Réf
80894
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5743
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4711
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve par témoignage, Pouvoir souverain d'appréciation, Paiement du loyer, Force probante, Contrat verbal, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en expulsion, Absence de contrat écrit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le registre du commerce et la licence d'exploitation. La cour rappelle que les moyens de preuve de l'existence d'un bail ne sont pas limitativement énumérés par la loi. Elle retient, au visa d'une jurisprudence établie, que la preuve par témoins est admissible si le témoin dispose d'un "support spécial", à savoir sa présence lors de la conclusion du contrat ou, comme en l'espèce, lors du paiement des loyers. Dès lors que les témoins entendus ont attesté avoir assisté personnellement au versement des loyers par l'occupante au propriétaire, la preuve de la relation locative est rapportée. La cour écarte en outre les titres officiels produits par le bailleur au motif qu'ils se rapportent à une activité commerciale distincte de celle effectivement exercée dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 24/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 03/12/2018 والقاضي بإجراء بحت والحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2019 تحت عدد 2383 ملف عدد 8486/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/09/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/09/2018 ، والذي عرض فيه ان موكله يملك محلا تجاريا الا ان المدعى عليها قامت باحتلاله بدون سند قانوني و رفضت الخروج منه رغم انذارها ، ملتمسا الحكم بافراغها و من يقوم مقامها او باذنها منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و الاجبار ، مرفقا مقاله بشهادة السجل التجاري و شهادة المحافظة العقارية و نسخة طبق الاصل من انذار مع شهادة التسليم و اصل رخصة ادارية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها ان موكلته تكتري من المدعي المحل التجاري موضوع الدعوى مدة 18 سنة بسومة شهرية قدرها 300 درهم ، كما انه معد للخياطة و له اسم تجاري – عند (ف.) - ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و مرفقا مذكرته الجوابية بصورة من حكم قضائي و صورة من محضر و اشهاد بالحفظ و صورة من حكم استعجالي و صورة من محضر معاينة و صور فوتوغرافية و صور اشهادات مصححة الامضاء.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها انه لا يوجد عقد كراء بين موكله و المدعى عليها ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على جلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 28/01/2019 و التي حضرها الطرفين و نائبيهما و كذا شهود المدعى عليها ، و الذي صرح فيها المدعي انه سلم المفاتيح الى المدعى عليها رفقة زوجها الذي هو ابنه من اجل استعماله في الخياطة وبعدما تم الطلاق اغلقته مؤكدا انه لم يحصل على اي واجبات كرائية منها منذ تسليمهما المحل ، كما صرحت المدعى عليها انها تكتري المحل من المدعي بمفردها بسومة كرائية قدرها 300 درهم ، كما صرحت الشاهدة المسماة سعاد (ش.) بعد نفيها لموانع الشهادة و ادائها لليمين القانونية انها سبق وان شاهدت المدعي حضر عند المدعى عليها عدة مرات من اجل اخذ الواجبات الكرائية التي قدرها 300 درهم ، كما صرحت الشاهدة المسماة احسان (ب.) بعد نفيها لموانع الشهادة و ادائها لليمين القانونية انها كانت تشتغل مع المدعى عليها بالمحل منذ سنة 2007 الى غاية 2010 و كانت تشاهد المدعي ياتي من اجل استخلاص واجبات الكراء التي تقدر ب 300 درهم ، و في حالة عدم مجيئه كانت تسلمها بيدها الى السيد عبد الرحمان (ب.) ، مضيفة ان المدعى عليها هي من كانت تتواجد بالمحل و ليس طليقها ، كما تم استبعاد شهادة السيد حسن (ج.) نظرا لعلاقة القرابة التي تجمعه بالمدعى عليها.
و بناء على مذكرة التعقيب على البحث المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها ان المدعى عليها سبق و ان سلمت المحكمة لائحة شهود الا انها لم تحضرهم معها يوم الجلسة ، مضيفا ان موكله تفاجئ باحضار شاهدين اخرين لم يطلع على اسمائهم من اجل ممارسة حق التجريح و الطعن ، فضلا عن ذلك فان الشهادتين المستمع اليهما غامضتين و محرفتين اذ جاءتا بصفة دقيقة و مفصلة رغم انه مرت اكثر من تسع سنوات ، علاوة انه لا يمكن ان يتسلم موكله من المدعى عليها السومة الكرائية التي قدرها 300 درهم فقط بالمحل على اعتبار انها زوجة ابنه و تقطن معه في نفس العمارة ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بناء على مذكرة التعقيب على البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان العلاقة الكرائية تم اثباتها من طرف الشهود ، مضيفا ان السيد ايوب (ب.) رغم رفضه الحضور للجلسة خوفا من المدعي فقد انجز اشهادا صرح خلاله بوجود العلاقة الكرائية و بكون والده عبد الرحمان (ب.) كان يتسلم من موكلته السومة الكرائية و يعطيها للمدعي ، فضلا على ان موكلته قامت بعرض الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها على المدعي و ايداعها بصندوق المحكمة بعد رفضه التوصل بها ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر ، مرفقا مذكرته التعقيبية بمحضر معاينة و اشهاد مصحح الامضاء و نسخة مطابقة للاصل من امر قضائي.
و بناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها ان موكله لم يصرح بجلسة البحث بكونه سلم المحل الى ابنه بل صرح انه من اجل مساعدته الى جانب احفاده الا ان المدعى عليها بعد الطلاق احتفظت به و رفضت اخلاءه ، مضيفا انه امام غياب عقد الكراء فلا يمكن اثبات العلاقة الكرائية بشهادة الشهود.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم المطعون فيه غير مبني على اساس من الواقع ومن القانون,فقد استند للقول بوجود علاقة كرائية على شهادة شاهدتين ادلتا بشهادة ناقصة وغير منتجة في الدعوى, وهي القول بكون العارض كان يتوصل بالوجيبة الكرائية من يد المستأنف عليها دون ان تكون شهادتهما مدعومة بأية حجة , خصوصا في ظل وجود اصل تجاري بالمحل يملكه العارض ويؤدي ضرائبه وحاصل على الرخصة القانونية ولا تربطه بالمستأنف عليها اية علاقة كرائية سوى انها طليقة ابنه, الذي كان قد سلمه المحل لتسييره والاستفادة من مدخوله, لكن بعد وقوع الطلاق قامت بالاستيلاء على المحل والادعاء بوجود علاقة كرائية مع العارض. ولئن كانت محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير شهادة الشهود واعطائها الاثر الذي تستحقه , فإن ذلك مشروط بتعليل قرارها تعليلا سائغا, والحال ان شهادة الشاهدتين لم تؤكد بالجزم وجود علاقة كرائية بل جاءت غير منسجمة وغير منطقية وتم املاؤها عليهما من طرف المستأنف عليها, لانهما تدكرتا التواريخ بدقة والمبلغ, فكيف لهما ان يتأكدا ان ما سلمته المستأنف عليها لحماها العارض يدا بيد هو مبلغ 300 درهم فقط لا اكثر ولا اقل , اضافة الى ذلك انه من منطق الامور لا يمكن لاي شخص ان يتجه لزوجة ابنه في محلها المزعوم ومطالبتها بأداء واجبات الكراء لأن محل سكنى ابنه يقع فوق المحل موضوع الدعوى.
وان قناعة المحكمة بالشهادتين غير مؤسسة والدليل انها لم تبرر الحكم بتعليل سائغ , كما ان الامر يتجاوز شهادة الشهود لكون المحل يتوفر على وثائق رسمية باسم العارض من سجل تجاري ورخصة وشهادة ملكية . وان احتلال المستأنف عليها لمحل العارض ثابت والعلاقة الكرائية لا وجود لها , خاصة وانها لم تستطع الادلاء ولو بوصل علما انها تتمسك بكون العارض اكرى لها المحل مند 14 سنة. وان الحكم اعتمد الشهادة في غير محلها امام وجود حجة كتابية تؤكد انعدام العلاقة الكرائية مما يجعل ما استخلصه الحكم لا يساير ظروف القضية. كما ان الاجتهاد القضائي اكد ان العلاقة الكرائية هي تصرف قانوني لا يمكن اثباته بشهادة الشهود .
ملتمسا قبول الاستئناف والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليها من المحل الكائن شارع [العنوان] برشيد هي ومن يقوم مقامها او بإدنها تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع من تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.
مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان العارضة تبقى طليقة ابن المدعي ولها منه ابناء, وبخصوص الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف فإن المحل التجاري قام بتقسيمه الى محلين تجاريين الاول حسب الوثائق هو عبارة عن مخدع هاتفي والثاني محل للخياطة يحمل اسم تجاري عند (ف.).
كما ان العارضة قامت بإجراء معاينة تثبت ان المحل هو محل للخياطة الذي تشتغل به وله اسم تجاري (عند (ف.))
وان المدعي سبق له ان تقدم بدعوى امام رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد والذي قضى بعدم الاختصاص واحالة الملف على هذه المحكمة. كما تقدم بدعوى استعجالية امام المحكمة التجارية بالبيضاء وانتهت بعدم الاختصاص, كما تقدم بشكاية من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير وتم الاستماع لجميع الاطراف وقرر السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد حفظ الشكاية لكون النزاع ذو صبغة مدنية, وانه طبقا لقاعدة من اختار لا يرجع , فالمدعي سبق له سلوك المادة الزجرية وبعد حفظ الشكاية قام بالرجوع الى المادة المدنية, من اجل افراغ العارضة دون موجب حق. اضافة الى ذلك ان المدعي اقر بتواجد العارضة مند ما يقارب 18 سنة وذلك بموجب تصريحاته بمحضر الضابطة القضائية التي يوثق بضمونها, كما اقر بجلسة البحت التي امرت بها المحكمة انه سلم المفتاح الى العارضة وذلك هو عين الصواب بحيث انها تكتري من لدن المدعي المحل التجاري موضوع الدعوى بمشاهرة قدرها 300 درهم شهريا وسندها في ذلك مجموعة من الاشهادات , زد على ذلك شهادة الشاهدتين التي كانت دقيقة ومنسجمة مع تصريحات العارضة , وان المشرع المغربي اكد انه يمكن اثبات العلاقة الكرائية بكل الوسائل بما فيها شهادة الشهود, ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي.
مدليا بمحضر معاينة و3 اشهادات وصورة محضر الضابطة القضائية
وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء فيه ان كل ما دفعت به المستأنف عليها مجانب للصواب امام احتلالها لعقار العارض ومحله التجاري الذي يتوفر على جميع الوثائق التجارية باسمه, كما انه مالك للرقبة وللملك مند سنين, ويؤدي ضرائبه ولا تربطه اية علاقة كرائية مع المستأنف ضدها, ولا توجد اية وثيقة بينهما تثبت ادعاءها, وان الاحتلال ثابت , ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.
حيث فيما يخص تمسك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه اعتمد على شهادة شاهدتين لإثبات العلاقة الكرائية, فإن الامر ولئن كان يتعلق بتصرف قانوني فإن وسائل اثباتها غير محددة حصرا وبالتالي يمكن اثباتها بشهادة الشهود شريطة توفر المستند الخاص لدى الشاهد
وحيث انه بالاطلاع على محضر الاستماع الى الشاهدتين المنجز خلال المرحلة الابتدائية, يتضح ان الشاهدتين صرحتا بعد ادائهما اليمين القانونية ونفيهما موانع التجريح, بحضورهما ومعاينتهما تسليم واجبات الكراء من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنف , فضلا عن ذلك فإن المستأنف اقر من خلال تصريحاته خلال البحت انه سلم المحل للمستأنف عليها وانها تتواجد به مند اكثر من تسع سنوات.
وحيث ان المحكمة تملك صلاحية تقدير الشهادة ومن تم الاخد بها او استبعاها , وهو ما اكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) , إذ جاء في قرار له ما يلي: ( محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير شهادة الشهود واعطائها الاثر الذي تستحقه, بما في ذلك الاخد بها او استبعادها وعدم ترتيب أي اثر لها شريطة تعليل قرارها في هذا الصدد تعليلا سائغا.
اثبات العلاقة الكرائية بشهادة الشهود غير جائز الا اذا توفر لدى الشاهد المستند الخاص وهو الحضور اما لواقعة ابرام العقد او حضور اداء واجبات الكراء) قرار عدد 3899 بتاريخ 22/11/2008 ملف عدد 1835/1/3/2006
وحيث ان الشاهدتين المستمع اليهما من طرف المحكمة المطعون في حكمها توفر لهما المستند الخاص وهو حضور واقعة اداء واجب الكراء الشهري المحدد في مبلغ 300 درهم كما جاء في تصريحاتهما.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بتوفره على وثائق رسمية باسمه من سجل تجاري ورخصة وشهادة ملكية , فإنه بالاطلاع على شهادة التصريح بالسجل التجاري المدلى بها من طرفه يتضح انها تتعلق بالتصريح بمزاولة خدمات هاتفية والحال ان النشاط الذي تزاوله المستأنف عليها بالمحل يتعلق بالخياطة حسب الثابت من وثائق الملف, فضلا عن كون التصريح المدلى به وكذا الرخصة , يعود لسنة 2001 كما ان هذا الامر يتعارض مع ما صرح به المستأنف في محضر الضابطة القضائية المدلى به من كون المحل تمت تجزئته الى قسمين وقيام زوجة ابنه(المستأنف عليها) باستغلال الجزء الثاني في خياطة وبيع الملابس النسوية,
وحيث تبعا لذلك يبقى ما تمسك به المستأنف مردود ويتعين تأييد الحكم المستأنف
وحيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025