لكن ما وقع هو ان المدعى عليهم وعوض القيام بالإجراء العادي والقانوني قاموا بتأسيس أصل تجاري جديد ، وكأن المحل لم يكن متواجدا أصلا بناء على تصريح كاذب ، وتم تأسيس أصل تجاري جديد اعتمادا على وثائق وعقود تتعلق بأصل تجاري لازال متواجدا و، عوض تسجيل تلك العقود بالأصل التجاري الأصلي تم تأسيس أصل تجاري آخر قصد هضم حقوق الأغيار ، وان المدعين وبعد قيامهم بإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم و اجراءات بيع الحانة فوجئوا بأن المحل به أصل تجاري يتعلق بنفس الأطراف لكن بسجل جديد لا يمكنهم بيعه ، وأنهم تقدموا إلى السيد وكيل الملك بشكاية من أجل النصب والإحتيال والتزوير ، وتمت متابعة المسؤول المباشر بوجمعة (أ.) بجنحة صنع عن علم وثائق تتضمن معلومات غير صحيحة ، وبتاريخ 27/03/2017 صدر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئئناف بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 2289 قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به والتصريح تصديا بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم ، وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم ، وان محكمة الإستئناف وبعد دراستها للقضية ومناقشتها أمامها تبين لها فعلا ان المدعي قد أدلى بمعلومات غير صحيحة وحصل بذلك على وثيقة تصدرها الإدارة العامة تثبت حقا أنه نتج عنها متابعته قضائيا والحكم عليه من أجل ذلك ، وان المعطيات أعلاه تثبت ان الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 357712 هو تسجيل مخالف للقانون ومبني على معطيات غير صحيحة يستوجب تدخل المحكمة والتمس الحكم بالتشطيب على الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 357712 واعتباره كأن لم يكن ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، والحكم على المدعى عليهم بإلزامية تسجيل عقود تحوزهم وتملكهم للأسهم بالأصل التجاري المملوك لحانة (ا.) المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 165080 ، مع شمول الحكم بغرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر
وأرفقوا المقال بقرارات قضائية ، نموذجي "ج" ، صور من عقود تفويت ، صورة من تصريح متعلق بالتشطيب بالسجل التجاري
وبتاريخ 27/07/2017 تقدم دفاع المدعين بمقال إصلاحي مؤدى عنه يعرض فيه ان شهادة تسليم استدعاء المسمى بوجمعة (د.) رجعت بملاحظة أنه متوفي ، وان المدعين يصلحون مقالهم وذلك بتوجيه الدعوى في مواجهة ورثته والتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي والإصلاحي .
وبتاريخ 05/10/2017 تقدم دفاع المدعى عليهم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الأحكام المحتج بها من قبل المدعين والصادرة لفائدتهم لا تلزم إلا من كان طرفا فيها ، وان أطراف الدعوى موضوع الأحكام هم الأجراء كل فيما يخصه والشخص الإعتباري مقهى وحانة (ا.) ، وان المدعين رفعوا طلبهم ضد أشخاص آخرين لم يكونا طرفا في الدعوى الجنحية التي صدر فيها القرار الجنحي المعتمد ، كما ان الأطراف المدعية لم تستصدر حكما يذهب في اتجاه شطب التسجيل عدد 357712 ، وان الثابت ان السجل التجاري الذي يرمي المدعين الى التشطيب عليه يتعلق بالسيد بوجمعة (أ.) ، كما ان الحكم الجنحي قد صدر في مواجهة هذا الأخير والذي تقدم بدوره بطلب الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي ، وان الدعوى تبقى على غير ذي اساس والتمس التصريح والحكم بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها ، وأرفق المذكرة بصورة من عريضة الطعن بالنقض.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي .
أسباب الاستئناف الأصلي :
حيث يتمسك المستأنفون أصليا بأن الاستئناف بالنظر إلى طبيعته ومدى آثاره ينقل وينشر الدعوى من جديد أمام محكمة ثاني درجة التي تعيد بسط رقابتها على عناصر ملف القضية من حيث الوقائع ومراقبة سلامة تطبيق القانون.
وأن الحكم المستأنف صدر بالتعليل التالي :
« وحيث انه والحالة هذه ومادام ان السجل التجاري التحليلي رقم 357712 قد تم بناء على معلومات ثبت عدم صحتها بقرار قضائي نهائي (مشار إليه أعلاه) ونشأ على أصل تجاري يتوفر على رقم تحليلي قائم بذاته (رقم 165080) فانه يتعين الحكم بالتشطيب على التقييد المضمن بالسجل التحليلي رقم 357712 من السجل التجاري » .
بذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد استجابت لطلب المستأنف عليهم التشطيب على السجل التجاري للسيد بوجمعة (أ.) رقم 357712 على أساس من القرينة القانونية للقرار الاستئنافي الذي أشارت خلال تعليلها لمراجعة للملف الجنحي عدد 4309/2602/2015.
و ثبت أن القرار الاستئنافى قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قضى ببراءة السيد بوجمعة (أ.) من الفعل الذي تبع به كما أنه ثبت أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أن السيد بوجمعة (أ.) طعن بالنقض في القرار الجنحي الاستئنافي الذي جعل قضاء الحكم بالإدانة.
وأن أساس كل الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف "مبدأ الإدانة" الذي قرره القرار الاستئنافي الجنحي في حق فقط احد الشركاء والأمر يتعلق بالسيد بوجمعة (أ.) والحال أن الشخص الموجه بالقرينة المذكورة ينازع في المبدأ من خلال إدلائه بما يفيد عرض طعنه بالنقض على محكمة النقض ، مما تكون معه الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف سابقة لأوانها للعلة التي تعترضها وهي الطعن بالنقض ولزوم انتظار مآله.
وأن المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية الصادر بها القانون رقم 01-22 تنص على قرينة البراءة التي تبقى ملازمة للشخص خلال الخصومة الجنائية غالى حين صدور حكم قطعي لا معقب عنه " كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ..."
وأإن المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية تقضي بأن يوقف القضاء المدني البث في الدعوى المعروضة أمامه إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية ادا كانت قد تمت إقامتها كماتؤطر لدلك معطيات النازلة المعروضة أنظار المحكمة في إطار هذا الطعن.
و تبث أن العارضين أدلوا رفقة مذكرتهم الجوابية خلال جلسة 05/10/2017 بنسخة من عريضة الطعن بالنقض.
وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تورد الدفع بسنده كما أنها لم تناقشه ولم تتصدى له بتعليل أو تعتمده ضمن وسائل تسبيبها للحكم مع ان القانون يلزمها بايراد الدفع والجواب عنه.
ودفع العارضون من جهة ثانية بقاعدة نسبية الأحكام التي لا تلزم إلا من كان طرفا فيها بالنظر إلى تعداد أطراف الدعوى الرائج أمام المحكمة التجارية "الفريق المدعى " "والفريق المدعى عليه" ومقارنة أطرافها بأطراف الدعوى التي صدر فيها القرار الاستئنافي الصادر في المادة الاجتماعية بين كل طرف من الإجراء والشخص الاعتباري "مقهى و حانة (ا.)" .
مرة أخرى ثبت أن المحكمة الابتدائية لم تورد الدفع المثار بصدد عدم احترام نسبية الأحكام بما يرتبه من اثر بان لم تجب عنه فصدر حكمها خرقا للقانون.
وأن عناصر القضية لاتتحمل عناصر المادتين 61 و 64 من مدونة التجارة اللتين عللت بهما المحكمة الابتدائية حكمها لان السيد بوجمعة (أ.) مقيد كتاجر شخصه مستقل عن الشخص الاعتباري مقهى وحانة (ا.) بعد أن اشترى حصص المسمى دومينيك (ك.) فسجل نفسه تاجرا بالسجل التجاري بالرقم المزدوج المخصص للأشخاص الطبيعيين ، وان الوضع القانون السليم هو ماتم خرقه من خلال قضاء المحكمة الابتدائية بحكمها المستأنف ، مما يتعين معه إر جاع الأمور إلى نصابها القانوني .
لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم برفض الطلب
تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وأدلوا بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ .
و بجلسة 23/10/2018 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه بنفس التاريخ جاء فيها أن
القرار الجنحي القاضي بالإدانة هو من الناحية القانونية حجة معززة لما تم تقديمه أمام المحكمة الابتدائية من وثائق ذلك أن الوثائق المؤسس عليها الطلب توضح بجلاء أن طلب التشطيب على الأصل التجاري الذي تم تأسيسه تحت عدد: 357712 هو أصل تجاري مخالف للقانون تم بناء على تصريح غير صحيح يستوجب التشطيب دونما حاجة إلى مناقشة أحكام وقرارات الملف الجنحي والتي تبقى معزة ومكملة ومفسرة لما وقع.
وأنه واستنادا على ذلك يكون تواجد أصلين تجاريين وهما الأصل التجاري عدد 165080 والأصل التجاري عدد 357712 بنفس المحل ونفس العنوان وهما لنفس الأشخاص يتوفرون على نفس عقود التفويت المتعلقة بالأصل التجاري والأصل الحقيقي وهو 165080 هو إجراء غير قانوني يستوجب تدخل القضاء التجاري قصد العمل والقول بالتشطيب على الأصل التجاري الذي تم تأسيسه بناء على معطيات غير صحيحة.
و أن ذلك أضر بصفة كبيرة بحقوق العارضين الذين يتوفرون على أحكام نهائية بالتعويض بعد تعريضهم للطرد منذ سنة 2007 .
وانه ومنذ أكثر من 11 سنة وهم يتكبدون عناء القيام بمساطر أمام المحاكم الاجتماعية التجارية والجنحية بغية الحصول على حقوقهم.
وأنهم تحوزوا على قرار استئنافي يقضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد: 165080 هذا البيع الذي لا يمكن نفاده على محل به أصلين تجاريين لنفس الأشخاص وزبناء على نفس العقود ونفس الأصل التجاري الأم المراد تفويته.
و أن ما تم بسطه أعلاه يجعل من التعليل الوارد بالحكم الابتدائي تعليلا مبنيا على القانون وعلى قواعد العدالة والإنصاف والحق.
الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف المقدم من طرف المستأنفين والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف الفرعي :
أن العارضون التمسوا في مقالهم الافتتاحي الحكم على المدعى عليهم بإلزامية تسجيل عقود تحوزهم وتملكهم للأسهم بالأصل التجاري المملوك لحانة (ا.) المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 165080 وكذا التمسوا شمول الحكم بغرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وأن الحكم الابتدائي رفض طلب تسجيل عقود الشراء ولم يجب على طلب تخصيص الحكم بغرامة تهديدية.
وأن الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ ما حكمت به المحكمة وأجبرته بالقيام به.
الشيء الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به بخصوص طلب العارضين وبعد التصدي القول من جديد وفق ما ورد في مقال العارضين الافتتاحي.
و في الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب تسجيل العقود وكذا تخصيص الحكم بغرامة إجبارية وبعد التصدي القول والحكم على المدعى عليه بإلزامية تسجيل عقود تحوزهم وتملكهم للأسهم بالأصل التجاري المملوك لحانة (ا.) المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 165080 و شمول الحكم بغرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من القرار الاستئنافي.
و بناء على باقي مذكرات التعقيب المدلى بها من قبل الطرفين .
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 08/01/2019 حضرها ذ / (ن.) عن ذ / (بن.) و ذ / (ش.) عن ذ / (بح.) عن المستأنف عليهم وأدلى بمذكرة و حاز ذ / (ن.) نسخة منها و تخلف رئيس كتابة الضبط و رجعت شهادة التسليم بملاحظة أن الاستدعاء غير مرفق بالمقال و تخلف رئيس مصلحة السجل التجاري و رجع مرجوع استدعائه بنفس الملاحظة و أكد الحاضر ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/01/2019 و بها وقع التمديد لجلسة 22/01/2019 .
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث و خلافا لما أثاره المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم سبق لهم وأن استصدروا قرارات قضائية استئنافية حائزة لقوة الشيء المقضي به قضت لفائدتهم بتعويضات عن الطرد التعسفي الذي تعرضوا له من قبل مشغلهم وأنهم قاموا كذلك بتقييد هذه الأحكام و القرارات الصادرة لفائدتهم على الاصل التجاري كما هو ثابت من نموذج "ج" رقم 165080 كما استصدروا حكما قضى بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المذكور بتاريخ 09/12/15 تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 5331 الصادر في 10/10/16 في الملف 3084/205/16 .
وحيث إن الثابت أيضا من وثائق الملف أن المالكين السابقين لحانة (ا.) عمدوا بطرق اخرى إلى إحداث أصل تجاري جديد عدد 357712 بنفس المقر أي على الاصل التجاري الحقيقي الذي هو 165080 في اسم المستأنف بوجمعة (أ.) هذا الاخير الذي صدر في حقه قرارا استئنافيا موضوع الملف الجنحي رقم 4309/2602/15 بتاريخ 27/03/17 قضى بمؤاخذته من أجل الإدلاء بمعلومات غير صحيحة و بذلك فإنه مادام أن السجل التجاري التحليلي رقم 357712 قد تم بناءا على معلومات ثبت عدم صحتها بقرار قضائي نهائي و نشأ على أصل تجاري يتوفر على رقم تحليلي قائم بذاته (رقم 165080) فإنه يبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف مصادف للصواب و يتعين تأييده ورد ما ورد بأسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس.
بخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث يهدف الاستئناف الفرعي إلى إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب تسجيل العقود و كذا تنصيص الحكم بغرامة اجبارية وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه فرعيا بالزامية تسجيل عقود تحوزهم و تملكهم للاسهم بالاصل التجاري المملوك لحانة (ا.) المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 165080 فإن التسجيل المذكور من عدمه لا يؤثر على حقوق المستأنفين فرعيا المقيد بالسجل التجاري عدد 165080 مما يبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف بخصوصه صائبا كما أنه لا مبرر لشمول الحكم بالغرامة التهديدية لأن طلب التشطيب على التسجيل لا يتوقف في تنفيذه على الحكم بها الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف الفرعي لعدم استناده على أساس .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025