La notification de la cession du fonds de commerce au bailleur rend le transfert opposable et fait obstacle à l’action en reprise pour usage personnel dirigée contre le locataire initial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74442

Identification

Réf

74442

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3146

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1790

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce aux bailleurs dans le cadre d'une action en éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession leur était inopposable, faute pour le preneur d'avoir respecté les formalités de notification leur permettant d'exercer leur droit de préférence conformément à la loi n° 49-16. La cour retient que les éventuelles irrégularités affectant la notification de la cession sont sans incidence sur l'opposabilité du transfert de propriété du fonds de commerce, dès lors que les bailleurs ont eu connaissance de l'opération. Elle relève en outre que les appelants, en produisant un titre de propriété établissant leur qualité de propriétaires antérieurement à la notification, ne peuvent valablement contester la validité de cette dernière. L'action en éviction étant dirigée contre le cédant, qui n'avait plus la qualité de preneur au moment de l'instance, ne pouvait donc prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/03/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 في الملف عدد 6204/8206/2018 والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنون لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء المحل الكائن بزنقة [العنوان] بسومة شهرية قدرها 1120.00درهم للمدعى عليه، وأنهم قاموا بإشعاره برغبتهم في إسترجاع المحل المذكور من أجل إستعماله شخصيا بموجب الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 25/12/2017.

ملتمسين الحكم لهم بإسترجاع المحل المكرى والحكم بإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير التنفيذ والصائر.

وأرفقوا مقالهم بشهادة ملكية، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور بكون المحكمة مصدرته ردت دفعهم بعلة عدم إثبات واقعة كون مورثهم لازال على قيد الحياة، والحال أن المستأنف عليه توصل بإنذار بتاريخ 25/12/2017 برغبة العارضين في إسترجاع المحل المكرى للإستعمال الشخصي، وأن هذا الأخير ومن أجل التحايل رد بكونه قام بتفويت حق الكراء رغم كون التفويت المذكور لم يحترم الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون 16-49 كما أنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أنهم أعلموا بواقعة التفويت من طرف المفوت دون المفوت له ودون توضيح طريقة التفويت ومبلغه حتى يتسنى لهم ممارسة حق الأفضلية إذ تم الإشعار من طرف السيد عبد السلام (ب.) إلى شخص آخر إكرام (ض.) ومريم (ض.) ، مضيفين أن السيد محمد (س.) لازال حيا حسب الثابت من شهادة الملكية.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ المستأنف عليه من المحل المكرى له هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وشهادة الحياة.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المستأنفين أقروا بكونهم أشعروا بواقعة التفويت من طرف المفوت له، وأنه لا مصلحة لهم في التمسك بكون واقعة التفويت تم تبليغها لورثة محمد (س.) والحال أن هذا الأخير لازال حيا بإعتبار أن مصالحهم لم تتضرر وفقا لمقتضيات المادة 49 من ق م م.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 ألفي بالملف بمذكرة بإسناد النظر لنائب المستأنفين، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي، تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعنون بكون محكمة الدرجة الأولى ردت دفعهم بعلة عدم إثبات واقعة كون مورثهم لازال على قيد الحياة، والحال أن المستأنف عليه توصل بإنذار بتاريخ 25/12/2017 برغبتهم في إسترجاع المحل المكرى للإستعمال الشخصي، وأن هذا الأخير ومن أجل التحايل رد بكونه قام بتفويت حق الكراء رغم كون التفويت المذكور لم يحترم الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون 16-49 كما أنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أنهم أعلموا بواقعة التفويت من طرف المفوت دون المفوت له ودون توضيح طريقة التفويت ومبلغه حتى يتسنى لهم ممارسة حق الأفضلية إذ تم الإشعار من طرف السيد عبد السلام (ب.) إلى شخص آخر يتمثل في السيد إكرام (ض.) و السيدة مريم (ض.) ، مضيفين أن السيد محمد (س.) لازال حيا حسب الثابت من شهادة الملكية.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن الطاعنين وهم أمينة (س.)، فاطمة الزهراء (س.)، محمد لحبيب (س.)، مهدي (س.)، نادية (س.)،طالبوا الحكم بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع من أجل الإستعمال الشخصي سندهم في ذلك إنذار بالإفراغ متوصل به بتاريخ25/12/2017 وشهادة ملكية.

وحيث إن البين من شهادة الملكية المستدل بها من طرف الطاعنين في سياق إثبات صفتهم أنها مؤرخة في 16/12/2016، والحال أن المستأنف عليه وبتاريخ 24/11/2017 قام بإشعارهم بإعتبارهم ورثة السيد محمد (س.) بكونه قام بتفويت الأصل التجاري المؤسس بالمحل موضوع النزاع للسيد عبد السلام (ب.)، وأن دفعهم بكون التبليغ بحوالة الحق يعتبر غير قانوني مادام أن مورثهم السيد محمد (س.) لازال على قيد الحياة يبقى مردودا عليهم حسب الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 16/12/2016 والتي تثبت تسجيلهم بها كمالكين وذلك في تاريخ سابق لتاريخ حوالة الحق المنجزة في 24/11/2017، سيما أن شهادة الملكية تم الإستدلال بها من طرفهم وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، كما أن شهادة الحياة الفردية ليس من شأنها إثبات واقعة كون السيد محمد (س.) مازال على قيد الحياة مادام أنها لا تتضمن إسمه وإنما تتضمن إسم السيد محمد الحبيب (س.) الوارد إسمه بشهادة الملكية المشار إليها.

وحيث إن ما تمسك به الطاعنون من كون حوالة الحق لم تحترم مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون 16-49 ودون توضيح طريقة التفويت ومبلغه حتى يتسنى لهم ممارسة حق الأفضلية.

وحيث إن الدفع المذكور لا تأثير له على نفاذ حوالة الحق في مواجهة الطاعنين فيما يخص واقعة علمهم بإنتقال ملكية الأصل التجاري من يد المستأنف عليه إلى يد السيد عبد السلام (ب.).

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Baux