La production de factures et de bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72786

Identification

Réf

72786

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2306

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1650

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense et contestait la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en constatant, au vu des pièces du dossier, que l'appelant avait été valablement convoqué et que son conseil, après avoir constitué avocat, s'était abstenu de conclure. Sur le fond, la cour retient que la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et revêtus du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance en matière commerciale. Dès lors, la demande d'expertise est jugée inutile et dilatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/9/2018 تحت عدد 8072 في الملف رقم 4703/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 137.194,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/05/2018 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبتها أنها قامت بتزويد المدعى عليها من مجموعة من السلع المتعلقة بالماء و البخار على ان تقوم هده الاخيرة باداء ثمن السلع ال انها لم تف بالتزاماتها و اصبحت دائنة لها بمبلغ 137.194,76 درهم مقابل السلع التي تسلمتها ، وان جميع المحاولات الودية المبذولة معها قصد اداء الدين الا انها لم تؤت اكلها ، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 137.194,76 درهم مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبالصائر. و ادلت بالفواتير و وصلات التسليم و صورة انذار و سجل تجاري.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انها تنعي على الحكم المطعون فيه بالاستئناف خرق الدفوع الشكلية وخرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك ان الحكم صدر غيابيا في حق المستأنفة رغم انها حضرت والتمست اجلا بعد تسجيل نيابة الدفاع وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تنذر الطاعنة بالاستئناف على الرد على مقال المستأنف عليها خارقة بذلك مقتضيات المادة 63 لكون المستأنفة لم تتوصل باي استدعاء لحضور الجلسة لإبداء أوجه دفاعها ودفوعاتها وان ذلك يعد خرقا لقاعدة اضرت بحقوق الدفاع وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كان عليها ان تامر بإجراء خبرة لتحديد المديونية المزعومة التي قدرتها المستأنفة حسب هواها وأنها تريد الاثراء بلا سبب على حساب المستأنفة والنيل منها والا ما الذي جعلها تنتظر سنوات لرفع الدعوى المزعومة .

لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب لعدم جديته ولعدم مشروعيته واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراءخبرة مع حفظ حق المستأنفة في الرد على الخبرة فور انتهاء مأمورية السيد الخبير وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 02/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان ادعاء المستأنفة لا أساس له من الصحة ذلك ان المستأنفة تم استدعائها بشكل قانوني وحضر دفاعها وسجل النيابة وامهل للجواب لجلسة 18/09/2018 الا ان المحكمة سجلت تخلف دفاع المستأنفة فاعتبرت القضية جاهزة وان محضر الجلسات يؤكد بان ما ادعته المستأنفة لا أساس له وانه بخصوص ملتمس اجراء خبرة حسابية يبقى بدوره غير جدير بالأخذ مادام ان المستأنف عليها اثبتت علاقة المديونية التي تجمعها بالمستأنفة من خلال الفواتير المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وهي حجج معمول بها في الاثبات في المادة التجارية وان المستأنف عليها اثبت أيضا قيامها بتنفيذ التزام وهو تزويد المستأنفة بالسلع المتعلقة بالماء والبخار وبالتالي يقع على عاتق المستأنفة اثبات التحلل من التزامها المتمثل في أداء ثمن تلك البضاعة التي حصلت عليها.

لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها علي أساس قانوني وواقعي سليم والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/5/2019 حضر نائب المستأنف عليها وادلى بمذكرة جواب وسبق ان توصل نائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بخرق حقها في الدفاع لأنه لم يتم استدعاؤها للجواب خلال المرحلة الابتدائية.

وحيث ان الثابت من خلال محضر الجلسة المتعلق بالمرحلة الابتدائية وكذا شهادة التسليم المتعلقة باستدعائها ان المستأنفة توصلت بالاستدعاء لجلسة 3/7/2018 وبالجلسة المذكورة حضر نائبها الاستاذ رشدي (ب.) الذي سجل نيابته عنها وامهل للجواب لجلسة 18/9/2018 حيث تخلف ولم يدل بجوابه وبذلك فإن ما تمسكت به المستأنفة يبقى عديم الاساس القانوني ويتعين رده.

وحيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف عدم اجرائه لخبرة حسابية للتأكد من صحة توصلها بالسلع وثمنها الحقيقي والتمست الحكم بها خلال هذه المرحلة.

وحيث ان طلب الخبرة الحسابية جاء مجردا ولم يرفق بأية حجة تدعمه، وبالرجوع الى الفواتير المستند عليها لإثبات مبلغ الدين يتبين بأنها مرفقة ببونات تسليم البضاعة حاملة لتوقيع المستأنفة وطابعها وهو ما يعتبر حجة على التوصل بالسلع موضوع الفواتير كما ان المعلومات الواردة بالفواتير جاءت متطابقة مع تلك الواردة ببونات التسليم بخصوص كمية البضاعة وثمنها والضريبة على القيمة المضافة وبالتالي فإن الامر لا يحتاج الى اللجوء الى خبرة حسابية لاثبات الدين وحسابه مما يستدعي رد الدفع.

وحيث يتعين لاجل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial