Réf
59245
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5918
Date de décision
28/11/2024
N° de dossier
2024/8205/3275
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve testimoniale, Preuve du contrat de bail, Présence à la conclusion du contrat, Paiement du loyer, Ouï-dire, Occupation sans droit ni titre, Insuffisance de preuve, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve testimoniale en matière de bail commercial. Les appelants soutenaient que l'existence d'une relation locative verbale était établie par des témoignages attestant de leur présence continue et paisible dans les lieux.
Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que les témoins entendus, tant en première instance qu'en appel, ont tous admis n'avoir jamais assisté à la conclusion du contrat ni au paiement effectif des loyers, leur connaissance des faits reposant sur le ouï-dire. La cour rappelle que la preuve du bail par témoins n'est admissible que si le témoignage repose sur un fondement direct, à savoir la présence du témoin lors de la formation de l'acte ou lors de l'exécution de l'obligation de paiement.
Faute pour les occupants de rapporter une telle preuve, leur présence dans les lieux est jugée sans fondement juridique. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [رشيد (س.)] و[وديع (س.)] بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 3660 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 6543/8205/2023 القاضي بإفراغ المدعى عليهما هما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري بسوق لافراي، بلوك 13، الرقم 262، سيدي عثمان، الدار البيضاء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/09/2024.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعيين [توفيق (ش.)] و[فاطمة (ش.)] تقدما بواسطة نائبهما بتاريخ 08/06/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله بأن مورثهم الهالك [محمد (ش.)] كان يملك قيد حياته المحل التجاري الكائن بسوق لافراي بلوك 13 رقم 262 سيدي عثمان الدار البيضاء وأنهم مؤخرا فوجئوا بكون [رشيد (س.)] و[وديع (س.)] يتواجدان به، وباعتبارهما مالكين لهذا المحل، التمسا الحكم بإفراغ [رشيد (س.)] و[وديع (س.)] هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري بسوق لافراي بلوك 13 الرقم 262 سيدي عثمان الدار البيضاء بكل مرافقه للاحتلال بدون سند وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقا المقال بنسخة من رسم الإراثة وعقد اتفاقية تبادل محلات تجارية ووصل كراء ونسخة من أداء ضريبة وأصل محضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهما بواسطة نائبهما والتي دفعا من خلالها بعدم الاختصاص النوعي، لأن المدعيين هما شخصان مدنيان وبالتالي لجوؤهما إلى المطالبة بطرد العارضين إلى المحكمة التجارية لا يدخل في اختصاصها، كما أن صفتهما غير ثابتة في نازلة الحال لأنهما لا يتوفران على أصل تجاري حتى يمكن لهما اللجوء إلى المحكمة التجارية وأن المحكمة المدنية هي المختصة للبت في النزاع المعروض والتمسا التصريح بعدم الاختصاص، واحتياطيا في الشكل فالطلب جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين عدم قبوله لعدم إثبات صفتهما في الادعاء، وأن عقد الاتفاقية لا يرقى إلى الحجية لإثبات الصفة،واحتياطيا من حيث الموضوع فما يزعمه المدعيان لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي، وأن العارضين يتوجدان بصفة مشروعة وقانونية منذ سنة 2000 أي ما يناهز 22 سنة دون منازع، وتربطهما علاقة كراء مع الهالك [محمد (ش.)] وسند ذلك عقد الكراء الرابط بينهما، ملتمسين أساسا الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء واحتياطيا من حيث الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا جدا رفض الطلب وتحميل المدعين جميع المصاريف واحتياطيا جدا إجراء بحث للوقوف على الحقيقة.
وبعد صدور حكم عارض باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وتبادل الردود بين الطرفين، صدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، وبعد إنجازه وتعقيب نائبا الطرفين عليه، صدر بتاريخ 27/03/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت باعتبار شهادة الشاهد [نور الدين (م.)] غير واضحة، ولا يمكن اعتبارها لأنه نفى حضوره مجلس العقد وواقعة أداء الوجيبة الكرائية دون أن تأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في شهادة الشاهد بالإضافة إلى تصريحات كافة الأطراف حيث صرح بأن الطاعنين كانا يكتريان المحل موضوع النزاع من [محمد (ش.)] منذ سنة 2000 ولم يسبق ان كان هناك نزاع قائم بينهم علما أن الهالك والد المدعيين كان يشغل نصف المحل الآخر في مزاولة نشاطه التجاري دون قيام أي نزاع، وبعد وفاته كان يشاهد المدعيين بالمحل دون نزاع مع الطاعنين الشيء الذي يؤكد العلاقة الكرائية، خاصة أن محل الشاهد قريب جدا من المحل موضوع الملف، وأن تأكيده للعلاقة الكرائية لا ينبني على فراغ بل على مجاورة دامت لسنوات وبالتالي فان شهادة الشاهد واضحة وتؤكد العلاقة الكرائية وينبغي الأخذ بها في ظل عدم وجود شهود ينفون شهادة الشاهد [نور الدين (م.)]، ومن جهة أخرى فقد اكد الطاعن بانه كان يكتري المحل رفقة اخيه ما يناهز 22 سنة بسومة كرائية قدرها 1.000 درهم من والد المستأنف عليهما يؤديها بانتظام وبعدها استمر في أداء المبلغ الى حين وفاة والدتهم، دون أي منازعة من طرف المستأنف عليهم مند سنة 2002 أو رفع أي دعوى قضائية في مواجهتهما وما الدافع الذي جعلهما يتقدمان حاليا أمام المحكمة بالدعوى الحالية في ظل تأكيد الشاهد [نور الدين] أنه كان دائما يشاهد الأطراف معا المستأنفان والمستأنف عليهم في المحل دون وقوع أي نزاع، مما يجعل العلاقة الكرائية ثابتة وإلا ما المانع الذي جعل المدعيان لم يحركا ساكنا منذ سنوات وخصوصا وأن الهالك على درجة كبيرة من المعرفة واليقظة.
كما ان تواجد الطاعنين بصفة مستمرة بالمحل المكرى لهما وأدائهم للوجيبة الكرائية منذ سنوات وبانتظام فيه إشارة واضحة وقرينة قاطعة على ثبوت العلاقة الكرائية، عکس ما اعتبرت محكمة البداية من خلال تعليلها وأنهما يتوفران على مجموعة من الشهود يؤكدون العلاقة الكرائية وهم مستعدون للحضور خلال مرحلة الاستئناف لتأكيد ذلك . كما أن المحكمة من خلال تعليلها لم تذكر بتاتا إشهاد المسمى [خالد (أ.)] رغم وجود اشهاده ضمن وثائق الملف ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لا ينبني على أساس، ملتمسين أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع إبقاء الصائر على المستأنف عليهما واحتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على الحقيقة وذلك بحضور كافة الشهود.
وبجلسة 04/07/2024 أدلى المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما جاء في الاستئناف لا ينبني على أي أساس سليم قانونا وواقعا، ذلك أن محكمة البداية قضت تمهيديا بإجراء بحث للاستماع لشهود المستأنفين، وأنهما أحضرا الشاهد [نور الدين (م.)] الذي استمعت له المحكمة وأكد انه لم يسبق له ان حضر مجلس العقد أو واقعة أداء الوجيبة الكرائية، ومنحت المحكمة المستأنفين أجلا كافيا لإثبات مزاعمهما كونهما يكتريان المحل التجاري، إلا أنهما عجزا عن إثبات ذلك لكونهما فعلا محتلين للمحل ولم يسبق لا لوالد العارضين ولا للعارضين ان أكريا المحل التجاري للمستأنفين، علما أن العارضين كانا يحضران بين الفينة والأخرى للمحل التجاري بعد وفاة والدهما لإيجاد حل حبي مع المستأنفين واسترجاع محلهما التجاري استغلا كونهما العارضين معا موظفين خارج مدينة البيضاء، مما حال دون حضورهما المستمر للمحل والوقوف على استرجاعه.
فضلا عن أن المستأنفين عجزا ابتدائيا وخلال جلسة البحث واستئنافيا عن إثبات زعمهما المتعلق بأداء الوجيبة الكرائية المزعومة، وعليه فإنهما عجزا عن الإدلاء بأي جديد في مقالهما الاستئنافي، وان واقعة الاحتلال ثابتة في حقهما لهذا المحل التجاري وان مجريات البحث المنجز ابتدائيا اثبت قطعا واقعة الاحتلال، مما يتعين معه رد جميع مزاعم ودفوع المستأنفين والحكم برفض الاستئناف جملة وتفصيلا مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبجلسة 18/07/2024 أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنف عليهما لم يجيبا على الدفوع المثارة من طرفهما خاصة أن تعليل المحكمة ينزل منزلة العدم، حيث اعتبرت شهادة المسمى [نور الدين (م.)] غير واضحة دون تعليل ذلك رغم وجود مجموعة من التوضيحات والمعطيات تثبت العلاقة الكرائية تقدم بها الشاهد أثناء جلسة البحث وهي واضحة من خلال محضر الجلسة، إضافة إلى الإشهاد المصحح الإمضاء المرفق بالملف للمسمى [خالد (أ.)] و الذي لم يتم أخذه بعين الاعتبار و لم يتم الإشارة إليه. كما أن المستأنف عليهما اعترفا بعلمهم أن المحل مستغل من طرف الطاعنين منذ سنة 2002 فكيف يعقل أن يحتلا المحل دون سند كما جاء في ادعاءاتهم كل هذه المدة دون المطالبة بمحلهم، وأن والدهم لم يطالب بذلك ووالدتهم أيضا لم تطالب بالمحل خاصة أن الشاهد أفاد أنه كان دائما يشاهد المستأنف عليهما رفقة الطاعنين بالمحل دون قيام أي نزاع، كما أن محل والد المستأنف عليهما يتواجد بجانب المحل الذي يكتريه الطاعنين ولم يسبق له أن طالبهما بمحله لوجود علاقة كرائية ثابتة بينه قيد حياته والطاعنين والتي استمرت مع زوجته وانتقلت مع المستأنف عليهما والشيء الذي يؤكد ذالك حضورهم باستمرار للمحل بعد وفاة والدتهم بشهادة الشاهد [نور الدين (م.)]، وبالتالي فان الحكم المستأنف لا ينبني على أساس وينبغي إلغائه، مؤكدين ملتمساتهما التي جاءت بمقالهما الاستئنافي.
وبعد إدلاء دفاع المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة تأكيدية من خلالها أكدا ما جاء في مذكرتهما السابقة أصدرت المحكمة بتاريخ 26/09/2024 قرارا تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبجلسة 21/11/2024 أدلى المستأنفان بواسطة نائبهما بمذكرة التعقيب بعد البحث جاء فيها أن المستأنف عليهما يحاولان تحريف الحقيقة بمزاعم لا أساس لها من قبيل أن الطاعنين لا تربطهما أي علاقة كرائية مع الهالك وبأنه لم يسبق له ولا لزوجته ان أكريا المحل ولا تعاقدا مع أي منهما، وانه قد تم الاستماع الى شاهدين آخرين أبناء المنطقة غير شهود المرحلة الابتدائية وما شابها من اللبس الشاهد [عبد الحق (ف.)] والشاهد [محمد (س.)] وبعد نفيهما لموانع الشهادة وأدائهما لليمين القانونية صرحا بان المدعى عليهم كان يكتريان المحل موضوع النزاع من [محمد (ش.)] منذ سنة 2002 وانه لم يسبق ان كان هناك نزاع قائم بينهم، علما أن الهالك والد المستأنف عليهما كان يستغل نصف المحل الآخر في مزاولة نشاطه التجاري دون قيام أي نزاع وبعد وفاته كان يشاهدهما بالمحل دون نزاع مع الطاعنين الشيء الذي يؤكد العلاقة الكرائية.
وان هذه الشهادة تبقى منتجة لآثارها عملا بقاعدة " شهود الإثبات مقدمون على شهود النفي" مما يتعين معه الأخذ بها.
ومن جهة أخرى، فقد أكد الشاهد الثاني واقعة الكراء خاصة أنه كان يكتري رفقة شريكه النصف الثاني للمحل بعد وفاة والد المستأنف عليهما بسومة كرائية قدرها 1000 وكان يعلم أن النصف الآخر موضوع الملف كان يكتريه الطاعنين من المستأنف عليهما.
كما أكد المستأنف بأنه يكتري المحل رفقة أخيه ما يناهز عن 22 سنة بسومة كرائية قدرها 1.000 درهم من والد المستأنف عليهما يؤديها بانتظام وبعدها استمر في أداء المبلغ إلى حين وفاة والدتهم، دون أي نزاع، علما أن المستأنف عليهما تناقضت مع تصريح الشاهد الثاني حيث صرحت أن والدها كان يستغل المحل كاملا دون أي قسمة وأن هذا التصريح تناقض مع شهادة المسمى [محمد] الذي صرح أنه كان يكتري نصف المحل الثاني رفقة شريكه [بوشعيب]، النصف الذي كان يستغله والدها قبل وفاته.
كما تناقضت في تصريحاتها مع كافة الشهود حيث أن المستأنف عليها صرحت عن تواجد الطاعنين بالمحل بعد وفاة والدها متناقضة مع الشهود وأيضا مع تصريحاتها في المرحلة الابتدائية، وأن معطيات النازلة بكل مظاهرها تجعل من وجود العلاقة الكرائية ثابتة وإلا ما المانع الذي جعل المدعيان لم يحركا ساكنا منذ سنوات خصوصا أن الهالك على درجة كبيرة من المعرفة واليقظة، وهذا التصرف الغير المشروع الصادر من قبل المستأنف عليهما، وكذلك تحوير حقيقة العلاقة وطبيعة تواجد الطاعنين بالمحل المكرى لهما من طرف الهالك [محمد (ش.)]، إن دل فإنما يدل على سوء نية المدعيين في التقاضي.
وان تواجد المستأنفين بصفة مستمرة بالمحل المكرى لهما وأدائهم للوجيبة الكرائية منذ سنوات وبانتظام فهي إشارة واضحة وقرينة قاطعة على ثبوت العلاقة الكرائية، وأن غياب أي مظهر أو مؤشر إلى عدم وجود علاقة كرائية يلغي أي اتجاه إلى القول بانعدامها، وبالتالي تبقى دعواهما غير ذات موضوع، ملتمسين رد جميع مزاعم المدعيان وعدم اعتبارهما وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع إبقاء الصائر على المستأنف عيهما.
وحيث أدلى المستأنف عليهما بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب بعد البحث جاء فيها أن المحل التجاري كان لوالدهما وكان يستغله إلى تاريخ وفاته سنة 2005 وبعدها ظلت والدتهما تستغله إلى تاريخ وفاتها سنة 2013 ثم فوجئت وإخيها باحتلال المستأنفين لهذا المحل التجاري وأنها ووالديها المرحومين لا تربطهم بالمستأنفين أية علاقة كرائية بخصوص هذا المحل التجاري.
كما صرحت انه بحكم أنها كانت موظفة في قطاع التعليم بورزازات وأخيها موظف بمدينة أكادير فإنها لا تستقر بمدينة البيضاء إلا في العطل الصيفية وأنها كانت تنتقل إلى المحل التجاري لطلب إفراغه حبيا من طرف المستأنفين اللذين امتنعا عن ذلك، وصرح المستأنفان بالمقابل أنهما يستغلان المحل التجاري على وجه الكراء من والد العارضين منذ 2002 وانه بوفاة الوالد زعما ان العلاقة الكرائية استمرت مع والدة العارضين حين وفاتها، كما صرحا انه بوفاة الوالدة ظل يؤديان الواجبات الكرائية ل[فاطمة (ش.)] وهذا ما نفته العارضة جملة وتفصيلا.
كما استمعت المحكمة لشاهدي المستأنفين : [عبد الحق (ف.)] الذي بعد نفيه موجبات التجريح وأدائه اليمين القانونية صرحا بانه سمع بوجود العلاقة الكرائية بين المستأنفين ووالد العارضين، كما صرح انه يجهل مبلغ الوجيبة الكرائية كما انه لم يسبق له أن حضر مجلس العقد أو واقعة أداء الوجيبة الكرائية و[محمد (س.)] الذي بعد نفيه موجبات التجريح وأدائه اليمين القانونية صرح انه التحق بالمحل التجاري المجاور للمحل موضوع النازلة سنة 2010 إلى حدود سنة 2013 وصرح انه سمع بان هناك علاقة كرائية وان الوجيبة الكرائية محددة في 1000 درهم وصرح انه لم يسبق له ان حضر واقعة أداء المستأنفين لهذه الوجيبة الكرائية للعارضين أو والدتهما وأكثر من ذلك صرح انه سمع بأن المستأنفين يؤديان الوجيبة الكرائية ل[فاطمة (ش.)] منذ 2010 إلى 2013 وهذا التصريح الأخير يثبت زورية هذه الشهادة لان المستأنفين أكدا دائما زعما انهما خلال الفترة المتراوحة ما بين 2010 و 2013 كانا يؤديان الوجيبة الكرائية لأم العارضين إلى تاريخ وفاتها سنة 2013 في حين ان الشاهد صرح ان الذي كان يتسلم هذه الوجيبة خلال هذه الفترة هي العارضة [فاطمة (ش.)] التي خلال هذه الفترة لم تكن مسؤولة عن هذا المحل التجاري وكانت موظفة بمدينة ورزازات وبناء على مجريات هذا البحث فان المستأنفين لم يستطيعا ابتدائيا واستئنافا إثبات العلاقة الكرائية المزعومة هذا المحل التجاري، وأن شاهديهما استئنافا لم يسبق لهما حضور مجلس العقد أو حضور واقعة أداء السومة الكرائية وأن الشاهد الأول لا علم له بمبلغ الكراء ولم يحضر واقعة الأداء وان الشاهد الثاني لم يسبق له حضور واقعة الأداء كما ان شهادته متناقضة تماما مع تصريحات المستأنفين فيما يتعلق الشخص الذي يتوصل بالكراء خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013، وبالتالي فان المستأنفين لم يستطيعا إثبات مزاعمها بخصوص هذا الحل، وفي غياب إثبات العلاقة الكرائية المزعومة فان واقعة الاحتلال لهذا المحل التجاري ثابتة، ويكون الحكم الابتدائي قد جاء صائبا ومعللا تعليلا سليما، وان واقعة احتلال المستأنفين هذا المحل التجاري ثابتة، ملتمسين رد جميع مزاعم المستأنفين والتصريح برفض الاستئناف جملة وتفصيلا مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 21/11/2024 أدلى دفاع الطرفين بتعقيبهما على البحث، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بكل ما جاء في شهادة الشاهد التي تؤكد وجود علاقة كرائية بينهما وبين مورث المستأنف عليهم قيد حياته، ثم استمرت مع زوجته، وبعد وفاتها انتقلت إلى المستأنف عليهما دون وجود أي نزاع منذ وفاة والدتهما، علما أنهما كانا يؤديان الواجبات الكرائية بانتظام طيلة مدة الكراء وهو الأمر الذي يؤكده مجموعة من الشهود.
وحيث إن المحكمة وعلى إثر المنازعة المثارة أعلاه قضت تمهيديا بإجراء بحث بين الأطراف للوقوف على سند تواجد المستأنفين بالمحل موضوع الدعوى.
وحيث إن المحكمة ومن خلال ما راج بجلسة البحث بحضور الطرف المستأنف والمستأنف عليهما، وبعد استماعها لشهادة الشاهدين اللذين حضرا لجلسة البحث وبعد نفيهما لموانع الشهادة وأدائهما لليمين القانونية، فإنهما وعلى غرار تصريحات الشاهد الذي تم الاستماع له خلال المرحلة الابتدائية، وإن صرحا بوجود علاقة كرائية بين الطرف المستأنف ومورثي المستأنف عليهما عن طرق السماع، فإنهما صرحا كذلك بأنهما لم يحضرا مجلس العقد ولم يعاينا واقعة أداء المكتريين لواقعة أداء الواجبات الكرائية، كما أنهما ليس لهما أي علم بقدر الوجيبة الكرائية.
وحيث إن إثبات العلاقة الكرائية بشهادة الشهود غير جائز إلا إذا توفر لدى الشاهد المستند الخاص، وهو الحضور أما لواقعة إبرام العقد أو حضور أداء واجبات الكراء، وفق ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 3899 بتاريخ 22/11/2008 في الملف عدد 1835/3/2006 وهو الأمر الغير متوفر في شهادة الشاهدين المستمع إليهما خلال جلسة البحث.
وحيث إنه وفي غياب إثبات المستأنفين لسند تواجدهما بالمحل، تبقى واقعة الاحتلال بدون سند ثابتة في حقهما، فيكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025