Réf
78505
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4834
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2002
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Résiliation du bail, Refus de réception, Notification par huissier de justice, Notification à un membre de la famille, Loyers impayés, Expulsion du preneur, Demande additionnelle en appel, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des arriérés. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant l'irrégularité de sa notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à sa personne mais à son père, présent dans les lieux loués. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée par l'agent d'exécution au local commercial, et remise à un parent du destinataire qui a décliné son identité et son lien de parenté, est régulière au regard des dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Elle rappelle que le procès-verbal de notification fait foi jusqu'à inscription de faux et que, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, sa défaillance justifie l'expulsion sans indemnité en application de l'article 8 de la loi 49.16. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la juge recevable comme accessoire de la demande principale et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers postérieurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة إيمان (غ.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/02/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4305الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/11/2018 في الملف عدد 1158/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها إيمان (غ.) لفائدة المستأنف عليه التهامي (ط.) مبلغ 34650 درهم عن واجبات المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي للعمارة [العنوان] مشرع بلقصير خلال المدة من غشت 2016 الى متم ابريل 2017 مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الاندار بالافراغ الموجه للمدعى عليها بتاريخ 26/04/2017 و بإفراغها من المحل المكترى هي و من يقوم مقامها أو بإذنها مع تحديد الإكراه البدني في الادنى. وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلب.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو في حقيقته طلب إضافي مؤدى عنه فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد التهامي (ط.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 21/06/2017 عرض فيه أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي للعمارة [العنوان] مشرع بلقصيري بسومة شهرية قدرها 3850 درهم، و أنها امتنعت عن أداء الكراء منذ غشت 2016 رغم إنذارها، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 26/04/2017 المبلغ إلى المدعى عليها و تبعا لذلك الحكم بأدائها له مبلغ 34650 درهم واجبات الكراء المسطرة في الإنذار، و إفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي للعمارة [العنوان] هي و من يقوم مقامها أو بإذنها مع تحميلها الصائر و الإجبار في الأقصى والنفاذ المعجل، مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل لعقد كراء، إنذار، محضر تبلیغ إنذار و صورة طبق الأصل لوكالة مفوضة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بجلسة 24/10/2017 أكد فيها مقاله و أرفقها بنسخة طبق الأصل لحكم مدني.
و بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 07/11/2017 القاضي بعدم اختصاصها للبت نوعيا في الطلب و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص و حفظ البت في الصائر .
و بناء على المذكرة المرفقة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2018 و المرفقة بصورة لمحضر تبلیغ إنذار، صورة لإشهاد، صورة لمقال، صورة لحكم مدني و صورة لحكم تجاري.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة إيمان (غ.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها حول خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م أن الأحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وسليما وان نقصان التعليل او فساده ينزل منزلة انعدام التعليل ، و أن الأصول التجارية تعتبر من الناحية القانونية اخطر واهم المواضيع التي اولها المشرع عناية خاصة و أن التعليل الذي ورد بدباجة الحكم كان تعليلا منبعه القوانين العامة التي صدرت بمقتضى قانون العقود و الالتزمات وهو أمر غير مقبول شكلا باعتبار خصوصية النازلة والقانون الواجب التطبيق والتي هي مدونة التجارة مع اعتبار ماورد عليها من التعديلات الاخيرة بخصوص اداء واجبات الكراء وافراغ المحلات التجارية وهو تعليل فاسد ولا يمكنه أن ينتج بمنطوقه اي اثار قانونية في مواجهتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل من جهة كما أن المحكمة لم تعر طلبها الرامي الى الامهال بقصد الاطلاع وتقديم دفوعاتها رغم تقديم الطلب بتاریخ 10 سبتمر 2018و أن هذا الاغفال يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع وفق مانصت عليه المدونة الخاصة للمحاماة خصوصا وان المسطرة كتابية الأمر الذي يجعل الحكم معيبا من الناحية الشكلية ويتعين رده الى جادة الصواب انصافا لها ، وحول خرق مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16 أن محكمة الدرجة الأولي اسست حكمها على نص الأندار الموجه لها دون التأكد من هوية من تسلم الإشعار بالأداء والافراغ خصوصا وان التبليغ الذي يجب ان يكون شخصيا في القضايا التجارية حتى يمكن ان تأسس عليه اثار قانونية وهو ما لم تنتبه اليه محكمة الدرجة الأولى الأمر الذي يجعل حجة السبب باطلا لان ما بني على باطل فهو باطل وهو ما اشارت اليه المادة 27 من نفس القانون الذي يستلزم الحكم بالتعويض الكامل لها وذلك بواسطة خبير طبقا لمقتضيات الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 الأمر الذي يجعل الحكم برمته غیر مستجمع للاركان والشروط التي تستلزم افراغها من اصلها التجاري، و حول خرق مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 16-49 أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ستجد انه ليس بالملف ما يفيد تبليغها شخصيا بما يطلب منها بواسطة الاشعار المتمسك به ، و أن مسطرة التبليغ في الميدان التجاري لها من الأهمية القصوى بترتيب الاثار القانونية وتحقيق المراكز ذلك أنها غير معنية بها دون عليها أو بواسطة احد اقاربها اذ لايمكنها أن تتحمل عواقب مسطرة التبليغ حتى يحكم عليها بالأداء والافراغ والتماطل إذ اشار نفس القانون الى هذه المقتضيات بوجه دقيق لا لبس فيه ولا غموض وهو ما اشارت اليه المادة 26 من نفس القانون وهو المقتضى الذي لم تلتزم به محكمة الدراجة الأولى الأمر الذي يتعين رده الى جادة الصواب انصافا لها ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المتعلق بالاداء و الافراغ و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون.
المرفقات : نسخة حكم عادية .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح بخصوص المقال الاستئنافي أن الدفوعات المثارة في صلب المقال غير ذات اساس قانوني مما يتعين معه ردها لكون التعليلات المسطرة بالحكم المستأنف جاءت معللة تعليلا سليما و مؤسسة على اساس قانوني سليم و بخصوص الاستئناف الفرعي أنه محقا في المطالبة بواجبات الكراء للمحل التجاري موضوع النزاع ابتداءا من انتهاء المدة المحددة في الاندار و المشار اليها بصلب الحكم المستانف و المحددة في متم ابريل 2017 وعليه يكون محقا في المطالبة بواجبات الكراء من 1 ماي 2017 الى غاية 01/09/2019 اي ما مجموعه 29 شهرا لذلك فانه محق في المطالبة بمبلغ 111.650,00 درهم ، على أساس سومة شهرية قدرها 3850,00 درهم ، ملتمسا تأييد الحكم المستانف مع جعل الصائر على من يجب قانونا و في الاستئناف الفرعي الحكم على المدعى عليها بادائها له مبلغ 111650 درهم عن واجبات الكراء من 1/5/2017 الى غاية 1/9/2019 عن 29 شهرا مع النفاذ المعجل والاكراه في الاقصى وتحميلها الصائر .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/10/2019 بلغ نائب المستأنفة بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إن الإنذار موضوع النازلة مبني على عدم أداء كراء المدة من 1/8/2016 الى غاية 1/4/2017 بحسب سومة شهرية قدرها 3850 بما مجموعه 34650 درهم ، وأن الثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار أن المفوض القضائي المكلف بالإجراء شهد من خلاله أنه انتقل الى عنوان الطاعنة الذي هو المحل المكترى فوجد السيد منصور (غ.) بصفته والدها بذكره الذي رفض التوصل و التوقيع ، ولأن الذي بلغ بالإجراء قد أفصح عن هويته كاملة بذكر اسمه العائلي والشخصي و علاقته بالمبلغ إليها بصفته والدها و لأن التبليغ تم بالعين المكراة وهي بيانات جاءت متوافقة و مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م سيما وأن من بلغ بالإنذار هو و الد الطاعنة الذي أشير إليه في عقد الكراء ولأن محضر تبليغ الإنذار تبقى له حجيته و لا يطعن فيه إلا بالطرق المقررة قانونا ، و في غياب ذلك يبقى ما تضمنه والذي جاء موافقا لمقتضيات الفصلين أعلاه صحيحا وجحة على ما ضمن به ودليلا على حصول تبليغ الإنذار موضوع النازلة خلاف ما تمسكت به الطاعنة عن غير أساس من الصحة.
وحيث إنه بالرجوع إلى الملف الابتدائي تبين أنه وبجلسة 9/10/2018 ألفي بالملف مذكرة مرفقة مدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه ، سلمت نسخة منها لنائب المستأنفة الذي أمهل للتعقيب لجلسة 30/10/2018 و التي تخلف عنها رغم سابق الإعلام ، وبذلك فإن المحكمة تكون قد منحت الطاعنة أجلا كافيا للتعقيب ، و لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع ، هذا فضلا على الأثر الناشر للاستئناف والذي يخول للأطراف إبداء أوجه دفاعهم والادلاء بحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية ، وأن الطاعنة اكتفت بإثارة مسألة عدم تبليغها شخصيا ، والحال أن التبليغ سواء تعلق بالإنذار أو الاستدعاء و كما تم تبيانه اعلاه قد تم وفق الشروط المتطلبة قانونا ، ودون أن تستجيب لمضمون الإنذار وذلك بتشريف التزامها الناشئ عن عقد الكراء بالإدلاء بما يفيد أداءها للواجبات المطلوبة وهو ما يجعل التماطل قائما في حقها الموجب للإفراغ دون تعويض عملا بمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 في فقرتها الأولى وبالتالي فلا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 27 من القانون أعلاه .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
في الطلب الإضافي : حيث إن المستأنف عليه تقدم أمام هذه المحكمة باستئناف فرعي هو في حقيقته طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته كراء المدة اللاحقة عن تلك موضوع الإنذار وذلك ابتداءا من 1/5/2017 الى غاية 1/9/2019 عن 29 شهرا بما مجموعه 111650 درهم .
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م مما يتعين معه الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الطاعنة ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
في الطلب الإضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 111650 درهم كراء المدة من 1/5/2017 الى متم شتنبر 2019 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الادنى في حقها وتحميلها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025