Réf
73830
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2820
Date de décision
13/06/2019
N° de dossier
2019/8232/2521
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Prime d'assurance, Preuve du paiement, Paiement par chèque, Paiement libératoire, Obligation de l'assuré, Courtier d'assurance, Contrat d'assurance, Confusion de contrats, Assurance accidents du travail
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, l'appelant contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense et en soutenant s'être acquitté des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'assuré avait été régulièrement convoqué en première instance par courrier recommandé avec accusé de réception. Sur le fond, la cour examine la force probante des paiements invoqués et retient que la preuve du paiement d'une prime est rapportée par la production d'un chèque d'un montant identique à celui de la prime, émis au profit de l'intermédiaire d'assurance désigné au contrat, et dont l'encaissement est confirmé par un relevé bancaire. Elle écarte en revanche les autres paiements faute pour l'assuré de démontrer leur rattachement à la police litigieuse, d'autant que les parties étaient liées par un autre contrat d'assurance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la seule prime dont le paiement a été jugé établi.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/4/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم 8397 بتاريخ 02/10/2018 في الملف التجاري عدد 5421/8218/2018 في جميع مقتضياته، والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأدائها لفائدة المدعية الشركة الملكية المغربية للتأمين مبلغا قدره 100.662,00 درهم (مائة ألف وستمائة واثنان وستون درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 10/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق وتقدمت باستئنافها بتاريخ 24/4/2019 مما يجعل استئنافها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/05/2018 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 100.662,00 درهم من قبل قسط تأمين على النحو التالي:
- عن وصل قسط التأمين رقم 201604902169 بمبلغ 33.554,00 درهم.
- عن وصل قسط التأمين رقم 201608902540 بمبلغ 33.554,00 درهم.
- عن وصل قسط التأمين رقم 201607900206 بمبلغ 33.554,00 درهم.
وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء بالرغم من المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على أداء دينها الثابت والمشروع، ملتمسة الحكم بقبول المقال شكلا، وبأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 100.662,00 درهم مع فوائد التأخير والفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط وإلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميلها. وأرفقت المقال: بصور لوصول أقساط التأمين ونسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/09/2018 حضرها نائب المدعية و تخلفت المدعى عليها رغم التوصل.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مستندة على أنها قد حرمت من إبداء دفوعها أثناء المرحلة الابتدائية إذ لم يتم تبليغها على الإطلاق بوجود دعوى في مواجهتها
وهو ما يجعل لها الحق وفقا للقانون بمناقشة كافة الدفوع التي كان بإمكانها مناقشتها ابتدائيا وأن مطالب المستأنف عليها تقتصر على ثلاثة أقساط التأمين بقيمة 33554,00 درهم، أي ما مجموعه 100.662,00 درهم. لكن الطاعنة قد سبق أن أدت كافة تلك الأقساط، وذلك بواسطة شيكات تم صرفها فعلا من طرف المستأنف عليها كما هو ثابت من صور هذه الشيكات مؤشر عليها بتوصل المستأنف عليها، وكذالك صور كشوف حساب تفيد أداء مبالغ الشيكات. وأنها أدت بواسطة الشيكات التالية :
شيك رقم 747626 يحمل مبلغ 11.420,00 درهم
شيك رقم 747628 يحمل مبلغ 33.554,00 درهم
شيك رقم 0226992 يحمل مبلغ 27.949,00 درهم
شيك رقم 0226993 يحمل مبلغ 2393,00 درهم
اي ما مجموعه 75.316,00 درهم اي بفارق 25.346,00 درهم قامت الطاعنة بأدائه وفق دفاترها المحاسبية إذ أن ما تدعيه المستأنف عليها من كون الطاعنة لم تؤدي ما بذمتها لا يستند على أساس لثبوت الأداء وأنه أيضا بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها، وخاصة الشروط الخاصة لعقد التأمين سيتبين أن قسط التأمين هو 10.000,00 درهم فقط أي أن ما تدعيه المستأنف عليها لا يقوم على أساس، وأنه لا يحق لها أن تطالب الطاعنة بأقساط لیست موضوع العقد الأمر الذي يجعل طلباتها مرفوضة.
لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأقساط المؤداة أو التي لم يتم أدائها وحفظ حقها في التعقيب.
مرفقة مقالها بصور شيكات، صور كشوف الحساب، صورة للشروط الخاصة لعقد التأمين، نسخة حكم وطي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30 ماي 2019 أن الاستئناف المقدم جاء غير ذي أساس قانوني سليم بل وينم عن سوء نية صريحة وجلية، ذلك أن الطاعنة تتقاضى بسوء نية وعلى نحو مخالف لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، فالطاعنة تخلفت عن الجواب رغم التوصل بتاريخ 18/07/2018 حسب الثابت من الإشعار البريدي الموجه إليها وأن تعليل المحكمة في هذا الإطار كاف لوحده لإثبات وتأكيد سوء النية و كذبها و بهتانها.
من جهة أخرى فالطاعنة أرادت ولغاية في نفسها أن تحاول خلط الوثائق والأقساط والعقود التي تجمعها بالمستأنف عليها، ذلك أنها اعتبرت أنها أدت مديونيتها المحددة في 100.662,00 درهم بمقتضى صور شمسية لشيكات يبلغ مجموعها 75.316,00 درهم بين يدي وسيط التأمين وعلى أن أقساط التأمين محددة في مبلغ 10.000,00 درهم وليس ما طلبته شركة التأمين، إلا أن ما أدلت به من عقد تأمين إنما هو عقد تأمين يتعلق ببوليصة التأمين عن المسؤولية المدنية عدد 1004122015645 وأنه كان يكفي الطاعنة الإطلاع على أقساط التأمين وكذا عقد التأمين المدلى به ابتدائيا وأساس الحكم المطعون فيه، لتعاين أن هاته الأقساط تتعلق ببوليصة التأمين عن حوادث الشغل عدد 10020220150628 والتي أقساطها محددة في 33.554,00 درهم وليس 10000 درهم كما توهمت الطاعنة وخلطته ببوليصة أخرى. وأنه اعتبارا لذلك فإن ما أدلت به الطاعنة من صور شمسية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون منتجا إعتبارا لمخالفتها مقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، واعتبارا لأنها تتعلق ببوليصة المسؤولية المدنية ولیس حوادث الشغل أساس نازلة الحال وبالتالي فإن مزاعم ودفوعات الطاعنة تكون غير ذي أساس خاصة أمام ثبوت سوء نيتها في التقاضي .
لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم برد مزاعم المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30 ماي 2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 13/6/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأنها حرمت من إبداء أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية وبأنها أدت الأقساط المطالب بها.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق حقوق الدفاع فهو مردود طالما أنه قد ثبت بالإطلاع على الملف الابتدائي أنه تم استدعاؤها خلال المرحلة الابتدائية طبقا للقانون إلا أنها تخلفت رغم التوصل بالبريد المضمون بتاريخ 18/7/2018 مما يبقى معه السبب المثار حول حرمانها من أوجه دفاعها غير مبرر ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بوقوع الأداء بالنسبة للأقساط المطلوبة وبأن أقساط التأمين محددة في 10000 درهم فالثابت بالاطلاع على الوثائق أن المستأنف عليها قد استندت في مطالبها ابتدائيا إلى استحقاقها لأقساط التأمين موضوع البوليصة عدد 100202200150628 المتعلقة بحوادث الشغل وأن الأقساط موضوع هذه البوليصة محددة في 33554 درهم.
وحيث إن الأقساط المطلوبة تتعلق بالمدة من 1/4/2016 إلى 30/6/2016 وكذا المدة من 1/7/2016 إلى 30/9/2016 وأيضا المدة من 1/10/2016 إلى 31/12/2016. كما أنه قد ثبت للمحكمة بالاطلاع على الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي أن الطاعنة قد أدت بمقتضى شيك 74628 مسحوب على التجاري وفا بنك بتاريخ 22/9/2016 مبلغ 33554 درهم لفائدة الوسيط في التأمين شركة (ج. م. ف.) للتأمين المشار إليه في بوليصة التأمين وأن هذا المبلغ تم سحبه فعلا من حساب الطاعنة وفقا للكشف البنكي المدلى به مما يبقى معه الأداء المدلى به ملزما للمستأنف عليها خاصة وأنه يوازي قيمة القسط المطلوب عن الفترة من 1/7/2016 إلى 30/9/2016 ويتعين تبعا لذلك التصريح بخصمه من المبالغ المحكوم بها.
وحيث إنه وبخصوص باقي الأداءات المتمسك بها فلا يعتد بها لإثبات براءة ذمة المستأنفة من المبالغ المطلوبة خاصة وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت تعلقها بالبوليصة موضوع الطلب وطالما أن الطاعنة قد أدلت بما يثبت ارتباطها بالمستأنف عليها بموجب عقد تأمين ثاني عن المسؤولية المدنية موضوع البوليصة عدد 1004122015645 .
وحيث إنه وفي غياب ما يثبت إبراء ذمة المستأنفة بخصوص باقي الأقساط المطلوبة أو تعلق الأداءات المدلى بها بهذه الأقساط فإن الحكم يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به بخصوصها ويتعين معه التصريح بتأييده جزئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 67108 درهم .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى (67108 درهم)
مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025