La notification d’une sommation de payer à un employé du preneur à son lieu de travail est valide et justifie la résiliation du bail, la preuve du licenciement de cet employé n’étant pas rapportée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78472

Identification

Réf

78472

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4820

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3560

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement désignée pour la correspondance. La cour écarte ce double moyen, relevant d'abord l'absence de toute preuve du licenciement du préposé. Elle retient au contraire que la réception ultérieure du jugement par ce même préposé démontrait la persistance du lien de subordination. La cour rappelle ensuite, en application de l'article 38 du code de procédure civile, que la signification à un employé sur le lieu de travail du destinataire est régulière et produit tous ses effets juridiques. La clause contractuelle prévoyant un autre lieu de correspondance est donc jugée inopérante dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (د. د.) بواسطة نائبها بتاريخ 27/03/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/03/2019 تحت عدد 1114 ملف عدد 4678/8207/2018 و القاضي في المقال الأصلي بقبوله شكلا وفي الموضوع بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل رقم [العنوان] القنيطرة مع تحميلها المصاريف ورفض الباقي في المقال المقابل بعدم قبوله مع تحميل رافعته المصاريف.

حيت ان الثابت من شهادة التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه ان المستانفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 9/05/2019 بواسطة خادمها محمد (ب.) مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة امهاني (ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مفاده أنها ابرمت مع شركة (د. د.) عقد كراء بخصوص المحل التجاري رقم [العنوان] القنيطرة بسومة كرائية شهرية قدرها 3025,00 درهم شاملة لضريبة النظافة وأنه بتاريخ 18/10/2018 أنذرتها قصد أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2018 إلى غاية أكتوبر 2018 وقدره 15.125,00 درهم بقي دون جدوى لذلك تلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 21.175,00 درهم عن المدة من 01/06/2018 الى غاية 30/12/2018 وفسخ العلاقة الكرائية وافراغها ومن يقوم مقامها من المحل المكترى مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر مدلية بعقد كراء ونسخة من الإنذار ومحضر تبليغ وفي معرض جوابها تقدمت شركة (د. د.) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أو مقابل مؤكدة من خلاله أن الواجبات الكرائية المطالب بها عن المدة من 01/06/2018 إلى 31/12/2018 حولت لحساب المدعية من طرف البنك الذي ينوب عنها وهو بنك (م. ل. خ.) الى حساب المدعية ببنك (ب.) وفي نفس هذا الحساب تم تحويل مبلغ الواجبات الكرائية عن شهري نوفمبر ودجنبر 2018 بما قدره 7000 درهم وتم اشعار المدعية وتذكيرها بكون ادارة الشركة قد حولت المبلغ المذكور زائدا بقيمة 950,00 درهم على سبيل الخطأ ملتمسة منها خصمها من وجيبة شهر يناير 2019 وبخصوص المقال المضاد تلتمس الحكم ببطلان الانذار لعدم توصلها به أصلا ولبعثه لها بعنوان غير العنوان المضمن بالعقدة وارفق المذكرة بوثيقة تحويل بنكي لمبلغ 15.125,00 درهم ومبلغ 7000 درهم وكشف حساب بنكي وكشف تعريف بنكي وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية والمذكرة المرفقة بوثائق للعارض.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المستأنف عليها أسست دعواها الرامية الى الأداء والإفراغ على وجود تماطل في اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2018 إلى متم أكتوبر 2018 بما مجموعه 15.125,00 درهم وجاء في حيثيات الحكم المطعون فيه أنه ثبت للمحكمة صحة ما نعته المدعية من كونها أشعرت العارضة من أجل الأداء بتاريخ 18/10/2018 بواسطة مستخدمها وأنها لم تعمد الى الأداء بواسطة التحويل البنكي الا بتاريخ 04/12/2018 أي خارج الأجل المضروب بنص الإنذار وهو 15 يوما وأن الحكم المطعون فيه لم يؤخذ بعين الاعتبار دفوعات الشركة العارضة الرامية الى بطلان الإنذار وأن العارضة تجزم أنها لم تتوصل بأي إنذار على الإطلاق في هذا الشأن وأن المستخدم المدون اسمه في محضر التبليغ كان مفصولا عن عمله قبل شهر أكتوبر 2018 لعدة اخلالات متعلقة بطبيعة عمله بل أكثر من ذلك فبالرجوع الى العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها يتضح أنه ينص صراحة على جعل محل المخابرة والمراسلة بينهما حسب عناوينهما المدون بالعقد وهو بالنسبة للعارضة مقرها الاجتماعي الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة وأن المستأنف عليها لم تلتزم بذلك وأن عدم احترامها لهذا البند بالضبط أجج شكوك حول وجود تواطئ مبيت ما بين المستأنف عليها والمستخدم المفصول في محاولة للإضرار بمصالح العارضة خاصة وأن الأمر يتعلق بأصل تجاري وأن الحكم المطعون فيه لم يأخذ دفوعات العارضة بعين الاعتبار واستبعدها دون مناقشتها الشيء الذي يعرضه حتما للإلغاء لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها بجلسة 16/10/2019.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 09/10/2019 الفي بالملف مذكرة اسناد النظر لنائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيت عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيت تمسكت الطاعنة بكونها لم تتوصل بالإنذار وأن المستخدم المدون اسمه في محضر التبليغ كان مفصولا عن العمل قبل شهر أكتوبر 2018 كما ان العقد الرابط بين الطرفين نص صراحة على جعل محل المخابرة والمراسلة بينهما حسب عنوانهما المدون بالعقد.

لكن حيت ان المستأنفة و خلافا لما تمسكت به فإنها لم تدل بما يفيد كون المستخدم لديها المبلغ بالإنذار كان مفصولا عن العمل وقت التبليغ ,هذا من جهة ,و من جهة أخرى فانه بالرجوع لشهادة تبليغ الحكم المستأنف نجد ان نفس المستخدم المسمى محمد (ب.) هو الذي توصل بطي التبليغ بتاريخ 19/05/2019 و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان المستخدم المذكور كان و لازال يعمل لديها.

وحيت انه وبمقتضى الفصل 38 من ق م م فان الاستدعاء يسلم الى الشخص نفسه أو في محل عمله أو في اي مكان آخر يوجد فيه, و هو ما يجعل عملية تبليغ الإنذار للمستخدم وفي محل عمل المستأنفة تبليغا صحيحا و منتجا لكافة اثاره القانونية .

وحيت انه وما دام تبليغ الإنذار قد وقع صحيحا فقد تحققت الغاية منه ولا مجال لتمسك الطاعنة بكون عنوانها هو المضمن بالعقد ويكون بالتالي ما اتير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وحيت يتعين جعل الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux