Réf
52099
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
54
Date de décision
13/01/2011
N° de dossier
2010/1/3/1268
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transaction, Rejet, Preuve, Pouvoir souverain des juges du fond, Paiement partiel, Mesure d'instruction, Dette, Dénégation, Contestation par une partie, Charge de la preuve, Accord oral
Il incombe à la partie qui se prévaut d'une transaction, dont l'existence est contestée, d'en rapporter la preuve. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à la dénégation du créancier, écarte l'existence d'une transaction orale faute de preuve rapportée par le débiteur, sans être tenue de répondre à des conclusions non étayées ni d'ordonner une mesure d'instruction qu'elle n'estime pas nécessaire à la solution du litige.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/02 تحت عدد : 2010/1017 في الملف عدد : 10/2009/3797 ان المطلوبة (م. ص.) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء بتاريخ 2008/10/17 عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها (ش.) بمبلغ 196.765,94 درهم بمقتضى فاتورات، وانها لم تؤد منه سوى 30.000,00 درهم فبقي بذمتها ما قدره 166.765,94 درهم، وان جميع المحاولات الحبية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، والتمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 166.765,94 درهم، أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليم السلعة وبتعويض قدره 5.000,00 درهم، وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل، أصدرت المحكمة، الحكم القاضي بأداء المدعى عليها، (ش.)، في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 166.765,94 درهم، وبتعويض قدره 2.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، فأصدرت المحكمة قرارها بتعديل الحكم المستأنف وتحديد المديونية في مبلغ 86.765,94 درهم. وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 1104 و1106 و 356 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى ان الطاعنة دفعت في مقالها الاستئنافي بان سبب النزاع الذي كان موجودا بينها وبين المطلوبة هو البضاعة الفاسدة (مصلات) التي أرسلتها المطلوبة للعارضة والتي كانت مدة صلاحيتها قد انتهت في دجنبر 2008 و فبراير 2009، وان هذه البضاعة الفاسدة لا وأكدت الطالبة بأنه تم صلح شفوي بينها وبين المطلوبة على أساس تخفيض مبلغ الدين الى 110.000,00 درهم تؤديه الطاعنة على أقساط شهرية وقد أدته غير أن محكمة الاستئناف التجارية لم تجب على دفع الطاعنة المتعلق بالبضاعة الفاسدة ولم تأمر بإجراء أي تحقيق أو أي بحث أو أية خبرة للوصول إلى الحقيقة للتأكد من وجود البضاعة الفاسدة من عدمه بالرغم من انه دفع جدي وله تأثير على قرارها وبالرغم من أن المطلوبة لم تنازع في وجود تلك البضاعة الفاسدة، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل، وانها تدلي رفقة هذه العريضة بمحضر معاينة يثبت وجود البضاعة الفاسدة قبل الاداءات الشهرية، وان المطلوبة قبلت الأقساط المؤداة بدون أي تحفظ. كما ان الطاعنة أدلت لمحكمة الاستئناف التجارية بوثائق التحويلات البنكية المثبتة لأدائها لأحد عشر تحويلا بنكيا بمبلغ 10.000,00 درهم لكل تحويل أي ما مجموعه 110.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ الصلح والتجديد الواقع بين الطرفين وهو المبلغ الذي أقرت به المطلوبة، لكن محكمة الاستئناف التجارية لم تأمر بإجراء أي بحث أو تحقيق للوصول الى الحقيقة ولم تعتبر الصلح الشفوي الواقع بين الطرفين معللة قرارها بالتعليل القائل : وفي غياب عقد صلح مكتوب بين الطرفين .... " في حين ان هذا التعليل مجانب للصواب ومخالف للقانون ولمقتضيات الفصل 1104 من ق ل ع التي لا توجب شكلية الكتابة في الصلح إلا إذا تعلق بعقار أو غيرها من الاشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، بينما النازلة تتعلق بدين عادي لا يوجد في القانون ما يمنع إبرامه باتفاق شفوي، وان محكمة الاستئناف التجارية لما اشترطت الكتابة في الصلح تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وخرقت مقتضيات الفصل 1106 من نفس القانون الذي ينص على ان الصلح ملزم لطرفيه كما خرقت مقتضيات الفصل 356 من ذات القانون والذي ينص على انه بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، لذلك يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس، ما دام أن الطاعنة تمسكت بوجود تجديد استدلت لإثباته بقبول المطلوبة للاداءات الدورية بدون تحفظ، وادعاء صلح أنكرت المطلوبة وجوده. والحال انه يجب على من يدعي وجود الالتزام أو العقد، أن يثبته وهو ما لا دليل على وجوده بالملف. وهي بقولها: " ان المستأنف عليها" (المطلوبة) في معرض جوابها عن المقال الاستئنافي أكدت توصلها بإحدى عشر تحويلا بنكيا بمبلغ 110.000,00 درهم إلا انها أكدت على أن ذمة المستأنفة لا زالت عامرة بمبلغ 86.765,94 درهم، وانه أمام هذا تكون قد استبعدت دفوع الطاعنة الغير المؤسسة لعدم الإدلاء بما يفيد الصلح ولا بما يفيد فساد البضاعة وان محضر المعاينة أدلى به لأول مرة أمام المجلس الاعلى مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا سليما. كما أنها لم تكن ملزمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ما دام قد توفر لها، من خلال وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025