La preuve du paiement des loyers visés dans la sommation fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61173

Identification

Réf

61173

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3503

Date de décision

24/05/2023

N° de dossier

2023/8206/567

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les versements effectués par le preneur avaient éteint la dette visée par la sommation interpellative dans le délai imparti. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et fait droit aux demandes du bailleur.

La cour, examinant les pièces produites, retient que les dates des versements coïncident avec la période de loyers réclamée dans l'acte et écarte l'argumentation du bailleur tendant à imputer ces paiements sur une dette antérieure. Elle en déduit que le preneur a purgé sa dette dans le délai, privant ainsi la sommation de ses effets et rendant non caractérisé le manquement justifiant la résiliation.

La cour rappelle que les loyers échus postérieurement à la période visée par la sommation, bien que dus, ne peuvent fonder une expulsion en l'absence de mise en demeure préalable les visant expressément. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé, après réformation, pour la condamnation au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la période visée par la sommation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث بلغ المستأنف بتاريخ 17/01/2023 و تقدم بمقاله الحالي بتاريخ 30/01/2023 داخل الأجل القانوني فيكون الاستئناف مقبول شكلا كما تقدم بمقال اصلاحي بتاريخ 4/4/2023 بعد علمه بواقعة وفاة الهالكة [لكبيرة (م.)] أحدى المستأنف عليهم بعد تاريخ صدور الحكم الابتدائي 02/11/2022 مما يتعين معه التصريح بقبول الطلب الإصلاحي وكذا طلب مواصلة الدعوى المدلى به من الطرف المستأنف عليه ايضا لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذين يعرضون أن المدعى عليه السيد [ياسين (س.)] يكتري منهم المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها 8000 درهم يستعمل في بيع الأكلات الخفيفة، وحيث إن المدعى عليه دائما يتماطل في أداء واجبات الكراء وقد توقف عن الأداء منذ 01/03/2022 مما دفع بالمدعين إلى أن يبعثوا له بإنذار مباشر من أجل أداء واجبات الكراء والإفراغ للتماطل مؤرخ في 20/07/2022 بلغ له بتاريخ 22/07/2022 يطالبونه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2022 لغاية متم يوليوز 2022 والتي وجب عنها ما قدره 00 8000 درهم × 5 أشهر = 40.000,00 درهم، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل ، وحيث إن المدعى عليها بعد توصله بالإنذار بادر إلى أداء واجب الكراء عن شهر مارس وأبريل 2022 وهو أداء جزئي لا يعتد به وبقيت بذمته واجبات كرائية عن المدة من 1 ماي 2022 إلى غاية متم يوليوز ،2022، وحيث أنه ترتب عليه واجبات كرائية عن المدة اللاحقة للإنذار من 01/08/2022 لغاية متم شتنبر ،2022، وحيث يكون مجموع ما بذمته هو مبلغ 40.000,00 درهم، وإن المدعين تضرروا من تماطل المدعى عليه مما يعطيهم الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر يقدرونه بكل اعتدال في مبلغ 3000،00 درهم، وحيث إن الإنذار المذكور نص كذلك على أنه في حالة بقائه بدون مفعول فغن المدعين يمنحون المدعى عليه أجلا مدته 15 يوما تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل الاول من أجل إفراغ المحل موضوع النزاع، وحيث إنه ونظرا لثبوت التماطل في أداء واجبات الكراء . ملتمسين بأدائه للمدعين واجبات الكراءى عن المدة 01/05/2022 لغاية متم شتنبر 2022 كما هي مفصلة أعلاه ومجموعها 00 40.000 درهم بأدائه لهم تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 20/07/2022 والمبلغ له بتاريخ 02/07/2022 وذلك بإفراغ المدعى عليه [ياسين (س.)] من المحل التجاري المشار إلى عنوانه أعلاه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800،00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ بالنفاذ المعجل بالصائر، بالإكراء البدني.

أرفقوا مقالهم بشهادة الملكية، صورة مطابقة للأصل من تجديد عقد كراء محل تجاري مؤرخ في 21/12/2018 ، نسخة من الإنذار المؤرخ في 20/07/2022 ، محضر التبليغ.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حين أصدر حكمه موضوع الاستئناف الحالي و ذلك بخصوص بطلان الإنذار لعدم مطل العارض و لوقوع الوفاء وأن العارض عكس ما ضمن بالإنذار موضوع المصادقة من أجل الافراغ و الاداء، فإن الوفاء بالواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من 01/03/2022 إلى غاية متم يوليوز ثابت بمقتضى وصولات الإيداع لدى [ت.و.] بحساب السيدة [منوار (ط.)] عدد [رقم الحساب] ، مفصلة كالتالي: عن شهر 03 وصل إيداع بتاريخ 08/03/2022 ، عن شهر 04 وصل إيداع بتاريخ 24/03/2022 وعن شهر 05 وصل إيداع بتاريخ 20/06/2022 و بعد توصله بالإنذار بادر إلى أداء الوجيبة الكرائية عن الشهرين المتبقيين الآتيين عن شهري 06 و 07 وصل الايداع بتاريخ 25/07/2022 و أمام كل ما سبق يبقى الانذار باطلا لوقوع الوفاء لدى تعين القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع أن العارض يكتري من المستأنف عليهم المحل التجاري موضوع الدعوى يمارس فيه بيع المأكولات الخفيفة و أن العارض ظل يؤدي ما بذمته من الواجبات الكرائية حتى عندما كان العالم يعاني من أزمة كورونا، إلا أنه فوجئ بالحكم المبلغ إليه موضوع الاستئناف الحالي ذلك أنه عندما بلغ بالإنذار موضوع الدعوى بادر إلى أداء ما بقي من ذمته داخل أجل 15 يوما المحددة قانونا و ذلك أنه سبق و أن كان يؤدي جميع الواجبات الكرائية المذكورة بالإنذار و كذا بالمقال الافتتاحي للدعوى والمحكوم بها بالحكم المستأنف بمقاله هذا وأن الوفاء بالواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من 01/03/2022 إلى غاية متم يوليوز ثابت بمقتضى وصولات الإيداع لدى [ت.و.] بحساب السيدة [منوار (ط.)] عدد [رقم الحساب] ، مفصلة كالتالي عن شهر 03 وصل إيداع بتاريخ 08/03/2022 ، عن شهر 04 وصل إيداع بتاريخ 24/03/2022 وعن شهر 05 وصل إيداع بتاريخ 20/06/2022 و بعد توصله بالإنذار بادر إلى أداء الوجيبة الكرائية عن الشهرين المتبقيين الاتيين عن شهري 06 و 07 وصل الايداع بتاريخ 25/07/2022 أي داخل الاجل القانوني علما أنه بلغ بالإنذار بتاريخ 22/07/2022 و عليه تبقى الدعوى المرفوعة من قبل المستأنف عليه على غير ذي أساس و الهدف منها حرمان العارض من مورد عيشه الوحيد و المضاربة بالأصل التجاري المملوك للعارض بدون موجب حق، ذلك أن العارض قد قام بالوفاء الكامل لجميع الواجبات الكرائية كل في حينه، و داخل الاجل القانوني المحدد قانونا و أن صفة المماطل تنتفي عن العارض في نازلة الحال ، ملتمسا التصريح بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب لوقوع الوفاء الكامل داخل الاجل القانوني ، وأدلى بنسخة الحكم المستأنف ، طي التبليغ و اربع اصول وصولات الايداع .

و بناء على ادلاء المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية بجلسة 01/03/2023 جاء فيها أنه في الشكل أن السيدة [لكبيرة (م.)] توفيت بتاريخ 05/11/2022 كما هو واضح من شهادة الوفاة المرفقة أي مباشرة بعد صدور الحكم المستأنف و أنه لا يمكن توجيه الدعوى ضد ميت مما ينبغي معه إصلاح المسطرة و يتعين لذلك القول بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا في الموضوع حول بطلان الإنذار فإن المستأنف يزعم أن الإنذار موضوع المصادقة باطل لوقوع الوفاء بالواجبات الكرائية المستحقة وأدلى إثباتا لذلك بمجموعة من وصولات الإيداع و أنه بالرجوع إلى تواريخ هذه الوصولات فإن المستأنف يحاول تغليط المحكمة وذلك بإخفاء الحقيقة ذلك أن واجبات الكراء المطالب بها عن المدة من 01 مارس 2022 إلى متم شهر يوليوز 2022 لم يتم أداؤها كلها داخل الأجل المضروب في الإنذار وهو 15 يوما ويتجلى ذلك من خلال أن وصل الإيداع المؤرخ في 08/03/2022 الذي يزعم المستأنف أنه أداء واجب شهر مارس إنما هو واجب الكراء عن شهر دجنبر 2021، أن وصل الإيداع المؤرخ في 24 مارس 2022 الذي يزعم أنه عن شهر أبريل إنما هو واجب الكراء عن شهر يناير 2022 ، أن وصل الإيداع المؤرخ في 20 يونيو 2022 هو واجب الكراء عن شهر فبراير 2022 وليس شهر ماي كما يزعم وأن هذه المدة المذكورة أعلاه لم يشملها الإنذار وإنما كان موضوعه من مارس 2022 إلى متم يوليوز 2022 و أنه بعد توصل المستأنف بالإنذار في 22/07/2022 قام بإيداع مبلغ 16.000,00 درهم عن شهر مارس وابريل 2022 وبحساب المرحومة [منوار (ل.)] والدة المستأنف عليهم وذلك بتاريخ 25 يوليوز 2022 مع العلم أن هذين الشهرين لم يطالب العارضون بالأداء عنهما في المقال الافتتاحي لوقوع الأداء وأنه وبتاريخ 05 غشت 2022 قام المستأنف بإيداع مبلغ 8000,00 درهم عن شهر ماي 2022 و أنه توقف بعد ذلك إلى غاية 12 أكتوبر 2022 حيث قام بإيداع مبلغ 24.000,00 درهم عن شهر يونيو ويوليوز وغشت 2022 أي بعد مرور ما يزيد عن 3 أشهر من تاريخ توصله بالإنذار. وحيث أنه قام بإيداع مبلغ 8000,00 درهم عن شهر شتنبر في 12 أكتوبر 2022 وواجبات نونبر ودجنبر في 18/01/2023 بعد أن بلغ بالحكم المطعون فيه و يكون بذلك الإنذار صحيح لأنه عند تبليغه له لم يكن قد أدى ما بذمته للعارضين مما ينبغي معه رد هذا الدفع لعدم جديته والقول أن الإنذار سليم وأن الدعوى تتوفر فيها جميع الشروط الشكلية.

في الموضوع أنه يتبين مما ذكر أعلاه أن المستأنف سيء النية وأنه يحاول تغليط المحكمة بأشياء لا أساس لها من الصحة و أنه كذلك يتبين أنه لم يحترم الأجل المضروب له في الإنذار وأدى فقط جزء من الواجبات الكرائية التي كانت بذمته عند توصله به وبقية الواجبات أداها خارج الأجل بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف وكما لا يخفى على المحكمة الموقرة بأن الأداء الجزئي لا يعتد به ولا ينفي عنه واقعة التماطل و أنه يتبين كذلك مما ذكر أنه يتلاعب بحق العارضين في حيازة الواجبات الكرائية في وقتها وفي ذلك إخلال صريح ببنود عقد الكراء الرابط بين الطرفين و يكون بذلك التماطل ثابت في حق المستأنف ، ملتمسين أساسا في الشكل بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب وبتأييد الحكم المستأنف لثبوت التماطل وبتحميل المستأنف الصائر، وأدلوا بصورة مطابقة للأصل الشهادة الوفاة، 3 صور تواصيل الإيداع و صورة شمسية ل 3 أوراق بيان الحساب البنكي.

و بناء على ادلاء المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي بجلسة 05/04/2023 جاء فيها أنه بخصوص التعقيب فإن العارض يؤكد ما جاء بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا كما يؤكد العارض أنه قام بوفاء كل ما بذمته داخل الاجل و وفق ما هو مضمن بالإنذار موضوع المصادقة من أجل الافراغ و الاداء، المستحقة المدة من 01/03/2022 إلى غاية متم ،يوليوز، و هو الثابت بمقتضى وصولات الايداع لدى [ت.و.] بحساب المرحومة السيدة [منوار (ط.)] عدد [رقم الحساب] ، مفصلة كالتالي عن شهر 03 وصل إيداع بتاريخ 08/03/2022 ، عن شهر 04 وصل إيداع بتاريخ 24/03/2022 وعن شهر 05 وصل إيداع بتاريخ 20/06/2022 وبعد توصله بالانذار بادر إلى أداء الوجيبة الكرائية عن الشهرين المتبقيين الاتيين: عن شهري 06 و 07 وصل الايداع بتاريخ 25/07/2022 و أن ما جاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليهم غير صحيح ، بل هي إيداعات تتعلق بالفترة اللاحقة عن المدة المضمنة بالإنذار موضوع المصادقة، و أن تواريخ الايداع بخصوص هذه التواصيل المدلى بها من قبل المستأنف عليهم قرائن قوية على عدم صحة ما يدعونه، و أن هذه الدفوع ما هي إلا محاولة لتغليط المحكمة وحرمان العارض من مدخل قوت يومه و رزقه و أصله التجاري بدون موجب حق رغم وفاء العارض بكل التزاماته و داخل الاجل القانوني المحدد بالانذار و عليه تبقى الدعوى المرفوعة من قبل المستأنف علهم على غير ذي إساس و الهدف منها حرمان العارض من مورد عيشه الوحيد و المضاربة بالاصل التجاري المملوك للعارض بدون موجب حق، دلك أن العارض قد قام بالوفاء الكامل لجميع الواجبات الكرائية كل في حينه، و داخل الاجل القانوني المحدد قانونا، و أن صفة المماطل تنتفي عن العارض في نازلة الحال لدى تعين القول بضم المذكرة الحالية لملف النازلة و القول في جميع الاحوال بإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به و بعد التصدي القول والحكم برفض الطلب.

وبخصوص المقال الاصلاحي فإن العارض تقدم بمقاله الاستئنافي وفق ما هو مضمن بالحكم الابتدائي بخصوص المدعين و صرح المستأنف عليهم أن أحدهم و هي المسماة قيد حياتها [لكبيرة (م.)] قد وافتها المنية بتاريخ 05/11/2022 طبقا لرسم الوفاة المدلى به من قبل المستأنف عليهم و بذلك فإن العارض يتقدم بمقاله الاصلاحي بإدخال ورثة السيدة [لكبيرة (م.)] عوض [لكبيرة (م.)] المتوفاة، ملتمسا ضم المذكرة الحالية لملف النازلة و الحكم وفق ملتمساته المسطرة بالمقال الاستئنافي وقبول المقال الاصلاحي شكلا و موضوعا الاشهاد على إصلاح مقال العارض الاستئنافي و ذلك بتوجيه الاستئناف ضد السادة [عبد العزيز] و [نور الدين] و [سعاد] و[عزيزة] ز [فاطمة] و [مريم] لقبهم جميعا [الطركا] ، و السادة ورثة المسماة قيد حياتها [لكبيرة (م.)] .

و بناء على ادلاء المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيب مع طلب مواصلة الدعوى بجلسة 26/04/2023 جاء فيها أنه يؤكد من خلالها مزاعمه التي جاءت في مقاله الاستئنافي مصرا على أنه أدى ما بذمته داخل الأجل المضروب له في الإنذار في حين أن العارضين في مذكرتهم الجوابية بينوا بالحجة والدليل كذب مزاعم المستأنف ومحاولاته الرامية إلى تغليط المحكمة وأن طلب العارضين وجيه ومبني على أساس قانوني سليم وبالتالي فإن المستأنف جاء منصفا للعارضين مما يتعين معه رد جميع دفوعات المستأنف والحكم بتأييد الحكم المستأنف لصوابيته و في المقال الإصلاحي في طلب مواصلة الدعوى فى اسم الورثة فإن السيدة [لكبيرة (م.)] قد توفيت بتاريخ 05/11/2022 وذلك بعد صدور الحكم الابتدائي المستأنف و أن ورثتها هم أبناؤها [سعاد] و[عبد العزيز] و[عزيزة] و[فاطمة] و[نور الدين] و[مريم] لقبهم العائلي [الطركا] كما هو ثابت من رسم الإراثة المرفق ويتعين مواصلة الدعوى في اسم الورثة المذكورين اللذين هم طرف في الدعوى ، ملتمسين الحكم برد كل ما جاء فيها لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني وواقعي سليم والحكم وفق دفوعات العارضين الواردة في المذكرتين الجوابية والتعقيبية وفي المقال الإصلاحي الحكم بمواصلة الدعوى في اسم ورثتها اللذين هم طرف في النازلة كما هو واضح من رسم الإراثة وأدلوا بصورة مطابقة للأصل لرسم الإراثة.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه .

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف الذي صدر غيابيا في حقه و قضى في مواجهته بأداء الكراء عن المدة من 01/05/2022 الى متم شتنبر 2022 و تعويض عن التماطل و الافراغ على اعتبار ان الثابت من خلال أوراق الملف ووثائقه أن الطاعن بلغ بتاريخ 22/07/2022 بانذار يطالبه فيه المستأنف عليهم بأداء واجبات كراء الشهور من 01/03/2022 الى متم يوليوز 2022 بما مجموعه 40.000 درهم على اساس مشاهرة قدرها 8000درهم مانحين اياه أجل 15 يوما للاداء تحت طائلة الفسخ و الافراغ وقد ادلى الطاعن خلال هذه المرحلة الاستئنافية بوصولات تفيد ايداع الكراء بالحساب البنكي لدى وكالة [ت.و.] على النحو التالي :

مبلغ 8000 درهم بتاريخ 08/03/2022.

مبلغ 8000 درهم بتاريخ 24/03/2022.

مبلغ 8000 درهم بتاريخ 20/06/2022 .

مبلغ 16.000 درهم بتاريخ 25/07/2022 .

وحيث إنه بخلاف ما اثاره المستأنف عليهم من كون الايدعات المذكورة تتعلق بمدد سابقة فإن تاريخ الايداعات يتزامن و المدة المطلوبة بالانذار المبلغ في 22/07/2022 و الممتدة من مارس 2022 الى يوليوز 2022 و بذلك تكون ذمة المستأنف خالية من هذه الاكرية المطلوبة بالانذار ما عدا شهر يوليوز 2022 الى غاية شتنبر التي لا ترتب المطل لانها لم تكن موضوع الانذار و إنما موضوع مقال الدعوى مما يناسب التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و تعويض عن التماطل و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي مع تعديله بحصر الكراء المحكوم به في شهر يوليوز و غشت و شتنبر 2022 بما قدره 24.000 درهم .

وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي و طلب مواصلة الدعوى .

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و تعويض عن المطل و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بهما و تأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في 24.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux