La preuve d’un bail verbal par témoignage est subordonnée à la présence personnelle du témoin lors de la conclusion du contrat ou du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82319

Identification

Réf

82319

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

955

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/8232/500

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 627 - 628 - 629 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire à réaliser des travaux. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la preuve testimoniale d'un bail n'est admissible que si les témoins ont personnellement assisté à la conclusion de l'acte ou au paiement des loyers. Elle retient que les attestations produites, fondées sur une connaissance indirecte par voisinage, ne satisfont pas à cette condition. La cour écarte également l'argument tiré de l'autorisation de travaux, considérant cette circonstance comme un fait matériel étranger aux éléments constitutifs du contrat de bail. Faute pour l'occupant de rapporter la preuve d'un titre locatif, le jugement prononçant son expulsion est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/5/2018 تحت عدد 2058 في الملف رقم 3449/8207/2017 القاضي في الطلب الاصلي بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الملك المسمى مسيرة 2 مجموعة 1 k95 أ ذي الرسم العقاري عدد 8311/38 هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/10/2017 والذي يعرض فيه أنه يملك الملك المسمى ''مسيرة 2 مجموعة 1 95 k أ'' ذي الرسم العقاري عدد 8311/38 الذي هو عبارة عن متجر بالطابق الأرضي، وأن المدعى عليه يستغل المحل الذي يمكله العارض بدون سند ولا قانون، وان المدعى عليه بعد استجوابه من طرف المفوض القضائي فإنه صرح بأنه يوجد عقد شفوي بينه وبين العارض من أجل استغلال المحل بسومة كرائية شهرية قدرها 1000,00 درهم ، مضيفا بانه يقوم بتمكين العارض بمقابل السومة الكرائية بضاعة وذلك منذ 2007، وأنه لم يسبق له أن سلم للمدعى عليه المحل من أجل استغلاله كما انه لم يسبق له ان تسلم منه أية بضاعة مقابل استغلاله للمحل، وأن المدعى عليه باعتباره اخ العارض فإنه حاول معه بشتى الطرق من أجل استرداد محله غير لأن جميع محاولاته باءت بالفشل، وانه قد تضرر كثيرا المدعى عليه لمحله مما يكون معه مضطرا للمطالبة بافراغه منه مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية، ملتمسا في ذلك، الحكم تبعا لذلك بافراغ ال مدعى عليه من المحل التجاري الذي يبلغ مساحته سنتيار موضوع الملك المسمى ''مسيرة 2 مجموعة 1 95 k أ'' ذي الرسم العقاري عدد 8311/38 بسبب الاحتلال بدون سند ولا قانون هو أو من يقوم مقامه وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهما عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع حفظ حقه في المطالبة بمقابل الاستغلال في حينه وتحميل الطرف الاخر الصائر.

وأرفق المقال بأصل شهادة الملكية مؤرخة في 20/12/2016 واصل محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 14/02/2017.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 14/11/2017، جاء فيها انه يعتمر المحل المذكور بصفته مكتريا له بناء على عقد شفوي يربط بين الطرفين منذ حوالي عشر سنوات ، وهو الأمر الثابت من خلال محضر المعاينة والاستفسار المرفق بمقال الدعوى، وأنه منذ سنة 2007 وهو يزاول نشاطه التجاري بصورة هادئة وطبيعية مقابل سومة كرائية قدرها 1000 درهم شهريا بصورة نظامية وفي اطار المقتضيات القانونية والادارية الجاري بها العمل في هذا اطار، وأنه له عدة شهود يمكنهم اثبات العلاقة الكرائية، وفي المقال المضاد فإنه بمقتضى عقد كراء شفوي يربط بين الطرفين التزم المدعي اصليا بتمكينه من المحل موضوع الدعوى والذي هو مخصص لممارسة النشاط التجاري مقابل سومة كرائية قدرها 1000 درهم شهريا مما يجعله عقدا مبرما على وجه صحيح وقائما مقام القانون بالنسبة للطرفين، وأن عدم تحرير عقد كراء كتابي هو سبب اقحامه في هذه الدعوى ، ملتمسا في ذلك، حول الطلب الأصلي الحكم برفضه وحول الطلب المضاد الحكم بالزام حسن (ب.) بتفعيل عقد الكراء الشفوي المبرم بين الطرفين وتحريره كتابيا طبقا للقانون وبنفس الشروط المتفق عليها شفاهيا بحسب مشاهرة قدرها 1000 درهم يؤديها المكتري مقابل استغلاله للمحل التجاري الكائن 'بالمسيرة المستخرج من العقار موضوع الرسم عدد 8311/38 مع اعتبار الحكم الصادر في حالة الامتناع بمثابة عقد كتابي بين الطرفين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر وفق القانون، وارفقت المذكرة بنموذج رقم 7.

وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة الإدلاء بأصل شهادة الملكية مؤرخة في 10/11/2017 اثناء المداولة، وبمذكرة تعقيبية اثناء المداولة، جاء فيها ان المدعى عليه لم يدل بما يثبت هذه العلاقة مدعيا بأن هناك شهود لاثبات هذه العلاقة دون أن يدلي لا بأسمائهم ولا بصفاتهم حتى يمكن للمحكمة وله اتخاذ ما تراه منسبا، مؤكدا أن المدعى عليه مجرد محتل بدون سند ولا قانون، وأن شهادة السجل التجاري لا تتعلق بالمحل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد 8311/38 ولا تثبت العلاقة الكرائية، وأنه لا يمكن الزامه على ابرام عقد كراء كتابي غير موجود في الاصل منافيا ان يكون هناك أي عقد شفوي بينهما، ملتمسا في ذلك الحكم وفق المقال الافتتاحي ومذكرته هاته.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 28/11/2017، والقاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر، يستدعى له أطراف الدعوى وذلك بجلسة 26/12/2017 على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات للبحث آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/03/2018.

وبناء على نائب المدعي بمستنتجاته لما بعد البحث بجلسة 03/04/2018 ، والتي التمس من خلالها الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل التجارية موضوع الرسم العقاري عدد 8311/38 بسبب الاحتلال بدون سند ولا قانون مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمستنتجاته لما بعد البحث بجلسة 03/04/2018، والتي التمس من خلالها اساس القول بعدم اختصاص كون سند تواجد العارض بالمحل موضوع الدعوى هو بالكراء ومن ثم الحكم برفض الطلب واحتياطيا استدعاء الشهود الذي يشهدون على واقعة كراء المحل موضوع النزاع ، وأرفقت المذكرة بأصل توصيلي أداء كراء وثلاث صور فوتوغرافية وإعلام بالضريبة وصورة محضر تبليغ انذار مؤرخ في 13/03/2017 ونسخة مطابقة للاصل من تسع وصولات أداء الضريبة وصورة من ثلاث توصيلات اداء الكراء.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص السبب المتخذ من خرق القانون فان المستأنف ينعي على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون فيما قضى به من افراغه لمحله التجاري الذي يكتريه لمدة فاقت العشر سنوات استنادا الى تعليل ضعيف ، وانه برجوع المحكمة لمذكرات المستأنف المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيتضح لها بان المستانف تمسك بالعلاقة الكرائية الرابطة بينه وبين المستانف عليه وباستدعاء شهوده لإثبات هاته العلاقة والتمس من المحكمة السماح له بإحضارهم للاستماع اليهم للوقوف على حقيقة النزاع، وان عقد الكراء هو عقد رضائي لا يشترط لقيامه اي شكليات خاصة بل يكفي اتفاق طرفيه على تحديد العقار ومقابل الكراء حسبما نص عليه الفصلين 627 و628 من ق ل ع، وان العلاقة الكرائية واقعة مادية يمكن اثباتها بسائر وسائل الاثبات بما فيها شهادة الشهود استنادا لمقتضيات الفصل 629 من ق ل ع ، وان المستأنف تشبت ابتدائيا باستدعاء شهوده لإثبات العلاقة الكرائية لذا كان على المحكمة مصدرة الحكم الامر بإجراء بحث بحضور الطرفين وشهودهم وليس فقط المستأنف والمستأنف عليه لأن الغاية من البحث هي استجلاء الغموض والوقوف على حقيقة النزاع وذلك للفصل في النزاع المعروض امامها بناء على معطيات ثابتة بدل الاعتماد على اقوال المستأنف عليه الذي استغل علاقة الاخوة الرابطة بينه وبين المستأنف والتي منعت هذا الاخير من المطالبة بتوثيق عقد الكراء كتابة ليتقدم في مواجهته بطلب الافراغ ، وانه حول ضعف التعليل الموازي لانعدامه فان الحكم اعتبر الحكم المطعون فيه ان المستأنف مجرد محتل بدون سند للمحل المدعى فيه معتمدا في ذلك على اقوال المستأنف عليه المجردة من اي اثبات او دليل متجاهلا كتابات المستأنف طيلة سريان الدعوى التي اكد من خلالها على مشروعية تواجده بالمحل المدعى فيه باعتباره مكتري للمحل لمدة فاقت العشر سنوات بسومة كرائية شهرية قدرها 1000 درهم يؤديها اما على شكل مبالغ مالية او على شكل بضائع وسلع وذلك بحسب ماتم الاتفاق عليه بينهما وهو ما تم تأكيده خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا وان الحكم المستأنف بدل التثبت من مزاعم المستأنف عليه وبدل الاستماع للشهود تبنى اقول هذا الاخير رغم انعدام الإثباتات خاصة وان الوثائق التي اعتمد عليها في مقاله ومنها محضر المعاينة تؤكد على كون المستأنف مكتر للمحل واعتبر ان تواجده بالمحل المدعى فيه كان على سبيل البر والاحسان غير آخذ بعين الاعتبار انه مكتري للمحل لمدة فاقت العشر سنوات وانه بناء على العلاقة الكرائية بينهما قام بإزالة الجدار الذي كان يفصل محله عن محل المستأنف عليه وذلك بموافقته ورضاه منذ سنة 2007 على عكس مزاعم المستأنف عليه خلال جلسة البحث الذي انكر العلاقة الكرائية وعلمه بالتعديلات التي طالت المحل وما هدفه من ذلك الا افراغ المستأنف من محله التجاري بدون ان يؤدي له التعويضات التي يخولها له القانون وان المستأنف ولتأكيد العلاقة الكرائية يدلي للمحكمة بإشهاد صادر عن السيدين الحسن (ع.) وعبد العزيز (ب.) يؤكدان من خلاله على ان المستأنف يكتري المحل المدعى فيه منذ سنة 2007 وان الاصلاحات التي باشرها بالمحل كانت بموافقة ورضا المستأنف عليه، اما بخصوص الطلب المضاد فانه بناء على كل ما سبق بيانه وبناء على كون العلاقة الرابطة بين المستأنف والمستأنف عليه هي علاقة كرائية وليس احتلال بدون سند كما ذهب اليه الحكم المطعون فيه.

ولكل هذه الاسباب يلتمس المستأنف من المحكمة بخصوص الطلب الاصلي الحكم اساسا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث بحضور شهود الواردة اسماؤهم بالأشهاد المشار اليه اعلاه وحفظ حق المستأنف في الادلاء بمستنتجاته بعد اجراء البحث والبت في الصائر وفق القانون وبخصوص الطلب المضاد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبه المضاد وبعد التصدي الحكم بالزام المستأنف عليه السيد حسن (ب.) بتفعيل عقد الكراء الشفوي المبرم بينه وبين المستأنف وتحريره كتابتا طبقا للقانون وبنفس الشروط المتفق عليها شفاهيا بمشاهرة قدرها 1000 درهم يؤديها مقابل استغلاله للمحل التجاري المدعى فيه مع اعتبار الحكم الصادر في حالة الامتناع بمثابة عقد كتابي بين الطرفين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر وفق القانون.

وادلى بنسخة تبليغية واصل طي التبليغ وصورة من اشهاد.

وبجلسة 21/02/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الطلب الاصلي فانه خلافا لما يدعيه المستأنف فان العلاقة الكرائية الشفاهية التي يدعيها المستأنف غير ثابتة وان التمسك باستدعاء الشهود يثار لأول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وان المستأنف عليه لم يمنح المستأنف اية منفعة خلال مدة معينة كما انه لم يحدد معه اية اجرة مقابل مدة الانتفاع طبقا لمقتضيات المادة 627 من ق ل ع، وان المستأنف عليه لم يتفق مع المستأنف على الشيء ولا على الاجرة وغير ذلك من الشروط طبقا لما تنص عليه المادة 628 من ق ل ع وان المستأنف لم يلتمس استدعاء الشهود الا امام محكمة الاستئناف وان المحكمة اجرت بحثا حضره الطرفين ولم يلتمس من خلاله المستأنف استدعاء شهوده لإثبات العلاقة الكرائية وان المحكمة ووقوفا منها على صحة وقائع النازلة من عدمها لاستيضاح بعض النقط في الملف فإنها لجأت الى اجراء من اجراءات التحقيق وان ارتأت معه المحكمة اجراء بحث من اجل التثبت من مدى احتلال المستأنف للمحل موضوع الدعوى من عدمه ، وانه تبين للمحكمة بعد اجراء البحث على ان تواجد المستأنف للمحل لا ينبني على اي اطار قانوني مشروع يبرر تواجده ، وان المستأنف عليه سلم للمستأنف المحل على سبيل الاخوة ودون ان يتسلم مقابل ذلك وان المستأنف لم يثبت عكس ذلك بحجج تقتنع بها المحكمة ، وان المحكمة قد عللت حكمها تعليلا كافيا وذلك بعد الاستعانة بإجراء البحث الذي لم يتبين لها من خلاله مشروعية تواجد المستأنف بالمحل بل تأكد لها بان تواجد المستأنف بالمحل يظل غير مبني على سبب مشروع مما يتعين الحكم عليه بالإفراغ وان اثبات العلاقة الكرائية في نازلة الحال بواسطة شهادة الشهود غير جائز على اعتبار ان المستأنف لم يتشبث بذلك في المرحلة الابتدائية وان شهادة الشهود التي يمكن للمحكمة الاطمئنان اليها هي الشهادة بواقعة ابرام عقد الكراء او الشهادة بأداء الواجبات الكرائية وان هذه الشهادة لن تتأتى لأي شاهد وذلك بسبب بسيط هو ان واقعة ابرام العقد غير موجودة وكذلك واقعة حضور اداء الواجبات الكرائية وانه بذلك فان المستأنف عليه يلتمس استبعاد ملتمس اجراء البحث لأن المحكمة الابتدائية قد امرت به وكذلك استبعاد الاستماع الى الاسماء الواردة اسماؤهم في المقال الاستئنافي لآنهم لم يكونوا حاضرين وقت ابرام العقد ولا التوصل بالواجبات الكرائية، وان المستأنف صرح على انه يكتري المحل بسومة كرائية شهرية قدرها 1000,00 درهم اما على شكل مبالغ مالية او على شكل بضائع او سلع ، وان المستأنف لم يستطع اثبات ذلك بل انه صرح بجلسة البحث على انه لا يتوفر على اية وصولات كرائية ولم يستطع اثبات اداؤه للواجبات الكرائية ، وان المستأنف عليه لم يأذن للمستأنف بدمج المحلين وان هذا الاخير لم يستطع اثبات اذن المستأنف عليه بدمج المحلين او على الاقل علمه بذلك وان الاشهاد الموقع من طرف الحسن (ع.) وعبد العزيز (ب.) فان المستأنف عليه يلتمس استبعاده، وان الاشهاد المذكور لا يثبت العلاقة الكرائية كما انه لا يثبت اذن المستأنف عليه بدمج المحلين ، وانه بخصوص المقال المضاد فان الطلب المضاد مرتبط بالطلب الاصلي وان المستأنف عليه ينكر ان يكون قد ارتبط بالمستأنف بأية علاقة كرائية وان المستأنف لم يستطع اثبات ما يدعيه من كونه يكتري المحل من المستأنف عليه ، وان المستأنف هو مجرد محتل بدون سند ولا قانون وبالتالي فلا وجود لأي عقد شفوي يمكن تفعليه وان الطلب المضاد يبقى غير مرتكز على اي اساس .

لذلك يلتمس بخصوص الطلب الاصلي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية وبخصوص الطلب المضاد بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية.

وبجلسة 7/3/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة الادلاء بوثائق اثناء المداولة يدلي من خلالها بثلاث اشهادات تفيد العلاقة الكرائية بين المستأنف والمستأنف عليه ملتمسا ضمهما لوثائق الملف مع ترتيب الاثار القانونية.

وادلى بأصل اشهاد صادر عن السيد الحسن (ع.) واشهاد صادر عن السيد عبد العزيز (ب.).

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/2/2019 والفي بالملف مذكرة جواب لنائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه.

وحيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف عدم قيام محكمة الدرجة الأولى باستدعاء شهوده لجلسة البحث قصد الاستماع اليهم والتثبت من قيام عقد الكراء وأنه يتوفر على شهود لاثبات عقد الكراء الذي يربطه بالمستأنف عليه .

وحيث استقر عمل محكمة الاستئناف التجارية وعملا بما دأبت عليه محكمة النقض بخصوص اثبات قيام عقد الكراء، على أن اثبات العلاقة الكرائية بشهادة الشهود غير جائز إلا إذا توفر لدى الشاهد المستند الخاص وهو الحضور إما لواقعة ابرام العقد أو حضور أداء واجبات الكراء (قرار محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا عدد 3899 بتاريخ 22/1/2008 ملف مدني عدد 1835/1/1/3/2006) والثابت من خلال محررات المستأنف وكذا الاشهادين الصادرين عنه خلال هذه المرحلة أن الشهود الذين يستند عليهم لاثبات قيام عقد الكراء لم يحضروا مجلس العقد ولم يشهدوا واقعة أداء الكراء وإنما يستند علمهم على المخالطة والمجاورة وحضور جلسات المحاسبة وليس الحضور الشخصي لواقعة تطابق الايجاب والقبول أو توصل المستأنف عليه بمقابل الكراء، وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث دفع المستأنف بكون المستأنف عليه سمح له بإدخال إصلاحات على العين المكتراة وأن هذه الإصلاحات تمت على مرأى وسمع منه .

وحيث إن سماح المكري لمستغل المحل بإدخال إصلاحات على المحل لا يعتبر دليلا على قيام علاقة كرائية بين الطرفين لأن تلك الواقعة ليست ركنا من أركان عقد الكراء بثبوت حصولها يحصل قيام العقد بل تعتبر واقعة أجنبية عن عقد الكراء ، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليها في القول بقيام عقد الكراء كواقعة ثبوت اداء واجبات الكراء والتي لم يقم المستأنف الدليل على ثبوتها بأية حجة مقبولة قانونا.

وحيث إنه وبعجز المستأنف عن إثبات قيام اركان عقد الكراء يبقى طلبه الرامي الى الزام المستأنف عليه بتحرير عقد كتابي بخصوص العلاقة الكرائية بين الطرفين غير ذي اساس وواقعة الاحتلال بدون سند قانوني ثابتة في حقه وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux