La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction vaut aveu judiciaire de l’existence du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72059

Identification

Réf

72059

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1756

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8206/45

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait l'existence même du bail sur le local litigieux et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. La cour écarte ce dernier moyen, dès lors que les décisions invoquées concernaient des périodes de loyers distinctes de celles objet du litige. Elle retient ensuite que la preuve de la relation locative est rapportée non seulement par un précédent jugement passé en force de chose jugée, mais également par l'aveu judiciaire du preneur. La cour souligne que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction formée par ce dernier en première instance constitue un tel aveu, rendant ses dénégations ultérieures inopérantes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 8593/8206/2018 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 10800.00درهم عن واجب الكراء بخصوص المدة المطلوبة المتراوحة من مارس2017 إلى غشت 2018 وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 25/05/2018 وبإفراغه من العين المكراة الكائنة بالمحل رقم274 الكائن بالزنقة [العنوان] اسفي هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 28/11/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء محل تجاري للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 600.00درهم والذي تخلف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من مارس2017 إلى متم ماي2018 رغم إنذاره بذلك، مضيفا أنه تخلذت بذمة هذا الأخير واجب الكراء عن المدة من يونيو2018 إلى متم غشت2018.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء واجب الكراء من مارس2017 إلى متم غشت2018 بحسب مبلغ 10800.00درهم مع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ إلى المدعى عليه بتاريخ 25/05/2018 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها500.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بإنذار-محضر تبليغ إنذار- صورة من حكم تجاري.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المستأنف عليه لم يثبت وجود علاقة كرائية مع العارض بخصوص المحل رقم274 المستخرج من عقاره الكائن بالبقعة الأرضية [العنوان] أسفي، إذ أن الحكم المستدل به في إثبات العلاقة الكرائية لا يمكن أن يعتد به من أجل إثبات تلك العلاقة، فضلا على كون المستأنف عليه سبق وأن تقدم بدعاوى إفراغ إنتهت بإبطال المحكمة للإنذارات موضوعها منها ملف مدني عدد 419/2014 مما يجعل من سبقية البت متوافرة في نازلة الحال وفقا لمقتضيات الفصل451 من ق ل ع، مضيفا أن العارض يكتري من المستأنف عليه المحل رقم 270، ويكتري إبنه من هذا الأخير المحل رقم 272، وأن إبنه قام بتحويل نافذة بالمحل رقم 272 إلى باب يطل على الزنقة [العنوان] ليقوم وبعد شكاية من المستأنف عليه بإغلاق الباب المذكور بالطوب من الداخل إلا أن هذا الأخير أضاف رقم 274 على الباب المغلق في محاولة للإيهام بوجود محل آخر رغم أنه عند معاينة هذا الباب نجده مغلقا بالطوب قبل أن يحاول المستأنف عليه تكسيره وفتح كوة به حسب الثابت من الصور الفوطوغرافية وكذا محضر المعاينة الذي يثبت عدم وجود محل يحمل الرقم274، وكذا من شواهد الضريبة المهنية التي تثبت أن المحل التجاري رقم 274 يوجد بالبقعة الأرضية [العنوان] وترجع ملكيته للسيد (ش.) وليس للمستأنف عليه.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور الأطراف وشهودهم قصد الوقوف على إنعدام وجود أي محل تجاري يحمل رقم274. .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، صورة من مراسلتي رئيس جماعة أسفي، نسخة من محضر معاينة، صور فوطوغرافية، إنذارات، صور أحكام، صور شواهد الضريبة المهنية وصورة من التصميم الطوبوغرافي للعقار.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن ما دفع به الطاعن يعتبر مردودا واقعا وقانونا.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 11/04/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب لنائب المستأنف أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، وتخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/04/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بوجود سبقية البت في موضوع الدعوى وذلك وفقا لمقتضيات الفصل451 من ق ل ع سنده في ذلك كون المستأنف عليه سبق وأن تقدم بدعاوى إفراغ إنتهت بإبطال المحكمة للإنذارات موضوعها منها ملف مدني عدد 419/2014 .

وحيث إن موضوع الدعوى نازلة الحال يرمي إلى الحكم على المستأنف بأداء واجب الكراء الممتدة من مارس2017 إلى متم غشت2018 بحسب مبلغ 10800.00درهم مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه إليه بتاريخ 25/05/2018 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها500.00درهم.

وحيث إن الملف المدني عدد 419/2014 يتعلق ببطلان الإنذار بأداء واجب الكراء عن المدة من فاتح يونيو2012 إلى متم فبراير 2014 ومن تم لا علاقة له بموضوع الدعوى نازلة الحال المتعلقة بأداء المدة من مارس2017 إلى متم غشت2018، وبذلك فلاوجود لسبقية البت بخصوص الدعوى نازلة الحال وبخصوص باقي الإنذارات فإن الطاعن لم يستدل بالأحكام المتعلقة بها حتى تتمكن المحكمة من التحقق من توافر سبقية البت بخصوص الدعوى موضوع نازلة الحال فضلا على أنه وبالرجوع إلى تلك الإنذارات فإنها تتعلق بأداء واجب كراء مدد لا علاقة لها بالمدة المطالب أداؤها بموجب نازلة الحال.

وحيث دفع الطاعن بإنعدام وجود علاقة كراء بينه وبين المستأنف عليه بخصوص المحل رقم274 المستخرج من عقار هذا الأخير الكائن بالبقعة الأرضية [العنوان] أسفي، إذ أن الحكم المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى لإثبات العلاقة الكرائية لا يمكن أن يعتد به من أجل إثبات تلك العلاقة أمام عدم تحوزه لحجية الأمر المقضي به بثبوت إستئنافه له، مضيفا أنه يكتري من المستأنف عليه المحل رقم 270، ويكتري إبنه من هذا الأخير المحل رقم 272، وأن إبنه قام بتحويل نافذة بالمحل رقم 272 إلى باب يطل على الزنقة [العنوان] ليعمد وبعد شكاية من المستأنف عليه إلى إغلاق الباب المذكور بالطوب من الداخل إلا أن هذا الأخير أضاف رقم 274 على الباب المغلق في محاولة للإيهام بوجود محل آخر رغم أنه عند معاينة هذا الباب نجده مغلقا بالطوب قبل أن يحاول المستأنف عليه تكسيره وفتح كوة به حسب الثابت من الصور الفوطوغرافية وكذا محضر المعاينة الذي يثبت عدم وجود محل يحمل الرقم274، وكذا من شواهد الضريبة المهنية التي تثبت أن المحل التجاري رقم 274 يوجد بالبقعة الأرضية [العنوان] وترجع ملكيته للسيد (ش.) وليس للمستأنف عليه، وهو ما يستوجب الأمر بإجراء بحث بحضور الأطراف وشهودهم قصد الوقوف على إنعدام وجود أي محل تجاري يحمل رقم274.

وحيث إنه وبخلاف ما ناعه الطاعن فإن محكمة البداية إعتمدت في القول بوجود علاقة كرائية بين طرفي الدعوى على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية عدد 2546 بتاريخ 20/03/2018 مشيرة في سياق تعليلها إلى إعتماد هذا الأخير في قوله بذلك على الحكم الصادر عن المحكمة المحكمة الإبتدائية بأسفي تحت رقم 340 بتاريخ 31/03/2016 ملف39/1201/15 والذي لم يك محل أية منازعة من طرف الطاعن بمناسبة إستئنافه ومن تم فإن الحكم المذكور أخيرا يبقى حائزا لقوة الشيء المقضي به، كما أن الحكم عدد 2546 يبقى وطبقا لمقتضيات المادة 418 من ق ل ع حجة على الوقائع المضمنة به ، وبذلك تكون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع تابثة في نازلة الحال فضلا على أن محكمة البداية أشارت في حيثياتها إلى كون الطاعن تقدم بطلب مضاد يهدف إلى منحه تعويضا كاملا عن فقدان محله التجاري والذي يعتبر إقرارا قضائيا صريحا منه بوجود علاقة كرائية تربطه بالمستأنف عليه موضوعها الملف موضوع النزاع، وهو إتجاه سليم إذ أن تقدم الطاعن بمقال مضاد يرمي إلى تعويضه عن فقدان المحل التجاري موضوع الدعوى يعتبر إقرارا قضائيا منه بوجود تلك العلاقة وبتعلقها بنفس المحل موضوع النزاع، وأنه وأمام ما سلف بيانه تبقى سائر دفوعاته المرتكزة إلى إنعدام وجود علاقة كرائية مردودة عليه.

وحيث إنه لا مبرر لإجراء بحث أمام ثبوت وجود علاقة كرائية بخصوص المحل موضوع النزاع وفق ما سلف بيانه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux