La prescription quinquennale des loyers commerciaux s’applique de plein droit et n’a pas à être constatée en justice pour être invoquée par le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81465

Identification

Réf

81465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

60

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5398

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen tiré de la prescription pour une partie de la créance et constaté le paiement libératoire du solde. L'appelant contestait l'application de la prescription en l'absence de décision judiciaire et soutenait que l'offre de paiement du preneur, étant partielle, ne pouvait purger le défaut. La cour retient, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que la prescription des loyers s'acquiert de plein droit pour chaque terme échu, sans qu'une action en justice soit nécessaire pour la constater. Faute pour le bailleur de justifier d'un acte interruptif de prescription, le preneur était fondé à ne consigner que les loyers non atteints par cette prescription. La défaillance n'étant pas établie, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة السعدية (ح.) و من معها بواسطة دفاعهم بتاريخ 19/10/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2018 تحت عدد 6335 ملف عدد 1154/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع برفضه وبتحميل رافعيه الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و انهم أكروا منه محلا تجاريا حاملا لرقم 66 للمدعى عليهم من أجل ممارسة نشاط تجاري مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 220.00 درهم شاملة لضريبة النظافة , و أن المدعى عليهم تقاعسوا عن أداء واجبات الكراء عن الفترة من : فاتح يونيو 2007 إلى متم شتنبر 2017 وجب فيها مبلغ 27.500 درهم و أن المدعين وجهوا إليهم إنذارا من أجل الاداء والإفراغ توصلوا به بتاريخ 29/09/2017 منحوهم من خلاله أجل 15 يوما قصد أداء ما بذمتهم , لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي واجبات كراء عن الفترة ما بين يونيو 2007 إلى متم شتنبر 2017 الواجب فيها ما قدره : 27.500,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره : 2500 درهم

و بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ : 29/09/2017 و بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليهم الصائر.

وارفقوا المقال بشهادة ملكية , وبأصل إنذار مع محضر تبيلغ و بصورة شمسية لإراثة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة : 04/04/2018 و التي دفع من خلالها بدفوع أهمها الدفع بالتقادم مستندا إلى مقتضيات الفصل 391 من قانون الإلتزامات و العقود و الن المدة المتمتدة من : فاتح يونيو 2007 إلى غاية : 30/05/2012 قد طالها التقادم بمرور الأمد المنصوص عليها قانونا , كما أنهم عمدوا إلى إيداع واجبات الكراء عن المدة من : 01/06/2007 إلى غاية 30/06/2016 بصندوق المحكمة بعدما تم عرضها على المدعين عرضا حقيقيا و رفض تحوزها كما يتبين من خلال الوصل عدد 6672 المؤرخ في 06/9/2016, و أن المدة الموالية من 01/07/2016 إلى غاية 30/10/2017 تم إيداعها بصندوق المحكمة قبل انتهاء الاجل الممنوح لهم بالانذار الذي توصوا به بتاريخ : 29/09/2017 كما يتبين من خلال الوصل عدد 7982 المؤرخ ف : 11/10/2017 و بالتالي أصبحت ذمتهم خالية من أية واجبات كرائية , طالبين الحكم برفض طلب الإفراغ .و أرفقوا المذكرة بصورتي وصلي إيداع .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة : 02/05/2018 من طرف نائب المدعين و التي عرضوا فيها بأن الدفع بالتقادم و إن كان مشروعا إلا انه لا يكسب الحق إلا قضاء إعمالا لقاعدة أن التقادم قاعدة موضوعية تقررها المحكمة وليس صاحب الحق بصفة تلقائية , وأن المدعى عليهم لما قرروا الإيداع التلقائي لواجبات الكراء فإنه لزاما عليهم أن يقوموا بإيداع مستحقات الكراء كاملة أو يطلبوا إسقاطها قضاء للتقادم , كما أن دفعهم باداء مستحقات الكراء عن الفترة من : 01/06/2012 إلى غاية 30/06/2016 بتاريخ : 06/9/2016 وعدم إيداع واجبات الكراء عن المدة السابقة باعتبارها قد طالها التقادم فإن ذلك لا يبرئ ذمتهم ذلك أنهم أودعوا واجبات الكراء عن المدة المتعلقة بأربع سنوات فقط

و أن المدة التي يجب الاداء عنها تكون ممتدة من 01/6/2011 وبالتالي يكون عرضهم و إيداعم ناقصين ولا يبرئ ذمتهم ,طالبين رد الدفع بالتقادم والحكم وفقث مقالهم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة: 16/05/2018 والتي أكد من خلالها دفوعاته السابقة مدليان بمحضري عرض الاول مؤرخ في 03/8/2016 ملف عدد 7555/2016 تم رفضه من طرف المدعيين في شخص السيدة لطيفة (حد.) ابنة زهرة (ح.) بعدما تم عرض واجبات الكراء عليها عن المدة أعلاه وبمحضر عرض عيني مؤرخ في : 04/10/2017 عن المدة من : يوليوز 2016 إلى متم أكتوبر 2017 بعدما تم عرض واجبات الكراء عن المدة اعلاه و تم رفض التوصل بها من طرف احد الورثة .

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من نائبي الطرفين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة السعدية (ح.) ومن معها وجاء في أسباب استئنافهم : بخصوص التقادم : أن هذا التعليل في غير محله اعتبارا للمعطيات التالية : ان المستانفين أثاروا دفعا وجيها يتعلق بمفهوم التقادم و من له الحق في إتخاد القرار بشانه للقول بثبوته من عدمه ذلك ان المحكمة لم ترد على الدفع المثار من قبل العارضين و المتعلق بان التقادم لا يكسب الحق الا قضاءا اعمالا لقاعدة ان التاقدم قاعدة موضوعية تقررها المحكمة و ليس صاحب الحق بصفة تلقائية و ان المستانف عليهم لما ترضوا بتطبيق قاعدة الاقتطاع التلقائي فإنهم اخطئوا في تطبيق القانون ، إذ كان لزاما عليهم ان يقوموا بإيداع مستحقات الكراء كاملة او يطلبوا اسقاطها قضاءا و ان عدم سلوك هذه المسطرة القانونية تجعل الدفع بسقوط استحقاق واجبات الكراء عن المدة السابقة للتقادم قول مردود عليه و في غيره محله ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف و الحكم على المستانف عليهم بأدائهم مستحقات الكراء عن المدة من 01/06/2007 الى 31/05/2011 ومن جهة ثانية أن هذا التعليل في غير محله لان المدة التي تم ايداعها عن الفترة الممتدة من 13/06/2012 الى غاية 30/06/2016 لا تشكل الا مدة أربع سنوات و ليس خمس سنوات ، ولئن كان المستأنف عليهم يتمسكون بالتقادم الخميسي ، فإنه طبقا للقانون كان يجب عليهم إيداع مستحقات 5 سنوات و الدفع بالتقادم بشان الباقي ، وأما و أنهم لم يقوموا الا بعرض وايداع مستحقات أربع سنوات فإن مستحقات السنة الفاصلة ما بين 01/06/2011 و01/06/2012 لم يتم ايداعها ، وكان محكمة الابتدائية و إحقاقا للحق ان لا تقتضي بتقادم كل المدة السابقة عن 01/06/2012 و إنما المدة السابقة عن 01/06/2011 حتى تكون مقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع المتمسك بها قد تم تطبيقها تطبيقا سليما ، و أن المستانف عليهم لم يقوموا بإيداع مستحقات 5 سنوات حتى يتم التمسك بالتقادم عن المدة السابقة والتي هي 01/06/2011، و أن عدم ابراء ذمتهم رضائيا بمستحقات الكراء عن خمس سنوات التي تشكل المدة الفاصلة ما بين 01/06/2011 الى 30/06/2016 فإن التماطل ثابتا في حقهم، لذا يلتمسون إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من سريان التقادم ابتداء من 01/06/2012 والقول بأن التقادم يبتدئ بعد 01/05/2011 والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليهم بأدائهم لهم مبلغ 2.640,00 درهم بثبوت التماطل في حق المستانف عليهم و الحكم بالمصادقة على الانذار للاداء و الافراغ و ذلك بإفراغهم من المحل موضوع النزاع هم ومن يقوم مقامهم و تحميل المستانف الصائر ، وأرفقوا مقالهم بالحكم المستانف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/12/2018 جاء فيها ان الاستئناف المقدم من طرف ورثة امبارك (ح.) لا يستند على أساس قانوني سليم ، و أن الدفوعات المثارة به سبق مناقشتها بالمرحلة الابتدائية و ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما ، و يستند الى القانون ، واعتبرت المحكمة بان التقادم قائم بخصوص المدة المتنازع بشانها ، و ان باقي واجبات الكراء المطالب بها قد تم ايداعها بصندوق المحكمة داخل الاجل الممنوح بمقتضى الانذار الذي توصل به المستانف عليهم و ان المبالغ المطالب بها كانت عن المدة من فاتح يونيو 2007 الى متم سبتمبر 2017 بحسب 220 درهم شهريا وجب فيها مبلغ 27500 درهم ، بالاضافة الى تعويض عن التماطل مع الحكم بإفراغهم من المحل هم و من يقوم مقامهم .و ان واجبات الكراء من الاداءات الدورية التي تقادم بمرور المدة استنادا الى مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود ، و بالتالي فإن المدة من 01/06/2007 الى 30/05/2012 قد تقادمت بمرور المدة و ان المستانف عليهم عمدوا الى اداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من 01/06/2012 الى 30/06/2016 بإيداعها بصندوق المحكمة بعد عرضها على الطرف المدعى عرضا حقيقيا ، و رفض تحوزها كما يتبين من خلال الوصل عدد 6672 بتاريخ 06/09/2016 و المدة الموالية من 01/07/2016 الى 30/10/2017 ثم إيداعها كذلك بصندوق بالمحكمة قبل انتهاء الاجل الممنوح لهم بالانذار الذي توصلوا به بتاريخ 29/09/2017 كما يتبين من خلال الوصل عدد 7982 بتاريخ 11/10/2017، و بالتالي فإن ذمة المدعى عليهم خالية ، وأصبح الانذار الذي توصلوا به غير ذي موضوع ، و ان الدفوعات التي استند اليه الطرف المستأنف لا يستند الى القانون ، ولا الى الواقع و بالتالي فإن مدة من 01/06/2007 الى 30/05/2012 قد تقادمت بقوة القانون ، وبمرور المدة و تمشيا مع القاعدة الفقهية التي تعتبر بان الكراء مطلوب و غير محمول ، وتبعا لذلك عمد المستانف عليهم الى أداء واجبات الكراء عن المدة الاحقة من 01/06/2012 الى 30/06/2016 بإيداعها بصندوق المحكمة بعد عرضها على الطرف المدعى عرضا حقيقيا ، ورفض تحوزها كما يتبين من خلال الوصل عدد 6672 بتاريخ 06/09/2016 و ان المدة الموالية من 01/07/2016 الى 30/10/2017 ثم إيداعها كذلك بصندوق بالمحكمة قبل انتهاء الاجل الممنوح لهم بالانذار الذي توصلوا به بتاريخ 29/09/2017 كما يتبين من خلال الوصل عدد 7982 بتاريخ 11/10/2017 و بالتالي فإن ذمته المستانف عليهم أصبحت خالية ، و أصبح الانذار الذي توصل به غير ذي موضوع ، و هذا كله خلافا لما ذهب اليه الطرف المستانف و الذي اعتبر بان ايداع واجبات الكراء عن الفترة من 01/06/2012 الى 30/06/2016 ناقصا ولا تغطي سوى أربع سنوات ، و لم ينتبه الى الوصل رقم 7982 المؤرخ بتاريخ 11/10/2017 الذي يعطي الفترة اللاحقة من 01/07/2016 الى 30/10/2017 اي أن المدة التي ثم أدائها تغطي مدة خمسة سنوات و أربعة أشهر، من 01/06/2012 الى 30/10/2017 و انه و للتذكير فقط ،فإنه سبق للمستأنف عليهم و ا نادلو في المرحلة الابتدائية بالوثائق التالية : نسخة من محضر العرض العيني المؤرخ في 03/08/2016 يفيد عرض مبلغ 10780 درهم بواجبات كراء الفترة من 01/06/2012 الى 30/06/2016 بحسب 220 درهم شهريا على ورثة مبارك (ح.) فرضت تسلمه لطيفة (ح.) بصفتها ابنة لطيفة (ح.)، ونسخة من محضر العرض العيني المؤرخ في 04/10/2017 يفيد عرض مبلغ 3520 درهم بواجبات كراء الفترة من 01/07/2016 الى 30/10/2017 بحسب 220 درهم شهريا على ورثة مبارك (ح.) فرضت تسلمه عائشة (ل.) على اعتبار انها لا تتوفر على وكالة .ملتمسا استبعاد دفوعات المستانفين لعدم جديتها و بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 02/01/2019 جاء فيها من حيث الدفع ببراءة الذمة بالايداع أن المستأنف عليهم قاموا بايداع مستتحقات الكراء عن الفترة الممتدة ما بين 01/06/2012 الى 30/06/2016 بتاريخ 06/09/2016 حسب الوصل عدد 6672 وان المدة اللاحقة من 0/07/2016 الى 30/10/2017 تم ايداعها قبل انتهاء الاجل المحدد في الانذار حسب الوصل عدد 7982/ وأن ما يدفعوا به في غير محله لأن التماطل الموجب للحكم بافراغهم قائم في مواجهتهم، وأنه حتى على فرض صحة ما تمسك به المستأنف عليهم من حقهم في الاستفادة من التقادم الخمسي ، فإن التقادم المتمسك به يبتدئ بحلول كل قسط طبقا لأحكام المادة 391 من ق.ل.ع ، وأن المستأنف عليهم لما قطعوا التقادم اراديا بايداع مستحقات الكراء الغير الخاضعة للتقادم حسب الوصل عدد 6672، فغنه كان عليهم الاخذ بعين الاعتبار ان ما يجب ايداعه هو كراء خمس سنوات السابقة عن تاريخ تقديم الطلب للسيد رئيس المحكمة، أي أن مدة خمسة سنوات تبتدئ من 01/06/2011 وتنتهي بتاريخ 30/06/2016 وليس من 01/06/2012 الى 30/06/2016 فهذه المدة لا تعطي إلا أربع سنوات وعليه فإن العرض الناقص لا يبرئ الذمة طبقا للقانون، وأما الإيداع اللاحق بعد التوصل بالانذار حسب الوصل عدد 7982 فهو ليس محل نقاش لأنه يغطي المدة اللاحقة وليس السابقة، وانهم لما قطعوا التقادم اراديا بايداع مستحقات الكراء الغير الخاضعة للتقادم في حدود اربع سنوات حسب الوصل عدد 6672 التي لا تغطي مدة خمسة سنوات وفق مقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع المتمسك بها من طرفهم فإن التماطل يبقى قائم في حقهم مما يتعين معه القول بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليهم بتاريخ 29/09/2017 لذا يلتمسون الحكم وفق الطلب وبتحميلهم الصائر

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع باعتبار أن سقوط حق استفاء الواجبات الكرائية يجب ان يؤسس بناء على مطالبة قضائية.

لكن لما كان التنصيص صراحة ضمن مقتضيات المادة اعلاه المحتج بها على ان الحقوق الدورية والمعاشات واكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط خاصة وأن المشرع المغربي أوضح ضمن مقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع أن التقادم لا ينقطع إلا بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية وهو الامر الذي لم تشر اليه المحكمة إذ لم يدل المستأنف بما يفيد قطع التقادم ويبقى ما تمسك به غير مجدي والمنحى الذي ساغته محكمة البداية يبقى منحى سليم حين قضت بتقادم الواجبات الكرائية عن المدة من 1/6/2007 إلى غاية 30/5/2012 مما يستوجب رد دفوعات الطاعن والتصريح بتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial