Réf
79584
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
524
Date de décision
11/02/2019
N° de dossier
2018/8202/4994
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Révision du loyer, Réduction de surface, Perte partielle de la chose louée, Obligation de garantie du bailleur, Loyer, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Demande en diminution de prix, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 651 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la révision du loyer d'un bail commercial suite à une expropriation partielle du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit commun des obligations et du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en réduction du loyer et rejeté la demande reconventionnelle en résiliation formée par les bailleurs. Les appelants contestaient l'expertise judiciaire ayant servi de fondement à la décision et arguaient d'une contradiction dans l'application concurrente des deux corps de règles. La cour écarte la contestation de l'expertise, la jugeant probante et relevant que le moyen est dépourvu de preuve. Elle retient que la demande en réduction du loyer pour perte partielle de la chose louée relève à juste titre des dispositions de l'article 651 du code des obligations et des contrats. La cour juge qu'il n'existe aucune contradiction à appliquer le statut spécifique des baux commerciaux à la demande reconventionnelle en résiliation. Elle ajoute que cette dernière n'était en tout état de cause pas justifiée, la chose louée n'étant pas devenue impropre à son usage dès lors que la surface restante demeurait suffisante à l'exploitation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/10/2015 وكذا القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1746/8201/2015 تحت عدد 1700 بتاريخ 06/06/2016 القاضي بقبول المقال الأصلي شكلا. وفي الموضوع، في المقال الأصلي، بجعل السومة الكرائية بين المدعية والطرف المدعى عليه محددة في مبلغ 1.500 درهم شهريا اعتبارا من غشت 2013 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم المصاريف. وفي المقال المقابل بعدم قبوله مع تحميل رافعيه المصاريف.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ع.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2013 لتجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها شركة مختصة في صنع الزليج والبناء، وتكتري من المدعى عليهم ورثة ابراهيم (ب.) محلا تجاريا بدوار [العنوان] سلا الجديدة بسومة كرائية قدرها 3.000 درهم، فأصدرت السلطات العامة قرارا بنزع ملكية جزء من أرض المدعى عليه المحادية للطريق قصد توسعتها ولم يتبق من المساحة المكتراة سوى 400 متر مربع، وتم هدم السور الوقائي، مما أصبحت معه عرضة للتلف والضياع والسرقة، طبقا لمقتضيات الفصل 652 من ق.ل.ع، ملتمسة الحكم عليهم بتعويض المساحة المبتورة، وإقامة الحائط الوقائي المتهدم، واحتياطيا تخفيض السومة الكرائية لقطعة الأرض، وجعلها محددة في 900 درهم ابتداء من شهر غشت 2013.
وأجاب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم أن عملية الهدم لا يد لهم فيها، وأن الجهة النازعة للملكية قدمت تعويضا إلى كل مالكي القطع الأرضية، وأن المدعية استفادت أو ستستفيد من التعويض، ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 651 من ق.ل.ع والحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف، ثم عقبت المدعية بأن انتفاعها من العين المكتراة تقلص من جراء اقتطاع جزء من المساحة المكتراة، ملتمسة الحكم وفق ما ورد بمقالها الافتتاحي مدلية بشهادة ملكية.
وبناء على الحكم الصادر في 20/11/2013 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد (د.) الذي حدد المساحة المتبقية في 400 متر والسومة الكرائية فيما قدره 875 درهم.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة البداية اعتمدت أسباب وعلل انحرفت فيها تارة عن المنطق السليم وأخرى تناقضت فيها تعليلاتها، ذلك ان الخبرة المعتمدة في حكمها حددت المساحة المتبقية في 700 متر مربع، وان المساحة المنزوعة ملكيتها هي 700 متر مربع، في حين ان مرسوم نزع الملكية حدد المساحة المنزوعة ملكيتها في 1.000 متر مربع، كما ان المقال الافتتاحي للمدعين تضمن ان العقار موضوع الكراء تقلصت منفعته بما يفوق 70 % نتيجة بتر مساحة 1.000 متر مربع من المساحة الإجمالية، وان المساحة المتبقية هي 400 متر مربع، فطعن العارضون في الخبرة باعتبار عدم موضوعيتها لانها لم تعتمد على وثائق إدارية إذ كان الأجدر ان ينتقل الخبير إلى المصالح الإدارية والتي منها المحافظة العقارية، على اعتبار ان العقار يدخل ضمن الملك المدعو عين اسمر ذي الرسم العقاري 11739/59، فكان لزاما ان يطلع على الملف العقاري ليتعرف عليه أكثر ويقف على المساحة التي كانت موضوع نزع الملكية من أين تبتدئ وأين تنتهي، ويطابق معطيات الملف بالمحافظة العقارية بأرض الواقع، ومن ثمة تحتسب المساحة المتبقية باعتماد تقنية علمية واضحة ومحددة يذكرها في تقريره، غير ان الخبرة المنجزة لم تقم بأي شيء من ذلك هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كان حريا بالحكم التمهيدي ان يضيف نقاطا أخرى للبحث تتعلق بالمزايا الاقتصادية والموقع الذي أصبحت تتمتع به المنطقة للوقوف على الحقيقة الواقعية، والمادية للعقار وبالتالي إعطاءه السومة التي يستحقها، فوثائق الملف ومقال الدعوى الافتتاحي كلها تشير وتوضح ان المنطقة حيث يتواجد العقار في مجملها كانت في جزء مهم منها موضوع نزع الملكية، وان الخبرة نفسها أشارت انه تمت توسعة طريق عمومي وتعبيدها، مما يعني ان العقار موضوع الدعوى وإن تقلصت مساحته ب 1000 متر مربع ولم يتبق منه إلا 400 متر مربع، فانه عند مراجعة السومة يجب الأخذ بعين الاعتبار المزايا والمنافع التي أصبح يوفرها العقار بإحداث طريق عمومية رئيسية بمحاداته. إضافة إلى ان المنطقة أصبحت مخصصة لبناء العمارات السكنية والمكاتب والتجارة والصناعة التقليدية والتجهيزات الإدارية، مما يعني ان القيمة المالية للعقار أصبحت مرتفعة بفعل موقعه، وظروف تجهيزه، وان من شأن كل تلك المزايا ان تزيد من انتفاع المستأنف عليها وان تقلصت المساحة. وفيما يتعلق بتناقض الحكم في حيثياته، فبالرجوع إلى مقتضيات قانون 24 ماي 1955 يتضح انه لم يتناول مطلقا حالة تعيب محل عقد الكراء التجاري بسبب نزع الملكية، وان قانون الالتزامات والعقود هو الذي عالج هذه الحالة، والمحكمة طبقت في الشق الخاص بالمقال الأصلي القواعد العامة رغم ان النزاع ينصب على محل تجاري تحكمه قواعد ظهير 24 ماي 1955 في حين رفضت تطبيق تلك القواعد في الطلب المضاد وقضت بعدم القبول، مما يجعل المحكمة قد تناقضت في حيثيات الحكم وعرضته بالتالي للطعن بالاستئناف، لهذه الأسباب يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وإصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة مضادة للخبرة المنجزة ابتدائيا تكون مسندة على المسطرة أعلاه لتحديد المساحة الحقيقية المتبقية والسومة الكرائية المناسبة للظروف الاقتصادية للعقار وللوقوف على الأضرار الحقيقية للنشاط المزاول والذي أصبح ملتصقا بسكن العارضين وضارا بالسكان وحفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم على ضوءها والبت في الصائر طبقا للقانون.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2019 انه خلافا لدفع الجهة المستأنفة، فان الخبرة المنجزة اعتمدت على الوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بالوعاء العقاري المقتطع من الملك المدعو " عين اسمير " ذي الرسم العقاري عدد 11739/59، كما اعتمدت على معطى انتقاص المساحة الإجمالية للعين المكتراة بسبب نزع الملكية قصد توسيع الطريق العمومية بمحاذاة الملك موضوع نزع الملكية، واعتمدت أيضا على معاينة المساحة المتبقية من العين المكتراة الذي يشكل السبب الذي استندت إليه العارضة في طلبها الأصلي، وفي نفس الوقت يمثل جانبا من المسائل التقنية التي عهدت محكمة الدرجة الأولى إلى الخبير بالوقوف عليها سواء في الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير محمد (د.) أو الثانية التي عهدت إلى الخبير السيد عبد الهادي (س.) من اجل استجلاء هذه الواقعة والتحقيق فيها. ومن جهة أخرى، فان العقار عرف تراجعا في المزايا والفوائد الاقتصادية التي كان يفترض ان يوفرها للعارضة بفعل تقلص مساحته، فضلا عن حرمانها من السور الذي تهدم بفعل أشغال نزع الملكية، دون ان تبادر الجهة المستأنفة إلى إعادة بنائه، مما أصبحت معه الشركة المكترية عرضة لمخاطر السرقة والنهب، لاسيما وان العقار يقع في منطقة بعيدة وغير آمنة. علاوة على ان دفوعات المالكين مليئة بالتناقضات، ذلك ان الجهة المستأنفة تقر من ناحية بتعيب العين المكتراة مقارنة بحالة ومساحة القطعية الأرضية والمزايا التي كانت توفرها للعارضة وقت إبرام عقد الكراء والتي على اساسها ارتضت العارضة هذه العقدة بحساب السومة الأصلية، كما ان التعليل الذي بنت عليه محكمة الدرجة الأولى قضاءها سليم واقعا وقانونا كما هو واضح من تعليلات الحكم المستأنف، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوعات الجهة المستأنفة لعدم جديتها واقعا وقانونا والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/01/2018 حيث عقب المستأنفون بواسطة دفاعهم ان الخبرة لم تعتمد مقاييس ووسائل علمية وإدارية لتكون دقيقة ومقنعة، وبخصوص التناقضات، فان المستأنف عليها لم تأت بنقيض أو ما يلاحظ تلك التناقضات أيضا، وان القول بان تعليل الحكم الابتدائي كان صحيحا، فان الأسباب التي اعتمدها الطاعنون في مقالهم الاستئنافي جديرة بهدم بناء الحكم الابتدائي انطلاقا من القانون رقم 16/49 وكذا القواعد العامة، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم فيما يخص السومة الكرائية أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه. وفي الطلب المضاد قبوله شكلا وفسخ الكراء الرابط بين طرفي الدعوى، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه مناط دعوى المستأنف عليها هو تخفيض السومة الكرائية اعتبارا لاقتطاع السلطات المحلية لجزء من ملكية الأرض المكتراة والتي تعود ملكيتها للطاعنين من أجل توسعه الطريق.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الهادي (س.)، الذي خلص في تقريره إلى أن المحل موضوع النزاع والكائن بالملك المدعو ''عين اسمير'' القطعة p2، تبلغ مساحته الإجمالية 1400 متر مربع، وأن المساحة المستغلة حاليا تقدر بحوالي 700 متر مربع وهي النتيجة المتوصل اليها بعد انتزاع حوالي 700 متر مربع، بعد مسح الأرض المستغلة حاليا من طرف الخبير الذي يعد مهندسا في العقار كما هو ثابت من جدول الخبراء، خلافا لما ورد بالطعن المثار من قبل المستأنفين.
وحيث تبعا لذلك يبقى الدفع المتمسك به من قبل الطاعنين بخصوص المساحة المنتزعة بكونها تفوق (1.000 متر مربع) هو دفع يعوزه الاثبات ويتناقض مع ما ورد بتقرير الخبير علما أن الدفع المثار يضر بمصالح الطاعنين وأن مناط الدفع هو المصلحة.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من تناقض حيثيات الحكم فيما قضى به من رد طلبهم المقابل الرامي إلى فسخ العقد الرابط بينهم وبين المستأنف عليها، فإن محكمة الدرجة الاولى ردت طلبهم عن صواب بعلة أن دعاوى فسخ العقود الكرائية يتعين سلوكها في اطار ظهير 24 ماي 1955 المطبق آنذاك بخصوص قضايا الاكرية. ومن ناحية أخرى، فإن الفصل 651 لا يحيل على الفصل 546 من ق.ل.ع، إلا إذا أصبحت العين المكتراة غير صالحة للاستعمال بسبب النقص الذي اعتراها، وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال، لكون المساحة المتبقية والتي قدرها السيد الخبير في (700) متر مربع، تبقى كافية لاستغلال العين المكتراة، واستنادا لما ورد بيانه، فإن اعتماد المحكمة في تعليلها بخصوص الطلب الأصلي الرامي إلى إنقاص السومة الكرائية على مقتضيات الفصل 651 من ق.ل.ع، يبقى في محله ولم يشبه أي تناقض، ويتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل : .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025