Réf
79572
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5246
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2019/8232/3928
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société anonyme, Restitution de sommes, Rémunération des administrateurs, Qualité d'administrateur, Qualité d'actionnaire, Organes de gestion, Litige sur la propriété des actions, Jetons de présence, Distinction entre rémunération et dividendes, Décision de l'assemblée générale
Base légale
Article(s) : 44 - 55 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de jetons de présence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien entre la validité du titre de propriété des actions et le droit à la rémunération du mandataire social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers d'un actionnaire visant à obtenir la restitution d'une quote-part des jetons de présence perçus par un administrateur. Les appelants soutenaient que la qualité d'administrateur de l'intimé, et par conséquent son droit aux jetons de présence, reposait sur une acquisition d'actions fondée sur des actes de libéralité dont la validité était contestée devant une juridiction étrangère. La cour écarte ce moyen en rappelant que les jetons de présence, au visa de l'article 55 de la loi sur les sociétés anonymes, ne constituent pas un revenu actionnarial mais une indemnité allouée à l'administrateur pour sa fonction, sur décision souveraine de l'assemblée générale. La cour relève que l'intimé possédait en propre un nombre d'actions suffisant pour être éligible au mandat d'administrateur, indépendamment des titres dont la propriété était litigieuse. La validité de sa nomination et de son droit aux jetons de présence découle donc de la décision de l'assemblée générale, rendant le contentieux relatif aux actes de libéralité sans incidence sur le litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة (ج.) بواسطة دفاعهم الاستاذ عادل (مط.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 830 الصادر بتاريخ 04/03/2019 في الملف عدد 1207/8204/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى مع ابقاء الصائر على رافعه، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن ورثة لحسن (ج.) تقدموا بواسطة دفاعهم بتاريخ 28/03/2019 بمقال لتجارية الرباط عرضوا من خلاله ان مورثهم كان مساهما في شركة (س.)، وهي شركة مساهمة، اذ كان يملك اغلبية اسهمها اذ تصل الى 1.840.000 سهم ومصطفى (ع.) 205.000 سهم وسومية (ل.) 2500 سهم وابتسام (ج.) 1250 سهم وطارق (ج.) 1250 سهم، وان الشركة المذكورة كانت مساهمة في كل من شركة (د.) وشركة (ر.) وشركة (م.)، وانها بمقتضى ملحق القانون الاساسي المحين بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 10/12/2013 اصبحت تملك 2.450.606 سهم من شركة (د.) ومورثهم الى جانب عبد الحميد (م.) ومحمد (مث.) وفاطمة (من.) يملكون كلا منهم سهما واحدا عن انتداب الادارة، اما شركة (ر.) وحسب وضعية رأسمالها بموجب ملحق القانون الاساسي المحين بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 10/12/2013 فأصبحت تملك فيها شركة (د.) 1.523.529 سهما ومورثهم وكذا عبد الحميد (م.) ومحمد (مث.) وفاطمة (من.) وطارق (ج.) ومحمد (ب.) وعبد البر (مر.) ومحمد (أ.) يملكون واحد الكل منهم عن انتداب الادارة، اما شركة (م.) فقد اصبحت وضعية رأسمالها حسب ملحق القانون الاساسي المحين بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 10/12/2013 تملك فيها شركة (د.) 69.996 سهما ومورثهم لحسين (ج.) وعبد الحميد (م.) ومحمد (مث.) وفاطمة (من.) يملك كل واحد منهم سهما واحدا عن انتداب التمثيل، وانه وفي الوقت الذي كان من المفروض ان تؤول تركته لورثته الشرعيين، ظهر شخص اسمه مصطفى (ع.)، وتمسك بكون مورثهم لحسن (ج.) تصدق له بثلث تركته واوصى له بثلث املاكه، وذلك بمقتضى عقد هبة وعقد وصية منجزان بالديار الفرنسية من طرف موثق اجنبي، وانه ودون توفره على حكم نهائي يقضي لفائدته بتذييل العقدين المذكورين بالصيغة التنفيذية، ارتأى وضع يده على 2/3 من أسهم مورثهم لحسن (ج.) في شركة (س.)، ليصبح حاملا لاغلبية اسهمها، وعبرها اصبح مالكا كذلك للأغلبية الساحقة للأسهم في كل من شركة (د.) وشركة (ر.) وشركة (م.)، وامام هذه الوضعية تقدم العارضون بالطعن بالبطلان امام المحكمة الكبرى بباريس باعتبارها بلد منشأ هذه العقود، اضافة الى عقود اخرى، لكون المرحوم كان مصابا بمرض خطير ولم يكن يتوفر على كامل قواه العقلية ابان ابرام هذه العقود، وبتاريخ 04/07/2017 قضت المحكمة الكبرى بباريس باصدار حكم تمهيدي قضى باجراء خبرة على الملف الطبي للهالك لحسن (ج.) للتأكد من قدراته العقلية، واكثر من ذلك واثر مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية التي تقدم بها المدعى عليه بشأن عقد الوصية ووثيقة اخرى، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 02/08/2017 حكما بعدم قبول الطلب لكونه سابق لاوانه مادام ان صحة الوصية لا زالت محل طعن امام محكمة بلد المنشأ، ايد استئنافيا وبالتالي فإن استيلاء المدعى عليه على اسهم الهالك لحسن (ج.) اعتمادا على هذين العقدين منعدم الاثر، كما تقدم امام المحكمة الابتدائية بورزازات بدعوى رامية الى تمكينه من 2/3 من الحقوق المشاعة المملوكة سابقا لمورثهم اعتمادا على عقد الوصية وعقد الهبة، فاستجابت المحكمة لطلباته ، إلا ان هذه الاحكام تم إلغاؤها استئنافيا بموجب خمس قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بورززات ، وقضت بعد التصدي بعدم قبول الطلب ، وانه من خلال وضع اليد بدون سند ولا حق على اسهم مورثهم وحرمانهم منها، تمكن المدعى عليه من الاستفادة من توزيع اجور الحضور jetons de presence في كل من الشركات الاربعة، وانهم اثبتوا ذلك من خلال تقرير خبرة منجز من طرف الخبير محمد (ش.)، الذي انجز تقريرا يستفاد منه ان المدعى عليه استفاد من توزيع الحضور في الشركات الاربعة بما مجموعه 8.200.000,00 درهم، وانه من المفروض ان تعود نسبة 60,06% لورثة (ج.)، وان المبلغ العائد للعارضين عو 4.924.920,00 درهما، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم المبلغ المذكور حسب مناب كل واحد منهم من الاسهم، فالبنسبة ل سومية (ل.) 623.112,34 درهما ول ابتسام (ج.) 618.114,12 درهما وطارق (ج.) 1.231.230,00 درهما وانوار (ج.) 1.226.231,77 درهما وبدر الدين (ج.) 1.226.231,77 درهما مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميله الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حقه.
وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق لنائب المدعين المدلى بها لجلسة 09/04/2018 والتي ارفقها بنسخة من محاضر جموع عامة ونسخة من انظمة اساسية ونسخة من عقد هبة ومن عقد وصية ونسخة من مقال باللغة الفرنسية وترجمته الى اللغة العربية ونسخة من حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط ونسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ونسخة من قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بورززات وتقرير خبرة.
وبجلسة 8/10/2018 ادلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان الدعوى معيبة شكلا، لان الخبرة المدلى بها ليست حضورية بالنسبة لهم، كما ان الشركات المنسوب لها انها ادت للعارض بدل الحضور في المجلس الاداري هي المعنية وهي صاحبة ومالكة البدل الذي ادعى انه صرف للعارض، مما لا يمكن معه قبول دعوى تتعلق بأموال هذه الشركات وبقرارات اتخذتها دون ان تكون حاضرة في الدعوى الحالية، مما يجعل هذه الاخيرة معيبة شكلا ويتعين الحكم بعدم قبولها، وبصفة احتياطية في الموضوع، فإن الوقائع والاحكام والقرارات التي سردها الطرف المدعي في مقاله لا علاقة لها بموضوع الدعوى مما يتعين معه استبعادها ، وان المدعين يخلطون بين صفة الشريك المساهم وصفة عضو المجلس الاداري، وبين دعوى الشريك ودعوى الشركة، وان بدل الحضور المخصص للمتصرفين في شركات المساهمة منصوص عليه ومنظم بمقتضى المادة 55 من القانون رقم 17.99 المتعلق بهذا النوع من الشركات، لذا فإن بدل الحضور فهو مبلغ مالي ترصده الجمعية العامة ويتصرف فيه المجلس الاداري يصرفه لأعضاء المتصرفين في الشركة طبقا للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 55 من القانون السالف الذكر، وبالتالي فالمبالغ التي يطالب بها المدعون هي مخصصة من الشركة للمجلس الاداري اي للمتصرفين ، وبالتالي فإنهم يطالبون بشيء لاعلاقة له بأسهم وحصص مورثهم في رأسمال الشركات التي اثاروها، ولا علاقة لبدل الحضور بتملك ولا حيازة اسهم في الشركة، وان المدعين يخلطون بين تملك مورثهم لأسهم عدد من الشركات، والنزاع على هذه الاسهم ، وبين اجراء يقوم به المجلس الاداري مع اعضائه، وان الذمة المالية للشركة منفصلة عن الذمة المالية للشركاء الذين لا حق لهم إلا في الارباح ان وجدت، اما بدل الحضور فهو مخصص للمتصرفين، وان محاضر الشركة تثبت ان العارض لم يقرر ولم ينفذ اي اجراء تلقائيا من لدنه بشأن مطالب المدعين، بل مجلس الادارة هو الذي اتخذ قراره بشأن بدل الحضور. والتمس بصفة اساسية الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وبصفة احتياطية برفض طلبات المدعين وتحميلهم كافة الصوائر. وقد ارفق مذكرته بنسخة من قرارات صادرة عن محكمة النقض.
وبجلسة 05/11/2018 ادلى المدعون بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيبية مشفوعة بمقال ادخال الغير في الدعوى، جاء فيها ان المقال الافتتاحي اغفل ادخال الشركات التي تحصل منها المدعى عليه على بدل الحضور ملتمسين ادخالها، وبخصوص التعقيب، فإن من اهم الآثار الناتجة عن تملك الأسهم دون وجه حق، تقلد المدعى عليه منصب عضو مجلس الادارة بعدة شركات، وهو ما يخول له الحصول على بدل الحضور بمبالغ مالية مرتفعة عن سنوات 2015و 2016 و 2017 ، وان بدل الحضور مرتبط ارتباطا وثيقا بصفة الشخص كعضو مجلس الادارة التي لا يمكن له اكتسابها إلا اذا كان مساهما بنسبة غالبية مريحة، وان امتلاك المدعى عليه لاسهم باستعمال وسائل تدليسية مكنه من تقلد منصب عضو مجلس الادارة وهو ما خول له الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، وانه بتملكه دون وجه حق لأسهم مورث العارضين، تمكن بفضل غالبية الاصوات التي يحوزها من شغل منصب رئيس مجلس الادارة، والتمس قبول طلب الادخال، وفي الموضوع الحكم باستدعاء شركة (س.) وشركة (د.) وشركة (ر.) وشركة (م.) المطلوب ادخالها والحكم وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 04/03/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 55 من القانون 95-17، بدعوى ان المحكمة مصدرته جانبت الصواب عندما اعتبرت بأن طلب العارضين مرتبط بعقدي الصفقة والهبة المطعون فيهما، وان بذل الحضور تعتبر تعويضات مستقلة لفائدة اعضاء الادارة وتخضع للمادة 55 المذكورة، وان صفة المستأنف عليه لاستحقاقه بدل الحضور مرتبطة بقرار الجمعية العامة، والحال انهم اكدوا بأن صفة المتصرف مرتبطة اساسا بصفة المساهم ذا اغلبية الاصوات، وانه لو لم يكن المستأنف عليه، يملك عدد اسهم استنادا الى عقدي هبة وصدقة باطلين، لما تمكن من الحصول على صفة متصرف، وانه ما بني على باطل فهو باطل، سيما وامتلاك نسبة اسهم مهمة من طرف المستأنف عليه باستعمال وسائل تدليسية، مكنته من الاستحواذ على منصب رئيس مجلس الادارة دون وجه حق، وان عدم تحقق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من الوقائع الحقيقية للنازلة جعل حكمها مشوبا بفساد التعليل ، وجاء خارقا لمقتضيات الفصل 50 المومأ له.
كذلك استندت المحكمة للمادة 55 من قانون شركات المساهمة لرفض طلب العارضين، معتبرة انهم غير محقين في الحصول على مقابل بدل الحضور، لانها تعتبر تعويضات مخصصة حصريا لاعضاء مجلس الادارة، وانه لا يجب الخلط بين صفة الشخص كمساهم وشريك وصفته كعضو مجلس ادارة، وان صحة او بطلان عقدي الوصية والهبة لا تأثير لهما على بدل الحضور، في حين ان المستأنف عليه ما كان له الحصول على صفة عضو مجلس الادارة ، لو لم يتم الاعتماد على عقدي الوصية والهبة المطعون فيهما بالبطلان امام القضاء الفرنسي، علما ان العقود المحررة بدولة اجنبية لا تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب إلا اذا كانت قابلة للتنفيذ بدولة المنشأ اي فرنسا، واكسائها بالصيغة التنفيذية بالمغرب، وهما شرطان غير متوفرين في نازلة الحال، فالمستأنف عليه استند الى عقدي الهبة والوصية تملك بواسطتهما عن غير حق 3/2 من اسهم الشركة القابضة (س.)، وبالتبعية اصبح مالكا للأغلبية الساحقة للأسهم في كل من شركة (د.) وشركة (ر.) وشركة (م.).
كما اغفلت محكمة الدرجة الاولى، الاخذ بعين الاعتبار ان العارضين تقدموا بطعن بالبطلان امام المحكمة الكبرى بباريس بصفتها محكمة بلد منشأ هذه العقود اضافة الى عقود اخرى، لكون مورثهم كان مصابا بمرض خطير ولم يكن يتوفر على كامل قواه العقلية ابان ابرامها، فأصدرت المحكمة الكبرى بباريس، حكما تمهيديا قضى باجراء خبرة على الملف الطبي لمورثهم للتأكد من قدراته العقلية ابان ابرام العقود المذكورة، كما ان المحكمة الابتدائية بالرباط قضت بتاريخ 02/08/2017 بعدم قبول طلب المستأنف عليه الرامي الى تذييل عقدي الهبة والوصية بالصيغة التنفيذية ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط عدد 21 الصادر بتاريخ 22 يناير 2018 في الملف عدد 295/1614/2017 معللة قرارها بانه لا مجال لمسايرة مصطفى (ع.) في مزاعمه، خاصة وان العقود الاجنبية التي يمكن تطبيقها بالمغرب، هي تلك الخالية من اي نزاع في بلد المنشأ اي ان نفاذها في ارض الوطن يقتضي صيرورتها نهائية، وهو الامر المنعدم في نازلة الحال، اذ ان كل من عقدي الوصية والهبة هما موضوع نزاع في بلد المنشأ، مما يجعل استيلاء المستأنف عليه على اسهم مورثهم اعتمادا على العقدين المذكورين منعدم الاثر، فضلا عن انه سبق له ان تقدم بدعاوى امام المحكمة الابتدائية بورزازات، رامية الى تمكينه من 2/3 الحقوق المشاعة المملوكة سابقا للهالك لحسن (ج.)، اعتمادا على عقد الوصية وعقد الهبة، وبعد ان استجابت المحكمة الابتدائية بورززات لطلباته، فإن محكمة الاستئناف ألغت حكمها واصدرت خمس قرارات قضت كلها بإلغاء الاحكام الابتدائية وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.
وانه من خلال وضع يده بدون سند ولا حق على اسهم الهالك لحسن (ج.) وحرمان العارضين منها، تمكن مصطفى (ع.) من الاستفادة من توزيع اجور الحضور " JETONS DE PRESENCE" في كل من شركة (س.) وشركة (د.) وشركة (ر.) وكذا شركة (م.)، كما هو ثابت من خلال الخبرة التي انجز الخبير محمد (ش.)، حيث اثبت في تقريره ان مصطفى (ع.) استفاد مما قدره 8.200.000 درهم، من قبل اجرة الحضور والتي من المفروض ان تعود نسبة 60,06% لورثة المرحوم (ج.)، علما ان النسبة المذكورة لا تأخذ بعين الاعتبار الاسهم التي وضع يده عليها اعتمادا على عقد الهبة، والتي ستكون موضوع دعوى اداء ثانية، ومادامت جل المحاكم المغربية قضت بعدم استحقاق مصطفى (ع.) لاي حقوق استنادا الى عقدي الوصية والهبة، لكون هذه العقود هي موضوع طعن بالبطلان امام القضاء الفرنسي، فإن التصرفات المرتبطة بها تعتبر باطلة كذلك، ومنها استلاءه على نصيب مورثهم بالشركة القابضة (س.) والتي تملك بدورها حصص الاغلبية في شركات (د.) و(ر.) و(م.)، والتي ترتب عن تملكه لأسهمها تقلده منصب عضو مجلس الادارة بعدة شركات، وهو ما خول له الحصول على بدل حضور بمبالغ مالية مرتفعة لسنوات 2015، 2016 و 2017 بالشركات المذكورة سيما وان بدل الحضور مرتبط ارتباطا وثيقا بصفة الشخص كعضو مجلس الادارة التي لا يمكن له اكتسابها إلا اذا كان مساهما بنسبة غالبية مريحة.
وحيث ان لطبيعة القانونية لبدل الحضور، هي تعويضات عن المنصب، وبالتالي فإذا كان استحقاق المنصب تم بشكل غير قانوني، فإن المستأنف عليه ملزم بارجاع الحالة الى ما كانت عليها وتبعا لذلك ارجاع المبالغ التي تحصل عليها، ويحق للعارضين المطالبة باسترجاعها استنادا الى القرارات القضائية التي اكدت عدم نفاذ عقدي الوصية والهبة وعدم جواز استعمالهما والارتكاز اليهما لإبرام تصرفات قانونية، مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي وادخال الغير في الدعوى، والحكم تبعا لذلك على مصطفى (ع.) بأدائه للعارضين مبلغ 4.924920 درهما حسب ما ناب كل واحد منهم من الاسهم وفق المفصل في مقالهم الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 07/10/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه الاول مصطفى (ع.) بمذكرة جوابية يعرض من خلالها ان ما اثاره المستأنفون من دفوع لا ترتكز على أساس قانوني ومخالفة للقانون المنظم للشركات والقواعد العامة التي تحكم النظرية العامة للعقود والاجراءات المسطرية، فمن الناحية الشكلية، فإنه بالرجوع الى القانون الاساسي ومحضر الجمع العام المدلى به من طرف المستأنفين ابتدائيا وما ضمنه كتابهم، فإن صفة المساهم في الشركات الثلاثة (د.) و(ر.) و(م.) باستثناء شركة (س.) يمتلك غالبية رأسمالها الشخص الاعتباري ولا يتوفر الهالك (ج.) إلا على سهم واحد لدواعي الادارة والتسيير، وبالتالي فإن المستأنفين لا صفة لهم في المطالبة بما نابهم من مبلغ بدل الحضور لأن مورثهم لا يكتسب صفة المساهم على وجه القطع، ليصبحوا خلفا عاما له، وان امتلاكهم لصفة المساهم في شركة (س.) افتراضا، لا يجعل منهم مساهمين بالمآل وبالنتيجة في الشركات الاخرى احتراما لمبدأ استقلال الذمم بين الشركة وبين المساهمين فيها، ناهيك عن الحديث عن علاقة المساهم في شركة المساهمة في رأسمال شركة اخرى. مما يكون معه المقال الافتتاحي معيب من الناحية القانونية لانعدام الصفة في المدعين سيما ولأنها من النظام العام وتثار تلقائيا في اي مرحلة من مراحل التقاضي.
حيث ان كل طلب مرفوع الى القضاء يعتبر دعوى مستقلة ما لم توجد مبررات تقديم الطلب في مواجهة عدة اطراف سواء لان القانون يسمح بذلك او لوجود عنصر الارتباط، وبالتالي فإن ادخال اربع شركات تجارية شكلية مستقلة بذاتها ولها شخصية مالية مستقلة إحداهما على الاخرى، ومن غير وجود الارتباط ووحدة السبب والاطراف والموضوع، يجعل المقال غير سليم من الناحية القانونية، ويكون مآله عدم القبول.
وبخصوص الموضوع، لقد طالب المستأنفون بنصيبهم من بدل الحضور المدفوع من طرف المستأنف عليهن لرئيس مجلسها الاداري عن المهمة المسندة اليه من طرف الجمعية العمومية للمساهمين، والحال انه بخصوص شركة (س.)، فإن الاصل في العقود نفاذها في ترتيب الآثار القانونية فيها، إذ أن الهبة تنزل منزلة التذييل، لأن المشرع بالتوقيع على اتفاقية التعاون القضائي، يكون قد أعفى العقود المبرمة من التذييل بالصيغة التنفيذية كما قرره القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي برفض طلب التذييل لانه معفى من التذييل بصريح منطوق هذا القرار، ونفس الشأن بالنسبة للوصية بعد نقض القرار الصادر عن محكمة النقض للقرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول دعوى التذييل لانها سابقة لاوانها، مادام العقدين مطعون فيهما امام محكمة القضاء الفرنسي معتبرا الاختصاص القضائي الدولي من النظام العام، وان المستأنف في هذا المقام يدفع في شكل دفع باتفاقية التعاون القضائي للقول بنفاذ الوصية والهبة على حد سواء، مما يجعل مبررات الطلب الحالي واسباب الاستئناف لا ترقى الى درجة الاعتبار، والثابت من خلال المقال الاستئنافي للمستأنفين، ان السيد مصطفى (ع.) مالك لأسهم له في شركة (س.) وله صفة المساهم في الشركة والتي تخوله ان يكون متصرفا فيها، بصرف النظر عن إعمال أحكام الهبة او الوصية، مما يجعل ما يزعمه المستأنفون ان مدخل اكتساب المستأنف لصفة المساهم تكمن في الاسهم التي آلت اليه عن طريق الهبة والوصية والتي ينازعون فيها بمنازعة لا ترقى الى درجة الاعتبار.
كما انه بالرجوع الى القانون الاساسي ولمحاضر جموعها العامة، فلا صفة للمستأنفين في مناقشة قرارات الجمعية العمومية التي حددت بدل الحضور، لان صفتهم الارثية من الهالك (ج.) بصفته مساهما في الشركة القابضة لا تخول لهم اكتساب صفة المساهم في الشركات الفرعية على وجه الاطلاق، مما يكون دفعهم غير مرتكز على اساس قانوني.
ايضا، وخلاف لما ذهب اليه المستأنفون وعن غير صواب، فإن صفة المتصرف تقررها الجمعية العمومية لكل مساهم، ولا يشترط في ذلك إلا ان يكون مالكا لسهم واحد او ما يعبر عنه قبل تعديل قانون الشركات بأسهم الضمان ولا علاقة للأمر بالمساهم المالك للأسهم المشكلة للأغلبية ، لأن اكتساب صفة المتصرف لغالبية الاسهم في الشركة، تقتضيها اتخاذ قرارات الجمعية العمومية للمساهمين من اجل تعيين المتصرف في مجلس الادارة لشركة المساهمة. ثم ان الحكم القضائي معلل من الناحية القانونية حين اعتباره ان مدخل استحقاق بدل الحضور يتحدد في صفة المتصرف والذي يرجع فيه شأن التعيين الى قرار الجمعية العمومية، وان مجرد المنازعة في انعدام التعليل وعدم بيان صحته او قانونية من طرف محكمة الموضوع، موجب للقول بأن هذا الدفع لا يرتقي الى درجة الاعتبار القانوني.
كذلك تقرر الجمعية العمومية لمساهمين بدل الحضور، وتتخذ قرارها بالاغلبية العددية لأصوات المساهمين ، وهذا البذل مقرر للمتصرف في مجلس الادارة، وهو بمثابة التعويض عن المهمة ومخاطرها خاصة المسؤولية عن الاخطار في التسيير ومكنة فتح مسطرة التمديد في مواجهة اعضاء مجلس الادارة في حالة فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية في مواجهة المتصرفين في الاحوال المقررة في المواد 704 و706 من مدونة التجارة.
وان للمساهم في حالة الغلو والتعسف،الطعن في قرار الجمعية العمومية بتعسف الأغلبية وتبعا لذلك، يكون الطلب الحالي ومن باب المناقشة القانونية الرصينة سابق لاوانه، لان المطالبة بعدم استحقاق بدل الحضور بعد ثبوت الصفة لمن يجب يستلزم الحكم اولا ببطلان قرار الجمعية العمومية التي قررت بدل الحضور، من طرف محكمة الموضوع.
ايضا انه بعد إثبات صفة المساهم، وهو غير متوفر في نازلة الحال، فإن عدم استحقاق بدل الحضور لعدم قيام المتصرف بالمهمة المسندة اليه من طرف الجمعية العمومية، وتقصير في الوكالة المسندة اليه، يفتح باب المسؤولية في مواجهة المتصرف ويمكن للشركة المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي سبق دفعها الى المتصرف في شكل تعويض، والذي يشكل جزءا من اصولها ، ولا يتصور ان ينظر الى هذا التعويض بحق على الشياع يمكن معه للمساهم ان يطالب بما نابه منه، لان المساهم لا يثبت له إلا الأرباح في حالة النتيجة الايجابية وتقرر توزيعها من طرف الجمعية العمومية للمساهمين، او الحق بالمطالبة بالتعويض في حالة الخطأ في التسيير والذي ينتج عنه ضرر شخصي للمساهم، وليس الضرر المترتب للشركة، علما ان السيد مصطفى (ع.) ليس مساهما في الشركة تنفيذا لعقدي الهبة او الوصية، لان المساهم ذو الاغلبية هو الشخص المعنوي وليس الشخص الذاتي.
ومن جهة اخرى، لقد قام المستأنفون وبصدد المطالة الحالية بالاداء بممارسة الحجز التحفظي على عقارت مملوكة للمستأنف عليه بصفة شخصية، اذ اصدر رئيس المحكمة التجارية بأكادير بصفته مكان التنفيذ ثلاثة اوامر ولائية بايقاع حجوز على عقاراته، مما يكون معه محقا في طلب رفع الحجز التحفظي لانه طلب مترتب قانونا عن سماع الحكم عن الطلب الاصلي برفض الطلب.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح اساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والحكم برفع الحجز التحفظي المأمور به بمقتضى الاوامر الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية بأكادير والقاضية بحجز العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد 35224/39 و 26977/39 و 26503/39 والمسجلة بالمحافظة العقارية بتارودانت وامر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالتشطيب عليها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وارفقت مذكرتها بنسخة من قرار استئنافي ونسخة لقرار محكمة النقض وثلاث اوامر بالحجز التحفظي.
وبنفس الجلسة ادلت شركة (ر.) ومن معها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها، انه بالرجوع الى القانون الاساسي ومحضر الجمع العام المدلى به من طرف المستأنفين ابتدائيا فإنهم يقرون ان المساهم في: 1-شركة (د.) شركة (س.) والهالك الحسن (ج.) المتوفر على سهم واحد لغاية الانتداب في الادارة واخرون مالكون لسهم واحد.
2- شركة (ر.): شركة (د.) والهالك الحسن (ج.)، المتوفر على سهم واحد لغاية الانتداب في الادارة واخرون مالكون لسهم واحد.
3- شركة (م.): شركة (د.) والهالك الحسن (ج.) المتوفر على سهم واحد لغاية الانتداب في الادارة واخرون مالكون لسهم واحد، مما يفيد انهم لا صفة لهم في المطالبة ولا مقاضاة المستأنف عليهن لعدم اكتسابهم صفة المساهم على وجه القطع، وان امتلاكهم لصفة المساهم في الشركة القابضة افتراضا، لا يجعل منهم مساهمين بالمال احتراما لمبدأ استقلال الذمم، مما يكون معه المقال معيب لانعدام الصفة ويتعين التصريح بعدم قبوله .
كذلك ان ادخال اربع شركات تجارية شكلية مستقلة بذاتها ولها شخصية مالية مستقلة احداها على الاخرى، ومن غير وجود رابط الارتباط ووحدة السبب والاطراف والموضوع، يجعل المقال المرفوع الى القضاء غير سليم من الناحية القانونية ويكون مآله عدم القبول.
وبخصوص الموضوع فقد طالب المستأنفون بنصيبهم من بدل الحضور بالنسبة لما دفع المستأنف عليهن لرئيس مجلسها الاداري من بدل الحضور عن المهمة المسندة اليه من طرف الجمعية العمومية للمساهمين، ورجوعا الى القانون الاساسي ولمحاضر جموعها العامة، فلا صفة للمستأنفين في مناقشة قرارات الجمعية العمومية لان صفتهم الارثية من الهالك (ج.) بصفته مساهما في الشركة القابضة لا تخول لهم اكتساب صفة المساهم في الشركات الفرعية على وجه الاطلاق، فضلا عن ان صفة المتصرف تقررها الجمعية العمومية لكل مساهم ولا يشترط في ذلك إلا ان يكون مالكا لسهم واحد او ما يعبر عنه قبل تعديل قانون الشركات باسهم الضمان ولا علاقة للأمر بالمساهم ذات الاسهم المشكلة للأغلبية.
كما ان بدل الحضور يتقرر في الجمعية العمومية وبالاغلبية العددية لأصوات المساهمين، وهو مقرر للمتصرفين في مجلس الادارة، وهو بمثابة التعويض عن المهمة ومخاطرها خاصة المسؤولية عن الاخطار في التسيير ومكنة فتح مسطرة التمديد في مواجهة أعضاء مجلس الادارة في حالة فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية في مواجهة المتصرفين في الاحوال المقررة في المواد 704 و 706 من مدونة التجارة، وللمساهم في حالة الغلو والتعسف، الطعن في قرار الجمعية العمومية بتعسف الأغلبية وتبعا لذلك فإن المطالبة بعدم استحقاق بدل الحضور في حقيقته سابق لأوانه – افتراضا لمن له صفة المساهم- لأنه يقتضي بطلان قرار الجمعية العمومية التي قررته من طرف محكمة الموضوع.
كما انه افتراضا لمن له صفة المساهم، وهو غير الحال في نازلة الحال فإن عدم استحقاق بدل الحضور لعدم قيام المتصف بالمهمة المسندة اليه من طرف الجمعية العمومية وتقصير في الوكالة المنوطة به، يمكن الشركة من المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي سبق دفعها الى المتصرف وتشكل جزءا من اصولها، ولا يتصور ان ينظر اليها بحق مقرر للمساهم ليطالب بما نابه منه، لان المساهم لا يتثبت له إلا الارباح في حالة النتيجة الايجابية وتقرر توزيعها من طرف الجمعية العمومية للمساهمين، او الحق بالمطالبة بالتعويض في حالة الخطأ في التسيير والذي ينتج عنه الضرر الشخصي للمساهم، وليس الضرر المترتب للشركة، وان السيد مصطفى (ع.) ليس مساهما في الشركة تنفيذا لعقدي الهبة او الوصية، لان المساهم دو الاغلبية هو الشخص المعنوي وليس الشخص الذاتي، مما يتعين معه التصريح اساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 21/10/2019 ادلى المستأنفون بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيبية اكدوا من خلالها دفوعهم الواردة بمقالهم الاستئنافي ملتمسين الحكم وفقها، والفي بالملف بمذكرتي اسناد النظر لدفاعي المستأنف عليهم، تسلمت نسخة منهما الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (مط.) وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 55 من القانون 95-17 وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت بأن طلبهم غير مرتبط بعقدي الصفقة والهبة، وان بدل الحضور تعتبر تعويضات مستقلة تمنح لفائدة اعضاء مجلس الادارة، وان صفة المستأنف عليه لاستحقاقه بدل الحضور مرتبطة بقرار الجمعية العامة، والحال ان صفة المتصرف مرتبطة اساسا بصفة المساهم ذي اغلبية الاصوات وان المستأنف عليه لو لم يكن يملك عدد اسهم مرتفع استنادا الى عقدي هبة وصدقة باطلين، لما تمكن من الحصول على صفة متصرف.
لكن، حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 55 من القانون المذكور فإنه " يمكن للجمعية العامة ان ترصد لمجلس الادارة على سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية دون قيد ويوزعه المجلس على اعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة" ومؤداه ان الجمعية العمومية هي التي تقرر بدل الحضور بناء على قرار أغلبية المساهمين وهو مقرر للمتصرف في مجلس الادارة، ويكتسي طابعا تعويضيا عن المهمة المنوطة به ومخاطرها، وان المتصرف طبقا للقانون السالف الذكر يتعين ان يكون مساهما متوفرا على حد ادنى من الاسهم يحدده النظام الاساسي ، على ان لا يقل هذا العدد عن الحد الادنى المتطلب لحضور المساهم في الجمعية العامة وفق ما تقضي بذلك المادة 44 من القانون المومأ له.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، وخاصة ما جاء في المقالين الافتتاحي والاستئنافي للطاعنين، ان المستأنف عليه مالك ل 205000 سهم في شركة (س.)، والتي بدورها مساهمة في كل من شركة (د.) وشركة (ر.) وشركة (م.)، وبالتالي فإن صفة المستأنف عليه كمساهم في شركة (س.) يخوله الحق في ان يكون عضوا في مجلس الادارة ولا يشترط في ذلك ملكيته لاغلبية الاسهم كما يدعي المستأنفون، كما ان تعيينه تم بناء على قرار الجمعية العامة ، مما خوله الحق في الحصول على بدل الحضور المقرر في المادة 55 السالفة الذكر، بقرار تتخذه الجمعية العامة بنا ء على اغلبية المساهمين ، ويبقى للمساهم الحق في الطعن ببطلان قرار الجمعية المذكورة في حال توافر موجباته، فضلا عن انه – المساهم- لاحق له سوى المطالبة بالارباح في حالة تحققها مما لا يحق معه للطاعنين المطالبة بنصيبهم في بدل الحضور.
وحيث يستفاد مما سبق ان حصول المستأنف عليه على بدل الحضور بناء على صفته كعضو في مجلس الادارة مستمد من قرار الجمعية العامة وفق ما سبق ذكره، مما يبقى معه تمسك الطاعنين بالدعوى المرفوعة من طرفهم امام المحكمة الكبرى بباريس والرامية الى الطعن ببطلان عقدي الهبة والوصية، وكذا باقي الدعاوى المرفوعة في المغرب بشأنها لا تأثير لها على صفة المستأنف عليه كعضو في مجلس الادارة وبالتبعية غير منتجة في النزاع، مما يتعين معه وترتيبا على ما ذكر، رد دفوعهم وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان ما التمسه الطرف المستأنف عليه من الحكم برفع الحجوز التحفظية المضروبة على عقاراته، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه اورد طلبه المذكور كدفع في مذكرته الجوابية، ولم يتقدم به بصفة نظامية، مما تكون معه المحكمة غير ملزمة بالجواب عليه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca