Réf
59011
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5767
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8203/5064
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créances, Preuve de la créance, Force probante, Facture, Expertise comptable, Contrats commerciaux, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Acceptation des factures
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rappelant qu'une action dirigée contre une personne morale est valablement intentée contre elle en la personne de son représentant légal, sans qu'il soit nécessaire d'assigner celui-ci à titre personnel. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les factures litigieuses, mais surtout par les bons de livraison qui portent le cachet et la signature non contestée du débiteur.
Elle relève en outre que le rapport d'expertise, non utilement contredit, a confirmé l'inscription desdites factures dans la comptabilité régulière de l'appelant, dont les représentants s'étaient bornés à contester le montant de la créance sans en nier le principe. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 20/09/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 04/10/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [شركة ر.R.] تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2023 والذي عرضت من خلاله أنها شركة معروفة على الصعيد الوطني والدولي بصنع وبيع الأدوية على مختلف أنواعها في جميع أنحاء المغرب ، وأن المدعى عليها من ضمن زبنائها الذين اعتادت تزويدهم بالأدوية وأنه في إطار تعاملها مع المصحة المذكورة زودتها بمجموعة من الأدوية ، والتي تسلمها كما هو ثابت من بونات التسليم الحاملة لطابع وتوقيع التوصل بها من طرف المدعى عليها ، وأن المدعية أصبحت دائنة لها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 1.874.553,98 درهم ، ممثل في 20 فاتورة المعززة ببونات الطلب وبونات التسليم الحاملة لطابع وتوقيع المدعى عليها، وأن هذا المبلغ مفصل في الجرد الحسابي المضاف طيه والحامل لرقم الفاتورة وتاريخها وتاريخ استحقاقها ومبلغها في الضلع الأخير منه ، وبيان ذلك كالتالي :
فاتورة رقم 7820096034 بتاريخ 2022/01/07 بمبلغ 254.000,00 درهم
فاتورة رقم 7820096431 بتاريخ 2022/02/01 بمبلغ 5.596,00 درهم
فاتورة رقم 7820096615 بتاريخ 2022/02/08 بمبلغ 127,000,00 درهم
فاتورة رقم 7820096691 بتاريخ 2022/02/14 بمبلغ 6.928,000 درهم
فاتورة رقم 7820096852 بتاريخ 2022/02/23 بمبلغ 127.000,000 درهم
فاتورة رقم 7820097543 بتاريخ 2022/04/06 بمبلغ 8394.00 درهم
فاتورة رقم 7820097617 بتاريخ 2022/04/11 بمبلغ 127.000,00 درهم –
فاتورة رقم 7820097903 بتاريخ 2022/04/27 بمبلغ 127.000,00 درهم –
فاتورة رقم 7820098280 بتاريخ 2022/05/24 بمبلغ 5.196,00 درهم
فاتورة رقم 7820098670 بتاريخ 2022/06/15 بمبلغ 254.000,00 درهم –
فاتورة رقم 7820098838 بتاريخ 20/06/24..22 بمبلغ 5.196,00 درهم –
فاتورة رقم 7820098917 بتاريخ 2022/06/29 بمبلغ 5.596,00 درهم
فاتورة رقم 7820099363 بتاريخ 2022/07/27 بمبلغ 5.196,00 درهم
فاتورة رقم 7820099362 بتاريخ 2022/07/27 بمبلغ 127.000,00 درهم –
فاتورة رقم 7820099519 بتاريخ 2022/08/05 بمبلغ 189.950,000 درهم
فاتورة رقم 7820099523 بتاريخ 2022/08/05 بمبلغ 41.072,00 درهم
فاتورة رقم 7820100156 بتاريخ 2022/09/16 بمبلغ 237.630,000 درهم
فاتورة رقم 7820100261 بتاريخ 2022/09/26 بمبلغ 5.596,00 درهم
فاتورة رقم 7820100347 بتاريخ 2022/09/29 بمبلغ 3.464,00 درهم
فاتورة رقم 7820101884 بتاريخ 2022/12 / 27 بمبلغ 144.612,00 درهم
كما أن جميع المحاولات الحنية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة ، إذ أن المدعية ما فتئت تحت المصحة المدعى عليها على أداء المبالغ المتخلدة بذمتها ، بما في ذلك آخر إنذار موجه في 26 ماي 2023 على يد مفوض قضائي ، وأن صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب الحكم عليها بتعويض لا يقل مبلغه عن 50.000,00 درهم ، كما أن بونات التسليم والفاتورات تحتوي بالصفحة الخلفية منها على الشروط العامة المنظمة لبيع منتوجات المدعية وأن الفقرة ما قبل الأخيرتين المعنونة ب juridiction من هذه الشروط تنص على اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفض كل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين لبيع منتوجات العارضة ، لأجل ذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 1.874.553,98 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ، و الحكم عليها بتعويض لا يقل مبلغه عن 50.000,00 درهم ، مع تحميل المدعى عليها الصائر، والنفاذ المعجل .
وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2023 والتي جاءت مرفقة ب: أصول عشرون (20) فاتورة المفصلة أعلاه حاملة لطابع المدعى عليها مع بونات التسليم المتعلق بها حاملة كذلك طابع المدعى عليها يفيد توصلها بالبضاعة الواردة فيه ، وتنص بالصفحة الخلفية منها على الشروط العامة المنظمة لبيع منتوجات المدعية والتي تتضمن بالفقرة ما قبل الأخيرتين شرط اختصاص المحكمة التجارية . – ونسخة الإنذار الموجه من طرف الموقع أسفله مع محضر المفوض القضائي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 07/12/2023 والتي تتمسك فيها من حيث الشكل أن المدعية أدلت بمجموعة من الفواتير ووصولات التسليم تدعي عدم الأداء ، وأن هاته الوثائق المرفقة بالمقال تحمل اسم المدعى عليها واسم مديرها [الدكتور لحسن (ت.)] ، الا ان الدعوى موجهة ضد [مصحة ا.ش.] لوحدها وبالتالي فانها غير مقبولة شكلا يتعين الحكم بعدم قبولها ، ومن حيث الموضوع فإن المدعية أثبتت دينها بمجموعة من الفواتير تحمل مبالغ مختلفة تحمل طابع المدعى عليها وتاريخ تسليم البضاعة ، إلا أنه عند إنجاز هذه الفاتورات فإن المدير الطبي للمدعى عليها وهو [الدكتور لحسن (ت.)] كان رهن الإعتقال مع عدد من المستخدمين والمدعية تعرف وتعلم بهذه الوضعية ، و أن المصحة كانت مغلقة بصفة مؤقتة كما جاء ذلك في محضر تبليغ الإنذار ، وحيث أنه يتعين إجراء خبرة حسابية قصد تحديد الدين المستحق ومعرفة المبالغ المؤداة والغير مؤداة ، لأجل ذلك تلتمس أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب ، واحتياطياً من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية صائر دعواها، وإجراء خبرة حسابية على الفواتير ووصولات التسليم لتحديد مبلغ الدين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/12/2023 والتي تؤكد من خلالها أن ما جاء في جواب المدعى عليها لا يهدف إلا إلى التنصل من المديونية المحققة المترتبة بذمتها وأن توجيه الدعوى ضد شركة [مصحة ا.ش.] دون مديرها العام [السيد لحسن (ت.)] ليس فيه أي إخلال شكلي مادام أن المدعية تعاملت مع الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني وقد زودتها بمجموعة من الأدوية التي تسلمتها حسب الثابت من بونات التسليم الحاملة لطابع وتوقيع المدعى عليها ، وأن الدعوى موجهة ضد شركة [مصحة ا.ش.] في شخص ممثلها القانوني مما تكون معه مقبولة شكلا ويتعين التصريح بذلك ، كما يتضح من الوثائق المدلى بها أن المدعى عليها توصلت بالأدوية المطلوبة من طرفها وأشرت على بون تسلمها بدون أي تحفظ، كما أنها توصلت بفواتير الأداء وأشرت على قبولها بدون أي تحفظ كذلك، وهو ما يجعل من هذه الفواتير حجة ضد المدعى عليها طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الفواتير المقبولة تعتبر دليلا كتابيا في الإثبات ، وأن المدعى عليها لم تطعن بأي وجه قانوني في الفواتير المطالب بها واكتفت بالقول بأن المصحة كانت مغلقة وأن مسيرها رهن الاعتقال دون أن تنفي توصلها بالسلع موضوع هذه الفواتير ولا أن تزعم أداء جزء منها، الشيء الذي يجعل ملتمسها بإجراء خبرة حسابية غير مستند على أي سبب مقبول ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 04/01/2024 والتي تتمسك فيها بكون أن المدعية تقدمت بمذكرة تتضمن دفوعات واهية لا أساس لها من حيث القانون وتود المدعى عليها الرد بكون أن المدعية بعثت برسالة إنذار بالأداء بتاريخ 2023/6/2 إلا أن كاتبة الإستقبال بقسم المستعجلات رفضت التسلم والتوقيع بعلة أن المدعى عليها متوقفة عن العمل حسب ما جاء بمحضر رفض تسلم الإنذار إلا أن المدعية تدلي بمجموعة من الفواتير تفيد توصل المدعى عليها بهذه الأدوية ، فكيف يعقل أن المدعى عليها متوقفة عن العمل وفي نفس الوقت تتوصل بالأدوية وتسلمها حسب ما جاء بمقال ومذكرات المدعية، إذن من تسلمها ، ومن توصل بها وإلى أين تم توجيه هذه الأدوية ؟ و إذا ما علمنا أن المدعى عليها كانت متوقفة عن العمل . خاصة وأن الفواتير تحمل طابع Réceptionné أي التسليم لا غير ، وهذا يطرح مجالاً للشك ، و أن الفواتير التي تطالب المدعية بأداءها هي من صنع يدها ولا يمكن الاعتماد عليها للقول بأنها دائنة للمدعى عليها ، ملتمسة ما جاء في مذكرتها الجوابية السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 118 بتاريخ 18/01/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [عبد الواحد الشرادي] الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في 1.807.426.00 درهم .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 06/06/2024 والتي التمست من المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق باقي ملتمساتها وتحميلها الصائر .
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 06/06/2024 والتي تتمسك فيها بأن ما جاء في تقرير الخبرة من تصريحات المدعى عليها ودفاعها هو مخالف للواقع ولم يتم فعلا التصريح به ، إذ أن ممثل المدعى عليها يصرح بأن مبلغ الدين الذي بين أيديهم ليس هو المبلغ المطال به في مقال المدعية ، وأن السيد الخبير وفي خلاصته لهذا التقرير ركز على تصريح ممثلي المدعى عليها دون القيام بمحاسبة قانونية ، لذلك فإن المدعى عليها تنازع في مبلغ الدين المطالب به ، وان الخبير لم يطلع على وثائقها المحاسبية بل اكتفى بوثائق المدعية ليس الا ، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة حسابية ثانية لتحديد الدين المطالب به والحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به و بني على علل غير سليمة مخالفة لما ينص عليه القانون و غير منسجمة مع ما بالملف ذلك أن العارضة تمسكت بأن الطلب غير مقبول باعتبار أن الوثائق المعززة له تتضمن اسمها الى جانب المسمى [الحسن (ت.)] و الذي لم يقحم في الدعوى الا أن الحكم المستأنف تجاهل هذا الدفع رغم وجاهته و ما له من اثار على البث في الطلب برمته مما يكون معه منعدم التعليل وأنه لما كانت الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها تحمل ضمن طياتها اسم [الحسن (ت.)] فانها تقر بأنه معنى شخصيا بهذا الطلب و توجيه الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني لا يعني أنها سليمة شكلا بل العكس هو الصحيح، اذ أن ممثل الشركة هو مجرد متحدث باسمها لا غير و لا يعني أن ذمته المالية و شخصيته امتداد لها أو العكس ومن جهة ثانية تمسكت العارضة بأن الفواتير و بونات التسليم المدلى بها تحمل تواريخ كان فيها مسيرها معتقلا و بالتالي لا يمكن أن يكون قد تم التوقيع عليها و الحكم المستأنف بدل أن يرد على هذا الدفع الجوهري و تجاهله وكأنه غير موجود علما أن التوقيع عنصر جوهري في اضفاء الحجية على الفاتورة و بونات التسليم وتجاهله ذاك يجعل منه غير مؤسس كما أن الحكم المستأنف اعتمد على تقرير الخبرة الذي ساير مزاعم المستأنف عليها بالاعتماد على الفواتير و بونات التسليم رغم أنهما معا لا يتضمنان توقيع العارضة عليهما وأنه بتجرد الفاتورة من التوقيع المذكور تصبح غير ذات حجة ولا يمكن أن يعتمد عليها في إثبات الدين بحكم أنها فاتورة غير مقبولة من طرف المحتج عليه بها لكن الحكم المستأنف تجاهل ما ذكر و قرر لتلك الفواتير حجة في الاثبات ضدا على ما يقضي به القانون فجاء تبعا لذلك منعدم التعليل وأنه اعتمد في القول بأن الفواتير لها حجة في الاثبات على كونها مقيدة في محاسبة المستأنف عليها و الحال أن تسجيل الفاتورة في محاسبة ما ليس هو من يعطيها الحجة في الاثبات بل التوقيع عليها هو من يجعلها عاملة في الاثبات وأنه في ظل خلو الفاتورة و بونات التسليم من توقيع العارضة فانه لا يمكن البتة الاعتماد عليها و القول بأن العارضة مدينة للمستأنف عليها و الحكم المستأنف الذي نحى المنحى الذي قضی به يكون غير مؤسس ومن جهة ثالثة اعتبر الحكم المستأنف أن العارضة اعترفت خلال جلسة الخبرة بالفواتير لكنه اقتص من ما صرحت به ما يطابق قضاؤه و رفض تفعيل الجزء الباقي منه و الذي انصب على كون أن العارضة تنازع في المبلغ المطالب به وأن منازعتها في المبلغ مرده الى كون بونات التسليم لم تتضمن المبلغ حول البضاعة التي تم توريدها على فرض أنها وردت لها فعلا اذ تلك الوصولات تضمنت فقط البضاعة لا غير وأنه باعتبار أن الأمر يتعلق بمعاملة تمت بين الطرفين و بالتالي فثمن البضاعة يجب أن يكون بدوره باتفاق الطرفين معا و ذلك الذي لا يتوفر في نازلة الحال اذ أن المستأنف عليها استقلت لوحدها بتحديد الثمن و أرادت الزام العارضة به وساعدها في ذلك الحكم المستأنف وتبعا لما ذكر يبقى الطلب سابق لأوانه مادام أن العارضة لم توافق على الثمن المحدد من طرف المستأنف عليها التي يتوجب عليها الاتفاق مع العارضة على ثمن معين ثم المطالبة بالأداء والحكم المستأنف الذي لم يلتفت لما ذكر جاء منعدم التعليل وأنه من جهة رابعة و احتكاما لنص الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود، لا يعتبر المدين في حالة مطل بعد حلول الأجل المحدد في الاتفاق أو انذاره و امتناعه عن الأداء في حالة عدم وجود أجل محدد اتفاقا بما معناه أن اللجوء الى القضاء يتعين أن يسبقه امتناع المدين عن الأداء وأن المستأنف عليها قفزت على تلك المرحلة و التجأت الى القضاء بصفة مباشرة رغم علمها أن الانذار الذي زعمت تبليغه للعارضة لا يعتد به لكونه لم يبلغ لها بصفة قانونية والحالة هذه يعتبر الطلب سابقا لأوانه أيضا و الحكم المستأنف تجاوز ما ذكر و قضى بقبوله مما يكون مناسبا التصريح برفضه ومن جهة خامسة قضى الحكم المستأنف بما طلبته المستأنف عليها بما فيه الفوائد القانونية و علل حكمه بها استنادا الى مقتضيات الفصل 871 من ق.ل.ع و الحال أن الفصل المذكور لا تطبيق له في نازلة الحال باعتبار أنه ورد في باب القرض بفائدة و نازلة الحال بعيدة كل البعد عن القرض وبالتالي يبقى الطلب الرامي الى الحكم بالفوائد القانونية غير مؤسس و ليس له أي أساس في القانون مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم الذي قضى به و من جهة سادسة عمد الحكم المستأنف الى المصادقة على الخبرة المنجزة خلال مرحلة الدرجة الأولى رغم أن منجزها اعتمد فقط على ظاهر الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها وعلى تصريحاتها وأن الخبير اعتمد فواتير و وصلات لا تحمل توقيع العارضة و اعتبر أن المحاسبة ممسوكة بانتظام دون أن يوضح في تقرير خبرته من أين استفى ما ذكر ومن أين اتضح له أن محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام الأكثر من ذلك فالخبير حرف تصريحات العارضة فهي لم تعترف بالفواتير و نازعت في الدين المطالب به و اعتبرته غير حقيقي و مع ذلك لم تكثرت المحكمة المطعون في حكمها لما ذكر و اكتفت فقط بتبني تصريحات المستأنف عليها لا غير وأن الخلاصة التي انتهى اليها الخبير غير مستندة على اساس سليم وهي مجرد استنساخ لما طالبت به المستانف عليها لا غير والخبير لم يبدل جهدا للتحقق من صحة ما ذكر واكتفى بنقل تصريحاتها لا غير لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم عدد 7336 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8235/7512 بتاريخ 2024/06/13 فيما قضى به و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، احتياطيا برفضه، واحتياطيا جدا باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص ينجزها طبقا للقانون و على ضوء الثمن الذي ستحدده العارضة للبضاعة مع حفظ حقها في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2024 جاء فيها أن وجود مسير الشركة رهن الاعتقال لا ينفي العلاقة التجارية ولا قيام المديونية ولا ينفي توصل الشخص المعنوي بالفواتير وان كان مسيره رهن الاعتقال وهذا ما أكدته المستأنفة كذلك بالصفحة 3 من مقالها حينما اعتبرت هي نفسها ان [الدكتور حسن (ت.)] بصفته مسير الشركة هو مجرد متحدث باسمها لا غير وأن المنازعة في الفواتير تبقى غير ذي اساس لكونها مقبولة من طرف المستأنف عليها ومتوصل بها ولم يسبق لها ان نازعت فيها منذ أن توصلت بها الى ان تقدمت العارضة بدعوى الاداء في 06/07/2023 وأن المستانفة من خلال الخبرة المأمور بها اكتفى ممثلها باعتبار ان مبلغ الدين المطالب به يطابق الوثائق المحاسبية الممسوكة بين يديها ودون ان تنازع ولو في فاتورة واحدة من الفواتير المسلمة لها وأن ممثلي المستأنفة خلال اجتماع الخبرة المنعقد بتاريخ 30/04/2024 صرحا بأنهما لا ينازعان في الفواتير ولكن فقط في المبلغ المطالب به وأن المستأنفة لم تدل للخبير بأية وثائق تؤكد ما صرح به ممثليها وهذا كله من شأنه أن يدحض ما ارتأت المصحة المستأنفة الدفع به من دفوع جديدة خلال المرحلة الاستئنافية تبقى عديمة الاساس لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14/11/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما تم تفصيله أعلاه.
وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لتجاهله للدفوع المثارة من قبلها واعتماده خبرة غير موضوعية لمسايرتها لمزاعم المستأنف عليها وعدم اعتبار منازعتها في الدين.
وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فلا يشترط لصحة الدعوى إذا كان المطلوب فيها شخصا معنويا الا توجيهها في اسم ممثلها القانوني وليس ضمن القانون ما يوجب ادراج اسمه كطرف فيها باعتبار أن الذمة المالية للشركة تبقى مستقلة عن الذمة المالية لمسيرها الذي لا تتوفر فيه الصفة للتقاضي بصفته الشخصية ويبقى تبعا لذلك ما أثير على غير أساس.
وحيث نازعت المستانفة في مديونيتها انطلاقا من فواتير اعتبرتها قاصرة عن الاعتبار بعلة عدم التأشير عليها من قبلها أو توقيعها عليها تبعا لكون التواريخ التي تحملها كان مسيرها خلالها معتقلا.
وحيث ان المستأنفة ولئن تمسكت بكون الفواتير موضوع الدعوى لا تفيد في اثبات الالتزام واستحقاق المديونية فانها لم تنف قيام المعاملة التي تأسست عليها كما أن محكمة البداية لم تعتمد فيما انتهت اليه من ثبوت الدين من خلال الفواتير بل اعتمدت إلى جانبها بوصولات التسليم المتعلقة بها والحاملة لتأشيرة المستأنفة وتوقيعها غير المنازع فيه وما خلص إليه تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير [عبد الواحد الشرادي] والمأمور به خلال المرحلة الابتدائية من ثبوت الدين بذمة الطاعنة استنادا لمحاسبتها الممسوكة بانتظام والتي تضمنت الفواتير سند الادعاء واقتصار منازعة المستأنفة بواسطة ممثليها على المبلغ المطالب به .
وحيث انه ولما كان ثابتا من وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المشار اليه والذي استنكفت الطاعنة رغم منازعتها فيه عن اثبات ما يخالفه أو يدحض ما جاء فيه ملاءة ذمتها بمبلغ الدين وعجزها عن اثبات انقضائه أو عدم قيام المعاملة بشأنه فان ما نحت اليه محكمة البداية يبقى مصادفا للصواب ولم يخالف اي مقتضى قانوني وهو ما يوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025