La déchéance du droit à l’indemnité d’éviction, acquise par une décision ayant autorité de la chose jugée, entraîne par voie de conséquence la perte du droit au retour du preneur dans les locaux reconstruits (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71737

Identification

Réf

71737

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1417

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2018/8205/6230

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux reconstruits, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur évincé de sa demande. L'appelant soutenait que son droit au retour subsistait, contestant la régularité de la procédure d'éviction initiale pour démolition et reconstruction, notamment au regard des délais de contestation de l'injonction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opposant l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'appel antérieure ayant validé l'éviction, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la décision précédente, en constatant la déchéance du preneur de son droit de contester l'injonction et, par conséquent, de son droit à l'indemnité d'éviction, a définitivement statué sur les droits des parties. Dès lors, le droit au retour dans les lieux après reconstruction, accessoire au droit à l'indemnité, est également éteint par voie de conséquence. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/12/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-11-2017 تحت عدد 11065 في الملف عدد 8396/8205/2017 و القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وابقاء الصائر على رافعه .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 سبتمبر 2017 عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليها الدكان الكائن بشارع [العنوان] بابن احمد وأنها استصدرت عن هذه المحكمة الحكم عدد 4387 بتاريخ 02/05/2016 في الملف التجاري 1170/8206/2016 قضى بالمصادقة على الانذار والافراغ وتم تأييده بموجب قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 6518/16 الصادر بتاريخ 23/11/2016 في الملف عدد 3249/8206/2016 وتم تنفيذه بموجب محضر التنفيذ بابتدائية ابن احمد عدد 167/2017 بتاريخ 30/03/2017 وأفرغ من المحل بالفعل وأنه وجه اشعارا للمكرية من أجل الاستفادة من حقه في الرجوع إلى المحل بعد الهدم وإعادة البناء توصلت به بتاريخ 30/05/2017 حسب الثابت من محضر تبليغ الاشعار عدد 55/17 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ر.) وأنه تم إعادة بناء المحل وأصبح صالحا للاستغلال حسب ما يثبته محضر المعاينة عدد 113/2017 المؤرخ في 24/08/2017 والصورة الفوتوغرافية التي تثبت أن المحل أصبح جاهزا وصالحا للاستعمال وانه حاول مع المدعى عليها من اجل استرجاع المحل بجميع الوسائل الحبية لكن دون جدوى, لذا فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليها بتسليمه الدكان الكائن بشارع [العنوان] بابن احمد تحت التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفق مقاله بنسخة من الحكم عدد 4347/16 ونسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 6518/16 ومحضر تنفيذي بتاريخ 30/03/2017 ومحضر معاينة مؤرخ في 24/08/2017 مع صورة الدكان ونسخة من الأمر عدد 273 كاجتهاد.

و بناء على جواب المدعى عليها والتي جاء فيه بأن المدعي لم يثبت العلاقة الكرائية التي يزعمها وأن الحكم القاضي بافراغه اعتبره محتلا بدون سند وهي الواقعة التي تم تأييدها استئنافيا وبالتالي فلا وجود لأي علاقة كرائية بين الطرفين . وأنه كان يكتري منها محلا تجاريا قبل صدور الحكم والقرار المذكورين وتم إفراغه للاحتلال بدون سند وأنه قبل ذلك كانت علاقة كرائية أما بعد التنفيذ فإنه لا وجود لأي علاقة كرائية كيفما كانت بين طرفي النازلة وأنه يثبت من الوثائق أن المدعي أنهى علاقته الكرائية للمحل الذي تحدث عنه باحتلال نفس المحل دون سند الشئ الذي جعل الحكمين أعلاه يقضيان بافراغه للاحتلال بدون سند والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى . واحتياطيا في الموضوع فإن المحكمة التجارية بدرجتيها اعتبرت المدعي متوجدا بالمحل التجاري قبل الهدم عن طريق الاحتلال غير المبني على أساس أو علاقة . وأن المحكمة لم تمنحه تعويضا ولم تمنحه صفة العودة للمحل بعد الهدم وإعادة البناء . وأن الحكم الابتدائي جاء في صفحته رقم 8 الأخيرة "حيت اعتبارا" لذلك تكون دعوى المنازعة في الانذار موضوع الطلب سقطت في نازلة الحال إعمالا الفصل 33 من المذكور مما يكون معه الطلب غير مؤسس ويتعين الحكم برفضه. وأنه ما دامت الدعوى موضوع الطلب قد سقطت فلا يحق للمدعي أن يلتمس طلبات آخرى مرتبطة بها كطلب التعويض مما يتعين معه رفضه. وأن المحكمة في حكمها الابتدائي جعلته في حكم المحتل بدون سند حسبما ورد بالحكم الصفحة السادسة. والتمست أخيرا الحكم برفض الطلب.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب حينما ساير في تعليله الحكم المدلى به امامها و انه طبق المادة 33 من ظهير 24 ماي 1955 دون مراعاة لخصوصية ومعطيات الملف المعروض على المحكمة ذلك ان المستأنف عليها وجهت له إنذارا من أجل إفراغه لكون المحل أصبح آيلا للسقوط توصل به بتاريخ 21-01-2014 و أنه باشر دعوى الصلح و حرر محضر بفشل محاولة الصلح بتاريخ27-02-2014 و انه بعد صدور مقرر فشل محاولة الصلح لم تحرك ساكنا و إنتظرت مدة تزيد عن سنتين لتتنبه بضرورة إستكمال مسطرة الإفراغ و عندما باشرت دعوى الإفراغ تخطت مرحلة تبليغ مقرر فشل الصلح و انها تحايلت عليه لإفراغه بدون تعويض من أجل المضاربة على إكراء المحل بسومة أعلى و ان عبارة أجل السنتين الواردة في المادة 33 من الظهير المذكور وردت عامة و لم تحدد تاريخا و اجلا محددا لبدئها و أن دعوى المنازعة في الإنذار المحتج بسقوط اجلها سبقتها دعوى من أجل الصلح إنتهت بصدور مقرر بفشل الصلح و على الطرف الذي يرغب في رفع دعوى في الموضوع ان يبادر إلى ذلك داخل أجل 30 يوما منتاريخ تبليغ هذا المقرر و هو ما أقرته المادة 32 من نفس القانون و ان محكمة البداية عندما إتجهت إلى سقوط حقه في تقديم أي طلب في مواجهة المكري إعتمادا على المادة المذكورة دون أن يثبت لديها تبليغه قانونيا بمقرر فشل الصلح لم تجعل لحكمها أساس من القانون و ان الأحرى ان المستأنف عليها سقط حقها في رفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ بعد مرور أكثر من سنتين ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقال الإفتتاحي بتسليمه الدكان المكرى له و الكائن بشارع [العنوان] ابن أحمد و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بصورة من الحكم الإبتدائي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-03-2019 حضر نائب المستانف و تخلف نائب المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية ورد فيها أن تلك الأسباب على حالتها موجهة ضد حكم صادر عن نفس المحكمة تحت عدد 4387 قضى بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ تم تأييده بموجب القرار الإستئنافي رقم 6518 و تنفيذه بموجب محضر تنفيذ عن إبتدائية ابن احمد تحت عدد 167/2017 و ان ذلك الحكم المؤيد إستئنافيا إعتبر أن طلب المنازعة في الإنذار مرفوض و كذلك الشأن بالنسبة لطلب التعويض فلم يبق للمستأنف الحق في تقديم دعوى من أجل المطالبة بتسليم المحل لأن إفراغه بني على كونه محتل بدون سند و القرار المذكور قد حسم نهائيا في مطالبه و ان المحتل بدون سند لا يمكنه المطالبة بالرجوع او التعويض و انها تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الإحتلال دون سند في مواجهة المستأنف و أن الحكم جاء معللا تعليلا شافيا ملتمسة تأييده . تسلم نائب المستانف نسخة منها و إلتمس اجلا . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن ذلك ان محكمة البداية عندما سايرت ما قضى به القرار الإستئنافي رقم 6518 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-11-2016 فإنها تقيدت بمقتضيات الفصل 451 ق ل ع لما يكتسيه ذلك القرار من حجية تعفي من تقرر لمصلحته من أي إثبات . فلا يبقى للطاعن أي حق في إعادة مناقشة أسباب الإفراغ و مسوغاته بما في ذلك عدم تبليغه بمقرر فشل محاولة الصلح و بالتالي ما زعمه من خرق للمواد 32 و 33 من ظهير 24 ماي 1955 الساري المفعول انذاك مفتقر للأساس القانوني .

و حيث إنه لما كان القرار الإستئنافي المومأ إليه اعلاه قضى بالإفراغ للهدم و إعادة البناء و بسقوط حق المكتري في التعويض المترتب عنه لعدم ممارسته دعوى المنازعة خلال آجالها المنصوص عليها قانونا فإن حق الرجوع لم يبق له محل لسقوطه بالتبعية ويكون بالتالي ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه موافقا لصحيح القانون ومعلل تعليلا سليما و يتعين تأييده . و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux