La lettre de change est valide dès lors qu’elle comporte les mentions obligatoires prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58965

Identification

Réf

58965

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5741

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8203/4230

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, dès lors qu'une note rectificative avait permis d'identifier la société débitrice en première instance et que celle-ci avait valablement comparu et présenté ses défenses. Elle retient ensuite que la lettre de change fondant la condamnation comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce. La cour souligne l'autonomie de chaque effet de commerce pour justifier le rejet partiel de la demande initiale et constate que la procédure pénale invoquée est sans lien avec le litige cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت ياسمين (ج.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/07/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 1993 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/05/2024 في الملف عدد 3804/8203/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 57000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وبتحميلها المصاريف.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 25/7/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 26/7/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن عبد الجبار (ل.) تقدم بتاريخ 10/11/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط ,جاء فيه أنه تعامل تجاريا مع مدارس ا.ج.م.، تسلم منها كمبيالتين تحملان مبلغ 73,000,00 درهم، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، مدليا بأصل كمبيالتين.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 05-02-2024، تمسكت من خلالها بعدم قبول الدعوى لكون المدعي أورد في مقاله اسم ياسمين (ج.) دون تحديد طبيعتها هل هي شخص طبيعي أو معنوي , أنها تقدمت بشكاية إلى البنك للاستفسار حول الكمبيالتين المشار إليهما أعلاه بتاريخ 19/05/2023، و اللتان لا تتوفران على البيانات الإلزامية، إضافة إلى أن أخ المدعي في نزاع مع إدريس (ق.) الذي يعتبر شريكا في شركة ي.ج.م.,و قد صدر حكم قضى بمؤاخذتهما بتاريخ 29/5/2023 تحت عدد 169, ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب, واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث، وأدلت بصورة رسالة صادرة عن ق.ف. وبصورة الحكم رقم 169.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعي المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 26-02-2024، جاء فيها أن المدعى عليها هي ياسمين (ج.) في شخص ممثلها القانوني وأن الحكم المدلى به فهو حكم ابتدائي في قضية جنحية لم يحز قوة الشيء المقضي به ,و أن النزاع الحالي ذو طبيعة تجارية مؤسس على سند تجاري.

وبناء على تعقيب المدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 29-04-2024، أكدت من خلاله ما سبق، مضيفة أنها دائنة للمدعي وكذا لأخيه المسمى عبد القادر (ب.) بمبلغ يناهز المبلغ المطلوب بقليل، كما أن قيمة الكمبيالات كانت موضوع ثمن السيارة التي اشتراها زوج السيدة جميلة (ه.) باعتبارها ممثلتها القانونية، وأنها سبق لها مراسلة المدعي من أجل استخلاص دينها دون جدوى، وأضافت أن الكمبيالات موضوع النزاع قد تم تقديمها للاستخلاص من طرف المدعي وأخيه المذكور، ملتمسة الحكم وفق كتابتها، مدلية بنسخة التزام, نسخة إنذار و نسخة مراسلة.

و حيث أدلى نائب المدعي بمذكرة إصلاحية خلال المداولة جاء فيها أن المدعى عليها شخص معنوي مجموعة مدارس اسمها, شركة ا.ج.م. شخص معنوي, ملتمسا تقديم الدعوى في مواجهتها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها, أن المقال الافتتاحي للدعوى وجه ضد ياسمين (ج.)، الكائنة بجرف الملحة، كشخص طبيعي بدليل, فضلا عن عدم ذكر العنوان الصحيح بالاكتفاء بجرف الملحة، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب, واحتياطيا في الموضوع فإن الكمبيالتين لا تتوفر فيهما الشروط المتطلبة,ثم انه تم استبعاد كمبيالة دون الأخرى, في حين أن مقتضيات الدعوى ينبغي أن لا تتجزأ لما هو مقرر قانونا واجتهادا ,إضافة إلى ارتباط الدعوى الحالية بوجود دعوى عمومية بين الطرفين مازال القضاء لم يحسم فيها, ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم قبول الدعوى أساسا ، واحتياطيا برفضها، وتحميل الصائر من يجب طبقا للقانون، مدلية بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

و حيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 24/10/2024 جاء فيها الكمبيالتين تتوفر فيهما البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة, وأنها أدلت بمذكرة خلال المداولة بمذكرة إصلاحية بتوجيه الدعوى ضد المستأنفة بصفتها شخص معنوي, و أن المديونية ثابتة, و انه لا مجال للتمسك بقاعدة الجنائي يوقف المدني,ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2024تخلف عن حضورها دفاع الطرفين والفي بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة أكد من خلالها ما سبق، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى توجيه الدعوى ضد شخص طبيعي, في حين أنها شخص معنوي,و أن الكمبيالتين لا تتوفر فيهما الشروط المتطلبة,و لا يمكن تجزئتهما, إضافة لارتباطهما بدعوى عمومية.

و حيث انه فيما يخص السبب الأول المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالصفة، فانه بالاطلاع على المذكرة الإصلاحية المدلى بها خلال المداولة أمام محكمة البداية, يتضح أن المستأنف عليه قد وجه دعواه ضد شركة ا.ج.م. في شخص ممثلها القانوني باعتبارها شخص معنوي, مما يكون معه مقاله نظاميا, أما بخصوص العنوان الكامل, فان الطاعنة قد توصلت بذلك العنوان و عينت دفاعا عنها و عرضت أوجه دفاعها, ليكون الدفع المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و بخصوص السبب الثاني المؤسس عليه الطعن و المتعلق بعدم توفر الكمبيالات على البيانات الضرورية,و ارتباطها بدعوى جنحية, فانه بالاطلاع على الكمبيالة الحاملة لمبلغ 57.000,00 درهم يتضح أنها حاملة للبيانات المضمنة بالمادة 159 من مدونة التجارة, أما الكمبيالة الحاملة لمبلغ 16.000,00 درهم فقد تم التصريح بعدم قبول الطلب بشأنها, لعدم إرفاقها بالشهادة البنكية التي تفيد عدم الأداء, لاستقلال كل ورقة تجارية عن الأخرى, و من جهة أخرى فان الحكم الجنحي المدلى به يتعلق بدعوى شخصية لا علاقة لها بالكمبيالة المؤسس عليها الدعوى و لا بأطراف الدعوى, و بالتالي لا ارتباط للدعويين بأي وجه من الوجوه, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشأن, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده , و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial