Réf
71737
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1417
Date de décision
01/04/2019
N° de dossier
2018/8205/6230
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Perte du droit au retour, Indemnité d'éviction, Forclusion, Droit au retour du preneur, Déchéance du droit à indemnité, Congé pour démolition et reconstruction, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux reconstruits, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur évincé de sa demande. L'appelant soutenait que son droit au retour subsistait, contestant la régularité de la procédure d'éviction initiale pour démolition et reconstruction, notamment au regard des délais de contestation de l'injonction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opposant l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'appel antérieure ayant validé l'éviction, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la décision précédente, en constatant la déchéance du preneur de son droit de contester l'injonction et, par conséquent, de son droit à l'indemnité d'éviction, a définitivement statué sur les droits des parties. Dès lors, le droit au retour dans les lieux après reconstruction, accessoire au droit à l'indemnité, est également éteint par voie de conséquence. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/12/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-11-2017 تحت عدد 11065 في الملف عدد 8396/8205/2017 و القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 سبتمبر 2017 عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليها الدكان الكائن بشارع [العنوان] بابن احمد وأنها استصدرت عن هذه المحكمة الحكم عدد 4387 بتاريخ 02/05/2016 في الملف التجاري 1170/8206/2016 قضى بالمصادقة على الانذار والافراغ وتم تأييده بموجب قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 6518/16 الصادر بتاريخ 23/11/2016 في الملف عدد 3249/8206/2016 وتم تنفيذه بموجب محضر التنفيذ بابتدائية ابن احمد عدد 167/2017 بتاريخ 30/03/2017 وأفرغ من المحل بالفعل وأنه وجه اشعارا للمكرية من أجل الاستفادة من حقه في الرجوع إلى المحل بعد الهدم وإعادة البناء توصلت به بتاريخ 30/05/2017 حسب الثابت من محضر تبليغ الاشعار عدد 55/17 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ر.) وأنه تم إعادة بناء المحل وأصبح صالحا للاستغلال حسب ما يثبته محضر المعاينة عدد 113/2017 المؤرخ في 24/08/2017 والصورة الفوتوغرافية التي تثبت أن المحل أصبح جاهزا وصالحا للاستعمال وانه حاول مع المدعى عليها من اجل استرجاع المحل بجميع الوسائل الحبية لكن دون جدوى, لذا فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليها بتسليمه الدكان الكائن بشارع [العنوان] بابن احمد تحت التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفق مقاله بنسخة من الحكم عدد 4347/16 ونسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 6518/16 ومحضر تنفيذي بتاريخ 30/03/2017 ومحضر معاينة مؤرخ في 24/08/2017 مع صورة الدكان ونسخة من الأمر عدد 273 كاجتهاد.
و بناء على جواب المدعى عليها والتي جاء فيه بأن المدعي لم يثبت العلاقة الكرائية التي يزعمها وأن الحكم القاضي بافراغه اعتبره محتلا بدون سند وهي الواقعة التي تم تأييدها استئنافيا وبالتالي فلا وجود لأي علاقة كرائية بين الطرفين . وأنه كان يكتري منها محلا تجاريا قبل صدور الحكم والقرار المذكورين وتم إفراغه للاحتلال بدون سند وأنه قبل ذلك كانت علاقة كرائية أما بعد التنفيذ فإنه لا وجود لأي علاقة كرائية كيفما كانت بين طرفي النازلة وأنه يثبت من الوثائق أن المدعي أنهى علاقته الكرائية للمحل الذي تحدث عنه باحتلال نفس المحل دون سند الشئ الذي جعل الحكمين أعلاه يقضيان بافراغه للاحتلال بدون سند والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى . واحتياطيا في الموضوع فإن المحكمة التجارية بدرجتيها اعتبرت المدعي متوجدا بالمحل التجاري قبل الهدم عن طريق الاحتلال غير المبني على أساس أو علاقة . وأن المحكمة لم تمنحه تعويضا ولم تمنحه صفة العودة للمحل بعد الهدم وإعادة البناء . وأن الحكم الابتدائي جاء في صفحته رقم 8 الأخيرة "حيت اعتبارا" لذلك تكون دعوى المنازعة في الانذار موضوع الطلب سقطت في نازلة الحال إعمالا الفصل 33 من المذكور مما يكون معه الطلب غير مؤسس ويتعين الحكم برفضه. وأنه ما دامت الدعوى موضوع الطلب قد سقطت فلا يحق للمدعي أن يلتمس طلبات آخرى مرتبطة بها كطلب التعويض مما يتعين معه رفضه. وأن المحكمة في حكمها الابتدائي جعلته في حكم المحتل بدون سند حسبما ورد بالحكم الصفحة السادسة. والتمست أخيرا الحكم برفض الطلب.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب حينما ساير في تعليله الحكم المدلى به امامها و انه طبق المادة 33 من ظهير 24 ماي 1955 دون مراعاة لخصوصية ومعطيات الملف المعروض على المحكمة ذلك ان المستأنف عليها وجهت له إنذارا من أجل إفراغه لكون المحل أصبح آيلا للسقوط توصل به بتاريخ 21-01-2014 و أنه باشر دعوى الصلح و حرر محضر بفشل محاولة الصلح بتاريخ27-02-2014 و انه بعد صدور مقرر فشل محاولة الصلح لم تحرك ساكنا و إنتظرت مدة تزيد عن سنتين لتتنبه بضرورة إستكمال مسطرة الإفراغ و عندما باشرت دعوى الإفراغ تخطت مرحلة تبليغ مقرر فشل الصلح و انها تحايلت عليه لإفراغه بدون تعويض من أجل المضاربة على إكراء المحل بسومة أعلى و ان عبارة أجل السنتين الواردة في المادة 33 من الظهير المذكور وردت عامة و لم تحدد تاريخا و اجلا محددا لبدئها و أن دعوى المنازعة في الإنذار المحتج بسقوط اجلها سبقتها دعوى من أجل الصلح إنتهت بصدور مقرر بفشل الصلح و على الطرف الذي يرغب في رفع دعوى في الموضوع ان يبادر إلى ذلك داخل أجل 30 يوما منتاريخ تبليغ هذا المقرر و هو ما أقرته المادة 32 من نفس القانون و ان محكمة البداية عندما إتجهت إلى سقوط حقه في تقديم أي طلب في مواجهة المكري إعتمادا على المادة المذكورة دون أن يثبت لديها تبليغه قانونيا بمقرر فشل الصلح لم تجعل لحكمها أساس من القانون و ان الأحرى ان المستأنف عليها سقط حقها في رفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ بعد مرور أكثر من سنتين ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقال الإفتتاحي بتسليمه الدكان المكرى له و الكائن بشارع [العنوان] ابن أحمد و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بصورة من الحكم الإبتدائي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-03-2019 حضر نائب المستانف و تخلف نائب المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية ورد فيها أن تلك الأسباب على حالتها موجهة ضد حكم صادر عن نفس المحكمة تحت عدد 4387 قضى بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ تم تأييده بموجب القرار الإستئنافي رقم 6518 و تنفيذه بموجب محضر تنفيذ عن إبتدائية ابن احمد تحت عدد 167/2017 و ان ذلك الحكم المؤيد إستئنافيا إعتبر أن طلب المنازعة في الإنذار مرفوض و كذلك الشأن بالنسبة لطلب التعويض فلم يبق للمستأنف الحق في تقديم دعوى من أجل المطالبة بتسليم المحل لأن إفراغه بني على كونه محتل بدون سند و القرار المذكور قد حسم نهائيا في مطالبه و ان المحتل بدون سند لا يمكنه المطالبة بالرجوع او التعويض و انها تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الإحتلال دون سند في مواجهة المستأنف و أن الحكم جاء معللا تعليلا شافيا ملتمسة تأييده . تسلم نائب المستانف نسخة منها و إلتمس اجلا . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن ذلك ان محكمة البداية عندما سايرت ما قضى به القرار الإستئنافي رقم 6518 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-11-2016 فإنها تقيدت بمقتضيات الفصل 451 ق ل ع لما يكتسيه ذلك القرار من حجية تعفي من تقرر لمصلحته من أي إثبات . فلا يبقى للطاعن أي حق في إعادة مناقشة أسباب الإفراغ و مسوغاته بما في ذلك عدم تبليغه بمقرر فشل محاولة الصلح و بالتالي ما زعمه من خرق للمواد 32 و 33 من ظهير 24 ماي 1955 الساري المفعول انذاك مفتقر للأساس القانوني .
و حيث إنه لما كان القرار الإستئنافي المومأ إليه اعلاه قضى بالإفراغ للهدم و إعادة البناء و بسقوط حق المكتري في التعويض المترتب عنه لعدم ممارسته دعوى المنازعة خلال آجالها المنصوص عليها قانونا فإن حق الرجوع لم يبق له محل لسقوطه بالتبعية ويكون بالتالي ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه موافقا لصحيح القانون ومعلل تعليلا سليما و يتعين تأييده . و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025