Réf
63843
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5749
Date de décision
24/10/2023
N° de dossier
2023/8228/3534
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation, Réformation du jugement, Reddition des comptes, Partage des bénéfices, Irrecevabilité, Inexécution des obligations, Fin du contrat, Expertise comptable, Dissolution, Contrat de société
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce distingue la résolution pour inexécution, inapplicable en matière de société, de la dissolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait qu'une société ne pouvait être résolue mais seulement dissoute et contestait la période retenue pour le calcul des profits. La cour retient que le contrat de société ne peut faire l'objet d'une résolution pour inexécution mais doit être dissous selon les causes et modalités prévues par le code des obligations et des contrats. En l'absence de cause légale de dissolution, la demande initialement formée est donc jugée irrecevable. S'agissant des comptes, la cour, constatant que la comptabilité avait été arrêtée à une date postérieure à celle retenue en première instance, procède à un nouveau calcul de la créance de l'associé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [السيد محمد (ا.)] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 25/07/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5169 بتاريخ 23/05/2023 في الملف عدد 6864/8204/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: قبول الدعوى.
وفي الموضوع: في الطلب الأصلي: بفسخ عقد الشراكة الرابطة بين المدعي [امحمد (ا.)] والمدعى عليه [محمد (ا.)] بخصوص المحل التجاري الكائن بـ [العنوان]، الجديدة، وبأداء المدعى عليه [محمد (ا.)] لفائدة المدعي [امحمد (ا.)] مبلغ 67.500,00درهم (سبعة وستون ألف وخمسمائة درهم) نصيبه من أرباح المحل التجاري عنوانه المذكور أعلاه عن الفترة الممتدة من 2018إلىمتم دجنبر 2022، والحكم بترك المدعى عليه [محمد (ا.)] لتجهيزات المحل المذكور أعلاه وكذا السلع المتواجدة به، وتحميله مصاريف الدعوى، وتحديد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى في الشق المتعلق بأداء المبلغ المالي، ورفض باقي الطلبات.
في الطلب المقابل: برفضه وإبقاء المصاريف على رافعه.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [السيد امحمد (ا.)] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 07/07/2022يعرض فيه أنه عهد للمدعى عليه بتسيير المحل التجاري الكائن بـ [العنوان]، الجديدة والمخصص للتجارة في المواد الغذائية والعمل المكتبي تصوير الوثائق بالآلة،وأن الاتفاق تم على أن يقوم المدعى عليه بأداء واجبات الكراء المتعلقة بالمحل لأصحاب الملك والنصف من الضرائب المفروضة على المحل التجاري واقتسام الأرباح، لكن المدعى عليه توقف عن القيام بالمتفق عليه بعقد التسيير ورفض إجراء المحاسبة منذ 9/2/2002 فوجه له إنذارا مؤرخ في 21/12/2020 توصل به بصفة شخصية بتاريخ 23/12/2020 ولم يبادر إلى التوقف عن النشاط الممارس ولم يجر أي محاسبة معه ولم يؤد بدل الوحيبةالكرائية عن المدة من 9/4/2002 ولم يقم بإغلاق المحل في 31/12/2020 ولم يمكنه من المحل التجاري واستمر به إلى حد الساعة،وأن النزاع عرض على المحكمة التي أصدرت فيه قرار استئنافيتجاري عدد 5566/8201/2021 الصادر بتاريخ 17/3/2022 والذي اعتبر أن العلاقة بين الطرفين تعد شراكة،وأنه سبق أن منح المدعى عليه أجل شهر لإجراء جرد ومحاسبة عن المدة المذكورة لكنه أجاب عن الإنذار برفض المحاسبة أو التخلي عن المحل التجاري له وادعى أن المحل تعرض للإفلاس وهذا غير ممكن لأنه مستمر لحد الساعة، ثم إن المدعى عليه لم يسبق له أن ساهم في تنمية المحل بأن أو أدى الوحيبة الكرائية وواجبه في الضرائب وامتنع عن إجراء محاسبة معه، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المستحق له من الشراكة بعد الأمر بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين بخصوص مداخيل المحل التجاري و تحديد نصيبه من الأرباح عن المدة من 09/04/2002 إلى تاريخ إنجاز الخبرة عملا بما قضى به القرار التجاري الاستئنافي عدد 5566/8201/2021، والحكم بفسخ الشراكة بين الطرفين بحكم الالتزام لعدم الوفاء بها، والحكم على المدعى عليه بترك جميع التجهيزات الموجودة بالمحل التجاري وكذا السلع المتواجدة به حسب ما فصل بالإشهاد المنجز من المدعى عليه، وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة الحسابية، وتحميل المدعى عليه الصائر،وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.وأرفق المقال ب:صورة القرار الاستئنافي التجاري رقم 1362 صادر بتاريخ 17/03/2022،نسخة من إشهاد والتزام مصادق عليه،أصل الإنذار ومحضر تبليغه،جواب المدعى عليه عن الإنذار، رخصة طبق الأصل لاستغلال لمحل التجاري، والسجل التجاري [المرجع الإداري].
و بناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه مع مقال مقابل مؤدى عنه الرسم القضائي بجلسة 18/10/2022الذي جاء فيه: في المقال الأصلي فإن الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقودإذ يتبين أن هناك اختلاف بين أطراف العقد و ما هو مضمن بالمقال ويبقى الطلب غير محدد علما أن الأمر يتعلق بدعوى التعويض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه،وأن المدعي يطالب بإجراء محاسبة منذ 9/2/2002 تاريخ إبرام العقد موضوع الدعوى، فالمدعي كان يتسلم منه مجموعة من المبالغ المالية كل شهر بالإضافة إلى المواد الغذائية على أن تتم محاسبة بينهما كل سنة و يضمن كل ذلك بسجل خاص يمسك من طرف المدعي إلا أن تبين له بعد آخر محاسبة بينهما سنة 2019 علما أنسنة 2020 وما يليها عرفت ركودا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا كما أن المحل تعرض للسرقة خلال سنة 2020 و أن ذمة المدعي لازالت عالقة بمجموعة من المبالغ المالية نتيجة للمبالغ المالية و المواد الغذائية التي يتسلمها منه شهريا وبالتالي فإن المدة المطالب بها قد طالها التقادم،وأن الإنذار الذي استند عليه المدعي للتقدم بدعواه قد مر عليه أزيد من ستة أشهر من انتهاء الأجل الممنوح له تطبيقا للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 26 من القانون 16- 49 و يتعلق بوقائع و أسباب الإفراغ مخالفة للدعوى الحالية كما انه جاء مخالفا للمقتضيات القانونية سواء المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود أو قانون المسطرة المدنية وغيرهما ومختلف مع المقال الافتتاحي وعقد الشراكة بخصوص عنوان المحل موضوع النزاع حيث ورد المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] علما أن العنوان الصحيح هو [العنوان] وبالتالي سقط حقه في تقديم دعواه،وأنه لم يتوقف عن القيام بجميع التزاماته تجاه المحل التجاري موضوع الدعوى من أداء واجبات الضرائب و الكراء حسب الثابت من محضر المعاينة، وأنه بعد مطالبة المدعي بالمبالغ المالية التي لازالت عالقة في ذمته بادر إلى توجيه إنذار من أجل استرجاع المحل علما أنه كان ولا زال هو المتحمل بجميع التكاليف المفروضة على المحل من أداء واجبات الكراء وجميع الضرائب المفروضة عليه،وأنه قضى مدة طويلة في المحل المذكور واكتسب مجموعة من الحقوقبخصوص المحل موضوع النزاع من سمعة وزبناء،وأن الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار يبقى غير كاف قصد إجراء محاسبة مع المدعي واسترجاع الديون التي لازالت عالقة في ذمة الزبناء وتسوية وضعيته المادية مع الزبناء و المزودين. وفي المقال المضاد فإن الأمر يتعلق بعقد شراكة وأنه قضى مدة زمنية طويلة بالمحل التجاري موضوع النزاع ساهم في إنماء وتطوير الأصل التجاري بجميع مكوناته المادية والمعنوية الأمر الذي يخول له اكتساب مجموعة من الحقوق بخصوص الأصل التجاري،وأن المدعى عليه فرعيا مدين له بمجموعة من المبالغ المالية تتعلق بالمواد الغدائية والمبالغ المالية التي كان يتسلمها منه شهريا مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ وإنماء وتطوير الأصل التجاري والمبالغ المالية وقيمة المواد الغذائية التي تسلمها المدعى عليه فرعيا منه بعد الاطلاع على السجل الممسوك من طرف المدعى عليه فرعيا، ملتمسا في المقال الأصلي رفض الطلب إن حاز القبول شكلا وفي المقال المضاد قبوله شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه له تعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر بإجراء خيرة لتحديد التعويض عن الإفراغ وإنماء وتطوير الأصل التجاري والمبالغ المالية وقيمة المواد الغذائية التي تسلمها المدعى عليه فرعيا منه بعد الاطلاع على السجل الممسوك من طرف المدعى عليه فرعيا .وأرفق مذكرته ب: نسخة من القرار رقم 1362 صادر بتاريخ 17/03/2022 .
و بناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه الذي جاء فيه أنه أسس دعواه على ما أكدته المحكمة بقرارها الاستئنافي عدد 5566/8201/2021 الصادر بتاريخ 17/3/2022 المؤيد للحكم التجاري الابتدائي عدد 4200/8205/2021 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/9/2021 وأن المدلى به من جواب بجلسة 18/10/2022 لايمكن أن ينال من الطلب لأنه لم يسبق له أن تسلم من المدعى عليه أي مبلغ مالي وهذا ما شهده البحث الذي أجرى في ظل الملف السابق إذ لا وجود لأي وثيقة تؤكد ما دفع به المدعى عليه، ناهيك على أنه سبق له التقدم بمطالبة قاطعة للتقادم فلا يمكن أن يتمسك بهذا الدفع لأن المطالب به دين مترتب عن التزام لا يتقادم ما دام الالتزام معلقا على أجل أو شرط . ثم إن ادعاء تعرض المحل للسرقة هو أمر تم طرحه الآن لأول مرة ولا ينفع المدعى عليه في شيء ما دام يهدف من الادعاء التحلل من الالتزام الذي بذمته بحكم والقرار صادرين عن المحكمة،وأن المدعى عليه لم يف بالالتزام الذي بذمته ومن حقه المطالبة بما ضاع له من الاستفادة منه لمدة طويلة بسبب الوعود والمماطلات التي يتلقاها من المدعى عليه وأن الحقوق التي ضاعت له بالمحل المدعى فيه لا زال لحد الساعة يماطل بخصوص المدعى عليه ولا يبدي أي نية في أن يمكنه من حقه رغم أنه يؤدي مقابل الكراء والضرائب ولا يستفيد شيئا من المحل الذي أثقل بتحملاته. وبخصوص المقال المضاد الذي يؤكد فيه إقرار المدعى عليه باستغلال المحل مدة طويلة ويؤكد فيه إنماء النشاط التجاري مما يكون طلبه المضاد تأكيدا لمطالبه وأن طلب التعويض المضاد عن الإفراغ لا مجال للحديث عنه ما دام أن المدعى فيه هو المحل موضوع الالتزام والمتعسف في تسييره، ملتمسا في المقال الأصلي الحكم وفقه، وفي المقال المضاد رفضه إن حاز القبول شكلا مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة مرفقة بجلسة 01/11/2022 جاء فيها أنه يدلي بصورة من محضر البحث لجلسة25/05/2021في الملف رقم 1200/8205/2021، ملتمسا ضمها الى الملف.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1891 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/12/2022 والذي قضى بإجراء محاسبة بين الطرفين عهد بها للخبير [السيد حسن (س.)] من أجل تحديد مداخيل المحل التجاري موضوع الدعوى عن الفترة الممتدة من 09/02/2002 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة. والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة خلص فيه إلى تحديد معدل دخل صافي سنوي للأصل التجاري موضوع النزاع في حدود 27.000درهم مقدما اقتراحين لتحديد نصيب المدعي من أرباح المحل التجاري خلال الفترة الممتدة من 09/02/2002 إلى تاريخ إنجاز الخبرة: الأول حدد في مبلغ 27.000درهم عن سنتين من سنة 2020 إلى تاريخ إنجاز الخبرة استنادا للتصريحات الضريبية المدلى بها من طرف المدعي على اعتبار أن الفترة من سنة 2002 إلى نهاية سنة 2019 تم خلالها المحاسبة بين الشريكين وفق الإشهاد المؤرخ في 04/09/2002 وأن كل شريك تسلم نصيبه من الأرباح، أما الثاني حدد في مبلغ 283.500درهم عن مجموع الفترة المطلوبة في غياب ما يفيد توفر المدعي على السجلات والوثائق المحاسبية.
وبناء على مذكرة بشأن إرجاع الخبرة للخبير المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 28/03/2028 التي جاء فيها أن الخبير لم يقم بالمهمة المسندة إليه كما يجب، فعوض الالتزام بما تضمنه الأمر التمهيدي من تعليمات كان يتعين عليه تنفيذها عمد إلى اختيار الأسهل باعتماد التصريح الضريبي الذي كان مضطرا إلى وضعه بمصلحة الضرائب رغم أنه لم يسبق أن أجرى محاسبة ولا يتوفر على معطيات تخص مداخيل المحل بل صرح من باب الاحتياط، وكان على الخبير أن يعمد إلى تحديد الدخل المتعلق بمحل مشابه كأساس لتحديد الدخل فليس من المقبول أن يكون المحل التجاري بـ [العنوان] بمدينة الجديدة دخله 27000.00 درهم سنويا رأى بمعدل 2250 درهم يؤدي منها الكراء والضرائب والكهرباء ، وأن الخبير كان عليه أن يلتزم بضرورة الاطلاع على وثائق الملف الموجودة بملف النازلة التي تؤكد بأنه مكتري المحل وإذا لم يؤد واجبات الكراء بانتظام فإن المكري سيعمد إلى إقامة دعوى ضده بعلة عدم الأداء، كما أنه وجد نفسه مضطرا للتصريح الجزافي حتى لا يتعرض للمساءلة الضريبية مما يتعين معه إرجاع الخبرة للخبير للقيام بإنجاز تقرير باعتماد دخل مشابه احتياطيا. وإذا كان الأساس الذي اعتمده الخبير لتحديد منابه من المحل موضوع الدعوى فإن حرمانه من دخل المحل المدة المطلوبة بالمقال يقتضي الحكم له بتعويض قدره 283500 درهم إن لم تقل المحكمة بخبرة جديدة مع استبعاد الاقتراح الأول بالتقرير مادامت وصولات أداء الكراء ممسوكة لديه وأدلى بها للخبير وأن محضر الاستجواب لا يؤكد أداء شيء مادامت العلاقة الكرائية هي بينه و[السيدة فضمة (ا.)] والتي حازت مبالغ الكراء إلى حدود 13/12/2022 بانتظام. ملتمسا أساسا التصريح بإرجاع الخبرة للخبير للتقيد بالأمر التمهيدي في باب الاطلاع على الملف واعتماد دخل محل مشابه لانعدام وجود وثائق المحاسبة، احتياطيا اعتماد الاقتراح الثاني والحكم له بمبلغ 283500درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق مذكرته بمجموعة من وثائق تفيد أداء الضرائب بواسطة التصريح الالكتروني و مجموع وصولات تفيد أداء الكراء.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف تقدم بمقال مضاد من اجل المطالبة بالتعويض عن الافراغ بعد اجراء خبرة لكونه قضى مدة زمنية طويلة بالمحل التجاري موضوع النزاع وساهم في انماء وتطوير الاصل التجاري بجميع مكوناته المادية والمعنوية الأمر الذي خول له اكتساب من الحقوق بخصوص الاصل التجاري بالإضافة الى مجموعة من المبالغ المالية والمواد الغذائية التي كان يتسلمها المستانف عليه من العارض إلا أن الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يتطر المقال المضاد لا من قريب ولا من بعيد ولم يجب على ما جاء فيه لا بالإيجاب او القبول وأن القاضي المقرر والهيئة القضائية التي ناقشت القضية وتم حجزها للمداولة غير القاضي المقرر والهيئة القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه حسب الثابت من وثائق الملف خاصة محاضر الجلسات وفي ذلك رق لمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وأن العارض لم لم يتوقف عن القيام بجميع التزماته تجاه المحل التجاري موضوع الدعوى من اداء واجبات الكراء والضرائب حسب الثابت من محضر المعاينة المرفق بالمذكرة الجوابية مع المقال المضاد وفي ظل غياب اي مسطرة تتعلق بالافراغ للتماطل ولعدم اداء واجبات الكراء من طرف صاحب الملك الاصلي وكذلك اي انذار من ادارة الضرائب بخصوص عدم اداء الضرائب حتى يتسنى للمستانف عليه المطالبة بفسخ عقد الشراكة واجراء المحاسبة فقيام المستانف عليه بعرض واجبات الكراء عن المدة 2002 الى 2022 والادلاء بتواصيل الكراء لا تتضمن هوية الشخص الموقع عليها دليل قاطع على تناقض اقوال المستانف عليه وصحة اقوال العارض حيث ان الحكم الابتدائي الحكم الابتدائي قضى على العارض بادائه لفائدة المستانف عليه مبلغ 67500 هم عن المدة من 2017 الى 2022 لكون ان اخر تصريح للمستانف عليه هو 2017 ولكن البين من خلال تقرير الخبرة و الوثائق المرفقة به تؤكد ان اخر تصريح للضريبة عن الدخل يرجع الى 2019 وهو نفس تصريح العارض وبداية النزاع القضائي القائم بينهما وأن الخبرة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما ان الخبير المنتدب لم يتقيد بمقتضيات الامر التمهيدي كما ان الخبير المنتدب لم يتخذ بعين الاعتبار ان سنة 2020 عرفت تفشي وباء كورونا كوفيد 2019 وان النشاط الاقتصادي العالمي والوطني عرف ركودا اقتصاديا وان المحل تعرض للسرقة خلال سنة 2020 الأمر الذي أدى إلى تراجع المبيعات وفقدان الرسمال وان الادلاء بتصريح لدى ادارة الضرائب دليل قاطع على اجراء محاسبة بين الطرفين عن المدة من 2002 الى 2019 وان المستانف عليه على بيئة من الارباح المحققة بالمحل التجاري المدعى فيه والتي على اساسها كان يقوم بالتصريح الضريبي كل سنة و ان مطالبة المستانف عليه باجراء محاسبة عن تلك المدة ماهو الا وسيلة من وسائل الاثراء على حساب العارض فحين ان الحكم الابتدائي قضى على العارض بداء قيمة الارباح منذ 2017 وأن الايصالات المتعلقة بالضريبة لا يمكن من خلالها معرفة الجهة التي قامت باداء المبالغ المضمنة بها وكيف تم ذلك فهي لا تتضمن هوية الشخص الموقع عليها ويبقى من صنع المدعي حيث ان المستانف عليه كان يتسلم من العارض مجموعة من المبالغ المالية كل شهر بالاضافة الى المواد الغذائية على ان تتم محاسبة بينهما كل سنة ويضمن كل ذلك بسجل خاص يمسك من طرف المستانف عليه الا ان العارض تبن له بعد اخر محاسبة بينهما سنة 2019 أن ذمة المستانف عليه لا زالت عالقة بمجموعة من المبالغ المالية نتيجة المواد الغذائية والمبالغ المالية الي كان يتسلمها منه شهريا مع الاشارة اى ان سنة 2020 ومايليها عرفت ركودا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا كما ان المحل تعرض للسرقة خلال سنة 2020 حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية وأن العارض بعد مطالبة المستانف عليه بالمبالغ المالية التى لا زالت عالقة في ذمت بادر الى توجیه انذار من اجل استرجاع المحل علما ان العارض كان ولازال هو بجميع التكاليف المفروضة على المحل من اداء واجبات الكراء وجميع المفروضة عليه وأن الانذار الذي استند عليه المستانف عليه للتقدم بدعواه قد مر عليه ازيد من ستة اشهر من انتهاء الاجل الممنوح للعارض طبقا للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 26 من القانون 16-49 ويتعلق بوقائع واسباب الافراغ مخالفة للدعوى الحالية كما انه جاء مخالفا للمقتضيات القانونية سواء المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود او قانون المسطرة المدنية وغيرها ومختلف مع المقال الافتتاحي وعقد الشراكة بخصوص عنوان المحل موضوع النزاع وورد المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] والصحيح هو [العنوان] كما هو مضمن بعقد الشراكة وبالتالي سقط حقه في تقديم دعواه حيث ان الاجل الممنوح للعارض بمقتضى الانذار يبقى غير كاف قصد اجراء محاسبة مع المستانف عليه واسترجاع الديون التي لا زالت عالقة في ذمة الزبناء وتسوية وضعيته المادية مع الزبناء والمزودين ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب الاصلي الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الافراغ وإنماء وتطوير الامد التجاري والمبالغ الملية وقيمة المواد الغذائية التي تسلمها من العارض مع له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم وحفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية بعد انجاز الخبرة وبتحميل المستانف عليه الصائر مع سائر ما يترتب عن ذلك قانونا .
أرفق المقال ب: نسخة حكم
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2023 التي جاء فيها أن الدفع بكون القضية نوقشت من هيئة قضائية غير الهيئة الحاكمة المشار إليها بالحكم المستأنف أمر غير مقبول لأن الأحكام المدنية والتجارية لا تناقش أمام المحاكم شفاهيا بل المسطرة كتابية وان إدراجها بالمداولة يعطى للهيئة التي تنظر فيها سلطة التداول فيها واتخاذ الحكم المناسب لكن في القضايا الجنائية أو الجنحية فالأمر مختلف ويكون القاضي الذي ناقشها علنيا وحضوريا مع الأطراف هو القاضي الذي يتعين عليه البت في القضية وان أي تغيير في الهيئة القضائية التي ناقشت يلزم بإعادة النقاش من جديد وهو الأمر الذي لا يمكن مادامت المسطرة كتابية والمناقشة كانت كتابية والمداولة تمت من قبل نفس الهيئة مصدرته وأن العارض يؤدي واجبات الكراء حسب الوصولات التي أدلى بها وبعد ذلك وجه إليه إنذار من [فضمة (ا.)] للمطالبة لمدد الكراء اللاحقة وتم أداؤها حسب محمد المفوض القضائي عدد 22/1283 ع م والمحضر عدد 23/872 ع م والمحضرين يشيران أن المكرية هي من تسلمت واجبات الكراء مباشرة من المفوض القضائي الأمر الذي يجعل مناقشة الوصولات أو عدم أداء الكراء من العارض أو أدائه من المستأنف مردود عليه بالوصولات وكذا من المحاضر المدلى بها طيه كما أن باقي الدفوع التي تمسك بها المستأنف غير جديرة بالاعتبار لأن العارض رغم كونه محروم من أي نفع يدره المحل موضوع الشراكة فان التزامه كمواطن صالح بأداء الضرائب كان يلزمه بالتصريح والأداء من ماله وان المستأنف لم يدل بشيء يؤكد مجادلته للعارض في حقوقه فالمستأنف يتناقض في ادعاءاته فهو يدعي أداء الكراء دون دليل ويدعي صفاء ذمته أي مبالغ مالية مستحقة للعارض دون دليل منه ويدعي سرقة المحل دون دليل ويدع إجراء محاسبة دون دليل لكنه يقر بأن المحاسبة لم تتم منذ 2019 أي مدة 5 سنوات سلفت فماذا يعني يعني ذلك وأن العارض كان بنيته المطالبة برفع التعويض لكن ظروف مادية منعته ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
أرفقت ب: محضر عرض عدد 22/1283 ومحضر عرض 23/872 .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 10/10/2023 التي جاء فيها أن القاضي المقرر والهيئة القضائية التي ناقشت القضية وتم حجزها للمداولة غير القاضي المقرر والهيئة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه حسب الثابت من وثائق الملف خاصة محاضر الجلسات لكون التغيير جاء بعد حجز القضية للمداولة ولم يشارك في المناقشة وفي ذلك خرق للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وأن القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 2022/03/17 في الملف عدد 2021/8201/5566 الذي أسس عليه المستأنف عليه دعواه سبق وان رد طلب العارض الرامي إلى التعويض عن الإفراغ إلى كون الطلب الأصلي تم رده لتأسيسه على عقد تسيير وليس عقد شراكة ولم يقضي بالافراغ وأن العارض هو من كان يتواجد في المحل التجاري باستمرار وقضى مدة زمنية طويلة بالمحل التجاري موضوع النزاع وساهم في انماء وتطوير الاصل التجاري بجميع مكوناته المادية والمعنوية الأمر الذي خول له اكتساب مجموعة من الحقوق بخصوص الاصل التجاري بالإضافة الى مجموعة من المبالغ المالية والمواد الغذائية التي كان يتسلمها المستانف عليه من العارض حيث ان العارض لم يتوقف عن القيام بجميع التزماته تجاه المحل التجاري موضوع الدعوى من اداء واجبات الكراء والضرائب حسب الثابت من محضر المعاينة المرفق بالمذكرة الجوابية مع المقال المضاد وفي ظل غياب اي مسطرة تتعلق بالافراغ للتماطل ولعدم اداء واجبات الكراء من طرف صاحب الملك الاصلي وكذلك اي انذار من ادارة لضرائب بخصوص عدم اداء الضرائب حتى يتسنى للمستانف عليه المطالبة بفسخ عقد الشراكة واجراء المحاسبة فقيام المستانف عليه بعرض واجبات الكراء عن المدة 2002 الى 2022 والادلاء بتواصيل الكراء لا تتضمن هوية الشخص الموقع عليها دليل قاطع على تناقض اقوال المستانف عليه وصحة أقوال العارض وان محضر المفوض القضائي يتعلق بعرض عيني بناء على طلب المستأنف عليه دون توجيه أي إنذار من صاحبة الملك ، ملتمسا رد جميع دفوع المستانف عليه والحكم وفق ملتمسات مقاله الاستئنافي مع سائر ما يترتب عن ذلك قانونا .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 10/10/2023 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/10/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
وحيث خلاف ما تمسك به المستانف من كون الحكم المستانف لم يتطرق للمقال المضاد و لم يجب عنه لا إيجابا و لا قبولا ، فانه قضى بقبول المقال المضاد الذي تقدم به المستانف شكلا و في الموضوع قضى برفضه ، خاصة و أن ما يطالب به المستانف بمقتضى مقاله المضاد ليس له من أساس قانوني في ظل عقد الشراكة الرابط بينه و بين المستانف عليه و الذي يقضي بانه لا تعويض للشريك المسير عن تنمية الأصل التجاري و المساهمة فيه مادام انه يتم اقتسام الأرباح الناجمة عن الشراكة و كذا يتم تحمل الخسائر و المصاريف مناصفة بينهما ، و بخصوص تسليم المستانف عليه مبالغ مالية و مواد غذائية فان المستانف لم يدل بما يثبت التسليم المذكور و لا بقيمة ما تم تسليمه .
و حيث انه بخصوص أن القاضي المقرر و الهيئة القضائية التي ناقشت القضية و حجزتها للمداولة غير القاضي المقرر و الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فانه و خلافا لما جاء في هذا السبب و سيما بالرجوع الى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/5/2023 فان القاضية المقررة كانت ضمن أعضاء الهيئة القضائية التي قررت بهذه الجلسة حجز الملف للمداولة و النطق به بجلسة 23/5/2023 و هي نفسها القاضية المقررة التي تشكل احد أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم المستانف فيكون هذا الأخير موافقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية خاصة الفصل 50 منه .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بان المستانف لم يصدر عنه أي اخلال بالتزاماته اتجاه المحل سواء في مواجهة المكري او في مواجهة إدارة الضرائب حتى يتسنى للمستانف عليه المطالبة بفسخ عقد الشراكة و اجراء محاسبة ، فانه و اعتبارا لكون القضاء سبق و ان حسم بان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شراكة فان انهاء هذه العلاقة يخضع للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود الواردة في الباب المتعلق بحل الشركة بداية من الفصل 1051 و ما يليه و من تم يكون الطلب الرامي الى فسخ عقد الشراكة غير ذي أساس قانوني ذلك ان الشراكة تحل و لا تفسخ ، و لا يقضى بحل الشركة الا بتوافر أسبابها و التي لا تتوافر في نازلة الحال مما يتعين على أساسه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فسخ عقد الشركة و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بخصوصه و الطلبات المرتبطة به .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بالخبرة و بداية احتساب التعويض المستحق فان الخبرة المنجزة ابتدائيا جاءت حضورية في مواجهة طرفي الدعوى بدليل حضورهما لإجراءات الخبرة و توقيعهما على محضري الحضور و التصريحات هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان الخبير اخذ بعين الاعتبار في تحديده لنصيب المستانف عليه في أرباح المحل على التصريحات الضريبية التي لا يشفع للمستانف في استبعاد اعتمادها كون المصرح بها غير معروف الهوية و من صنع المستانف عليه خاصة و انه المسؤول عن تسيير المحل و من بين التزاماته التصريح لدى ادراة الضرائب بارباح المحل ، و من جهة ثالثة فانه صح ما تمسك به المستانف من كون الفترة من سنة 2002 الى نهاية 2019 تمت خلالها المحاسبة بين الطرفين ليبقى المستانف عليه محقا في الأرباح عن الفترة الممتدة من بداية سنة 2020 الى تاريخ انجاز الخبرة في فبراير 2023 و ذلك خلافا للمدة المحددة في الحكم المستانف فتكون الأرباح الواجب الحكم بها لفائدة المستانف عليه محددة في الفترة من بداية سنة 2020 الى فبراير 2023 وجب عنها مبلغ 45.000,00 درهم كالاتي :( 27.000 درهم× 3 سنوات)/2 + 2250 درهم ( شهران من سنة 2023) = 42.750,00 درهم ، مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف و حصر المدة و المبلغ المحكوم به فيما ذكر .
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بتسليم المبالغ المالية و المواد الغذائية فانها غير ثابتة لا من حيث القيمة و لا من حيث التسليم ، كما ان تقرير الخبرة اخذ بعين الاعتبار التصريحات الضريبية المدلى بها من قبل الملزم بها و التي يؤخذ فيها بعين الاعتبار الظروف الطارئة من قبل المصرح مما يكون ما جاء بالسبب غير جدير بالاعتبار .
و حيث انه بخصوص انتهاء الاجل المنصوص عليه في قانون 16-49 و سقوط حق المستانف عليه لتقديم دعواه و عدم كفاية الاجل الممنوح له في الإنذار لاجراء محاسبة و استرجاع الديون التي لازالت عالقة بذمة الزبناء و تسوية وضعيته المادية مع الزبناء و الموردين ، و فانه لا اعتبار لما تمسك به المستانف فيما يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون 16-49 على نازلة الحال التي تتعلق بالمطالبة بارباح الشراكة و بانهائها و كما سبق الإشارة اليه فان الشركة تحل و لا تفسخ و هو الامر الذي يخول لطرفي الشراكة اجراء تصفية للمال المشترك بواسطة مصف و مادام ان المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فسخ عقد الشراكة و الحكم من جديد بعدم قبوله فانها تكون قد استجابت للسبب المتمسك به .
وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا و الغاء الحكم فيما قضى به من فسخ عقد الشراكة و ترك التجهيزات و السلع و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانها ، و تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 42.750,00 درهم و تاييده في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الشراكة و ترك التجهيزات و السلع و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانها ، و تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 42.750,00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
54707
L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55035
Contrat de société : L’absence de contrat écrit et la preuve par expertise de la fausseté de l’acte de partenariat font obstacle à la demande en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55973
Retrait des pouvoirs d’un gérant : la demande est rejetée faute de preuve de la gérance de fait postérieurement à la démission officielle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
57027
La demande de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé du demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
58893
Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59961
La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Pertes postérieures, Force obligatoire de la décision de l'assemblée, Droit de l'associé au paiement, Dividendes, Distribution des bénéfices, Difficultés financières, Créance de l'associé, Confirmation du jugement, Compte courant d'associé, Assemblée générale des associés
54711
L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55091
Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Nullité des délibérations, Mandat de gérance, Fausse mention de présence, Dépassement de pouvoir du mandataire, Démission du gérant, Associé gérant emprisonné, Assemblée générale extraordinaire, Annulation de l'assemblée générale
56175
La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024