La demande additionnelle en paiement de primes d’assurance doit être accueillie dès lors que l’assureur justifie de sa créance et que l’assuré ne prouve pas s’en être acquitté (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70011

Identification

Réf

70011

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

270

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2019/8232/2717

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'accueil d'une demande additionnelle en paiement formée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande additionnelle, la jugeant non fondée.

L'assureur appelant soutenait que sa demande additionnelle, distincte de la demande initiale, était justifiée par la production des quittances de prime impayées et d'une mise en demeure. La cour relève d'abord que l'intimé, n'ayant pas formé d'appel incident sur sa condamnation au titre de la demande principale, ne peut utilement contester les opérations d'expertise ayant fondé la décision sur ce point.

S'agissant de la demande additionnelle, objet unique de l'appel, la cour retient que l'assureur produit les pièces justificatives de sa créance. Dès lors que l'assuré intimé ne rapporte pas la preuve libératoire du paiement des primes correspondantes, la créance est jugée établie.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle, la cour condamnant l'assuré au paiement du montant réclamé, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 13/05/2019 تقدمت شركة (ت. ا.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم التمهيدي وكذا الحكم القطعي عدد 1363 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4270/8218/2018 بتاريخ 14/02/2019 القاضي بقبول جميع الطلبات شكلا وموضوعا في الطلب الأصلي والإضافي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 36.176 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لتقديمه ضد غير ذي صفة على اعتبار أنه تم تقديمه في مواجهة شركة (ل. م. ا.) والحال ان اسمها المسطر في سجلها التجاري هو (ل. ا. م.).

وحيث إنه خلافا لما دفعت به المستأنف عليها فان الثابت من وثائق الملف ان اسمها كما هو وارد بعقد القرض والإنذار هو شركة (ل. م. ا.) وهو نفس الاسم الذي قدمت به الدعوى والمقال الاستئنافي وان تقديم كلمة اندوستري أو تأخير كتابتها ليس من شأنها تغيير صفة حاملة الاسم الذي يظل واحدا، مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم جديته.

وحيث إنه بخصوص عدم ذكر نوع الشركة وشكلها القانوني، فان هذا الدفع كسابقه مردود لكون الإخلالات الشكلية لا يترتب عنها الابطال إلا إذا تضررت مصلحة من تمسك بها وأنه في نازلة الحال فان المستأنف عليها توصلت وأبدت أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية وخلال هذه المرحلة، وبالتالي لم يلحقها أي ضرر جراء الخلل الشكلي المتمسك به.

وحيث يتعين قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 04/05/2017 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنه سبق للمدعى عليها أن أبرمت مع المدعية عقود تامين وأنها لم تؤدي مبالغ الأقساط المتعلقة بهذه العقود و التي مبلغها 36.176,80 درهم وذلك حسب ما يلي :

- عقد تأمين عدد 19/76326 عن حوادث الشغل، و ذلك حسب الأقساط التالية :

* القسط عدد 9154219 عن المدة من 01/01/2013 إلى 01/01/2014، بمبلغ 2621,97 درهم. * القسط عدد 9179491 عن المدة من 01/01/2014 إلى 01/01/2015 بمبلغ 33030,72 درهم. * القسط عدد 9158323 عن المدة من 01/01/2015 إلى 01/01/2016 بمبلغ 12959,83 درهم.

- عقد تأمين عدد 18/61854 عن المسؤولية المدنية، وذلك حسب الأقساط التالية :

* القسط عدد 28069571 عن المدة من 01/01/2015 إلى 01/01/2016 بمبلغ 20595,00 درهم.

وتبعا لذلك فقد أصبحت ذمة المدعى عليها عامرة للمدعية بمبلغ 36.176,80 درهم وأن المدعية أنذرت المدعى عليها لإفراغ ذمتها من المبالغ المطلوبة، كما أن دفاع المدعية انذرها بإنذار مضمون وبقي بدون جدوى. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 36.176,80 درهم عن أقساط التامين المفصلة أعلاه، والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنظير أقساط التامين عدد 5، نسخة من عقد التأمين مع الشروط العامة عدد 2، نظير إنذار المدعية للمدعى عليها، نظير إنذار دفاع المدعية، نظير الرسالة المضمونة ، نظير من المقال.

وبناء على طلب إخراج الملف من المداولة مرفق بمذكرة جوابية أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها ان عقود التأمين التي أبرمتها المدعى عليها مع المدعية كانت بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى شركة (ت. ا.) وهما تامين (أ.) و(ل. ا.) وأن المدعية أبرأت ذمتها من كافة الأقساط الواردة بالمقال الافتتاحي كما هو ثابت من خلال الإقرار المختوم من طرف المدعى عليها الوكيل المعتمد الذي تسلم مجموعة من الشيكات بتاريخ 16/01/2015 و 10/08/2015 و 11/11/2015. ملتمسة استبعاد طلب المدعية لوقوع الأداء والقول والحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1405 بتاريخ 09/11/2017 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير يوسف (ز.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/01/2018.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي أدلت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 01/03/2018 والتي جاء فيها أن الخبير أكد في تقريره ان ذمة المدعى عليها عامرة للمدعية بالمبالغ المسطرة في المقال الافتتاحي وانه ثبت للخبير المذكور بالإطلاع على وضعية زبناء المدعى عليها والوثائق المدلى بها من طرف المدعية أن المدعية دائنة للمدعى عليها بأقساط الضمان المطلوبة ضمن المقال الافتتاحي، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية المبالغ المشار إليها في مقالها الافتتاحي.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع مقال مضاد رام إلى الطعن في وثائق التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها و المؤذاة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/03/2018 والتي جاء فيها ان المدعى عليها لم تستدعى بصفة قانونية عملا بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لحضور الخبرة وأنها لم تتوصل بأي استدعاء صادر عن الخبير يوسف (ز.)، وانه لم يشر للوسطاء في تقريره لا من قريب ولا من بعيد وأسس تقريره بناء على تصريحات المدعية شركة (ت. ا.) والوثائق التي أدلت بها دون ان يتيح الفرصة للمدعى عليها للإدلاء بوجهة نظرها و وثائقها المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام أما بخصوص المقال المضاد فإن المدعى عليها شركة (ت. ا.) أسست ادعائها على عقد تحت عدد 19/76326 وكذا استحقاقات غير مؤذاة باسم شركة (ل. م. أ.)، وان المدعية لا علاقة لها بهاته الوثائق ذلك ان اسم المدعية هو (ل. أ. م.)، لذلك فان المدعية تطعن في العقد والاستحقاقات الغير المؤذاة وان الاسم المضمن بها لا يتطابق مع اسم المدعية، ملتمسة حول المقال الأصلي باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد يوسف (ز.) والأمر من جديد بإجراء خبرة ثانية مع تحميل المدعية مصاريفها، وحفظ حق المدعى عليها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة. وحول المقال المضاد التصريح والحكم ببطلان العقد عدد 19/76326 والاستحقاقات غير المؤداة في مواجهة المدعية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المذكرة بصورة من التصريح الكتابي الصادر عن المدعى عليها، صورة من محضر الاستلام الصادر عن أحد المفوضين القضائيين، صورة من 4 استحقاقات غير مؤذاة صادرة عن شركة (ت. ا.)، صورة من العقد 19/76236، صورة من وصولات الاداءات التي قامت بها المدعى عليها لفائدة الوسطاء، صورة من السجل التجاري.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 490 بتاريخ 05/04/2017 القاضي بإرجاع المهمة للخبير يوسف (ز.) مع التقييد بمقتضيات الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ 09/11/2017 حكم رقم 1405.

وبعد إجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير محمد (أ.) والتعقيب عليها من الطرفين والإدلاء بمقال إضافي صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعية التي أسست استئنافها على ما يلي :

عدم ارتكاز الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء على أساس قانونی سلیم جزئيا فيما قضى به ذلك أنه بالاطلاع على الملف وخاصة المقال الافتتاحي، سوف يتضح أن العارضة قد التمست ضمنه الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 36.176,80 درهما مع الصائر والفوائد القانونية فيما يتعلق بالمقال الافتتاحي، وأن المحكمة أصدرت أمرا تمهيديا بإجراء خبرة، وبعد إنجاز التقرير من قبل الخبير في الموضوع، حدد هذا الأخير المديونية في المبلغ المطلوب ضمن المقال الافتتاحي. وأنه بعد إنجاز المأمورية من لدن الخبير، تقدمت العارضة بمقال إضافي مضمنه أنها دائنة أيضا المدعي عليها بمبلغ 42.198,80 درهما مؤدى عنه معززة طلبها بوثائق تثبت ذلك وهو طلب مستقل، إلا أن قاضي الدرجة الأولى اعتبر أن المدعية شركة (ت. ا.) دائنة للمدعى عليها فقط بمبلغ 36.176,80 درهما، وأن الطلب الإضافي غير مرتكز على أساس ويتعين رده دون تعليله أدني تعليل، وأن حيثيات الحكم المطعون فيه فيما يخص الطلب الإضافي، جاءت غير وجيهة بالمرة ومنافية للقانون، خصوصا وأن الطلب الإضافي المذكور جاء مستقلا عن الطلب الأصلي وأديت عنه الرسوم القضائية وعزز بوثائق حاسمة، من ضمنها أقساط الضمان الغير المؤداة والمتعلقة بالإيصال رقم 9204911 عن المدة 01/01/2015 إلى تاريخ 01/01/2016، وان المدعى عليها لم تناقش أو تعارض الطلب الإضافي، ومع ذلك فقد صدر الحكم في الطلب الأصلي والإضافي بأداء المدعى عليها فقط لمبلغ 36.176,80 درهما دون مبلغ الطلب الإضافي الذي هو 42.198,80 درهما ضارا بذلك حقوق ومصالح العارضة، وانه تبعا لذلك يبقى الحكم التجاري غير وجيه بالمرة للأسباب المثارة، مما ينبغي معه تعديله، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم الحكم بالمبالغ المدونة بالمقال الإضافي، وإصدار قرار يقضي بتعديله جزئيا في شقه المتعلق بالطلب الإضافي وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة المبالغ المدونة بالمقال الافتتاحي وكذا الواردة بالمقال الإضافي أي ما مجموعه 78.375,60 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ والصائر.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 02/01/2020 أسست المستأنفة إدعائها على العقد عدد 76326/19 المبرم مع شركة (ل. م. ا.) شأنه في ذلك شأن الاستحقاقات غير المؤداة، وان اسم العارضة الحقيقي هو (ل. ا. م.)، وأنه لا علاقة تجمع بين الشركتين، وقد أثارت العارضة هذا الدفع في مذكراتها المدلى بها لدى المحكمة التجارية في إطار الملف عدد 4270/8128/2017 كما أثارت العارضة هذا الدفع في تصريحها الكتابي المدلى به للخبير يوسف (ز.) المنتدب من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على الحكم التمهيدي عدد 1405 الصادر بتاريخ 09/11/2017 وتقدمت العارضة بمقال مضاد يرمي إلى الطعن في الوثائق التي أسست عليها المستأنفة إدعائها لكونها مبرمة مع شركة لا تمت بصلة بالعارضة وهي شركة (ل. م. ا.). وان العارضة طعنت في الخبرة المنجزة من قبل يوسف (ز.) شكلا ومضمونا، وشابت خبرة يوسف (ز.) مجموعة من الخروقات، ولم يستدع الخبير العارضة وفق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وقد وجه الخبير استدعاءه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لشركة لا تمت بصلة بالعارضة وهي شركة (ل. م. ا.). وأشهد الخبير على نفسه في الصفحة الثانية من تقريره أنه راسل شركة (ل. م. ا.) عبر البريد المضمون إلا أنه لم يتوصل بالمرجوع، ولم ينجز الخبير مهمته وفق المطلوب في الحكم التمهيدي عدد 1405 ولم يستدع الخبير وسطاء التأمين، ولم يشر الخبير في تقريره للوسطاء لا من قريب ولا من بعيد، ودفعت العارضة انها تعاقدت مع الوسطاء بصفة مباشرة وأخلت ذمتها المترتبة عن أقساط التامين، وأدلت العارضة بصفة احتياطية بوصول أداء الوسطاء التأمين، لذا تكون الخبرة التي أنجزها الخبير يوسف (ز.) معيبة شكلا ومضمونا وبالتبعية يكون الحكم عدد 1405 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4270/8218/2017 لا يستند على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده، وبالتالي تكون جميع دفوعات المستأنفة سواء فيما يخص مقالها الأصلي والإضافي عديمة الأساس ويتعين ردها. وأن العارضة وفيما يخص مقال المستأنفة الإضافي الذي تلتمس من خلاله أداء العارضة مبلغ 42.198,80 درهم حسب إيصال تحت رقم 9204911 عن المدة من 01/01/2015 إلى تاريخ 01/01/2016 فلا يسع العارضة إلا أن تدلي للمحكمة صورة من الفاتورة عدد P2015/09 الصادر عن وسيط التأمين شركة (ل. ا.) بتاریخ 06/01/2015 عن واجب التأمين عن حوادث الشغل لسنة 2015 تبتدئ بتاریخ 01/01/2015 وتنتهي بتاريخ 31/12/2015 تحمل مبلغ 12.909,836 درهم، لذا يكون المبلغ المطالب به من قبل المستأنفة وهو 42.198,80 درهم مغالا فيه وغیر مستحق أصلا لأن مبلغ التأمين المسطر في الفاتورة عدد P2015/09 الصادرة عن الوسيط (ل. ا.) لا يتعدى مبلغ 12.909,83 درهم، وهذا المبلغ أدته العارضة للوسيط كما سلف الإشارة إليه، لذا يكون المقال الأصلي والإضافي مرة أخرى عديمي الأساس ويتعين ردهما، مع حفظ حقها في تقديم استئنافها الفرعي، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنفة الصائر.

وعقبت المستأنفة بجلسة 16/01/2020 أن المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل أي شيء يمكن مناقشته واقعا وقانونا، خصوصا من حيث الشكل ادعاءها بانعدام صفة العارضة بدعوى تقديم طلب في مواجهة شركة (ل. م. أ. س.) بينما اسمها بالسجل التجاري هو (ل. أ. م.)، وكذا عدم تبيان العارضة لشكلها القانوني إن كانت شركة مجهولة أم شركة محدودة المسؤولية، وأن الدفع الشكلي المذكور والمثار من لدن المستأنف عليها غير وجيه بالمرة وهو دفع واه ولا قيمة له من الناحية القانونية، وأنه بالرجوع لوثائق الملف بما فيها عقد الضمان أو أقساطه وكذا الإنذار الذي توصلت به وكذا الاستدعاء الموجه من طرف الخبير، يتبين أن للمستأنف عليها اسما واحدا لا جدال فيه وهو (L. M. I.) وتمت ترجمته إلى اللغة العربية كما يلي : شركة (ل. م. أ. س.)، وكذلك فإنه لا وجود لأي نص يفرض على العارضة تبيان الشكل القانوني أو كونها شركة مجهولة أو شركة محدودة المسؤولية، وتبعا لذلك تضحی دفوعات المستأنف علها غير وجيهة بتاتا، ومن حيث الموضوع، فإن ما ورد من رد من طرف المستأنف عليها على المقال الاستئنافي للعارضة هو تكرار للدفوعات التي سبق وأن أجابت عنها العارضة بكل تفصيل أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن الأمر التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الحسابية الصادر عن المحكمة المذكورة قد تم وفق الشكليات المتطلبة قانونا باستدعاء الأطراف من طرف الخبير وتوصلهم بطريقة قانونية وفق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وكذا الاطلاع على وثائق الملف والسجلات الحسابية وكافة الوثائق التي توجد بحوزة طرفي الدعوى خلافا لادعاء المستأنف عليها بأنها لم تتوصل باستدعاء الخبير، خصوصا وأنها بلغت عن طريق المفوض القضائي كما يتضح من خلال الاطلاع على الملف، كما توصل الخبير بمراسلة صادرة عن دفاع المستأنف عليها يلتمس من خلالها تأجيل موعد إنجاز الخبرة لاستحالة حضور موكلته وذلك بتاريخ 18/01/2017، وبتاريخ 19/01/2018 وجه الخبير مراسلة عن طريق المفوض القضائي إلى دفاع المدعى عليها آنذاك ومنح أجل أسبوع لموكلته قصد الحضور والإدلاء بما لديها من وثائق وحجج، إلا أنه وبعد مرور المدة المذكورة لم تحضر المستأنف عليها ولم تدل بأية وثائق بخصوص الخبرة، وبالاطلاع على تقرير الخبرة، يتضح أنها جاءت مستجمعة لجميع الأركان الشكلية المتطلبة قانونا، وكونها موضوعية، وأنه بخصوص الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الاستئنافية، فإنه لا علاقة لها بالأقساط موضوع الدعوى، سواء بالمقال الافتتاحي أو الإضافي، وإنما أقحمت للتمويه والتغليط فقط، مما يتجلى بوضوح أن جواب المستأنف عليها لا يحمل أي شيء جديد، وأن المقصود من ورائه تمطيط الإجراءات ليس إلا، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الطلب الإضافي عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك انها تقدمت بمقال إضافي ضمنته استحقاقها مبلغ 42.198,80 درهم معززة طلبها بوثائق تثبت ذلك وهو طلب مستقل، وأن المحكمة ردت الطلب الإضافي على أساس انه غير مرتكز على أساس ودون تعليله من الناحية القانونية وأن حيثيات الحكم غير وجيه ومنافية للقانون خاصة وأنها أرفقت المقال الإضافي بوثائق حاسمة من ضمنها أقساط الضمان الغير المؤداة والمتعلقة بالإيصال رقم 9204911 عن المدة من 01/01/2015 إلى تاريخ 01/01/2016.

وحيث واجهت المستأنف عليها دفوع الطاعنة أن الخبير يوسف (ز.) لم ينجز خبرته وفق المطلوب في الحكم التمهيدي عدد 1405 ولم يستدع وسطاء التأمين وأنها دفعت بكونها تعاقدت مع الوسطاء بصفة مباشرة وأخلت ذمتها المترتبة عن أقساط التأمين وفيما يخص المقال الإضافي فإن المبلغ المطلوب مغالا فيه وغير مستحق أصلا لأن مبلغ التأمين المسطر في الفاتورة عدد P2015/09 الصادرة عن الوسيط (ل. ا.) لا يتعدى مبلغ 12.909,83 درهم وأن هذا المبلغ أدته للوسيط.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنف عليها بخصوص ما تم القضاء به بالنسبة للطلب الأصلي فإنها لم تقم باستئناف الحكم فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي هذا من جهة. ومن جهة أخرى وللمناقشة فقط فان المحكمة مصدرة للحكم المطعون فيه قد أمرت بخبرتين الأولى بواسطة الخبير يوسف (ز.) والثانية بواسطة الخبير محمد (أ.) وأن تقرير الخبير يوسف (ز.) قد تم استبعاده، وبالتالي تبقى المنازعة في خبرة يوسف (ز.) رغم أن المحكمة استندت على خبرة محمد (أ.) في حكمها على غير أساس.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنف عليها بالنسبة للمقال الإضافي، فإنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها يتبين أنه لا علاقة لها بالأقساط موضوع الدعوى مما تبقى معه دفوعها على غير أساس.

وحيث أدلت الطاعنة بالوثائق المبررة لطلبها الإضافي وهي قسط التأمين عن المدة من 01/01/2015 إلى 01/01/2016 مع إنذار، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت أداء القسط المطلوب، مما تبقى معه الطاعنة محقة فيه، وأن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب لما قضى برد الطلب الإضافي رغم ثبوت استحقاقه للطاعنة، مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشق وذلك بالحكم للطاعنة بالمبلغ المطلوب بمقتضى المقال الإضافي.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المطلوب له ما يبرره ابتداء من تاريخ الحكم وتأييد الحكم المستأنف في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص الطلب الإضافي والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 42.198,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل الصائر بالنسبة والتأييد في الباقي.

Quelques décisions du même thème : Assurance