Réf
65731
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6167
Date de décision
27/11/2025
N° de dossier
2025/8211/3565
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité délictuelle, Propriété industrielle, Poursuite de la commercialisation, Marque, Expiration du contrat, Dommages et intérêts, Date de production, Contrat de licence, Concurrence déloyale, Charge de la preuve, Cessation des agissements, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle.
L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication.
Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement.
Le jugement est par conséquent infirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (إ. أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3712 بتاريخ 20/03/2025 في الملف عدد 16128/8211/2024 والقاضي بالتصريح بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وتقدمت شركة (م. ك. ف.) بمذكرة جوابية مع استئناف مثار مؤدى عنها بتاريخ 04/09/2025 تستأنف بمقتضاها الحكم المذكور اعلاه.
في الشكل : حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة أصليا بالحكم المطعون فيه، و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
و حيث تقدمت المستأنف عليها أصليا بإستئناف مثار، تمسكت الطاعن أصليا جوابا عنه بكونه غير مقبول شكلا لخرقة للفصل 1 من ق.م.م. لإنتفاء المصلحة في سلوك الطعن بالإستئناف و خرق الفصل 135 من ق.م.م. و الإجتهاد القار لمحكمة النقض و هذه المحكمة ، و لكونها لم تقدم في المرحلة الإبتدائية أي طلب مقابل و إحتياطيا لإفتقاره لأي أساس .
و حيث إن الإستئناف المثار لا يشترط للتقدم به من حيث شرط المصلحة أن يكون مثيره قد تقدم بطلبات أمام محكمة البداية و لم يقضي له بجزء منها ، عكس الإستئناف الفرعي ، و لا يشترط لقبوله إلا أن تكون مصالح رافعه من شأنها أن تتضرر إذا ما إرتأى نظر محكمة الدرجة الثانية عكس ما نحى إليه الحكم المستأنف، و لما كان الإستئناف المثار يدور وجودا و عدما من حيث أجل تقديمه مع قبول الإستئناف الأصلي، و إعتبارا رافعة الإستئناف المثار قدمت ملتمسها بخصوصه دون سبق تمسكها بتأييد الحكم المستأنف في مذكرة سابقة و قدم مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في تقديم الإستئنافات من حيث وروده في مقال مكتوب و مؤدى عنه و بعد التذكير بوقائع النازلة، فإنه يتعين تبعا لذلك رد ما أثير بخصوصه من نعي و قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2024 جاء فيه ان المدعية مالكة للعلامة الصناعية المسماة PROSPAN وهي مودعة على الصعيد الدولي والمحمية على صعيد تراب المملكة المغربية وهي معدة لتعيين دواء سيرو، أي شراب لمعالجة السعال، Sirop traitement de la toux. كما يتجلى من تلفيف المنتوج المذكور الصادر عن المدعى عليها المرفق صورته بالألوان، بمحضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2/12/2024، منجز من طرف المفوض القضائي بالرباط السيدة هناء (ب.) المرفق بصور الألوان لعينات من منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان، في ملك المدعية قامت بموجبه بمعاينة وحجز وصفي لأربع عينات منه وأرفقت محضرها بصور الألوان للمنتوج وفواتير شراء العينات من اربع صيدليات بالرباط وارفقت محضرها أيضا بفواتير شراء، وكل ذلك بموجب المحضر الذي انجته لهذا الغرض مؤرخ في 2/12/2024، في إطار ملف تنفيذ المحكمة التجارية بالرباط عدد 704/8501/2024 بموجب الامر القضائي عدد 3221 الصادر بتاريخ 31/10/2024 في الملف عدد 3221/8103/2024، وان المفوضة القضائية عاينت البيانات المكتوبة في تلفيفه وادرجتها في محضرها، وهي بيانات صادرة عن المدعى عليها، وكتبت هذه الأخيرة على منتوج الدواء الذي توزعه على الصيدليات في سائر مدن المملكة وتبيعه عبرها، كتبت بأن علامة بروسبان هي في ملك المدعية. كما زعمت المدعى عليها بأنها تبيع الدواء وتوزعه بترخيص من المدعية، الذي كان بألمانيا، وانه يتجلى أيضا ملكية للعلامة التي تستعملها لتوزيع وبيع والاتجار في دواء سيرو، أي شراب لمعالجة السعال، بعلامة بروسبان من قيام المدعية بتسجيلها على الصعيد الدولي، مع العلم نه يكون لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية في جونيف، يجعل هذه العلامة محمية على الصعيد الدولي أيضا على صعيد تراب المملكة المغربية. وأنه تجدر الإشارة ان المنافسة غير المشروعة المرتكبة من طرف المدعى عليها اضرارا بالعارضة باستعمالها علامة PROSPAN، في ملك العارضة وبيع وتوزيع في صيدليات كل المدن المغربية، منتوج السيرو، أي شراب لمعالجة السعال، Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN ، بدون ترخيص من العارضة بالرغم من ان المدعى عليها لم يعد مرخصا لها في ذلك منذ 2022/12/31،ذلك انه مادام الأخير انجز بتاريخ 2023/09/19 ، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية بتاريخ 2022/12/31، فانه يثبت بدوره ارتكاب المدعى عليها اضرارا بالعارضة فعل المنافسة غير المشروعة،وهو فعل استمرت المدعى عليها في ارتكابه أي البيع وتوزيع بدون ترخيص من العارضة منتوج ا الدواء الانف ذكره بعلامة بروسبان في ملك العارضة، بدون ترخيص من هذه الأخيرة، وهو يثبت امعانها في استمرارها في ارتكاب ذلك الفعل منذ انتهاء الفترة الانتقالية الانف ذكرها الى حد الآنمع العلم ان فعل المنافسة غير المشروعة مادام ينصب على وقائع فانه يجوز اثباته لا بمحضر الحجز الوصفيوحده، وانما بكل وسائل الاثبات المخولة قانونا لخضوعه للاثبات الحر،مع العلم ان الدعوى الحالية المقدمة داخل اجل 30 يوما من تاريخ المحضر القضائي بالرباط المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة هناء (ب.)، ووفق ما تنص عليه المادة 222 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكيةالصناعية،مع العلم ان نفس هذه المادة لا تقيد العارضة المتضررة من فعل المنافسة غير المشروعة بالاجل المنصوص عليهاصلبه، وهذا ما يجعل حتى المحضر الوصفي المنجز بالدار البيضاء بتاريخ 2023/9/19، له نفس حجية لاثبات ارتكاب المدعى عليها فعل المنافسة غير المشروعة اضرارا بالعارضة ببيعها و توزيعها بدون ترخيص منتوج الدواء بعلامة بروسبان في ملك العارضة دون ترخيص من هذه الأخيرة مادام ان هذا الفعل يمكن اثباته بكل وسائل الاثبات، وهو أيضا تابت بالفاتورات أيضا التي بواسطتها تم شراء عينات من صيدليات بعديد المدن المملكة المغربية، وحيث ان كل هذه الحجج متكاملة متظافرة منسجمة تثبت ارتكاب المدعى عليها فعل المنافسة غير المشروعة، اضرارا بالعارضة وتحملها المسؤولية المدنية التقصيرية.حيث يجدر تذكير المدعى عليها انه سبق لها ان زعمت بكيفية لا أساس لها من الصحة بان سلمت للمفوض القضائي بالدار البيضاء السيد يونس (ع.) اذ أشار لها في محضر التنفيذ الذي حرره بتاريخ 2024/5/9، وبواسطة رسالة مؤرخة في 2024/04/20، صادرة على كوسمو فارم زعمت انها لم تعد تتوفر على أي مخزون من منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان. وحيث زعمت كذلك بانها قامت باتلاف كل ما كان يتوفر لديها في مقراتها بواسطة محضر طلبت من المفوض القضائي محمد (ب.) إنجازه لفائدتها دون حضور أي طرف وأنجزه لفائدتها المفوض القضائي بالدار البيضاء، زعم انه عاين ما اتلفته المدعى عليها شركة (م. ك. ف.) في علاقة بمنتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسيان، وحيث ان استمرارها في البيع والتوزيع لحد الان محضر الحجز الوصفي بالرباط المؤرخ في 2024/12/2،والفاتورات أيضا المشار اليها أعلاه، تثبت ان سابق ادعاء المدعى عليها انها توقفت عن البيع والتوزيع وتلفت مامنكانت تتوفر عليه من مخزون من بروسبان لا أساس له من الصحة وقامت بذلك بالتضليل والتمويه لا غير، وهو ما يزيد من ارتكابها المنافسة غير المشروعة ويثبت تدليسها يوقعها اكثر فاكثر تحت طائلة الفصل 98. ق ل ع الذي يقتضي معاملة مرتكب الضرر الذي يثبت تدليسه وخطئه بأكثر صرامة، سيما وان شركة (م. ك. ف.) محترفة لا يستصاغ منها لا فقط هذا الخطأ بل لا يستصاغ منها جنوحها لاي تدليس وتضليل.وحيث يجدر تذكير المدعى عليها أيضا بانه سبق للعارضة ان قدمت دعوى من اجل المنافسة غير المشروعةفي اطار مقتضيات القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية امام هذه المحكمة،لكن الحكم عدد 322 الصادر بتاريخ 2024/01/15 ، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في الملف عدد 2023/8211/10665، اخطأ لما قضى بعدم قبول، واعتبرها انها تخضع للتحكيم، ولئن صادف الصواب جزئيا بان اعتبر انه لا وجود لاي تحكيم بخصوص ارتكاب شركة (م. ك. ف.)، فعلالمنافسة غير المشروعة وابطل والغى الحكم الابتدائي في خصوص التعليل الخاطئ الذي اعتمده فان نفس القرار الاستئنافي جانب الصواب جزئيا لما صرح بعدم قبول دعوى العارضة شكلا بتعليل فاسد يوازي انعدامه اعتبر في سياقه بان العارضة لم تثبت ما اذا كان الدواء الذي تبيعه شركة (م. ك. ف.) بدون ترخيص لم تثبت العارضة تاريخ اناج المدعى عليها لعينات من دواء بعلامة ،بروسبان لمعرفة هل انتجته قبل انقضاء الفترة الانتقالية ام بعدها، وحيث بالنظر لفساد هذا التعليل الموازي انعدامه لان مسألة تاريخ الإنتاج لا تؤثر بتاتا على المسؤولية المدنية التي تتحملها المدعى عليها فان العارضة طعنت بالنقض في هذا القرار الاستئنافي، كما يتجلى هذا من مقال طعنهافيه بالنقض، الحامل طابع وتاريخ ايداعه بمحكمة الاستئناف مصدرته طيه نسخة من مقال الطعن، و حيث ان العبرة هو ان القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه، أي الصادر بتاريخ 23/07/2024 ، و المطعون فيه بالنقض من طرف العارضة، فانه قضى بعدم قبول طلب العارضة شكلا ولم يبت في الجوهر، وحيث ان هذا دليل على احقية العارضة في تقديم طلبها الحالي المبني على المنافسة غير المشروعة التابتة في مواجهة المدعى عليها جراء امعانها في بيع وتوزيع منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان بدون ترخيص منالعارضة، مادام ان هذا وحده هو الذي يحملها المسؤولية المدنية التقصيرية عن ذلك ويلزمها بأداء تعويض عن الضررالذي الحقته بالعارضة مادام ان القرار الاستئنافي الانف ذكره لم يبت في الجوهر مهما كانت تاريخ انتاج المدعى عليها للدواء الانف ذكره.وحيث ان هذا ما يجعل الطلب الحالي صحيح وسليم المبنى والفحوى ووجيه وحري بالاستجابة له. حيث ان هذه الدعوى للمسؤولية المدنية التقصيرية والتعويض، مقدمة في مواجهة شركة (م. ك. ف.) وهي : شركةخاضعة للقانون المغربي لها صفة تاجر بقوة القانون لكونها شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] مقرها الاجتماعي يوجد بالدار البيضاء في العنوان المذكور أعلاه،وهي دعوى مقامة عليها من طرف العارضة التي هي بدورها لها صفة تاجر و شركة خاضعة للقانون الألماني، و حيث لمجرد ان المدعى عليها لها صفة تاجر بقوة القانون المغربي، كما سلف ،شرحه فان هذه الدعوى تكون من الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء التي يوجد المقر الاجتماعي للمدعى عليها بدائرة نفوذها، و ذلك عملا بالمادة 5 من القانون 53.95 المتعلق بالمحاكم التجارية والتي يجعل المحاكم التجارية مختصة في الدعاوى التيتنشأبين التجار والمتعلقة باعمالهم التجارية،وحيت أن الصلح بين الطرفين وابرامهما الثقافية السوية نهائية واتفاقهما على أن قرار التحكيم يعد نهائياوغير قابل لطعن يمكن اعتباره بمثابة حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به"، وحيث ان ما يثبت أيضا ارتكاب المدعى عليها المنافسة غير المشروعة اضرارا بالعارضة هو ان الامر الرئاسي النهائي الانف ذكره، أي امر الاكساء بالصيغة التنفيذية، ومادام انه كان مشمولا بالنفاذ المعجل فانه بلغ الى المدعى عليها شركة (م. ك. ف.) بتاريخ 28/03/2023، ( أي بعد 3 اشهر من انقضاء الفترة الانتقالية في 31/12/2022 التي تعهدت فيها شركة (م. ك. ف.) بالكف عن استعمال وبيع منتوج الدواء بعلامة بروسبان في ملك العارضة)، تم تبليغه للمدعى عليها من طرف المفوض القضائية بالدار البيضاء السيدة سهام (ط.) والتي وجهت أيضا في إطار الفصل 440 من ق م م اعذارا للمدعى عليها بضرورة تنفيذ مقتضياته لكونه مشمول بالنفاذ المعجل. المرفقة :16 نسخة من الاعذار الانف ذكره الصادر عن المفوضة القضائية الانف ذكرها، لكن حيث ان المدعى عليها لم تعر أي اهتمام لا للحكم التحكيمي ولا للامر باعطائه الصيغة التنفيذية، و لم تحترم التزاماتها بضرورة التوقف عن بيع و توزيع و الاتجار في سيرو، أي شراب لمعالجة السعال، Sirop traitement de la toux من علامة PROSPAN، رغم انقضاء الفترة الانتقالية المتفق عليها وهي2022/12/31بل اكثر من هذا رفضت صراحة شركة (م. ك. ف.) المدعى عليها حاليا اذعان للإعذار الذي وجه لها من طرف المفوضة القضائية الانف ذكرها،وحيث ان رفضها الصريح له ثابت بمحضر المفوضة القضائية السيدة سهام (ط.) المؤرخ بتاريخ 2023/04/18، تبين فيه بان المدعى عليها وجهت لها رسالة وتطلب منها إيقاف إجراءات التنفيذ، بذريعة انها استأنفت الامر الرئاسي المؤرخ في 2023/01/18، بإكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.وحيث ان محضري المعاينة مع حجز وصفي الأول المؤرخ في 2024/12/2، المنجزة من طرف المفوضة القضائية بالرباط، ومحضر المعاينة الثاني المنجز من طرف المفوض القضائي بالدار البيضاء بتاريخ 2023/09/19، وكل الفاتورات المشار اليها أعلاه، الصادرة عن صيدليات من عدة مدن في المملكة تنهض دلالة قاطعة على انهرغم انقضاء الفترة الانتقالية السالف ذكرها، والتي انقضت منذ 2022/12/31، فان المدعى عليها شركة (م. ك. ف.)، اخلت بالتزاماتها المتمثل في عدم القيام بعمل وهو بعدم بيع وتوزيع منتوج الشراب المضاد للسعال بعلامة بروسبان PROSPAN التي تملكها العارضة، والتوقف عن ذلك كليا، في 2022/12/31،لكن رغم هذا فان المدعى عليها لازالت توزع وتبيع على تراب كامل المملكة المغربية في مختلف الصيدليات، المنتوج الانف ذكره، بعلامة بروسبان في ملك العارضة بدون ترخيص من هذه الأخيرة،وحيث اكثر من هذا والأخطر منه أيضا ولا يقل عنه خطورة ولا يقل عنه خطورة هو ان المدعى عليها كتبت على تلفيف نفس المنتوج زعمها بكونها تقوم بذلك بترخيص من Sous licence AllemagneEngelhardوالحال ان المدعى عليها شركة (م. ك. ف.) منذ 2022/12/31 ، لم يعد مرخصا لها من العارضة في ذلك، ولم يعد من حقها توزيعه ولا بيعه في المملكة المغربية باية طريقة كانت،وحيث الأخطر من هذا أيضا انها كتبت بانها تتوفر على ترخيص بوضعه في المنتوج الدوائي في السوق AMM، عدد DMP/21/NRQNM/02/19 ، والحال ان هذا لا أساس له من الصحة لانه بانقضاء الفترة الانتقالية بتاريخ 2022/12/31، فان المدعى عليها فقدت الحق في استعمال هذا الترخيص بوضع منتوج الدواء في السوق المغربية AMM ، وأصبح حقها في استعماله لاغيا بانقضاء 2022/12/31،وبالتالي فالخطورة تكمن أيضا بان المدعى عليها تبيع وتوزع دواء بعلامة بروسبان وهي علامة بملك العارضة، وتوزعه وتبيعه في الصيدليات بدون وجه حق من مالكة العلامة وهي العارضة.حيث ان ما سلف ذكره ثابت بالحجز الوصفي المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة هناء (ب.) بالرباط بتاريخ 2024/12/2، وكذا بالحجز الوصفي موضوع المحضر المنجز بالدار البيضاء بتاريخ 2023/09/19 وحيث ان كل واحد منهم انجز بموجب امر قضائي رئاسي، أجاز اجرائهما في اطار المادة 222 من 17.97 المتعلقة بحماية الملكية الصناعيةمن القانون. ويندرج في ذلك المسؤولية المدنيةالتقصرية، المرتكبة من طرف المدعى عليها اضرارا بالعارضة، مادامت انها ارتكبتها في اطار اعمالها التجارية، ويبقى المعيار الأساسي هو كون المدعى عليها لها صفة تاجر بقوة القانون المغربي.وحيث ان هذه المحكمة مختصة محليا أيضا عملا بالفقرة 1 المادة 10 القانون الانف من نفس ذكره، الذي يجعل الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه مادام ان المقر الاجتماعي لشركة (م. ك. ف.)، يوجد بمدينة الدار البيضاء،وحيث لئن ارتكبت المدعى عليها الاضرار بالعارضة جراء المنافسة غير المشروعة في العديد المتواجدة بعدة مدن وذلك ببيع منتوج الدواء المضاء للسعال بعلامة ،بروسبان منصيدلياتفي سائر مدن المملكة المغربية، وبالصيدليات المتواجدة بها، كما هو تابت بالحجز الوصفي المنجز موضوع المحضر المؤرخ في 2024/12/2، بالرباط وكل الفاتورات المشار اليها أعلاه، فان هذه المحكمة التجارية ، تظل هي المختصة محليا عملا أيضا بالفقرة من الفصل 28 من ق م م ، التي ينص انه" في دعاوى التعويض تقام الدعوى امام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر او امام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي ( أي العارضة)"،حيث ان الطلب الحالي صحيح ومشروع نظرا لاستيفائه كل الشروط القانونية الى جانب ثبوت ملكية العارضة لعلامتها المسماة PROSPAN المعدة لتمييز ،سيرو أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitementde la touxمع العلم ان ملكية العارضة لعلامتها هذه تقر بها المدعى عليها - اقرارا كتابيا صادرا عن المدعى عليها-مادام هيملك نفسها تكتب على تلفيف المنتوج المزيف، الذي توزعه وتبيعه بانه علامة بروسبان هي Engelhard Allemagne ، وتزعم انه بترخيص منها Sous licence Engelhard، وحيث زد على هذا ومع ان المدعى عليها تقر اقرارا صريحا بملكية العارضة لعلامتها الانف ذكرها، ولا تنازع المدعى عليها في ذلك على كل حال فان ملكية العارضة لعلامتها تابت بالحكم التحكيمي الدولي المشار اليه أعلاه، وبالأمر الرئاسي الابتدائي باكسائه الصيغة التنفيذية،مع العلم ان حجية الحكم التحكيمي بين الطرفين تبدأ من مجرد صدوره،زد على هذا فان الامر الرئاسي الابتدائي الذي صدر بتاريخ 2023/01/18، وأكسى الحكم التحكيميبالصيغة التنفيذية، فان الفصل 418 ق ل ع من قاطعة على ملكية العارضة لعلامتها الصناعية PROSPAN ، وكذا على خرق المدعى عليها شركة (م. ك. ف.) التزاماتها واضرارها بالعارضة منذ فاتح يناير 2023، ولحد الآن،، يعتبر الامر الرئاسي الابتدائي الانف ذكره، ورقة رسمية حجةوهذا مادام ان المدعى عليها منذ انقضاء الفترة الانتقالية الانف ذكرها في تاريخ 2022/12/31، فانها لمتتوقف على بيع وتوزيع والاتجار في منتوج الدواء الانف ذكره، بعلامة بروسبان، ولازال يباع لحد الآن في عدة مدن المملكة المغربية كما هو تابت بالحجز الوصفي بالرباط بتاريخ 2024/12/2 ، والحجز الوصفي السابق له بالدار من البيضاء المؤرخ في 2023/9/19، والعينات التي اشتريت بواسطة الفاتورات المشار اليه أعلاه كلها بعدة مدن منالمملكة،وحيث في جميع الأحوال بمقارنة تاريخ محضر الحجز الوصفي المنجز بالرباط من طرف المفوضة القضائية السيدة هناء (ب.) بتاريخ 2022/12/2 ، تاريخ إيداع المقال الحالي يتجلى أيضا مطابقة الدعوى الحالية أيضا للمادة 222 من القانون 17.97 ، مادام يتجلى من تاريخ المحضر الانف ذكره، بان دعوى الموضوع الحالية قدمت داخل اجل 30 يوما المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 222 من القانون المشار اليه أعلاه،وحيث بالنظر لكل ما سلف شرحه فانه يجدر التصريح والحكم بقبول طلب العارضة.حيث رغم انقضاء الفترة الانتقالية في 2022/12/31، فان المدعى عليها اخلت بالتزامها بالقيام بعمل المتمثل في عدم توزيع وبيع والاتجار في منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان في ملك العارضة، وهو ما تمت معاينته بموجب الحكم التحكيمي الانف ذكره، لكن المدعى عليها اخلت بالتزاماتها الانف ذكرها وهو التزام يكيف بالخصوص بالتزام بالامتناع عن قيام بعمل يتمثل في التزامها بالتوقف بعدم بيع وتوزيع المنتوج الانف ذكره في تاريخ أقصاه 2022/12/31،ذلك توزعهوهذا مادام ان الحجج المشار اليها أعلاه، تثبت ان المدعى عليها لازالت تبيع وتوزع في الصيدليات في كل مدن المملكة وتتاجر في الشراب المضاد للسعال بعلامة PROSPAN في ملك العارضة، ومع وتبيعه بالمغرب عبر مختلف الصيدليات بدون ترخيص من العارضة ورغم انه لم يعد لها الحق في بيعه وتوزيعه والاتجار فيه باي وجه كان وحيث يكون خطأ المدعى عليها تابت وسلوكها التضليلي والتدليسي واضح للعيان مادامت كتبت على تلفيف نفس الدواء بيانات تدعي في اطارها بانها تقوم بذلك بترخيص من العارضة،والحال ان المدعى عليها منذ 2022/12/31، أي لم يعد لها أي وجه حق ولا سند ولا ترخيص في توزيع وبيع الاتجار في الشراب المضاد للسعال بعلامة PROSPAN في المغرب،كما ان زعمها انها تبيعه وتوزعه في السوق بناء على ترخیص AMM مذکور رقمه في تلفيف المنتوج، بدوره لا أساس له من الصحة لكون ذلك الترخيص اصبح لاغيا بالنظر لانقضاء الفترة الانتقالية منذ2022/12/31حيث بالتالي فان ينطبق على المدعى عليها اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، التي تعتبر فيحالة مشابهة بانه" يندرج خرق التزام بعدم عرض وبيع بضائع تحمل علامة معينة ضمن قواعد المسؤولية، ان بروتوكول الاتفاق الزم الطاعنة بعدم منافسة المستأنف عليها في بيع منتوج معين يحمل علامة معينة ..."وحيث خرقت المدعى عليها المادة 140 من القانون 17.97 فان المدعى عليها تقع أيضا تحت طائلة العواقب القانونية المترتبة عن مخالفتها الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية التي تعتبر انه: لصاحب العلامة التجارية المسجلة بصورة قانونية الحق في احتكار استعمالها دون الغير الا برخيص صريحمنه، واي استعمال لها بدون ترخيص مسبق يعد من قبيل المنافسة غير المشروعة، ويستجاب لطلب التعويضعن الضرر الناجم عنها بمناسبة رفعه " وحيث على كل حال فمطل المدعى عليها تابت بموجب الفقرة 1 من الفصل 255 من ق ل ع، جراءعدم وفائها بالتزامها بالتوقف عن البيع وتوزيع والاتجار في منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان، في اجل أقصاه 2022/12/31، وعدم بيعه باي طريقة كانت وخرقها لهذا الالتزام،له،زد على هذا فمطل المدعى عليها تابت أيضا من بقاء الإنذار الذي وجه اليها بدون جدوى وعدم امتثالهاوهو ما يوقع المدعى عليها أيضا تحت طائلة الفقرة 2 من الفصل 98 منقل ع، التي تقتضيالتشددوالصرامة في تحديد مبلغ التعويض تجاه المدين الذي تثبت سوء نيته وتدليسه وهما ثابتان معا بالنسبة للمدعى عليها. حيث مادامت المسؤولية المدنية التقصيرية للمدعى عليها ،تابتة المرتكبة من طرفها اضرارا بالعارضة جراءتماديها في بيع وتوزيع والاتجار في منتوج الدواء المضاد للسعال، بعلامة بروسبان بدون وجه حق وبدون ترخيص من العارضة، فان ذلك يقتضي تحميلها كامل المسؤولية المدينة التقصيرية عن ذلك وعن الاضرار بالعارضة جرائه سيما الفصل84 ق ل من ع، ينص صراحة بان هذه المسؤولية مسؤولية موضوعية تثبت وتقوم في مواجهة المدعىعليها بمجرد ثبوت انها تبيع وتوزع وتتاجر في المنتوج الانف ذكره، زاعمة ان ذلك بترخيص من العارضة، والحال انها فقدت الصفة لقيامها بذلك منذ 2022/12/31،وحيث ان شروط المسؤولية المدنية التقصيرية التي تتحملها المدعى عليها متوفرة.حيث ان حق العارضة في التعويض يخوله الفصل 84 من قل ع، وكذا المقتضيات المشار اليها أعلاه، منالقانون 17.97 بالنظر لثبوت تزييف ومنافسة غير مشروعة المرتكبين من طرف المدعى عليها اضرارا بالعارضة، مع ضرورة مراعاة الفقرة 2 من الفصل 98 من ق ل ع مثلما سلف شرحه بالنظر لثبوت مطل المدعى عليها منذ انقضاء الفترة الانتقالية بتاريخ 2022/12/31.حيث ان مبلغ التعويض المطلوب من طرف العارضة والوارد مبلغه ادناه يتسم بالاعتدال والموضوعية والتجردويراعي المعايير المنصوص عليها بالفصل 98 من ق ل ع،حيث ان الفصل 98 من ق ل ع ينص ان الضرر في الجرائم واشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعيفعال والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلكما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل،حيث جراء المنافسة غير المشروعة المرتكبة من طرف المدعى عليها، فإن العارضة حرمت من إستغلال علامتها PROSPAN في المملكة المغربية منذ فاتح يناير 2023وحرمت بالتالي من الإنتفاع بالأرباح التي كانت ستحققها العارضة من إستغلاله، وحيث في فقرته 2 اوجب الفصل 98 ق ل ع على المحكمة ان تراعي تدليس المدين أي سوء نيته وان تقدرالتعويض هنا بأكثر تشدد وصرامة ويكون هذا بالخصوص لما تكون المدعى عليها تاجرة لها صفة تاجر محترفة ولا يستساغ منها عدم الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال الفترة الانتقالية وامعانها في ارتكاب ذلك،وحيث هكذا فان الخسارة المالية اللاحقة بالعارضة والتي تستحق تعويضا عنها تعادل على الأقل مبلغ رقم المعاملات والمداخيل التي حققتها المدعى عليها منذ فاتح يناير 2023، بانتهاء الفترة الانتقالية،وهذا عملا بالقاعدة القانونية العامة التي تعتبر ان " الغرم بالغنم"،أي معنى هذا ان ما غنمته المدعى عليها من نشاطها التجاري اللامشروع المرتكب من طرفها منذ2023/01/01- اضرارا بالعارضة، هو يوازي على الأقل الخسارة المالية اللاحقة بالعارضة وهذا يقتضي تحديد التعويض المستحق للعارضة والذي يجدر الحكم على المدعى عليها بادائه الى العارضة في مبلغ المداخيل ورقم المعاملاتوالارباح التي جنتها من نشاطها اللامشروع المرتكب من طرف المدعى عليها اضرارا بالعارضة، وحيث ينضاف الى هذا أيضا كل النفقات والمصاريف التي تحملتها العارضة، لاقامة هذه الدعوى وكل ماتحملته من نفقات لهذا الغرض وهيكانت في غنى عنها لو ان المدعى عليها احترمت التزاماتها التي تعهدت بها المتعلقة بالفترة الانتقالية ولو انها توقفت بما فيها التوقف لأجل أقصاه 2022/12/31، في بيعه وتوزيعه سيرو، أيشراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la tou بعلامة PROSPAN، ولو توقفت عن توزيعه وبيعه واتلاف مخزوناتها.حيث بالنظر لثبوت الأخطاء المرتكبة من طرف المدعى عليها اضرارا بالعارضة ووقوع المدعى عليها تحتطائلة كل النصوص القانونية المستدل بها أعلاه، وثبوت الضرر اللاحق بالعارضة تكون هذه الأخيرة محقة في تعويض مسبق تقدره في كل اعتدال في مبلغ 500.000,00 درهم.حيث ان حق العارضة في الحصول على تعويض مسبق مخول لها بموجب المادة 7 من القانون 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، الذي يخول للمحكمة التجارية ان تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين،وحيث ان شروط هذه المادة 7 متوفرة بالنظر لثبوت خرق المدعى عليها التزاماتها وثبوت اخلالها بالتزامها بعمل واحقية العارضة في التعويض جراء ذلك، والخسارة المالية الفادحة التي لحقت بالعارضة ووقوع المدعى عليها تحت طائلة القاعدة العامة ان الغرم بالغنم.حيث لكون عناصر الضرر المتمثل في الخسارة المالية اللاحقة بالعارضة تحتكره المدعى عليها لكونه عبارة عن المبيعات التي حققتها من توزيع وبيع والاتجار في سيرو أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux، بعلامة PROSPAN و توزيعه وبيعه بكامل تراب المملكة المغربية بمختلف الصيدليات وهذا يتجلى مستنداتها الحسابية التي تحتكرها المدعى عليها، فان هذا يقتضي الامر باجراء خبرة حسابية ينتدب لها خبير مختص في تقدير الاضرار الناتجة عن خرق المنافسة غير المشروعة والتزييف وتكون مهمته بعد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون لانتقال مقر المدعى عليها بعد اشعار العارضة ونائبها الموقع اسفله والاطلاع على كل المستندات التجارية التي لدى المدعى عليها وكذا المستندات التي يقع الادلاء للخبير بها من الطرفين وتقدير مبيعات المدعى عليها من منتوج سيرو، أي شراب لمعالجة السعال، Sirop traitement de la toux، بعلامة PROSPAN ، منذ فاتح يناير 2023 الى تاريخ انجاز الخبرة، وتقدير قيمته واعتبار هو التعويض المستحق للعارضة عملا بقاعدة الغرم بالغنم، والتمس الحكم بجعل كامل المسؤولية المدنية التقصيرية على عاتق المدعى عليها شركة (م. ك. ف.) جراء ارتكابها منذ 2023/01/01 ، اضرارا بالعارضة شركة (إ. أ.)، أفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة نتيجة استمرارها في بيع وتوزيع والاتجار في منتوج سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux بعلامة.PROSPANوهي في ملك العارضة وتبيعه وتوزيعه دون وجه حق منذ 2023/01/01، وفي خرق لالتزاماتها التي تعهدت بها بتوقفها عن ذلك واتلاف مخزوناتها من نفس المنتوج الدوائي والصيدلي في اجل أقصاه والقول والحكم على المدعى عليها شركة (م. ك. ف.) بالتوقف فورا عن بيع وترويج وتوزيع والاتجار في منتوج سيرو، أي شراب لمعالجة السعال، Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN، بجميع احجامه ونماذجه تحت طائلة غرامة تهديدية في مبلغ 10,000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من 2023/01/01، و حفظ حق العارضة طلب تصفيتها؛ والحكم أيضا بحجز واتلاف مخزونات المنتوج الدوائي الانف ذكره، بعلامة PROSPAN ، أينما وجد لدى المدعى عليها ولدى كامل الصيدليات بالمملكة المغربية أينما وجد على كامل التراب الوطني، وسحبه من جميعالصيدليات بالمملكة المغربية بجميع الاحجام والنماذج واتلاف المنتوج الانف ذكره، أينما وجد على التراب الوطني بمجرد صدور الحكم المنتظر؛القول والحكم على المدعى عليها شركة (م. ك. ف.)، بادائها للعارضة شركة (إ. أ.) ، تعویض مسبق قدره 500.000,00 درهم الوارد أسبابه أعلاه، ومراعاة للمادة 5 من القانون 53.95 المتعلق باحداث المحاكم التجارية مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ إيداع المقال الافتتاحي الحالي، واستمرار الفوائد القانونية تاريخ الأداء الفعلي. القول والحكم عملا بالمادة 220 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وبطلب من العارضةشركة (إ. أ.) ، كطرف متضرر بالأمر أيضا بمصادرة وحجز واتلاف جميع منتوجات دواء سيرو،أي شراب لمعالجة السعال Sirop، traitement de la toux بعلامة PROSPAN، أينما وجدت بجميع الصيدليات بالمملكة المغربية وبمخازن ومحلات المدعى عليها شركة (م. ك. ف.)، وبكل الأماكن والمخزونات التي تتواجد فيها بالمملكة المغربية أينما كانت وحجزها واتلافها في اطار إجراءات التنفيذ الجبري والحكم أيضا بحجز واتلاف كل التجهيزات والمعدات والمواد الأولية وغيرها من وسائل الإنتاج المستعملة من طرف المدعى عليها شركة (م. ك. ف.) لإنتاج سيرو أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux ، بعلامة PROSPAN، أينما وجدت؛الامر بإجراء خبرة ينتدب للقيام بها خبير مختص في مجال الملكية الصناعية تكون مهمته بعد استدعاء الطرفين ونوابهم ووكلائهم للاطلاع على كل المستندات والحجج التي يدلى له بها والانتقال لهذا الغرض أيضا لمقر شركة (م. ك. ف.)، والاطلاع على موازناتها وحساباتها ودفاترها ومزانياتها وكل دفاترها التجارية وجميع المستندات الأخرى التي يدلى لها بها ولتقدير حجم المبيعات ورقم المعاملات التي حققته المدعى عليها شركة (م. ك. ف.) من مبيعاتها من دواء سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN، منذ فاتح يناير 2023 الى تاريخ إنجازه مهمته وتحديد مقدار ذلك باعتباره يعادلالتعويض الذي تستحق العارضة بجبر الضرر اللاحق بها؛ وحفظ حق العارضة في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة المنتظر الامر باجرائها. الامر بنشر الحكم المنتظر بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره بأربع جرائد مغربية، تصدر باللغة العربية، وهيجرائد:جريدة الصباح، جريدة الاحداث المغربية،جريدة البيان، جريدة هيسبريس، وترجمة لمنطوق نفس الحكم بواسطة ترجمان محلف باللغة الفرنسية في أربع جرائد مغربية تصدر باللغة الفرنسية، جريدة L'économiste، جريدة Le Matin du Sahara، جريدة Albayane، جريدة Aujourd'hui Le Maroc، وحفظ حق العارضة في الرجوع على المدعى عليها ومطالبتها بان ترجع الى العارضة المصاريف التي تسبقها هذه الأخيرة من اجل الترجمة والنشر منطوق الحكم الانف ذكره باللغتين العربية والفرنسية في الجرائد المشار اليهاأعلاه والامر بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة، نظرا لتوفر شروط الفصل 147 من ق م م، ولظروف النازلة مراعاة أيضا للمادة 7 من القانون 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية؛ ترك كل الصوائر على عاتق المدعى عليها شركة (م. ك. ف.).
وبناء على رسالة وثائق لنائب المدعية والتي ادلى من خلالها بالعينات من دواء PROSPAN التي تمت معاينتها من طرف المفوضة القضائية بموجب الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 2024/12/29، وكذلك العينات التي تم شرائها بموجب الفاتورات المشار اليها أعلاه،
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعية والتي جاء فيها أنه يجدر قبل كل شيء التنبيه أن المدعية قد استهلت مقالها بست صفحات كاملة دون ذكر العلاقة الرابطة بين الطرفين، وذلك بغية تضليل المحكمة وإعطائها انطباعا ان العارضة قد عمدت الى تزييف أو الى منافسة غير مشروعة أو الى استعمال غير مشروع لعلامة تجارية دون ترخيص من صاحبها وهو المنتفي تماما في نازلةالحال.حيث أنه بالرجوع الى الوقائع الحقيقية للنازلة الحالية، والتي حاولت المدعية اخفائها، يلفى أنه بتاريخ 30 غشت 2002 ابرمت شركة (إ. أ.)عقد ترخيص و توزيع مع العارضة خولت لها بموجبه حق انتاج وتوزيع سيرو شراب لمعالجة السعال بنموذجين واحد من نموذج 100 ML و الاخر من نموذج 200 ML وهو منتوج مرخص و مسجل تحت اسم شركة (إ. أ.) بالمملكة المغربية كما هو ثابت من العقد المبرم بين الطرفين وكما أقرت به المدعية في الصفحة 6 وما ورائها من مقالها الافتتاحي للدعوى. حيث على اثر نزاع نشب بين الطرفين، تقدمت شركة (إ. أ.) بتاريخ 17 دجنبر 2019 بدعوى امام المحكمة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة الدولية تفعيلا للشرط التحكيمي الوارد في البند 27 من الاتفاقية الوارد ذكرها والإدلاء بها أعلاه.وحيث توصل الطرفان خلال سريان المسطرة التحكيمية الى اتفاق ودي وابرما اتفاقية مؤرخة في 2 دجنبر 2020 تم توقيع كل نسخة منها من طرف العارضة من جهة ومن طرف المدعية من جهة أخرى. وحيث اتفق الطرفان بالخصوص على ان يخضع الاتفاق والمعاملات المرتبطة به للقانون الألماني كما تم تأكيد شرط التحكيم المضمن في الفقرة 27 ب. من اتفاقية سنة 2002 كما أسفر هذا التحكيم عن اتفاق ودي تضمن مايلي:ان يسري القانون الألماني على جميع النزاعات الناتجة عن الاتفاق وان تتم تسويتها عن طريق التحكيم المؤسسي لدى غرفة التجارة الدولية بباريز على ان يتم هذا التحكيم بواسطة محكم وحيد وطبقا لقواعد الاستعجال المنصوص عليها في نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريز. تحديد فترة انتقالية تنتهي في 31 دجنبر ،2022 تواصل خلالها العارضة انتاج وبيع شراب Prospan وتصريف مخزونها منه.كما ألزم العارضة بإتلاف اي مخزون متبق او مواد اولية بعد نهاية هذه الفترة الانتقالية.وحيث بتاريخ 2 دجنبر ،2020، تقدم الطرفان الى هيئة التحكيم بطلب تسجيل اتفاق التسوية النهائية والتصفية الانف ذكره كقرار تحكيم نهائي بالاتفاق كما التمسا أن يتم تسجيل اتفاق التسوية من قبل هيئة التحكيم کقرار تحكيم نهائي بالاتفاق.وحيث فعلا بتاريخ 5 فبراير 2021 أصدرت الهيئة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة الدولية مقررا تحكيميا صادق على اتفاق التسوية الودية ذي المرجع رقم 241975/FS عن محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بمدينة ستوكهولم في السويد المتكونة من السيدة لوت (إ.) رئيسة السيد بيتر (ب.) محكما مشاركا والدكتور اكسيل هانس (ش.) محكما مشاركاالتسوية".حيث يستفاد من المقرر التحكيمي انه يحتوي على مضمون الاتفاقية الودية بأكمله "اقتباس من اتفاق. وحيث قبلت هيئة التحكيم الطلب وبموجب ذلك تم تسجيل اتفاق التسوية النهائية والتصفية في مقررها النهائي الذي صدر على هذا النحو باتفاق الأطراف الفقرة (203) كما تم كذلك ارفاق المقرر التحكيمي بالنسختينمن الاتفاقية.حيث ان العارضة التزمت بموجب الاتفاق سابق الذكر أعلاه بإتلاف كل ما تبقى لديها من المواد الأولية التي وفرتها لها شركة (إ. أ.) كما التزمت بإتلاف كل ما تبقى من الشراب المضاد للسعال بروسبان بعد نهاية المرحلة الانتقالية الممتدة الى غاية 31 دجنبر 2022.وحيث اتفق الطرفان إذن على انه في حالة عدم تنفيذ أحدهما لالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التسوية الودية ينعقد الاختصاص لمحكم وحيد تحت اشراف غرفة التجارة الدولية بباريز. الفقرة 36 و 37 من اتفاقية التسوية كما ان الاتفاقية نظمت اثار وعواقب عدم تنفيذ بنودها.لكن حيث أنه على الرغم من صراحة ألفاظ اتفاق التسوية المبرم بين الطرفين تقدمت المدعية بدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في خرق سافر للشرط التحكيمي، ولاتفاق التسوية متهمة العارضة بمواصلة انتاج وبيع الشراب المضاد للسعال بروسبان Prospan ، دون أن تدعم مزاعمها بمقبول، وعجزت تماما عن إثبات الاستمرار في الإنتاج المزعوم بعد الفترة الانتقالية أي بعد 31 دجنبر 2022.حيث بالفعل تقدمت المدعية الحالية بتاريخ 16 أكتوبر 2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء من أجل تزييف علامة صناعية وإنتاج وبيع منتوج دوائي دون وجه حق، والمنافسة غير المشروعة.حيث ان المدعية، وفي خرق صارخ لالتزاماتها المترتبة عن اتفاق التسوية الودي بدل اللجوء الى تحكيم مؤسسي تحت اشراف غرفة التجارة الدولية بباريز كما هو منصوص عليه في اتفاق التسوية الودي، تقدمت بمقالها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء زاعمة ان العارضة استمرت في انتاج وبيع منتوج البروسبان بعد انتهاء الفترة الانتقالية دون الادلاء بما يفيد ذلك. وحيث ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد أن عاينت الشرط التحكيمي وعدم جدية مزاعم المدعية أصدرت الحكم. عدد 322 بتاريخ 15 يناير 2024 في الملف عدد 2023/8211/10665 القاضي بعدم قبول الطلب. مرفق 5 نسخة من حكم المحكمة التجارية عدد 322 بتاريخ 15 يناير 2024 في الملف عدد 2023/8211/106650 وحيث ارتأت المدعية حاليا ان تستأنف أعلاه الا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد ردت استئنافها وقضت من جهتها بعدم ثبوت التزييف المزعوم مؤكدة انعدام ما يؤسسه وبالتالي أيدت الحكم المستأنف مؤكدة عدم قبول الطلب. وحيث في دعوى المنافسة غير المشروعة السابقة كما في الدعوى الحالية زعمت المدعية ان العارضة رفضت احترام التزاماتها الناتجة عن اتفاق التسوية الودي مدعية دون الادلاء بما يدعم ذلك، ودون الاستناد على مقبول يفيد صراحة ان العارضة أنتجت ووزعت منتوج بروسبان Prospan بعد انقضاء الفترة الانتقالية المنقضية بتاريخ 31دجنبر 2022. حيث ان القرار الاستثنافي عدد 4049 الصادر بتاريخ 2024/07/23 والقاضي قبول طلب المدعية الحالية وبعد ان عاين بتفصيل ما زعمته المدعية الحالية وما دفعت وما أسست عليه استئنافها، قد أكد بشكل صريح لا يقبل التأويل أن ما قدمته هذه الأخيرة لا يرقى الى اثبات مزاعمها كون منتوج بروسبان قد تم انتاجه او توزيعه بعد الفترة الانتقالية، خاصة في ظل عدم بيان تواريخ الانتاج في المحاضر التي اعتمدتها وبالتالي عدم قيام اي عنصر من عناصر التزييف او المنافسة غير المشروعة المزعومة.وحيث عملت المدعى عليها على تقديم مقال رامي الى نقض القرار الاستئنافي الآنف ذكره أعلاه وفق ما يتجلى من مقالها المؤرخ في في 13 شتنبر 2024 لمؤرخ في 13 شتنبر 2024 لترد العارضة بمذكرة جوابية على مقال النقض الأنف ذكره بينت فيها عدم جدية الوسائل المتخذة من قبل طالبة النقض و دحضت جميع مزاعمها.وحيث على الرغم من كون محكمة النقض لا زالت لم تحسم بعد في النزاع آنف الذكر و لم تصدر فيه قرارها، تقدمت المدعية بدعوى جديدة مثيرة للاستغراب تحت مسمى "دعوى" المسؤولية التقصيرية والتعويض عن المنافسة غير المشروعة" تزعم من خلالها من جديد الاستعمال غير القانوني للعلامة والتزوير والمنافسة غير المشروعة.وحيث إنه باستقراء المحكمة مسطرة التزييف والمنافسة غير المشروعة التي سبق ان تقدمت بها المدعية مع المسطرة الحالية ستلفى ان المدعية اعتمدت نفس المزاعم وتقدمت بنفس الدفوع من اجل ما أسمته المسؤولية المدنية التقصيرية عن نفس أفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة المزعومة في كل من المسطرتين بالاعتماد على نفس الفصول القانونية ونفس محاضر المفوضين القضائيين مع اختلاف بسيط جدا، وهو إضافة محضر حجز وصفي جديد وبعض فاتورات شراء من الصيدليات، والكثير جدا من الحشو والاطناب في المقال موضوع الرد الحالي وهو ما يفيد فقط عدم جديتها في التقاضي.وحيث بذلك فان الدعوى الحالية برمتها تبقى غير مقبولة شكلا، كما سيتجلى ذلك من المناقشة اسفله ولا ترتكز على أي أساس موضوعا: أساسا في الشكل حول عدم قبول الطلبحيث جاء في مقال المدعية ان الاتفاق الودي قد انتهى بانتهاء الفترة الانتقالية في 31 دجنبر 2022.لكن حيث ان هذا الزعم هو ادعاء كاذب لا يستقيم على أي أساس من الواقع ذلك ان عقد التسوية بالتراضي لازال ساري المفعول إذ إن عقد التسوية بالتراضي الموقع بين الأطراف والذي تزعم المدعية انه انقضى بحلول انتهاء الفترة الانتقالية بتاريخ 31 دجنبر 2022 ينص صراحة في بنده 11 على ما يلي:"بعد المرحلة الانتقالية، لا يسمح لكوسموفارم بيع او تسويق الشراب المضاد للسعال بروسبان بالمغرب"وحيث ان عقد التسوية بالتراضي ينص صراحة في البند 23" في حال ما إذا أخل طرف من الطرفين بالتزاماته المادية ضمن هذه الاتفاقية المسجلة، يستوجب على هذا الطرف دفع غرامة مالية عن التأخر أو عن عدم الامتثال يحدد قدرها في 350,00 أورو لكل يوم، بالإضافة الى فائدة قدرها %15 سنويا عن المستحقات المتراكمة الناجمة عن تأخر التسديد، وذلك من تاريخ النفاذ أي غاية تنفيذ قرار التحكيم بصورة مرضية."حيث يتضح جليا ومما لا يترك أي مجال للشك بأن عقد التسوية بالتراضي المضمن لشرط التحكيم، وخلافا للمزاعم المغلوطة للمدعية لم ينته بانتهاء الفترة الانتقالية بل ان لايزال قائما وساري المفعول وذلك بدليل انه ينصصراحة على تنظيمه لما "بعد المرحلة الانتقالية " طبقا للبند 11 كما انه نظم صراحة اثار عدم تنفيذ الالتزامات المضمنةفيه وذلك لما بعد انقضاء الفترة الانتقالية.حيث يجدر التذكير ان المملكة المغربية صادقت على اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 يونيو 1958 بموجب الظهير الشريف رقم 11-5-2266 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1960 المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 مارس 1960 عدد 2473 الصفحة 637).حيث تنص الفقرة 3 من المادة 2 من اتفاقية نيويورك على ما يلي:" على المحكمة في أي دولة متعاقدة، عندما يعرض عليها نزاع في مسألة ابرم الطرفان بشأنها اتفاقا بالمعنى المستخدمفي هذه المادة، ان تحيل الطرفين الى التحكيم بناء على طلب أيهما مالم يتبين لها ان هذا الاتفاق لاغ وباطل او غير منفذ او غير قابل للتنفيذ"وحيث يتبين ان العلاقات المشمولة بشرط التحكيم تخضع وجوبا لاتفاقية نيويورك للتحكيم مما يلزم محاكم الدول المتعاقدة التصريح بعدم قبول الطلبات المتعلقة بنزاعات مشمولة بشرط التحكيم.حيث ان عقد التسوية الودي المبرم بين الطرفين المدلى بنسخة منه من طرف المدعية نفسها من مقالها الافتتاحي والمشار اليه اعلاه نص صراحة في فقرته 37 على ما يلي:لتجنب الشك، تبقى الفقرة 27 ب. من اتفاق 2002 (التحكيم) سارية المفعول. ولكن يجب ان يجرى التحكيم وفقا للإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في الملحق (VI) من قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية (2017) من قبل محكم تعينه هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية"وحيث ان الملحق ،6، المتعلق بتطبيق قواعد الاجراء المعجل لنظام التحكيم الجاري به العمل لدى غرفة التجارة الدولية والذي اتفق الأطراف صراحة على تطبيقه ينص صراحة على إمكانية تعيين محكم وحيد لبت النزاع.وحيث ان الفقرة 27 ب من العقد الأصلي الرابط بين الطرفين المبرم سنة 2002 نص صراحة على ما يلي:"ب. كل النزاعات المنبثقة عن العقد الحالي تخضع فيما يخص الجوهر للاختصاص الحصري للقانون الألماني مع اقصاءإمكانية رفع الدعاوى المتعلقة بهذا العقد امام القضاء الرسمي مادام ان الأطراف اتفقا على اخضاع النزاعات المرتبطة بهذا العقد لتحكيم دولي تشرف عليه المحكمة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة الدولية لستوكهولم بواسطة ثلاثة محكمين" و حيث ان الأطراف، و بعد تأكيدهم على ضرورة اخضاع نزاعاتهم المنبثقة عن اتفاق التسوية الودي لتحكيم مؤسسي تحت اشراف غرفة التجارة الدولية اتفقا صراحة على ان هذه النزاعات تخضع للتحكيم وفقا للإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في الملحق (VI) من قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية (2017) من قبل محكم تعينه هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية.وحيث ان شرط التحكيم المتفق عليه ينص صراحة على وجود اللجوء الى التحكيم لبت جميع النزاعات المنبثقة عن اتفاق التسوية الودي.وحيث ان دليل اتفاقية نيويورك الواجبة التطبيق والصادر عن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولييؤكد صراحة في صفحته 57 على ما يلي:" تنص المادة 2 في حالة وجود اتفاق مكتوب حسب التعريف الوارد في المادة 2 تلزم المادة 2 المحاكم الوطنية بأنتحيل الأطراف الى التحكيم إذا طلب منها ذلك طرف واحد على الأقل ما لم يتبين لها ان هذا الاتفاق لاغ وباطل او غیر منفد او غير قابل للتنفيذ."كما أكد دليل اتفاقية نيويورك الواجبة التطبيق والصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي يؤكد صراحة في صفحته 58 على ما يلي:على محاكم الأطراف المتعاقدة ان تحيل الأطراف الى قرار المحكمين بناء على طلب أي منهما."كما أكد دليل اتفاقية نيويورك في نفس الصفحة على ما يلي:" وتفسر المحاكم كلمة "تعترف" في الفقرة 3 من المادة 2 بمعنى ان الإحالة الى التحكيم الزامية ولا يمكن تركها لتقديرالمحاكم. وفي الممارسة العملية اوفت المحاكم بالتزامها بإحالة الأطراف الى التحكيم."وحيث ان القضاء المغربي متواتر بخصوص وجوب تصريح المحكمة بعدم قبول الدعوى المتعلقة بنزاعمشمول بشرط تحكيم.وحيث بالفعل استقر اجتهاد محكمة النقض على ما يلي:... لكن ، حيث إن المحكمة صدرت القرار المطعون فيه لما ثبت لها من سند الشحن موضوع الدعوى أنطرفيه ( الطالبة والمطلوب ) اتفقا على اسناد الاختصاص لفض النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ عقد النقل المبرم بينهما ، لهيئة تحكيمية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، أيدت الحكم المستأنف الذي قضي بعدم قبول الطلب ، بعلة « أنه يجب على الطالبة احترام الشرط التحكيمي الوارد بالسند المذكور ، وذلك باللجوء إلى مسطرة التحكيم قبل مباشرتها للمسطرة القضائية » ، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الناصة على أن « الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون » ، فهي بذلك لم تتطرق إلى موضوع النزاع حتى يعاب عليها عدم تطبيق مقتضيات اتفاقية هامبورغ، بل تناولت الدعوى من جانبها الشكلي فقط ، إذ اعتبرت . وعن صواب - أنه كان يجب على الطالبة سلوك مسطرة التحكيم وليس اللجوء إلى المحكمة، تنفيذا للشرط التحكيمي المبرم بينها وبين المطلوب (ربان الباخرة) وبخصوص ما أثير حول عدم تطبيق المحكمة للفقرة الرابعة من المادة 22 من اتفاقية هامبورغ والمادة 23 منها لكون الشرط التحكيمي مخالف لها لما نص على تطبيق قانون الولايات المتحدة الأمريكية على مسطرة التحكيم وليس قواعد الاتفاقية المذكورة، فهو يهم الهيئة التحكيمية وليس المحكمة، إذ أن الأولى هي الملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية السالفة الذكر دون أن يكون لمخالفتها لأحكامها أي أثر على صحة الشرط التحكيمي. أما ما ورد بتعليلها من أن الطالبة لم يسبق لها أن أبدت أي تحفظ حول الشروط الواردة بوثيقة الشحن» فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومبنيا على أساسوالوسيلة على غير أساس. وحيث في محاولة يائسة لتضليل المحكمة تعمدت المدعية تجاهل الالتزامات التعاقدية الصريحة المنصوص عليها في عقد التسوية الودي والذي اتفق الأطراف صراحة في فقرته 37 كما تم بسطه أعلاه على وجوب عرض النزاعات المنبثقة عن عدم تنفيذ اتفاق التسوية على تحكيم خاضع لمسطرة الإجراءات المستعجلة طبقا للملحق 6 لنظام التحكيم الجاري به العمل لدى غرفة التجارة الدولية بباريز. وحيث ان الفقرة 10 من اتفاق التسوية وضعت صراحة على عاتق العارضة الالتزام التالي:- بعد المرحلة الانتقالية لا يسمح لكوسموفارم بيع و / أو تسويق الشراب المضاد للسعال بروسبان بالمغرب"وحيث ان الفقرة 23 من نفس اتفاق التسوية نصت صراحة على ما يلي:" في حالة ما إذا أخل طرف من الطرفين بالتزاماته المادية ضمن هذه الاتفاقية المسجلة، يستوجب على هذا الطرفدفع غرامة مالية عن التأخر او عن عدم الامتثال يحدد قدرها في 350 يورو لكل يوم بالإضافة الى فائدة قدرها 15% سنويا عن المستحقات الناجمة عن تأخر التسديد وذلك من تاريخ النفاد الى غاية تاريخ تنفيذ قرار التحكيمبصورة مرضية"وحيث مادام ان الاتفاق بالتراضي يتضمن بند صريحا بوجوب اللجوء الى التحكيم في حالة عدموفاءأحد الأطراف بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التسوية الودي، فإنه يتعين التصريح بعدم القبول طبقا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 2 من اتفاقية نيويوركوحبث ان عدم قبول الدعوى مستمد كذلك من صدور مقرر تحكيمي مذيل بالصيغة التنفيذية صادق على اتفاق التسوية الودي. حيث ان المقرر التحكيمي النهائي باتفاق الأطراف ينص صراحة في فقرته 37 على ان النزاعات المنبثقة عناتفاق التسوية الودي تخضع للتحكيم وفقا للإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في الملحق 6 من قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية 2017 من قبل محكم واحد تعينه هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية" وحيث ان المقرر التحكيمي الذي قضى بوجوب عرض النزاعات المنبثقة عن تنفيذ اتفاق التسوية الودي لتحكيم مؤسسي تحت اشراف غرفة التجارة الدولية بباريز مذيل بالصيغة التنفيذية من قبل السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/01/18 تحت رقم 304 في الملف رقم 2022/8101/4699. وحيث ان الفقرة 211 من المقرر التحكيمي تنص على ان المحكمة التحكيمية أمرت الأطراف صراحة باحترامبنود الاتفاق الودي والتي من ضمنها ضرورة اللجوء للتحكيم في حالة عدم تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته اذ جاءفيها:"تأمر المحكمة بموجبه الطرفين بالامتثال لاتفاقاتهما المبرمة في اتفاقية التسوية"وحيث ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ايدت الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها الصادر في الملف عدد 2023/8225/1894 تحت رقم 5607 بتاريخ 18 أكتوبر 2023. تفضلوا بالاطلاع على القرار رقم 5607 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المدلى به من طرف المدعية. وحيث ان القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2023، والذي يتمتع بقوة الشيء المقضي به، اضفى الصيغة التنفيذية على مقرر تحكيمي قضى في منطوقه وتحديدا في صفحته 40 من الترجمة للعربية المدلى بها من طرف المدعية وتحديدا في فقرته 37 على وجوب رفع النزاعات المنبثقة عن عدم تنفيذ الالتزامات المضمنة في اتفاق التسوية الودي على التحكيم وفق الإجراءات المستعجلة المنصوص عليها وفق الملحق 6 من نظام التحكيم الجاريبه العمل لدى غرفة التجارة الدولية بباريز. وحيث ان تقديم طلب البت في الدعوى الحالية امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء خارقا، علاوة على شرط التحكيم المضمن في اتفاق التسوية المبرم بين الأطراف للقرار الاستثنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي ذيل المقرر التحكيمي الاتفاقي بالصيغة التنفيذية والذي يلزم الأطراف بعرض نزاعاتهم المنبثقة عن اتفاق التسوية على تحكيم مؤسسي تحت اشراف غرفة التجارة الدولية بباريز. وحيث ان تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية يؤول حتما الى التصريح بعدم قبول الدعوى مادام ان المقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية قضى في منطوقه بوجوب عرض النزاعات المنبثقة عن عدم تنفيذ اتفاق التسوية (أي بما في ذلك استمرارية عرض المنتوجات بعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية على التحكيم المؤسسي تحت اشراف غرفة التجارة الدولية بباريز. وحيث ان المقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، قضى صراحة في فقرته 204 ما يلي:" بعد المرحلة الانتقالية، لا يسمح لشركة كوسموفارم بيع وتسويق الشراب المضاد للسعال بروسبان بالمغرب".كما ان المقرر التحكيمي حدد الجزاء الواجب دفعه في حالة عدم الامتثال بالالتزامات المادية المضمنة في اتفاق التسوية الودية اذ قضى صراحة في الفقرة 204 ما يلي:"الغرامات والتعويضات في حالة خرق الاتفاقيةفي حالة ما إذا أخل طرف من الطرفين بالتزاماته المادية ضمن هذه الاتفاقية المسجلة، يستوجب على هذا الطرفدفع غرامة مالية عن التأخر او عن عدم الامتثال يحدد قدرها في 350 يورو لكل يوم، بالإضافة الى فائدة قدرها 15% سنويا عن المستحقات المتراكمة الناجمة عن تأخر التسديد وذلك من تاريخ النفاد الى غاية تنفيذ قرار التحكيم -بصورة مرضية".حيث يتبين جليا مما سبق بسطه ان المقرر التحكيمي حدد في منطوقه 500.000 دولار الجزاء الواجب سريانه على الطرف الذي أخل بأحد التزاماته.وحيث ان المدعية التمست الحكم لها بغرامة تهديدية بمبلغ 10.000 درهم في اليوم وتعويض مسبق قدره درهم الصفحة 30 من المقال الافتتاحي. و حيث ان المدعية تزعم ان العارضة لم تف بالتزامها المجسد في اتلاف المنتوجات المتبقية بعد انتهاء المدة الانتقالية و كذلك في استمرار العارضة المزعوم بإنتاج وبيع شراب البروسبان بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيث لو افترضنا جدلا ان العارضة لم تف بالتزاماتها المضمنة في اتفاق التسوية الودية، فإن المقرر التحكيمي قضى بدفع مبلغ 350 يورو يوميا من قبل الطرف الذي لم يف بأحد الالتزامات المضمنة في اتفاق التسوية الودي و بعرض النزاع على التحكيم في هذه الحالة. و حيث يتبين ان المقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية سبق له وان بت في النقطة المتعلقة بعدم الوفاء بالالتزامات المضمنة في اتفاق التسوية الودي محددا مبلغ الشرط الجزائي يوميا. وحيث ان سبقية بت المقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية في هذه النقطة يحول دون التصريح بقبول الدعوى لسبقية بتها من طرف هيئة تحكيمية تحت اشراف غرفة التجارة الدولية بستوكهولم وحيث لكل ما سبق شرحه، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. وحيث في حالة مااعتبرت المحكمة ان المقال مقبول شكلا رغم وجود الشرط التحكيمي، فإنهذه المحكمة ملزمة بالبت في النزاع استنادا الى القانون الألماني الذي اختاره الأطراف صراحة.حيث أنه كما تم التذكير به في الوقائع أعلاه فإنه سبق لنفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أنقضت عن صواب بعدم قبول نفس الطلب الحالي المقدم من قبل المدعية نفسها بالاعتماد على نفس المزاعم والدفوعغير الجديرة بالاعتبار.وحيث أن المدعية قد استأنفت الحكم عدد 322 سابق الذكر قابلته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء برد جميع مزاعمها و قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعه بتعليل رصين مرده عدم ثبوت التزييف والمنافسة غير المشروعة المزعومة. و حيث أن الطرف الذي تقدم بدعواه الصادر فيها قرار آنف الذكر و الحائز على قوة الشيء المقضي به هو نفس الشركة المدعية حاليا ضد العارضة و بذلك تكون وحدة الأطراف ثابتة في نازلة الحال، ومن جهة أخرى يبقى الموضوع هو المسؤولية المدنية التقصيرية مع التعويض بناء على نفس العلل و الدفوع و المزاعم الواردة في كل منالمقالين الافتتاحيين للدعوى، سواء الحالي أو الذي سبق الحسم فيه ورده. وحيث اعتمدت المدعية على نفس النصوص القانونية أي المواد 140 وما يليها و184 من القانون 17-97 و الفصل 84 من ق.ل.ع. كما اعتمدت حتى نفس الملتمسات في مقاليها الاثنين أي اعتمدت النقل الحرفي من مقالالتعويض عن المنافسة غير المشروعة الأول.وحيث بذلك فإن الشروط المنصوص عليها قانونا بمقتضى الفصل 451 من ق. ل . ع تكون متوافرة في النازلة الحالية إذ أكدت محكمة النقض في قرارها عدد 91 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023 في الملف عدد 2022/1/3/283على انه:"المقرر قانونا أن قوة الشيء المقضي تستوجب أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوىعلى نفس السبب و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة طبقا لمقتضيات الفصل451 من ق.ل.ع." و حيث الأكثر من ذلك هو أن المدعية الحالية قد تقدمت بنقض القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه و الذي قضي بتأييد الحكم عدد وأن الملف لا يزال رائجا امام محكمة النقض التي لم تحسم فيه بعد. و حيث أن المحكمة بعد أن تعاين القرار المدلى به طرته وموجبات الاستئناف الحالية والأطراف و الموضوع، سيتراءى لها سبقية البت في نفس الطلب و الحسم فيه و بذلك ستقابل الطلب الحالي بعدم القبول لخرقه مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع.حيث بالفعل ينص الفصل 451 من ق.ل.ع. على أنه: قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية و مباشرة له. و يلزم
1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛
2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب
3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة...".
و حيث ان العمل القضائي قار على اعتبار ما يلي: حيث ان معاودة نفس الطلب يعد خرقا للفصل 451 من ق ل ع المكرس لسبقية البت ".وحيث يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب الحالي لسبقية البت. وفي الموضوع، حيث جاء في مقال المدعية أن العارضة لم تف بالتزاماتها المتعلقة بإتلاف الكمية المتبقية من المواد الأوليةالتي كانت متوفرة لديها بعد الفترة الانتقالية التي انقضت بتاريخ 31 دجنبر 2022.لكن حيث على خلاف ذلك نفذت العارضة مقتضيات الاتفاق الودي واتلفت الكميات المتبقية من شراب Prospan، كما وثقت ذلك بمحضر تنفيذ انجزه مفوض قضائي مختص يثبت التزامها التام بشروط الاتفاق، ويدحض زعم المدعية بمواصلة الانتاج او التوزيع او البيع بعد 31 دجنبر 2022. مرفقة 9 نسخة من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الأستاذ محمد (ب.) يفيد حضوره يوم 5 يناير 2023 بمقر العارضة ومعاينته لعملية إتلاف المنتوجات من نوع بروسبان 100 م ل و 200 م ل. وحيث ان العارضة قد اكدت سبقية تنفيذ جميع التزاماتها الواردة في عقد التسوية بموجب الشهادة الصادرةعنها بتاريخ 17 أبريل 2024 مرفقة 10: شهادة صادرة عن شركة (م. ك. ف.) بتاريخ 17 ابريل 2024 تؤكد من خلالها ان ليس لها أي مخزون منمنتوج بروسبان 100م ل و 200 م ل وأنها أوقفت تسويقه. وحيث بطلب تنفيذ صادر عن المدعية نفسها أكد محضر تنفيذ المنجز من قبل المفوض القضائي السيد يونس (ع.) بتاريخ 9 ماي 2024 ان كافة الاجراءات التي اوجبتها القرارات التحكيمية قد تم احترامها، بما في ذلكاتلاف مخزون شراب Prospan ، مما ينفي امكانية تسويقه من لدن العارضة بصفة مطلقة. مرفقة 11 نسخة من محضر التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي السيد يونس (ع.) بتاريخ 9 ماي 2024 و حيث استنادا الى ما سبق يتضح ان الدعوى الحالية غير مقبولة لمخالفتها شرط التحكيم، و لانتفاء ما يثبت مادية حدوث تزييف او منافسة غير مشروعة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.حيث أنه بموجب القرار رقم 4049 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23 يوليوز2024 في الملف رقم 2024/8211/2326، أكدت هذه الاخيرة في تعليل رصين أن الطلب قد جاء غير مستجمع لعناصر اثبات التزييف أو المنافسة غير المشروعة المزعومة، معتبرة أن ما تم الادلاء به لا يرقى لإثبات أن شراب البروسبان قدتم إنتاجه أو توزيعه أو بيعه بعد الفترة الانتقالية أي بعد 31 دجنبر 2022 و قد أبرزت المحكمة غياب تواريخ الانتاجعلى المنتجات المحجوزة وردت عن صواب طلب المستأنفة (المدعية حاليا). و حيث أشارت المحكمة في معرض تعليها أنه على الرغم من أن محضر الحجز الوصفي يثبت بيع المنتج الذييحمل علامة "Prospan" المملوكة للمدعية، إلا أن هذا المحضر لم يذكر تاريخ الإنتاج اطلاقا و مفاد ذلك هو عدم إمكانية التثبت مما إذا كانت عملية الإنتاج أو التوزيع قد تمت بعد الفترة الانتقالية أو قبلها والتي لا يد للعارضة فيها، كما أبرزت المحكمة أيضا أن المدعية لم تقدم أي عينة تفيد أن إنتاج أو توزيع الشراب يبقى ثابتا بعد 31 دجنبر.2022وحيث في ظل غياب ما يفيد التزييف والمنافسة غير المشروعة بعد انقضاء الفترة الانتقالية، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي بعد ان استقر قضائها أن العناصر التي قدمتها المدعية لم ترقى الى إثبات أن العينات المحجوزةقد تم انتاجها وتوزيعها بعد الفترة الانتقالية وبذلك فإنها قد بتت في الموضوع بصفة نهائية.حيث بالفعل يتبين من خلال القرار الاستئنافي أن المحكمة قد افتحصت جميع "الدلائل" المقدمة فيالملف، ولا سيما محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الله (ع.) وفق ما سيتم التفصيل فيهأدناه الا ان كل الوثائق المدلى بها لا تذكر أي تواريخ انتاج أو توزيع المنتجات، وهو ما يعتبر حجر الزاوية لتحديد ماإذا كانت عملية الإنتاج أو التوزيع تمت بعد الفترة الانتقالية المحددة في 31 دجنبر 2022. وحيث ولم تقدم المدعية الحالية إلى محكمة الاستئناف أي عينات من شأنها تأكيد أن الإنتاج او البيع قد تمبعد انتهاء الفترة الانتقالية، ومرد ذلك ببساطة هو ان العارضة قد احترمت ما كان على عاتقها من التزامات بحذافيرها.وحيث بناء على ذلك خلصت المحكمة إلى أن الأفعال المنسوبة الى العارضة من تزييف ومنافسة غير مشروعةغير ثابتة وقضت تبعا لذلك برد طلب المدعية الحالية مصادفة في ذلك الصواب.حيث جاء في تعليل القرار آنف الذكر: حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.وحيث إنه بخصوص السبب المتمسك به حول التأويل الخاطئ للحكم المستأنف الشرط التحكيم المضمن باتفاقالتسوية الودية الذي ينحصر نطاقه فيما تم الاتفاق فيه عليه من جزاءات وغرامة تهديدية تطبق على المستأنف عليها جراء عدم احترامها لالتزاماتها التي تعهدت بها خلال المرحلة الانتقالية و التي تنقضي في أجل أقصاه 31/12/2022، في حين أن الدعوى الحالية مؤسسة على تزييف و تقليد علامتها و القيام بمنافسة غير مشروعة من قبل المستأنف عليها ولا تتعلق بعدم وفائها بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال المرحلة الانتقالية ، فإنه بالرجوع الى الحكم التحكيمي الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى الأمر رقم 304 المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي رقم5607 فقد تضمن اتفاق التسوية ورد بالصفحة 44 منه حسب النسخة المعربة المدلى بها ) ، و الذي تمسكت بهالمستأنف عليها للدفع بان الدعوى الحالية غير مقبولة لتضمين الاتفاق المذكور شرط التحكيم حسب ماورد في البند 37 ( مشار اليه بالصفحة 50 من تعريب قرار التحكيم النهائي ) . إلا أنه وباستقراء المحكمة لاتفاق التسوية المذكور و المقال دعوى الموضوع يتبين أن شرط التحكيم محصور نطاقه في مخالفة مقتضيات الاتفاق الذي ينتهي في 31/12/2022 ،في حين أن الدعوى الحالية مؤسسة على قيام المستأنف عليها بأعمال التزييف و المنافسة غير المشروعة باستمرارها في انتاج وتوزيع الشراب المضاد للسعال الحامل لعلامتها رغم انقضاء الفترة الانتقالية المحددة باتفاق التسوية و التيالتزمت بموجبها على عدم الاستمرار في الإنتاج والتوزيع لعلامتها بعد نهاية تاريخ 2022/12/31 و التخلص مما تبقىلديها من مخزون و بذلك فان الدعوى الحالية غير مؤسسة على خرق أحد بنود الاتفاق حتى يمكن التمسك بشرطالتحكيم الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المتمسك به من قبل المستأنف عليها . للاستئناف، وبناء عليه وبالرجوع إلى وثائق الملف سيما محضر الحجز الوصفي و الذي لإن ثبت من خلاله الترويج لعلامة بروسبان المملوكة للمستأنفة فانه و كما تمسكت بذلك المستأنف عليها في جوابها خلال المرحلة الابتدائية لا يشير إلى تاريخ الإنتاج من قبلها بعد الفترة الانتقالية ، ذلك أنه بالرجوع إلى المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الله (ع.) لا يثبت تاريخ الإنتاج أو التوزيع من قبل المستأنف عليها حتى يمكن المحكمة التحقق مما إذا كان الإنتاج والتوزيع قد تم بعد تاريخ الفترة الانتقالية و هو 31/12/2022 أم أن المنتجات المحجوزة تم انتاجها وتوزيعها خلال الفترة الانتقالية ، سيما و أن المستأنفة لم تدل بأية عينة للتحقق من ذلك، فتكون الأفعال المشكلة للتزييف وللمنافسة غير المشروعة المتمسك بها غير ثابت قيام المستأنف عليها بها ويتعين على أساسه التصريح بعدم قبول. و حيث إنه باستبعاد شرط التحكيم المتمسك به ، فانه يتعين البت في النزاع المعروض اعتبارا إلى الأثر الناشرالطلب وبالتالي تأييد الحكم المستأنف بالعلة المذكورة ...وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.وقد خلصت بذلك محكمة الاستئناف الى انعدام ما يفيد وقوع التزييف او المنافسة غير المشروعةبعد تاريخ 31 دجنبر 2022، مما استوجب التصريح برد الطلب و تأييد الحكم الابتدائي.حول عدم جدية الدفع باستمرار العارضة في انتاج وبيع البروسبان وانعدام التزوير المزعوم. حيث لأن زعمت المدعية مرة أخرى في دعواها الجديدة موضوع الجواب الحالي أن العارضة قد استمرت فيإنتاج وبيع شراب Prospan ، الا أنه من الثابت أن إنتاج وبيع منتج تحت علامة أصلية لا يشكل في جميع الأحوال تزييفا و لا منافسة غير مشروعة. و حيث لأن استندت المدعية الى مقتضيات قانون المنافسة غير المشروعة وفقا للقانون رقم 17.97 بشأن حماية الملكية الصناعية إلا أن العارضة قد مارست ببساطة الحقوق التي اكتسبتها بموجب العقد المبرم مع المدعيةوالسابق التفصيل فيه اعلاه، و الذي يخول لها بيع شراب Prospan خلال فترة انتقالية دون أن تخلق خلطا في ذهن المستهلك مععلامات مماثلة. حيث بالفعل أنه من المستقر عليه قانونا و قضاء وفقها ان انتاج وبيع منتوج حامل لعلامة تجارية اصلية لايشكل تزييفا او منافسة غير مشروعة إذ أن محكمة النقض قد أكدت أن بيع منتج تحت علامته الأصلية لا يعتبر تقليدا، حتى دون موافقة مالك العلامة. حيث من جهة أخرى، أسست المدعية طلبها أيضا على كون الإطار القانوني للدعوى يندرج ضمن قواعدالمنافسة غير المشروعة المضمنة في قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. و حيث الأكثر من ذلك أن محكمة النقض قد اكدت في قرار مبدئي لها ما يلي:"عرض منتوج للبيع حامل لعلامة تجارية أصلية لا يشكل تزييفا أو منافسة غير مشروعة حتى ولو كان ذلك بغيرموافقة صاحب العلامة. نقض وإحالة". وحيث ان المدعية قد اكدت صلب مقالها الافتتاحي للدعوى ان الامر يتعلق بعلامتها التجارية وانه لم يقعأي استنساخ أو استعمال أو وضع علامة أو استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجاتأو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل او أي تقليد للعلامة واستعمالها مقلدة كما نصت المادة 201من القانون 17.97وحيث بالرجوع الى محضري تنفيذ الحجز الوصفي المدلى به من طرف المدعية، يتجلى صراحة من البياناتالمكتوبة على غلاف منتوج بروسبان ان علامة بروسبان منسوبة للمدعية و ليس للعارضة مما يفيد عدم وجود أياستنساخ او تقليد. حيث عمدت المدعية في طلبها الجديد موضوع الرد الحالي، الى تقديم محضري حجز وصفي وفواتير شراءمن بعض الصيدليات حاولت من خلالها، وعجزت عن اثبات أي تزوير او منافسة غير مشروعة، إذ ان المحاضر المدلىبها في الملف لم تتطرق على الاطلاق لتاريخ انتاج الشراب أو تاريخ بيعه من قبل العارضة أي توزيعه و هو ما كان مربط الفرس في تعليل محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الطلب الأول للمدعية المتعلق بالتزوير والمنافسة غير المشروعة و هو القرار عدد 4049 الوارد التفصيل فيه و الادلاء بهأعلاه.حيث بالفعل لإن زعمت المدعية ان العارضة قد استمرت بل لا تزال مستمرة حسب زعمها، في بيع و توزيع و الاتجار بشراب البروسبان بعد انتهاء الفترة الانتقالية 31 دجنبر 2022 كما زعمت أن العارضة تضع على غلاف المنتج عبارات تشير إلى أنه يباع بتفويض من ENGELHARD مما يضلل المستهلك، فإن تاريخ انتاج شراب البروسبان هو النقطة المحورية في نازلة الحال وهي الغائبة عن كل ما تم الادلاء به. حيث أن من يطلع على مقال المدعية الحالي يقع في مغالطة قانونية وتضليل يفهم من خلاله ان العارضة. قد نسبت الى نفسها مشروب البروسبان المنازع فيه، او غيرت في غلاف الشراب لبيعه تحت اسم آخر أو سوقته دونالاكتراث لصاحب ملكيته. لكن حيث بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل المدعية نفسها في طلبها الجديد، يلفي انها قد عجزت تماما عن تبيان و إثبات استمرارية العارضة في تسويق المنتج بعد الفترة الانتقالية، و بالتالي فإن جميع المحاضر المدلى بها عبثا من قبلها تظل مستوجبة لصرف النظر عنها لنفس العلة التي أوردتها محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 4049 الوارد ذكره أعلاه، و هي العلة المتعلقة بغياب الإشارة إلى تاريخ الإنتاج، أي ببساطة ما يفيد ان العارضة لم تحترم ما عليها من التزامات بعد الفترة الانتقالية.حيث أن محاضر الحجز التي أنجزها المفوضون القضائيون بالرباط والدار البيضاء لا تثبت على الاطلاق و لا تحدد متى تم انتاج الشراب او بيعه وهو ما كان ليسمح للمحكمة بتحديد ما إذا كان الإنتاج قد تم بعد 31 دجنبر 2022، الذي تنقضي بعده الفترة الانتقالية وهو ما يجعلها مستوجبة لصرف النظر.وحيث انه فيما يتعلق بفواتير الشراء من الصيدليات المؤرخة بعد الفترة الانتقالية فإنها على غرار محاضرالحجز الوصفي لا تقدم أي دليل على أن ما تم شراءه قد تم انتاجها بعد انتهاء الفترة الانتقالية والادلاء بها في نازلةالحال كعدمه يبقى غير منتج ما دام ان العارضة قد اثبتت التزامها ببنود الاتفاق الودي المبرم بين الطرفين.حيث في محاولة يائسة منها لإثبات انتاج أو تسويق منتوج البروسبان بعد انتهاء الفترة الانتقالية أي ابتداء من 1 يناير 2023 ادلت المدعية بمحضر معاينة و حجز وصفي منجز بتاريخ 19 شتنبر 2023 على يد المفوض القضائيالسيد عبد الله (ع.) تنفيذا للأمر الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1 غشت 2023. حيث يستفاد من هذا المحضر ان المفوض القضائي انتقل الى أربع صيدليات وقام بشراء عينتين من منتوج الشراب المضاد لسعال بعلامة بروسبان Prospan وتسلم فاتورة عن كل شراء.حيث أضاف في محضره انه عاين مجموعة من البيانات مكتوبة عن الغلاف الخارجي للمنتوج وهي:اسم المنتوج، اسم وعنوان الشركة العارضة، عبارة بترخيص من شركة (إ. أ.) المانيا، ثم أضاف البيانات الواردة في الواجهة الامامية للغلاف الخارجي وهي اسم المنتوج ودواعي استعمال الدواء، وكيفية استعماله وثمنه ورقم رخصة التسويق المسلمة من طرف وزارة الصحة ومكونات الدواء وكيفية استعمالهوتاريخ انتهاء صلاحيته.وحيث يستفاد هكذا انه لا يوجد اطلاقا ضمن ما ورد في محضر الحجز الوصفي تاريخ شراء المنتوج من لدن شركة (م. ك. ف.) او تاريخ انتاجه من طرف هذه الأخيرة و اعتبرت المدعية رغم ذلك ان هذا المحضر قد يفيد انتاج و بيع منتوج بروسبان بعد الفترة الانتقالية وقد يشكل ذلك منافسة غير مشروعة او تزييف حسب زعمها.حيث على الرغم من ايمانها ويقينها بانعدام ما يفيد استمرار العارضة في انتاج او بيع منتوج البروسبانوبأن ما سبق لها ان أسست عليه دعواها كان ولا يزال غير منتج، استحسنت المدعية، عبثا، استصدار محضر حجزوصفي جديد لا يسمن ولا يغني من جوع.حيث عملت المدعية على غرار محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل السيد عبد الله (ع.) الوارد التفصيلفيه أعلاه، على استصدار أمر جديد رقم 3221 صادر بتاريخ 2024/10/31 في الملف عدد 2024/8203/3221 قضىبانتداب المفوضة القضائية السيدة هناء (ب.) للقيام بمهمة حجز وصفي جديد ، لكن حيث أنه كمحضر الحجز الوصفي المنجز من قبل السيد عبد الله (ع.)، تطرق محضر السيدة هناء (ب.) الى وصف شكل العبوة وبياناتها الخارجية بدقة صورا ملونة ونسخا من فواتير شراء صادرة عن أربع صيدليات لكن دون أن يشير إلى اختلاف بين العينات أو وجود علامات تدل على التزييف او تاريخ الإنتاج بعد الفترة الانتقالية. و حيث بذلك فان المدعية لم تثبت اطلاقا أفعال التزييف او المنافسة غير المشروعةوحيث في جميع الأحوال إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 202 من القانون السالفة الذكر والتي استندت إليهاالمدعية في طلبها لا تنطبق إطلاقا على النازلة، باعتبار أنها تخص عرض أحد المنتجات المزيفة للبيع من شخص غيرصانع، في حين ان الطاعنة أنتجت وباعت منتوجا أصليا بموجب عقد استغلال أبرمته مع المدعية.وحيث إن الاجتهادات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مستقرة على أن: وحيث إنه ونظرا لما سبق تفصيله ولعدم ثبوت مساس الطاعنة بحق الاحتكار المدعى به من المستأنف عليها، فإنعناصر المنافسة الغير المشروعة تبقى غير قائمة راجع) في هذا الشأن قرار محكمة النقض تحت عدد 131 الصادر وحيث ولما ذكر، ومادامت المستأنف عليها عجزت عن إثبات أعمال المنافسة غير المشروعة في حق الطاعنة، وذلك بتاريخ 2014/03/06 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/49 منشور بقضاء محكمة النقض عدد (77). لكونها لم تدل بما يثبت عكس ما جاء بالوثائق المحتج بها من قبل هذه الأخيرة، فإن دعواها تبقى غيرقائمة على أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، و الحكم من جديد برفض الطلب."وحيث استنادا لما تم بسطه أعلاه، يتجلى بوضوح أن عناصر التزييف و كذا عناصر المنافسة غير المشروعةغير متوفرة في نازلة الحال.حيث يشير المقال الافتتاحي إلى نسخ من فواتير شراء من صيدليات مؤرخة في 10 ماي 2024 4 أكتوبر2024 و25 أكتوبر 2024، زعما ان هذه الفواتير انما تثبت أنه تم شراء الشراب بعد الفترة الانتقالية، لكنها لا تذكرتاريخ انتاج الشراب.حيث ان شراء عينات صادرة عن صيدليات مختلفة لإن أثبتت شراء المنتج، الا انها لا تسمحتاریخ انتاجه او توزیعه اطلاقا بتحديد. و حيث تبقى تلك الفواتير و المحاضر موجبة لصرف النظر عنها كونها غير منتجة بل خارج الموضوع. حيث أنه على الرغم من أن الطلب الجديد يقدم عناصر جديدة تتعلق بشراب البروسبان، إلا أنها جميعهالم تتطرق على الاطلاق للنقطة الجوهرية في النزاع والتي سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن أشارتإليها، وهي غياب ما يفيد تاريخ الانتاج. حيث حاولت المدعية التركيز في الطلب الحالي على البيع والتوزيع غير المشروعين الا انها على الرغم من ذلك لم تأت بمقبول حول تاريخ إنتاج الشراب المحجوز، او حتى تاريخ بيعه وهو ما اعتبرته المحكمة بالفعل عنصرا اساسيا في قرارها وقضت من خلاله برد طلب المدعية الحالية.وحيث كان الأجدر بالمدعية عوض نقل حرفي لدعوى سابقة في خرق سافر لقواعد حسن النية في التقاضيخرق شرط التحكيم خرق الفصل 451 من ق.ل.ع. إلخ من الخروقات ان تأتي بمقبول حول كون العارضة قد زورت منتج البروسبان او نسبته الى نفسها او استفردت بعينات منه الى غيره وغيرت ملامحه، لا أن تتقدم بدعواها الحالية المفتقرة الى الجدية دون ان تأت بجديد يسندها.حيث خلافا لما تدفع به المدعية عبثا، يبقى تاريخ الانتاج ضروري لتحديد مادية الخرق المنسوب للعارضةمن عدمه لحقوق ملكية مشروب البروسبان بعد الفترة الانتقالية. حيث بالفعل، و بدون التفصيل الدقيق في تاريخ المواد المحجوزة، فإنه سيستحيل على المحكمة حاليا(كما استحال على محكمة الاستئناف قبلها)، التثبت مما إذا كانت المنتجات المحجوزة قد أنتجت وفقا لأحكامالعقد، أي قبل وخلال الفترة الانتقالية، أو أنها تشكل خرقا لحقوق الملكية الخاصة بالمدعية لحق العلام. كونها جاءتبعد الفترة الانتقالية. حيث يستلزم قانون الملكية الصناعية إثبات التقليد بشكل واضح عبر إنتاج أو بيع منتجات بعد انتهاءالحقوق الممنوحة بموجب الترخيص أو العقد وهو ما لم تستطع له المدعية طريقا.حيث لا يكفي مجرد إثبات بيعه في الصيدليات دون إثبات تاريخ الانتاج للقول بانتهاك الحق، لأن ذلك قديشير فقط إلى تصريف مخزون تم إنتاجه بشكل قانوني قبل انتهاء الفترة الانتقالية و هو المخزون المتبقي في الصيدليات.وحيث استنادا إلى هذه الاعتبارات كلها، فإنه يتوجب التصريح و الحكم على غرار ما قررته محكمة الاستئناف التجارية التي اكدت عدم وجود ما يفيد التزييف المزعوم او المنافسة غير المشروعة، و ردت طلب المدعية الحالية، إذ إن تكرار الطلب دون تصحيح النواقص التي سبق تحديدها بدقة بخصوص الدلائل المدفوع بها يدل على اختلال في جوهر مزاعم المدعية.وحيث بالتالي فإن ما قدمته العارضة عبر محضر يثبت بالفعل، ليس فقط احترام الالتزامات التي كانتعلى عاتقها، بل أيضا التطبيق الفعلي لجميع المقتضيات المنصوص عليها في اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين.حيث انه لا يمكن أن يخفى عن المدعية التي بنت طلبها على بعض فواتير شراء من صيدليات للقول بالتزوير او المنافسة غير المشروعة، أن فرضيتها ولو قيست بحسن نية تبقى خاطئة، فقد تتوفر لدى الصيدليات موضوعها مخزون مهم متبقي من شراب البروسبان تم الحصول عليه بشكل قانوني قبل نهاية الفترة الانتقالية. حيث أن شراء المشروب من قبل الغير حتى بعد الفترة الانتقالية دون أي علم او تدخل للعارضة التي سبقلها اتلاف كل ما بحوزتها من مواد أولية متعلقة به، لا يقوم على الاطلاق دليلا على أنها قد استمرت في إنتاجه أوتوزيعه، والى غاية يومه، فإن غياب ما يفيد ان مخزون الصيدليات قد تم تجديده بعد الفترة الانتقالية يفيد شيئاواحدا وهو عدم جدية طلب المدعية.وحيث استنادا لما تم بسطه أعلاه، يتجلى بوضوح أن عناصر التزييف وكذا عناصر المنافسة غير المشروعةغير متوفرة في نازلة الحال مما يستوجب التصريح برفض الطلب. والتمست أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا القول و الحكم برفض الطلب. و عززت المذكرة بالوثائق التالية:
نسخة من العقد الأصلي المؤرخ في 30 غشت 2002
نسخة من اتفاقية الصلح المبرمة بتاريخ 2 دجنبر 2020 موقعة من طرف العارضة
نسخة من اتفاقية الصلح المبرمة بتاريخ 2 دجنبر 2020 موقعة من طرف المدعية
نسخة من مقال المدعية السابق من أجل تزييف علامة صناعية وإنتاج وبيع منتوج دوائي دون وجه حق،والمنافسة غيرالمشروعة.
نسخة من حكم المحكمة التجارية عدد 322 بتاريخ 15 يناير 2024 في الملف عدد 2023/8211/10665
نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4049 صادر بتاريخ 2024/07/23 في الملفعدد 2024/8211/2326
نسخة من مقال رامي الى النقض مقدم من قبل المدعية الحالية
نسخة من مذكرة العارضة الجوابية على مقال النقض المقدم من طرف المدعية الحالية مع طلب الضم
نسخة من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الأستاذ محمد (ب.) يفيد حضوره يوم 5 يناير2023 بمقر العارضة ومعاينته لعملية إتلاف المنتوجات من نوع بروسبان 100 م ل و 200 م ل
نسخة شهادة صادرة عن شركة (م. ك. ف.) بتاريخ 17 ابريل 2024 تؤكد من خلالها ان ليس لها أيمخزون من منتوج بروسبان 100م ل و200 م ل وأنها أوقفت تسويقه
نسخة من محضر التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي السيد يونس (ع.) بتاريخ 9 ماي 2024
وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها ان كل الدفوع والمزاعم الواردة في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 2025/2/20 ، ليس فقط انها لا تنبني على أي أساس بل اكثر من هذا تشكل حجة على المدعى عليها. حيث قبل توضيح ان دفوع ومزاعم المدعى عليها بدون أساس، فان العارضة تذكر بكونها كما كتبت ذلك في نهاية الصفحة الأخيرة من مقالها الافتتاحي ادلت بجلسة 2025/01/16، بالعينات من دواء بروسبان، مع نسخ من محاضر الحجز الوصفي والفاتورات المتعلقة بها وتثبت ان المدعى عليها شركة (م. ك. ف.) لا زالت تبيع منذ سنة 2023 ولحد الآن بسائر الصيدليات بالمملكة بدون سند الدواء الانف ذكره، بعلامة في ملك العارضة، وحيث مراعاة للقاعدة القانونية العامة بان الغرم بالغنم فان العارضة تدلي أيضا طيه بالحجة على رقم المعاملات le chiffre d'affaire الذي حققته المدعى عليها من بيعها سنة 2023 الى حد الآن مبيعات بروسبان بكيفية لا مشروعة، والذي بلغ عن سنتي 2023 و 2024، فقط ما يعادل مبلغ 40.875.016,00درهم. حيث بخلاف ما تزعمه المدعى عليها فان القرار الاستئنافي رقم 4049 الصادر بتاريخ 2024/07/23، المستدل به من طرفها بني قضائه بعدم قبول شكلا طلب العارضة بان العارضة لم تدلي بعينات بروسبان، موضوع التداعي،وحيث ان اقتصار القرار الاستئنافي الانف ذكره على تأسيس قضائه بعدم قبول دعوى العارضة شكلا لا يمنع العارضة من تقديم الدعوى الحالية،و حيث و لو ان الادلاء بمحضر الحجز الوصفي يكفي في دعاوى المنافسة غير المشروعة فانه حسما لا نقاش في هذا الخصوص فان العارضة مادام من حقها تقديم دعوى أخرى باعتبار القرار الاستئنافي الانف ذكره، برغم الأخطاء الذي بني عليه فانه اقتصر على الحكم من جديد بعدم قبول دعوى العارضة شكلا، تكون العارضة محقة في تقديم دعواها الحالية، وادلت في اطارها بجلسة 2025/01/16 بكل عينات بروسبان الذي تبيعه منذ 2023 ولحد الآن المدعى عليها مع تلفيفاتها الحاملة لاسم العارضة بدون وجه حق، واسم المدعى عليها كموزعة الدواءبروسبان المضاد للسعال وهي عينات كلها كانت موضوع حجز وصفي من طرف مفوض قضائي وادلت العارضة أيضا بمحاضر الحجز الوصفي المتعلقة بها وبالفواتير التي اشتريت بها أيضا،وهياذن عينات تباع منها ما هو اشتري سنة 2023 وأخرى في سنة 2024 و هو ما ينهض دليلا على ان المدعى عليها رغم سبقية تعهدها كذبا بانها ستتوقف على بيع و توزيع منتوج الدواء بروسبان، فانها لازالت تبيعه في سائر صيدليات المملكة،وحيث ان ادلاء العارضة بجلسة 2025/01/16 بالعينات الانف ذكرها ينهض دليلا إضافيا على ان الدعوى الحالية حرية بالتصريح بقبولها.حيث مراعاة لقاعدة ان الغرم بالغنم، فان العارضة تدلي أيضا رفقته بإشهاد كتابي، مع تعريبه من طرف ترجمان محلف، صادر عن المؤسسة الدولية IQVIA، تؤكد فيه بان رقم المعاملات الذي حققته المدعى عليها من بيعها منذ 2023. فيتجلى من ان المدعى عليها قامت ببيع سنة 2023، بلغ 1.012.861 وحدة من الدواء، أي ما يعادل مبلغ 28.360.108 درهم،وفي سنة 2024 ، بلغ 446.961 وحدة من الدواء أي ما يعادل مبلغ 12.514.908 درهم أي ما مجموعه عن هاتين السنتين الانف ذكرهما فقط مبلغ 40.875.016,00 درهم. وحيث ان هذا المبلغ يفوق مبلغ التعويض المطلوب من طرف العارضة كتعويض مسبق، و هذا ينهض دليل ان هذا المبلغ المطلوب كتعويض مسبق وجيه وله ما يبرره ومطابق لقاعدة ان الغرم بالغنم، و حيث ان هذا الاشهاد يبين بتفصيل عدد العينات التي بيعت من طرف المدعى عليها، من دواء بروسبان ثمن الوحدة ورقم المعاملات الذي حققته المدعى عليها من بيعها اللامشروع منذ 2023، لدواء بروسبان اضرارا بالعارضة المالكة الحقيقية لمنتوج الدواء بروسبان،وحيث الى جانب هذا فان الدليل الكتابي مطابق أيضا للفصل 98من ق ل ع، مادام ان رقم المعاملاتمن قيام المدعى عليها ببيع منتوج بروسبان منذ 2023 ثابت بالدليل الكتابي،أعلاه ينهض دليلا على كون كلما جنته المدعى عليها من مداخيل واموال من بيعها لبروسبان هو يوازي خسارة مالية الحقتها بالعارضة،وحيث هذا ينهض دليلا بان طلب التعويض المطلوب في المقال الافتتاحي مطابق بدوره للفصل 98 من ق ل ع وحيث كلما سلف بيانه أعلاه، صحيح ومقبول ومبني على أساس،ويكونمعه جديرا بالتصريح بقبوله والحكم وفق طلبات العارضة الواردة في مقالها الافتتاحي. وحيث مادام ان المدعى عليها هي التي استدلت رفقة مذكرتها الجوابية بالقرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه، التي تواجه بالنقطتين اللذين جاءتا فيه، وذلك عملا بالقاعدة القانونية العامة بان من ادلى بحجة فهوالقائل بها،وحيث ان تذرع المدعى عليها بكونها طعنت بالنقض في ذلك القرار والذي طعنت فيه العارضة بدورها بالنقض فان هذا لا يعفي المدعى عليها من وقوعها تحت طائلة القاعدة القانونية العامة الانف ذكرها، ومردها ان من ادلى بحجة فهو الذي يواجه بما جاء فيها، وهي تنطبق على المدعى عليها باعتبار ان النقطتين اللذين جاءتا في هذا القرار الاستئنافي والذي يعتبره الفصل 418 من ق ل ع ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع التي اثبتها وهي هنا النقطتان اللذين تمت معاينتهما بموجب القرار الاستئنافي وسيتم شرحهما فيما يلي وهي حجية مخولة له بموجب. حيث من جهة أخرى فالقرار الاستئنافي الانف ذكره، ورغم خطئه لما قضى تلقائيا بعدم قبول طلب العارضة، واحل العلة التي اعتمدت في المرحلة الابتدائية فان عدم القبول الذي قضى به والمنازع فيه امام محكمة النقض هو عدم قبول شكلا ولم ينظر في الجوهر،ذلك ان القرار اعتبر على وجه الغلط في صفحته 52 بان محضر الحجز الوصفي لا يثبت تاريخ الانتاج والتوزيع من قبل شركة (م. ك. ف.)، حتى يمكن للمحكمة التحقق مما اذا الإنتاج والتوزيع قد تم بعد تاريخ الفترة الانتقالية وهو 2022/12/31، ام ان المنتجات المحجوزة تم انتاجها وتوزيعها خلال الفترة الانتقالية، و ان العارضة لم تدلي باي عينة للتحقق من ذلك واعتبر طلب العارضة غير مقبول، وحيث ان أي حكم قضائي كيفما كانت درجة المحكمة مصدرته لما يقتصر على الحكم بعدم قبول الطلب فهو بت في الشكل ولم يخض في الموضوع. وحيث مادام القرار الاستئنافي الانف ذكره، قضى فقط بعدم قبول طلب العارضة شكلا فانه ليس له قوة الشيء المقضي ولا يمنع العارضة من تقديم دعواها الحالية، لاسيما وانها سببها مختلف عن الدعوى التي قضى فيها القرار الاستئنافي الانف ذكره، المطعون فيه بالنقض بعدم قبول طلب العارضة شكلا ، ذلك انه في الدعوى الحالية اثبتت العارضة ان استمرار شركة (م. ك. ف.) في بيع وتوزيع منذ 2023 ولحد الآن، دواء بروسبان في كل صيدليات المملكة، يثبت بيعها لذلك المنتوج بدون وجه حق اضرارا بالعارضة والمنافسة غير المشروعة، وهذا بقطع النظر عن تاريخ انتاج دواء ،بروسبان أي ما اذا تم انتاجه خلال الفترة الانتقالية التي انقضت في 2022/12/31، ام بعدها،حيث ان العبرة بكون استمرار العارضة في البيع والتوزيع على الصيدليات في المملكة ووجود دواء بعلامة بروسبان بها لحد الآن ينهض دليلا على استمرار شركة (م. ك. ف.) في البيع، ويثبت قيام فعل المنافسة غير المشروعة، وحيث من جهة أولى فمادام القرار الاستئنافي عدد 4049 بتاريخ 2024/7/23 قضى بعدم قبول الطلب شكلا ولم يثبت في الموضوع، فان هذا لا يمنع العارضة من تقديم طلبها الحالي المستند على البيع بقطع النظر عن تاريخ الإنتاج،مع العلم انه يتجلى من العينات المدلى بها بجلسة 2025/01/16، شركة (م. ك. ف.) لا تكتب فيها تاريخ الإنتاج، وبالتالي كتابتها لها من عدمه لا معنى له مادام انه لم يعد الحق لها في الاستمرار في بيعها من يناير 2023وحيث مادام القرار الاستئنافي الانف ذكره، قضى فقط في الشكل ولم يخض في الجوهر فان دفع شركة (م. ك. ف.) بشأنه مخالف للفصل 451 من ق ل ع، وللاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الصادر على ضوئه وهي مجمعة على اعتبار بان أي حكم لم يتصدى لجوهر القضية فانه لا يتوفر على قوة الشيء المقضي به، ولا تتوفر فيه شروط الفصل 451 من ق ل ع ) قرار محكمة النقض عدد 248 بتاريخ 1970/5/27، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية الجزء 1 من سنة 1966 الى سنة 1982 اصدار المعهد الوطني للدراسات القضائية ص 67) ( المعهد العالي للقضاء حاليا الرباط. وحيث مادام القرار الاستئنافي الانف ذكره قضى بعدم قبول الطلب شكلا ولم يبت في الموضوع فانه لا تتوفر فيه قوة الشيء المقضي به ولا ينهض حائلا دون حق العارضة في تقديم دعواها الحالية، وهي مؤسسة على ثبوتالمنافسة غير المشروع من البيع والتوزيع بقطع النظر عن تاريخ الإنتاج،وحيث لاجل هذا يكون دفع شركة (م. ك. ف.) مخالف أيضا لاجتهاد محكمة النقض التي تعتبر أيضا في نفسالسياق بانه" قوة الشيء المقضي به لا تكون الا ... ان تؤسس الدعوى على نفس السبب ..." ) قرار محكمة النقض عدد 257 بتاريخ 1976/5/11، في الملف عدد 42110 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 127ص 124)،وحيث تعتبر محكمة النقض أيضا انه بمجرد وجود اختلاف اما في الموضوع او السبب ولو كان النزاع بين نفس الأطراف فانه اذا اختلفت هذه العناصر وهي اما الموضوع او السبب في الدعوى الثانية عن الأولى، " فان المحكمة تكون على صواب لما ردت الدفع بسبب سبقية الفصل في القضية " ) قرار محكمة النقض عدد 1237 بتاريخ 1985/5/29 في الملف عدد 95/035 منشور بمجملة رابطة القضاة عدد 18 و 19 ص 56)، وحيث ان كل هذه الاجتهادات لمحكمة القانون تنهض دليلا على ان استدلال المدعى عليها بالقرار الاستئنافي عدد 4049 بتاريخ 2024/7/23 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8211/2326، حجة على المدعى عليها وليست لها وهو ما يجدر معه صرف النظر عن كل الدفوع بعدم القبول المزعومة من طرف المدعى عليها سواء التي بنتها بدون جدوى على ادعائها خرقا مزعوما للشرط التحكيمي والحال انه لا وجود في هذه النازلة ولا علاقة للدعوى الحالية باي شرط تحكيمي مزعوم، وهو ما يجعلكل دفوعات ومزاعم المدعى عليها الواردة أيضا في الصفحات من 6 الى 12 تشكل خروجا من لدن المدعى عليها كليا عن الموضوع، لا اكثر ولا اقل.حيث ان العبرة بكون القرار الاستئنافي عدد 4049 بتاريخ 2024/7/23، المشار اليه انفا اثبت النقطتينالمشار اليهما أعلاه، وهما عدم جدية زعم المدعى عليها شرطا تحكيميا واقتصار القرار الاستئنافي الانف ذكره على مجرد الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، مع العلم انه أخطأ في ذلك، (طيه نسخة أخرى مدلى بها من جانب العارضة، حفاظا على أخلاقية المناقشة)،وحيث على كل حال فان الطعن فيه بالنقض لا يؤثر في حجيته،وحيث ان مخالفة مزاعم المدعى عليها للفصلين 418 و 419 من ق ل ع تتجلى من كون الفصل الأول أي 418 يضفي ويعتبر القرار الاستئنافي 4049، الانف ذكر، ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع التي عاينهاهنا تأكيده عدم وجود أي شرط تحكيمي مزعوم من طرف المدعى عليها وتفنيد مزاعمها في هذا الخصوص وهيوهذا بمجرد صدور القرار الاستئنافي الانف ذكره مع العلم انه انتهائي وحجيته كورقة رسمية، في هذا الخصوص تكون بمجرد صدوره وهذا بصريح الفقرة الأخيرة من الفصل . من ق ل ع، وتظل حجيته هذه كورقة رسمية على تلك الواقعة قائمة لا يؤثر فيها الطعن فيه، الطعن فيه بالنقض.وهي حجية قاطعة يواجه بها الغير أي تجري على الجميع وهذا بصريح الفصل 419 من ق ل ع، وحيث ان كل هذا يفند جملة وتفصيلا كل دفوعات ومزاعم شركة (م. ك. ف.) سواء تعلقت بالشكل او بالموضوع. حيث من جهة أولى ليست العبرة بادعاء زعم المدعى عليها انها اصطنعت محضر معاينة من مفوض قضائيكلفته بتحريره واحضرته بمفرده لمقرها بتاريخ 2023/1/5، قام بمعاينة ما ادعته شركة (م. ك. ف.) من انها قامت باتلاف تلفيفات و اوراق وتغليفات لا اكثر ولا اقلحيث ان ما يثبت ( وهو المحضر الذي ادلت به وسمته مرفقة 9 في مذكرتها الجوابية)، حيث ان ما يثبت ان ذلك المحضر لا يجدي أي نفع للمدعى عليها ولا يعفيها من العواقب القانونية لوقوعهتحت طائلة الفصل 84 من ق ل ع، انه اثبتت العارضة بالحجوز الوصفية وكل العينات والفاتورات التي ادلت بها بالعارضة في اطار هذا الملف بجلسة 2025/1/16، بان بيع دواء بروسبان من طرف المدعى عليها مستمر خلال سنة 2023 و سنة 2024. وحيث ان هذا تابت أيضا من الاشهاد الكتابي الصادر على المؤسسة الدولية IQVIA، وأكدت بيع شركة (م. ك. ف.)، وأثبتت المداخيل التي حققتها شركة (م. ك. ف.) من هذه البيوعات خلال سنة 2023 وسنة 2024. وحيث بطبيعة الحال ان مجرد بيع منتوج بروسبان في 2023، يوقعها تحت طائلة الفصل 84 من ق ل ع،ومقتضيات القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، دون حاجة لمعرفة ما اذا كان هذا الدواء انتج قبليناير 2023 ام بعده، لكون هذا العنصر لن يغير من الامر في شيء، وهو ثبوت ارتكاب شركة (م. ك. ف.) المنافسة غير المشروعة للعارضة ببيع دواء شركة (م. ك. ف.) منذ سنة 2023 ولحد الآن، وهي مستمرة في البيع، وحيث زد على هذا فالفصل 84 من ق ل ع أورد حالات المنافسة غير المشروعة على سبيل المثال ومن بينها البيع، دون وجه حق مثلما هو الحال عليه في هذه النازلة،زد على هذا فشهادة شركة (م. ك. ف.) المؤرخة في 2024/4/10لا قيمة لها بدورها لكونها مخالفة للقاعدة القانونية العامة بانه لا يجوز لشخص ان يصنع حجة لنفسه،ذلك انها شهادة صادرة عن صيدلي تابع للمدعى عليها، يشتغل لديها وهي متبوعته، وبالتالي تنطبق علىتلك الشهادة القاعدة القانونية الانف ذكرها،وحيث ان محضر التنفيذ لا اثر له ولا مفعول، مادام تفنده جوز الوصفية والعينات المدلى بها في هذه النازلة بجلسة 2025/1/26، والفاتورات كلها تنهض دليلا على البيع الموجود، وان المدعى عليها لم تتوقف عن بيع بروسبان بل استمرت فيه من يناير 2023 واحد الآن.وحيث ان الانكار غير المجدي من لدن المدعية لتزييفها علامة العارضة ،بروسبان فان المحكمة في غنى عنجواب المدعية عنه،هذا باعتبار انه زعم غير مؤثر في هذه النازلة لكون دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية من اجل المنافسة غيرالمشروعة تابتة بقيام المدعى عليها بالبيع منذ يناير ،2023 وبيع منتوج الدواء بعلامة بروسبان في ملك العارضة،منذ يناير 2023 ولحد الآن هو بيع بدون وجه حق، وحيث ان هذا وحده يكفي لقيام شروط دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية للمنافسة غير المشروعة لثبوت وقوع المدعى عليها تحت طائلة المقتضيات التشريعية المذكورة في المقال الافتتاحي، ويجعل المحكمة في غننى عنجواب المدعى عليها في انكارها التزييفوهذا عملا بالقاعدة المعمول بها في الاجتهاد القضائي، بان المحاكم لا تتبع الخصوم في سائر مناحي مزاعمهم،وهي في غننى عن الجواب عن أي دفع ليس مؤثرا، مثلما هو الحال هنا في الانكار غير المجدي من لدن المدعى عليهابالتزييف.وحيث ان الحجوز الوصفية والعينات المدلى بها مع الفاتورات والعينات المحجوزة وصفيا والمشتراة بواسطة مفوض قضائي، والفاتورات المتعلقة بها، والتي ادلت بها العارضة بجلسة ،2025/01/16، تنهض دليلا قاطعا على البيع، وهذا دون حاجة لجواب المحكمة على دفع آخر غير مؤثر زعمته المدعى عليها في نهاية الصفحة 18 من مذكرتها علما ان العينات المدلى لا تحدد تاريخ الإنتاج، او التوزيع،وحيث ان هذا لا يعني العارضة في شيء، باعتبار ان المدعى عليها هي الملزمة بوضع تاريخ الإنتاج على الدواء الذي توزعه وتبيعه والتمس رد الدفوع والحكم وفق المقال الافتتاحي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص خرق الحكم المستأنف وسوء تطبيقه الفصل 400 من ق ل ع جراء قلبه عبى الاثبات حيث يتجلى خرق الحكم المستأنف للفصل المذكور لكونه قلب عبئ الاثبات لما علل قضائه بعدم قبول طلب العارضة بان اعتبر بكيفية مجانبة كليا للصواب بأن العينات المحجوزة حجزا وصفيا المدلى بها من طرفها في المرحلة الابتدائية، تعزيزا لمقالها الافتتاحي اعتبرها الحكم المستأنف بانها لا تشير الى تاريخ انتاج تلك العينات من طرف شركة (م. ك. ف.) ولا الى تاريخ توزيعها من طرف هذه الأخيرة، والحال انه من جهة اولى مادام تلك العينات منتجة من طرف شركة (م. ك. ف.)، ولم تنازع هذه الأخيرة في كونها منتجة من طرفها وزعمت على تلفيفها بانها انتجتها بترخيص منها فان شركة (م. ك. ف.) منتجتها هي الملزمة بان تذكر في كل عينة تاريخ انتاجهاوان هذا ما يوضح بأن الحكم المستأنف لما علل قضائه بعدم قبول طلبها بانها لم تثبت ان تاريخ تلك العينات المحجوزة حجزا وصفيا تم انتاجها من طرف شركة (م. ك. ف.) وتوزيعها وترويجها من طرفها على الصيدليات، فان ذلك لم يتم بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي انقضت في 31/12/2022، فان الحكم المستأنف لم يكون قد قبل عبئ الاثبات، وهذا بان حملها عبئ اثبات امر محمول تشريعا على كاهل شركة (م. ك. ف.) ، المستأنف عليها حاليا وليس على عاتقها وان قلب عبئ الاثبات لا يجيزه المشرع باي وجه كان، ذلك ان قلب عبئ الاثبات وهو الذي يشوب الحكم المستأنف وبنى عليه قضائه ويثبت بالتالي ان الحكم المستأنف وقع جراء ذلك في المحظور، يثبت أيضا خرق الحكم المستأنف الفصل 400 من ق ل ع، وعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس.
ومن جهة أخرى فان عينات منتوج الدواء بعلامة بروسبان التي لازالت سواء التي ادلي بها في المرحلة الابتدائية وكذا العينتين المشتراة من طرف المفوض القضائي السيد عبيد العزيز (ا.) بتكليفها بتاريخ 21/5/2025، فانها كلها لا تشير اطلاقا الى تاريخ انتاجها،وان هذا ما عاينه المفوض القضائي الانف ذكره، بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 21/5/2025، والذي أشار فيه بان العينتين التي اشتراهما بتاريخ 21/5/2025 من منتوج بروسبان تشير فقط رقم الجزء LOT، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وهي لا تشير الى تاريخ انتاجها، كما يتجلى هذا من محضر المعاينة الذي انجزه في اطار صلاحيته المخولة له قانونا بموجب القانون 81.03. وان دليل على فساد تعليل الحكم المستأنف المستأنف الذي يتجلى ليس فقط في قلبه عبئ الاثبات وخرقه وسوء تطبيقه جراء ذلك الفصل 400 من ق ل ع بل انه ترتب على تعليله الفاسد تعجيز للعارضة، وهو تعجيز يتجلى من كونه اعتبرها لم تثبت ان انتاج العينات تم بعد تاريخ الفترة الانتقالية، والحال انه من جهة أولى شركة (م. ك. ف.) هي التي لا تشير في الدواء الذي تستمر في ترويجه وتوزيعه بعلامة بروسبان في الصيدليات بسائر مدن المملكة على تاريخ انتاجه، وهذا هو ما ستتفضل محكمة الدرجة الثانية من معاينته، حتى من خلال العينات التي تم الادلاء في المرحلة الابتدائية والعينتين التي تمت معاينة شرائها من طرف المفوض القضائي المشار اليه أعلاه. و من جهة أخرى، فان الإشارة الى تاريخ الإنتاج التزام ملقى على كاهل شركة (م. ك. ف.) وليس العارضة ، و في جميع الأحوال فسواء اشير لتاريخ الإنتاج من عدمه فان هذا لا يغير من الامر في شيء، في كونها اقامت دعوى المنافسة غير المشروعة المرتكبة من طرف شركة (م. ك. ف.) اضرارا به ليس على أساس ثبوت ان شركة (م. ك. ف.) مستمرة رغم انقضاء الفترة الانتقالية وخلال كامل سنوات 2023 و2024 و لحد الآن و المعاينة الانف ذكرها المنجزة بتاريخ 21/05/2025 ، دليل عليه لازالت تروج وتوزيع وتبيع دواء بروسبان بعلامة العارضة في سائر صيدليات المملكة، و ان شركة (م. ك. ف.) تسائل عن المنافسة غير المشروعة الناتجة عن هذا البيع والترويج و استمرارها فيه بعد تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية لانه اصبح بيع وترويج بدون سند ويشكل فعلا ضارا لانه منافسة غير مشروعة بقطع النظر عن تاريخ الإنتاج، سواء كان قبل الفترة الانتقالية او بعدها.هذا مع العلم انه سبق لشركة شركة (م. ك. ف.) ان ادعت بانه قامت باتلاف كل مخزوناتها من دواء بروسبان زعمت في 20/4/2024 ، بانها اتلفت المخزونات التي كانت تتوفر عليها من منتوج بروسبان ولا تروجها ولا توزرعها و الحجوز الوصفية التي تم الادلاء بها في المرحلة الابتدائية اثبتت عكس ذلك، أي اثبتت استمرار شركة (م. ك. ف.) في البيع و الترويج لدواء بروسبان نهيك انها اثبتت في المرحلة الابتدائية وذكرت به في الصفحة 16 من مقالها بانه خلال سنة 2023 بلغت مبيعات شركة (م. ك. ف.) من منتوج بروسبان بكيفية لا مشروعة باعت منها شركة (م. ك. ف.) 1.012.861 وحدة من الدواء ،وفي سنة 2024 : باعت 446.961 وحدة من الدواء، و مداخيل شركة (م. ك. ف.) عن مجموع ما باعته سنة 2023 بكيفية لا مشروعة من الدواء بروسبان بلغت مداخيل المستأنف عليها من ذلك 28.360.108,00 درهم وفي سنة 2024 مبلغ 12.514.908,00 درهم. أي ما مجموعه عن هاتين السنتين الانف ذكرهما فقط مبلغ 40.875.016,00 درهم. و بطبيعة الحال تنضاف اليه مداخيل شركة (م. ك. ف.) من استمرارها في المبيعات خلال سنة 2025 مثلما اثبتته العارضة بالفاتورة والمعاينة المشار اليها أعلاه المؤرخة في 21/5/2025، وهذا يثبت استمرارها في البيع اللامشروع والمنافسة غير المشروعة بدون وجه حق، في الوقت الراهن أي الى النصف الأول من سنة 2025. و بخصوص فساد تعليل الحكم المستأنف الموازي انعدامه وخرقه جراء ذلك الفصل 50 من ق م م حيث يتجلى فساد التعليل الذي بني عليه قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول طلبها، من كونه اعتبر بدون أي مبرر وبكيفية تتعارض مع أي منطق بان العينات المحجوزة حجزا وصفيا من منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان في ملك العارضة، وهي المنتوجات المحجوزة حجزا وصفيا في مرحلة أولى من طرف المفوض القضائي بالدار البيضاء عبد الله (ع.) بتاريخ 19/9/2023، ثم بالرباط عاصمة المملكة، بواسطة المفوضة القضائية بها السيدة هناء (ب.) بتاريخ 21/12/2024، لئن يفيدان استمرار شركة (م. ك. ف.) ترويج منتوج الدواء الانف ذكره الحامل لعلامة بروسبان وهي في ملكها .الا ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما علل قضائه بعدم قبول طلبها بكون العينات المحجوزة حجزا وصفيا الانف ذكرها لا تشير الى تاريخ انتاجه وتوزيعه من طرف شركة (م. ك. ف.) المستأنف عليها، والحال ان فساد هذا التعليل يتجلى بان الحجزين الوصفيين المشار اليهما أعلاه واللذين انجزا على التوالي بالنسبة للأول بتاريخ 19/9/2023 ، وبالنسبة للثاني بتاريخ 2/12/2024 ، فان كلاهما انجزا في تاريخ لانقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في السطر الأول من الصفحة 28 من الحكم المستأنف وهي 2022/12/31 وان الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 2/12/2024 ، انجزا أيضا في تاريخ لاحق للشهادة التي صنعتها شركة (م. ك. ف.) بنفسها المؤرخة في 17/04/2024 المذكورة، وزعمت بواسطتها بانها توقفت عن صنع وإنتاج وترويج وبيع منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان وهي الشهادة المذكورة أيضا في وسط الصفحة 29 من الحكم المستأنف، وأيضا في تاريخ لاحق لمحضر التنفيذ بتاريخ 9/5/2024، وأشار له أيضا الحكم المستأنف .وان الحجج الانف ذكرها تثبت عكس ما نحى اليه الحكم المستأنف مادام تثبت ان طالما ان الدواء المملكة المضاد للسعال بعلامة بروسبان في ملكها ، لازال معروض على البيع في الصيدليات في عدة مدن في المغربية، والحال انه منذ فاتح يناير 2023 ، لم يعد مخولا لشركة شركة (م. ك. ف.) بيعه ولا توزيعه على الصيدليات ولا ترويجه في كامل تراب المملكة المغربية، فان هذه الحجج والحجزين الوصفيين الانف ذكرهما في التاريخين أعلاه، يثبتان اثباتا قطعيا بورقة رسمية لا تقبل اثبات العكس، لا يمكن دحضها الا الطعن فيها بالزور، وهما محضري الحجز الوصفي المنجزين من طرف المفوضين القضائيين الانف ذكرهما في اطار الصلاحيات المخولة لهما بموجب القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وهما محضرين حجزين وصفيين تنضاف اليهما الفاتورات التي اشتريت بواسطتها عينات دواء منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة ،بروسبان الحاملة كلها تواريخ لاحقة لفاتح يناير 2023 وتنضاف اليها عينات من منتوج الدواء الانف ذكره التي ادلي بما ادلاءا حقيقيا عينيا في الملف الابتدائي، وتم شرائها من طرف المفوضين القضائيين الانف ذكرهما، وتحمل كلها تواريخ شرائها وهي أيضا لاحقة الفاتح يناير 2023 فان كل هذه الحجج تثبت ثبوتا قطعيا بان شركة (م. ك. ف.) استمرت في ترويج منتوج الدواء بروسبان الحامل لعلامة العارضة الانف ذكرها بدون اذن هذه الأخيرة وبدون ترخيص منها وهذا منذ فاتح يناير 2023، ولا تزال شركة (م. ك. ف.) تقوم بذلك الترويج والبيع والتوزيع بكيفية لا مشروعة مخالفة للنصوص القانونية التي بنيت عليها دعوى المنافسة غير المشروعة والمذكورة في مقالها الافتتاحي.
وبخلاف الاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم المستأنف فان استمرار شركة (م. ك. ف.) في ذلك الترويج اللامشروع لمنتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان، تابت بموجب:
-الحجزين الوصفيين في التاريخين الذي انجز فيه كل واحد منهما.
-وتاريخ الفاتورات التي اشترى بها كل مفوض قضائي العينات التي قام بحجزها حجزا وصفيا وذكرها صلب المحضر الذي اعده لهذا الغرض، وهما محضران لم تطعن فيهما شركة (م. ك. ف.) باي وجه كان وعلى كل حال لا يقبلان الا الطعن بالزور لكونهما ورقة رسمية. و ان هذا هو ما يفيد فساد تعليل الحكم المستأنف لما اعتبر رغم وضوح كل هذه الحجج اعتبر ان العارضة لم تثبت تاريخ توزيع منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان من طرف شركة (م. ك. ف.) والحال ان تواجد هذه العينات في سائر صيدليات بعدة مدن مغربية في فترة لاحقة، لفاتح يناير 2023 ، ومكتوب على تلفيفاتها بانها من انتاج شركة (م. ك. ف.) بزعم انها مكتوب عليها زعم آخر وهو بترخيص من شركة (إ. أ.) ، أي العارضة كل هذه حجج تثبت ان شركة (م. ك. ف.) هي التي لازالت مستمرة في توزيع هذا الدواء من انتاجها على سائر الصيدليات في المدن المغربية والتي أنجزت فيها الحجوز الوصفية وأصدرت بشأنها فاتورات، وان هذا هو فساد التعليل الذي بني عليه الحكم المستأنف وجانب الصواب لما قضى بعدم قبول طلب العارضة بعلة ان العينات المحجوزة من المنتوج لا تشير الى تاريخ انتاجه وتوزيعه من طرف المستأنف عليها، والحال ان شركة (م. ك. ف.) هي المطالبة بكتابة تاريخ الإنتاج على منتوج الدواء بعلامة بروسبان، الذي انتجته وادعت انها قامت بانتاجه بترخيص منها.والالى جانب هذا فالعبرة بضبط وحجز حجز وصفي المنتوجات الانف ذكرها في تاريخ لاحق لتاريخ فاتح يناير 2023 ، وهو ما يغني العارضة عن اثبات ان ذلك التوزيع تم بعد فاتح يناير 2023، وليس قبله، وحيث بخلاف ما نحى اليه الحكم المستأنف فان مجرد تواجد هذه العينات في التواريخ التي حجز فيها حجزا وصفيا ينهض دلالة قاطعة لا تقبل أي اثبات للعكس وخالية من أي شك او لبس في كون شركة (م. ك. ف.) بخلاف ما زعمته في شهادتها المؤرخة في 17/04/2024، وبخلاف ما زعمته في محضر الحجز المنجز لفائدتها من طرف المفوض القضائي بتاريخ 9/5/2024 ، فانها لازالت مستمرة في توزيع منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان، في ملك العارضة على الصيدليات وهي التي تروجه بواسطتها منذ فاتح يناير 2023، ولم تتوقف عن ذلك، والحال انه حتى في حالة الافتراض على سبيل الجدل بان العينات انتجت خلال الفترة الانتقالية فان شركة (م. ك. ف.) وعلى ضوء شهادتها المؤرخة في 17/04/2024،ومحضر الحجز الوصفي بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 9/5/2024، بانها كانت ملزمة التزاما كليا بسحب منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة كوسموفارم، من جميع الصيدليات، والتوقف على ترويجه في كامل مدن المملكة المغربية.والحال ان شركة (م. ك. ف.) استمرت في البيع والترويج والتوزيع ليس فقط بعد انتهاء الفترة الانتقالية وحدها بل خلال سنوات 2023 و 2024 ، وهي لازالت مستمرة في البيع والترويج بدليل ان محضر المعاينة المؤرخ في 21/5/2025، وفاتورات الشراء لمشارة اليها أعلاه، دليل على ذلك.وان العبرة ان الاستمرار في البيع والترويج وعدم توقف شركة (م. ك. ف.) عن ذلك وعدم سحبها من كل صيدليات في مدن المملكة دواء بروسبان ورغم هذا قضى الحكم المستأنف بعدم قبول طلب العارضة فان هذا يثبت فسات تعليل الحكم المستأنف يعرضه لنفس الجزاء وهو ضرورة الغائه وعند البت من جديد التصريح بقبول طلبها والحكم وفقه . و بخصوص تناقض تعليل الحكم المستأنف المنزل أيضا منزلة انعدامه انه الى جانب هذا فالتناقض في التعليل الذي بني عليه الحكم المستأنف يتجلى من انه من جهة أولى جاء في الصفحة الأخيرة من الحكم بان محضري الحجز الوصفي المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ع.) بالدار البيضاء، بتاريخ 19/9/2023، والمفوضة القضائية بالرباط السيدة هناء (ب.)، بتاريخ 02/12/2024 يفيدان استمرار شركة (م. ك. ف.) في ترويج المنتوج الحامل لعلامة العارضة بروسبان.مع العلم ان هذا وحده يكفي ويثبت قيام عناصر وأركان دعوى المنافسة غير المشروعة والمسؤولية المدنية التقصيرية ، تقع شركة (م. ك. ف.) تحت طائلتها وتثبت وجاهة دعوى العارضة ووجاهة كل طلباتها المبينة في مقالها الافتتاحي، لكن بعد هذا سرعان ما تناقض الحكم المستأنف لما اعتبر ان العينات المحجوزة من منتوج بروسبان لا تشير الى تاریخ توزيعه من طرف شركة (م. ك. ف.).والحال ان أي عينة من عينات الدواء لا تشير بتاتا الى تاريخ التوزيع بل ان التوزيع مسألة واقع تثبت بتاريخ انجاز محضر الحجز الوصفي.ولمجرد تواجد العينات المحجوزة حجزا وصفيا في الصيدليات في مدن المملكة والتي كانت موضوع الحجز الوصفي والمعزز أيضا بالفاتورات وبالعينات الحقيقية الفعلية من المحجوزة حجزا وصفيا من دواء بروسبان، فان تاريخي الحجزين الوصفيين هما اللذين ينهضان دلالة على قيام اركان دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية ويثبتان ان الترويج اللامشروع من طرف شركة (م. ك. ف.)، لمنتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان في ملكها مستمر منذ فاتح يناير 2023 ، وظل مستمر أي بعد انقضاء الفترة الانتقالية في 31/12/2022، والدليل على ذلك هو وقوع الحجز الوصفي على التوالي بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2023 وفي الرباط بتاريخ 2/12/2024، وهذا ما يثبت أيضا في آن واحد تناقض التعليل وفساده الذي يشوب الحكم المستأنف لما اعتبر ان الفواتير المدلى بها من طرفها" لا تفيد ان ترويج المنتوج تم بعد انقضاء الفترة الانتقالية بتاريخ 31/12/2022، وان اثبتت تواجده بالصيدليات بتاريخ لاحق عن انقضاء الفترة الانتقالية. وان هذا يشكل في آن واحد تناقضا في التعليل وفساد له مادام ان مجرد ثبوت ان تاريخي الحجزين الوصفيين الانف ذكرهما، والفواتير الصادرة عن الصيدليات في عدة مدن مغربية وكلها جاءت في فترة لاحقة لانقضاء الفترة الانتقالية في 2022/12/31 ، ينهض ان الترويج اللامشروع رغم انقضاء الفترة الانتقالية قائم ومستمر، وحيث ان هذا هو ما يثبت أيضا التناقض في التعليل وفساد له يجعل الحكم المستأنف مستوجبا في كل الأحوال للابطال والالغاء،هذا مع العلم ان فساد التعليل وكذا تناقضه الذي يشوب الحكم المستأنف يتجلى أيضا من الاستخلاص الخاطئ الذي اعتمده في نهاية تعليله لما اعتبر ان " العارضة لم تثبت بمقبول استمرار شركة (م. ك. ف.) ( المستأنف عليها حاليا) في ترويج المنتوج بعد انقضاء الفترة الانتقالية"،واعتمد هذا التعليل الخاطئ ان طلب العارضة " غير مؤسس والحال ان ثبوت استمرار شركة (م. ك. ف.) المستأنف عليها حاليا في ترويج المنتوج الدواء المضاد للسعال بالعلامة التي تملكها العارضة وهي ،بروسبان بعد انقضاء الفترة الانتقالية تابت من تواجده في صيدليات مختلف مدن المملكة المغربية، بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي انقضت في 31/12/2022.وثبوت تواجده بما تابت بالحجزين الوصفيين المنجزين على التوالي في التواريخ أعلاه أي بعدين الدار البيضاء بواسطة المفوض القضائي السيد عبد (ع.)، بتاريخ 19/09/2023، وفي مدينة الرباط بواسطة المفوضة القضائية السيدة هناء (ب.) بتاريخ 02/12/2024 وتابت أيضا بالفاتورات المدلى بها أيضا في المرحلة الابتدائية من بينها ما هو مرتبط بالحجزين الوصفيين وهي فاتورات كل تواريخها جاءت لاحقة للفترة الانتقالية، والاستمرار في الترويج تابت أيضا بذات العينات التي حجزت حجزا وصفيا وتم الادلاء بها من طرفها بصفة حقيقية عينية أي بالعينات وفي تلفيفاتها مثلما حجزت حجزا وصفيا. و بطبيعة الحال ان كل هذه العناصر والمدعمة بالحجية القاطعة محضري الحجز الوصفيين المنجزين من طرف المفوضين القضائيين المشار اليهما أعلاه، في اطار صلاحيتهما المخولة لهما بموجب المادة 122 من القانون 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية ومقتضيات القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وهما محضران لا يقبلان الا الطعن بالزور كل هذا يثبت عكس ما نحى اليه الحكم المستأنف، أي مادام يثبت بكيفية واضحة للعيان لا ريب فيها ولا ادنى شك، وخالية من أي لبس في كون شركة (م. ك. ف.) التي كانت مدعى عليها في المرحلة الابتدائية والمستانف عليها حاليا استمرت بعد انقضاء الفترة الانتقالية في 31/12/2022، فانها استمرت في ترويج منتوج الدواء بعلامة في ملكها العارضة وهي علامة ،بروسبان بدون ترخيص منها.وهو ما يجعل دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية الرامية الى مسألة شركة (م. ك. ف.) عن ذلك والحكم عليها وفق طلباتها الواردة في مقالها الافتتاحي والمتمسك بها بكيفية صريحة في المرحلة الاستئنافية الحالية العلم ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد هي دعوى تامة الأركان والشروط ووجاهتها واضحة للعيان. و بخصوص التزيد في التعليل الذي يشوب الحكم المستأنف والذي أيضا يوازي انعدامه انه الى جانب هذا أيضا فالحكم المستأنف بني قضائه بعدم قبول طلبها على تزيد في التعليل لما اعتبر في نهاية الصفحة 29 ان " العينات المحجوزة من المنتوج لا تشير الى تاريخ انتاجه وتوزيعه من طرف المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.) فان محاضر الحجز الوصفي لم تحدد تاريخ الإنتاج"، والحال ان هذا تزيد في التعليل باعتبار أن ثبوت ارتكاب شركة (م. ك. ف.) اضرارا بالعارضة المنافسة غير المشروعة، تابت بالحجج المدلى بها في المرحلة الابتدائية والتي تم التذكير بها أعلاه وهي كافية ،وحدها مادام ان استمرار شركة (م. ك. ف.) في ترويج المنتوج الحامل لعلامتها بروسبان يكفي لتحميلها المسؤولية المدنية التقصيرية عن المنافسة اللامشروعة المرتكبة من طرف شركة (م. ك. ف.) اضرارا بها وفق ما جاء في المقال الافتتاحي المتمسك به بكيفية صريحة في المرحلة الحالية.وهذا بقطع النظر عما اذا كانت العينات المحجوزة حجزا وصفيا تشير الى تاريخ الإنتاج من عدمه، مع العلم ان شركة (م. ك. ف.) هي المسؤولة عن ضرورة ذكر تاريخ الإنتاج لا العارضة وإذا لم تذكر تاريخ الإنتاج فهذا خطأ منها ويجعل الحكم المستأنف لما بنى قضائه بعدم قبول الطلب جراء ذلك خرق القاعدة القانونية العامة التي تعتبر انه لا يمكن لمقصر ومخطأ ان يستفيد من تقصيره وخطئه الشخصيين وعلاوة على هذا فان أي منتوج من الدواء لا يشار الى تاريخ توزيعه،وان اعتبار الحكم المستأنف بأن العينات المحجوزة حجزا وصفيا لا تشير الى تاريخ الإنتاج والتوزيع من طرف شركة (م. ك. ف.) هو تزيد في التعليل ،كما هو الحال بالنسبة لمحاضر الحجز الوصفي فهي لا يمكن ان تحدد تاريخ الإنتاج، لان العبرة، بلامشروعية الترويج والتوزيع والبيع بواسطة الصيدليات،وان هذا هو التزيد في التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف،والتزيد في التعليل صنف من أصناف فساده يعرض الحكم المستأنف لنفس الجزاء وهو ضرورة الغائه، وعند البت من جديد يجدر الحكم بقبولها وعملا بالفصل 146 من ق م م لتوفر شروط والحكم وفق كل طلباتها الواردة في مقالها الافتتاحي المتمسك بها بكيفية صريحة في مقالها الاستئنافي الحالي وامام هذه المحكمة بوصفها محكمة الدرجة الثانية. ومادام ان الحكم المستأنف مشوب في آن واحد بفساد التعليل وتناقضه والتزيد فيه الموازي بدوره لفساده، فانه لاجل هذا ايضا يكون الحكم المستأنف مستوجبا للالغاء وهذا مراعاة لاجتهاد محكمة النقض القار والذي ما انفكت محكمة النقض تذكر في سياقه بما يلي: " أن كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا) يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، ويتعرض للإلغاء أو للنقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل او ناقصه". و حيث الى جانب هذا مادام ان محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف غضت الطرف على الواقعة الأساسية والهامة وهي استمرار شركة (م. ك. ف.) في الترويج وتوزيع منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان، بعد الفترة الانتقالية وهو تابت بتواجد ذلك الدواء في صيدليات مختلف مدن المملكة التي حجزت منها الحجز الوصفي لذلك المنتوج فان الحكم المستأنف ولما قضى رغم ذلك بعدم قبول طلب العارضة معتبرا في تعليل فاسد انها لم تثبت بمقبول استمرار شركة (م. ك. ف.) في ترويج المنتوج بعد انقضاء الفترة الانتقالية، وتنطبق هذه الاجتهادات القضائية على نازلة الحال ويجدر بالتالي اصدار قرار في نفس الاتجاه يقضي بابطال وإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بقبول طلبها، مع التصدي لتوفر شروطه، والاستجابة لطلبها المبين في مقالها الافتتاحي المتمسك به صراحة في المرحلة الحالية وسيتم التذكير به ادناه. و بخصوص خرق الحكم المستأنف القاعدة القانونية العامة التي تعتبر ان " ما يصدر من شخص لا يكون حجة له"، وفساد تعليل الحكم المستأنف المنزل منزلة انعدامه لما اعتبر الحكم المستأنف في نهاية تعليله بانها " لم تبت بمقبول استمرار شركة (م. ك. ف.)، في ترويج المنتوج بروسبان بعد انقضاء الفترة "الانتقالية التي انقضت منذ 31/12/2022، وهذا المجرد كون شركة (م. ك. ف.) المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية والمستأنف عليها حاليا صنعت شهادة من صنع يدها ولنفسها مؤرخة في 17/04/2024 ادعت من خلالها انها ليس لها أي مخزون من منتوج بروسبان، وادعت انها أوقفت تسويقه "،ولما اخذ الحكم المستأنف مأخذ الجد هذه الشهادة من صنع يدي شركة (م. ك. ف.) وصدقها واعتبر على ضوئها انها لم تثبت بمقبول استمرار شركة (م. ك. ف.) في ترويج المنتوج الانف ذكره، بعد انقضاء الفترة الانتقالية، يكون الحكم المستأنف خرق القاعدة القانونية العامة التي تعتبر انه :"ما يصدر من شخص لا يكون حجة له" ،أي بعبارة أخرى لا يجوز لشخص ان يصنع حجة بيده ويستعملها دليلا على مزاعمه.وجراء خرق الحكم المستأنف أيضا هذه القاعدة القانونية العامة وهي ملزمة الزاما قطعيا وتلزم قضاء الدرجة الأولى يكون الحكم المستأنف لما خرقها جاء مشوبا بفساد التعليل الموازي انعدامه، وجانب الصواب في قضائه على أساس ذلك الاعتبار بعدم قبول طلبها ،وان محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف لما اخذت مأخذ الجد ادلاء شركة (م. ك. ف.) بمحضر منجز بتاريخ 9/5/2024 ، وادعت فيه بانها قامت باتلاف مخزوناتها من منتوج الدواء بعلامة بروسبان ولم تعد تتوفر على شيء من مخزوناتها، فان هذه الحجة أيضا لا قيمة لها باعتبار ان شركة (م. ك. ف.) انجزتها في غيبتها.واكثر من هذا فان ما يجعل ادلاء شركة (م. ك. ف.) بالمحضر الانف ذكره منعدم القيمة مادامت الحجوز التحفظية المجراة على التوالي المشار اليها أعلاه بمدينة الدار البيضاء وبمدينة الرباط وبالفاتورات تنهض دليلا على الدواء ،بروسبان لازال تروجه شركة (م. ك. ف.) بتوزيعها له في الصيدليات بسائر مدن المملكة، تنهض حجة على استمرار شركة (م. ك. ف.) في ترويج منتوج الدواء بعلامة ،بروسبان بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي انقضت في 31/12/2022. و بخصوص خرق الحكم المستأنف القاعدة القانونية العامة بان " من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفساد تعليل الحكم المستأنف المنزل منزلة انعدامه ان الحكم المستأنف لما لم يأخذ بعين الاعتبار بان شركة (م. ك. ف.) خرقت التزامها بالتوقف عن ترويج وتوزيع وبيع باي طريقة كانت منتوج بروسبان، وهو ما يقتضي سحبه كليا من سائر الصيدليات في كل مدن المملكة، في أجل أقصاه 31/12/2022 .لكنها خرقت التزامها هذا واستمرت في ترويجه بعد انقضاء الفترة الانتقالية الانف ذكرها، فان هذا ينهض دليلا أيضا على ان شركة (م. ك. ف.) خرقت القاعدة القانونية العامة بأن من سعى في نقض من ما تم من جهته فسعيه مردود عليه،ولما يأخذ الحكم المستأنف ذلك بعين الاعتبار وقضى مع هذا بعدم قبول طلبها، فان الحكم المستأنف بني قضائه بذلك على خرق للقاعدة القانونية العامة الانف ذكرها.وانه جانب أيضا الصواب لمخالفته اجتهاد محكمة النقض، التي ما انفكت تؤكد على ضرورة مراعاة قضاء الموضوع لهذه القاعدة القانونية العامة، وحيث الدليل على هذا فان محكمة النقض ذكرت بالقاعدة الانف ذكرها وهي انه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه في العديد من المناسبات من بينها على سبيل الذكر لا الحصر. و بخصوص خرق الحكم المستأنف الفصلين 77 و 78 بما فيه الفقرة الأخيرة من هذا الأخير وفساد التعليل الموازي انعدامه وعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس حيث الى جانب هذا فان الحكم المستأنف لما اعتبر انها لم تثبت بمقبول استمرار شركة (م. ك. ف.) في ترويج المنتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان وهي في ملك العارضة بعد انقضاء الفترة الانتقالية والحال ان الحجزين الوصفيين المشار اليهما أعلاه والفاتورات والعينات المحجوزة حجزا وصفيا والفاتورات والمدلى بها في المرحلة الابتدائية كلها تثبت ان شركة (م. ك. ف.) استمرت في ترويجه بعد انقضاء الفترة الانتقالية، والدليل على ذلك هو وجود منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان في عدة صيدليات بمدن المملكة المغربية والتي اجري فيها الحجز الوصفي وتم اقتناء العينات الانف ذكرها، وهي وقائع متعددة متظافرة ومتواثرة ومتناسقة تنهض دليلا على ان شركة (م. ك. ف.) استمرت في الترويج بكيفية لا مشروع وبعد انقضاء الفترة الانتقالية، ويثبت بالتالي فانها فعلت اضرارا بالعارضة مالكة علامة بروسبان ما كان يجب على شركة (م. ك. ف.) الإمساك عنه، وبهذا يكون خطأ شركة (م. ك. ف.) تابت .وهكذا فان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلبها ودون تحميل شركة (م. ك. ف.)، المسؤولية المدنية التقصيرية عن خطئها الانف ذكره المتمثل في فعلها ما كان يجب الإمساك عنه، وفي آن واحد ترك ما كان يجب عليها فعله، وهو المتمثل في ضرورة الإمساك عن ترويج وتوزيع منتوج بروسيان بعد 31/12/2022 ، وعدم الاستمرار في ترويجه يكون الحكم المستأنف، بني قضائه بعدم قبول طلبها على خرقه الفصل 77 من ق ل ع، حيث ان النص الانف ذكره ينص بكيفية آمرة وموضحا ان كل شرط مخالفا لذلك يكون عديم الأثر ينص ان كل فعل ارتكبه الانسان عن بيئة واختيار ومن غير ان يسمح له به القانون واحدث ضررا ماديا معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض بهذا الضرر اذا تبت ان ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر وان استمرار ترويج شركة (م. ك. ف.) منتوج الدواء بعلامة بروسبان بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي انقضت في 31/12/2022 ، يثبت خطئها ويوقعها تحت طائلة الفصل 77 من ق ل ع.وفي هذه النازلة فان شركة (م. ك. ف.) تابت في حقها خطئها الانف ذكره من جانبيه وهو انها تركت ما كان يجب عليها فعله وذلك بانها لم تقلع عن توزيع وترويج منتوج الدواء بعلامة بروسبان، بعد الفترة الانتقالية،وهي في آن واحد فعلت ما كان يجب الامساء عنه، أي انها استمرت في الترويج اللامشروع والحال انها ملزمة بالتوقف عنه بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في 31/12/2022،وبقضائه بعدم قبول طلب العارضة يكون الحكم المستأنف قد خرق الفصلين 77 و 78 من ق ل ع، بسائر فقراتهما معا. و بخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس لمخالفته الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نازلة مشابهة ان قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول طلبها واعتباره بكيفية مجانبة للصواب بانها لم تثبت ان شركة (م. ك. ف.) استمرت في ترويج منتوج الدواء بعلامتها بروسبان بعد انتهاء الفترة الانتقالية ولم تقلع عن ذلك، والحال انها اثبتته مثلما سلف شرحه والتمسك به أعلاه ويثبت أيضا ان الحكم المستأنف جاء غير مرتكز على أساس لمخالفته الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في حالة مشابهة على ان اعتبرت فيها هذه المحكمة ما يلي:" يندرج خرق التزام بعدم عرض وبيع بضائع تحمل علامة معينة ضمن قواعد المسؤولية، ان بروتوكول الاتفاق الزم الطاعنة بعدم منافسة المستأنف عليها في بيع منتوج معين يحمل علامة معينة..." وينطبق هذا الاجتهاد القضائي على نازلة الحال، ولما خالفه الحكم المستأنف يكون جراء مخالفته له مستوجبا لنفس الجزاء وهو ضرورة الغائه .
وبخصوص خرق الحكم المستأنف المادة 140 وما يليها من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لثبوت ان شركة (م. ك. ف.) استمرت بعد انقضاء الفترة الانتقالية في المساس بحق العارضة في علامتها المسماة بروسبان وترويج منتوج الدواء الحامل لها انه بخلاف ما نحى اليه الحكم المستأنف مجانبا في ذلك الصواب فانه مادام العارضة اثبتت ان شركة (م. ك. ف.) المستأنف عليها حاليا استمرت في ترويج وتوزيع الدواء المضاد للسعال بعلامة ،بروسبان والتي هي في ملكها واستمرت شركة (م. ك. ف.) في استعمالها وفي ترويج الدواء الانف ذكره بعلامة ،بروسبان بعد انقضاء الفترة الانتقالية في 31/12/2022 ، وذلك خرقا ومساسا بحقها في علامتها بروسبان.وابتدأ هذا الخرق والخسارة المالية المترتبة عنه، وهو مستمر منذ فاتح يناير 2023 فان اقتصار الحكم المستأنف على الحكم بعدم قبول طلبها يثبت خرق محكمة الدرجة الأولى مصدرته المادة 140 من القانون 17.97 الانف ذكره،وهذا مادام ان شركة (م. ك. ف.) المستأنف عليها تستعمل علامة ،بروسبان وهي في ملكها، وكتبت على تلفيفات العينات المحجوزة حجزا وصفيا ومدلى بها في المرحلة الابتدائية ، كتبت فيها ENGELHARD، بدون وجه حق بان الدواء الذي تقوم بترويجه مستمرة في ذلك منذ انقضاء الفترة الانتقالية بانه بترخيص منها، والحال ان هذا لا أساس له من الصحة مادام الفترة الانتقالية انقضت منذ 31/12/2022.يخول لمالك العلامة وهي هنا العارضة بوصفها مالكة علامة بروسبان التي تستعملها في تعيين الشراب المضاد للسعال الى العارضة بوصفها مالكة العلامة الانف ذكرها مع العلم ان المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.) تقر اقرارا صريحا بملكيتها لعلامتها الانفة الذكر ولا تنازع في ذلك، ومادام ان ملكيتها لعلامة بروسبان واضحة وغير مجادل فيها من طرف المستأنف عليها فان الحكم المستأنف بقضائه بعدم قبول طلب العارضة والحال ان هذه الأخيرة اثبتت لا مشروعية ترويج شركة (م. ك. ف.) لمنتوج الدواء المضاد للسعال أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN ، بدون ترخيص منها بعد انقضاء الفترة الانتقالية لانه ترويج بدون اذن ولا ترخيص منها مالكة العلامة يكون الحكم المستأنف خرق أيضا المادة 140 الانف ذكرها. و بخصوص مجانبة الحكم المستأنف الصواب في قضائه بعدم قبول الطلب بالرغم من ثبوت ان شركة (م. ك. ف.) تقوم بترويجها اللامشروع للدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان، بعد انقضاء الفترة الانتقالية وهو ما يشكل أيضا تزييفا من لدن المستأنف عليها لعلامة العارضة الانف ذكرها ان ما يثبت أيضا مجانبة الحكم المستأنف الصواب في قضائه بعدم قبول طلبها، فان الحكم المستأنف اخطأ لما لم يحمل شركة (م. ك. ف.) المسؤولية عن استمرارها في استعمال وترويج منتوج الدواء الانف ذكره، بعلامتها بروسبان بعد انقضاء الفترة الانتقالية، وهذا رغم انه منذ انقضاء 31/12/2022 لم يعد مرخصا لشركة شركة (م. ك. ف.) في الاستمرار في ذلك والتزمت بعدم القيام به،وهذا يثبت أيضا وقوع شركة (م. ك. ف.) تحت طائلة مقتضيات القانون رقم 17.97 التي تعتبر تزييف علامة يشكل خطأ،وهو ما يثبت مخالفة الحكم المستأنف الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية والتي تعتبر في حالة مشابهة أيضا ما يلي: "القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، جعل بفعل التزييف امتدادا للحالات التي يضيف فيها المزيف عبارات لابعاد شبهة التزييف وبالتالي فان قيام المستأنف باستنساخ علامة المستأنف عليها مضاف اليها كلمة اخرى يعطي لهذه الأخيرة الحق في منعها من ذلك ..." ) . و بخصوص خرق الحكم المستأنف المادة 184 من القانون 17.97 ووقوع المستأنف عليها تحت طائلته لارتكابها اضرارا بالعارضة فعل المنافسة غير المشروعة انه لما كان من التابت ان شركة (م. ك. ف.) استمرت في ترويج منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان في ملكها بعد الفترة الانتقالية وثبوت استمرارها في ذلك، تابت مما تم اثباته في المقال الافتتاحي، وشرحه والتذكير به أعلاه، فان الحكم المستأنف بقضائه بعدم قبول طلب العارضة يكون قد خرق أيضا المادة 184 من القانون 17.97، وهذا مادام ان شركة (م. ك. ف.) تقع تحت طائلة المادة 184 الانف ذكرها التي تعرف الاعمال التي تكون المنافسة غير المشروعة وتسائل مرتكبها وهي شركة (م. ك. ف.)، وتقتضي الحكم عليها بأداء تعويض الى العارضة جراء الخسارة المالية اللاحقة بما نتيجة المنافسة غير المشروعة المرتكبة اضرارا بها باستعمال اللامشروع شركة (م. ك. ف.) العلامة بروسيان بعد انقضاء الفترة الانتقالية. ويتجلى خرق الحكم المستأنف للمادة 184 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية من كون المادة 184 الانف ذكرها تعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة واعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري.وبخلاف الاتجاه الذي نحى اليه الحكم المستأنف فان شركة (م. ك. ف.)، تقع حقا تحت طائلة المادة 184 الانف ذكرها مادام انها ببياناتها الكاذبة المكتوبة على تلفيف منتوج السيرو ،بروسبان مادام انها كتبت بانها تبيعه المستانف وتوزعه وتتاجر فيه بترخيص من العارضة فإنها ما كتبته هنا يندرج في اطار الادعاءات الكاذبة التي تقوم عليها بواسطتها بانها غالطت الجمهور مستعملي الدواء، مادام انه لم يعد مرخص لها، منذ فاتح يناير 2023 في بيع وتوزيع والاتجار في سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Sirop، traitement de la toux بعلامة PROSPAN وبذلك تكون المنافسة غير المشروعة المرتكبة من طرف المستأنف عليها اضرارا بالعارضة ثابتة وهو ما يوقع المستأنف عليها تحت طائلة المادة 184 الانف ذكرها، لتوفر شروطه واركانه في مواجهة المستأنف عليها. و بخصوص خرق الحكم المستأنف أيضا الفصل 84 من ق ل ع لثبوت المسؤولية المدنية التقصيرية لشركة شركة (م. ك. ف.) انه لما كان من التابت استمرار شركة (م. ك. ف.) في الترويج اللامشروع لمنتوج الدواء بعلامة بروسبان، التي هي في ملكها بعد انقضاء الفترة الانتقالية فان اقتصار الحكم المستأنف على الحكم وجه الخطأ بعدم قبول طلبها يثبت أيضا خرق الحكم المستأنف الفصل 84 من ق ل ع، والذي خصه المشرع أيضا للمسؤولية المدنية التقصيرية الناتجة عن فعل المنافسة غير المشروعة، ذلك ان الفصل 84 من ق ل ع، ينص في فقرته الأولى على ما يلي: "يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة". و بخصوص تناقض الحكم المستأنف مع الاجتهاد القضائي القار لنفس المحكمة التجارية مصدرته ذلك ان عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس مرده أيضا تناقض محكمة الدرجة الأولى مصدرته مع اجتهادها القضائي القار والمتواثر في حالات مشابهة واعتبرت فيها ما يلي: "معنى الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة هو القيام، بافعال لا تتفق وقواعد الأمانة والشرف والنزاهة في التجارة، سواء حدثت ذلك عن عمد او عن مجرد اهمال وعدم تبصر سواء توافر لدى المنافس قصد الاضرار بالغير او سوء نية او كان الخطأ غير عمدي مبعثه الإهمال بحقيقة المنافس" .وان تناقض محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف مع اجتهادها القضائي الصادر عنها والذي تم التذكير أعلاه على سبيل الذكر لا الحصر بعينات منه، آنفا ينهض دلالة على عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس. و بخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس لما لم يواجه شركة (م. ك. ف.) بالعواقب القانونية التي تقع تحت طائلتها جراء ثبوت مطلها انه بخلاف التعليل الفاسد الذي اعتمده الحكم المستأنف فانه جانب الصواب وجاء غير مرتكز على أساس مادام لم يأخذ بعين الاعتبار ثبوت مطل شركة (م. ك. ف.)، ذلك ان مطل هذه الأخير قائم وتابت ومتواصل منذ فاتح يناير 2023 جراء قيام شركة (م. ك. ف.) بترويج منتوج الدواء بعلامة بروسبان في ملك العارضة بعد انقضاء الفترة الانتقالية في 31/12/2022، ورغم هذا استمرارها منذ فاتح يناير 2023 ، ولحد الآن في ذلك الترويج اللامشروع والذي اثبتته العارضة بالحجوزات الوصفية المشار اليها ،أعلاه والمجراة بمدن الدار البيضاء والبيضاء والفاتوارات كلها تواريخها لاحقة بعد انقضاء الفترة الانتقالية، وزد على هذا فمطل شركة (م. ك. ف.) ثابت أيضا من سوء نيتها مستمد من اصطناعها شهادة من صنع يدها مؤرخة في 17/04/2024، ادلتها في المرحلة الابتدائية وأشار لها الحكم المستأنف في صفته 24 زعمت فيها بانه ليس لها أي مخزون من منتوج ،بروسيان، وزعمت بانها أوقفت تسويقه،مع العلم انها شهادة لا قيمة لها لمخالفتها القاعدة القانونية العامة الأنف ذكرها وهي انه لا يجوز لشخص ان يصنع حجة بيده على مزاعمه، و علاوة على افتقار تلك الشهادة لاية قيمة فانها مادامت شركة (م. ك. ف.) هي التي ادلت بها في المرحلة الابتدائية فانها حجة عليها وليست لها وتثبت سوء نيتها ومطلها،ووقوع شركة (م. ك. ف.) تحت طائلة الفقرة 1 من الفصل 255 من ق ل ع، ذلك ان مطل شركة (م. ك. ف.) تابت من انه فعل ما كان يجب عليها تركه وهو ما يوقعها تحت طائلة الفصلين 77 و 78 من ق ل ع مع العلم ان شركة (م. ك. ف.) لكونها تاجرة ومحترفة فسوء نيتها مفترض، زد على هذا فمطلها أيضا ثابت من جراء الإنذار الذي وجه اليها بلغ لها بواسطة المفوضة القضائية السيدة سهام (ط.)، وارفق بالمقال الافتتاحي للدعوى، وانذرت بضرورة التوقف عن ترويج شركة (م. ك. ف.) منتوج الدواء بعلامة بروسيان بعد انقضاء الفترة الانتقالية في 31/12/2022، وبقي هذا الإنذار بدون جدوى، و ان عدم مراعاة ذلك من لدن الحكم المستأنف يثبت أيضا حرق هذا الأخير الفصول 255 و 259 لانه لم يراعي ثبوت مطل شركة (م. ك. ف.) وهو ما يقتضي أيضا الحكم بتحميلها المسؤولية المدنية التقصيرية والحكم عليها بتعويض في جميع الأحوال، وهذا مع ضرورة مراعاة تدليسها ووقوعها تحت طائلة الفقرة 2 من الفصل 98 من ق ل ع، الذي يقتضي التشدد والصرامة حيال شركة (م. ك. ف.) في تحديد مبلغ التعويض مادام هذه الأخيرة تاجرة سوء نيتها مفترضة وتدليسها واضح بالخصوص من اصطناعها الشهادة الانف ذكرها، واستمرارها رغم ذلك في الترويج اللامشروع لمنتوج الدواء بعلامة بروسيان، وهو ما يجعل سوء نستها وتدليسها، تابتين في كل الأحوال. و بخصوص ثبوت المسؤولية المدنية التقصيرية لشركة شركة (م. ك. ف.) عن ارتكابها فعل المنافسة غير المشروعة اضرارا بالعارضة المترتبة عن استمرارها في الترويج اللامشروع لمنتوج الدواء الانف ذكره بعلامة بروسبان انه بخلاف الاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم المستأنف فانه مادام المسؤولية المدنية التقصيرية لشركة شركة (م. ك. ف.) تابتة جراء ارتكاب هذه الأخيرة اضرارا بالعارضة فعل المنافسة غير المشروعة المترتب عن استمرار شركة (م. ك. ف.) وتماديها في ترويج وتوزيع والاتجار في منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان وتوزيعه على كل الصيدليات، مثلما تبت ذلك بالحجوزات الوصفية المشار اليها أعلاه، وهو ترويج من دون وجه حق ودون ترخيص منها فان ذلك يقتضي بعد ابطال وإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بقبول طلب العارضة والتصدي لتوفر شروطه تحميل شركة (م. ك. ف.) المسؤولية المدنية التقصيرية عن ذلك، لارتكابها فعل المنافسة غير المشروعة جراء ترويجها وتوزيعها اللامشروع لمنتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان في ملكها دون ترخيص من هذه الأخيرة،وثبوت وقوع شركة (م. ك. ف.) جراء ذلك تحت طائلة الفصل 84 من ق ل ع. مع التذكير ان هذا الأخير ينص صراحة بان هذه المسؤولية هي مسؤولية موضوعية تقوم في مواجهة شركة (م. ك. ف.) مادام من التابت انها استمرت في ترويج وتوزيع والاتجار في المنتوج الانف ذكره، بعد انقضاء الفترة الانتقالية، ولم تسحبه من الصيدليات لانقضاء الفترة الانتقالية والحال انها ملزمة بذلك بل استمرت في ترويجه زاعمة على تلفيفاته بانه بترخيص منها .والحال ان شركة (م. ك. ف.) فقدت الصفة والامكانية للقيام بذلك منذ ان انقضت الفترة الانتقالية في 2024/12/31وان ثبوت مسؤولية شركة (م. ك. ف.) المدنية التقصيرية عن ارتكابها فعل المنافسة غير المشروعة يوقع شركة (م. ك. ف.) تحت طائلة الفصل 98 من ق ل ع يخول أيضا للعارضة الحق في التعويض. و بخصوص خرق الحكم المستأنف الفصلين 84 و 98 من ق ل ،ع، وضرورة الحكم على شركة (م. ك. ف.) بان تؤدي الى العارضة تعويضا انه بخلاف الاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم المستأنف فان حقها في التعويض يخوله الفصل 84 من ق ل ،ع، وكذا المقتضيات المشار اليها أعلاه من القانون 97-17 بالنظر لثبوت تزييف ومنافسة غير مشروعة المرتكبين من طرف المستأنف عليها اضرارا بالعارضة مع ضرورة مراعاة الفقرة 2 من الفصل 98 من ق ل ع مثلما سلف شرحه بالنظر لثبوت مطل المستأنف عليها منذ انقضاء الفترة الانتقالية بتاريخ 31/12/2022. و بخصوص مبلغ التعويض المستحق للعارضة بمراعاة الفصل 98 من ق ل ع ان مبلغ التعويض المطلوب من طرفها والوارد مبلغه ادناه يتسم بالاعتدال والموضوعية والتجرد ويراعي المعايير المنصوص عليها بالفصل 98 من ق ل ع وان الفصل 98 من ق ل ،ع، ينص ان الضرر في الجرائم واشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعال والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، جراء المنافسة غير المشروعة المرتكبة من طرف المستأنف عليها، فإنها حرمت من إستغلال علامتها PROSPAN في المملكة المغربية منذ فاتح يناير 2023، وحرمت بالتالي من الإنتفاع بالأرباح التي كانت ستحققها العارضة من إستغلاله، وفي فقرته 2 اوجب الفصل 98 ق ل ع على المحكمة ان تراعي تدليس المدين أي سوء نيته وان تقدر التعويض هنا بأكثر تشدد وصرامة ويكون هذا بالخصوص لما تكون المستأنف عليها تاجرة لها صفة تاجر محترفة ولا يستساغ منها عدم الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال الفترة الانتقالية وامعانها في ارتكاب ذلك، وهكذا فان الخسارة المالية اللاحقة بها والتي تستحق تعويضا عنها تعادل على الأقل مبلغ رقم المعاملات والمداخيل التي حققتها المستأنف عليها منذ فاتح يناير 2023 بانتهاء الفترة الانتقالية،وهذا عملا بالقاعدة القانونية العامة التي تعتبر ان " الغرم بالغنم"،أي معنى هذا ان ما غنمته المستأنف عليها من نشاطها التجاري اللامشروع المرتكب من طرفها منذ 01/01/2023، اضرارا بها هو يوازي على الأقل الخسارة المالية اللاحقة بها وهذا يقتضي تحديد التعويض المستحق لها والذي يجدر الحكم على المستأنف عليها بأدائه الى العارضة في مبلغ المداخيل ورقم المعاملات والارباح التي جنتها من نشاطها اللامشروع المرتكب من طرف المستأنف عليها اضرارا بها، وينضاف الى هذا أيضا كل النفقات والمصاريف التي تحملتها العارضة لإقامة هذه الدعوى وكل ما تحملته من نفقات لهذا الغرض وهي كانت في غنى عنها لو ان المستأنف عليها احترمت التزاماتها التي تعهدت بها المتعلقة بالفترة الانتقالية ولو انها توقفت بما فيها التوقف لأجل أقصاه 31/12/2022 في بيعه وتوزيعه سيرو أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN ، ولو توقفت عن توزيعه وبيعه واتلاف مخزوناتها منه .وبالنظر لثبوت الأخطاء المرتكبة من طرف المستأنف عليها اضرارا بها ووقوع المستأنف عليها تحت طائلة كل النصوص القانونية المستدل بها أعلاه، وثبوت الضرر اللاحق بها تكون هذه الأخيرة محقة في تعويض مسبق تقدره في كل اعتدال في مبلغ 500.000,00 درهم وهو مبلغ التعويض المسبق الذي طلبته العارضة في مقالها الافتتاحي وتتمسك به صراحة في المرحلة الحالية بموجب استئنافها الحالي. و بخصوص مطابقة مبلغ التعويض المسبق المستحق المطلوب من العارضة في المرحلة الابتدائية والمتمسك به من طرفها حاليا، ومطابقته للمادة 7 من القانون 53.95 بإحداث المحاكم التجارية حيث مثلما أوضحت العارضة ذلك في مقالها الافتتاحي فان حقها في الحصول على تعويض مسبق مخول لها بموجب المادة 7 من القانون 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، الذي يخول للمحكمة التجارية ان تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين، وان شروط هذه المادة 7 متوفرة بالنظر لثبوت خرق المستأنف عليها التزاماتها وثبوت اخلالها بالتزامها بعمل واحقيتها في التعويض جراء ذلك، والخسارة المالية الفادحة التي لحقت بها ووقوع المستأنف عليها تحت طائلة القاعدة العامة ان الغرم بالغنم. و بخصوص ثبوت الأرباح التي حققتها شركة (م. k. ف.) من ترويجها اللامشروع لمنتوج الدواء بعلامة بروسبان خلال سنتي 2023 و 2024 ذلك ان العارضة ادلت في المرحلة الابتدائية رفقت مذكرتها بجلسة 06/03/2025، بالحجج التي تثبت رقم المعاملات والأرباح المالية التي حققها شركة (م. ك. ف.) من خلال ترويجها اللامشروع لمنتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان في ملكها على تراب المملكة المغربية خلال سنتي 2023 و 2024 وان شركة (م. ك. ف.) لم تجادل بتاتا في هي الحجج التي ادلت بها العارضة في المرحلة الابتدائية بجلسة 06/03/2025، وأثبتت ما حققته شركة (م. ك. ف.) بكيفية لا مشروعة من أموال من جراء استمرارها في ترويج منتوج الدواء بعلامة بروسبان بعد انقضاء الفترة الانتقالية أي منذ فاتح يناير 2023 لحد الآن. و بخصوص ضرورة الامر بإجراء خبرة حسابية انه لكون عناصر الضرر المتمثل في الخسارة المالية اللاحقة بها تحتكره المستأنف عليها لكونه عبارة عن المبيعات التي حققتها من توزيع وبيع والاتجار في سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la tou بعلامة ،PROSPAN ، وتوزيعه وبيعه بكامل تراب المملكة المغربية بمختلف الصيدليات وهذا يتجلى من مستنداتها الحسابية التي تحتكرها المستأنف عليها، فان هذا يقتضي الامر باجراء خبرة حسابية ينتدب لها خبير مختص في تقدير الاضرار الناتجة عن خرق المنافسة غير المشروعة والتزييف وتكون مهمته بعد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون لانتقال مقر المستأنف عليها بعد اشعار العارضة ونائبها الموقع اسفله والاطلاع على كل المستندات التجارية التي لدى المستأنف عليها وكذا المستندات التي يقع الادلاء للخبير بها من الطرفين وتقدير مبيعات المستأنف عليها من منتوج سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Siro traitement de la toux بعلامة PROSPAN منذ فاتح يناير 2023 الى تاريخ انجاز الخبرة، وتقدير قيمته واعتبار هو التعويض المستحق لها عملا بقاعدة الغرم بالغنم مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء نتائج الخبرة المنتظر الامر بها .وعلاوة على ضرورة تحميل المستأنف عليها المسؤولية المدنية عن اضرارها بالعارضة، فانه يجدر الحكم أيضا على المستأنف عليها بالتوقف فورا على توزيع وبيع والاتجار في دواء سيرو أي شراب لمعالجة السعال، Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN ، وذلك فورا واتلاف مخزوناتها منه أينما وجدت على تراب المملكة المغربية تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ إيداع المقال الحالي الى تاريخ اثباتها تنفيذ ما ذكر. و بخصوص ضرورة الحكم بمصادرة منتوجات نفس الدواء بعلامة PROSPAN ، بجميع احجامه ونماذجه وحجزها واتلافها أينما وجدت بجميع الصيدليات على التراب الوطني بالمملكة المغربية عملا بالمادة 220 من القانون 97-17 حيث ان هذه المادة تجيز للمحكمة بناء على طلب من طرف المتضرر ان تأمر أيضا بمصادرة الأشياء التي تثبت انها مزيفة وتشكل منافسة غير مشروعة،ومراعاة للمادة 220 الانف ذكرها فانه يجدر أيضا الحكم بمصادرة وحجز واتلاف كل المنتوجات الادوية التي كونها من سيرو أي شراب لمعالجة السعال Siro traitement de la toux بعلامة PROSPAN ، أينما وجدت بجميع الصيدليات بالمملكة المغربية وبمخازن المستأنف عليها أينما وجدت ويجميع احجام ونماذج سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN على كامل تراب المملكة المغربية واتلافها في إطار إجراءات التنفيذ الجبري، وكل هذا عملا بالمادة 220 الانف ذكرها ومراعاة لنفس النص القانوني الانف ذكره، يجدر أيضا الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات والتجهيزات والوسائل للإنتاج التي تستعملها المستأنف عليها في بيع وتوزيع والاتجار في سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN أينما وجدت واتلافها أيضا بدورها في اطار إجراءات التنفيذ الجبري طبقا للقانون. و بخصوص الأمر بنشر الحكم المنتظر صدوره على نفقة المستانف عليها انه الى جانب هذا وحماية للمستهلكين وزبناء العارضة سيما وان الامر يتعلق هنا بتزييف ينصب على دواء سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux علامة PROSPAN منتوج دوالي وصيدلي يستعمله المرضى، وبالتالي فضرورة الحرص على الرام المستأنف عليها بالتحلي بالشفافية والأمانة في المعاملات الصناعية والتجارية وحماية أيضا لمستهلكي والمرضة الذين يستهلكون منتوج سرو أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN، والإعلام العموم والاشهار هدف حمائي، فانه يجدر كذلك أيضا الأمر ينشر منطوق القرار المنتظر صدوره بأربع جرائد مغربية تصدر باللغة العربية وهي جرائد جريدة الصباح جريدة الأحداث المغربية وجريدة البيان وجريدة هيسريس.وكل ذلك على نفقة المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.) بواسطة مصاريف تسبقها العارضة لنشر منطوقه باللغة العربية وترجمة منطوق الحكم المنتظر باللغة الفرنسية لنشره بالجرائد الأربعة باللغتين الفرنسية والعربية الآنف ذكرها حفظ حقها في الرجوع على المستأنف عليها لمطالبتها بإرجاع المصاريف التي تسبقها العارضة وتتطلبها مصاريف الترجمة ونشر منطوق القرار المنتظر بالجرائد أعلاه. و بخصوص ضرورة التصدي وتطبيق الفصل 146 من ق م م لتوفر شروطه انه بعد ابطال وإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به فانه يجدر التصريح بقبول طلبها لاستيفائه كل الشروط القانونية ولكونه حريا بقبول والتصدي عملا بالفصل 146 من ق م م لتوفر شروطه علما انه ورد بصيغة آمرة، حقا فان الفصل 146 من ق م م ينص بصيغة الوجوب على ما يلي:" إذا أبطلت أو الغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها "،وعملا بالفصل 351 من ق م م والذي يحيل على الفصل 124 من نفس القانون، فانه يجدر ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.). ملتمسة القول والحكم بإبطال وبطلان والغاء الحكم المستأنف وهو الحكم عدد 3712 الصادر بتاريخ 20/03/2025، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في الملف 16128/8211/2024، وذلك في جميع ما قضى به.ولتقض محكمة الاستئناف التجارية تصديا لتوفر شروطه وهي تبت من جديد بخصوص قبول طلب القول والحكم ان طلب العارضة المقدم بواسطة مقالها الافتتاحي مبني على أساس، وجيه واخذه بعين الاعتبار والقول والحكم وفق طلب العارضة الوارد في مقالها الافتتاحي، الذي تتمسك بكل ما جاء فيه أي القول والحكم يجعل كامل المسؤولية المدنية التقصيرية على عاتق المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.) جراء ارتكابها منذ 01/01/2023 اضرارا بالعارضة شركة (إ. أ.)، أفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة نتيجة استمرارها في بيع وتوزيع والاتجار في سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux بعلامة وهي في ملك العارضة وتبيعه وتوزيعه دون وجه حق منذ 01/01/2023، وفي خرق لالتزاماتها التي تعهدت بها بتوقفها عن ذلك واتلاف مخزوناتها من نفس المنتوج الدوائي والصيدلي في اجل اقصاه 2022/12/31 والقول والحكم على المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.) بالتوقف فورا عن بيع وترويج وتوزيع والاتجار في منتوج سيرو أي شراب لمعالجة السعال Sirop، traitement de la to بعلامة PROSPAN ، بجميع احجامه ونماذجه تحت طائلة غرامة تحديدية في مبلغ 10.000,00 درهم، عن كل يوم تأخير ابتداء من 01/01/2023، وحفظ حق العارضة طلب تصفيتها والحكم أيضا بحجز واتلاف مخزونات المنتوج الدوائي الانف ذكره، بعلامة PROSPAN أينما وجد لدى المستأنف عليها ولدى كامل الصيدليات بالمملكة المغربية أينما وجد على كامل التراب الوطني وسحبه من جميع الصيدليات بالمملكة المغربية بجميع الاحجام والنماذج واتلاف المنتوج الانف ذكره، أينما وجد على التراب الوطني بمجرد صدور الحكم المنتظر والقول والحكم على المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.) بادائها للعارضة شركة (إ. أ.) ، تعويض مسبق قدره 500.000,00 درهم الوارد أسبابه أعلاه ومراعاة للمادة 5 من القانون 53.95 المتعلق باحداث المحاكم التجارية، مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ إيداع المقال الافتتاحي الحالي، واستمرار الفوائد القانونية تاريخ الأداء الفعلي والقول والحكم عملا بالمادة 220 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وبطلب من العارضة شركة (إ. أ.) کطرف ،متضرر بالأمر أيضا بمصادرة وحجز واتلاف جميع منتوجات دواء سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN، أينما وجدت بجميع الصيدليات بالمملكة المغربية وبمخازن ومحلات المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.)، وبكل الأماكن والمخزونات التي تتواجد فيها بالمملكة المغربية أينما كانت وحجزها واتلافها في اطار إجراءات التنفيذ الجبري والحكم أيضا بحجز واتلاف كل التجهيزات والمعدات والمواد الأولية وغيرها من وسائل الإنتاج المستعملة طرف المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.) لإنتاج سيرو أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la tou ، بعلامة PROSPAN، أينما وجدت والامر بإجراء خبرة ينتدب للقيام بها خبير مختص في مجال الملكية الصناعية تكون مهمته بعد استدعاء الطرفين ونوابهم ووكلائهم للاطلاع على كل المستندات والحجج التي يدلى له بها والانتقال لهذا الغرض أيضا لمقر شركة (م. ك. ف.) والاطلاع على موازناتها وحساباتها ودفاترها ومزانياتها وكل دفاترها التجارية وجميع المستندات الأخرى التي يدلى لها بها ولتقدير حجم المبيعات ورقم المعاملات التي حققته المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.) من مبيعاتها من دواء سيرو، أي شراب لمعالجة السعال Sirop traitement de la toux بعلامة PROSPAN ، منذ فاتح يناير 2023 الى تاريخ إنجازه مهمته وتحديد مقدار ذلك باعتباره يعادل التعويض الذي تستحق العارضة بجبر الضرر اللاحق بها وحفظ حق العارضة في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة المنتظر الامر باجرائها والامر بنشر الحكم المنتظر بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره بأربع جرائد مغربية تصدر باللغة العربية، وهي جرائد:جريدة الصباح، جريدة الاحداث المغربية، جريدة البيان ، جريدة هيسبريس وترجمة المنطوق نفس الحكم بواسطة ترجمان محلف باللغة الفرنسية في أربع جرائد مغربية تصدر باللغة الفرنسية.
-جريدة L'économiste
-جريدة Le Matin du Sahara
-جريدة Albayane
-جريدة Aujourd'hui Le Maroc؛
و حفظ حق العارضة في الرجوع على المستأنف عليها ومطالبتها بان ترجع الى العارضة المصاريف التي تسبقها هذه الأخيرة من اجل الترجمة والنشر منطوق الحكم الانف ذكره باللغتين العربية والفرنسية في الجرائد المشار اليها أعلاه والامر بشمول القرار الاستئنافي المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م، الذي يحيل على الفصل 147 من ق م م ، ولظروف النازلة ومراعاة أيضا للمادة 7 من القانون 53.95 المتعلق باحداث المحاكم التجارية مع ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها شركة (م. ك. ف.).
و بناء على مذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 24/07/2025 عرض من خلالها انه مع تمسك العارضة بكل ما جاء وما طلبته في مقالها الاستئنافي فإنها بواسطة مذكرتها الحالية تدلي بعينات منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان PROSPAN والتي ورد ذكرها في المقال الاستئنافي وتثبت ارتكاب المستأنف عليها اضرارا بالعارضة بالخصوص فعل المنافسة غير المشروعة وان هذه العينات هي: العينات المحجوزة بمضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السي عبد العزيز (ا.) بتاريخ 21/05/2025 وعددها 2 وهي المنتوجات التي قام المفوض القضائي منجز محضر المعاينة بطلب من العارضة بشرائها طيه نسخة اصلية منه وقام بتصويرها وارفقه بصور منها. ملتمسة الاشهاد لها بادلائها عينيا بمنتوجات الدواءالمضاد للسعال بعلامة PROSPAN الذي يباع من طرف المستأنف عليها ولازالت تبيعه في صيدليات في عدة مدن بالمملكة المغربية كما ورد تفصيله في المقال الاستئنافي واعلاه يثبت ارتكاب المستأنف عليها اضرارا بالعارضة فعل المنافسة غير المشروعة والامر باضافة هذه العينات الى ملف النازلة والامر بايداعها بكتابة ضبط هذه المحكمة في اطار المسطرة موضوع الدعوى الحالية ولكل غاية يقتضيها القانون بوصفها حجج اثبات فعل المنافسة غير المشروعة والقول والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للعارضة. وادلت بالعينات المحجوزة من طرف المفوض القضائي وعددها 2 مرفقة بفاتورة ونسخة اصلية من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 21/5/2025، مرفقة بفاتورة.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف مثار المدلى بها بجلسة 18-09-2025 عرض من خلالها بخصوص المستمد من تنفيذ الحكم التحكيمي ان العارضة امتثلت لما ورد في الحكم التحكيمي فقامت باتلاف مخزونات شراب بروسبان بصيغتيه مائة مليلتر ومائتي مليلتر وكذا المواد الاولية الباقية وتم هذا الاتلاف بحضور مفوض قضائي الذي اثبت ذلك بمحضره المحرر بتاريخ 5 يناير 2023 وان محضر تنفيذ محرر من طرف المفوض القضائي السيد يونس (ع.) بتاريخ 9 ماي 2024 والمكلف من قبل المستأنفة اكد انها احترمت جميع الاجراءات المفروضة بموجب القرارات التحكيمية بما في ذلك اتلاف المخزون وانها ادلت كذلك بشهادة مؤرخة في 17 ابريل 2024 تثبت عدم حيازتها لاي مخزون من بروسبان وتؤكد توقفها التام عن تسويق المنتج طبقا لاتفاق الصلح والحكم التحكيمي .
-حول الدعوى القضائية الاولى التي اقامتها شركة (إ. أ.) برسم سنة 2023:
بخصوص المستمد من الحكم الابتدائي عدد 322 الصادر بتاريخ 15 يناير 2024 حيث عن طريق مقال من اجل تزييف علامة صناعية وانتاج وبيع منتوج دوائي دون وجه حق والمنافسة غير المشروعة سارعت المستأنفة الى اقامة دعوى ضد العارضة امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2023 زاعمة ارتكاب هذه الاخيرة افعالا زعمت انها ترقى الى التزوير والمنافسة غير المشروعة بعد تاريخ 31/12/2022 أي بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد وقوفها على حيثيات النازلة ومختلف الوثائق والمستندات التي ادلى بها الطرفان قابلت طلب المستأنفة الحالية بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت أي نشاط غير مشروع بعد انتهاء الفترة الانتقالية ولشرط التحكيم الذي اثارته العارضة وتمسك به. و بخصوص المستمد من القرار الاستئنافي عدد 4049 المؤرخ في 23 يوليوز 2024 حيث بادرت شركة (إ. أ.) عبثا الى استئناف الحكم عدد 322 سابق الذكر دافعة بنفس المزاعم الواهية والدفوع غير المؤسسة التي لا تزال تتمسك بها دون خجل الى غاية يومه في إطار الدعوى الحالية، وايدت بذلك الحكم الابتدائي المستأنف بعدما تبين لها ان المحضر الوصفي لا يبين تاريخ انتاج او توزيع العينات المحجوزة، فانتفى بذلك ما تزعمه المستأنفة الحالية من كونها عمدت الى أفعال المنافسة غير المشروعة بعد انتهاء الفترة الانتقالية أي بعد 31 دجنبر 2022. و بخصوص المستمد من الطعن بالنقض الذي لا يزال معروضا على أنظار محكمة النقض ولم تحسم فيه حيث عملت المدعى عليها على تقديم مقال رامي الى نقض القرار الاستئنافي الآنف ذكره أعلاه وفق ما يتجلى من مقالها المؤرخ في في 13 شتنبر 2024 لمؤرخ في 13 شتنبر 2024 لترد العارضة بمذكرة جوابية على مقال النقض الأنف ذكره بينت فيها عدم جدية الوسائل المتخذة من قبل طالبة النقض ودحضت جميع مزاعمها. وستتبين المحكمة بمجرد الاطلاع على مقال النقض أن المستأنفة قد عملت على تكرار نفس المزاعم ونفس الدفوع في كل من الدعوتين المقامتين ضدها وهو ما يؤكد ضربها عرض الحائط الاختصاص التحكيمي للبت في النازلة، تجاهلها سبقية ،البت وعدم تقديمها ما يثبت مزاعم قيام العارضة بالمنافسة المشروعة المزعومة وهو ما يجعل مآل الاستئناف الحالي كسابقه وسيكون موضوع رده وصرف النظر عن أسبابه لعدم جديتها. و بخصوص الدعوى القضائية الجديدة التي اقامتها المستأنفة سنة 2024 موضوع الاستئناف الحالي انه باستقراء المحكمة مسطرة التزييف والمنافسة غير المشروعة التي سبق ان تقدمت بها المستأنفة مع المسطرة الحالية ستلفى ان المستأنفة اعتمدت نفس المزاعم وتقدمت بنفس الدفوع من اجل ما أسمته المسؤولية المدنية التقصيرية عن نفس أفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة المزعومة في كل من المسطرتين بالاعتماد على نفس الفصول القانونية ونفس محاضر المفوضين القضائيين مع اختلاف بسيط جدا، وهو إضافة محضر حجز وصفي جديد وبعض فاتورات شراء من الصيدليات والكثير جدا من الحشو والاطناب في المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الاستئنافي موضوع الرد الحالي وهو ما يفيد فقط عدم جديتها في التقاضي. و بخصوص المستمد من محضري الحجز الوصفي المؤرخ في 19/09/2023 و 2/12/2024 انه بتاريخ 19 دجنبر 2024 تقدمت المستأنفة بدعوى جديدة امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء معتمدة على محضرين للحجز الوصفي يثبتان - حسب زعمها - وجود شراب بروسبان في صيدليات يحمل عبارة «تحت ترخیص انکیلهارد المانيا» رغم انتهاء الترخيص في 31/12/2022 أي بعد انتهاء الفقرة الانتقالية. و بخصوص المستمد من فواتير الصيدليات المؤرخة سنة 2024 دعمت المستأنفة دعواها بفواتير مؤرخة في 10 ماي و4 اكتوبر وغيرها من سنة 2024 لإثبات استمرارها في توزيع المنتج بعد انتهاء الاتفاق.
حول المستمد من تحليل الحكم المستأنف عدد 3712 الصادر بتاريخ 20 مارس 2025: حيث ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بموجب حكمها القطعي عدد 3712 بعدم قبول الطلب بعلة أن الطالبة وإن زعمت انها استمرت في انتاج وبيع منتوج البروسبان، الا أنها لم تثبت أن تاريخ إنتاجه وتوزيعه جاء بعد الفترة الانتقالية على الاطلاق، كما أن محاضر الحجز الوصفي لم تحدد تاريخ الإنتاج ولا الفواتير المدلى بها تفيد ان ترويج المنتوج تم بعد انقضاء الفترة الموالية ل 31/12/2022 وصح ما نعته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في كون المستأنفة باشرت عبثا دعوتين أقل ما يقال عنهما أنهما كيديتين دون أن تثبت على الاطلاق أن العارضة قد عمدت الى خرق اتفاق الصلح الودي المبرم معها والذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بأن ارتكنت الى أفعال المنافسة غير المشروعة أو التزوير المزعوم.
- حول الاستئنافين المقدمين من طرفي النزاع: ان شركة (إ. أ.) استأنفت الحكم الابتدائي عدد 3712 ملتمسة الحكم لها بتعويضات من وحي خيالها وبأن تصنع لها المحكمة حجة في دعواها وبتوقيع تدابير المنع ضدها التي أكدت بما لا يقبل المناقشة انها قد التزمت بالحرف بما جاء في اتفاق الصلح الودي، وانه الى غاية يومه فإنه بالاطلاع على المقال الاستئنافي شركة (إ. أ.) يتبين أن هذه الاخيرة لم تأت باي عنصر جديد او حاسم يثبت خرق العارضة لالتزاماتها او قيامها بنشاط غير مشروع بعد 31 دجنبر 2022، ويتبين جليا عدم توفر اساس قانوني او واقعي لمطالب المستأنفة ما سيجعل المحكمة في حل من صرف النظر عن مزاعمها الواهية والخارقة للمقتضيات القانونية الآمرة التي سنعرج على التفصيل فيها أدناه.
-حول الاستئناف المثار من طرف العارضة: حيث إن المحكمة الابتدائية ردت الدفع المستمد من شرط التحكيم بعلة أن محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 4049 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2024 سبق أن اعتبرت أن دعوى المستأنفة مؤسسة على المنافسة غير المشروعة وليست على الإخلال بالتزامات تعاقدية وان هذا التعليل يشكل خطأ فادحا في التقدير ويفتقر إلى الأساس القانوني لأن القرار الاستئنافي وإن ميز بين المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية لم يقص شرط التحكيم من التطبيق بصفة مطلقة وان الدعوى الحالية وإن سميت منافسة غير مشروعة فهي في جوهرها ترمي إلى مؤاخذتها بسبب إخلال مزعوم بالالتزامات الواردة في اتفاق التسوية المؤرخ في 2/12/2022 وان ذلك الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية يقضي صراحة بوقف استعمال علامة بروسبان بعد 31/12/2022 أي الفترة الانتقالية ورتب جزاءات تطال المخالف لما بت فيه.وأن ما يؤكد ان اتفاق التسوية يشمل المرحلة الانتقالية وما بعدها هو صراحة مقتضياته التي جاء بصراحة الألفاظ: " بعد المرحلة الانتقالية لا يسمح لشركة كوسموفارم بيع او تسويق الشراب المضاد للسعال بروسبان بالمغرب". وبالتالي فإن أي مطالبة بالتعويض عن عدم احترام تلك الالتزامات تظل نزاعا تعاقديا خاضعا بشكل حصري لشرط التحكيم حتى لو أعطيت للأفعال وصف "التقصير" في محاولة لتضليل المحكمة وان المحكمة بتأويلها الضيق لحيثيات الملف أهدرت إرادة الطرفين في إحالة كل نزاع بعد الفترة الانتقالية إلى التحكيم المؤسسي تحت رعاية غرفة التجارة الدولية خصوصا مع تمسك العارضة بسلوك مسطرة التحكيم.وبالفعل اتفق الطرفان إذن على انه في حالة عدم تنفيذ أحدهما لالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التسوية الودية، ينعقد الاختصاص لمحكم وحيد تحت اشراف غرفة التجارة الدولية بباريز. لكن حيث على الرغم من إدلاءها بما يفيد أن الاختصاص الحصري للبت في النزاع ينعقد لمحكمة تحكيمية سبق للأطراف الاتفاق عليها الا ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاهلت رغبة الأطراف واتفاقهم المسبق ولم تجعل لقضائها أساس. و حول المستمد من خرق حجية الشيء المقضي به للحكم التحكيمي واتفاقية نيويورك ان الحكم المستأنف أغفل القوة الملزمة للحكم التحكيمي النهائي الصادر في 5/2/2021 والمذيل بالصيغة التنفيذية بأمر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 304 بتاريخ 18/1/2023 والمؤيد بالقرار الاستثنافي عدد 5607 بتاريخ 18/10/2023 وان ذلك الحكم حسم نهائيا في التزامات الطرفين بعد الفترة الانتقالية ونص على اللجوء إلى التحكيم بشأن أي نزاع لاحق وان تمكين المستأنفة من عرض النزاع ذاته على القضاء الوطني يفرغ الحكم التحكيمي من محتواه ويخالف اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 يونيو 1958 بموجب الظهير الشريف رقم 15-9-266 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1960 المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 مارس 1960 عدد 2473 (الصفحة 637) التي توجب على المحاكم إحالة الأطراف إلى التحكيم متى كان شرط التحكيم صحيحا نافذا. و حول عدم جواب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على دفع جوهري وتناقض تعليلها وخرقها مقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع.ان المحكمة لم تول الاعتبار لسبقية البت رغم توافر اتحاد الأطراف والموضوع والسبب بين الدعوى الحالية والدعوى التي حسمت بحكم عدد 322 بتاريخ 15/01/2024 والمؤيد بالقرار عدد 4049 بتاريخ 23/07/2024 وأنه كما تم التذكير به في الوقائع أعلاه فإنه سبق لنفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن قضت عن صواب بعدم قبول نفس الطلب الحالي المقدم من قبل المستأنفة نفسها بالاعتماد على نفس المزاعم والدفوع غير الجديرة بالاعتبار.وأن شركة (إ. أ.) سبق لها ان استأنفت الحكم عدد 322 سابق الذكر قابلته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء برد جميع مزاعمها وقضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعه بتعليل رصين مرده عدم ثبوت التزييف والمنافسة غير المشروعة المزعومة.وأن الطرف الذي تقدم بدعواه الصادر فيها القرار آنف الذكر والحائز على قوة الشيء المقضي به هو نفس الشركة المستأنفة حاليا ضدها وبذلك تكون وحدة الأطراف ثابتة في نازلة الحال، ومن جهة أخرى يبقى الموضوع هو المسؤولية المدنية التقصيرية المزعومة مع التعويض بناء على نفس العلل والدفوع والمزاعم الواردة في كل من المقالين الافتتاحيين للدعوى، سواء الحالي أو الذي سبق الحسم فيه ورده وان الفصل 451 من ق.ل.ع ينص على أن قوة الشيء المقضي لا تقوم إلا بتوفر الهوية الثلاثية وهي متحققة في النازلة إذ ينص بصراحة الألفاظ على ان: قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم:
أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه.
2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب
3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة...."
وان إعادة طرح نفس الطلب بعد رفضه يشكل خرقا سافرا للمقتضى المذكور وكان يقتضي التصريح بعدم قبول الدعوى لسبقية البت الا ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه امتنعت عن البت وفق ذلك وان عدم تعليل المحكمة الابتدائية فيما يخص هذه الوسيلة يجعل تخرق مقتضيات الفصل 151 وان تطبيق القانون يستوجب التصريح بعدم قبول طلب المستأنفة تأسيسا على قوة الشيء المقضي.وأن التناقض الصارخ الذي وقعت فيه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هو كونها استشهدت بالقرار الاستئنافي الذي دفعت بها على أساس انه حسم مع شرط التحكيم على اعتبار انه لا يمكن التمسك به ما دام انه بتطبيق حجية الشيء المقضي به على القرار الاستئنافي فقد سبق لمحكمة الاستئناف البت في هاته النقطة. لكن حيث ان العارضة قد دفعت بسبقية البت فيما يخص جميع مطالب المستأنفة على اعتبار ان القرار أعلاه قد بت في كل النقط القانونية التي لا تزال تدفع بها واصبح ذلك لزاما على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التصريح بعدم قبول الطلب لسبقية البت. و تمسكت العارضة بسبقية البت المستمد من كون المستأنفة الحالية قد اعتمدت على نفس النصوص القانونية أي المواد 140 وما يليها و 184 من القانون 17-997 والفصل 84 من ق . ل . ع . كما اعتمدت حتى نفس الملتمسات في مقاليها الاثنين أي اعتمدت النقل الحرفي من مقال التعويض عن المنافسة غير المشروعة الأول. و كان يتحتم بالتالي على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التصريح بعدم قبول الطلب السبقية البت و المحكمة لما نحت منحى آخر فإنها اساءت التعليل ولم تجعل لقضائها أي أساس ما يجعله حليف الإلغاء والبت من جديد بعدم قبول الطلب لسبقية البت وان العمل القضائي قار على اعتبار ما يلي: "حيث ان معاودة نفس الطلب يعد خرقا للفصل 451 من ق ل ع المكرس لسبقية البت ". و بخصوص المستمد من الدفع بسبقية البت وتحقق شرط السبب والموضوع والأطراف انه وبصرف النظر عن شرط التحكيم فإن دعوى المستأنفة تصطدم بالفعل بقوة الشيء المقضي به المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع الذي يقصر هذه القوة على منطوق الحكم ويشترط لقيامها اتحاد الموضوع والسبب والأطراف وان هوية الأطراف متحققة في نازلة الحال إذ إن المستأنفة والعارضة هما الخصمان نفسيهما في التحكيم بين 2019 و2021 وفي الدعوى القضائية لسنة 2023 حيث تصرفت المستأنفة بصفة مالكة علامة بروسبان في مواجهة شركة (م. ك. ف.) بصفتها صاحبة الترخيص السابقة وان وحدة الموضوع ثابتة لأن طلبات المستأنفة لسنة 2024 تتعلق أيضا إلى إدانتها بسبب أفعال مزعومة من تزييف علامة ومنافسة غير مشروعة بعد نهاية العقد مع المطالبة بنفس التعويضات والإجراءات التحفظية التي سبق طلبها في دعوي 2023 و 2024 مع تكرار عريضتها بشكل حرفي. وان وحدة السبب قائمة لأن الدعوى الحالية مؤسسة على نفس الأساس القانوني وهو المسؤولية التقصيرية عن المنافسة غير المشروعة والتزييف المزعوم ارتكابه بعد 01/01/2023 بالاستناد إلى المواد 140 وما يليها و 184 من القانون 17-97 والفصل 84 من ق.ل.ع وهي ذات النصوص التي احتجت بها المستأنفة سابقا دون تقديم وقائع جديدة جوهرية وبذلك تكون الدعوى الراهنة مجرد تكرار لدعوى سبق البت فيها بقرار نهائي مما يفرض التصريح بعدم قبولها السبقية البت وفقا لاجتهاد محكمة النقض القاضي بأن إعادة طرح نفس الطلب بعد رفضه يشكل خرقا للفصل 451. و بخصوص المستمد من انعدام الدفع بوقائع جديدة يمكن أن ترفع أثر قوة الشيء المقضي ب هان المستأنفة تحاول الالتفاف على حجية الشيء المقضي به بزعم وجود أفعال تزييف جديدة خلال 2023 و 2024 غير أنها لم تدل إلا بمحاضر معاينة وفواتير تعود إلى نفس المنتجات بروسبان دون الإشارة إلى تواريخ إنتاج الدفعات المحجوزة وان محكمة الاستئناف سنة 2024 نبهت إلى نفس القصور إذ أكدت أن عدم وجود تاريخ أو رقم دفعة بعد 2022 يحول دون التمييز بين البضائع المنتجة قبل انتهاء الترخيص وتلك المنتجة بعده.وبالتالي فإن المستأنفة لم تقدم دليلا جديدا قاطعا بل اكتفت بتكرار معطيات سبق مناقشتها مما جعل المحكمة الابتدائية تصف الدعوى بالتكرارية وتقضي بعدم قبولها لتعلقها بقوة الشيء المقضي. و حول عدم الأثر الموقف لطعن النقض على حجية الشيء المقضي به: ان طعن النقض لا يوقف قوة الشيء المقضي به للقرار الاستئنافي إلا بنص خاص وهو غير متوفر في النازلة وان القرار عدد 4049 الصادر في 23/07/2024 حسم نهائيا في عدم قبول دعوى المستأنفة لغياب الدليل على أفعال منافسة غير مشروعة مزعومة بعد 31/12/2022 فصار حائزا لقوة الشيء المقضي به بين ذات الأطراف ولذات السبب والموضوع رغم تقديم طلب النقض.وبذلك تظل الدعوى الحالية غير مقبولة لسبقية البت ولخرق شرط التحكيم .وبناء على ما تقدم يتعين التصريح بعدم قبول دعوى المستأنفة احتياطيا رفضها لعدم ارتكازها على أساس واقعي أو قانوني. و حول التعسف في استعمال حق التقاضي من طرف المستأنفة، حيث ان الثابت من وثائق الملف كما عرجت عليها العارضة أعلاه ان المستأنفة تقدمت بدعوى مسؤولية عقدية بتاريخ 16/10/2023 انتهت بالحكم عدد 322 بتاريخ 15/01/2024 القاضي بعدم قبول الطلب لخرقه شرط التحكيم وباقي عناصره القانونية استأنفت نفس الشركة هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 4049 بتاريخ 23/07/2024 برد الاستئناف لعدم ثبوت اي واقعة انتاج او توزيع بعد تاریخ 31/12/2022 أي الفترة الانتقالية فتقدمت بنقض القرار وهو النقض الذي ما زال رائجا امام محكمة النقض التي لم تحسم فيه، ثم عادت نفس الشركة من جديد لتقديم مقال افتتاحي آخر بتاريخ 19/12/2024 مؤسس على نفس المسؤولية العقدية ونفس الوقائع والوسائل والاسباب التي سبق البت فيها نهائيا، فصدر الحكم عدد 3712 بتاريخ 20/03/2025 بعدم القبول، وهي اليوم تعود لاستئنافى نفس المقتضيات دون الادلاء بعناصر جديدة بما يشكل اعادة طرح النزاع رغم سبقية البت فيه ومخالفة لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع.وان حق التقاضي وإن كان مكفولا دستوريا، فإنه مقيد بعدم الانحراف في استعماله وباحترام قواعد حسن النية ولا يجوز استعماله لغير الغاية التي شرع من اجلها وإلا كان ذلك سببا لترتيب المسؤولية المدنية طبقا للفصول 77 و78 من ق.ل.ع التي تقضي بأن كل فعل يرتكبه الشخص عن بيئة واختيار ومن غير ان يسمح له به القانون فيحدث ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.وان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان مباشرة الدعوى أو الطعن دون مبرر جدي وبسوء نية يشكل اساءة لاستعمال الحق يترتب عنها التعويض إذ اعتبرت أن التعسف في استعمال حق التقاضي يتحقق عند ثبوت الانحراف عن الغاية المشروعة للمطالبة القضائية،وان سلوك المستأنفة في النازلة يشكل صورة واضحة لهذا التعسف من خلال اعادة طرح نفس النزاع الذي سبق الحسم فيه استئنافيا دون وقائع جديدة، والاعتماد على نفس الحجج والمستندات التي سبق للمحكمة ان اعتبرتها غير كافية لإثبات مزاعمها مما ادى الى إثقال كاهلها بمصاريف اضافية واعباء كانت في غنى عنها واضاعة وقتها ومواردها وتعطيل نشاطها.
و حول عدم اثبات المستأنفة أن الإنتاج أو التوزيع غير المشروع بعد الفترة الانتقالية إن المحكمة التجارية الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بأن المستأنفة لم تثبت أنها قامت بإنتاج أو توزيع شراب بروسبان بعد انتهاء الفترة الانتقالية أي بعد تاريخ 31/12/2022 وان العينات المحجوزة بمقتضى محاضر المفوضين القضائيين لا تتضمن أي تاريخ للإنتاج أو للتوزيع وتم حجزها من لدن أغيار وان محضري الحجز الوصفي المؤرخين في 19/09/2023 و 02/12/2024 لا يسمحان على الاطلاق بتحديد ما إذا كان المنتوج قد صنع أو وزع بعد التاريخ المحدد بالحكم التحكيمي أي بعد الفترة الانتقالية وان الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة والمؤرخة في سنة 2024 لا تشكل دليلا على تسويق المنتوج من طرف العارضة بعد انقضاء الفترة الانتقالية إذ لا علاقة لها بها بشكل قاطع وبذلك فإنها عجزت عن تقديم أي ما يفيد استمرار العارضة في انتاج او توزيع شراب البروسبان بعد .2022/12/31
بخصوص المستمد من وفاء العارضة بالتزاماتها المقررة في اتفاق التسوية والحكم التحكيمي انها احترمت أحكام اتفاق التسوية الموقع بتاريخ 02/12/2020 وكذا منطوق الحكم التحكيمي الصادر في 05/02/2021 بحذافيرهما ، وأن الثابت من محضر المفوض القضائي المحرر بتاريخ 05/01/2023 والمدلى به في الملف يثبت إتلاف مخزون بروسبان بصيغتيه 100مل و 200 مل وكذا المواد الأولية المتبقية وان شهادة العارضة المؤرخة في 17/04/2024 تؤكد خلو مستودعاتها من أي مخزون لمنتوج بروسبان وتؤكد وقف كل عملية تسويق ابتداء من 31/12/2022 وانه بطلب من المستأنفة نفسها حرر المفوض القضائي محضر تنفيذ بتاريخ 09/05/2024 يقر باحترامها لجميع الإجراءات المنصوص عليها في الحكم التحكيمي بما في ذلك الإتلاف الكلي للمخزون.ويستفاد من جميع هذه الوثائق أنها التزمت التزاما تاما ونهائيا بما قضى به الحكم التحكيمي وبذلك ينتفي أي ادعاء بوجود إنتاج أو توزيع غير مشروع بعد التاريخ المحدد، وعلى النقيض من ذلك نفذت العارضة مقتضيات اتفاق الودي واتلفت الكميات المتبقية من شراب Prospan كما وثقت ذلك بمحضر تنفيذ انجزه مفوض قضائي مختص يثبت التزامها التام بشروط الاتفاق، ويدحض زعم المستأنفة بمواصلة الانتاج او التوزيع او البيع بعد 31 دجنبر 2022. وبالإضافة الى ذلك أكدت العارضة سبقية تنفيذ جميع التزاماتها الواردة في عقد التسوية بموجب الشهادة الصادرة عنها بتاريخ 17 أبريل 2024 .والاكثر من ذلك وبطلب تنفيذ صادر عن المستأنفة نفسها أكد محضر تنفيذ المنجز من قبل المفوض القضائي السيد يونس (ع.) بتاريخ 9 ماي 2024 ان كافة الاجراءات التي اوجبتها القرارات التحكيمية قد تم احترامها بما في ذلك اتلاف مخزون شراب Prospan مما ينفي امكانية تسويقه من لدنها بصفة مطلقة. و حول ضرورة تفسير وجود منتوج بروسبان في الصيدليات بعد الفترة الانتقالية، حيث إن ما تزعمه المستأنفة من أن وجود منتوج بروسبان بالصيدليات بعد 31/12/2022 يشكل نشاطا غير مشروع منسوبا إليها يبقى مجانبا للصواب، ذلك أن الثابت من وقائع الملف أن هذه الكميات هي من إنتاج قانوني أنجزته العارضة خلال الفترة الانتقالية المقررة بمقتضى الاتفاق التعاقدي والحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، وتم تسويقها حينه بصفة مطابقة للقانون وان بقاء هذه المنتوجات في السوق بعد التاريخ المذكور راجع حصرا إلى تصريف المخزون من قبل الغير من صيادلة أو غيرهم وهي أطراف مستقلة عنها ولا علاقة لها بهم مما ينتفي معه أي عنصر لقيام نشاط إنتاج أو توزيع لاحق على عاتقها بعد نهاية الفترة الانتقالية. وانه بالرجوع إلى العينات التي تتمسك بها المستأنفة كدليل على التزييف فإنها تحمل على وجه صريح إشارة إلى المستأنفة بصفتها مالكة المنتج الأصلي، الأمر الذي ينفي قيام أي تقليد أو تزوير أو استعمال غير مشروع للعلامة من طرفها ، ويؤكد أن الأمر يتعلق بمنتوج أصلي سبق إنتاجه في إطار قانوني وتنظيمي سليم. و حول تخلف المستأنفة عن الإثبات وضرورة تطبيق قاعدة أن البيئة على من ادعى طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع ، ان القاعدة في الاثبات تقضي بأن البيئة على من ادعى اذ ينص الفصل 399 من ق.ل.ع على ان الاثبات يقع على عاتق من يدعي الالتزام، و ينص الفصل 400 منه على ان من يدعي او انقضاءه يتحمل هو عباء الاثبات وهذه قاعدة عامة واجبة التطبيق امام القضاء التجاري كما المدني دون تمييز، وانه تبعا لهذه القاعدة فإن المستأنفة ملزمة بإقامة الدليل المقبول على تحقق وقائع مادية تشكل انتاجا او توزيعا غير مشروع منسوبا الى العارضة بعد 31/12/2022، لا بمجرد سرد مزاعم عامة او الادلاء بمحاضر معاينة وفواتير شراء مجردة من كل بيان حاسم كتاريخ الانتاج أو التوزيع بعد التاريخ المحدد أي بعد الفترة الانتقالية. وبالفعل أن غياب هذه البيانات الجوهرية يفرغ وسائل الاثبات من محتواها ولا ينهض لإثبات الركن المادي المزعوم. و ان دعاوى الملكية الصناعية والمنافسة غير المشروعة تبقى خاضعة لقواعد الاثبات العامة، ولا يعفى فيها المدعي من اثبات الافعال وتاریخ وقوعها، سيما عندما يكون النزاع معلقا على حد زمني فاصل كالمدة الانتقالية المنتهية في 31/12/2022، اذ لا يكفي العثور على منتوجات بالسوق لإسناد المسؤولية الى العارضة ما لم يثبت انتسابها اليها بعد هذا التاريخ بثبوت مادي دقيق. وبانتفاء الدليل على الوقائع المزعومة وفق ما يقتضيه الفصلان 399 و 400 من ق.ل.ع، يتعين قانونا التصريح برد مزاعم المستأنفة لعدم الاثبات وتحميلها تبعات ذلك ورد طلبها. و حول انعدام افعال التزييف او المنافسة غير المشروعة، ان المحكمة الابتدائية قضت بأن المستأنفة لم تثبت قيام العارضة بأي فعل تزييف أو منافسة غير مشروعة انها وبخصوص انتفاء واقعة التزييف المزعوم ان المستأنفة لم تدل على الاطلاق بما يفيد أن قامت باستنساخ أو استعمال علامة PROSPAN بصفة غير مشروعة بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة باتفاق الطرفين والمؤيدة باتفاق التسوية الودي المذيل بالصيغة التنفيذية، وان العينات التي استندت إليها المستأنفة في دعواها تحمل بوضوح العبارة تحت ترخيص انكيلهارد المانيا وهو ما يثبت أن هذه المنتوجات قد تم إنتاجها وتوزيعها في إطار العلاقة التعاقدية السابقة وبإذن صريح من المستأنفة، وبذلك فإنه لا وجود لأي محاولة حتى من طرف العارضة تحول من طبيعتها القانونية أو يحولها إلى منتوج مزيف، مادام الأمر لا يتضمن أي خداع أو تضليل للمستهلك بشأن مصدر المنتوج أو هوية مالكه الفعلي.وان المقتضيات الصريحة للقانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، تشرط لقيام التزييف أن يثبت الركن المادي المتمثل في الاستنساخ أو التقليد أو الاستعمال غير المشروع للعلامة المحمية بصفة من فانها إحداث لبس لدى جمهور المستهلكين، وهو ما لم يتحقق في النازلة، إذ أن المنتوجات موضوع الحجز في منتوجات أصلية تم إنتاجها بترخيص قانوني ولم يثبت إعادة إنتاجها أو استعمال علامتها خارج الإطار التعاقدي المشروع،وبالرجوع الى محضري تنفيذ الحجز الوصفي المدلى به من طرف المدعية يتجلى صراحة من البيانات المكتوبة على غلاف منتوج بروسبان ان علامة بروسبان منسوبة للمدعية وليس للعارضة مما يفيد عدم وجود أي استنساخ او تقليد. و حول انتفاء المنافسة غير المشروعة وضرورة صرف النظر عن مزاعم المستأنفة بخصوصها، حيث ان المادة 184 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تنص صراحة على انه يعد منافسة غير مشروعة كل عمل منافسة يتنافى مع الأعراف الشريفة في الميدان الصناعي أو التجاري، ويشمل بوجه خاص كل عمل من شأنه إحداث لبس في ذهن المستهلك حول منشأ المنتجات أو هوية منتجها أو صانعها أو تاجرها، وان تطبيق هذا المقتضى يقتضي توافر ركنين أساسيين، أولهما مادي يتمثل في القيام بعمل من اعمال المنافسة المنافية للأعراف الشريفة، وثانيهما معنوي يتمثل في سوء النية أو القصد إلى الإضرار بالمنافس أو تضليل المستهلك، وانها تؤكد من جديد أن من يطلع على مقال المستأنفة في الطور الابتدائي أو مقالها الاستثنائي يقع في مغالطة قانونية وتضليل مقصود يفهم من خلاله انها قد نسبت الى نفسها مشروب البروسبات المنازع فيه، او غيرت في غلاف الشراب لبيعه تحت اسم آخر أو سوقته دون الاكتراث لصاحب ملكيته. والحال أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتضح ان المنتوجات موضوع الحجز في منتوجات أصلية صنعت من طرف العارضة تحت ترخيص كتابي وصريح ممنوح من المستأنفة وطرحت في السوق بصفة قانونية خلال الفترة الانتقالية المحددة باتفاق الأطراف، وبالتالي فإن تداولها بعد هذا التاريخ من طرف أطراف ثالثة من صيادلة وموزعين لا يشكل نشاطا غير مشروع منسوبا إلى العارضة ولا يمكن أن يشكل بأي حال منافسة غير مشروعة في مفهوم المادة 184 المذكورة، ولم تثبت المستأنفة بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا انها قد باشرت بعد انتهاء الفترة الانتقالية أي عمل من شأنه إحداث لبس لدى الجمهور أو الإضرار بمصالحها التجارية، كما لم تدل بما يفيد قيامها بسلوك يتسم بسوء النية أو الانحراف عن الممارسات المشروعة في الميدان التجاري.وتأسيسا على ما ذكر تنتفي جميع أركان المنافسة غير المشروعة في هذه النازلة. و حول انتفاء الضرر والاجراءات المبالغ فيها الملتمس اتخاذها من طرف المستأنفة، ان المستأنفة ادعت عبثا، تكبدها ضررا قدرت قيمته في مبلغ 40.875.016 درهم غير انها أسست هذا التقدير على فرضيات مجردة من أي عنصر إثبات جدي، دون الإدلاء بما يثبت واقعيا أو محاسبيا تحقق أي خسارة تجارية أو مالية مباشرة نتيجة بقاء بعض عبوات منتوج PROSPAN في السوق بعد الفترة الانتقالية والتي لا دخل لها بها على الاطلاق، وان القاعدة المستقرة في الفقه والاجتهاد القضائي المغربي، كما أكدته محكمة النقض في المستقر من قضائها، تقضي بأنه لا تعويض إلا عن ضرر ثابت الوقوع محقق ومباشر وأن عبء إثباته يقع على من يدعيه وأن مجرد الافتراض أو الاحتمال لا يكفي لترتيب المسؤولية أو منح التعويض، وان ما تلتمسه المستأنفة من إجراءات على شكل المنع تحت طائلة غرامة تهديدية ومصادرة وإتلاف ما تسميه بالمخزون المتبقي والنشر القضائي للحكم، هي طلبات مبالغ فيها تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، إذ تواجه حقيقة ثابتة تتمثل في انها أوقفت كليا ومنذ 31/12/2022 كل نشاط إنتاج أو توزيع أو تسويق لمنتوج PROSPAN ولا تتوفر على أي مخزون منه، وهو ما تؤكده المحاضر الرسمية والوثائق المدلى بها في الملف، وأن ذلك يجعل جميع طلباتها في هذا الخصوص غير ذات موضوع وان جميع الحجج التي تمسكت بها المستأنفة بما فيها محاضر الحجز والفواتير المدلى بها، تخلو من أي بيان جوهري كتاريخ الإنتاج أو معطيات تسمح بإثبات أي نشاط غير مشروع للعارضة بعد انقضاء الفترة الانتقالية، مما يجعلها عديمة الجدوى في الإثبات ومستوجبة لصرف النظر عنها. ملتمسة بخصوص الاستئناف المثار القول والحكم برفض الطلب إذا ما ارتأت المحكمة أن تبث بغير تأييد الحكم المستأنف. و بخصوص الاستئناف الأصلي التصريح إن الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (إ. أ.) غير مرتكز على أي أساس وعدم أخده بعين الاعتبار والقول والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله والقول والحكم في جميع الأحوال برفض الطلب المقدم من قبل شركة (إ. أ.) مع جعل جميع الصوائر على عاتقها .
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 02/10/2025 عرض من خلاله بخصوص عدم قبوله لخرقه الفصل 1 من ق م م المتعلق بالنظام العام لانتفاء مصلحة شركة (م. ك. ف.) في سلوك الطعن بالاستئناف وانتفاء مصلحتها في استعمال أي صنف من أصناف الاستئناف المقابل ان الحكم الابتدائي عدد 3712 بتاريخ 20/03/2025، عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 16128/8211/2024، أخطأ اجحافا بحقوقها وحدها واضر بهذه الأخيرة وحدها مادام انه جانب الصواب بقضائه بعدم قبول طلبها والحالة هذه فانه لم يلحق أي ضرر بشركة شركة (م. ك. ف.) . و لاجل هذا تكون مصلحة شركة (م. ك. ف.) منتفية للطعن فيه بالاستئناف وهذا كيفما كان صنف الاستئناف المستعمل من طرفها، ذلك ان العبرة تبقى بانتفاء مصلحة شركة (م. ك. ف.) للطعن فيه مادام لم يضر بها، و لأجل هذا يكون الاستئناف المثار المقدم من طرف شركة (م. ك. ف.) بجلسة 18/9/2025، مخالف للفصل 1 من ق م م، وهو يعتبر ركن المصلحة ركن أساسي لقبول أي طعن كيفما كان نوعه،وبعدم اضرار الانف ذكره بشركة شركة (م. ك. ف.) لعدم الحكم عليها باي شيء تكون مصلحتها منتفية للطعن فيه باي وجه كان، وان الفصل 1 من ق م م يتعلق بالنظام العام وتراقب محكمة الدرجة الثانية الموقرة خرقه من لدن شركة (م. ك. ف.) لانتفاء مصلحتها في الطعن لأن محكمة الدرجة الثانية تراقب تلقائيا. و حول عدم قبول الاستئناف المثار مراعاة للاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض، ان الاستئناف المثار المقدم من طرف شركة (م. ك. ف.) بالنظر لانتفاء مصلحتها لعدم اضرار الانف ذكره بما يكون استئنافها المثار له مخالفا أيضا للاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض التي تعتبر دوما، ما يلي: " الاستئناف طريق طعن عادي مخول لكل شخص تضرر من الحكم المستأنف ...". و حول عدم قبول الاستئناف المثار لخرق مقدمته أيضا للفصل 135 من ق م م، وسوء فهمها لمدلوله، حيث خلافا لما تزعمه شركة (م. ك. ف.) فان الدليل على انها بنت استئنافها المثار على سوء فهم من طرفها أي من طرف شركة (م. ك. ف.)، بنته على سوء فهمها لمدلول الفصل 135 من ق م م،وتحريفها مضمنها وقصد المشرع من خلاله،هو ان تنصيص المشرع صلبه أي الفصل 135 بان كل استئناف ناتج عن الاستئناف الأصلي مقبول في جميع الأحوال، فان ذلك مشروط بتوفر من يستعمل طريق الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي على مصلحة للطعن بالاستئناف، ولو كان باستئناف مثار او باستئناف فرعي،وبعيارة أخرى مادام ان الحكم الابتدائي لم يضر بشركة شركة (م. ك. ف.) فانه لا حق لها في استئنافه ولا يجوز لها محاولة التذرع بكيفية غير مجدية بالفصل 135 من ق ،م ،م والحال انها أي شركة (م. ك. ف.)، اما انها اساءت تقوم بنت استئنافها الفرعي على تحريف مدلوله، وفي الحالتين النتيجة واحدة وهي ضرورة الحكم بعدم قبول الاستئناف المثار،هذا باعتبار ان المدلول الحقيقي الذي قصده المشرع تنصيصه صلب الفصل 135 من ق م م بانه " يكون كل استئناف ناتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال ..." .هو انه قصد المشرع من ذلك ان مدى قبول استئناف اصلي من عدمه لا يؤثر في مدى قبول استئناف ناتج او مثار من عدمه،ذلك ان مآل كل واحد من الاستئنافين بالنسبة لمدى قبوله من عدمه يظل مستقلا بذاته فالاصلي لا يؤثر لا في المثار ولا في الفرعي، وان هذا هو ما قصده المشرع بهذه العبارة في الفصل 135 بإرساء استقلالية تامة بين الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل بالنسبة لمدى قبول هذا وذاك،وهذا لا اكثر ولا اقل، ولما ستتفضل هذه المحكمة بان تقضي بعدم قبول الاستئناف المثار لشركة شركة (م. ك. ف.)، فانها ستراعي أيضا الاجتهاد القضائي القار لمحكمة القانون والتي ظلت عبر كل السنوات تذكر بان مؤدى عبارة: في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفصل 135 من ق م م، قصد بها المشرع بانه لا يحق للمستأنف عليه ان يطعن في الحكم بأحد الاستئنافات المقابلة الا اذا كان الحكم صدر لغير فائدته، كليا أو جزئيا،وهذا هو التعريف القانوني الذي نحت اليه عن صواب محكمة القانون في اطار دورها الانشائي لاجتهادها القضائي في توضيح مدلول المفاهيم التي قصدها المشرع صلب الفصل 135 من ق م م يراجع هذا التعريف الانف ذكره في اجتهاد محكمة النقض الذي نحت اليه بمجوب القرار عدد 676 بتاريخ 22/11/2017 في الملف التجاري عدد 1522/3/3/2016. و حول مخالفة الاستئناف المثار لشركة شركة (م. ك. ف.) الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة انه خلافا لما تزعمه شركة (م. ك. ف.) فان هذه المحكمة ستراعي بطبيعة الحال اجتهادها أيضا القار الذي هو مطابق لاجتهاد محكمة النقض المشار اليه أعلاه،حقا فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تعتبر من جانبها عن صواب بانه مادام الحكم الابتدائي المستأنف باستئناف ناتج كل مقتضياته برمتها لصالح من ارتأى استئنافه باستئناف ناتج او مثار او فرعي، فان ذلك الحكم لا يجوز الطعن فيه فرعيا. و حول عدم قبول الاستئناف المثار لكون مستعملته أي شركة (م. ك. ف.) لم تقدم في المرحلة الابتدائية أي طلب مقابل كيفما كان نوعه انه خلافا لما تزعمه شركة (م. ك. ف.) فان أي استئناف مقابل لا يقبل من طرف من يستعمله الا اذا كان هذا الأخير قدم طلبا في المرحلة الابتدائية ولم تقع الاستجابة اليه جزئيا، وهو ما اوضحته محكمة النقض في قرارها عدد 676 بتاريخ 22/11/2017، المستدل به أعلاه،وفي هذه النازلة شركة (م. ك. ف.) لم تقدم أي طلب مقابل كيفما كان نوعه في المرحلة الابتدائية بل ان الحكم الابتدائي المستأنف يشير الى كونها كانت مدعى عليها فقط والعارضة كانت وحدها مدعية والحكم المستأنف أخطاً وجانب الصواب لم قضى بعدم قبول طلبها . و بخصوص افتقار الاستئناف المثار لأي أساس حيث مادام ان الاستئناف المثار لشركة شركة (م. ك. ف.) مستوجب للحكم بعدم قبوله وهي مسألة قانونية من صميم النظام العام وبقوة النصوص القانونية المستدل بها أعلاه، وهي مجمع عليها اجتهادا على صعيد محكمة القانون ومحاكم الاستئناف من بينها الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مثلما سلف التمسك به أعلاه،فان وضوح عدم قبول الاستئناف المثار لشركة شركة (م. ك. ف.) بكيفية بديهية - تشريعا واجتهادا وفقها فان عدم قبوله - أي الاستئناف المثار - يجعل هذه المحكمة في غنى عن النظر في الأسباب غير الوجيهة المبني عليها الاستئناف المثار،وهي المزعومة بدون جدوى من طرف شركة (م. ك. ف.) من الصفحة 9 الى الصفحة 14 من مذكرتها المدلى بها بجلسة 18/9/2025، و الحالة هذه فانه لا يصوغ لمحكمة الدرجة الثانية الا ان تقضي بعدم قبول الاستئناف الأصلي وهو ليس فقط ما يغنيها عن النظر في جوهر الأسباب المزعومة من طرف شركة (م. ك. ف.)، بل ان ضرورة الحكم بعدم قبول الاستئناف المثار يشكل مانعا قانونيا يستحيل جرائه – بقوة القانون -على محكمة الدرجة الثانية الموقرة النظر في جوهر الأسباب المزعومة من طرف شركة (م. ك. ف.)، وبعبارة أخرى من البديهي ان محكمة الطعن لا تنظر في جوهر أسبابه الا اذا كان الطعن مقبولا،ولما يكون الطعن - ولو كان استئناف مثار - غير مقبول بقوة القانون الخروقات مرتكبة من طرف شركة (م. ك. ف.) من صميم النظام العام فان ضرورة الحكم بعدم قبول استئنافها المثار يجعل محكمة الدرجة الثانية الموقرة في حل من النظر في أسباب الاستئناف المثار الآنف ذكره. و حول عدم قبول كل طلبات المستأنفة باستئناف مثار الواردة في جوهر طلباتها في الصفحة الأخيرة من استئنافها المثار ولنفس الأسباب السالف ،شرحها، فان ضرورة الحكم بعدم قبول الاستئناف المثار ينهي ولاية محكمة الدرجة الثانية الموقرة بخصوصه، وهذا بقوة القانون وهو ما يجعل بقوى القانون كل طلبات المستأنف باستئناف مثار سواء بوبتها في الشكل او الموضوع كلها غير ذي موضوع، وليس بوسع هذه المحكمة الموقرة قانونا النظر في جوهرها والجواب عنها،وان هذا ما يشكل مانعا بقوة القانون يحول دون شركة (م. ك. ف.)، من ان تطلب بكيفية غير منتجة الحكم برفض طلبها اذا ارتأت المحكمة ان تبت بغير تأييد الحكم المستأنف،والحال ان شركة (م. ك. ف.) لا تتوفر فيها لا المصلحة ولا إمكانية تقديم مثل هذا الطلب الصادر عنها، وحيث يظل استئنافها المثار بدون أساس، وحيال الاستئناف المثار ولما ستتفضل بالحكم بعدم قبوله فان هذه المحكمة ستراعي أيضا القاعدة القضائية المجمع عليه في الاجتهاد القضائي وهي تعتبر ان المحاكم تطبق القانون لا سيما قواعده المتعلقة بالنظام العام وهي أي المحاكم، ليست ملزمة بتتبع مزاعم الخصوص في مختلف مزاعمهم لما يتضح لها ان تلك المزاعم فاقدة لاي أساس ولاسيما وجود مانع قانوني يمنع المحكمة من النظر في جوهر الأسباب التي بني عليه الاستئناف المثار مادام غير مقبول للأسباب السالف شرحها. و بخصوص انعدام مصلحة وعدم جدية مزاعم شركة (م. ك. ف.) بخصوص ادعائها سوء تعليل الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بشرط التحكيم وحجية الشيء المقضي به حسب زعمها، حول انتفاء أية علاقة بالدعوى الحالية مع نطاق شرط التحكيم المزعوم بدون جدوى من طرف شركة (م. ك. ف.) حيث فقط للحفاظ على أخلاقية المناقشة فان الدليل أيضا على عدم جدية مزاعم شركة (م. ك. ف.) في كل ما جاء في نهاية الصفحة 9 والصفحة 10 من مذكرتها بجلسة 18/9/2025، فيما تنسب بدون جدوى للحكم المستأنف تفسيرا خاطئا لنطاق شرط التحكيم الذي تتمسك به شركة (م. ك. ف.) بدون جدوى فان الدليل على عدم جدية مزاعمها في هذا الخصوص يتجلى من انه سبق للحكم المستأنف حاليا ان اجابها عن نفس دفعها .وزد على هذا فالقرار الاستئنافي عدد 4049 الصادر بتاريخ 23/07/2024، طعنت فيه العارضة بالنقض بواسطة مقالها الرامي الى النقض، وسبق لها ان ادلت بنسخة منه رفقة مقالها الافتتاحي وطعنها في النقض فيه معروض على محكمة النقض موضوع الملف عدد 2007/3/1/2024،وهي مسألة تعلمها جيدا شركة (م. ك. ف.)، وهي بدورها وبالرغم من انعدام مصلحتها فانها قدمت طعنا بالنقض من جانبها، في نفس القرار الاستئنافي وهو منذ الآن مآله يكون الحكم بعدم القبول لانعدام مصلحة شركة (م. ك. ف.) للطعن، وهو معروض على محكمة النقض موضوع الملف عدد 1907/3/1/2024،وكل هذا يثبت عدم جدية كل ما تزعمه شركة (م. ك. ف.) في علاقة بنطاق شرط التحكيم الذي لازالت تتذرع به بدون جدوى سواء من حيث نطاقه وحتى من حيث ادعائها الخرق المزعوم من طرفها للحكم التحكيمي واتفاقية نيويورك، والحال ان هذه المسألة حسمت بالقرار الاستئنافي عدد 4049 الصادر بتاريخ 23/7/2024،عن نفس هذه المحكمة أعلاه والذي صلبه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ردت الدفع بوجود الشرط التحكيمي،وعللت ذلك كما سلف توضيحه أعلاه،وبطبيعة الحال محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي لما ستبت هنا في هذه النازلة ستراعي قرارها الصادر بتاريخ 4049 بتاريخ 23/7/2024، باعتبار ان الطعن فيه بالنقض لا يعفيها من مراعاة بخصوص هذه النقطة لرد مزاعم شكة شركة (م. ك. ف.)، بما فيه دفعها المزعوم بوجود الشرط التحكيمي، وستؤكد مرة أخرى محكمة النقض بانها فصلت بصفة قطعية في هذه النقطة، وأوضحت بان دعوى المنافسة غير المشروعة، بما فيها الدعوى الحالية التي اخطأ الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلبها بشأنها هي تتعلق باستمرار شركة (م. ك. ف.) في توزيع وبيع في كل صيدليات المملكة منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان، رغم انقضاء الفترة الانتقالية منذ 31/12/2022، و بالتالي الدعوى تنبني على الوقائع المكونة للمنافسة غير المشروعة بالبيع والترويج، بدون وجه حق للدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان من طرف شركة (م. ك. ف.) وبالتالي لا علاقة لها اطلاقا ببنود الاتفاق ولهذا لا يجوز لشركة شركة (م. ك. ف.) ان تتمسك بشرط التحكيم، وهذا أوضحته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ورعاه الحكم المستأنف علما انه هو النقطة الوحيدة التي صادف فيها الصواب فقط، واعتبر في سياقها بانه لم يعد مقبولا ولا جائز من لدن شركة (م. ك. ف.) بأن تمعن في مناقشتها شرط التحكيم المزعوم من طرفها والحال انه سبق لها ان اثارته والحكم برد تمسكها به،وهو ما يكشف أيضا عدم جدية شركة (م. ك. ف.) في الدفع بدون جدوى بقوة الشيء المقضي به لعدم توفر شروط هذا الدفع. و حول مخالفة مزاعم المستأنفة باستئناف مثار للفصل 418 من ق ل ع حيث ان المسألة القطعية التي اعتمدها القرار الاستئنافي عدد 4049 الصادر بتاريخ 23/7/2024 فيما رد دفع شركة (م. ك. ف.) بوجود شرط تحكيم وعلل هذا بان نطاق هذا الأخير محصور لمخالفة مقتضيات الاتفاق ولا علاقة له بالنظام القانوني التقصيري لدعوى المنافسة غير المشروعة فان المسألة الواقعية التي اعتمدها القرار الاستئنافي الانف ذكره، تجعله بخصوصها من ورقة رسمية بمجرد صدوره و دون حاجة لصيرورتها واجب التنفيذ وهذا عملا بالفصل 418 من ق ل ع، الذي يعتبر بكون الاحكام القضائية تعتبر ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع التي اعتمدتها وهو هنا انعدام اية علاقة لدعوى المنافسة غير المشروعة لشرط التحكيم الانف ذكره، وهذا دون حاجة لصيرورته للقرار الاستئنافي الانف ذكره واجب التنفيذ، و علاوة على هذا فمزاعم شركة (م. ك. ف.) في هذا الخصوص مخالفة أيضا للفصل 419 من ق ل ع، الذي يعتبر الحجية التي تتوفر عليها الاحكام القضائية على معنى الفصل 418 من ق ل ع، هي حجية قاطعة تجري حتى في مواجهة الغير أي بمعنى هذا تجري على الجميع، وبمعنى آخر يعتمدها حتى القضاء،وهذا هو ما يبين الوجاهة الجزئية للحكم المستأنف فيما اعتمد الفصل 418 من ق ل ع، وعلل ذلك في فقرته الأخيرة، كما انه فند مزاعم شركة (م. ك. ف.) التي تذرعت بدون جدوى بالفصل 451 من ق ل ع، والحال ان شروطه غير متوفرة مثلما أوضح ذلك الحكم المستأنف، وهو ما ينهض دليلا على عدم جدية امعان شركة (م. ك. ف.) في ادعائها نفس المزاعم. و بخصوص عدم توفر شروط الفصل 451 من ق ل ع ، وعدم جدية ادعاء قوة الشيء المقضي به انه خلافا لما تزعمه شركة (م. ك. ف.) فان انتفاء شروط وأركان حجية الامر المقضي به، يتجلى أيضا من اختلاف واضح في السبب والموضوع، كما أوضح هذا الحكم المستأنف في صفحته الأخيرة، ومن جهة أولى اصبح من التابت بصفة قطعية بان دعوى المنافسة غير المشروعة لا علاقة لها بشرط التحكيم، الذي أوضحت محكمة الدرجة الأولى نطاقه محصورا في مخالفة شركة (م. ك. ف.) مقتضيات الاتفاق التي انتهى في 2022/12/31،وان موضوع هذه الدعوى بعد انقضاء الفترة الانتقالية هي استمرار شركة (م. ك. ف.) بدون وجه حق في ترويج وتوزيع وبيع منتوج الدواء بروسبان بعلامة العارضة دون ترخيص هذه الأخيرة مالكة العلامة و امعان شركة (م. ك. ف.) في الكتابة على تلفيفات نفس المنتوج بانه ترخيص من الشركة العارضة وبطبيعة الحال فدعوى المنافسة غير المشروعة هنا شروطها قائمة.والدليل أيضا على ان شروط الفصل 451 من ق ل ع غير متوفرة نظرا لاختلاف السبب والموضوع ذلك ان القرار الاستئنافي عدد 4049 الصادر بتاريخ 23/7/2024 ، والذي اخطأ لما ايد الحكم الابتدائي بعدم قبول طلبها وجاء في تعليله بانها لم تثبت ان انتاج شركة (م. ك. ف.) للدواء المضاد للسعال بعلامة بروسيان انتجته بعد انقضاء الفترة الانتقالية.لكن ان الدعوى الحالية والتي اخطأ الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلبها بشأنها لم تبنى بتاتا على تاريخ الإنتاج سواء كان قبل الفترة الانتقالية او بعد الفترة الانتقالية بل انها بنيت على الفصل 84 من ق ل ع جراء ثبوت ان امعان شركة (م. ك. ف.) في التوزيع والترويج والبيع في الصيدليات في كل المدن المغربية لنفس الدعوى بعلامة بروسبان خلال سنوات 2023 و2024 و 2025، وهو في كل الحالات توزيع وترويج بدون وجه حق لأنها مسألة كيفما كان تاريخ الإنتاج مع العلم انها التي ملزمة بتيان تاريخ الإنتاج وليس العارضة،وهذا ما ينهض دليلا على ان شروط حجية الامر المقضي غير متوفرة، هذا مع العلم ان مثل القرار الاستئنافي عدد 4049 بتاريخ 23/7/2024، قضى بعدم قبول طلبها وليس برفضه وبالتالي فعدم القبول معناه ان المحكمة مصدرته لم تبت في الجوهر ، بل في الشكل فحسب ولو انها أخطأت أيضا لما ايدت الحكم بعدم القبول، على أساس عدم اثباتها لتاريخ انتاج الدواء المضاد للسعال بعد انقضاء الفترة الانتقالية وهي مسألة مرفوعة الى رقابة محكمة النقض،وعلى كل حال تبقى العبرة بأن الدعوى الحالية لم تبنى على تاريخ الإنتاج بل بنيت على تاريخ الترويج والبيع والتوزيع وهذا باعتبار ان بعد انقضاء الفترة الانتقالية كان على شركة (م. ك. ف.) ليس فقط ان تتوقف على أي توزيع ولا ترويج ولا بيع في الصيدليات، بل ان تسحب كل ما وزعته وروجته وحتى خلال الفترة الانتقالية وقبل انقضائها،وان عدم قيامها بذلك وإبقاء الدواء يباع لحد الآن في الصيدليات في العديد من المدن المغربية، وهو ما اثبتته العارضة بالحجوز الوصفية لسنة 2023 و 2024 و 2025 لحد الآن وجني شركة (م. ك. ف.) أرباح ذلك اثبتته العارضة أيضا في مقاليها الافتتاحي والاستئنافي، فان مجرد الاستمرار في البيع والترويج والتوزيع من وايهام شركة (م. ك. ف.) العارضة بانها لم يعد لديها مخزون وانها قامت بسحب كل ما روجته ووزعته ولكن اتضح خلاف ذلك، وهذا يثبت اختلاف في السبب والموضوع بين الدعويين ويثبت عدم توفر الشروط الثلاثة التراكمية، المنصوص عليها بكيفية تراكمية في الفصل 451 من ق ل ،ع، ويجعل استدلال شركة (م. ك. ف.) به غير منتج.ومادام القرار الاستئنافي عدد 4049 بتاريخ 23/7/2024 لم تنظر المحكمة مصدرته في الجوهر فان هذا دليل آخر على ان ادعاء شركة (م. ك. ف.) خرق مبدأ قوة الشيء المقضي به لا أساس له من الصحة وفندته محكمة النقض في قرارها التي تعتبر انه تكون غير مرتكزة على أساس الوسيلة المتخذة من خرقه مبدأ قوة الشيء المقضي به فان المحكمة لم تنظر في جوهر الدعوى.وان هذه نقطة قانونية مجمعة عليها محكمة النقض وأوضحت فيها المدلول الحقيقي للفصل 451 من ق ل ع، على مسألتين أساسيتين وهي ان الفصل 451 من ق ل ع لا يجوز لشركة شركة (م. ك. ف.) اثارته لاختلاف في السبب والموضوع كما سلف شرحه واكثر من هذا وفي جميع الأحوال ان أي حكم لا يبت في الجوهر وانما قضى بعدم القبول شكلا فحسب لا تتوفر فيه اركان قوة الشيء المقضي به ولا يجوز لشركة شركة (م. ك. ف.) اطلاقا ادعاء توفرها على قوة الشيء المقضي به.وهذا كله يبين ليس فحسب عدم جدية الأسباب التي بني عليها الاستئناف المثار الذي هو بطبيعته غير مقبول، وانما يوضح كذلك عدم جدية مزاعم شركة (م. ك. ف.) التي كررتها بدون جدوى في سائر صفحات مذكرتها الأخيرة بدءا من الصفحة 15 الى الصفحة 19 في سياق الجواب عن الاستئناف الأصلي وهي ضمنت جوابها نفس التكرار لما زعمته بدون جدوى في سياقه للأسباب غير المنتجة التي بنت عليها استئنافها المثار. و بخصوص الدعوى الحالية للمنافسة غير المشروعة المبنية على التوزيع والترويج والبيع ولا يؤثر فيها مسألة تحديد تاريخ الإنتاج انه خلافا لما تزعمه شركة (م. ك. ف.) فانها اثبتت بمحاضر الحجز الوصفي والعينات التي ادلت بها مرة أخرى بجلسة 24/07/2025 ، فان كل هذه العينات والمحجوزة حجزا وصفيا كلها تثبت ان منتوج الدواء المضاد للسعال بعلامة بروسبان يباع في الصيدليات كلها من سنة 2023 و 2024 و 2025 ولحد الآن، بعد 2022/12/31 وان تواجده يباع في الصيدليات وهو من انتاج شركة (م. ك. ف.) وهو بيع وترويج وتوزيع لا مشروع بدون موافقة العارضة هي أفعال توقع وحدها شركة (م. ك. ف.) تحت طائلة الفصل 84 من ق ل ع، ومقتضيات القانون رقم المتكاملة معها الواردة صلب القانون 17.97 المنظم للملكية الصناعية والتجارية المنظمة للمنافسة غير المشروعة والتي تعتبر ان مجرد البيع والتوزيع والترويج باي طريقة كانت بدون موافقة مالك العلامة يشكل البيع وحده والتابت بالمنافسة غير المشروعة .وهذا دون حاجة لتحديد تاريخ الإنتاج مع العلم ان تاريخ الإنتاج ملزمة به شركة (م. ك. ف.) التي هي المصنعة، وعلى كل حال فمحاضر الحجز الوصفي المنجزة من طرف المفوضين القضائيين هي ورقة رسمية يوثق بها وتعتمد طالما لم يتم الطعن فيها بالزور، وشركة شركة (م. ك. ف.) لا تطعن فيها بالزور واكثر من هطا فهذه المحاضر تفيد ان كل العينات المحجوزة وصفيا لا تبين فيها تاريخ الإنتاج، وان محكمة الاستئناف مادام ان هذه العينات مدلى بها في الملف فان محكمة الاستئناف التجارية ، ستتفضل بالاطلاع عليها وستتأكد منها بانه لا تبين تاريخ الإنتاج وهذا نقطة تواجه بها شركة (م. ك. ف.) حجة عليها وليست لها باعتبارها هي المنتجة والصانعة وهي الملزمة بتاريخ الإنتاج، وان عدم بيانها له لا يهم في شيء بل العبرة هنا بكون دواء بروسبان لا زال يباع من سنة 2023 الى حد الآن، وأثبتت العارضة ذلك بحجوز وصفية وفاتورات التي اشتريت بها والعينات المدلى بها في تلفيفاتها كلها في ملف النازلة،وبهذا تكون العارضة اثبتت بيع وترويج التوزيع اللامشروع لبروسبان وأثبتت العناصر المكونة لفعل المنافسة غير المشروعة المرتكبة بالبيع اضرارا بها مع العلم ان المنافسة غير المشروعة يكفي اثبات التوزيع والترويج والبيع اللامشروع يكفي وحده بقطع النظر عن الإنتاج. و بخصوص عدم جدوى محاولة شركة (م. ك. ف.) قلب عبى الاثبات انه في هذه النازلة فان تذرع شركة (م. ك. ف.) بان مسألة تاريخ الإنتاج خروجا منها عن الموضوع، وزد على هذا فهي المنتجة وان تذرعها بهذه النقطة تهدف من خلاله قلب عبئ الاثبات وان قلب عبئ الاثبات يمنعه القانون منعا كليا وهو ما سيجعل محكمة الدرجة الثانية الموقرة تتفضل بصرف النظر عن مزاعم شركة (م. ك. ف.) في هذا الخصوص أيضا،وان تاريخ الإنتاج عديم الجدوى هنا باعتبار ان العبرة بثبوت لا مشروعية البيع والترويج مادام ان التابت هو من بيع وترويج وتوزيع بدون الدواء بعلامة بروسبان، دون ترخيص من العارضة منذ 2023 لحد الآن، يوقع شركة (م. ك. ف.) بالخصوص تحت طائلة الفصل 84 من ق ل ع ، والمادة 184 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، مع العلم ان هذه الأخيرة كل عامل منافسة يتنافى مع الأعراف الشريفة في الميدان الصناعي والتجاري بوجه خاص من شأنه احداث لبس من ذهن المستهلك، على هوية المنتجة او صانعها او تاجرها، وحيث بخلاف ما تزعمه شركة (م. ك. ف.) في الصفحة 18 فان هذه الشروط متوفرة في منتوج الدواء بروسبان المحجوز حجزا وصفيا المدلى به في الملف كلها مكتوب فيها بانها بترخيص من ENGELHARD،وبالتالي هذا هو ما يتنافى مع الأعراف الشريفة في الميدان الصناعي والتجاري ويحدث لبس في ذهن المستهلك الذي افترت عليه شركة (م. ك. ف.) بان كتبت له بان هذا الدواء بروسبان يروج ويباع من طرف شركة (م. ك. ف.) بترخيص من شركة (إ. أ.) ، والعارضة لم ترخص ولا وجود لأي ترخيص من طرفها، وأن المادة 84 نطاقها واسع وجاءت مطلقة تؤخذ على اطلاقها، وهذا هو ما ينهض دليلا على عدم جدية مزاعم شركة (م. ك. ف.). و بخصوص اثبات العارضة الخسارة المالية اللاحقة بها ومخالفة مزاعم شركة (م. ك. ف.) القاعدة القانونية العامة بان الغرم بالغنم انه خلافا لما تزعمه شركة (م. ك. ف.) بدون اية جدوى في الصفحة 19 من مذكرتها فانها اثبتت المبيعات التي قامت بها شركة (م. ك. ف.) بدواء بروسبان خلال فترة 2023 و 2024، بلغت مبلغ 40.875,016,00 درهم، وان هذه الوثيقة صادرة عن مؤسسة مختصة صيدلانية وبالتالي يوثق بها وتبين حجم المبيعات من دواء بروسبان التي قامت بها والأموال التي جنتها شركة (م. ك. ف.) من هذه المبيعات اللامشروعة،وان هذا هو الذي ينهض دليلا قاطعا على حجم الخسائر المالية أي الضرر المادي والضرر المالي الذي الحقته شركة (م. ك. ف.) من جراء فعل المنافسة غير المشروعة لبيعها وترويجها وتوزيعها لمنتوج الدواء بروسبان زاعمة انها تقوم بذلك بترخيص منها وهذه الأخيرة لم ترخص لها في ذلك،وهذا هو ما يثبت ان شركة (م. ك. ف.) تتعارض مزاعمها أيضا مع القاعدة القانونية العامة بان الغرم بالغنم، والعبرة بكونها اثبتت بوثيقة المؤسسة الصيدلانية المرجعية والتي هي تشكل مرجعا في هذا الميدان البتت حجم المبيعات التي قامت بها شركة (م. ك. ف.) من دواء بروسيان بكيفية لا مشروعة خلال سنتي 2023 وبعدها، وان هذا يثبت بكيفية بديهية ان كل مزاعم شركة (م. ك. ف.) الواردة في مذكرتها الجوابية الآنف ذكرها غير جديرة بان تؤخذ بعين الاعتبار وتبقى بالتالي مردودة عليها لا اكثر ولا اقل،وان الاستئناف الأصلي المقدم من طرفها هو وحده وجيه وجدير بأخذه بعين الاعتبار. ملتمسة بخصوص الاستئناف المثار أساسا حول عدم قبول الاستئناف المثار الحكم بعدم قبول الاستئناف المثار المقدم من طرف شركة (م. ك. ف.).واحتياطيا وفي جميع الأحوال حول عدم ارتكاز الاستئناف المثار على أساس الحكم برد الاستئناف المثار مع ترك صائره على عاتق رافعته. و بخصوص الاستئناف الأصلي المقدم من طرف العارضة الأمر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات شركة (م. ك. ف.) لافتقارها لاي أساس والحكم وفق ما ورد في مقال الاستئناف الأصلي للعارضة ومذكراتها السابقة مع ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق شركة (م. ك. ف.) بما في ذلك صائر الاستئنافين الأصلي والمثار.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 09/10/2025 عرض من خلالها بخصوص قانونية الاستئناف المثار من قبل العارضة وعدم جدية المنازعة فيه ان المستأنفة الاصلية تقدمت بالعديد من الدفوع والمزاعم الواهية والعديمة الأساس والجدية للقول بعدم قبول الاستئناف المثار من قبلها وان استئناف العارضة المثار قائم على أساس صحيح من القانون ويستند على نص صريح لا يقبل التأويل وبالفعل نظم المشرع المغربي في الفصل 135 من ق.م.م حق المستأنف عليه في تقديم طعن استئنافي مقابل (فرعي أو مثار – ناتج) إذ أكد بصراحة الألفاظ أنه:" يحق للمستأنف عليه رفع الاستئناف الفرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم. ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولاً في جميع الأحوال، غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سبباً في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي.ويتضح من هذا النص أن المشرع أجاز بشكل صريح وواضح الاستئناف المثار (أو الناتج عن الاستئناف الأصلي) " في جميع الأحوال دون تقييد ذلك بشرط تحقق ضرر سابق أو كون الحكم المستأنف قد صدر ضد الطاعن فرعيا.فعبارة " في جميع الأحوال تفيد أن المبدأ عام ولا يمكن تقييده بشروط الا ما استثني صراحة بموجب نفس المادة، مما يجعل أي تفسير يضيق من نطاق هذا الحق غير مرتكز على نص قانوني صريح بل على تأويل مغلوط للقانون ولم يكتف المشرع بالنص على مبدأ قبول هذا الاستئناف المثار مطلقا بل أضاف قيدا وحيدا هو ألا يؤدي استعماله إلى تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي وهو بذلك الاستثناء الوحيد والأوحد المقبول. وأن هذا القيد الإجرائي الغرض منه منع التعسف أو المماطلة، وليس حرمان المستأنف عليه (في نازلة الحال العارضة) من حقه في الاستئناف عند تحقق مصلحته. وتجدر الإشارة إلى أنها مارست حقها في الاستئناف المثار كرد فعل على الاستئناف الأصلي المرفوع من المستأنفة الأصلية، وضمن الأجل القانوني ووفق الإجراءات المتطلبة.وقد استقر الفقه والقضاء على أن الاستئناف المثار ما هو إلا استعمال مشروع لحق الدفاع من طرف المستأنف عليه لمواجهة آثار الاستئناف الأصلي إد ان العارضة بعدم كونها مستأنفة اصلية فإن ذلك لا يحرمها من هذا الحق، لأن العبرة بكونها طرفاً في الدعوى الابتدائية ومعنيا مباشرة بمآل الحكم المطعون فيه.وعلى خلاف ما جاء في تعقيب المستأنفة فإن هذا القرار يبرز بشكل جلي أن الاستئناف المثار حق مكفول لكل خصم ابتدائي متى كان احتمال تعديل الحكم المستأنف يمس ،مصالحه دون اشتراط كونه الحكم المستأنف صدر ضده.وانطلاقا من كل ما سبق يتبين بوضوح أن استئنافها المثار مقبول قانونا ومطابق لنص الفصل 135 ق.م.م ولروح التشريع المغربي في تحقيق المساواة بين الخصوم أمام محكمة الثاني درجة.وبذلك فإن الدفع المثار من طرف المستأنفة الأصلية من كونها تخالف مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م لانعدام ،مصلحتها يبين اما سوء نيتها بتضليل المحكمة ، وإما جهلها بالفعل لما كرسه النص المستند اليه ومحاولتها تأويله بغير ما يقضي به .وبالتالي فإن المستأنفة الاصلية تتجاهل الغاية التشريعية من سن الاستئناف الناتج أو المثار، والتي تتمثل في تمكين المستأنف عليه من الدفاع عن مكاسبه والحفاظ على مركزه القانوني ولو بمجرد وجود امكانية التغيير بفعل الاستئناف الأصلي. و بخصوص الطابع المستقل للاستئناف المثار في الاجتهاد القضائي المغربي أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض المغربية قد كرس مبدأ استقلالية الاستئناف المثار أو ما يعرف بالاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي من عدة جوانب، وأبرز أن لهذا الطعن طبيعة خاصة تختلف عن الاستئناف الفرعي وجاء ذلك بشكل واضح في قرارات متعددة لمحكمة النقض خاصة خلال العقدين الأخيرين إذ توجت بقرار مبدئي صادر عن غرفها المجتمعة سنة 2019 حسم الخلاف بشأن نطاق الاستئناف المقابل.وان ومؤدى ذلك أن الاستئناف الفرعي وحده هو المرتبط بشروط معينة (كعدم قبوله إلا إذا قبل الاستئناف الأصلي، وكونه يوجه ضد المستأنف الأصلي وبخصوص ما فوته الحكم الابتدائي من طلبات بينما الاستئناف المثار مستقل بذاته وقابل للقبول في جميع الأحوال، بمعنى أن شروط صحته وقبوله منفصلة عن شروط الاستئناف الأصلي وأكدت محكمة النقض هذا المبدأ بوضوح بقولها إنه إذا صرح بعدم قبول الاستئناف الأصلي، فإن ذلك لا يستتبع تلقائيا ولمجرد نفس السبب عدم قبول الاستئناف المثار".ويتجلى من هذا التعليل أن عدم قبول أو رفض الاستئناف الأصلي لا يؤدي بشكل تابع إلى سقوط الاستئناف المثار، لكون كل منهما يتمتع باستقلالية تامة عن الآخر في المصير والإجراءات.ويتضح بذلك موقف محكمة النقض التي حسمت الامر باعتبار الاستئناف المثار طعنا مستقلا تماما عن الاستئناف الأصلي، وغير خاضع للشروط المقيدة التي يخضع لها الاستئناف الفرعي.وبالتالي فلا مجال للقول انها لا يحق لها استئناف الحكم طالما لم يضرها ابتدائيا أي انه لا مصلحة لها ومصالحها لم تتضرر إذ أن ذلك ينطوي على سوء تأويل حتى القرار محكمة النقض.ويتعين تبعا لذلك صرف النظر عما جاء في مذكرة المستأنفة الأصلية لعدم جديتها والقول والحكم وفق ما أوردته العارضة صلب مذكرتها الجوابية مع استئناف مثار. و بخصوص الطابع غير الملزم للمرجع الفقهي الذي استندت إليه المستأنفة الأصلية حيث استندت المستأنفة الأصلية في مذكرتها إلى الفقه، وهو مقال للأستاذ محمود (ح.) بعنوان “استقلالية الاستئناف المقابل عن الاستئناف الأصلي في القانون المغربي للمسطرة المدنية" ، زاعمة انه يبرر موقفها من استئناف العارضة وانها تنوه بدءا أن المرجع الفقهي سابق الذكر لا يشكل مصدرا ملزما للقضاء ولا يعتد به في مواجهة النصوص التشريعية الواضحة والاجتهاد القضائي المتواتر.وان الاستاذ صاحب المقال الآنف الذكر قد عرض اجتهاده وتفسيره الشخصي لقرار محكمة النقض رابطا إياه ببعض النصوص وبعض القرارات السابقة له وهو الرأي الذي قد يخطأ صاحبه أو قد الا أنه لا يملك سلطة إنشاء القواعد الملزمة وهذه السلطة محفوظة للمشرع وتأويلها النهائي موكول للقضاء.وبالرجوع إلى المقال المذكور يتبين أنه في جوهره كان دراسة لقرار محكمة النقض بغرفها المجتمعة المشار أعلاه وقد عرض كاتبه جوانب من الخلاف القضائي حول الاستئناف المقابل قبل توحيد الاجتهاد، ثم ناقش حيثيات قرار محكمة النقض الذي انتصر لمبدأ الاستقلالية.إذ أن النص القانوني واضح والاجتهاد القضائي ثابتا يغدو أي رأي فقهي مخالف مجرد وجهة نظر لا تلزم المحكمة. ومن ثمّ فإن محاولة المستأنفة الأصلية الاتكاء على مقال فقهي لإثبات عدم قبول استئناف العارضة تبقى موجبة لصرف النظر عنها خاصة وأن نفس المقال عند الاطلاع عليه يدحض مزاعم المستأنفة الاصلية أكثر مما يؤيدها. و بخصوص قابلية الأحكام بعدم القبول للطعن من طرف كل طرف معني بالمنطوق انه انه من المبادئ المسلم بها في ق.م.م أن كل حكم نهائي قابل للاستئناف ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك، شريطة أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن (طبقا للفصل 1 من ق.م.م).وبالتالي فإن الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى تقبل الطعن من أي طرف معني بنتيجتها، متى كانت له مصلحة في ذل . وفي نازلة الحال العارضة معنية ومصلحتها ثابتة: تأييد الحكم المستأنف حفاظا على المكسب الذي حققته في الطور الابتدائي وهو ما جاء صراحة في ملتمس العارضة الوارد صلب مذكرتها الجوابية مع استئناف مثار، وفي جميع الأحوال فإنه حتى لو قررت المحكمة الاستئنافية الخوض في باقي الدفوع التي أوردتها المستأنفة في مقالها الاستئنافي فغن العارضة تتقدم بجميع دفوعها الموضوعية البديلة والتي تبين في جميع الأحوال أن الطلب حليف عدم قبوله للعلل التي عددتها بموجب استئنافها المثار وموجب للرفض وان كل ذلك يأتي في إطار سنه المشرع صراحة وكرسه الاجتهاد القضائي. و بخصوص مصلحة العارضة في استئناف الحكم المطعون فيه دفعت المستأنفة الأصلية بأنها لا مصلحة لها في الطعن بالاستئناف لأن الحكم الابتدائي لم يلحق بها ضررا ولم يصدر ضدها بل لفائدتها وأن هذا الدفع مردود، ذلك أن مفهوم "المصلحة" في التقاضي -وعلى الأخص في الطعون - لا ينحصر في الضرر الواقع والمحقق، بل يشمل كذلك تفادي ضرر محتمل أو الحفاظ على منفعة مشروعة. و ان كلا من الفقه والقضاء قد استقرا على اعتبار المصلحة المحتملة كافية لقبول الدعوى أو الطعن ما دام احتمال تحقق الضرر جديا وقائما. وبالتالي فإن مصلحتها في استئناف الحكم ثابتة فهي مصلحة مشروعة تتمثل في الإبقاء على حكم واجه دعوى خصمها وحال دون إلزامها بأي أداء وهي مصلحة تتمثل في درء نتائج الاستئناف الأصلي التي قد تضر مصالحها وهذه المصلحة يكفلها القانون صراحة ولا يمكن حرمان العارضة منها بدعوى أن الحكم المستأنف قد صدر لفائدتها. و بخصوص انتفاء اركان المسؤولية التقصيرية المزعومة ان قيام المسؤولية التقصيرية يتطلب طبقا للفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع ثبوت خطأ منسوب الى العارضة وضرر محقق وعلاقة سببية مباشرة بينهما.وبذلك فعلى خلاف ما أوردته المستأنفة عبثا فان الثابت من وثائق الملف انها طبقت اتفاق التسوية والمقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية واوقفت النشاط المرتبط بالعلامة وانجزت الاتلاف المأمور به وهو الثابت عن طريق محضر مفوض قضائي لا يمكن الطعن فيه الا بالزور. و بخصوص زعم الاستمرار في الترويج او التسويق بعد الفترة الانتقالية ان المستأنفة تدعي انها واصلت بيع منتوج بروسبان بعد 31/12/2022 وان اثبات هذا الزعم يقتضي الادلاء بمعطيات تفيد مادية ان الانتاج او التوزيع قد استمر فعلا بعد تاريخ الفترة سابقة الذكر وهو ما لم يحصل على الاطلاق وان تنفيذها لالتزامات بالإتلاف الثابتة بالملف وهو ما يقطع مع اي زعم باستمرار التوزيع من جانبها بعد الفترة الانتقالية. و بخصوص انتفاء اركان المنافسة غير المشروعة ان المادة 184 من القانون 17-97 تشترط لقيام المنافسة غير المشروعة صدور افعال مخالفة للممارسات الشريفة في المعاملات التجارية على نحو من شأنه احداث لبس لدى الجمهور او المساس بمصالح الغير بسوء نية ولم تثبت المستأنفة قيامها باي سلوك من شأنه تضليل المستهلكين او احداث لبس في المصدر بعد الفترة الانتقالية المحددة في 31/12/2022. و ان وجود عبوات اصلية صنعت و رخصت قانونا خلال الفترة الانتقالية لا يشكل منافسة غير مشروعة متى انتفى قيام تصنيع او ترويج لاحق منسوب اليها وثبت وقف النشاط والاتلاف ،وان عنصر سوء النية غير ثابت والركن المادي غير متحقق. و بخصوص عدم قيام الضرر ومبالغة الطلبات ان التعويض لا يقضى به الا عند ثبوت ضرر محقق ومباشر ومنسوب الى خطأ طبقا لمقتضيات المسؤولية المدنية وان المستأنفة قدرت ضررا بمبلغ 40.875.016 درهم دون سند محاسبي او فني يربط هذا التقدير بخطأ ثابت لها وبعد ان انتفى اثبات اي نشاط غير مشروع بعد 31/12/2022 ، و ان طلبات المنع تحت طائلة الغرامة ومصادرة او اتلاف ما تسمیه مخزونا والنشر القضائي تبقى اجراءات استثنائية لا محل لها متى ثبت وقف النشاط وتنفيذ الاتلاف وانعدام المخزون وعدم قيام دليل على اخلال لاحق وان المحكمة الابتدائية خلصت عن صواب الى قصور الاثبات وردت الطلبات على هذا الاساس. ملتمسة بخصوص الاستئناف المثار التصريح بعدم قبول الطلب. و بخصوص الاستئناف الأصلي القول والحكم برفض الطلب إذا ما ارتأت المحكمة أن تبث بغير تأييد الحكم المستأنف والتصريح إن الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (إ. أ.) غير مرتكز على أي أساس وعدم أخده بعين الاعتبار والقول والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله والقول والحكم في جميع الأحوال برفض الطلب المقدم من قبل شركة (إ. أ.) مع جعل جميع الصوائر على عاتق شركة (إ. أ.).
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 23/10/2025 التمس من خلاله الامر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات شركة (م. ك. ف.) لافتقارها لاي اساس والحكم وفق ما ورد في مقال الاست
65717
Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
65689
Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65703
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65661
Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65675
L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65633
Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65647
Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65591
Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65602
Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025