Réf
70264
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
404
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8202/1801
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société de fait, Réformation du jugement, Preuve de la société, Partage des bénéfices, Obligation de rendre compte, Faisceau d'indices, Contrat de société, Contrat conclu par un seul associé, Compte bancaire commun
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une société de fait à l'un des coassociés qui, ayant contracté seul avec un tiers pour l'exploitation du fonds commun, prétendait s'approprier l'intégralité des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'associé évincé irrecevable, le considérant comme un simple gérant sans droit aux commissions litigieuses.
La cour retient l'existence d'une société de fait entre les parties, prouvée par la communauté d'acquisition du fonds, l'inscription conjointe au registre du commerce, les déclarations fiscales communes, ainsi que par l'aveu de l'intimé et les propres déclarations du tiers contractant reconnaissant la relation d'affaires entre les deux associés. Dès lors, la cour juge que le contrat conclu par un seul associé pour les besoins de l'exploitation commune ne saurait priver l'autre de sa part des bénéfices, nonobstant le fait qu'il n'y soit pas formellement partie.
Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire pour quantifier les bénéfices effectivement perçus par l'intimé, la cour écarte les contestations de l'appelant faute de preuve contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'associé au paiement de la moitié des commissions perçues.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حميد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8706 بتاريخ 08/10/2018 في الملف عدد 802/8202/2018 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 01/07/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف حميد (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2018 , عرض فيه انه يملك حصة 50 بالمائة في المحل التجاري الكائن بإقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار [العنوان] في الملك المسمى ملك الخير ذي الرسم العقاري عدد 14821/63 مساحته آرين و 85 ستنتيار والذي يستغل كمخدع هاتفي مع شريكه المدعى عليه وذلك منذ شهر ماي من سنة 2000 ، و ان العارض و شريكه طورا نشاط المحل التجاري من مخدع هاتفي بسيط إلى محل لتقديم خدمات استخلاص الفواتير من الزبناء وان جميع المعاملات تختم بطابع "تيليبوتيك (ح.)" وان جميع مصاريف المحل تكون مناصفة بينهما بما فيها الضرائب ، كما ان جميع عائدات وارباح المعاملات يتم الإستفادة منها مناصفة هي الأخرى باعتبارهما مسيريين ، مما يمنحهما الحق في التعاقد مع الشركات قصد تدبير نشاط المحل ، و ان المدعى عليه تعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء قصد استخلاص فواتير مقابل عمولة و ذلك بتاريخ 25 شتنبر 2017 ، و ان هاته العمولة تقسم مناصفة بينهما ، غير ان المدعى عليه حول القن السري في إسمه الخاص و ليس في اسم "تيليبوتيك (ح.)" مستغلا الثقة التي وضعها فيه العارض وامتنع بعدها عن مقاسمة العارض الأرباح المستخلصة من العمولة، وانه لا علم له بالمبالغ المستخلصة من طرف شريكه. ملتمسا لأجله في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ، مع شمول الحكم النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وعزز الطلب بالوثائق التالية: نسخة من شهادة الملكية ومن فواتير ومن عقد شراكة وصورة طبق الاصل من عقد شراء .
وبناء على المذكرة الجوابية للحاضر في الدعوى بجلسة 26/02/2018 جاء فيها انه يربطه مع المدعى عليه عقد من أجل توزيع واستخلاص الفواتير الكهربائية بالمحل التجاري ، وان مجموع المستحقات وصلت إلى ما مجموعه 1514340,00 درهم ، وأنها لازالت في طور المصادقة ولازالت بصندوق العارض إلى حين فض النزاع القائم بين الطرفين ملتمسا إخراجه من الدعوى .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بجلسة 21-5-2018 جاء فيها ان المدعي سبق وان تقدم بمقال رام إلى أداء تعويض عن تسيير محلات تجارية مشتركة ، وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بعدم قبول الطلب الذي أيد استينافيا مما يكون هدفه هو الإثراء بلا سبب ، و ان المدعي لا تربطه أي علاقة مع المكتب الوطني للكهرباء ، وان العارض يستخلص فواتير الكهرباء مقابل عمولة متفق عليها ، وانه لا إشارة بالعقد للمدعي و بالتالي فلا صفة ولا مصلحة له بالعقد ، و من حيث استقلال النشاط التجاري لكل طرف على حدى فإن العارض يتوفر على شهادة تعريف ضريبي خاص به ، وذلك باستقلال كل منهما عن الآخر في نشاطه التجاري ، وأن استفراده بالعمولة تحكمها مقتضيات العقد ملتمسا رفض الطلب . و أرفقت المذكرة بقرار استينافي وحكم ابتدائي و شهادة وإعلامات ضريبية .
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي المؤرخة بجلسة 18-6-2018 والتي جاء فيها ان الشراكة ثابتة من خلال القرار الإستئنافي و كذا الوثائق المدلى بها ، وكلها تثبت قيام الشراكة الفعلية التي تنتج آثارها القانونية بما فيها اقتسام أرباح النشاط الممارس بالمخدع الهاتفي الذي يمتلكانه مناصفة ، وان الوثائق المقدمة للتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء تخص العارض أيضا في إطار الشراكة ، مؤكدا الطلب ، وارفق المذكرة بوثائق صادرة عن إدارة الضرائب وبمحضر الضابطة القضائية وسجل تجاري .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة دفاعه المدلى بها بجلسة 09-7-2018 والتي أكد فيها انه لا صفة للمدعي في العقد الرابط بينه و بين المكتب الوطني للكهرباء ملتمسا رفض الطلب .
وبناء على مذكرة المدعي المؤرخة بجلسة 09-7-2018 والتي جاء فيها ان التعريف الضريبي رقم [المرجع الإداري] هو في الحقيقة مشترك بينهما ولا ينفرد به المدعى عليه ، مدليا بشهادة التسجيل وبمحضر معاينة واستجواب .
وبناء على مذكرة المدعى عليه المؤرخة بجلسة 17-9-2018 أكد فيها ما سبق وأرفقها بنسخة من وصل .
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي المؤرخة بجلسة 17-9-2018 أكد فيها على أنه بمقتضى الوثيقة التي أدلى بها المدعى عليه فإنه يؤكد أنه يستعمل الحساب المشترك للشركاء .
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي المؤرخة بجلسة 01-10-2018 أكد فيها ما سبق وأرفقتها بنسخة طبق الاصل من شهادة بنكبة .
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 05/12/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل ، لأن صفة المسير التي يتوفر عليها لا تخول له التصرف في مداخيل النشاط التجاري الذي يشرف عليه ، بل ان التسيير الذي يقوم به هو نوع من التكليف بإدارة شؤون المحل والرخصة التي حصل عليها بمعية شريكه من إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، أما بخصوص حصته في العمولة فإنها مستقلة عن أجرة التسيير متى كان متفقا عليها ، ويفترض تحويلها إلى حساب الشريكين معا أو توزيعها مناصفة ، لأن مصدر حصته في العمولة تلك هو الشراكة ، وان المحل بدأ استغلاله في إطار عقد شراكة منذ سنة 2000 كمخدع هاتفي بناء على ترخيص واضح وطور إلى محل لتقديم خدمات استخلاص فواتير الماء والكهرباء وجميع المعاملات التي تتم حتى مع إدارة الضرائب تختم بطابع "تيليبوتيك (ح.)" ، وبالتالي فإن الطاعن قبل ان يكون مسيرا فإنه شريك بالنصف ، إلا ان العارض فوجئ بالمستأنف عليه حول القن السري باسمه لوحده رغم ان ملف الرخصة المودع لدى اتصالات المغرب والمكتب الوطني للكهرباء يتعلق بهما معا ، وأصبح يمتنع عن تمكينه من نصف عمولته ، وان التعريف الضريبي للمحل نشأ في إسم الشريكين وان المحل تم تأسيسه من قبلهما ولا يحق للمستأنف عليه ان يتصرف بنقل حصة شريكه واستغلال رخصة المخدع لنفسه ، لأن في ذلك خرق للفصل 1010 من ق.ل.ع ، وان التعليل الذي اعتمدته المحكمة بعدم قبول الطلب لكون المسير لا يستفيد من حصته في العمولة المنبثقة عن الرخصة يتناقض مع التصرف الذي أقدم عليه المستأنف عليه بالتصرف في تلك العمولة والاستحواذ عليها ، وان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ظل يتعامل مع مخدع "لحفاية" ويتسلم فواتير تحمل خاتم "تيليبوتيك (ح.)" التي تجسد مبلغ العمولة ، وان التعريف الضريبي للمحل يتضمن إسم طرفي الرخصة، وفي حدود غشت 2014 كان المستأنف عليه يتسلم العمولة باسم "تيليبوتيك (ح.)" ، وان المكتب الوطني للكهرباء أقر بأن مبالغ مالية بلغت 1.514.340,00 درهما تمثل مداخيل توزيع الفواتير واستخلاصها تسلمها المستأنف عليه العربي (ا.) والذي لا ينفي هذه الحقيقة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المقال الإفتتاحي . وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من نموذج "7" وصورة من تعريف ضريبي وصورة من فاتورة
وبتاريخ 27/05/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها ان المكتب الوطني للكهرباء لا تربطه أي علاقة مع المستأنف حميد (ب.) ، وان ما يؤكد ذلك هو تصريح المكتب نفسه في المذكرة التي تقدم بها ابتدائيا ، وسبق للعارض ان أدلى بصورة من وصل مؤرخ في 25/07/2006 مسلم من الإدارة المذكورة وباسم العارض مقابل الضمانة التي قدمها للمكتب حسب ما تتطلبه بنود العقد ، مما يجعل استئناف المستأنف لا أساس قانوني له ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر ، وأرفق المذكرة بنسخة من مذكرة وصورة من وصل
وبنفس التاريخ تقدم دفاع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمذكرة جوابية جاء فيها أنه أجنبي عن النزاع القائم بين الطرفين ولا علاقة له بالدعوى الرائجة ، وانه سبق له ان أبرم العقد موضوع النزاع بتاريخ 25/09/2017 مع السيد العربي (ا.) ، وقام بإيقاف صرف المستحقات الناتجة عن استغلال الرخصة إلى حين صدور قرار يفصل في الدعوى ، والتمس إخراجه من الدعوى ، كما تقدمت النيابة العامة بنفس التاريخ بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون
وبتاريخ 10/06/2019 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الرخصة التي يتم توقيعها مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ليس بالضرورة ان تتضمن اسم الشريكين وان العبرة بالشراكة بين الطرفين، والتي تبقى ثابتة من خلال مجموعة من العناصر أهمهما وثقة الرسم المهني والفواتير التي كانت تصدر باسم "تيليبوتيك (ح.)" قبل تلاعب المستأنف عليه بالرخصة واستغلال وجود إسمه وحده ليحولها في 2017 إلى تيليبوتيك (ا.) ، وان الدعوى الحالية لا تتعلق بالفترة ما بعد 2017 فقط بل بسنوات منذ 2000 إلى اليوم ، وان ما صرح به المكتب الوطني للكهرباء حول كون الرخصة المؤرخة في 2017 هي في إسم المستأنف عليه لا ينفي غياب الشراكة مادام ان المحل يتوفر على ملف سابق يفيدها ، كما ان السجل التجاري هو في إسم العارض ، وانه يدلي بصورة من محضر الضابطة القضائية يتضمن إقرار المستأنف عليه بكون الطاعن شريك بالمحل مع المستأنف عليه في جميع المشاريع التي يتضمنها العقار ، والذي هو في ملك الطرفين كما هو ثابت من الشهادة العقارية ، وان الوصل المدلى به من قبل المستأنف عليه على أساس انه ضمانة فإن الأمر خلاف ذلك ، لأن الضمانة كانت تعطى إما بواسطة شيك أحد الشريكين أو هما معا ، وانه يدلي بشهادة من البنك يشهد فيها بأن الشيك تم اعتماده لديه من طرف الشريكين وليس من طرف المستأنف عليه ، والتمس رد ما جاء في مذكرة المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المذكرة بصور من شهادة بنكية ومحضر الضابطة القضائية ونموذج "ج" وفاتورة وشهادة ضريبية وشهادة الملكية .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 01/07/2019 القاضي بإجراء خبرة
وبناء على تقرير خبرة السيد خالد شقروني والتي خلص من خلالها إلى تحديد المبالغ المالية التي تم تحويلها من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لحساب المستأنف عليه العربي (ا.) كمستحقات عن العمولة موضوع العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 25/09/2007 من قبل المكتب المذكور في مبلغ 363.000,00 درهم
وبتاريخ 19/12/2019 تقدم دفاع المستأنف بمستنتجات على ضوء الخبرة جاء فيها ان المكتب الوطني للكهرباء مكن الخبير من الجزء المتعلق باستخلاص الفواتير فقط واغفل الجزء المتعلق بتوزيعها وهو المبلغ الأكبر والأهم 1.150.660,00 درهما وان الخبير اقتصر على المبالغ المحولة مقابل الإستخلاص دون المبالغ المحولة مقابل التوزيع ، سيما وان المكتب الوطني للكهرباء في مذكرته الجوابية اشار الى ان المبلغ المحول هو المبلغ المذكور ، وهو إقرار قضائي والذي إذا ما تمت إضافته إلى مبلغ الفواتير سيكون المبلغ الإجمالي المحول هو 1.514.340,00 درهما ، وبالرجوع لتقرير الخبرة فإن المكتب الوطني للكهرباء لم يسلم الخبير بيان حسابي شامل على مستويين ، وان المكتب الوطني للكهرباء يبقى مطالبا بإعطاء بيان شامل يتعلق بالمبالغ المحولة للمستأنف عليه مقابل الإستخلاص والتوزيع ، وان المستأنف عليه سلم للخبير عدة وثائق لا صلة لها بالملف في حين ان الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن والحاملة للضريبة التجارية والمتعلقة بالمحل موضوع الشراكة تدل دلالة قاطعة بأن فواتير التوزيع يجب إدخالها في العملية الحسابية ، وبأن العارض سيكون محقا في حصة النصف من قيمتها ، والتمس الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدته مبلغ 757.170,00 درهما أساسا واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير وإلزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتمكين الخبير المعين من المبالغ التي حولها لفائدة المستأنف عليه والمتعلقة باستخلاص الفواتير وتوزيعها ، وأرفق المذكرة بصور من شهادة التعريف الضريبي وصور من فواتير التوزيع ونموذج "ج" وبيان المكتب الوطني للكهرباء .
وبتاريخ 19/12/2019 تقدم دفاع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان المحل موضوع النزاع مستغل من قبل العربي (ا.) المبرم بينه وبين حميد (ب.) عقد التسيير بنسبة متساوية ، وان النزاع قائم بين الطرفين حول المستحقات التي حولها المكتب الوطني للعربي (ا.) ، وان الخبرة أثبتت المبالغ المستحقة ولا علاقة للعارض بالنزاع والتمس إخراجه من الدعوى
وبتاريخ 02/01/2020 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان العقد المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يخص فقط العربي (ا.) ولا يتضمن الإشارة إلى حميد (ب.)، وان العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن ان يسري آثاره إلى الغير ، وهو ما أكده الخبير والتمس رد استئناف المستأنف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على عاتق المستأنف
وبجلسة 16/01/2020 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة مرفقة بصورة لمحضر وشهادة ضريبية ، مؤكدا بأن الخبير لم يحتسب المدة المطلوبة من سنة 1997 إلى غاية يومه ، ولم يحتسب المداخيل الناتجة عن توزيع الفواتير وجعل خلاصته أقل بكثير عن المبلغ الذي صرح به المكتب الوطني للكهرباء بتحويله لفائدة المستأنف ، وسبق للنيابة العامة ان أدلت بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون ، تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/01/2020
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم انعدام التعليل وعدم الإرتكاز على قانون سليم ، لأنه اعتبر المستأنف عليه مسيرا للمحل التجاري بالرغم من ان صفته تلك لا تحجب عنه أنه شريك أيضا في المحل ومكلف بإدارة شؤونه وملزم بتسليم شريكه لحصته من العمولة التي يستخلصها من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .
وحيث يتمسك المستأنف عليه بأن عقد استخلاص فواتير الماء والكهرباء يربط بينه وبين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولا علاقة للمستأنف به وليس طرفا فيه ، وان ما يثبت ذلك هو وصل الضمانة الذي يحمل اسمه المؤرخ في 25/07/2006 المسلم له من المكتب المذكور.
وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف يلفى بأن المحل التجاري موضوع النزاع (والذي كان يزاوَل به نشاط تيليبوتيك) اشتراه كل من المستأنف والمستأنف عليه حسب عقد الشراء المؤرخ في مايو سنة 2000، وكان يتم استغلاله مناصفة بينهما حسب ما هو ثابت من السجل التجاري للمحل عدد [المرجع الإداري] والذي يتضمن إسم العربي (ا.) واسم شريكه الفعلي حميد (ب.) ، وكذا التصاريح الضريبية التي تتضمن اسميهما معا ، إضافة إلى تصريح المستأنف عليه المضمن بمحضر الإستماع اليه أمام الضابطة القضائية (المحضر عدد 273 بتاريخ 25/02/2013 سرية المركز الترابي المكانسة الدار البيضاء ) والذي ورد به «بأنه شريك للمستأنف مناصفة في المخدع الهاتفي» ، علاوة على تأكيد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتلك الشراكة -بصفته مانح رخصة استخلاص الفواتير- من خلال مذكرته الجوابية بتاريخ 24/06/2019 والتي أشار من خلالها إلى أن «المحل التجاري مستغل بين الطرفين بنسبة متساوية وانه بالنظر للنزاع القائم بينهما فإنه قام بإيقاف صرف المستحقات الناتجة عن استغلال المحل الى حين انتهاء النزاع وصدور قرار نهائي بشأنه» ، ويبقى ما نعاه المستأنف عليه من كون العقد يربط بينه وبين المكتب الوطني للكهرباء فقط وأنه مستفرد لوحده بالتعريف الضريبي للمحل عدد [المرجع الإداري] غير كاف لإستفراده لوحده بعائدات المحل ، لأن العقد المذكور لوحده لا يحجب حق المستأنف في الإستفادة من عائدات المحل قبل إبرامه ، سيما وان المكتب الوطني للكهرباء يقر بحقه في ذلك، كما ان الإستفراد بالتعريف الضريبي للمحل يفنده محضر التنفيذ المنجز من قبل قسم التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 769/7601/2018 بتاريخ 19/07/2018 والذي تشير من خلاله مديرية الضرائب بالحي الحسني بالدار البيضاء على لسان رئيس التقسيمة بها الى ان «الضريبة المهنية للمحل التجاري موضوع النزاع عدد [المرجع الإداري] في اسم كل من المستأنف والمستأنف عليه ، وان الضريبة على المرابحة عدد [المرجع الإداري] في اسم العربي (ا.) وان هذا الإختلاف راجع إلى كون الضريبة المهنية تحمل دائما أسماء الشركاء أما الضريبة على المرابحة فهي تكون في اسم احد الشركاء الذي يتم اختياره من الشركاء يوم تسجيلهم بإدارة الضرائب» ، اما بخصوص الوصل موضوع الضمانة المسلم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للمستأنف عليه والحامل لمبلغ الشيك رقم [رقم الحساب] بمبلغ 20000.00 درهم، فإنه بالرجوع إلى الشهادة البنكية المسلمة من بنك (ب.) ، فإنها تشير الى ان الشيك المذكور يخص الحساب المشترك المفتوح لديه من قبل كل من المستأنف والمستأنف عليه ، مما يفيد واستنادا لما سبق ، ان علاقة الشراكة تبقى قائمة بين المستأنف والمستأنف عليه بخصوص عائدات المستحقات الناتجة عن استخلاص فواتير الماء والكهرباء لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه بأن المستأنف مسيرا للمحل ولا مجال للمطالبة بنصيبه من مداخيل استخلاص فواتير الماء والكهرباء بالرغم من ان المداخيل المذكورة استفاد منها المستأنف عليه لوحده دون المستأنف قد جانب الصواب ، مما يتعين الغاؤه بخصوص ذلك
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة من أجل تحديد العمولة التي تم تحويلها من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لحساب المستأنف عليه العربي (ا.) كمستحقات عن العمولة ، فخلص الخبير المعين خالد شقروني إلى انه استنادا للجدول المدلى به من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والذي سجل به مجموع المبالغ المالية التي تم تحويلها من قبله لفائدة المستأنف عليه العربي (ا.) من سنة 2009 الى 2014 بلغت 363.680,00 درهما وانه لم يتوصل من المكتب المذكور بالمبالغ التي تم تحويلها خلال الفترة من 02/09/2014 إلى غاية إنجاز الخبرة .
وحيث ينعى المستأنف على الخبرة عدم أخذها بعين الإعتبار مبلغ 1.150.340,00 درهما المتعلق بتوزيع الفواتير الذي صرح به المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال مذكرته المؤرخة في 21/02/2018
لكن ، حيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة يتبين بأن الخبير اعتمد فيها على المبالغ المحولة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المستأنف عليه حسب الرسالة الصادرة عن هذا الأخير للخبير بتاريخ 12/11/2019 والتي تتضمن جدولا محددا لجميع المبالغ التي تم تحويلها وتاريخ تحويلها والتي تخص المدة من 02/06/2009 الى 01/09/2014 ، أما بالنسبة للشهور عن المدة اللاحقة فإن الخبير أشار إلى إيقاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لصرفها ، وهو ما أكده المكتب المذكور من خلال مذكرته المؤرخة في 27/05/2019 والتي أشار من خلالها إلى انه « قام بإيقاف صرف المستحقات الناتجة عن استغل الرخصة عن شهورا إلى حين صدور قرار يفصل في الدعوى» ، كما استبعد المكتب السالف الذكر بكون مجموع مستحقات المستأنف لدى المكتب تصل مبلغ 1.514.340,00 درهما وانه امر مجرد من الإثبات من خلال مذكرته المدلى بها بتاريخ 24/06/2019 ، وفي غياب إدلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة ، تبقى المنازعة المثارة بخصوصها لا ترتكز على اساس ، ومادام ان المستأنف يبقى مستحقا لنصيبه بالنصف في الشراكة الذي تم تحويله من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للمستأنف عليه فعليا والمحدد من قبله وكذا بمقتضى الخبرة المنجزة في نصف مبلغ 363.680,00 درهما ، فإن المستأنف عليه يبقى ملزما بتمكينه من مبلغ 181.840,00 درهما كنصيبه من الأرباح ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 181.840,00 درهما نصيبه من عائدات استخلاص فواتير الماء والكهرباء عن المدة من 02/06/2012 الى 01/09/2014 دون باقي المدة وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل: بالقبول
- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 181.840,00 درهما نصيبه من الأرباح عن المدة من 02/06/2012 لغاية 01/09/2014 وجعل الصائر بالنسبة ورفض الباقي
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025