Réf
71683
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1359
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2019/8232/621
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Prime d'assurance, Preuve de paiement, Obligation de l'assuré, Imputation du paiement, Défaut de paiement, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve libératoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant le souscripteur au paiement des arriérés. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait s'être acquitté des primes litigieuses par des paiements effectués entre les mains d'un courtier. La cour écarte ce moyen en relevant que les paiements invoqués par le débiteur ne correspondaient pas aux périodes contractuelles visées par la réclamation de l'assureur. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'un paiement libératoire spécifiquement imputable aux échéances réclamées, la dette demeure exigible. La cour écarte en outre la demande d'expertise comptable, la considérant non justifiée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 07/11/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7199/8218/2018 تحت عدد 10412 وذلك فيما قضى به من الحكم عليها بأدائها للمستأنف عليها (المدعية ) مبلغ 165.447,23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/01/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقال الاستئناف، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 18/01/2019 مما يجعل مقالها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/06/2018 عرض فيه أن المدعى عليها اكتتبت لديها أربع عقود لتأمين مختلف الأخطار من جملتها عقد التأمين عن أخطار حوادث الشغل موضوع البوليصة 213546 عقد تأمين جماعي عن العجز و المرض موضوع البوليصة 801.151 وعقد تأمين جماعي تكميلي عن العجز و المرض موضوع البوليصة 801.151 وأخيرا عقد تأمين جماعي عن الوفاة موضوع البوليصة 801.151 ، وأصبحت مدينة للمدعية بمبلغ أصلى يرتفع إلى 165.547,23 درهم، ناتج عن عدم تسديد المدعى عليها الأقساط التأمين. وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد أداء الدين المذكور لم تسفر على نتيجة بما في ذلك رسالة أخر إنذار، وأن صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب الحكم عليها بتعويض لا يقل مبلغه عن 10.000,00 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين الأصلي الذي يرتفع إلى: 165.547,23 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول القسط، وتعويض عن التماطل لا يقل مبلغه عن 10.000,00 درهم مع الصائر، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل رغم جميع طرق الطعن، وأرفقت المقال بصور مخالصات أقساط التأمين غير المؤداة، وصورة رسالة إنذار مضمونة، وأصول عقود التأمين، وصورة من رسالة الإنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2018 والتي جاء فيها أن المبلغ المطالب به لا أساس له من الصحة وأن المبلغ المتخلذ بذمتها هو فقط 55.857,06 درهم وليس 165.547,23 درهم وانها أدت أقساط التامين لشركة الوسيطة (أ.) عن طريق أربع شيكات، مفصلة في الجدول المرفق طيه مع الشيكات، ونظرا لكون المبالغ المطالب بما من قبل المدعية جاء بدون تفصيل وغير مرفقة بالوثائق التي تبين طريقة احتسابها و عقود التأمين المتعلقة به و أن المدعية لم تدل بما يفيد استحقاق هذا المبلغ و طريقة احتسابه من جهة، و من جهة أخرى أن الوثائق المدلى بها به مجرد صور شمسية هي عبارة عن نسخة عقد تأمين عن حوادث الشغل و ثلاث فواتير QUITTANCE في حدود مبلغ: 91.713,00 درهم في حين أن المبلغ المطالب به هو165.547,23 درهم، ناتج حسب مزاعم المدعية عن أقساط التأمين غير المؤداة بخصوص أربعة عقود حسب ما هو مدون بالمقال الإفتتاحى المدلى به من طرف المدعية، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب، وأرفقت المقال بجدول حسابي، وبصور ورقة إرسال و وصور شيكات.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 31/10/2018 و التي جاء فيها أنها تؤكد مقالها الإفتتاحي وأن المدعى عليها اكتفت بالرد على مطالبها بخصوص أقساط
التأمين عن حوادث الشغل فقط، مما يعني عدم منازعتها وإقرارها لما عداها من الأقساط،
حيث يكفي استقراء صورة الوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليها ليتضح عدم صحة
مزاعمها بشان براءة ذمتها، وأن ما أدلت به المدعى عليها يتعلق بأداء أقساط للتامين بين يدي وسيطها وتهم أقساط التأمين عن الأثلوت الأول والثاني لسنة 2017، في حين أن مطالب المدعية تهم أقساط التأمين عن الأثلوث الثاني لسنة 2016 و كذا الأثلثين الثالث والرابع لسنة 2017، وحتى على فرض صحة أداء المدعى عليها فان الأداء المدعى به المزعوم لا يتعلق بالأقساط موضوع المطالبة القضائية، مما يليق معه رد مزاعم المدعى عليها والتمس التصريح برد مزاعم المدعى عليها، والحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المحكمة استمدت في تعليلها للحكم الابتدائي كون الشيكات المدلى بها من طرف العارضة تتعلق بمدد غير مطلوبة من المدعية ولا علاقة لها بالمخالصات، مما يكون معه الدفع بالأداء غير ذي أساس من القانون ويتعين رده في حين ان المبلغ المتخلذ بذمة الطاعنة هو فقط 55.857,06 درهم وليس 165.547,23 درهم وانها أدت أقساط التامين لشركة الوسيطة (أ.) عن طريق أربع شيكات مفصلة في الجدول المرفق طيه مع الشيكات المدلى بها في المرحلة الابتدائية، ونظرا لكون المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف عليها جاءت بدون تفصيل وغير مرفقة بالوثائق التي تبين طريقة احتسابها وعقود التأمين المتعلقة بها، وان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد استحقاق هذا المبلغ وطريقة احتسابه من جهة، ومن جهة أخرى، ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية هي عبارة عن نسخة عقد تأمين عن حوادث الشغل ثلاثة فواتير QUITTANCE في حدود مبلغ 91.713 درهم في حين ان المبلغ المطالب به هو 165.547,23 درهم ناتج حسب مزاعم المستأنف عليها عن أقساط التأمين غير المؤداة بخصوص أربعة عقود حسب ما هو مدون بالمقال الافتتاحي المدلى بها من طرف المستأنف عليها، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقة مقالها بنسخة حكم تبليغية.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2019 ان المستأنفة ترتكز في طعنها على نفس المزاعم التي تمسكت بها في المرحلة الابتدائية وسبق للمستأنف عليها ان ردت عليها وفندتها، وان الحكم المستأنف بدوره تطرق لمزاعم الطاعنة ورد عليها بشكل قانوني. وأنه بالفعل ان المستأنفة لم تدل بما تثبت به براءة ذمتها من الدين. ويكفي استقراء صورة الوثائق المدلى بها من قبل الطاعنة ليتضح أنها تفيد أدائها بين يدي الوسيط في التأمين أقساط التأمين عن حوادث الشغل عن الأثلوت الأول وجزء من الأثلوت الثاني لسنة 2017 في حين ان الدعوى تروم الحكم على المستأنفة حاليا بقصد أدائها لفائدتها أقساط التامين عن حوادث الشغل عن الأثلوت الثاني لسنة 2016 وكذا الأثلوتين الثاني والثالث والرابع لسنة 2017 بالإضافة للأقساط الحالة والمستحقة بشأن عقد التأمين عن حوادث الشغل التي بقيت بدون أداء، وان ذمة المستأنفة لا زالت عامرة بالأقساط المستحقة عن عقود التامين عن العجز، المرض والوفاة. وان المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها ومن ثمة براءة ذمتها بخصوصها، وباعتبار المعطيات المذكورة، يكون طعن المستأنفة حاليا منعدم الأساس القانوني أو الواقعي مما يتعين معه رده.
وبناء على تعقيب الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2019 تلتمس بمقتضاها إجراء خبرة حسابية حضورية يستدعى لها جميع الأطراف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/03/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لان المبلغ المتخلذ بذمتها هو فقط 55.857,06 درهم وليس المبلغ المحكوم به، وبأنها أدت الأقساط المطلوبة للشركة الوسيطة في التامين.
وحيث إن الثابت خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن مطالبة المستأنف عليها قد انصبت على الأقساط موضوع البوليصتين عن حوادث الشغل تحت عدد 213546 والمرض والعجز تحت عدد 801151 وعقد تأمين، جماعي موضوع البوليصة عدد 801151.
وحيث إن الأقساط المطلوبة تتعلق بالأثلوت الثاني لسنة 2016 من 01/04/2016 إلى 30/06/2016 وكذا الأثلوتين الثالث والرابع لسنة 2017 وهي المدة من 01/07/2017 إلى 30/09/2017 ومن 01/10/2017 إلى 31/12/2017 في حين أنه بالرجوع إلى صور الشيكات المدلى بها يتبين أنها تتعلق بالأثلوت الأول والثاني من 2017 والأسدوس الثاني لسنة 2017، مما يستفاد معه ان الأداءات المتمسك بها لا تتعلق بالأقساط المطلوبة، وبالتالي وفي غياب ما يثبت براءة ذمة الطاعنة من الدين موضوع الأقساط المشار إليها أعلاه، وخاصة الأقساط المستحقة عن عقود التأمين عن العجز والمرض والوفاة، فان الاستئناف الحالي يبقى غير مؤسس قانونا، ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص مطالبة الطاعنة بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين فهو غير مبرر قانونا في غياب ما يثبت المنازعة الجدية في المديونية.
وحيث يتعين اعتبارا لما سبق التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025