Réf
70932
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
15
Date de décision
06/01/2020
N° de dossier
2019/8232/4631
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Prescription de l'action, Point de départ du nouveau délai, Obligation de l'assureur, Lettre de réclamation, Interruption de la prescription, Indemnisation, Faute de l'assureur, Contrat d'assurance, Assurance défense et recours
Source
Non publiée
L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré.
L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que le délai biennal avait été interrompu. La cour d'appel de commerce retient que la lettre de réclamation adressée par l'assuré à l'assureur constitue un acte interruptif de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats.
Dès lors, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la réception de cette mise en demeure, rendant recevable l'action introduite moins de deux ans plus tard. La faute de l'assureur étant établie par le rejet pour prescription de l'action en indemnisation qu'il était contractuellement tenu de diligenter, sa responsabilité est engagée.
Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'assuré du préjudice subi.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/9/2018 تحت عدد7892 في الملف رقم 6077/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/6/2018، والذي يعرض من خلاله ان العارضة قد أبرمت عقد التأمين على حوادث السير موضوع سيارتها من نوع هونداي لوحة رقم 10248/أ/11 مع المدعى عليها شركة (ت. أ.) هي البوليصة عدد 365200210284، وأن عقد التأمين يلزم المدعى عليها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام القضاء وذلك من خلال الفقرة من بند الإخطار وأن مسؤولية الدفاع عن حقوق العارضة تلزم شركة التأمين بانتداب وتتبع الملف امام القضاء إلى حين استخلاص مبلغ التعويض عن الأضرار،وأن سيارة العارضة قد تعرضت بالفعل بتاريخ 14/9/2003 إلى حادثة سير حسب محضر الضابطة القضائية والذي يفيد تعرض السيارة لمجموعة من الأضرار،وأن المدعى عليها بعد علمها بالواقعة باشرت دعوى التعويض وانتدبت محاميا لهذا الغرض وصدر حكم ابتدائي يقضي بأداء شركة (ت. ا.) لفائدتها مبلغ 335070,08 درهم مع الفوائد،وأن العارضة طالبت شركت التأمين بإمدادها بمال ملفها أمام محكمة الإستئناف،وأن اخر كتاب صدر عن شركة التأمين هو المؤرخ في 2/3/2016 والتي تزعم فيه المدعى عليها أن قرارا اسئنافيا سنة 2014 صدر بشأن الملف يقضي برفض الطلب،وأن العارضة تحصلت على القرار المذكور ةالذي بالإطلاع عليه سيتبين للمحكمة أنه خلافا لمزاعم شركة التأمين فإن محكمة الإستئناف ألغت الحكم الإبتدائي للتقادم،وبذلك يتبين بأن المدعى عليها لم تقم برفع دعوى التعويض في وقتها رغم التزامها في عقد التأمين بالدفاع عن مصالح المدعية، ملتمسا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 33507,08 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تحميلها كافة المصاريف مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والمرفقة بنسخة من عقد التأمين وصورة من محضر الضابطة القضائية وصورة من حكم ابتدائي ورسالة استفسار وقرار استئنافي رقم 1484 صادر بتاريخ 28/10/2015.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها والذي يعرض من خلاله بأن العارضة لم تتلقى أي تصريح بالحادث وهو ما يجعل الضمان غير قائم طبقا للمادة 20 من مدونة التأمينات ، كما أن الطلب موضوع الدعوى الحالية يكون قد طاله التقادم في جميع الأحوال طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات وذلك بمرور سنتين من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي يلتمس من خلاله رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والقول والحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها والذي يعرض من خلاله أن المدعية لم تدلي بأية وثيقة من شأنها إفادة بتصريحه بالحادث وتكليف العارضة بإقامة أية دعوى لفائدته داخل الأجل القانوني.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان تعليل الحكم المستأنف يبقى غير سليم لكونه قد اول مقتضيات المادة 36 من م ت تاويلا غير سليم ويؤكد ان الحكم المستأنف قد اعتبر دعوى المستأنفة تدخل ضمن نطاق دعاوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية وليس العقدية ، وان دعوى المستأنفة غير مؤسسة على المسؤولية التقصيرية وليس العقدية وان دعوى المستأنفة غير مؤسسة على المسؤولية التقصيرية بل مؤسسة على المسؤولية العقدية التي تربط المستأنفة بشركة التامين والتي تلزمها باحترام جميع بنوده ذلك ان مناط المسؤولية هنا هو الخطأ العقدي الناتج عن اهمال المستأنف عليها في الدفاع عن حقوق المستأنفة ومصالحها امام القضاء انتهى بصدور قرار استئنافي يرفض طلبات المستأنفة بسبب التقصير في رفع الدعوى داخل الاجل القانوني وان تقادم هذا الخطأ العقدي لا تسري عليه مقتضيات المادة 36 من ت بل قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فالحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب فيما قضى به فالمسؤولية المثارة من قبل المستأنفة هي المسؤولية العقدية والتي لا تتقادم حسب مقتضيات الفصل 387 من ق ل ع الا بانصرام 15 سنة هذا من جهة ومن جهة ثانية، فان سريان التقادم يبتدئ من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى والواقعة هي ثبوت تقصير المستأنف عليها في الدفاع عن حقوق المستأنفة انتهى بصدور قرار استئنافي برفض طلبات المستأنفة للتقادم وان هذه الواقعة لم تبلغ للمستأنفة وان القرار الاستئنافي ورغم صدوره بتاريخ 28/10/2015 الا انه لم يبلغ الى المستانفة من طرف المستأنف عليها ولا وجود بالملف لما يفيد ان المستأنفة اطلعت على مضمونه وتعليله فكيف يمكن للمحكمة الابتدائية ان تلزم المستانفة برفع دعوى قضائية داخل سنتين من تاريخ صدور قرار لا علم للمستأنفة بوجوده او صدوره أصلا وان ما يؤكد جهل المستأنفة بالقرار هو مراسلة المستأنف عليها نفسها والتي تبلغ فيها المستأنفة بصدور قرار استئنافي وتقر فيها بكونها لم تتوصل بنسخة القرار الاستئنافي ولم تطلع على سبب رفض الطلب وعلى تعليلات محكمة الاستئناف حسب الثابت من مراسلتها المؤرخة في 2 مارس 2016 وان المستأنفة وبعد طول انتظار لتبليغها بالقرار انتقلت الى بني ملال وتسلمت نسخة من القرار في مارس 2017 بعد احجام المستانف عليها عن تبليغها بمال ملفها رغم تعدد المراسلات وانها فعلا راسلت المستأنف عليها بتاريخ 15/3/2017 مرفقة مراسلتها بنسخة من القرار الاستئنافي الذي احجمت المستأنف عليها عن تبليغ المستانفة به ان هاته المراسلة هي متوصل بها بتاريخ 15/3/2017 بواسطة مفوض قضائي محلف وان تاريخ بداية احتساب التقادم هو تاريخ ثبوت ارتكاب الخطأ العقدي وعلم المستانفة به والا الاعتداد بتاريخ القرار يبقى غير مقبول لكون المستانفة لم تتوصل به الا في مارس 2017 حسب الثابت من المراسلة كما ان المستأنف عليه نفسها تقر عدم توصلها به فكيف يمكن بناء تقادم على شيء غيبي وان القول بكون تاريخ ارتكاب الخطأ العقدي هو 28/10/2015 تاريخ صدور القرار الاستئنافي يبقى مردود من أساسه لكون المستأنفة لم تبلغ بهذا الحكم من طرف المستأنف عليها ليتسنى لها الاحتجاج بوقوع العلم فلا يمكن بدأ سريان التقادم بناءا على واقعة لا علم للمستأنفة بوقوعها رغم ان المستأنف عليها ملزمة قانونا بتبليغ المستأنفة بمال الملف دون طلب فضلا عن ذلك فتقادم المسؤولية العقدية ليس هو سنتين بل هو 15 سنة لصراحة الفصل 387 من ق ل ع بالإضافة الى ذلك كله فالمحكمة الابتدائية اغفلت ان القرار غير المبلغ الى المستأنفة والذي لم تتوصل به أصلا بصفة قانونية قد لحقته مراسلات متوصل بها اخرها مراسلة للمستأنفة متوصل بها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 15/3/2017 وهي كلها اجراءات قاطعة لتقادم طبقا للفصلين 381 و382 من ق ل ع مما يكون معه الدفع بالتقادم متجاوزا لوقوع قطعه ولكون الدعوى قد رفعت داخل الاجل القانوني .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق مقال المستأنفة الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة 24/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص جدية الدفع بالتقادم فانه من جهة أولى يظل التشبث بمقتضيات الفصل 387 من ق ل ع مردودا على المستأنفة على اعتبار ان النزاع الحالي يهم عقد تامين الذي حدد المشرع بنص خاص اجل تقادم الطلبات المتعلقة به في سنتين بصريح المادة 36 من ذات المدونة ، وان مقتضيات المادة المذكورة تعتبر بطبيعة الحال نصا خاصا وهو الواجب التطبيق في النزاع موضوع الملف الحالي طالما ان الامر يتعلق بدعوى ناتجة عن عقد تامين وانه ومن جهة ثانية وبالرجوع الى الحكم الاستئنافي عدد 1484 عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 28/10/2015 وان علم المستانف عليها بهذا القرار حتى تواجه به لا يمكن تحققه منطقا لكونها ليست طرفا فيه سواء في الطور الابتدائي او الاستئنافي فكيف يمكن اذن مواجهتها بما لا تعلم ؟وانه حتى ولو سايرنا فرصا المستأنفة في زعمها بوجود مراسلات قاطعة للتقادم فان هذه الأخيرة تظل غير ذات موضوع ما دامت لا تشعر المستأنف عليها بوقوع الحادثة الموجبة للضمان والمتمثلة في صدور القرار الاستئنافي عدد 1484 وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 20 من مدونة التامينات والأكثر من ذلك فان الاستفسار المزعوم تبليغ المستأنفة عليها به عن طريق مفوض قضائي صادر عن غير ذي صفة فهو صادر عن ذي صفة فهو صادر عن شركة (س. م. ل. د. م. م.) والحال ان المستأنفة هي شركة (س. م. ش. م. م.) وانه عموما لا يمكن الاحتجاج في مواجهة المستأنف عليها عن طريق استفسار ما دام المشرع المغربي قد فرض على المؤمن له ارسال اشعار وليس استفسار وذلك بصريح المادة 20 من مدونة التأمينات وانه في جميع الأحوال فان الطلب الحالي يكون قد طاله التقادم طبقا للمقتضيات الصريحة للمادة 36 من مدونة التامينات التي حلت محل الفصل 25 من مرسوم 28.11.1934 وان المادة 36 من مدونة التأمينات كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة الثانية من القانون 39-05 وان المستأنف عليها تشير تعزيزا لهذا الدفع بمجموعة من الاجتهادات القضائية سبق وان تناولت هذه النقطة ، وانه فيما يخص جدية الدفع بخرق مقتضيات المادة 20 من مدونة التامينات فان المستأنف عليها لم تتلقى أي تصريح بالحادث المزعوم موضوع الدعوى الحالية وان المراسلات الاستفسارية لا تغني الاشعار بالحادثة وفق الشكليات المتطلبة قانونا وان المستأنف عليها تذكر في هذا الصدد بمقتضيات المادة 20 وان المشرع لم يلزم المؤمن له بالتصريح بالحادث داخل هذا الاجل عبثا بل توخى من وراء ذلك تمكين المؤمن من التثبت من مادية الحادث وظروف وقوعه وتقويم الاضرار الناتجة عنه والتأكد من عدم توفر احد الاستثناءات من الضمان وغير ذلك من العناصر الازم الوقوف عليها قبل اندثارها وان هذا المشكل القانوني صدرت في شانه اجتهادات متعددة سواء على مستوى محكمة النقض او على مستوى محاكم الاستئناف ، وانه بخصوص جدية الدفع بعدم ارتكاز الطلب الحالي على أساس قانوني وواقعي سيلم فان المقصود بتامين هو الدفاع عن مصالح المؤمن له في حالة متابعته جنحيا في اطار الحادثة التي قد يرتكبها وهو يقود السيارة المؤمن عليها و في حالة مطالبة احد الاغيار بتعويض قيام مسؤوليته المدنية عن الحادثة وان هذا النوع من التامين لا يشمل المطالبة نيابة عن المؤمن له بالتعويضات التي قد تكون مستحقة له في مواجهة الاغيار وانه سيتضح للمحكمة بالرجوع الى وثائق الملف الحالي بان المستأنفة لم تدل لا بما يفيد التصريح بالحادث الى المستأنف عليها داخل الاجل القانوني ولا مطالبتها بسلوك أي دعوى تعويض نيابة عنها وانه لا يمكن للمستأنف عليها العلم بالحادث وتاريخ وقوعه الا من خلال التصريح بذلك لدى مصالحها المختصة ومن جهة أخرى فحتى لو افترضنا ان المستأنف عليها قد اشعرت بوقوع الحادث فانه لا يمكنها رغم تقديم أي طلب تعويض باسم المدعية الا بناء على طلب صريح منها للمستأنف عليها وان المدعية لم تثبت بوسائل الاثبات الممكنة بكونها قد وجهت الى المستأنف عليها أي طلب من اجل القيام باجراءات التقاضي نيابة عنها .
لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الطلب .
وبجلسة 4/11/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المسؤولية المثارة من قبل المستانفة هي المسؤولية العقدية والتي لا تتقادم حسب مقتضيات الفصل 387 من ق ل ع الا بانصرام 15 سنة كما ان تاريخ باية احتساب التقادم هو تاريخ ارتكاب الخطأ العقدي وعلم المستأنفة به ،وان المستانفة قد تعاقدت مع المستانف عليها على ان تتولى الدفاع عنها اما القضاء وان تتكلف بانتداب محام نيابة عنها وان تتحمل جميع المسؤوليات عن اختيارها وعن الاخلالات الشكلية التي قد يترتب عن التزاماتها وان المستأنفة بلغ الى علمها ان القضاء قد قضى برفض تعويضها بعلة تقاعس المستانف عليها عن تقديم الدعوى داخل الاجل القانوني يجعها مسؤولة عن خطئها ، وانه لا مجال لمحاولة التملص من المسؤولية تحت اية دريعة ما دامت المستأنفة مرتبطة مع المستأنف عليها بعقد تامين من بين شروطه التزام المؤمنة بالدفاع عن حقوقه و مصالح المستأنفة امام القضاء وانه يبقى تاريخ ارتكاب الخطأ العقدي هو تاريخ علم المستأنفة بصدور القرار الاستئنافي ، وان صدور القرار الاستئنافي والذي تم إخفاء منطوقه عن المستانفة بسوء نية قد لحقه مراسلة ثم رسالة جوابية بمثابة إقرار صادر عن المستأنف عليها في 2/3/2016 ثم مراسلة للمستأنفة متوصل بها من طرف المدعى عليها بتاريخ 15/3/2017 مما يكون الدفع بالتقادم متجاوزا لعدم علم المستأنفة بمضمون القرار الاستئنافي، وان من قام بتوكيل الأستاذ اعبدو (م.) المحامي بهيئة بني ملال هي المستأنف عليه وليس المستأنفة وان من يتوصل منه بمال الملفات هي المستأنف عليها وليس المستأنفة اعمالا للشرط التعاقدي ، وان تاريخ علم المستانفة بمنطوق القرار هو بداية احتساب اجل التقادم في حقها وليس تاريخ ووقع الحادثة او تاريخ صدور القرار وانه من غير المقبول تجاوز مضمون المراسلات المتبادلة بين الطرفين والتي تثبت سوء نية المستأنف عليها ورفضها منح المستانفة مال ملفها ومنطوقه ، وانه يكفي رجوع المحكمة الى مراسلة المستأنف عليها ليتاكد لها بانها تقر فيها بمباشرة للإجراءات القانونية نيابة عن المستانفة وبانها قد استصدرت قرارا استئنافيا ، وان تمسك المستأنف عليها بمقتضيات المادة 20 من مدونة التامينات فان المادة المذكورة يقابلها نص المادة 14 من م ت باعتبار شرط سقوط عقوبة مدنية فانه لا بد من الاتفاق عليه كما انه ورد على سبيل الاستثناء فلا يقضي به بغير النص عليه في صلب العقد وبالتالي فانه لا يفترق ولا يصح استنتاجه ضمنيا من العقد بل يجب النص عليه بشكل صريح فيه ، وانه فضلا عن ذلك فان المستانف عليها قد بلغت بالحادثة داخل الاجل القانوني عن طريق وكيلها العام لشركة التامين (م.) والتي توصلت من المستأنفة بالتصريح حسب الثابت من المراسلة التي ثم الادلاء بها خلال المرحلة الابتدائية ، وان الوكيل العام للتأمينات قد راسل المدعى عليها بنفس التاريخ أي 18/9/2003 وصرح بين يديها بنفس الحادثة وهو ما يثبته التوصل المرفق والصادر عن المستأنف عليه وان هاته الوثائق تفيد بان المستأنف عليها قد تم التصريح بين يديها بالحادثة داخل الاجل القانوني ، وان تفسير المستأنف عليها لعبارة DEFENCE ET RECOURS يبقى مجرد تفسير ضيق يفنده قيامها بانتداب محام بمدنية بني ملال ودفاعها عن المستأنفة بتقديمها لدعوى مدنية لفائدتها وفق ما التزمت به عقديا ، وانه يكفي الرجوع الى مراسلة وكيلها ليتأكد للمحكمة بان المستأنف عليها رغم توصلها بالملف لم تباشر المساطر القانونية الا بعد انصرام الآجال القانونية لرفع الدعوى المدنية كما انه يكفيها الرجوع الى مراسلتها المؤرخة في 2/30/2016 ليتأكد لها بانها تقر فيها بمباشرتها للإجراءات القانونية نيابة عن المستأنفة وبانها قد استصدرت قرارا استئنافيا .
لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية .
وادلت برسالة التصريح بالحادثة ووصل تصريح صادر عن المدعى عليها ومراسلة مبلغة للمدعى عليها بتاريخ 29/2/2016 ومراسلة صادرة عن المدعى عليها بتاريخ 2/3/2016 ورسالة جوابية .
وبجلسة 25/11/2019 ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جاء فيها انه خلافا لما تزعمه المستانفة فان موضوع الدعوى الحالية يتعلق بعقد التامين الذي يندرج ضمن مقتضيات المادة 36 من مدونة التامينات وان مقتضيات المادة المذكورة هي نص خاص في حين ان مقتضيات الفصل 387 من ق ل ع هو نص عام وان المستقر عليه فقها وقانونا وقضاء على ان النص الخاص يقدم على النص العام في التطبيق وليس العكس ، وبالتالي هي الواجبة التطبيق على موضوع الطلب الحالي وليس مقتضيات الفصل 387 التي لا محالة لها في نازلة الحال ، وانه لا اجتهاد مع وجود نص وان المستانفة بنهجها هذا تكون قد اساءت فهم النص في محاولة فاشلة لا يهام المحكمة بمعطيات مغلوطة ضدا على مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، وانه ما دام ان معطيات الملف الحالي تثبت ان المطالبة القضائية كانت خارج اجل السنتين المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 36 السالف ذكرها فان ذلك يجعل الدفع بسقوط الحق للتقادم في محله ويجعل مزاعم المستأنفة عديمة الأساس القانوني ، ومن جهة ثانية وبرجوع المحكمة لما اسمته المستانفة بالإشعارات ليتضح لها بان تريخها يرجع الى سنة 2003 أي بعد مرور اكثر ن سنتين عن الحادث الذي تولدت عنه فضلا على ان الحكم الاستئنافي المستدل به من طرف المستأنفة قد صدر بشكل حضوري في مواجهتها وان عملها به قد تحقق يوم صدوره والنطق به علاوة على انها وكلت الأستاذ اعبدو (م.) المحامي بهيئة بني ملال للدفاع عن مصالحها ، وان المستانفة لم تثبت تصريحها بالحادث داخل الاجل القانوني المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 20 من مدونة التامينات وانه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 14 من مدونة التامينات التي لا محل لتطبيقها على نازلة الحال وان عدم تصريح المستانفة بالحادث داخل اجل 5 أيام من تاريخ وقوعه طبقا لمقتضيات المادة 20 يادي حتما الى سقوط حقها في الضمان وانه من جهة أخرى فان المقصود بتامين défense et recours كما سبق بيانه هو الدفاع عن مصالح المؤمن له في حالة متابعته جنحي في اطار الحادثة التي قد يرتكبها وهو يقود السيارة المؤمن عليها او في حالة مطالبة احد الاغيار بتعويض قيام مسؤوليته المدنية عن الحادثة أي بمعنى اخر ان هذا النوع من التامين لا يشمل المطالبة نيابة عن المؤمن له بالتعويضات التي قد تكون مستحقة له في مواجهة الاغيار ، وان المستانفة لم تدلي للمحكمة باي وثيقة تفيد مطالبة المستأنف عليها بسلوك أي دعوى تعويض نيابة عنها وانه لا يمكن للمستانف عليها تقديم أي طلب تعويض باسم المستانفة الا بناء على طلب صريح منها للمستانف عليها .
لذلك تلتمس رد مزاعم المستأنفة والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمحرراتها السابقة والحالية .
وبجلسة 9/12/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تؤكد من خلالها سابق دفوعها الواردة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 4/11/2019.
وبجلسة 23/12/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة يؤكد فيها سابق دفوعها الواردة بمذكرتها السابقة
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 30/12/2019 حضرها نائبا الطرفين واكد نائب المستأنفة ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة6/1/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على عدة دفوع من بينها الدفع المنصب على كونها راسلت المستانف عليها تستفسرها هم مآل دعوى التعويض .
و حيث إنه و بمراجعة الحكم الإبتدائي المطعون فيه تبين بأنه اعتبر أن القرار الأستئنافي رقم 1484 ملف عدد 989/1202/2015 الذي قضى برفض دعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة صدر بتاريخ 28/10/2015 و أن المستأنفة لم تبادر لدفع الدعوى إلا بعد مرور سنتين من تاريخ صدور القرار المذكور ، إلا أنه و بمراجعة وثائق الملف يتبين بأن المستأنفة راسلت المستأنف عليها برسالة مؤرخة في 03/03/2017 توصلت بها بتاريخ 15/03/2017 تطالبها فيها بأداء مبلغ 33507,08 درهم كتعويض عن تقاعسها عن رفع دعوى التعويض ، و هذه الرسالة تعتبر قاطعة للتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 381 من ق.إ.ع و بالتالي فإنه و من تاريخ 15/03/2017 يسري أجل تقادم جديد ، و مادام أن الدعوى الحالية تم رفعها بتاريخ 11/06/2018 فإن أجل التقادم لم يكن قد مر بعد بين تاريخ التوصل بالرسالة و تاريخ رفع الدعوى و بالتالي فإنه يجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تقادم الدعوى .
و حيث إنه و بمراجعة القرار الأستئنافي عدد 1484 الصادر بتاريخ 28/10/2015 ملف رقم 989/1202/2015 يتبين بأنه قضى برفض طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالسيارة و المرفوعة من قبل شركة التأمين المستأنف عليها بسبب التقادم ، و بالتالي تكون مسؤولية المستأنف عليها قائمة في تقاعسها عن الدفاع عن مصالح المستأنفة استنادا لمقتضيات عقد التأمين الرابط بينهما و بالتالي وجب الحكم عليها بمبلغ التعويض المساوي للمبلغ الذي قضت به المحكمة الأبتدائية و الغي استئنافيا .
و حيث يتعين اعتبار الأستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 33507,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار و تحميلها الصائر و برفض الباقي .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 33507,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار و تحميلها الصائر و برفض الباقي .
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025