La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65729

Identification

Réf

65729

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5156

Date de décision

20/10/2025

N° de dossier

2025/8203/821

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de simples photocopies de factures dépourvues de sa signature ou de son cachet, et niait l'existence même d'une relation commerciale.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 334 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale. Elle retient que les factures, bien que n'étant que des copies et non signées, sont valablement corroborées par un relevé de compte bancaire de l'intimé faisant état de virements émanant de l'appelant, établissant ainsi la réalité des transactions.

La cour ajoute qu'il incombait au débiteur, qui contestait le solde dû, de rapporter la preuve de sa libération, ce qu'il n'a pas fait. Procédant à la liquidation du compte entre les parties, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الاستئناف تم تقديمه وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود لكونه اعتمد في قضائه على مجرد صور فواتير غير مقبولة في الإثبات، وأنها لا تحمل أي توقيع أو ختم من طرفها يفيد توصلها بالبضاعة، وأنها لا تتضمن أية إشارة تفيد التزامها بأداء قيمتها، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد إثبات العلاقة التجارية بين الطرفين، وأنها لم تدل بما يفيد توصلها بالبضاعة المدعى تسليمها لها، وأنها لا تدين للمستأنف عليها بأي مبلغ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إنه خلافا لما تدعيه المستأنفة، فإن العلاقة التجارية بينها وبين المستأنف عليها شركة (ك.) ثابتة بمقتضى الفواتير المدلى بها بالملف والتي وإن كانت مجرد صور شمسية، فإنها مقبولة في المادة التجارية عملا بمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في المادة 334 من مدونة التجارة، فضلا على أنها معززة بكشف الحساب البنكي للمستأنف عليها والذي يتضمن تحويلات مالية لفائدتها من طرف المستأنفة، مما يفيد وجود تعامل تجاري بين الطرفين، وأن ذمة المستأنفة شركة (ك.) لا زالت مشغولة بالمبلغ المحكوم به.

وحيث إنه بخصوص الدفع بكون الفواتير لا تحمل أي توقيع أو ختم من طرف المستأنفة، فإنه دفع مردود لكون الفواتير المدلى بها تتضمن هوية الطرفين ونوع البضاعة وكميتها وثمنها، وأنها معززة كما سبقت الإشارة إلى ذلك بكشف الحساب البنكي للمستأنف عليها والذي يتضمن تحويلات مالية من طرف المستأنفة لفائدتها، مما يجعلها وسائل إثبات مقبولة في المادة التجارية.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنفة بكونها لا تدين للمستأنف عليها بأي مبلغ، فإنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين الثابت في ذمتها بمقتضى الفواتير المدلى بها، مما يبقى معه هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص مبلغ الدين، فإنه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها، يتبين أن مجموع المبالغ التي توصلت بها من طرف المستأنفة هو 1.500.000,00 درهم، وأن مجموع قيمة الفواتير هو 2.500.000,00 درهم، وأن المبلغ المتبقي بذمة المستأنفة هو 1.000.000,00 درهم، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع تعديله بخصوص المبلغ المحكوم به.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله جزئيا وذلك بجعل مبلغ الدين المحصور في مبلغ 1.000.000,00 درهم مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial